النص المفهرس

صفحات 361-380

الجنائز ك٢١ : ب٦٠
٣٦١
التحفة (الجنائز: ٦٠)
١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ
قَيْسٍ - هُوَ آبْنُ سَعْدٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ .
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)»
١٩٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ ٤/٥٩
سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿َ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: خَلَقَهُمْ اللَّهُ
حِيْنَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ(١) بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)) .
١٩٥١٠ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٤/٦٠
١٩٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٥٣٢).
١٩٥٠ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين (الحديث ١٣٨٣)، وفي القدر، باب الله اعلم بما كانوا
عاملين (الحديث ٦٥٩٧) بنحوه. وأخرجه مسلم في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار
وأطفال المسلمين (الحديث ٢٨). وأخرجه أبو داود في السنة، باب في ذراري المشركين (الحديث ٤٧١١) بنحوه. وسيأتي
(الحديث ١٩١٥١). تحفة الأشراف (٥٤٤٩).
١٩٥١ - تقدم (الحديث ١٩٥٠).
= الشافعي. قال ابن عبد البر: وهو مقتضى منع مالك وصرح به أصحابه، وقال النووي: الصحيح أنهم في الجنة لقوله
تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير
العاقل من باب أولى. قال البيضاوي: الثواب والعقاب ليسا بالأعمال وإلا لزم أن يكون الذراري لا في الجنة ولا في
النار بل الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل فالواجب فيهم التوقف فمنهم من
سبق القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة ومنهم بالعكس قلت: وإلى التوقف مال كثير وأجابوا عما
استدل به النووي بأن الآية محمولة على عذاب الدنيا عذاب استئصال كما هو المناسب بسياقها وسباقها واللّه تعالى
أعلم.
سيوطي ١٩٤٩ و١٩٥٠ -
سندي ١٩٤٩ و١٩٥٠ -
سيوطي ١٩٥١ - (عن ابن عباس قال: سُئِلَ النبي ◌ِّ عن ذراري المشركين) قال الحافظ ابن حجر: لم يسمع ابن
عباس هذا الحديث من النبي بح بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في
أولاد المشركين هم منهم حتى حدثني رجل من أصحاب النبي ، فلقيته فحدثني عن النبي * أنه قال: ربهم
أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين فأمسكت عن قولي .
سندي ١٩٥١ - قوله (عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذراري المشركين الخ) قال =
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (أعلم) بدلاً من: (يعلم).

الجنائز ك٢١ : ب٦١
٣٦٢
التحفة (الجنائز: ٦١)
قَالَ: ((سُئِلَ النَّبِّلَ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: آللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)).
(٦١) الصلاة على الشهداء
١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ آَبْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: أَْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ
ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَآمَنَ بِهِ وَأََّعَهُ، ثُمّ
قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى بِ النِّيَُّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَيِّمَ النَِّيُّ ◌َ سَبْياً(١) فَقَسَمَ
وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا:
قِسْمٌ(٢) قَسَمَّهُ لَكَ النَِّّ وََّ، فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَِّّ ◌َِّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ، قَالَ: مَا.
عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي أَتََّعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخِلَ
الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ، فَلَُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأَتِيَ بِ النَِّيُّ ◌َِ
يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَِّّ ◌َ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ،
ثُمَّ كَفَّتَهُ النَِّّ ◌ََّ فِي جُبَّةِ النََِّّ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَتَهِ، اللَّهُمَّ هُذَا
عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيداً أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذُلِكَ)).
٤/٦١
١٩٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٨٣٣).
=الحافظ ابن حجر: لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم بين ذلك أحمد من طريق
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم حتى حدثني رجل من أصحاب
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم هو
خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين فأمسكت عن قولي، ذكره السيوطي .
سيوطي ١٩٥٢ -
سندي ١٩٥٢ - قوله (أهاجر معك) أي أسكن معك مهاجراً (غنم) كسمع (قسم) بكسر القاف بمعنى النصيب (ما
على هذا الخ) أي ما آمنت بك لأجل الدنيا ولكن آمنت لأجل أن أدخل الجنة بالشهادة في سبيل الله (أرمى) على بناء
المفعول (إن تصدق الله) هو بالتخفيف من الصدق في الموضعين من باب نصر أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد
اللّه عليه يجزك على صدقك بإعطاء ما تريده (فصلي عليه) فهذا يدل على الصلاة على الشهيد.
(١) وقُع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (شيئاً) بدلاً من: (سبياً).
(٢) وقُ في النظامية: (قَسْمٌ) بفتح القاف بدلاً من: (قِسْم) بالكسر.

الجنائز ك٢١ : ب٦٢
٣٦٣
التحفة (الجنائز: ٦٢)
١٩٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ خَرَجَ
يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ
عَلَيْكُمْ)).
٤/٦٢
(٦٢) ترك الصلاة عليهم
١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ
١٩٥٣ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (الحديث ١٣٤٤) وفي المناقب، باب علامات النبوة في
الإسلام (الحديث ٣٥٩٦)، وفي المغازي، باب غزوة أحد (الحديث ٤٠٤٢) مطولاً، وباب أحد جبل يحبنا ونحبه (الحديث
٤٠٨٥) مطولاً، وفي الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (الحديث ٦٤٢٦) مطولاً، وباب في الحوض
(الحديث ٦٥٩٠) مطولاً. وأخرجه مسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته (الحديث ٣٠
و٣١) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب الميت يصلى على قبره بعد حين (الحديث ٣٢٢٣ و٣٢٢٤). تحفة الأشراف
(٩٩٥٦).
١٩٥٤ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (الحديث ١٣٤٣)، وباب من يقدم في اللحد (الحديث
سيوطي ١٩٥٣ - (عن عقبة أن رسول اللّه ◌ُّ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت) وقال الشافعي في
الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي ◌َ### لم يصل على قتلى أحد وما روي أنه صلى عليهم وكبر
على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحي على نفسه قال: وأما
حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلي على
القبر إذا طالت المدة قال: وكأنه بَّ دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك ولا يدل على نسخ
الحكم الثابت ١ هـ. وقال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء وقوله صلاته على الميت أي مثل صلاته ومعناه أنه
دعالهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى وفي رواية البخاري زيادة بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء
والأموات، قال: وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله # (إني فرط لكم) الفرط هو الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد لهم
الماء ويهيء لهم الدلاء والأرشية.
سندي ١٩٥٣ - قوله (فصلّى على أهل أحد) أي في آخر عمره فهذا يحمل على الخصوص عند الكل وحمله على
الدعاء تأويل بعيد بحيث يقرب أن يسمى تحريفاً لا تأويلاً والله تعالى أعلم. قوله (إني فرط لكم) بفتحتين أي
أتقدمكم لأهي، لكم وفيه أن هذا توديع لهم (وأنا شهيد عليكم) يحمل كلمة على في مثله على معنى اللام أي شهيد
بـ لكم بأنكم آمنتم وصدقتموني وفيه تشريف لهم وتعظيم وإلّ فالأمر معلوم عنده تعالى والله تعالى أعلم.
• سيوطي ١٩٥٤ - (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب واحد) قال المظهري في شرح المصابيح : معنى
ثوب واحد قبر واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث يتلاقى بشرتاهما (أنا شهيد على هؤلاء) قال الكرماني : أي أشهد
لهم بأنهم بذلوا أرواحهم الله تعالى.
سندي ١٩٥٤ - قوله (في ثوب واحد) قال المظهري في شرح المصابيح: المراد بالثوب الواحد القبر الواحد إذ لا =

الجنائز ك٢١ : ب٦٣
٣٦٤
التحفة (الجنائز: ٦٣)
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ(أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ
يَقُولُ: أَيُّهُمَا(١) أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ؟ فِإِذَا أَشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، قَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى
هَؤُلَاءِ، وَأَمَرَ بِدَفْتِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ(٢)، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا)).
(٦٣) باب ترك الصلاة على المرجوم
٤/١٣ ١٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىْ وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَِّّ ◌َ
١٣٤٧)، وفي المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد (الحديث ٤٠٧٩). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء
في ترك الصلاة على الشهيد (الحديث ١٠٣٦). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
(الحديث ١٥١٤). والحديث عند: البخاري في الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر (الحديث ١٣٤٥)، وباب من لم
ير غسل الشهداء (الحديث ١٣٤٦)، وباب اللحد والشق في القبر (الحديث ١٣٥٣). وأبي داود في الجنائز، باب في الشهيد
يغسل (الحديث ٣١٣٨ و٣١٣٩). تحفة الأشراف (٢٣٨٢).
١٩٥٥ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (الحديث ٤٤٣٠). وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء
في درءِ الحد عن المعترف إذا رجع (الحديث ١٤٢٩). والحديث عند: البخاري في النكاح، باب الطلاق في الإغلاق والكره
والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره (الحديث ٥٢٧٠)، وفي الحدود، باب رجم المحصن
(الحديث ٦٨١٤)، وباب الرجم بالمصلى (الحديث ٦٨٢٠). ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى
(الحديث ١٦ م). تحفة الأشراف (٣١٤٩).
= يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما. ونقله غير واحد وأقروه عليه لكن النظر في الحديث يرده بقي أنه ما معنى
ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه فكان هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح
وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق فلا إشكال لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة وأيضاً قد اعتذر بعضهم عنه
بالضرورة وقال بعضهم: جمعها(٣) في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما (شهيد على هؤلاء) أي لهم بأنهم
بذلوا أرواحهم الله (ولم يصل عليهم) من يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن معناه ما صلى على أحد كصلاته على
حمزة حيث صلى عليه مراراً وصلى على غيره مرة والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٩٥٥ - (أذلقته الحجارة) بالذال المعجمة أي بلغت منه الجهد حتى قلق.
سندي ١٩٥٥ - قوله (أحصنت) أي تزوجت (فلما أذلقته) بالذال المعجمة أي بلغت منه الجهد حتى قلق (فأدرك)
على بناء المفعول (ولم يصل عليه) لئلا يغتر به العصاة.
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (أيّهم) بدلاً من: (آيهما).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (بدمائهم) بدلاً من: (دمائهم).
(٣) وقع في نسخة دهلي كلمة: (جمعهما) بدلاً من: (جمعها).

الجنائز ك٢١ : ب٦٤
٣٦٥
التحفة (الجنائز: ٦٤)
فَأَعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَاَ، قَالَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيّ ◌َةُ
فَرُجِمَ، فَلَمَّ أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ فَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَِّّ ◌ََّ خَيْراً وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ)).
(٦٤) الصلاة على المرجوم
١٩٥٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخَْىْ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي قِلَبَة، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ:
إِنِّي زَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى، فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِي بِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءُ
بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَبَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَهُ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟
فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ(١) سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ ٤/٦٤
أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) .
١٩٥٦ - أخرجه مسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث ٢٤). وأخرجه أبو داود في الحدود، باب
المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة (الحديث ٤٤٤٠ و٤٤٤١). وأخرجه الترمذي في الحدود، باب
تربص الرجم بالحبلى حتى تضع (الحديث ١٤٣٥). تحفة الأشراف (١٠٨٨١).
سيوطي ١٩٥٦ - (فشكت عليها ثيابها) قال في النهاية: أي جمعت عليها ولفت(٢) لئلا تنكشف كأنها ضمت(٣) وزرت
عليها بشوكة(٤) أو خلال، وقيل معناه أرسلت عليها ثيابها والشك الاتصال واللصوق.
سندي ١٩٥٦ - قوله (أحسن اليها) أوصى بذلك لأنها تابت ولأن أهل القرابة قد يؤذون بذلك لما لحقهم من العار
(فشكت) بتشديد الكاف على بناء الفاعل ونصب الثياب أو على بناء المفعول ورفع الثياب أي جمعت ولفت لئلا
تنكشف في تقلبها واضطرابها (ثم صلى عليها) ليعلم أنها ماتت تائبة فالإمام مخير (أن جادت) من الجود كأنها
تصدقت بالنفس لله حيث أقرت لله بما أدى إلى الموت.
(١) وقع في النظامية: (على) بدلاً من: (بين) في إحدى نسخها.
(٢) وقع في النظامية كلمة: (وجمعت) بدلاً من كلمة: (ولفت).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (نظمت) بدلاً من: (ضمت).
(٤) وقع في النظامية كلمة: (شوكة) بدلاً من: (بشوكة).

الجنائز ك٢١ : ب٦٥
٣٦٦
التحفة (الجنائز: ٦٥)
(٦٥) الصلاة على من يحيف في وصيته
١٩٥٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ - وَهُوَ أَبْنُ زَاذَانَ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ((أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِنَّةٌ مَعْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوِْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذُلِكَ
النِّّوَّهِ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَ أُصَلِّي عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا مَعْلُوكِيهِ فَجَزَّأْهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ،
ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ أَثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً)).
(٦٦) الصلاة على من غل
١٩٥٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَىْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ((مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْرَ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِوَهِ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا(١) فِيهِ خَرَراً مِنْ خَرَزٍ
يَهُودَ(٢) مَا يُسَاوِي دِرْهَمَیْنِ)).
١٩٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٨١٢).
١٩٥٨ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في تعظيم الغلول (الحديث ٢٧١٠) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب
الغلول (الحديث ٢٨٤٨). تحفة الأشراف (٣٧٦٧).
سيوطي ١٩٥٧ -
سندي ١٩٥٧ - قوله (فجزأهم) بتشديد الزاي وتخفيفها وفي آخره همزة أي فرقهم أجزاء ثلاثة وهذا مبني على
تساوي قيمتهم وقد استبعد وقوع ذلك من لا يقول به بأنه كيف يكون رجل له ستة أعبد من غير بيت ولا مال ولا طعام
ولا قليل أو كثير وأيضاً كيف تكون الستة متساوية قيمة، قلت: يمكن أن يكون فقيراً حصل له العبيد في غنيمة ومات
بعد ذلك عن قريب وأيضاً يجوز أنه ما بقي بعد الفراغ من تجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه إلا ذلك وأما تساوي كثير في
القيمة فغير عزيز وبالجملة إن الخبر إذا صح لا يترك العمل به بمثل تلك الاستبعادات والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٩٥٨ -
سندي ١٩٥٨ - قوله (غل) أي خان في الغنيمة قبل القسمة (ما يساوي درهمين) أي قدراً يساوي درهمين أو كلمة
ما(٣) نافية .
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فوجدوا) بدلاً من: (فوجدنا).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (اليهود) بدلاً من: (يهود).
(٣) وقع في نسخة دهلي : (لا) بدلاً من: (ما).

الجنائز ك٢١ : ب٦٧
٣٦٧
التحفة (الجنائز: ٦٧)
٤/٦٥
(٦٧) الصلاة على من عليه دين
١٩٥٩ - أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ
مَوْهِبٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ﴿ أَتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النِّّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْناً. قَالَ: أَبُو فَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ، قَالَ
النَِّّ ◌َ: بِالْوَفَاءِ، قَالَ: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).
١٩٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ الْأْوَعِ - قَالَ: ((أَّتِيَ النَّبِيّ ◌َ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: يَانَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا،
قَالَ: هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلُّوا عَلَى
صَاحِكُمْ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ».
١٩٦١ - أَنْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كَانَ النَِّّ ◌َ لَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتِيَ بِمَيْتٍ فَسَأَلَ: أَعَلَيْهِ
١٩٥٩ - أخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون (الحديث ١٠٦٩) مختصراً. وسيأتي (الحديث
٤٧٠٦). وأخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب الكفالة (الحديث ٢٤٠٧). تحفة الأشراف (١٢١٠٣).
١٩٦٠ - أخرجه البخاري في الحوالة، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (الحديث ٢٢٨٩) مطولاً، وفي الكفالة، باب
من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع (الحديث ٢٢٩٥) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٥٤٧).
١٩٦١ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين (الحديث ٣٣٤٣). تحفة الأشراف (٣١٥٨).
سيوطي ١٩٥٩ - (صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً) قال البيضاوي: لعله * امتنع عن الصلاة على المديون الذي
لم يترك وفاءً تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة
الخلق .
سندي ١٩٥٩ - قوله (صلوا على صاحبكم) كان لا يُصلي أولاً على المديون الذي ما ترك وفاء تحذيراً من الدين
ثم لما توسع الله تعالى عليه كان يؤدي الدين ويصلي عليه بالوفاء أي هذا العهد مقرون بالوفاء بمعنى عليك أن تفي به
واستدل به من يقول بصحة الكفالة عن الميت والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٩٦٠ و١٩٦١ -
سندي ١٩٦٠ و١٩٦١ .

٠٠
الجنائز ك٢١ : ٦٨٥
٣٦٨
التحفة (الجنائز: ٦٨)
دَيْنُ؟ قَالُوا: نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانٍ، قَالَ: صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
٤/٦٦ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ،
وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ).
١٩٦٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،َ﴿ كَانَ إِذَا تُوُفَِّ الْمُؤْمِنُ(١)
وَعَلَيْهِ دَيْنُ سَأَلَّ: (٢) هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا لَاَ، قَالَ:
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ مَ﴿ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
(٦٨) ترك الصلاة على من قتل نفسه
١٩٦٣ - أَخْبَرَنَا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ زُهِيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
١٩٦٢ - أخرجه مسلم في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته (الحديث ١٤). وأخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب من ترك
ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله (الحديث ٢٤١٥). تحفة الأشراف (١٥٢٥٧ و١٥٣١٥).
١٩٦٣ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (الحديث ١٠٧) بنحوه. تحفة الأشراف (٢١٥٧).
سيوطي ١٩٦٢
سندي ١٩٦٢ .
سيوطي ١٩٦٣ - (أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص) جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف، وهو نصل السهم إذا كان
طويلاً غير عريض (فقال رسول الله به﴾ أما أنا فلا أصلي عليه) قال النووي: أخذ بظاهره من قال لا يُصَلَّى على قاتل
نفسه لعصيانه وهو مذهب الأوزاعي، وأجاب الجمهور بأنه م# لم يُصلّ عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله
وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي# في أول أمره(٤) الصلاة على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في
الاستدانة وعن إهمال وفائها وأمر الصحابة بالصلاة عليه فقال: صلوا على صاحبكم.
سندي ١٩٦٣ - قوله (بمشاقص) جمع مشقص بكسر ميم وفتح قاف، نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض (أما
أنا فلا أُصلي عليه) قال النووي: أخذ بظاهره من قال لا يُصلَّى على قاتل نفسه لعصيانه وهو مذهب الأوزاعي وأجاب
الجمهور بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا
كما ترك صلى الله تعالى عليه وسلم في أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة
وعن إهمال وفائها وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال: صلوا على صاحبكم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (المسلم) بدلاً من: (المؤمن).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وسأل) بدلاً من: (سأل).
(٣) سقط من النظامية كلمة : (جابر).
(٤) وقع في النظامية كلمة: (أَمْرٍ) بدلاً من كلمة: (أَمْرِهِ).

:
الجنائز ك٢١ : ب٦٨
٣٦٩
التحفة (الجنائز: ٦٨)
سِمَاكُ عَنِ جَابر(١) آبْنِ سَمُرَةَ((أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ)) .
٤/٦٧
١٩٦٤ - أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ:
سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْنَبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مِنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
يَتَرَدَّى خَالِد ◌ٌمُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ(٢) فِي ◌َدِهِيَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً
فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ (٣) نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ . ثُمَّ انْقَطَعَ(٤) عَلَيَّ(٥) شَيْءٌ، خَالِدٌ يَقُولُ .(٦): كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي بَدِهِيَجَأُ
بِهَا فِي بِطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِ أَمُخَلَّداً فِيهَا أَبَدًا).
١٩٦٤ - أخرجه البخاري في الطب، باب شرب السُّم والدواء به وما يخاف منه والخبيث (الحديث ٥٧٧٨). وأخرجه مسلم
في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة
(الحديث ١٧٥ م). وأخرجه الترمذي في الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره (الحديث ٢٠٤٤) تحفة الأشراف
(١٢٣٩٤).
سيوطي ١٩٦٤ - (من تردى من جبل) أي سقط (ومن تحسى) أي شرب (يجأ بها في بطنه) يقال: وجأته بالسكين إذا
ضربته بها .
سندي ١٩٦٤ - قوله (من تردى) أي سقط (يتردى) أي من جبال النار إلى أوديتها (خالداً مخلداً) ظاهره يوافق قوله
تعالى ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً﴾ الآية لعموم المؤمن نفس القاتل أيضاً لكن قال الترمذي: قد جاءت الرواية بلا ذكر
خالداً مخلداً أبداً وهي أصح لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار، قلت: إن صح فهو محمول على من يستحل
ذلك أو على أنه يستحق ذلك الجزاء، وقيل: هو محمول على الامتداد وطول المكث كما ذكروا في الآية والله تعالى
أعلم (ومن تحسى) آخره ألف، أي شرب وتجرع والسم بفتح السين وضمها وقيل مثلثة السين دواء قاتل يطرح في
طعام أو ماء فينبغي أن يحمل تحسى على معنى أدخل في باطنه ليعم الأكل والشرب جميعاً (ثم انقطع على شيء
خالد) يقول ليس هذا من متن الحديث بل هو من كلام الراوي عن خالد أي أن خالداً يقول انقطع شيء من متن
الحديث بعد قوله ومن قتل نفسه بحديدة وهذا الانقطاع إما بسقوط لفظ أو بالتردد فيه أنه أي لفظ (يجأ) بهمزة في
آخره مضارع وجأته بالسكين إذا ضربته بها .
(١) سقط من النظامية كلمة: (جابر).
(٢) في النظامية: (فَسَمَّه) بدلاً من: (فَسْمُّهُ).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (ومن قتل نفسه بحديدة كانت حديدته في يده).
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية: (ثم انقطع على شيء حاد) بدلاً من: (ثم انقطع).
(٥) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (عليه) بدلاً من: (عليَّ).
(٦) وقع في إحدى نسخ النظامية : (شيء خالد يقول) زائدة.

الجنائز ك٢١ : ب٦٩
٣٧٠
التحفة (الجنائز: ٦٩)
(٦٩) الصلاة على المنافقين
١٩٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
عُقْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
٤/٦٨ قَالَ: (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُولٍ ذُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ
اللَّهِوَّهِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ تُصَلَّي عَلَى أَبْنِ أَبَيٍ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ
عَلَيْهِ، فَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَ وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ
فَأَخْتَرْتُ، فَلَوْ إِن(١) عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ إَِ
ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ ﴿وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً
وَلَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ لَهِ يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)).
(٧٠) الصلاة على الجنازة في المسجد
١٩٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
١٩٦٥ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (الحديث ١٣٦٦)، وفي
التفسير، باب ((استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)) (الحديث ٤٦٧١). وأخرجه
الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة التوبة)» (الحديث ٣٠٩٧). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة التوبة، قوله تعالى
((ولا تصل على أحد منهم مات أبداً)) (الحديث ٢٤٥). تحفة الأشراف (١٠٥٠٩).
١٩٦٦ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (الحديث ٩٩ و١٠٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في
الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد (الحديث ١٠٣٣). وسيأتي (الحديث ١٩٦٧). تحفة الأشراف
(١٦١٧٥).
سيوطي ١٩٦٥ -
سندي ١٩٦٥ - قوله (أخر عني) أي كلامك أو نفسك أو بمعنى تأخر.
سيوطي ١٩٦٦ -
سندي ١٩٦٦ - قوله (إلّ في المسجد) ظاهر في الجواز في المسجد نعم كانت عادته صلى الله تعالى عليه وسلم
خارج المسجد فالأقرب أن يقال: الأولى أن تكون خارج المسجد مع الجواز فيه والله تعالى أعلم.
(١) سقط من النظامية الحرف: (إن).

الجنائز ك٢١ : ب٧١
٣٧١
التحفة (الجنائز: ٧١)
عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهَِ
عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّ فِي الْمَسْجِدِ)).
١٩٦٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً،
أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ
إِلَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ)).
(٧١) الصلاة على الجنازة بالليل
٤/٦٩
١٩٦٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأعْلَى قَالَ: أَنْبَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو أمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ: ((اشْتَكَتِ آمْرَأَةٌ بِالْعَوالِ مِسْكِينَةٌ، فَكَانَ النََِّّ يَسْأَهُمْ
عَنْهَا، وقَالَ: إِنْ مَاتَتْ فَلَ تَدْفِئُوهَا حَتَّى أَصَلِّيَّ عَلَيْهَا، فَتُوُفِّيَتْ فَجَاؤُا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ،
فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلَّوا عَلَيْهَا وَدَقْتُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ
رَسُولُ اللَّهِنَِّ جَاؤًا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ جِئْنَكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِماً فَكَرِهْنَا
أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: فَانْطَلِقُوا، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَصَفُوا
وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبِّرَ أَرْبَعاً)) .
١٩٦٧ - تقدم (الحديث ١٩٦٦).
١٩٦٨ - تقدم (الحديث ١٩٠٦).
سيوطي ١٩٦٧ - (ما صلى رسول اللّه وَ ليل على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد) قال النووي: بنو بيضاء
ثلاثة، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها رعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب(١) ابن ربيعة القرشي الفهري
وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي (٢) سنة
تسع من الهجرة.
سندي ١٩٦٧ .
سيوطي ١٩٦٨ - (اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة) اسمها أم محجن.
. سندي ١٩٦٨ - قوله (فصلوا عليها) أي ليلاً وهذا هو المقصود في الترجمة وهذا الحديث نص في التكرار وقد
سبق جواب من ينكر ذلك عنه .
(١) وقع في نسخة دهلي النظامية والميمنية كلمة (دهب) بدلاً من: (وهب).
(٢) سقط الحرف (في) في نسخة دهلي والميمنية والنظامية .

الجنائز ٢١۵ : ب٧٢
٣٧٢
التحفة (الجنائز: ٧٢)
(٧٢) الصفوف على الجنازة
١٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴾ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى
الْجَنَازَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ» .
٤/٧٠ ١٩٧٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَِّّوََّ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيِّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى
الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)».
١٩٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ آَبْنٍ
الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (نَعَى رَسُولُ اللَّهِوَ النَّجَاشِيَّ لْأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَصَفُوا
خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبِّرَ أَرْبَعاً». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَبْنُ الْمُسَيَّبِ إِ لَمْ أَفْهَمْهُ(١) كَمَا أَرَدْتُ.
١٩٧٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولُ
١٩٦٩ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣٢٠) بنحوه، والحديث عند البخاري في
مناقب الأنصار، باب موت النجاشي (الحديث ٣٨٧٧). ومسلم في الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (الحديث ٦٥).
تحفة الأشراف (٢٤٥٠).
١٩٧٠ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (الحديث ١٢٤٥)، وباب التكبير على الجنازة
أربعاً (الحديث ١٣٣٣). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (الحديث
٣٢٠٤). وسيأتي في الجنائز، عدد التكبير على الجنازة (الحديث ١٩٧٩). والحديث عند: مسلم في الجنائز، باب في
التكبير على الجنازة (الحديث ٦٢). تحفة الأشراف (١٣٢٣٢).
١٩٧١ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣١٨). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما
جاء في الصلاة على النجاشي (الحديث ١٥٣٤). والحديث عند: الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة
(الحديث ١٠٢٢). تحفة الأشراف (١٣٢٦٧ و١٥٢٩٠).
١٩٧٢ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (الحديث ٦٦). تحفة الأشراف (٢٦٧٠).
سيوطي ١٩٦٩ و١٩٧٠ و١٩٧١ و١٩٧٢ -
سندي ١٩٦٩ -
سندي ١٩٧٠ - قوله (نعى للناس) أي أخبرهم بموته .
سندي ١٩٧١ و١٩٧٢ -
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (لم أفهم) بدلاً من: (لم أفهمه).

الجنائز ك٢١ : ب٧٣
٣٧٣
التحفة (الجنائز: ٧٣)
اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمْ (١) قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ)).
١٩٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِّيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: السَّاعَةَ(٢) يَخْرُجُ السَّاعَةَ
يَخْرُجُ، حَدَّثَنَا(٣) أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابٍِ قَالَ: ((كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى
النَّجَاشِيِّ» .
١٩٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ
قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى
عَلَى الْمَيِّتِ».
(٧٣) الصلاة على الجنازة قائماً
١٩٧٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنٍ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: ٤/٧١
١٩٧٣ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣٢٠) تعليقاً. تحفة الأشراف (٢٧٧٤).
١٩٧٤ - أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي (الحديث ١٠٣٩).
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي (الحديث ١٥٣٥) بنحوه. تحفة الأشراف (١٠٨٨٩).
١٩٧٥ - تقدم في الحيض والاستحاضة، باب الصلاة على النفساء (الحديث ٣٩١).
سيوطي ١٩٧٣ و١٩٧٤
سندي ١٩٧٣ - قوله (سمعت شعبة يقول الساعة الخ) الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث لكن في الكلام اختصار
وكان أصله كنا عند باب أبي الزبير منتظرين لخروجه ونقول الساعة يخرج أبو الزبير من البيت والله تعالى أعلم.
سندي . .
سيوطي ١٩٧٥ - (صلى على أم فلان(٤) ماتت في نفاسها) هي أم كعب (فقام رسول اللّه وَير في الصلاة وسطها) قال
القرطبي : قيدناه بإسكان السين ظرف أي في وسطها ومنهم من فتحها .
سندي ١٩٧٥ - قوله (فقام في وسطها) أي محاذاة وسطها وهو بسكون السين وفتحها بمعنى فلذا جوز الوجهان
وقد فرق بعضهم بينهما.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (أخالكم) بدلاً من: (أخاكم).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يقول الساعة) زائدة.
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يخرج الساعة يخرج حدثنا) زائدة.
(٤) قوله: (أم فلان) وارد في إحدى نسخ النظامية .

٦
الجنائز ٢١۵ : ب٧٤
٣٧٤
التحفة (الجنائز: ٧٤)
((صَلَيْتُ(١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ عَلَى أُمُّ كَعْبٍ(٢) مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه فِي الصَّلَةِ
فيِ وَسَطِها)).
(٧٤) اجتماع جنازة صبي وامرأة
١٩٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ
أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: ((حَضَرَتْ(٣) جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ
مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ
وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: السُّنَّةُ)).
(٧٥) اجتماع جنائز الرجال والنساء
١٩٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً
يَزْعُمُ ((أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعاً، فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْأمامَ، وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقِبْلَةَ،
فَصَفَّهُنَّ صَفّاً وَاحِداً، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ آمْرَأَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ
زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعاً، وَالْإِمَامُ يَومَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ أَبْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ
١٩٧٦ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم (الحديث ٣١٩٣). ويأتي بعده في الباب المالي.
اجتماع جنائز الرجال والنساء (الحديث ١٩٧٧) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٢٦١).
١٩٧٧ - انفرد به النسائي. والحديث عند: أبي داود في الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم (الحديث
٣١٩٣). وسبق في الحديث ١٩٧٦. تحفة الأشراف (٤٢٦١).
سيوطي ١٩٧٦ -
سندي ١٩٧٦ - قوله (مما يلي القوم) أي في الجانب الذي فيه الإمام والقوم (وراءه) أي جهة القبلة (السنة)
إطلاق الصحابي السنة حكمه الرفع عندهم.
سيوطي ١٩٧٧ -
سندي ١٩٧٧ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (صلى) بدلاً من: (صليت).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أُمّ فلان) بدلاً من: (أُمَ كعب).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (شهدت) بدلاً من: (حضرت).

الجنائز ك ٢١: ب٧٦
٣٧٥
التحفة (الجنائز: ٧٦)
وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ(١) الْغُلَمُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَظَرَتُ إِلَى أَبْنِ عَّاسٍ وَأَبِي: ٤/٧٢
هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةً فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ).
١٩٧٨ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى (ح) وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدْ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَه
صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا)) .
(٧٦) عدد التكبير على الجنازة
١٩٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَّبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهُ نَعَى
لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)).
١٩٨٠ - أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: ((مَرِضَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ
أَهْلِ الْعَوَالِي، وَكَانَ النَّبِيُّ ◌َِ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ فَقَالَ: إِذَا مَاتَتْ فَأَذِنُونِي، فَمَاتَتْ لَيْلاً
فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيّ ◌َ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا، فَقَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَارَسُولَ اللّهِ، فَأَتَّى
قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعاً)).
١٩٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُوبْنُ مُرَّةً عَنِ
١٩٧٨ - تقدم في الحيض والاستحاضة، باب الصلاة على النفساء (الحديث ٣٩١). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة،
ذكر الاختلاف على أبي سلمة بن عبد الرحمن في الدعاء في الصلاة على الجنازة (الحديث ١٠٨٤ و١٠٨٥).
١٩٧٩ - تقدم (الحديث ١٩٧٠).
١٩٨٠ - تقدم (الحديث ١٩٠٦).
١٩٨١ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر (الحديث ٧٢). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب التكبير على
الجنازة (الحديث ٣١٩٧). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (الحديث ١٠٢٣). وأخرجه ابن
ماجه في الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمساً (الحديث ١٥٠٥). تحفة الأشراف (٣٦٧١).
سيوطي ١٩٧٨ ١٩٧٩ و١٩٨٠ و١٩٨١ -
سندي ١٩٧٨ و ١٩٧٩ -
سندي ١٩٨٠ - قوله (أحسن شيء عيادة) بالنصب على التمييزأي أحسن الناس من حيث العيادة.
سندي ١٩٨١ - قوله (فكبر عليها خمساً) قالوا: كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولاً ثم رفع الخلاف واتفق الأمر
على أربع إلا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولاً والله تعالى أعلم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وَوُضِعَ) بدلاً من: (فَوُضِعِ).

الجنائز ك٢١ : ب٧٧
٣٧٦
التحفة (الجنائز: ٧٧)
آبْنِ أَبِي لَيْلَى ((أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَقَالَ: كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ)).
(٧٧) الدعاء
٤/٧٣
١٩٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحَرِثِ عَنْ أَبِي
حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﴿ه صَلَى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: الَّلُهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ
مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقُّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ(١)
دَارَاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ،
قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءَ رَسُولِ اللَّهِوَ لِذْلِكَ الْمَيَّتِ».
١٩٨٣ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ
الْكُلَعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنَ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ وَ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَسَمِعْتُ فِيِ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: الَّلُهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ،
وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ
مِنَ الدَّتَسِ، وَأَبْدِلْهُ(٢) دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَآَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ
الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنْ النَّارِ أَوْ قَالَ: وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».
٤/٧٤
١٩٨٢ - تقدم (الحديث ٦٢).
١٩٨٣ - تقدم (الحدیث ٦٢).
سيوطي ١٩٨٢ - (وزوجاً خيراً من زوجه) قال طائفة من الفقهاء: هذا خاص بالرجل ولا يقال في الصلاة على المرأة
أبد لها زوجاً خيراً من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، فإنَّ المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل
ذلك .
سندي ١٩٨٢ - قوله (وزوجاً خيراً من زوجه) هذا من عطف الخاص على العام على أن المراد بالأهل ما يعم
الخدم أيضاً وفيه إطلاق الزوج على المرأة، قيل: هو أفصح من الزوجة فيها قال السيوطي : قال طائفة من الفقهاء هذا
خاص بالرجل ولا يفال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجاً خيراً من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في الجنة فإن
المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك.
سيوطي ١٩٨٣ -
سندي ١٩٨٣ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (وأبد لله) بدلاً من: (وأبْدٍ لْهُ).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أبدل له) بدلا من: (وأبدله).

- 7
الجنائز ك٢١ : ب٧٧
٣٧٧
التحفة (الجنائز: ٧٧)
١٩٨٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ
عَمْرُوبْنَ مَيْمُوٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيْعَةَ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنٍ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَيْنَا
عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيّ ◌َ: مَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ، الَّلُهُمَّ آغْفِرْ لَهُ الَّهُمَّ أَرْحَمْهُ الَّلَهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِهِ،
فَقَّالَ النَّبِّ ◌َ: فَأَيْنَ صِلَتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا (١) بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَاْأَرْضِ». قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَعْجَبَنِي لَأَنَّهُ أَسْنَدَ لِي.
١٩٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ . - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ(أَنَّهُ سَمِعَ النَِّّ ◌َ يَقُولُ فِي
الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَبِِّنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا. وَذَكَرِنَا وَأُنْثَنَا، وَصَغِيرٍنَا وَكَبِيرِنَا)).
١٩٨٦ - أَخْبَرَنَا الْهَيْئَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ (٢) ٤/٧٥
حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ).
١٩٨٤ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في النور يرى عند قبر الشهيد (الحديث ٢٥٢٤). تحفة الأشراف (٩٧٤٢).
١٩٨٥ - أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (الحديث ١٠٢٤). تحفة الأشراف (١٥٦٨٧).
١٩٨٦ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (الحديث ١٣٣٥) مختصراً. وأخرجه أبو داود في
الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة (الحديث ٣١٩٨) مختصراً. وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في القراءة على
الجنازة بفاتحة الكتاب (الحديث ١٠٢٧) مختصراً. وسيأتي (الحديث ١٩٨٧) تحفة الأشراف (٥٧٦٤).
سيوطي ١٩٨٤ و ١٩٨٥ و ١٩٨٦
سندي ١٩٨٤ - قوله (فلما بينهما) أي للفرق الذي بينهما بعلو الثاني على الأول فهو بفتح اللام للابتداء وتخفيف ما على
أنها موصولة .
سندي ١٩٨٥ - قوله (وصغيرنا وكبيرنا) المقصود في مثله التعميم فلا يشكل بأن المغفرة مسبوقة بالذنوب فكيف تتعلق
بالصغیر ولا ذنب له .
سندي ١٩٨٦ - قوله (سنة وحق) هذه الصيغة عندهم حكمها الرفع لكن في إفادته الافتراض بحث نعم ينبغي أن
تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية ولا وجه للمنع عنها وعلى هذا كثير من محققي علمائنا إلا أنهم
قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة والله تعالى أعلم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فكما وكما) بدلاً من: (فلما).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فجهر) بدلاً من كلمة: (وجهر).

الجنائز ك٢١ : ب٧٨
٣٧٨
التحفة (الجنائز: ٧٨)
١٩٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا أَنْصَرِفَ
أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: تَقْرَأْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ حَقٍّ وَسُنَّةٌ)).
١٩٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: ((السُّنّةُ فِي الصَّلَةِ عَلَى
الْجَنَازَةِ، أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمَّ الْقُرْآنِ مُخَافَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثَاً، وَالنَّسْلِيمُ عِنْدِ الآخِرَةِ».
١٩٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بُنِ سُوَيْدٍ الدِّمَشْفِي الْفِهْرِيِّ، عَنِ
الضَّخَّاكِ بْنِ قَيْسِ الدَّمَشْقِيِّ بِنَحْوِ ذلِكَ.
(٧٨) فضل من صلى عليه مائة
١٩٩٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعٍ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ
أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ إِلَّ شُفِّعُوا فِيهِ». قَالَ سَلَّمَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ
٤/٧٦ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِّ ◌َ.
١٩٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ
١٩٨٧ - تقدم (الحديث ١٩٨٦).
١٩٨٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٨).
١٩٨٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٩٧٤).
١٩٩٠ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (الحديث ٥٨). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما
جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (الحديث ١٠٢٩). وسيأتي (الحديث ١٩٩١). تحفة الأشراف (٩١٨
و ١٦٢٩١).
١٩٩١ - تقدم في الجنائز، فضل من صلى عليه مائة (الحديث ١٩٩٠).
سيوطي ١٩٨٧ و١٩٨٨ و١٩٨٩ -
سندي ١٩٨٧ و ١٩٨٨ و١٩٨٩ -
سيوطي ١٩٩٠ و١٩٩١ -
سندي ١٩٩٠ - قوله (إلا شفعوا فيه) بالتشديد أي قبلت شفاعتهم فيه .
سندي ١٩٩١ - قوله (ولتحسن شفاعتكم) من الحسن أي لتكن شفاعتكم على وجه حسن لائق. قوله (أربعون) فسره
بذلك لما جاء في بعض الروايات تفسيره بذلك العدد والله تعالى أعلم.

الجنائز ك٢١ : ب٧٩
٣٧٩
التحفة (الجنائز: ٧٩)
رَضِيعٍ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّينَ﴿ قَالَ: ((لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلَّي
عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَبْلُغُوا(١) أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا إِلَّ شُفِّعُوا فِيه)).
١٩٩٢ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ
الْحَكُمُ بْنُ فُرُّوخٍ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا أَبُو المَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَظَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ)). قَالَ أَبُو المَلِيحِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ أَبْنُ سَلِيطٍ - عَنْ إِحْدَى
أُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ مَيْمُونَهُ زَوْجُ النَِّّ ◌َ ـ قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَِّيُّ ◌َ قَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي
عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّ شُفِّعُوا فِيهِ) - فَسَأَلْتُ أَبَا المَلِيحِ عَنِ الْأَمَّةِ فَقَالَ: أَرْبَعُونَ.
(٧٩) باب ثواب من صلى (٢) على جنازة
١٩٩٣ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيَرَاطٌ، وَمَنِ أَنْتَظَرَهَا
حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِرَاطَانٍ، وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)».
٤/٧٧
١٩٩٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،َ: (مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيَرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ
حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَاطَانٍ، قيل: وَمَا الْقِرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)).
١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرينَ، عَنْ
١٩٩٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٠٥٩).
١٩٩٣ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن (١١٠/١ من هامش نسخة الشعب). وأخرجه مسلم في
الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (الحديث ٥٢ م). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من
صلى على جنازة ومن انتظر دفنها (الحديث ١٥٣٩). تحفة الأشراف (١٣٢٦٦).
١٩٩٤ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن (الحديث ١٣٢٥). وأخرجه مسلم في الجنائز، باب فضل
الصلاة على الجنازة واتباعها (الحديث ٥٢). تحفة الأشراف (١٣٩٥٨).
١٩٩٥ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان (الحديث ٤٧) بنحوه. وسيأتي في الإيمان
وشرائعه، شهود الجنائز (الحديث ٥٠٤٧). تحفة الأشراف (١٤٤٨١).
سيوطي ١٩٩٢ و١٩٩٣ و١٩٩٤ و١٩٩٥ -
سندي ١٩٩٢ و ١٩٩٣ و١٩٩٤ و١٩٩٥ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فبلغوا) بدلاً من كلمة: (فيبلغوا).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (يصلي).

الجنائز ك٢١ : ب٨٠
٣٨٠
التحفة (الجنائز: ٨٠)
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: (مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمِ احْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَتَها فَلَهُ
قِيرَاطَانٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ(١) فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ الْأُجْرِ».
١٩٩٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ تَبَعَ جَنَازَةٍ فَصَلَّ عَلَيْهَاثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَهُ قِيراط مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا
فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغ(٢) مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِرَاطَانٍ مِنَ الْأُجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أَحُدٍ».
(٨٠) الجلوس قبل أن توضع الجنازة
١٩٩٧ - أَنْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَه: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا
يَقْعُدَنَّ حَتّى تُوضَعَ)).
(٨١) الوقوف للجنائز
١٩٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى، عَنْ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ
١٩٩٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٥٤٣).
١٩٩٧ - تقدم (الحديث ١٩١٣).
١٩٩٨ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة (الحديث ٨٢ و٨٣ و٨٤). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب =
سيوطي ١٩٩٦ - (كل واحد منهما أعظم من أحد) قال ابن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال
خلقاً وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباً لأنه الذي قال في حقه إنه جبل يحبنا ونحبه، زاد ابن حجر: ولأنه أيضاً قريب
من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته وقال في حديث وائلة(٣) عند ابن عدي: كتب له قيراطان من أجر أخفهما في
ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد، قال: فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب
المرتب على ذلك العمل.
سندي ١٩٩٦ - قوله (ثم قعد) أي ترك القيام فهو منسوخ.
سيوطي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ .
سندي ١٩٩٧ و ١٩٩٨
(١) وقع في النظامية كلمة: (يدفن) بدلاً من: (تدفن).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فرع) بدلاً من: (يُفرغ من).
(٣) وقع في نسخة دهلي كلمة: (واثلة) بدلاً من: (واثلة).