النص المفهرس

صفحات 481-500

الصيام ك٢٢ : ب٤٣
٤٨١
التحفة (الصيام : ٢٣ - ب)
عَلْقَمَةَ: (أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنَ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ
فِي فَتَّةٍ أُزَوَّجُكَهَا، فَدَعَا عَبْدُ اللَّه عَلْقَمَةِ، فَحَدَّثَهُ أَنَّ الْنِِّّ﴿ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ
فَإنَّهُ أَخَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً».
٢٢٤٠ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
٢٢٤١ - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ،
عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ، ٤/١٧١
فَحَدِّثَنَا بِحَدِيثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلَّ مِنْ أَجْلِي لَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثَهُمْ سِنًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: يَا
مَعْشَرَ الشِّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)). قَالَ عَلِيُّ : وَسُئِلَ
الْأَعْمَثُ عَنْ حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، قَالَ: نَعَمْ.
٢٢٤٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يونُسْ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾َ عَلَى ثِيَةٍ فَقَالَ:
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ . )) قَالَ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَبُو مَعْشَرٍ هُذَا آسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ، رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ: ٤/١٧٢
١
:
٢٢٤٠ - تقدم (الحديث ٢٢٣٩).
٢٢٤١ - تقدم (الحدیث ٢٢٣٨ و ٢٢٣٩).
٢٢٤٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي في النكاح، الحث على النكاح (الحديث ٣٢٠٦). تحفة الأشراف (٩٨٣٢).
سيوطي ٢٢٤٠ و٢٢٤١ -
سيوطي ٢٢٤٢ - (من كان منكم ذا طول) بفتح الطاء، أي سعة .
سندي ٢٢٤٠ و٢٢٤١ -
سندي ٢٢٤٢ - قوله (ذا طول) بفتح الطاء، أي سعة .

الصيام ك٢٢ : ب٤٤
٤٨٢
التحفة (الصيام: ٢٤)
وَمُغِيرَةُ وَشُعْبَةُ، وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ (١) أَسْمُهُ نَجِيحٌ(٢) وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضاً كَانَ قَدِ آَخْتَلَطَ،
عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ: لَا تَقْطَعُوا
اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ وَلَكِنِ أَنْهَهُوا نَهْساً.
(٤٤) باب ثواب من صام يوماً في سبيل اللَّه عز وجل
وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك
٢٢٤٣ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الَّهِ بَ قَالَ: ((مَنْ ضَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ
النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفاً.
٤/١٧٣ ٢٢٤٤ - أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَقْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ الْمَقْبَرِي،
٢٢٤٣ - انفرد به النسائي من طريق أنس بن عياض، وعزاه المزي في تحفة الأشراف (١٨٦٢٤) إلى النسائي مرسلاً، وهو
وهَمُ، فإنما هو فيه متصلٌ، وعزاه الحافظ في الفتح (الحديث ٤٨/٦) من هذا الطريق إلى أحمد فقط، وهو في المسند
(الحديث ٢ /٣٠٠)، وقال الشيخ شاكر (الحديث ٧٩٧٧): إسناده صحيح .
٢٢٤٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٢٨٩).
سيوطي ٢٢٤٣ - (من صام يوماً في سبيل الله) قال في النهاية: سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص لله سلك به
طريق التقرب (٣) إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد
حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه (زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً) قال في النهاية:
أي نحاه وباعده عن النار مسافة تقطع في سبعين سنة لأنه كلما مر خريف فقد انقضت سنة، وقال التوربشتي: كانت
العرب تؤرخ أعوامها بالخريف لأنه كان أوان جدادهم وقطافهم وإدراك غلاتهم وكان الأمر على ذلك حتى أرخ عمر
رضي الله عنه بسنة الهجرة.
سیوطي ٢٢٤٤ -
سندي ٢٢٤٣ - قوله (في سبيل الله) يحتمل أن المراد به مجرد إصلاح النية ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه
غازياً والثاني هو المتبادر (زحزح الله وجهه) أي بعده (سبعين خريفاً) أي مسافة سبعين عاماً وهو كناية عن حصول
البعد العظيم.
سندي ٢٢٤٤ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (المديني) بدلاً من: (المدنيُّ) في إحدى نسخها.
(٢) ضبط هذا الاسم في نسخة المصرية بالضم والفتح في أوله، وهو خطأ، والصواب بالفتح والكسر، انظر: تبصر المنتبه لابن حجر (ج ٤/
ص ١٤١١).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (التقريب) بدلاً من: (التقرب).

الصيام ك٢٢ : ب٤٤
٤٨٣
التحفة (الصيام: ٢٤)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَهَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفَاً».
٢٢٤٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».
٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ الْنَبِّ لَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ
عَاماً)) .
٢٢٤٧ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا آللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهِادِ، عَنْ.
سُهَيْلٍ، عَنِ آَبْنٍ أَبِي عَيَّشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ
يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّ بَعَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ (١) النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفً».
٢٢٤٨ - أَخْبَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّشٍ.
٢٢٤٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٦٥٩).
٢٢٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٠٧٨).
٢٢٤٧ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله (الحديث ٢٨٤٠). وأخرجه مسلم في الصيام، باب فضل
الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق (الحديث ١٦٧ و١٦٨). وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد، باب ما
جاء في فضل الصوم في سبيل الله (الحديث ١٦٢٣)، وأخرجه النسائي (الحديث ٢٢٤٨ و٢٢٤٩)، باب ذكر الاختلاف على
سفيان الثوري فيه (الحديث ٢٢٥٠ و٢٢٥١ و٢٢٥٢). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب في صيام يوم في سبيل الله
(الحديث ١٧١٧). تحفة الأشراف (٤٣٨٨).
٢٢٤٨ - تقدم (الحديث ٢٢٤٧).
سيوطي ٢٢٤٥ و٢٢٤٦ و٢٢٤٧ و٢٢٤٨.
سندي ٢٢٤٥ و٢٢٤٦ و٢٢٤٧ و ٢٢٤٨.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية الحرف: (من) بدلاً من: (عن).

الصيام ك٢٢ : ب٤٥
٤٨٤
التحفة (الصيام: ٢٤ - ألف)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».
٢٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَّبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُذْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهَ يَقُولُ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ آللَّهُ
وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» .
٤/١٧٤
(٤٥) ذكر الاختلاف على سُفْيان الثَّوْرِي فيه(٢)
٢٢٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ - نَيْسَابُورِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْعَدَّانِيُّ(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اَللَّهِ وَهُ: ((لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّ بَاعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِذْلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ
خَرِيفاً)).
٢٢٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنٍ
النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».
٢٢٤٩ - تقدم (الحديث ٢٢٤٧).
٢٢٥٠ - تقدم (الحدیث ٢٢٤٧).
٢٢٥١ - تقدم (الحديث ٢٢٤٧).
سيوطي ٢٢٤٩ و٢٢٥٠ و٢٢٥١.
سندي ٢٢٤٩ و٢٢٥٠ و ٢٢٥١ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (إهاب) بدلاً من: (يهاب).
(٢) سقط من نسخة النظامية : (فيه).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (العدني) بدلاً من: (العداني).

الصيام ك٢٢ : ب٤٦
٤٨٥
التحفة (الصيام: ٢٥)
٢٢٥٢ - أَْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، حَدَّثَكُمْ أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ:
ء
ء
٠٠٠
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ آللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةٍ عَامٍ».
(٤٦) باب(٣) ما يكره من الصيام في السفر
٢٢٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَمِّ
الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)).
٤/١٧٥
٢٢٥٥ - أَخْبَرَفِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الُّْهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرُّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ:
هَذَا خَطَأْ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ لَا نَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ ابْنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ .
٢٢٥٢ - تقدم ,(الحديث ٢٢٤٧).
٢٢٥٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٩٤٧).
٢٢٥٤ - اخرجه النسائي في الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر (الحديث ٢٢٥٥) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في
الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر (الحديث ١٦٦٤). تحفة الأشراف (١١١٠٥)
٢٢٥٥ - تقدم في الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر (الحديث ٢٢٥٤)
سيوطي ٢٢٥٢ و٢٢٥٣ و٢٢٥٤ و٢٢٥٥ -
سندي ٢٢٥٢.
سندي ٢٢٥٣ - قوله (مسيرة مائة عام) والتوفيق بحمل أحد العددين أو كليهما على التكثير أو أنه تعالى زاد للصوم
الأجر. فأتم مائة بعدما كان سبعين والله تعالى أعلم.
سندي ٢٢٥٤ و٢٢٥٥ ۔
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قال قال) زائدة.
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (النبي صلى الله عليه وسلم) بدلاً من: (رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(٣) سقط من نسخة النظامية كلمة: (باب).

الصيام ك٢٢ : ب٤٧
٤٨٦
التحفة (الصيام: ٢٦)
(٤٧) العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن
عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك
٢٢٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ رَأَى نَاساً مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَ فَقَالُوا: رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)).
٤/١٧٦ ٢٢٥٧ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ إِسْحُقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ قَالَ:
٠٠
٢٢٥٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٢٥٧ و٢٢٥٨)، وباب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك (الحديث ٢٢٥٩
و٢٢٦٠). تحفة الأشراف (٢٥٩٠).
٢٢٥٧ - تقدم (الحديث ٢٢٥٦).
سيوطي ٢٢٥٦ - (ليس من البر) أي من الطاعة والعبادة (الصيام في السفر) قال: (١) النفي، وقيل: للتبعيض وليس
بشيء، وقال الزركشي من زائدة لتأكيد(٢) ابن بطال معناه ليس هو البر لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو
جهاد ليقوى عليه كقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ومعلوم أنه مسكين وأنه من أهل الصدقة وإنما أراد
المسكين الشديد المسكنة، وقال الطحاوي: خرج هذا الحديث على شخص معين وهو رجل ظلل عليه وكان يجود
بنفسه أي ليس من البر أن بلغ الإنسان هذا المبلغ والله قد رخص له في الفطر.
سيوطي ٢٢٥٧ -
سندي ٢٢٥٦ - قوله (ليس من البرإلخ) بكسر الباء، أي: من الطاعة والعبادة وظاهره أن ترك الصوم أولى ضرورة أن الصوم
مشروع طاعة، فإذا خرج عن كونه طاعة فينبغي أن لا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه ومن يقول أن الصوم هو
الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده أي ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكأنه مبني على
تعريف الصوم للعهد والإشارة إلى مثل صوم ذلك الصائم، نعم الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد لكن إذا
أدى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد كما ههنا(٣)، وقيل من في (٤) قوله ليس من البر زائدة
والمعنى ليس هو البر بل قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه، والحاصل أن المعنى على
القصر لتعريف الطرفين، وقيل: محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة.
سندي ٢٢٥٧ - قوله (ليس من البر أن تصوموا) أي: مثل صوم صاحبكم هذا.
(١) في جميع النسخ (قال الزركشي من زائدة لتأكيد النفي) بدلاً من: (قال النفي).
(٢) سقطت في جميع النسخ ما عدا المصرية: (الزركشي من زائدة لتأكيد).
(٣) وقع في نسخة دهلي كلمة: (هنا) بدلاً من: (ههنا).
(٤) وقع في الميمنية الحرف: (في) زائد.

الصيام ك٢٢ : ب٤٨
٤٨٧
التحفة (الصيام: ٢٦ - ألف)
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ: مَا بَالُ
صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ
بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِيَ رَخَّصَ لَكُمْ فَقْبَلُوهَا)).
٢٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْبَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْنَى قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِراً نَحْوَهُ.
(٤٨) ذكر الاختلاف على عليّ بن المبارك
٢٢٥٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ قَالَ: (لَيْسَ
مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقْبَلُوهَا)).
٢٢٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنَى، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمْنِ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».
(٤٩) ذكر اسم الرجل
٤/١٧٧
٢٢٦١ - أَخْبَرَنَا عَمْرو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ(١) وَخَالِدُ بْنُ الْحَرَثِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
٢٢٥٨ - تقدم (الحديث ٢٢٥٦).
٢٢٥٩ - تقدم (الحديث ٢٢٥٦).
٢٢٦٠ - تقدم (الحديث ٢٢٥٦).
٢٢٦١ - أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ((ليس من البر الصوم في =
سيوطي ٢٢٥٨ و٢٢٥٩ و٢٢٦٠ و٢٢٦١ .
سندي ٢٢٥٨ - ٢٢٥٩ و ٢٢٦٠ -
سندي ٢٢٦١ - قوله (ذكر الرجل) أي المجهول الذي في السند. قوله (قد ظلل) بتشديد اللام الأولى على بناء
المفعول، أي: جعل عليه شيء يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الصوم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (بن سعيد) بدلاً من: (آدم).

الصيام ك٢٢ : ب٤٩
٤٨٨
التحفة (الصيام: ٢٧)
مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عُمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
رَأَى رَجُلَا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».
٢٢٦٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ آَبْنِ الْهَادِ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ إِلَى مَكّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ
فَصَامَ خَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، فَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ
المَاءِ(١) بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَقْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضَ (٢)، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاساً(٣)
صَامُوا فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاءُ)) .
٢٢٦٣ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ،
= السفر)) (الحديث ١٩٤٦). وأخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا
كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (الحديث ٩٢). وأخرجه أبو داود
في الصوم، باب اختيار الفطر (الحديث ٢٤٠٧). تحفة الأشراف (٢٦٤٥).
٢٢٦٢ - أخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر
وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (الحديث ٩٠ و٩١). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما
جاء في كراهية الصوم في السفر (الحديث ٧١٠). تحفة الأشراف (٢٥٩٨).
٢٢٦٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٣٢٦٤ و٢٢٦٥) مرسلاً. تحفة الأشراف (١٥٣٩٩).
سيوطي ٢٢٦٢ - (كراع الغميم) بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة، اسم وادٍ أمام عسفان.
سيوطي ٢٢٦٣ -
سندي ٢٢٦٢ - (حتى بلغ كراع الغميم) بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة، اسم وادٍ أمام عسفان (فدعا
بقدح من ماء بعد العصر) فيه دليل على جواز الفطر للمسافر بعد الشروع في الصوم ومن يقول بخلافه فلا يخلو قوله
عن إشكال.
سندي ٢٢٦٣ - قوله (أدنيا) لمن الإدناء والمعنى قربا أنفسكما من الطعام (فقال: ارحلوا لصاحبيكم) أي قال لسائر
الصحابة المفطرين : ارحلوا لصاحبيكم أي لأبي بكر وعمر لكونهما صائمين، أي شدوا الرحل لهما على البعير
(اعملوا) من العمل أي عاونوهما فيما يحتاجان إليه والمقصود أنه قررهما على الصوم فهو جائز أو أنه أشار إلى أن
صاحب الصوم كل على غيره فهو مكروه والله تعالى أعلم.
(١) وقع في النظامية: (بقدح من الماء) زائدة.
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (بعضهم) بدلاً من: (بعض).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (أناس) بدلاً من: (ناساً).

الصيام ك٢٢ : ب٥٠
٤٨٩
التحفة (الصيام: ٢٨)
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْتَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَتِيَ النَِّيُّ ◌َ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظّهْرَانِ
فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: ادْنِيَا فَكُلَا (١)، فَقَالَ: إِنَّا صَائِمَانٍ، فَقَالَ: أَرْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ، أَعْمَلُوا
لِصَاحِبْكُمْ».
٢٢٦٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْنَى، أَنَّهُ ٤/١٧٨
حَدَّثَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) قَالَ: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ،وَ يَتَغَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ:
(٥٠) ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي
في خبر عمرو بن أمية فيه
٢٢٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْتَى، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿َ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ: أَنْتَظِرِ
الْغَدَاءَ يَاأَبَا أَمْيَّةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: تَعَالَ ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ».
٢٢٦٤ - تقدم (الحديث ٢٢٦٣).
٢٢٦٥ - تقدم (الحديث ٢٢٦٣).
٢٢٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٧٠٦).
سيوطي ٢٢٦٤ و٢٢٦٥ و٢٢٦٦ -
سندي ٢٢٦٤ و٢٢٦٥ -
سندي ٢٢٦٦ - قوله (فقال: انتظر الغداء) أي امكث حتى يحضر الغداء فكل معنا (ادن) من الدنو (حتى أخبرك عن
المسافر) أي أنت مسافر وقد وضع اللّه عن المسافر صوم الفرض بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام وخيره بين أن
يصوم تلك الأيام وبين عدة من أيام أخر فكيف صوم النفل (ونصف الصلاة) أي من الرباعية لا إلى بدل بخلاف الصوم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وكلا) بدلاً من: (فكلا).
(٢) في الأصول كلها: عن أبي سلمة أن رسول الله# قال بينما رسول الله ... )) وهو خطأ واضح.

الصيام ك٢٢ : ب٥٠
٤٩٠
التحفة (الصيام: ٢٨)
٢٢٦٧ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
٤/١٧٩ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ
اللَّهِ ﴿ِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ِ: أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ! قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: تَعَالَ
أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ(١) الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ».
٢٢٦٨ - أَخْبَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْتَى، عَنْ أَبِي
قِلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِوَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ قَالَ: أَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِّ اللَّهِ، قَالَ: تَعَالَ
أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ».
٢٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْمَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ◌ْمَيَّةً
- يَعْنِي الضَّمْرِيَّ - ((أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَِّّ ◌َ)). فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٢٢٧٠ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ إِسْحْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ:
حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَبَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ حَدَّثَهُمْ:
(أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ: أَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ أَدْنُ
أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ وَضْعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ».
٢٢٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٧٠٢).
٢٢٦٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٢٦٩) تحفة الأشراف (١٠٧٠٨).
٢٢٦٩ - تقدم (الحدیث ٢٢٦٨).
٢٢٧٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الصيام ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث (الحديث
٢٢٧١). تحفة الأشراف (١٠٧٠٤).
سيوطي ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩ و٢٢٧٠
سندي ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ و٢٢٦٩ و٢٢٧٠ -
(١) وقع في النظامية: (يعني الصيام).

الصيام ك٢٢ : ب٥١
٤٩١
التحفة (الصيام: ٢٨ - ألف)
٤/١٨٠
(٥١) ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث
٢٢٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ أَخْبَرَهُ: (أَنَّهُ أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ وَ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ
صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ! قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: تَعَالَ
أُخْبِرْكَ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ(١) - وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الْصِّيَامَ وَنِصْفَ الْصَّلَاةِ)(٢).
٢٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٍّ عَنْ يَحْتَى، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّهُ أَتَى النَِّّ ◌َ مِنْ سَفَرٍ)). نَحْوهُ.
٢٢٧٣ - أَخْبَرَنَا عُمِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الثَّلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَِّّ ◌َ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِ نِصْفَ الصَّلاَةِ(٢)
وَالصَّوْمَ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ)».
٢٢٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنٍ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
٢٢٧١ - تقدم (الحديث ٢٢٧٠).
٢٢٧٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٧٠٩).
٢٢٧٣ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب اختيار الفطر (الحديث ٢٤٠٨) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في
الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (الحديث ٧١٥) مطولاً. وأخرجه النسائي (الحديث ٢٢٧٤ و ٢٢٧٥ و٢٢٧٦ و٢٢٧٧
و٢٢٨١) مطولاً، ووضع الصيام عن الحبلى والمرضع (الحديث ٢٣١٤). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في
الإفطار للحامل والمرضع (الحديث ١٦٦٧) مطولاً، وفي الأطعمة، باب عرض الطعام (الحديث ٣٢٩٩) مختصراً، دون
موضع الشاهد. تحفة الأشراف (١٧٣٢).
٢٢٧٤ - تقدم (الحديث ٢٢٧٣).
سيوطي ٢٢٧١ و٢٢٧٢ و ٢٢٧٣ و٢٢٧٤
سندي ٢٢٧١ و٢٢٧٢ -
سندي ٢٢٧٣ - قوله (وعن الحبلى والمرضع) أي إذا خافتا على الحبل والرضيع أو على أنفسهما ثم هل وضع إلى
قضاء أو فداء أو لا إلى قضاء ولا فداء الحديث ساكت فكل من يقول ببعضه لا بد له من دلیل.
سندي ٢٢٧٤
(١) سقط من النظامية: (عز وجل).
(٢) وقع في النظامية: (يعني نصف الصلاة) بدلاً من: (نصف الصلاة).

الصيام ك٢٢ : ب٥١
٤٩٢
التحفة (الصيام: ٢٨ - ألف)
شَْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَا(١) ثُمَّ أَلْفَيْنَهُ(٢) فِي إِلٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ: حَدِّتْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ:
(حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَِّّ ◌َ﴿ وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: أَدْنُ فَكُلْ، أَوْ
قَالَ: أَدْنُ فَأَطْعَمْ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الْصَّلَّةِ
وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ)).
٤/١٨١ ٢٢٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ هَذَا(٤) الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيثِ فَدَلِّي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ فَقَالَ:
حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ُ فِي إِلٍ كَانَتُ(٥) لِي أَخِذَتْ
فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: أَذْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ
عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ».
٢٢٧٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: (أُخْبَرَنَا) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ
قَالَ: (أَتَيْتُ النَِّّلَ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَعْدَّى قَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: هَلُمَّ
أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ، إِنَّ اللَّهَ(٦) وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعِ».
٢٢٧٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ،
عَنْ رَجُلٍ (٧) نَحْوَهُ.
٢٢٧٥ - تقدم (الحدیث ٢٢٧٣).
٢٢٧٦ - تقدم (الحدیث ٢٢٧٣).
٢٢٧٧ - تقدم (الحدیث ٢٢٧٣).
سیوطي ٢٢٧٥ و ٢٢٧٦ و٢٢٧٧
سندي ٢٢٧٥ و٢٢٧٦ و ٢٢٧٧
(١) وقع في النظامية: (حُدِثنا) بدلاً من: (حَدَّثنا).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قال ثم ألفيناهُ) بدلاً من: (ثم ألفيناه).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (شريج) بدلاً من: (سريج) في إحدى نسخها.
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية: (بهذا) بدلاً من: (هذا).
(٥) وقع في النظامية: (كان) بدلاً من: (كانت) في إحدى نسخها.
(٦) وقع في إحدى نسخ النظامية : (إنه) بدلاً من: (إن الله).
(٧) وقع في إحدى نسخ النظامية: (الرجل) بدلاً من: (رجل).

الصيام ك٢٢ : ب٥١
٤٩٣
التحفة (الصيام: ٢٨ - ألف)
٢٢٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتَّبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِىءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
بَلْحَرِيشٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كُنْتُ مُسَافِراً فَتَيْتُ النِّّ :﴿ وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: إِنِّي
صَائِمٌ، قَالَ: تَعَالَ، أَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: الصَّوْمَ
وَنِصْفَ الصَّلاَةِ».
٢٢٧٩ - أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي
بِشْرٍ، عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحِرِيشٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَاءَ
اللَّهِ فَأَتْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ: هَلُمَّ فَاطْعَمْ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ :
أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصُّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ».
٤/١٨٢
٢٢٨٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي
بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كُنْتُ مُسَافِراً فَتَيْتُ النَِّّ ◌َ وَهُوَ يَأْكُلُ وَأَنَا
صَائِمٌ فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ اللهُ
عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ».
٢٢٨١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى - هُوَ ابْنُ أَبِي
عَائِشَةَ - عَنْ غَيْلَانَ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي سَفَرٍفَقَرَّبَ (١) طَعَاماً، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَلَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ(١) طَعَاماً فَقَالَ لِرَجُلٍ أَدْنُ فَأَطْعَمْ، قَالَ: إِّي صَائِمٌ، قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَأَدْنُ فَأَطْعَمْ، فَدَتَوْتُ فَطَعِمْتُ)).
٢٢٧٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث. ٢٢٧٩ و٢٢٨٠). تحفة الأشراف (٥٣٥٣).
٢٢٧٩ - تقدم (الحديث ٢٢٧٨).
٢٢٨٠ - تقدم (الحدیث ٢٢٧٨).
٢٢٨١ - تقدم (الحديث ٢٢٧٣).
سيوطي ٢٢٧٨ و٢٢٧٩ و٢٢٨٠ و٢٢٨١ -
سندي ٢٢٧٨ و٢٢٧٩ و٢٢٨٠ و٢٢٨١.
(١) وقع في النظامية: (فَقُرب) بضم القاف بدلاً من: (فَقَرِّب).

الصيام ك٢٢ : ب٥٢
٤٩٤
. التحفة (الصيام: ٢٩)
(٥٢) فضل الإِفطار في السفر على الصيام(١)
٢٢٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأحْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ
الْعَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ،
فَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍ وَأَتَّخَذْنَا ظِلَالًا، فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ بِّهِ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأجْرِ)).
(٥٣) ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر
٤/١٨٣
٢٢٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَنَّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الُّْهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((يُقَالُ: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالْإِفْطَارِ فِي
الْحَضَرِ)).
٢٢٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ الْخَيَّطِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي
٢٢٨٢ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو (الحديث ٢٨٩٠) بنحوه. وأخرجه مسلم في الصيام، باب
أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (الحديث ١٠٠ و١٠١). تحفة الأشراف (١٦٠٧).
٢٢٨٣ - أخرجه النسائي (الحديث ٢٢٨٤). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر (الحديث
١٦٦٦) مرفوعاً. تحفة الأشراف (٩٧٣٠).
٢٢٨٤ - تقدم (الحديث ٢٢٨٣).
سيوطي ٢٢٨٢ -
سندي ٢٢٨٢ - يقال (أنس بن مالك) هو غير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله (فسقط
الصوام) كحكام جمع صائم، أي ما قدروا على قضاء حاجتهم (ذهب المفطرون بالأجر) أي حصل لهم بالإعانة في
سبيل الله من الأجر فوق ما حصل للصائمين بالصوم بحيث يقال: كأنهم أخذوا الأجر كله والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٢٨٣ و٢٢٨٤.
سندي ٢٢٨٣ - قوله (الصيام في السفر كالإفطار في الحضر) أي كالإفطار في غير رمضان، فمرجعه إلى أن الصوم
خلاف الأولى أو في رمضان فمدلوله أنه حرام والأول هو أقرب ومع ذلك لا بد عند الجمهور من حمله على حالة
مخصوصة كما إذا أجهده الصوم والله تعالى أعلم.
سندي ٢٢٨٤ -
(١) في نسخة النظامية: (الصوم).

الصيام ك٢٢ : ب٥٤
٤٩٥
التحفة (الصيام: ٣١)
ذِئْبٍ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرٍ فِي
الْحَضَرِ)».
٢٢٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ
الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي
الْحَضَرِ)).
(٥٤) الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه(١)
٢٢٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَِّّ ◌َ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْداً، ثُمَّ أَتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ
لَبَنٍ فَشَرِبَ وَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ)).
٢٢٨٧ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرْ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُنَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((صَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنَ الْمَدِينَةِ
حَتَّى أَتَ قُدَيْداً(٢)، ثُمَّ أَفْظَرَ حَتّى أَتَّى مَكَّ)).
٤/١٨٤
٢٢٨٨ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
٢٢٨٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٧١٩ ألف).
٢٢٨٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٢٨٨). تحفة الأشراف (٦٤٧٩).
٢٢٨٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٨٨).
٢٢٨٨ - تقدم (الحديث ٢٢٨٦).
سیوطي ٢٢٨٥
سندي ٢٢٨٥.
سيوطي ٢٢٨٦ - (أتى قديداً(٢)) بضم القاف على التصغير، موضع قرب عسفان.
سيوطي ٢٢٨٧ و٢٢٨٨ -
سندي ٢٢٨٦ - قوله (أتى قديداً) بضم القاف على التصغير، موضع قريب من عسفان (فشرب) أي بعد العصر.
سندي ٢٢٨٧ -
سندي ٢٢٨٨ - (فأفطر) أي بعدما أصبح صائماً ..
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الاختلاف في خبر ابن عباس) بدلاً من: (اختلاف خبر ابن عباس فيه).
(٢) وقع في نسخة دهلي : (إلى قديد) بدلاً من: (أتى قديداً).

الصيام ك٢٢ : ب٥٥
٤٩٦
التحفة (الصيام: ٣١ - ألف)
شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ صَامَ فَي السَّفَرِ حَتَّى أَتَّى قُدَيْداً،
ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَّنٍ فَشَرِبَ فَأَقْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ)).
(٥٥) ذكر الاختلاف على منصور
٢٢٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ آبْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَّى عُسْفَانَ، فَدَعَا(١) بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، قَالَ
شُعْبَةُ: فِي رَمَضَانَ)). فَكَانَ آبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ.
٢٢٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: ((سَافَرَ(٢) رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ(٣) فَشَرَبَ نَهَاراً
يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَقْطَرَ)) .
٢٢٩١ - أَخْبَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ :
الصَّوْمُ فِي الْسَّفَرِ؟ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَصُومُ وَيَفْطِرُ)).
٢٢٨٩ - أخرجه النسائي (الحديث ٢٢٩١ و٢٢٩٢). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الصوم في السفر (الحديث
١٦٦١) بنحوه مختصراً. تحفة الأشراف (٦٤٢٥).
٢٢٩٠ - أخرجه البخاري في الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس (الحديث ١٩٤٨) مطولاً، وفي المغازي، باب غزوة
الفتح في رمضان (الحديث ٤٢٧٩). وأخرجه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر (الحديث ٨٨ م).
وأخرجه أبو داود في الصوم، الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر (الحديث ٢٣١٣). تحفة الأشراف
(٥٧٤٩).
٢٢٩١ - تقدم (الحديث ٢٢٨٩).
سیوطي ٢٢٨٩ و ٢٢٩٠ و ٢٢٩١
سندي ٢٢٨٩ - قوله (حتى أتى عسفان) بضم فسكون، قرية قريبة من مكة.
سندي ٢٢٩٠ - (فشرب نهاراً ثم أفطر) أي داوم على الإفطار إلى مكة.
سندي ٢٢٩١ - قوله (يصوم ويفطر) أي فيجوز الوجهان ثم ظاهر الحديث جواز الأمرين من غير ترجيح لأحدهما لا
للصوم ولا للإفطار، والله تعالى أعلم.
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (فأتى) بدلاً من: (فدعا).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (سافرنا مع) بدلاً من: (سافر).
(٣) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (بماء) بدلاً من: (بإناء).

الصيام ك٢٢ : ب٥٦
٤٩٧
التحفة (الصيام: ٣١ - ب)
٢٢٩٢ - أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ، أَخْبَرَنِي
مُجَاهِدٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِهِ صَامَ فِى شَهْرٍ رَمَضَانَ وَأَفْظَِّ (١) فِى، السَّفَرِ)) ..
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِي: ((أَنَّهُ سَأَّلَ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
قَالَ: إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا إِنْ شِئْتَ صُمْتَ(٢) وَإِنْ شِئْتَ أَقْطَرْتَ(٣).
٢٢٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: ((أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ) مِثْلَهُ مُرْسَلٌ.
٢٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ أَبِي
أَنْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ: إِنْ
شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَقْطِرْ)).
٢٢٩٢ - تقدم (الحدیث ٢٢٨٩).
٢٢٩٣ - أخرجه مسلم في الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (الحديث ١٠٧) بنحوه. وأخرجه أبو داود في
الصوم، باب الصوم في السفر (الحديث ٢٤٠٣). وأخرجه النسائي (الحديث ٢٢٩٤ و ٢٢٩٥ و٢٢٩٦ و٢٢٩٧ و٢٢٩٨
و٢٢٩٩ و٢٣٠٠ و٢٣٠١)، وذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه (الحديث ٢٣٠٢)، وذكر الاختلاف على هشام بن
عروة فيه (الحديث ٢٣٠٣ و٢٣٠٤)، وسرد الصيام (الحديث ٢٣٨٣). تحفة الأشراف (٣٤٤٠).
٢٢٩٤ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
٢٢٩٥ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
سیوطي ٢٢٩٢ و٢٢٩٣ و ٢٢٩٤ و ٢٢٩٥
سندي ٢٢٩٢ -
سندي ٢٢٩٣ - قوله (قال إن ثم ذكر الخ) فقال: ثم ذكر بعد إن كلمة معناه معنى ما ذكرت في إن شئت صمت الخ .
سندي ٢٢٩٤ و٢٢٩٥ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (فأفطر) بدلاً من: (وأفطر) في إحدى نسخها.
(٢) وقع في النظامية كلمة: (فصم) بدلاً من: (صمت) في إحدى نسخها.
(٣) وقع في النظامية كلمة: (فأفطر) بدلاً من: (أفطرت) في إحدى نسخها.

الصيام ٢٢۵ : ب٥٦
٤٩٨
التحفة (الصيام: ٣١ - ب)
٢٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
أَبِي أَنْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّوْمِ فِي
السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَقْطِرْ)).
٢٢٩٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ (١) وَاللَّيْثُ،
فَذَكَرَ آَخَرَ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
ربي بسرٍّ- بن بيّ سٍّ سِّ بي لسه بيّ حبد الرحمنِّ سْ حَمْرَه بن عمرٍ وَ «أ
سَأَلَ (٢) رَسُولَ اللَّهِ لَّهَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ
فَأَفْطِرْ)).
٢٢٩٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ(٣) عِمْرَانَ بْنِ أَبِي
أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَانِي جَمِيعاً عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((كُنْتُ
أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ(٤) فِي السَّفَرِ، فَقَالَ:
إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
٢٢٩٦ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
٢٢٩٧ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
٢٢٩٨ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
٢٢٩٩ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
سیوطي ٢٢٩٦ و ٢٢٩٧ و ٢٢٩٨
سندي ٢٢٩٦ و٢٢٩٧ و٢٢٩٨.
سيوطي ٢٢٩٩ - (أسرد الصوم) أي أتابعه.
سندي ٢٢٩٩ - قوله (أسرد) بضم الراء أي أتابعه .
(١) وقع في النظامية كلمة: (الحارث) بدلاً من: (الحرث).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أنه قال سألت) بدلاً من: (أنه سأل).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (قال حدثنا) بدلاً من: (عن) في إحدى نسخها.
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية: (الصوم) بدلاً من: (الصيام).

الصيام ك٢٢ : ب٥٧
٤٩٩
التحفة (الصيام: ٣١ - ج)
٢٣٠٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إسْحْقَ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ حَنْظَةَ بْنِ عَلِيَ، عَنْ حَمْزَةَ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُهُ
الصِّيَامَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
٢٣٠١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ آَبْنِ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنِي
عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ:
(أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ وَكَانَ رَجُلا يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
(٥٧) ذکر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه
٢٣٠٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِّيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو: (أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ(١): أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً
عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلِيَّ ◌ُنَاحٌ؟ قَالَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ)).
٤/١٨٧
٢٣٠٠ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
٢٣٠١ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
٢٣٠٢ - تقدم (الحديث ٢٢٩٣).
سيوطي ٢٣٠٠ و٢٣٠١ -
سندي ٢٣٠٠ - قوله (إني رجل أسرد الصيام) هو بصيغة المتكلم نظراً إلى المعنى وإلّ فالظاهر يسرد لأنه صفة
لرجل وليس بخبر آخر، وإلّ لم يبقَ في قوله رجل فائدة فتأمل.
سندي ٢٣٠١ -
سيوطي ٢٣٠٢ - (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) ولا يقال في التطوع
مثل هذا. اهـ.
سندي ٢٣٠٢ - قوله (هي رخصة) الضمير للإفطار والتأنيث باعتبار الخبر والكلام جاء على اعتقاد السائل فلا يلزم أن
ظاهره ترجيح الافطار حيث قال: فحسن وقال في الصوم فلا جناح عليه والله تعالى أعلم.
=
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يا رسول الله صلى الله عليه وسلم) بدلاً من: (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم).

الصيام ك٢٢ : ب٥٨
٥٠٠
التحفة (الصيام: ٣١ - د)
(٥٨) ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه
٢٣٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ: (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ
شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
٢٣٠٤ - أَخْبَرَنَا عِلَيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْلَِّيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْرَّازِيُّ، عَنْ مِشَامٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو: (أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفْصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».
٢٣٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْيَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي الْسَّفَرِ؟ - وَكَانَ
كَثِيرَ الْصِّيامِ - فَقَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿َ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
٢٣٠٦ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
٤/١٨٨ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِّ ◌َ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟
فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)).
٢٣٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ،
عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ - وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ
الصَّيَامَ(١) - فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ).
٢٣٠٣ - تقدم (الحدیث ٢٢٩٣).
٢٣٠٤ - تقدم (الحدیث ٢٢٩٣).
٢٣٠٥ - أخرجه البخاري في الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار (الحديث ١٩٤٣). تحفة الأشراف (١٧١٦٢).
٢٣٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٢٣٨).
٢٣٠٧ - أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر (الحديث ٧١١). تحفة الأشراف (١٧٠٧١).
سيوطي ٢٣٠٣ و٢٣٠٤ و٢٣٠٥ و٢٣٠٦ و٢٣٠٧
سندي ٢٣٠٣ و٢٣٠٤ و٢٣٠٥ و٢٣٠٦ و ٢٣٠٧ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (الصوم) بدلاً من: (الصيام).