النص المفهرس

صفحات 501-520

الصيام ك٢٢ : ب٥٩
٥٠١
التحفة (الصيام: ٣١ - هـ)
(٥٩) ذكر الاختلاف على أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة فيه(١)
٢٣٠٨ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ((كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لَ (٢) يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
وَلَ يَعِيبُ (٣) الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)).
٢٣٠٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِي - عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ((كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَِّّ ◌َ﴿ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَلاَ (٤)
يَعِيْبُ(٥) الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَ يَعِيْبُ(٥) الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)).
٢٣١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمٍ
٢٣٠٨ - أخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين
فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (الحديث ٩٦) مطولاً . وأخرجه الترمذي في الصوم،
باب ما جاء في الرخصة في السفر (الحديث ٧١٣) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٣٢٥).
٢٣٠٩ - أخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين
فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (الحديث ٩٥). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما
جاء في الرخصة في السفر (الحديث ٧١٢). تحفة الأشراف (٤٣٤٤).
٢٣١٠ - أخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين
فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (انحديث ٩٧). وأخرجه النسائي (الحديث ٢٣١١).
تحفة الأشراف (٣١٠٢).
سيوطي ٢٣٠٨ و ٢٣٠٩ و٢٣١٠
سندي (٥٩) - قوله (ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذربن مالك بن قطعة) قيل ضبطه الإمام النووي في أماكن
من شرح مسلم قطعة قطعة بكسر القاف واسكان المهملة، وضبطه في التقريب بضم القاف وفتح المهملة.
سندي ٢٣٠٨ - قوله (لا يعيب) من العيب أي لا ينكر الصائم على المفطر إفطاره ديناً ولا المفطر على الصائم صومه
فهما جائزان .
سندي ٢٣٠٩ و٢٣١٠ -
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (فيه).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية الحرف: (فلا) بدلاً من: (لا).
(٣) وقع في النظامية : (يعيب) زائدة.
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية الحرف: (ولا) بدلاً من: (فلا).
(٥) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (يعيب) زائدة.

الصيام ك٢٢ : ب٦٠
٥٠٢
التحفة (الصيام: ٣٢)
٤/١٨٩ الْأحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا)).
٢٣١١ - أَخْبَرَنَا أَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيَفْطَرُ الْمُفْطِرُ، وَلاَ(١)
يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».
(٦٠) الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً
٢٣١٢ - أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَامَ الْفَتْحِ صَائِماً فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَقْطَرَ)).
(٦١) الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر
٢٣١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
٢٣١١ - تقدم (الحديث ٢٣١٠).
٢٣١٢ - أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر (الحديث ١٩٤٤)، وفي الجهاد، باب الخروج في
رمضان (الحديث ٢٩٥٣)، وفي المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان (الحديث ٤٢٧٥ و٤٢٧٦) مطولاً . وأخرجه مسلم في
الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه
بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (الحديث ٨٨). تحفة الأشراف (٥٨٤٣).
٢٣١٣ - تقدم (الحديث ٢٢٩٠).
سيوطي ٢٣١١.
سندي ٢٣١١
سيوطي ٢٣١٢ - (الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، مكان بين عسفان وقديد. قال عياض: اختلفت (٢)
الروايات في الموضع الذي أفطر فيه ◌ّ والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان.
سندي ٢٣١٢ - قوله (حتى إذا كان بالكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، مكان بين عسفان وقديد. قال عياض :
اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم والقصة واحدة وكلها متقاربة، والجميع من
عمل عسفان انتهى. قلت: ففي آخر كلامه إشارةً إلى وجه التوفيق والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٣١٣ -
سندي ٢٣١٣ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية الحرف: (ولا) بدلاً من: (فلا).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (اختلف) بدلا من: (اختلفت).

الصيام ك٢٢ : ب٦٢
٥٠٣
التحفة (الصيام: ٣٤)
مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا
بِإِنَاء، فَشَرِبَ نَهَاراً لِيَرَاهُ الْنَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَكَّةَ فَأَفْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ)).
٤/١٩٠
(٦٢) وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
٢٣١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبٍ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ(١) - رَجُلٍ مِنْهُمْ - ((أَنَّهُ أَتَى الْنِّيّ ◌َ بِالْمَدِينَةِ(٢)
وَهُوَ يَتَغَذَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِّ ◌َ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَِّّ ◌َهِ: إِنَّ اللَّه
عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ(٣) لِلْمُسَافِرِ الصَّومَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ».
(٦٣) تأويل قول الله عز وجل ﴿وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين﴾
٢٣١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرٌ - وَهُوَ آبْنُ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ
٢٣١٤ - تقدم (الحديث ٢٢٧٣).
٢٣١٥ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) (الحديث ٤٥٠٧). وأخرجه مسلم في الصيام،
باب بيان نسخ قوله تعالى: ((وعلى الذين يطيقونه فدية))، بقوله: ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) (الحديث ١٤٩ و ١٥٠).
وأخرجه أبو داود في الصوم، باب نسخ قوله تعالى ((وعلى الذين يطيقونه)) (الحديث ٢٣١٥). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب
ما جاء ((وعلى الذين يطيقونه)) (الحديث ٧٩٨). وأخرجه النسائي في التفسير: قوله تعالى ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين)) (الحديث ٣٧). تحفة الأشراف (٤٥٣٤).
سيوطي ٢٣١٤ -
سندي ٢٣١٤ -
سيوطي ٢٣١٥.
سندي ٢٣١٥ - قوله (لما نزلت هذه الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ الخ) سببها أنه شق عليهم رمضان فرخص لهم في
الإفطار مع القدرة على الصوم فكان يصوم بعض ويفتدي بعض حتى نزل قوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر
فليصمه﴾ وهذه الآية هي المرادة بقوله حتى نزلت الآية بعدها، وقيل الناسخة قوله تعالى ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾.
وفيه أنه يدل على أن الصوم خير من الافتداء فهذا يدل على جواز الافتداء فلا يصلح ناسخاً له بل هو من جملة
المنسوخ والله تعالى أعلم.
(١) هو القشيري الكعبي، وهو غير أنس بن مالك الأنصاري.
(٢) سقط من النظامية: (بالمدينة).
(٣) وقع في النظامية: (في المسافر) بدلاً من: (للمسافر).

٠,
الصيام ك٢٢ : ب٦٤
٥٠٤
التحفة (الصيام: ٣٦)
مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأْوَعِ، عَنْ سَلْمَة بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: ((لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
٤/١٩١ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِي حَتَّى نَزَلَتِ الأُيَّةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَسَخَتْهَا)).
٢٣١٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدِّثْنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : ((فيِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ يُطِقُونَهُ:
يُكَلَّفُونَهُ، فِذْيَةٌ: طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لَ يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّ لِلَّذِي(١) لَ يُطِيقُ الصَّيَامَ أَوْ مَرِيضٌ لَا يُشْفَى)).
(٦٤) وضع الصيام عن الحائض
٢٣١٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ - يَعْنِي آبْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةً
٢٣١٦ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً. فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون)) (الحديث ٤٥٠٥) بمعناه
وأخرجه النسائي في التفسير: قوله تعالى ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) (الحديث ٣٨ و٣٩). تحفة الأشراف
(٥٩٤٥).
٢٣١٧ - أخرجه البخاري في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (الحديث ٣٢١). ومسلم في الحيض، باب وجوب =
سيوطي ٢٣١٦ و ٢٣١٧ و ٢٣١٨ -
سندي ٢٣١٦ - قوله (يكلفونه) أي يعدونه مشقة على أنفسهم ويحملونه بكلفة وصعوبة في الكشاف وغيره من التفاسير
أن هذا المعنى مبني على قراءة ابن عباس وهي يطوقونه تفعيل من الطوق، ثم ذكروا عنه روايات أخر، ثم ذكروا أنه
يصح هذا المعنى على قراءة يطيقونه أي يبلغون به غاية وسعهم وطاقتهم وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير حرف النفي
على القراءة المشهورة والمشهور أنه على القراءة المشهورة يقدر حرف النفي والله تعالى أعلم (ليست
بمنسوخة(٢)) أي الآية على هذا المعنى ليست منسوخة وجملة ليست منسوخة معترضة بين تفسير الآية (إلا الذي
يطيق(٣)) قد يؤخذ منه الإشارة إلى التوجيه المشهور وهو تقدير لا للقراءة المشهورة على هذا المعنى (لا يشفى)
على بناء المفعول.
سندي ٢٣١٧ - قوله (أحرورية أنت) بفتح حاء وضم راء أولى، أي خارجية وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء
بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدد في أمر الحيض شبهتها بهم في تشددهم في أمرهم
وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها، وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها، ولعل عائشة زعمت أن سؤالها
تعنت لظهور الحكم عند الخواص والعوام فتغلظت في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) وقع في النظامية: (الذي) بدلاً من: (الذي) في إحدى نسخها.
(٢) وقع في دهلي كلمة: (منسوخة) بدلاً من: (بمنسوخة).
(٣) قوله: (يطيق) وفي المتن: (لا يطيق) وقد شرحها السندي على كونها غير وارد فيها أداة النفي، فليتنبه ..

الصيام ٢٢۵ : ب٦٥
٥.٠٥
التحفة (الصيام: ٣٧)
الْعَدوِيَّةِ: ((أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَاتِضُ الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحْرُ ورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَّا
نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ ثُمَّ نَظْهُرُ، فَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوُمِ وَلَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَىْ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا سَلَمَةَ
يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ لَيَكُونُ(١) عَلَيَّ الصَّيلُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ)) .
(٦٥) إِذَا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان
هل يصوم بقية يومه؟
٤/١٩٢
٢٣١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ أَبُو حَصِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْشَرٌ قَالَ: حَدِّثَنَا
خُصَيْنٌ عَنْ الشِّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ
الْيَوْمَ؟ فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ، قَالَ: فَأَتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَأَبْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ
فَلْيَتِمُوا بَقِيَّة يَوْمَهِمْ)) .
= قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (الحديث ٦٧ و٦٨ و٦٩). وأبي داود في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة
(الحديث ٢٦٢ و٢٦٣). والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة (الحديث ١٣٠). والنسائي
في الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض (الحديث ٣٨٠). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب
الحائض لا تقضي الصلاة (الحديث ٦٣١). تحفة الأشراف (١٧٩٦٤).
٢٣١٨ - أخرجه البخاري في الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان (الحديث ١٩٥٠). وأخرجه مسلم في الصيام، باب قضاء
رمضان في شعبان (الحديث ١٥١). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب تأخير قضاء رمضان (الحديث ٢٣٩٩). وأخرجه ابن
ماجه في الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان (الحديث ١٦٦٩). تحفة الأشراف (١٧٧٧٧).
٢٣١٩ - أخرجه ابن ماجة في الصيام، باب صيام يوم عاشوراء (الحديث ١٧٣٥). تحفة الأشراف (١١٢٢٥).
سندي ٢٣١٨ - قوله (إن كان) هي مخففة أي أن الشأن واحد الكونين زائد والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٣١٩ - (وابعثوا إلى أهل العروض) قال في النهاية: أراد فيها أكناف(٢) مكة والمدينة، يقال لمكة والمدينة
واليمن: العروض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز الأعراض، واحدها عرض بالكسر.
سندي ٢٣١٩ - قوله (فأتموا بقية يومكم) فيه دليل على الترجمة فإنه بالإتمام لمن أكل ومن لم يأكل. قوله (أهل
العروض) ضبط بفتح العين، يطلق على مكة والمدينة وما حولهما.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فيكون) بدلاً من: (ليكون).
(٢) وقع في النظامية: (بأكناف) بدلاً من: (فيها أكناف).

الصيام ك٢٢ : ب٦٦
٥٠٦
التحفة (الصيام: ٣٨)
(٦٦) إذَا لم يجمع من الليل، هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟
٢٣٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلمَةُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ
قَالَ لِرَجُلٍ : أَذِّنْ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ -: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْتِمَّ بَقِيّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)).
٤/١٩٣
(٦٧) النيّة في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى
ابن طلحة في خبر عَائِشَةَ فيه
٢٣٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
٢٣٢٠ - أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً (الحديث ١٩٢٤)، وباب صيام يوم عاشوراء (الحديث
٢٠٠٧)، وفي أخبار الآحاد، باب ما كان يبعث النبي له من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد (الحديث ٧٢٦٥). وأخرجه
مسلم في الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (الحديث ١٣٥). تحفة الأشراف (٤٥٣٨).
٢٣٢١ - أخرجه النسائي (الحديث ٢٣٢٢ و٢٣٢٣ و٢٣٢٧ و٢٣٢٨). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فرض
الصوم من الليل والخيار في الصوم (الحديث ١٧٠١). تحفة الأشراف (١٧٥٧٨).
سيوطي ٢٣٢٠ و٢٣٢١ -
سندي ٢٣٢٠ - قوله (أذن) من التأذين بمعنى النداء أو الإيذان والمصنف حمل الحديث على صوم النفل لأن صوم
عاشوراء ليس بفرض ولكن استدل صاحب الصحيح على عموم الحكم وذلك لأن الأحاديث تدل على افتراض صوم
عاشوراء من جملتها هذا الحديث، فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض وعلى هذا فالحديث ظاهر في جواز الصوم
بنية من نهار في صوم الفرض وما قيل أنه إمساك لا صوم مردود بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه بلا دليل، نعم قد قام
الدليل فيمن أكل قبل ذلك وما قيل إنه جاء في أبي داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه قلنا: هو شاهد صدق لنا عليكم
حيث خص القضاء بمن أتم بقية اليوم لا بمن صام تمامه فعلم أن من صام تمامه بنية من نهار فقد جاز صومه لا يقال
يوم عاشوراء منسوخ فلا يصح به استدلال لأنا نقول دل الحديث على شيئين، أحدهما: وجوب صوم عاشوراء،
والثاني: أن الصوم الواجب في يوم بعينه يصح بنية من نهار والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني، ولا
دليل على نسخه أيضاً بقي فيه بحث وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوماً من الليل وإنما
علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضرورياً كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك فلا يلزم
جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المطلوب والله تعالى أعلم.
سندي ٢٣٢١ - قوله (وقد اهدي إلی حیس) هو شيء يتخذ من تمر وسمن وغيرهما (فخبأت له منه) أي أفردت له منه
حصة وتركته مستوراً عن أعين الأغيار (أدنيه) أمر من الادناء أي قريبه وهذا يدل على جواز الفطر للصائم تطوعاً بلا
عذر وعليه كثير من محققي علمائنا لكنهم أوجبوا القضاء كما يدل عليه حديث صوما يوماً مكانه وهذا الحديث وإن
كان ظاهره عدم القضاء لكنه ليس صريحاً فيه، وكذا حديث أم هانىء لا يدل على عدم القضاء فهذا القول غير بعيد
دليلاً والله تعالى أعلم.

الصيام ك٢٢ : ب٦٧
٥٠٧
التحفة (الصيام: ٣٩)
يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَوْمَا فَقَالَ: هَلْ
عِنْدَكُمْ(١) شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَدْ أَهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ فَخَبََّتُ
لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبََّتُ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: أَذْنِيهِ،
◌ُنْ عَائِشَةَ قَالتْ: (دَأَّرَ عَلَيَ رَسُّوَلَ الْلِهِ مُهُ دَوَّرَةِ قَّال: أُعِندَكِ شيْءٌَّ قُلت ◌َيْسَُ عِنْدِّيُ سيّءُ، قَال:
فَأَنَا صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكُلْتَ حَيْساً! قَالَ: نَعَمْ، يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فيِ
غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِيِ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ
فَأَمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ» .
٢٣٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْئَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيِ(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَجِيءُ وَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءُ؟
فَتَقُولُ: لَ، فَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَأَتَانَا يَوْماً وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: نَعَمْ،
أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكَلَ)). خَالَفَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيِدَ.
٢٣٢٤ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْنَى، عَنْ عَائِشَةَ
٢٣٢٢ - تقدم (الحديث ٢٣٢١).
٢٣٢٣ - تقدم (الحديث ٢٣٢١).
٢٣٢٤ - أخرجه مسلم في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر=
سیوطي ٢٣٢٢ و٢٣٢٣ و٢٣٢٤
سندي ٢٣٢٢ - قوله (ثم دار على الثانية) ظاهره أنه في ذلك اليوم والرواية السابقة صريحة في خلاف ذلك والله تعالى
أعلم.
سندي ٢٣٢٣ و٢٣٢٤ - ٠
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية الحرف: (من).
(٢) وقع في النظامية: (التطوع) بدلاً من: (المتطوع) في إحدى نسخها.
(٣) وقع في نسخة المصرية: (الخيفي) وعلى الصواب وقع في نسخة النظامية، وانظر: تقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٤٣١٧).

الصيام ك٢٢ : ب٦٧
٥٠٨
التحفة (الصيام: ٣٩)
بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: (أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْماً فَقُلْنَا: أُهْدِيْ لَنَا حَيْسٌ قَدْ
جَعَلْنَا(١) لَكَ مِنْهُ نَصِيباً، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَأَفْطَرَ).
٢٣٢٥ - أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتِى قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنَى قَالَ: حَدَّثْنِي عَائِشَةُ
٤/١٩٥ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: ((أَنَّ النَّبِيَّلَ كَانَ يَأْتِهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ: أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ
تُطْعِمِينِهِ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: مَا
هِيَ؟ قَالَتْ: (٢) حَيْسٌ، قَالَ: قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً فَأَكَلَ)).
٢٣٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ
طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيِّ رَسُولُ اللَّهِ وَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟
قُلْنَا: لَاَ، قَالَ: فَإِنِّي(٣) صَائِمٌ)).
٢٣٢٧ - أَخْبَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ،
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً وَمُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِو ◌َ﴿ أَتَاهَا فَقَالَ:
هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَقُلْتُ: لَاَ، قَالَ (٤): إِنِّي صَائِمُ ثُمَّ جَاءَ يَوْماً آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا
قَدْ أَهْدِيَ لَنَا(٥) خَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً فَكَلَ)).
= (الحديث ١٦٩ و١٧٠). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب في الرخصة في ذلك (الحديث ٢٤٥٥). وأخرجه الترمذي في
الصوم، باب صيام المتطوع بغير تبييت (الحديث ٧٣٣ و٧٣٤). وأخرجه النسائي (الحديث ٢٣٢٥ و٢٣٢٦). تحفة
الأشراف (١٧٨٧٢).
٢٣٢٥ - تقدم (الحديث ٢٣٢٤).
٢٣٢٦ - تقدم (الحديث ٢٣٢٤).
٢٣٢٧ - تقدم (الحديث ٢٣٢١).
سيوطي ٢٣٢٥ و٢٣٢٦ و ٢٣٢٧.
سندي ٢٣٢٥ - قوله (تطعمينيه) من الإطعام .
سندي ٢٣٢٦ و٢٣٢٧ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (وقد جعلت) بدلاً من: (قد جعلنا).
(٢) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (قالت) زائدة.
(٣) وقع في النظامية: (إني) بدلاً من: (فإني).
(٤) وقع في النظامية كلمة: (قال) زائدة.
(٥) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة : (هدية).

الصيام ك٢٢ : ب٦٨
٥٠٩
التحفة (الصلاة: ٣٩ - ألف)
٢٣٢٨ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافِى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ يَحْنَى، عَنْ مُجَاهِدٍ وَأُمَّ كُلْثُومٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ
طَعَامٌ؟) نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ
طَلْحَةً.
٢٣٢٩ - أَْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالٍِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ((جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَل
يَوْماً فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ قُلْتُ: لَاَ، قَالَ: إِذاً أَصُومُ، قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ: ٤/١٩٦
يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أُهْدِيَ لَنَا خَيْسٌ، فَقَالَ: إِذاً أُفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ».
(٦٨) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك
٢٣٣٠ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الَّلِيْثُ عَنْ
٢٣٢٨ - تقدم (الحديث ٢٣٢١).
٢٣٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٨٨٤).
٢٣٣٠ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب النية في الصيام (الحديث ٢٤٥٤). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء لا
صيام لمن لم يعزم من الليل (الحديث ٧٣٠). وأخرجه النسائي (الحديث ٢٣٣١ و٢٣٣٢ و٢٣٣٣) مرفوعاً، (الحديث ٢٣٣٤
و٢٣٣٥ و٢٣٣٦ و٢٣٣٧ و٢٣٣٨ و٢٢٣٩ و٢٣٤٠) موقوفاً على حفصة، (الحديث ٢٣٤١ و٢٣٤٢) موقوفاً على ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم (الحديث ١٧٠٠). تحفة الأشراف
(١٥٨٠٢).
سيوطي ٢٣٢٨ و٢٣٢٩ -
سندي ٢٣٢٨
سندي ٢٣٢٩ - قوله (وقد فرضت الصوم). أي نويت وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنية مع الشروع هو أو بدله وهو القضاء
والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٣٣٠ - (من لم يبيت الصيام) أي ينوه من الليل، يقال: بيت فلان رأيه إذا فكر فيه وخمره وكل ما فكر فيه
ودبر بليل فقد بيت .
سندي ٢٣٣٠ - قوله (من لم يبيت) من بيت بالتشديد إذا نوى ليلاً أي من لم ينوليلاً وقد رجح التَّرمزي وقفه وعلى
تقدير الرفع فالإطلاق غير مراد فحمله كثير على صيام الفرض لأنه المتبادر وبعضهم على غير المتعين شرعاً كالقضاء
والكفارة والنذر المعين والله تعالى أعلم.

الصيام ك٢٢ : ب٦٨
-
٥١٠
التحفة (الصيام: ٣٩ - ألف)
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَ صِيَامَ لَهُ)).
٢٣٣١ - أَخَبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بِنْ الْلَيْثِ بِنْ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي
يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَفْصَةَ،
عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَ صِيَامَ لَهُ).
٢٣٣٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ، عَنْ أَشْهَبَ قَالَ: أَخْبَرَنِ يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ
آخَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُمَا، عَنِ آبْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
٤/١٩٧ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَقْصَةَ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُجْمِعَ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَ
يَصُومُ».
٢٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ الَّيْلِ فَلَ صِيَامَ لَهُ)).
٢٣٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ
٢٣٣١ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٢ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٣ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٤ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
سيوطي ٢٣٣١ -
سيوطي ٢٣٣٢ - (من لم يجمع الصيام) قال الشيخ ولي الدين: بضم الياء وسكون الجيم وكسر الميم، أي يعزم عليه
ويجمع رأيه على ذلك، وقال الخطابي: الإجماع إحكام النية والعزيمة أجمعت(١) الرأي وأزمعته وعزمت عليه
بمعنى .
سيوطي ٢٣٣٣ و٢٣٣٤
سندي ٢٣٣١ -
سندي ٢٣٣٢ - قوله (من لم يجمع) من الإجماع أي من لم ينوِ.
سندي ٢٣٣٣ و٢٣٣٤
(١) وقع في النظامية كلمة: (اجتمعت) بدلاً من: (أجمعت).

الصيام ك٢٢ : ب٦٨
٥١١
التحفة (الصيام: ٣٩ - ألف)
سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ(١) مِنَ الَّيْلِ فَلَ يَصُومُ)).
٢٣٣٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَنْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ حَقْصَةُ زَوْجُ النَّبِّ لَ﴿هَ: ((لَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ
يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ» .
٢٣٣٦ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَقْصَةَ قَالَتْ: ((لَ صِيَامَ لِمَنْ
لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ».
٢٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّنٌ(٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَمَعْمَرٍ،
عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: ((لَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ
الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ)) .
٢٣٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: ((لَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ)).
٢٣٣٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَفْصَةَ
قَالَتْ: (لَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ)). أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ .
٢٣٣٥ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٦ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٧ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٨ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٣٩ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
سیوطي ٢٣٣٥ و٢٣٣٦ و٢٣٣٧ و ٢٣٣٨ و٢٣٣٩
سندي ٢٣٣٥ و٢٣٣٦ و ٢٣٣٧ و ٢٣٣٨ و٢٣٣٩
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (الصوم) بدلاً من: (الصيام).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (حبان بالكسر) بدلاً من: (حَبان).

الصيام ك٢٢ : ب٦٩
٥١٢
التحفة (الصيام: ٤٠)
٤/١٩٨ ٢٣٤٠ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ آَبْنٍ
شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلَهُ: (لَ يَصُومُ إِلَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ)).
٢٣٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آبْنٍ
عُمَرَ قَالَ: (إِذَالَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ الَّيْلِ فَلَ يَصُمْ(١)».
٢٣٤٢ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
آبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((لَا يَصُومُ إِلَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ)).
(٦٩) صوم نبي اللَّه داود عليه السلام
٢٣٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ
عَلَيْهِ الْسَّلَمُ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَأَحَبُّ الصَّلَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الْسُّلَامُ؛
كَانَ يَنَامُ نِصْفَ الَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)).
٢٣٤٠ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٤١ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٤٢ - تقدم (الحديث ٢٣٣٠).
٢٣٤٣ - تقدم (الحديث ١٦٢٩).
سيوطي ٢٣٤٠ و٢٣٤١ و٢٣٤٢ و٢٣٤٣ -
سندي ٢٣٤٠ و٢٣٤١ و٢٣٤٢ و٢٣٤٣.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فلا يصوم) بدلاً من: (فلا يصم).
---

الصيام ك٢٢ : ب٧٠
٥١٣
التحفة (الصيام: ٤١)
(٧٠) صوم النبي ◌َّ - بأبي وهو وأمي -
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
٢٣٤٤ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ
آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(١) ﴿ لَا يُفْطِرُ أَيَّمَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَ سَفَرٍ)).
٤/١٩٩
٢٣٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ لَ يُقْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ
يَصُومَ، وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَ)).
٢٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ مَرْوَانَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ
يَصُومَ».
٢٣٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنٍ أَوْفَى،
٢٣٤٤ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٥٤٧٠)
٢٣٤٥ - أخرجه البخاري في الصيام، باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره (الحديث ١٩٧١). وأخرجه
مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم (الحديث
١٧٨). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٨٣). وأخرجه ابن
ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث ١٧١١). تحفة الأشراف (٥٤٤٧).
٢٣٤٦ - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، الفضل في قراءة ((تبارك الذي بيده الملك)) (الحديث ٧١٢). تحفة الأشراف
(١٧٦٠٢).
٢٣٤٧ - تقدم (الحديث ١٦٤٠).
سيوطي ٢٣٤٤ - (أيام البيض) قال في النهاية: هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر وسميت لياليها بيضاً لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها.
سيوطي ٢٣٤٥ و٢٣٤٦ و٢٣٤٧ -
سندي ٢٣٤٤ - قوله (أيام البيض) أي أيام الليالي البيض التي يكون القمر فيها من المغرب إلى الصبح.
سندي ٢٣٤٣ و٢٣٤٦ و٢٣٤٧ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من: (رسول الله).
1

الصيام ك٢٢ : ب٧٠
٥١٤
التحفة (الصيام: ٤١)
عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَ أَعْلَمُ نَبِّ اللَّهِ ﴾ قَرَأْ الْقُرْآنَ كُلُّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَ قَامَ لَيْلَة
حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَلَ صَامَ شَهْراً قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ)).
٢٣٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ(١) عَائِشَةَ عَنْ
صِيَامِ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قِدْ أَفْطَرَ، وَمَا صَامَ رَسُولُ
اللَّهِ ﴿ه شَهْرَأْ كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ».
٢٣٤٩ - أَخْبَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: (( كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴿ أَنْ
يَصُومَهُ شَعْبَانُ، بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ».
٢٣٥٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَعَمْرُو بْنُ
٢٣٤٨ - أخرجه مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن
صوم (الحديث ١٧٤). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم (الحديث ٧٦٨). تحفة الأشراف
(١٦٢٠٢).
٢٣٤٩ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب في صوم شعبان (الحديث ٢٤٣١). تحفة الأشراف (١٦٢٨٠).
٢٣٥٠ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم شعبان (الحديث ١٩٦٩). وأخرجه مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى
الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم (الحديث ١٧٥). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب
كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٤٣٤). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في صوم رسول
الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٩٠). تحفة الأشراف (١٧٧١٠).
سيوطي ٢٣٤٨ و٢٣٤٩.
سيوطي ٢٣٥٠ - (وما رأيت رسول الله ( #) في شهر أكثر صياماً منه في شعبان) قال الزركشي في التنقيح: صياماً
بالنصب وروى بالخفض. قال السهيلي: وهو وهم وربما بنى اللفظ على الخط مثل أن يكون رآه مكتوباً بميم مطلقة
على مذهب من رأى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فتوهمه مخفوضاً لا سيما وصيغة أفعل تضاف كثيراً
فتوهمها مضافة وإضافته هنا لا تجوز قطعاً .
سندي ٢٣٤٨
سندي ٢٣٤٩ - قوله (بل كان يصله برمضان) أي بل كان يصومه كله فيصله برمضان والمراد الغالب كما سبق والله
تعالى أعلم.
سندي ٢٣٥٠ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (سُئِلت) بدلاً من: (سألتْ) في إحدى نسخها.

الصيام ك ٢٢ : ب٧٠
٥١٥
التحفة (الصيام: ٤١)
الْحُرِثِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ ٤/٢٠٠
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرُ صِيَاماً
مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)).
٢٣٥١ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ
سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،َ﴿ كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
إِلَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ)).
٢٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَّةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿: (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَّةِ
شَهْراً تَامَّا إِلَّ شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ)) .
٢٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ آبْنِ إِسْحَقَ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِشَهْرٍ (١) أَكْثَرَ
صِيَاماً مِنْهُ لِشَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَامَّتَهُ)).
٢٣٥٤ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ آبْنِ إِسْحَقَ، عَنْ يَحَْى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّ قَلِيلاً)).
٤/٢٠١
٢٣٥١ - تقدم (الحديث ٢١٧٤).
٢٣٥٢ - تقدم (الحدیث ٢١٧٥).
٢٣٥٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٧٥٠).
٢٣٥٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٧٧٨).
سيوطي ٢٣٥١ و٢٣٥٢ و٢٣٥٣ و٢٣٥٤.
سندي ٢٣٥١ و٢٣٥٢
سندي ٢٣٥٣ - قوله (أكثر صياماً منه لشعبان) صياماً منصوب على التمييز ولا وجه لجره كما قيل.
سندي ٢٣٥٤ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (صام لشهرٍ) بدلاً من: (لشهر).

الصيام ك٢٢ : ب ٧٠
٥١٦
التحفة (الصيام: ٤١)
٢٣٥٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
نُفَيْرٍ، أَنَّ(١) عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ)).
٢٣٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ - شَْخٌ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أْسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْراً مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ
رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ(٢) فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)).
٢٣٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٥١).
٢٣٥٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٠).
سيوطي ٢٣٥٥ - (عن عائشة قالت: إن رسول اللّه * كان يصوم شعبان) قال الزركشي: يحتاج إلى الجمع بين هذا
وبين روايتها الأولى ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان فقيل: الأول مفسر للثاني ومخصص له وأن المراد بالكل
الأكثر، وقيل: كان يصوم مرة كله ومرة ينقص منه لئلا يتوهم وجوبه، وقيل في قولها كله أي يصوم في أوله وأوسطه
وفي آخره ولا يخص شيئاً منه ولا يعمه بصيامه وذكر هذه الأقوال الثلاثة النووي في شرح مسلم قال: وقيل في
تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك، فإن قيل في الحديث الآخر إن أفضل
الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في
آخر الحياة قبل التمكن(٣) من صومه أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم كسفر ومرض وغيرهما.
سيوطي ٢٣٥٦ -
سندي ٢٣٥٥ - قوله (کان یصوم شعبان کله) أي أكثره وقیل أحياناً يصوم کله وأحياناً أکثره وقیل معنی کله أنه لا يخص
أوله بالصوم أو وسطه أو آخره بل يعم أطرافه بالصوم وإن كان بلا اتصال الصيام بعضه ببعض.
سندي ٢٣٥٦ - قوله (وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين) قيل ما معنى هذا مع أنه ثبت في الصحيحين أن
الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، قلت: يحتمل أمران، أحدهما: أن
أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه
أعمال السنة في شعبان فتعرض عرضاً بعد عرض ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده
مع أنه تعالى لا يخفي عليه من أعمالهم خافية، ثانيهما: أن المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلاً ثم في الجمعة جملة
أو بالعكس .
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية حرف: (عن) بدلاً من: (أن عائشة).
ـ
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يرفع) بدلاً من: (ترفع).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (التمكين) بدلاً من: (التمكن).

الصيام ك٢٢ : ب٧٠
٥١٧
التحفة (الصيام: ٤١)
٢٣٥٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ - شَيْخٌ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادُ تُفْطِرُ، وَتَفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادُ أَنْ تَصُومَ إِلَّ يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّ
صُمْتَهُمَا، قَالَ: أَّ يَوْمَيْنِ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا
الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)).
٤/٢٠٢
٢٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ كَانَ
يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ: لَا يَصُومُ)).
٢٣٥٩ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرٍ،
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ كَانَ يَتْحَرَّى صِيَامَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)).
٢٣٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ٤/٢٠٣
عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)).
٢٣٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٩).
٢٣٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٤).
٢٣٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٥٢).
٢٣٦٠ - تقدم (الحديث ٢١٨٦).
سيوطي ٢٣٥٧ - (ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين) قال الشيخ ولي الدين: إن قلت ما معنى هذا
مع أنه ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قلت
يحتمل أمرين، أحدهما: أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين
وخميس ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان فتعرض عرضاً بعد عرض ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء
من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية، ثانيهما: أن المراد أنها تعرض في اليوم
تفصيلاً ثم في الجمعة جملة أو بالعكس .
سیوطي ٢٣٥٨ و٢٣٥٩ و ٢٣٦٠.
سندي ٢٣٥٧ و٢٣٥٨ .
سندي ٢٣٥٩ - قوله (كان يتحرى صيام الاثنين والخميس) أي يقصدهما ويراهما أحرى وأولى .
سندي ٢٣٦٠
:
٠٠٠

الصيام ك٢٢ : ب٧٠
٥١٨
التحفة (الصيام: ٤١)
٢٣٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَتْحَرَّى الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ)).
٤/٢٠٤ ٢٣٦٢ أَخْرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَتَخَرَّى يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)).
٢٣٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسِيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَِّّلَهَ يَصُومُ الْأَثْنَيْنِ
وَالْخَمِيسَ)).
٢٣٦٤ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْإِثْنَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ».
٢٣٦٥ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ قَالَ: أَنْبَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي
النَّجُودِ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ
الْأَثْنَيْنِ، وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ)).
٢٣٦٦ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدْثَنَا حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيِّبِ،
٢٣٦١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٦٥).
٢٣٦٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٦٣).
٢٣٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦١٤٠).
٢٣٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨١٦١).
٢٣٦٥٠ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب من قال الاثنين والخميس (الحديث ٢٤٥١). تحفة الأشراف (١٥٧٩٦).
٢٣٦٦ - انفرد به النسائي. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، كم يقول ذلك (الحديث ٧٦٤). تحفة الأشراف
(١٥٨١١).
سيوطي ٢٣٦١ و٢٣٦٢ و ٢٣٦٣ و٢٣٦٤ و٢٣٦٥ و ٢٣٦٦
سندي ٢٣٦١ و٢٣٦٢ و٢٣٦٣ و٢٣٦٤ و٢٣٦٥ و٢٣٦٦ -

الصيام ك٢٢ : ب٧٠
٥١٩
التحفة (الصيام: ٤١)
عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ إِذَا أَخَذَ مَضْحِعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى (١) تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ،
عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ فال: ((كان رسول اللهِ 1 يصومُ ثلاثة أيامُ مِن عرّهِ ثل سهرٍ، وقدما يمتّر يوم
الْجُمُعَةِ)).
٢٣٦٨ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لَ
أَنَامَ(٢) إِلَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ».
٢٣٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: ((أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ
عَاشُورَاءَ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِّلَ صَامَ يَوْماً يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّ هَذَا الْيَوْمَ - يَعْنِي شَهْرَ
رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ -)).
٢٣٦٧ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب في صوم الثلاث من كل شهر (الحديث ٢٤٥٠). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب
ما جاء في صوم يوم الجمعة (الحديث ٧٤٢). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب في صيام يوم الجمعة (الحديث ١٧٢٥).
مختصراً. تحفة الأشراف (٩٢٠٦).
٢٣٦٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٤٠٤ و٢٤٠٥ و٢٤٠٦). تحفة الأشراف (١٢١٩٠).
٢٣٦٩ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٦). وأخرجه مسلم في الصيام، باب صوم يوم
عاشوراء (الحديث ١٣١). تحفة الأشراف (٥٨٦٦).
سيوطي ٢٣٦٧ و٢٣٦٨ و٢٣٦٩ -
سندي ٢٣٦٧ - قوله (وقلما يفطر يوم الجمعة) أي يصومه مع يوم الخميس لا أنه يصومه وحده فلا ينافي ما جاء من
النهي عنه لكونه محمولاً على صوم الجمعة وحدها والله تعالى أعلم.
سندي ٢٣٦٨ -
سندي ٢٣٦٩ - قوله (يتحری فضله) أي يراه ويعتقده وقوله يعني شهر رمضان الخ يدل على أن قوله إلى هذا اليوم فيه
اختصار أي وهذا الشهر والله تعالى أعلم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (اليمين) بدلا من: (اليمنى).
(٢) في النظامية: (لا أنام إلا على وتر) وفي إحدى نسخ النظامية: (وأنا لا أنام إلا على وتر).

الصيام ٢٢۵ : ب٧١
٥٢٠
التحفة (الصيام: ٤١ - ألف)
٢٣٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ
مُعَاوِيَةً يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهُ
٤/٢٠٠ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ)) .
٢٣٧١ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ(١) عَنْ
هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ آمْرَأَتِهِ قَالَتْ: حَدَّثِْي بَعْضُ نِسَاءِ النَِّّ ◌َ: (أَنَّ النَّبِّلَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ
عَاشُورَاءَ، وَتِسْعاً مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ أَثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمْيِسَيْنِ)).
(٧١) ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه
٢٣٧٢ - أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحْرِثُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
٢٣٧٠ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٣). وأخرجه مسلم في الصيام، باب صوم يوم
عاشوراء (الحديث ١٢٦). تحفة الأشراف (١١٤٠٨).
٢٣٧١ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب في صوم العشر (الحديث ٢٤٣٧)، وباب من قال الاثنين والخميس (الحديث
٢٤٥٢) مختصراً. وسيأتي (الحديث ٢٤١٦ و٢٤١٧ و٢٤١٨). تحفة الأشراف (١٨٢٩٧).
٢٣٧٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٣٧٣ و٢٣٧٤ و٢٣٧٥). تحفة الأشراف (٧٣٣٠ و٨٦٠١).
سيوطي ٢٣٧٠ - (سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول
اللّه ◌َ# يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم) قال النووي: الظاهر أن معاوية قال: أين علماؤكم
لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، قال: وكلما بعد يقول
بتمامه كلام رسول الله # جاء مبيناً في رواية النَّسائي أنه كله كلامه.
سيوطي ٢٣٧١ -
سندي ٢٣٧٠ - قوله (أين علماؤكم) أي حتى يصدقوني فيما أقول وهذا يدل على أنه بلغه من بعض خلاف ما يقول
والله تعالى أعلم.
سندي ٢٣٧١ -
سيوطي ٢٣٧٢ - (من صام الأبد فلا صام) قال الكرماني: فإن قلت كيف يكون كذلك؟ قلت: لأن صوم الأبد يستلزم
صوم العيد وأيام التشريق وهو حرام.
سندي ٢٣٧٢ - قوله (من صام الأبد فلا صام) قيل: هذا إذا صام أيام الكراهة أيضاً وإلا فلا منع .
(١) وقع في النظامية كلمة: (الصياح) بدلاً من: (صياح) في إحدى نسخها.