النص المفهرس
صفحات 201-220
العیدین ك ١٩ : ب٦ ٢٠١ التحفة (الصلاة : ٦٥٧) عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةٌّ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَّى بِهَا رَسُولَ اللَّهِلَهَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَقْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَ خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذِهِ مَنْ لَ خَلَقَ لَهُ(١)، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ بِجُبَّةٍ (٢) دِيَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَ خَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيِّ بِهَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِلَ : بِعْهَا وَتُصِبْ(٣) بِهَا حَاجَتَكَ)) . (٦) الصلاة قبل الإمام يوم العيد(٤) ١٥٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْأَسْوَدِ آبْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ : ((أَنَّ عَلِيَّا أَسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ: يَا ٣/١٨٢ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِأَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْأمَامِ». (٧) ترك الأذان للعيدين ١٥٦١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: = والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب اللبس للجمعة (الحديث ١٠٧٧) بنحوه والحديث عند: أبي داود في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير (الحديث ٤٠٤١). تحفة الأشراف (٦٨٩٥). ١٥٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (الحديث ٩٩٧٨). ١٥٦١ - أخرجه مسلم في صلاة العيدين، - (الحديث ٤) مطولاً. وسيأتي (الحديث ١٥٧٤) مطولاً، وفي عشرة النساء من = = كان عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم بقاؤها (من لا خلاق له) من لا نصيب له في الآخرة في الحرير (دیباج) بکسر الدال أي حریر. . سيوطي ١٥٦٠ - • سندي ١٥٦٠ - قوله (أن يصلي قبل الامام) أي مطلقاً أو في المصلى. سيوطي ١٥٦١ - سندي ١٥٦١ (١) وقعت في إحدى النسخ النظامية: (و) بدلاً من: (أو). (٢) في إحدى النسخ النظامية: (بحله) بدلاً من: (بجبة). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (وأقضٍ) بدلاً من: (وتصب). (٤) في إحدى نسخ النظامية: (العيدين). العیدین ك ١٩ : ب٨ ٢٠٢ التحفة (الصلاة : ٦٥٩) (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ فِي عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَ إِقَامَةٍ)). (٨) الخطبة يوم العيد ١٥٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ:(خَطَبَ النَِّيُّ(١) وَ يَوْمَ النَّحْرِ = الكبرى، ما ذكر في النساء (الحديث ٣٧٣). تحفة الأشراف (٢٤٤٠). ١٥٦٢ - أخرجه البخاري في العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (الحديث ٩٥١) مختصراً، وباب الاكل يوم النحر (الحديث ٩٥٥) مطولاً، وباب الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٥)، وباب التبكير إلى العيد (الحديث ٩٦٨)، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد (الحديث ٩٧٦)، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (الحديث ٩٨٣) مطولاً، وباب سُنّة الأضحية (الحديث ٥٥٤٥) وباب الذبح بعد الصلاة (الحديث ٥٥٦٠)، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦٣) بنحوه. وأخرجه مسلم في الأضاحي باب وقتها (الحديث ٥ م و٧ م و٨) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا (الحديث ٢٨٠٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة (الحديث ١٥٠٨) مطولاً. وسيأتي (الحديث ١٥٦٩) وحث الإمام على الصدقة في الخطبة (الحديث ١٥٨٠)، وفي الضحايا، ذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤٠٦ و٤٤٠٧) والحديث عند: البخاري في الأضاحي، باب قول النبي 6# لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك (الحديث ٥٥٥٦)، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الإيمان (الحديث ٦٦٧٣). ومسلم في الأضاحي، باب وقتها (الحديث ٤ و٥ و٦ و٧). وأبي داود في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا (الحديث ٢٨٠١). تحفة الأشراف (١٧٦٩). سيوطي ١٥٦٢ - سندي ١٥٦٢ - قوله (إن أول ما نبدأ به) قد يقال ما نبدأ به هو الأول فما معنى إضافة(٢) الأول إليه والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة مبتدأ بها باعتبار تقدمها على غيرها كأن يعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به فما يكون منها متقدماً يقال له أولها ثم قوله نذبح ينبغي أن يكون معطوفاً على مقدر أي فنصلي ثم نذبح ولا يستقيم عطفه على أن نصلي لأنه خبر عن الأول والأول لا يتعدد إلا أن يراد بالأول ما يعم الأول حقيقة أو إضافة أي يكون أول بالنظر إلى ما بعده وعلى هذا يعتبر أولية الأمرين أعني الصلاة والذبح بالنظر إلى الأكل والشرب اللذين هما من متعلقات هذا اليوم ديناً فكأنه اعتبر الصلاة والنحر والأكل والشرب مبتدأ بها ثم اعتبر الصلاة والنحر أول المبتدأ بها على أن الصلاة أول حقيقة والنحو أول إضافة (نقدمه) من التقديم أي نجعله (فذبح) الظاهر أن الفاء لجواب شرط مقدر أي إذا عرفت ذلك فاعرف أنه ذبح أبو بردة قبل ذلك فقال إلخ (جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة وهي ما طعنت في الثانية والمراد أي من المعز إذ الجذع من الضأن مجزئة (والمسنة) ما طعنت في الثالثة (ولن توفي) من الإيفاء أي تجزىء كما في بعض النسخ. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (خطبنا النبي) بدلاً من: (خطب النبي). (٢) وقع في نسختي دهلي والميمنية: (لإضافة) بدلاً من: (إضافة). العيدين ك ١٩ : ب٩ ٢٠٣ التحفة (الصلاة: ٦٦٠) فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ(١) نُصَلِّي ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكْ فَقَدْ أَصَابَ سُنََّنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذُلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِهْلِهِ، فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: أَذْبَحْهَا وَلَنْ تُوفِيَ (٣) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). ٣/١٨٣ (٩) باب صلاة العيدين قبل الخطبة ١٥٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)). (١٠) باب صلاة العيدين إلى العَنْزَةِ ١٥٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا)) . (١١) عدد صلاة العیدین ١٥٦٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ ١٥٦٣ - أخرجه مسلم في صلاة العيدين، (الحديث ٨). تحفة الأشراف (٨٠٤٥). ١٥٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٥٩٧). ١٥٦٥ - تقدم في الجمعة، عدد صلاة الجمعة (الحديث ١٤١٩). سیوطي ١٥٦٣ و ١٥٦٤ و ١٥٦٥ سندي ١٥٦٣ و ١٥٦٤، و ١٥٦٥ (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (أنا) بدلاً من: (أن). (٢) في النسخة النظامية وقعت (نار) بدلاً من: (دينار). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (تحزى) بدلاً من: (توفي). العيدين ك١٩ : ب١٢ ٢٠٤ التحفة (الصلاة: ٦٦٣) الْآَيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(١) قَالَ: ((صَلَةُ الْأضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانٍ، وَصَلَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانٍ، وَصَلَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ(٢) عَلَى لِسَانِ النَِّّ ◌َ)). (١٢) باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت ١٥٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ (٣) ٣/١٨٤ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدِ الََّيْئِيَّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَِّّ وَ يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ (٤)؟ فَقَالَ: بِقَافٍ وَأَقْتَرَبَتْ)). ١٥٦٦ - أخرجه مسلم في صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين (الحديث ١٤ و١٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر (الحديث ١١٥٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين (الحديث ٥٣٤ و٥٣٥) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين (الحديث ١٢٨٢). تحفة الأشراف (١٥٥١٣). سيوطي ١٥٦٦ - (أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد أن عبيدالله بن عبدالله قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي شيء كان النبي # يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت) قال القاضي هذا الحديث غير متصل لأن عبيدالله لا سماع له من عمر وقد وصله مسلم من طريق فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر فذكره قال القاضي وغيره وسؤال عمر أبا واقد ومثل عمر لم يخف عليه هذا مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله وريثة مرات وقربه منه لعله اختبار له هل حفظ ذلك أم لا أو يكون قد شك أو نازعه غيره ممن سمعه يقرأ في ذلك بسبح والغاشية فأراد عمر الاستشهاد عليه بما سمعه(٥) أيضاً أبو واقد قالوا والحكمة في قراءة قاف واقتربت لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاكه المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سندي ١٥٦٦ - قوله (فسأل أبا واقد) سؤال اختبار أو لزيادة التوثيق ويحتمل أنه نسي وأما احتمال أنه ما علم بذلك أصلاً فيأباه قرب عمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم. (١) سقط في النسخة النظامية (رضي الله عنه). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية: (غير قصر) بدلاً من: (ليس بقصر). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (أنا) بدلاً من: (عن). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية: (بهذا اليوم) بدلاً من: (هذا اليوم). (٥) وقع في النسخة النظامية: (ماسمعه) بدلاً من: (بما سمعه). العيدين ك ١٩ : ب١٣ ٢٠٥ التحفة (الصلاة: ٦٦٤) (١٣) باب القراءة في العيدين بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى) و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ ١٥٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اْتَشِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَاٍِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَقْرَأْ فِي العِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ (سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَرَبَّا أَجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأْ بَِ)). (١٤) باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة ١٥٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُوبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((أَشْهَدُ أَنِّي شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَبَدَأَ بِالصَّلَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ)). ٣/١٨٥ ١٥٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((خَطَبَا رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ». ٠٠ (١٥) التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين ١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ١٥٦٧ - تقدم في الجمعة، ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٣). ١٥٦٨ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة (الحديث ١٤٤٩) بنحوه مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة العيدين، - (الحديث٢) بنحوه مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الخطبة يوم العيد (الحديث ١١٤٢ و١١٤٣ و١١٤٤) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة العيدين (الحديث ١٢٧٣) مطولاً. والحديث عند: البخاري في العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن (الحديث ٩٨) تحفة الأشراف (٥٨٨٣). ١٥٦٩ - تقدم (الحديث ١٥٦٢). ١٥٧٠٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجلوس للخطبة (الحديث ١١٥٥) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة (الحديث ١٢٩٠) بنحوه. تحفة الأشراف (٥٣١٥). سيوطي ١٥٦٧ و ١٥٦٨ و ١٥٦٩ سندي ١٥٦٧ و ١٥٦٨ و ١٥٦٩ سيوطي ١٥٧٠ - سندي ١٥٧٠ - قوله (ومن أحب أن يقيم) من الإقامة أي يسكن ويقعد وعلم منه أن سماع خطبة العيد غير واجب. العيدين ك ١٩ : ب١٦ ٢٠٦ التحفة (الصلاة: ٦٦٧) عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ)). (١٦) الزينة للخطبة للعيدين (١) ١٥٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ(٢) قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَِّ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانٍ)) . (١٧) الخطبة على البعير ١٥٧٢ - أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَّبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إسْمْعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَِّّ ◌َ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٍّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ)). ٣/١٨٦ (١٨) قيام الإمام في الخطبة ١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ ١٥٧١ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الخضرة (الحديث ٤٠٦٥)، وفي الترجل، باب في الخضاب (٤٢٠٦ و٤٢٠٧)، وفي الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (الحديث ٤٤٩٥). والترمذي في الأدب، باب ما جاء في الثوب الأخضر (الحديث ٢٨١٢). وسيأتي (الحديث ٥٠٩٨ و٥٠٩٩) و(الحديث ٥٣٣٤) تحفة الأشراف (١٢٠٣٦). ١٥٧٢ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة في العيدين (الحديث ١٢٨٤ و١٢٨٥). تحفة الأشراف (١٢١٤٢). ١٥٧٣ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٥). تحفة الأشراف (٢١٨٤). سيوطي ١٥٧١ . سندي ١٥٧١ - سيوطي ١٥٧٢ - سندي ١٥٧٢ - قوله (وحبشي) أي بلال سيوطي ١٥٧٣ - سندي ١٥٧٣ - (١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (للعيدين). (٢) وقع في النسخة النظامية: (دمثة) بدلاً من: (رمئة). العیدین ك ١٩ : ب١٩ ٢٠٧ التحفة (الصلاة: ٦٧٠) جَابِراً: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ(١) يَخْطُبُ قَائِماً؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ)). (١٩) قيام الإمام في الخطبة متوكئاً على إنسان ١٥٧٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((شَهِدْتُ الصَّلَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأْ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَ إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَةَ قَامَ مُتَوَكَّئاً عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ١٥٧٤ - أخرجه مسلم في صلاة العيدين، - (الحديث ٤). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، ما ذكر في النساء (الحديث ٣٧٣) والحديث عند: النسائي في صلاة العيدين، ترك الأذان للعيدين (الحديث ١٥٦١). تحفة الأشراف (٢٤٤٠). سيوطي ١٥٧٤ - (ثم مال (٢) ومضى إلى النساء) قال القاضي عياض هذا خاص به وَّيه وليس على الأئمة فعله ولا يباح قطع الخطبة بنزوله لوعظ النساء ومن بعد من الرجال (فقالت امرأة من سفلة النساء) بالفاء قال القاضي عياض زعم شيوخنا أن هذه الرواية هي الصواب وكذا هي في مصنف ابن أبي شيبة والذي في الصحيح من ثبطة النساء بالطاء تصحيف ويؤيده أن في رواية أخرى فقامت امرأة ليست من علية النساء (سفعاء الخدين) السفعة نوع من السواد وليس بالكثير وقيل هي سواد مع لون آخر (تكثرن الشكاة) بفتح الشين أي التشكي (وتكفرون العشير) الزوج (٣) (وأقرطهن) جمع قرط وهو نوع من حلي الآذان(٤) قال ابن دريد كل ما علق في شحمة الآذان(٥) فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وقال القاضي عياض قيل الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف جمع قرط كخرج وخرجة ويقال في جمعه قراط لا سيما وقد صح في الحديث. سندي ١٥٧٤ - قوله (متوكئاً على بلال) التوكؤ على العصا هو التحامل عليها والمراد أنه كان معتمداً على يد بلال كما يفيده رواية صحيح البخاري (وذكرهم). من التذكير (ثم مال ومضى إلى النساء) قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل بل يعم الأئمة كلهم فينبغي لهم وعظ النساء (فإن أكثركن) أي أكثر جنس النساء لا أكثر المخاطبات (من سفلة النساء) بفتح السين وكسر الفاء الساقطة (٦) من الناس (سفعاء)(٧) كحمراء والسفعة نوع من السواد وليس بالكثير (تكثرن) من الإكثار (الشكاة) بفتح الشين أي التشكي (العشير) أي الزوج (أقرطهن) جمع قرط بضم قاف وسكون راء نوع من حلي الأذن (في ثوب بلال) أي ليصرفه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مصارف الصدقة. (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من كلمة: (رسول). (٢) وقع في النسخة النظامية كلمة: (قال) بدلاً من: (مال). (٣) وقع في النسخة النظامية: (أي الزوج) بدلاً من: (الزوج). (٤) وقع في النسخة النظامية كلمة: (الأذن) بدلاً من كلمة: (الآذان). (٥) وقع في النسخة النظامية كلمة: (الأذن) بدلاً من كلمة: (الآذان). (٦) وقع في نسخة الميمنية كلمة: (السقاطة) بدلاً من كلمة: (الساقطة). (٧) وقع في نسخة دهلي كلمة: (سعفاء) بدلاً من: (سفعاء). العیدین ك١٩ : ب٢٠ ٢٠٨ التحفة (الصلاة: ٦٧١) ٣/١٨٧ وَحَتْهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالُ، فَأَمْرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَالَتْ أَمْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَذَّيْنِ: بِمَ (١) يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ(٢) الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (٣) وَخَوَاتِيمَهُنَّ يَقْذِفْتَهُ فِي ثَوْبٍ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ». (٢٠) استقبال الإمام الناس(٤) بوجهه في الخطبة ١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بَالنَّاسِ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثاً ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَإِلَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: تَصَدَّقُوا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرٍ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ)). ٣/١٨٨ (٢١) الإنصات للخطبة ١٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحْرِثُ(٥) بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالَّلَفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنِ ١٥٧٥ - أخرجه البخاري في العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر (الحديث ٩٥٦) مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة العيدين، - (الحديث٩) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة في العيدين (الحديث ١٢٨٨) بنحوه. والحديث عند: البخاري في الحيض، باب ترك الحائض الصوم (الحديث ٣٠٤)، وفي الزكاة، باب الزكاة على الأقارب (الحديث ١٤٦٢)، وفي الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (الحديث ١٩٥١)، وفي الشهادات، باب شهادة النساء (الحديث ٢٦٥٨). ومسلم في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق (الحديث ٨٠). وسيأتي (الحديث ١٥٧٨). تحفة الأشراف (٤٢٧١). ١٥٧٦ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب (الحديث ١١١٢). تحفة الأشراف (١٣٢٤٠). سيوطي ١٥٧٥ - سندي ١٥٧٥ - سيوطي ١٥٧٦ - سندي ١٥٧٦ - قوله (والإمام يخطب) أخذ من إطلاقه شموله لخطبة العيد ولا ينافيه الرخصة في الذهاب لجواز وجوب الاستماع لمن أقام وعدم جواز الكلام له فليتأمل. (١) وقع في النسخة النظامية كلمة: (لما) بدلاً من كلمة: (بما). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (يكثرن الشكاة ويكفرن العشر) بدلاً من: ((تكثرن الشكاة وتكفرن العشير). (٣) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (قرطتهن) بدلاً من: (وأقرطهن). (٤) في نسخة النظامية: (بالناس) وهو خطأ .. (٥) وقع في النسخة النظامية كلمة: (الحارث) بدلاً من كلمة: (والحرث). العيدين ١٩٥ : ب٢٢ ٢٠٩ التحفة (الصلاة: ٦٧٣) الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَبِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ(١) ◌َ قَالَ: ((إِذَاقُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ)). (٢٢) كيف الخطبة ١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ١٥٧٧ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (الحديث ٤٣ و٤٤ و٤٥) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل (الحديث ٤٥) بنحوه. تحفة الأشراف (٢٥٩٩). سيوطي ١٥٧٧ - (وأحسن الهدي هدي محمد) قال القرطبي بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما وهما من أصل واحد والهدى بالضم الدلالة والإرشاد والهدي بالفتح الطريق يقال فلان حسن الهدي أي المذهب في الأمور كلها أو(٢) السيرة (وشر الأمور محدثاتها) قال القرطبي يعني المحدثات التي ليس في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة وهي(٣) المسماة بالبدع (وكل بدعة ضلالة) قال النووي هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة المبتدعين وما أشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباحة التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران وإذا عرف ذلك علم أن الحديث وما أشبهه من العام المخصوص يؤيده قول عمر في التراويح نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاماً مخصوصاً قوله كل بدعة بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى ﴿تدمر كل شيءٍ﴾(بعثت أنا والساعة كهاتين) قال النووي روي برفعها على العطف وبنصبها على المفعول معه وهو المشهور قال القاضي عياض يحتمل أنه تمثيل لمقارنتهما وأنه ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه وم# وبين الساعة ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً لا تحديداً (ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ أو عليّ) قال القاضي عياض اختلف الشارحون في معنى هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين وقوله صلوا على صاحبكم وأن النبي 8#(٤) تكفل بديون أمته والقيام بمن تركوه وهو معنى قوله هذا عنده وقيل ليس بمعنى الحمالة لكنه بمعنى الوعد بأن الله تعالى ينجز له ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى وقيصر فيقضي منها ديون من عليه دين وقال النووي قال(٥) أصحابنا كان النبي * لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف له وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما فتح الله على المسلمين مبادي الفتوح قال من ترك ديناً فعليّ قضاؤه واختلف أصحابنا هل كان يجب عليه قضاء ذلك الدين أو كان يقضيه تكرماً والأصح أنه كان واجباً عليه واختلف هل = (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من: (رسول الله). (٢) وقع في نسخة دهلي الحرف: (و) بدلاً من: (أو). (٣) وقع في نسخة النظامية ودهلي: (هو) بدلاً من: (هي). (٤) وقع في النظامية ودهلي عبارة؛ (صلى الله عليه وسلم) زائدة. (٥) وقع في النظامية كلمة: (وقال) بدلاً من: (قال). العیدین ك١٩ : ب٢٣ ٢١٠ التحفة (الصلاة: ٦٧٤) ٣/١٨٩ أَبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ(١) فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَ هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشرُّ الََّمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ(٢) بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجْنَتَهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ تَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ مَسَّكُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلََّهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضِيَاعاً فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ)). (٢٣) حثّ الإمام على الصدقة في الخطبة ٣/١٩٠ ١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ◌ِياضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ ١٥٧٨ - تقدم (الحدیث ١٥٧٥). = هو من الخصائص فقيل نعم وقيل لا بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة والضياع بفتح الضاد الأطفال والعيال وأصله مصدر ضاع يضيع فسمى العيال بالمصدر كما يقال مات وترك فقراً أي فقراء وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع قاله في النهاية . سندي ١٥٧٧ - قوله (وأحسن الهدي هدي محمد) هما بضم ففتح أو بفتح فسكون والأول بمعنى الإرشاد والثاني بمعنى الطريق (محدثاتها) يريد المحدثات التي ليس في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة وهي المسماة بالبدع كذا ذكره القرطبي والمراد المحدثات في الدين وعلى هذا فقوله وكل بدعة ضلالة على عمومه (وكل ضلالة في النار) أي صاحبها في النار (والساعة) بالرفع على العطف أو النصب على قصد المعية (كهاتين) التشبيه في المقارنة بينهما أي ليس بينهما إصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وبين الساعة أو في قلة التفاوت بينهما فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل فكأنه ما بينه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وبين الساعة في القلة قدر زيادة الوسطى على المسبحة (وجنتاه) الوجنة بتثليت الواو وإبدالها همزة هي أعلى الخد (وضياعاً) هو بالفتح الهلاك ثم سمى به كل ما هو بصدد أن يضيع لولا يقوم بأمره أحد كالأطفال (فإليّ) أي أمره (وعليّ) أي إصلاحه كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أولاً لا يصلي على من مات مديوناً زجراً فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه وكان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجب على الإمام ذلك الآن وقيل بل هو الحكم في حق كل إمام يجب عليه أن يقضي دين المديون من بيت المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. سيوطي ١٥٧٨ - سندي ١٥٧٨ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (يهدي الله) بدلاً من: (يهده الله). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (محدثاً) بدلاً من كلمة: (محدثة). العيدين ك١٩ : ب٢٣ ٢١١ التحفة (الصلاة : ٦٧٤) فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثاً تَكَلَّمَ وَإِلَّ رَجَعَ)). ١٥٧٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ آبْنُ هُرُونَ - قَالَ: أَنْبَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ: ((أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: مَنْ هُهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ)) . ١٥٨٠ - أَخْبَرَنَا قُتَبْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَةِ ثُمَّ قَالَ(١): مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَةِ فَتِلْكَ شَاءُ لَحْمٍ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ(٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتُعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ(٣) وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ: تِلْكَ شَاءُ لَحْمٍ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ : نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). ٣/١٩١ ١٥٧٩ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح (الحديث ١٦٢٢) مطولاً. وسيأتي في الزكاة، مكيلة زكاة الفطر (الحديث ٢٥٠٧)، والحنطة (الحديث ٢٥١٤). تحفة الأشراف (٥٣٩٤). ١٥٨٠ - تقدم (الحديث ١٥٦٢). سيوطي ١٥٧٩ و١٥٨٠ سندي ١٥٧٩ - قوله (من هنا) هو إستفهام وفي الكلام إختصار أي فقيل له فلان وفلان وفلان فقال لهم قوموا والمعنى فقال لمن ههنا أي بالبصرة من أهل المدينة قوموا فحذف اللام (نصف صاع بر) دليل لعلمائنا الحنفية في القدر. سندي ١٥٨٠ - (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فقال) بدلاً من: (ثم قال). (٢) سقطت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (بن نيار). (٣) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (وأكلت) بدلاً من: (فأكلت). العیدین ك ١٩ : ب٢٤ ٢١٢ التحفة (الصلاة: ٦٧٥) (٢٤) القصد(١) في الخطبة ١٥٨١ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ الَِّّ ◌َ﴿ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا)). (٢٥) الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه ١٥٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَاأَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِلَه يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلِّمُ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَّكَ أَنَّ النَّبِّ وَ خَطَبَ قَاعِداً فَلاَ تُصَدِّقْهُ)». ٣/١٩٢ (٢٦) القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها ١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَاِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((كَان النِّيُّ ◌َ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأْ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدَاً وَصَلَتُهُ قَصْد)). (٢٧) نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ١٥٨٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ آبْنٍ بُرَيْدَةَ، عَنْ ١٥٨١ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (الحديث ٤١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في قصد الخطبة (الحديث ٥٠٧). تحفة الأشراف (٢١٦٧). ١٥٨٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الخطبة قائما (الحديث ١٠٩٥). تحفة الأشراف (٢١٩٧). ١٥٨٣ - تقدم في الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها (الحديث ١٤١٧). ١٥٨٤ - تقدم في الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعة (الحديث ١٤١٢). سيوطي ١٥٨١ و١٥٨٢ و ١٥٨٣ و١٥٨٤ سندي ١٥٨١ و ١٥٨٢ - ١٥٨٣ و ١٥٨٤ (١) في إحدى نسخ النظامية: (القصر). العیدین ك١٩ : ب٢٨ ٢١٣ التحفة (الصلاة: ٦٧٩) أَبِهِ قَالَ: ((بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ(١) عَلَيْهِمَا(٢) السَّلَامُ(٣) عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانٍ، فَزَلَ وَحَمَلَهُمَا (٤) فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ رَأَيْتُ هُذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلَتُ فَحَمَلْتُهُمَا)) . (٢٨) موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهنَّ على الصدقة ١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ نْىُ عَابِسٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَهَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي(٥) مِنْ صِغَرِهِ - أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ - ثُمَّ أَتَّى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَّةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حِلَقِهَا تُلْقِي(٦) فِي ◌َوْبٍ بِلَآلٍ». ٣/١٩٣ ١٥٨٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٦٣)، وفي العيدين، باب خروج الصبيان إلى المصلى (الحديث ٩٧٥). مختصراً، وباب العلم الذي بالمصلى (الحديث ٩٧٧)، وفي النكاح، باب ((والذين لم يبلغوا الحلم منكم)) (الحديث ٥٢٤٩). وكذا عند: البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر (الحديث ٧٣٢٥). وأبي داود في الصلاة، باب ترك الأذان في العيد (الحديث ١١٤٦). تحفة الأشراف (٥٨١٦). سيوطي ١٥٨٥ - (كثير بن الصلت) بفتح المهملة وسكون اللام ومثناة فوقية كندى ولد في عهد النبي # وكان اسمه قليلاً فسماه كثيراً . سندي ١٥٨٥ - قوله (شهدت الخروج) بالخطاب وحرف الاستفهام مقدر (ولولا مكاني منه) أي قرابتي منه (من صغره) أي لأجل صغره فإنه كان حينئذ صغيراً (ابن الصلت) بفتح المهملة وسكون لام ومثناة فوقية (تهوي بيدها) من أهوى أي تميل يدها إلى حلقها لتأخذ منه حلياً تتصدق بها ثم الأقرب أن الحلي كانت ملكاً لهن ويحتمل أنها ملك لأزواجهن إلا أنهن تصدقن في حضورهم ولا يخلو عن بعد. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (حسن وحسين) بدلاً من: (الحسن والحسين). (٢) سقطت من النظامية كلمة: (عليهما). (٣) وقع في النظامية كلمة: (السلام) زائدة. (٤) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فحملها) بدلاً من: (وحملهما). (٥) سقطت في النظامية كلمة : (يعني). (٦) وقع في إحدى النسخ كلمة؛ (فتلقي) بدلاً من: (تلقي). العیدین ك ١٩ : ب٢٩ ٢١٤ التحفة (الصلاة: ٦٨٠) (٢٩) الصلاة قبل العيدين وبعدها ١٥٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) شُعْبَةُ عَنْ عَدٍِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ النِّّ ◌َ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَ بَعْدَهَا». (٣٠) ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح ١٥٨٧ - اخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَإِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحْهُمَا)). ١٥٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الَحكْمِ عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ ١٥٨٦ - أخرجه البخاري في العيدين، باب الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٤) مطولاً، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها (الحديث ٩٨٩)، وفي الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (الحديث ١٤٣١) مطولاً، وفي اللباس، باب القلائد والسخاب للنساء (الحديث ٥٨٨١) مطولاً، وباب القرط للنساء (الحديث ٥٨٨٣) مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (الحديث ١٣) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد (الحديث ١١٥٩) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (الحديث ٥٣٧). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها (الحديث ١٢٩١). تحفة الأشراف (٥٥٥٨). ١٥٨٧ - أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر (الحديث ٥٥٤٩) مطولاً، وباب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين (الحديث ٥٥٥٤)، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦١) مطولاً. وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب وقتها (الحديث ١٠ و١١ و١٢) مطولاً. وسيأتي في الضحايا، الكبش (الحديث ٤٤٠٠)، وذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤٠٨). والحديث عند: البخاري في العيدين، باب الأكل يوم النحر (الحديث ٩٥٤)، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (الحديث ٩٨٤)، في الأضاحي، باب سنة الأضحية (الحديث ٥٥٤٦). وابن ماجه في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (الحديث ٣١٥١) تحفة الأشراف (١٤٥٥). ١٥٨٨ - أخرجه البخاري في العيدين، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (الحديث ٩٨٢)، وفي الأضاحي، باب = سيوطي ١٥٨٦ - سندي ١٥٨٦ - قوله (ولا بعدها) أي في المصلى وأما قبلها فيحتمل الإطلاق والتقييد فليتأمل. سيوطي ١٥٨٧ - (أملحين) قال في النهاية الأملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض. سندي ١٥٨٧ - قوله (وانكفأ) بهمزة في آخره أي انقلب ومال (أملحين) الأملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض. سيوطي ١٥٨٨ - سندي ١٥٨٨ - العيدين ك١٩ : ب٣١ ٢١٥ التحفة (الصلاة: ٦٨٢) نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (١) أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ ﴿َ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى)). ٣/١٩٤ (٣١) اجتماع العيدين وشهودهما ١٥٨٩ - أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، قُلْتُ: عَنْ أَبِه؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْتُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ(٢) بـ (سَبِّحٍ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَإِذَا أَجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِيِ يَوْمٍ قَرَأْ بهمَا». (٣٢) الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد ١٥٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ آبْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِيِ رَمْلَةَ(٣) قَالَ: ((سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ (٤) زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ عِيدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ). = الأضحى والنحر بالمصلى (الحديث ٥٥٥٢). وسيأتي في الضحايا، ذبح الإمام أضحيته بالمصلى (الحديث ٤٣٧٨) تحفة الأشراف (٨٢٦١). ١٥٨٩ - تقدم في الجمعة، ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٣) ١٥٩٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (الحديث ١٠٧٠) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم (الحديث ١٣١٠). تحفة الأشراف (٣٦٥٧). سيوطي ١٥٨٩ - سندي ١٥٨٩ - سيوطي ١٥٩٠. سندي ١٥٩٠ - قوله (ثم رخص في الجمعة) فيه أنه يجزىء حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطأبي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضاً كروايات حديث ابن الزبير والله تعالى أعلم. (١) وقع في النظامية: (بن عمر) زائدة. (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (والعيدين) بدلاً من: (العيد). (٣) وقع في احدى النسخ النظامية عبارة: (أبي ربطة) بدلاً من: (أبي رملة). (٤) وقع في النسخة النظامية كلمة: (يسأل) بدلاً من: (سأل). العيدين ك١٩ : ب٣٣ ٢١٦ التحفة (الصلاة : ٦٨٤) ١٥٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جِعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: ((أَجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَبْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ(١) فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلَّ لِلنَّاسِ (٢) يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ (٣)، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنََّ)). ٣/١٩٥ (٣٣) ضرب الدف يوم العيد ١٥٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(٤)﴿ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُقَيْنِ، فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: دَعْهُنَّ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً». (٣٤) اللعب بين يدي الإمام يوم العيد ١٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((جَاءَ السُّودَانُ ١٥٩١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٥٣٨). ١٥٩٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٦٦٩). ١٥٩٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٠٩١). سيوطي ١٥٩١ و١٥٩٢ - سندي ١٥٩١ - سندي ١٥٩٢ - قوله (جاريتان) الجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما (بدفين) بضم الدال وفتحها وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر، والمراد: تضربان بدفين مع الغناء. (فانتهرهما) أي منعهما لعدم اطلاعه على تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهما على ذلك وفي الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام السرور والله تعالى أعلم. سيوطي ١٥٩٣ - سندي ١٥٩٣ - قوله (اطلع إليهم) أي نظر ولكون اللعب كان بالسلاح عد من باب إعداد القوة للأعداء فلذلك لعبوا في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وقررهم على ذلك وفي الحديث دلالة على جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا كان المقصد النظر إلى لعبهم مثلاً لا إلى وجوههم وقيل كان قبل بلوغ عائشة أو قبل تحريم النظر والله تعالى أعلم. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (يخطب) بدلاً من: (فخطب). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (بالناس) بدلاً من كلمة: (للناس). (٣) وقع في احدى النسخ النظامية عبارة: (يوم الجمعة) بدلاً من: (يومئذ الجمعة). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية: (أنَّ النبي) بدلاً من: (أن رسول الله). ٠ العیدین ك١٩ : ب٣٥ ٢١٧ التحفة (الصلاة: ٦٨٦) يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِّلَ فِي(١) يَوْمِ عِيدٍ فَدَعَانِي، فَكُنْتُ أَطِّعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقٍ عَائِقِهِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرَفْتُ)). (٣٥) اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك ١٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَ الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَسْتُرُنِي بِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنَّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ). ٣/١٩٦ ١٥٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَيَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ(٢)). ١٥٩٤ - أخرجه البخاري في النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة (الحديث ٥٢٣٦). تحفة الأشراف (١٦٥١٣). ١٥٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣١٩٤). سيوطي ١٥٩٤ - (عن عائشة قالت رأيت رسول الله ( ليسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد) قال النووي يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة أو قبل نزول الآية في تحريم النظر أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في تمكينه * الحبشة من اللعب في المسجد دليل على جواز ذلك فلم كره العلماء اللعب في المساجد قال والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوة على الجهاد فصار ذلك من القرب كإقراء علم (٣) وتسبيح وغير ذلك من القرب ولأن ذلك كان على وجه الندور والذي يفضي (٤) إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرة ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه لا أكره القضاء في المسجد المرة والمرتين وإنما أكرهه على وجه العادة. سندي ١٥٩٤ - قوله (فاقدروا) أي اعرفوا قدرها وراعوا حالها. سيوطي ١٥٩٥ - (بنو أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح، قيل: هو لقب للحبشة، وقيل: هو اسم جنس لهم، وقيل: اسم جدهم الأكبر. سندي ١٥٩٥ - قوله (بنو أرفدة) بفتح همزة وسكون راء وكسر فاء وقد تفتح قيل هو لعب للحبشة وقيل اسم جنسٍ لهم وقيل اسم جدهم الأكبر. (١) وقع الحرف (في) في النظامية (زائد). (٢) وقع في النسخة النظامية عبارة: (يعني بني أرفدة) بدلاً من: (بنو أرفدة) وفي إحدى نسخها (بنو أرفدة). (٣) في النظامية كلمة: (العلم) بدلاً من: (علم). (٤) وقع في نسخة الميمنية كلمة: (يقضي) بدلاً من: (يفضي). العيدين ك١٩ : ب٣٦ ٢١٨ التحفة (الصلاة: ٦٨٧) (٣٦) الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد ١٥٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِيْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ . ٣/١٩٧ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَّهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثْتُهُ: ((أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِ يَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَ مُسَجِّى بِثَوْبِهِ(١) - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُتَسَجٍ ثَوْبَهُ(٢) - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَهُنَّ أَيَّمُ مِنَّى وَرَسُولُ اللَّهِ وَهُ يَوْمَئِدٍ بِالْمَدِينَةِ». ١٥٩٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٦٠٩). سيوطي ١٥٩٦ - (وعندها جاريتان) الجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما وللطبراني أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت ولابن أبي الدنيا في العيدين وحمامة وصاحبتها تغنيان قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح قال ولم أقف على اسم الأخرى قال ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم (يضربان بالدف) بضم الدال على الأشهر وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر(٣) (وتغنيان) أي ترفعان أصواتهما بإنشاد الشعر وهو قريب من الحداء زاد في رواية البخاري بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. سندي ١٥٩٦ - قوله (وتغنيان) أي ترفعان أصواتهما بإنشاد الأشعار (مسجى) مغطى فزعم أبو بكر أنه غير عالم بحقيقته (أيام منى) أي أيام عيد الأضحى بالمدينة لا بمنى والله تعالى أعلم. (١) وقعت في احدى النسخ النظامية كلمة: (ثوبه) بدلاً من: (بثوبه). (٢) وقع في النسخة النظامية كلمة: (بثوبه) بدلاً من كلمة: (ثوبه) في إحدى النسخ النظامية وقعت كلمة: ( ثوبه) بدلاً من كلمة : (بثوبه). (٣) وقع في النظامية كلمة: (المزمر) بدلاً من كلمة: (المزهر). قيام الليل ك ٢٠ : ب١ ٢١٩ التحفة (الصلاة: ٦٨٨) ٢٠ - كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ(١) (١) باب الحثّ على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك ١٥٩٧ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،َ : ((صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا). ١٥٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: سَمِعْتُ ٣/١٩٨ ١٥٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٥٢٠). ١٥٩٨ - أخرجه البخاري في الأذان، باب صلاة الليل (الحديث ٧٣١) بنحوه، وفي الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة = ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار سيوطي ١٥٩٧ - (صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً) قال الكرماني أي مثل القبور بأن لا تصلوا فيها قال ابن بطال شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتعبد فيه والنائم بالميت الذي انقطع منه فعل الخير وقال الخطابي فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز(٢) في المقابر ويحتمل أن يكون معناه لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا تصلوا فيها فإن النوم أخو الموت وأما من أوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء وقد دفن رَّ في بيته وقال الكرماني هو شيء ودفنه ګ فيه لعله من خصائصه پڼ سيما وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ٢٠ - کتاب قيام الليل سندي -١٥٩٧ - قوله (ولا تتخذوها قبورا) أي كالقبور في الخلو عن ذكر الله والصلاة أو لا تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر الله والصلاة فتكون البيوت لكم قبوراً مساكن للأموات. سیوطي ١٥٩٨- سندي ١٥٩٨ - قوله (من حصير) أي كان يجعل الحصير كالحجرة لينقطع به إلى الله تعالى عن الخلق (فصلى فيها= (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب الصلاة). (٢) في النظامية كلمة: (لا يجوز) بدلاً من كلمة: (لا تجوز). قيام الليل ك ٢٠ : ب١ ٢٢٠ التحفة (الصلاة: ٦٨٨) مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ النَّبِّ وَيه أَتْخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى(١) رَسُولُ اللَّهِوَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى أَجْتُمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَتَحْتَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَازَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَّةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّ الصَّلَةَ الْمَكْتُوبَةَ)). ١٥٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَّ ٣/١٩٩ صَلَةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَلَمَّ صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَفِّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ(٢)). = لأمر الله تعالى (الحديث ٦١١٣) بنحوه، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف مالا يعنيه (الحديث ٧٢٩٠). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (الحديث ٢١٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة الرجل التطوع في بيته (الحديث ١٠٤٤) مختصراً، وباب فضل التطوع في البيت (الحديث ١٤٤٧). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت (الحديث ٤٥٠) مختصراً. تحفة الأشراف (٣٦٩٨). ١٥٩٩ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ركعتي المغرب اين تصليان (الحديث ١٣٠٠) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل (الحديث ٦٠٤). تحفة الأشراف (١١١٠٧). = رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليالي) لعله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج إلى المسجد ويصلي فيها لما في البيت من الضيق وإلا فالبيت للنافلة أفضل كما سيجيء وقد جاء أن هذه الصلاة كانت في ليال من رمضان فقال (ما زال إلخ) إنكاراً عليهم (حتى خشيت أن يكتب عليكم) فإن قلت ما وجه هذه الخشية وقد جاء في حديث الإسراء ما يبدل القول لدي وهو يقتضي أن لا تزاد الصلوات على خمس قلت لوسلم ذلك فلا يلزم من فرضيته قيام رمضان زيادة على خمس صلوات في مفروض كل يوم (فإن أفضل صلاةالمرء في بيته) قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان في مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا كان صلاة رمضان في البيت خيراً منها في مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف غيرها في مسجد آخر نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في المسجد أفضل وهذا شعار الإسلام والله تعالى أعلم. سيوطي ١٥٩٩ سندي ١٥٩٩ - قوله (بهذه الصلاة) أي الصلاة بعد المغرب أو النافلة مطلقاً والأول أقرب ويلزم منه أن يكون للصلاة التي بعد المغرب زيادة اختصاص بالبيت فوق اختصاص مطلق النافلة به والله تعالى أعلم. (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (وصلى) بدلاً من كلمة: (فصلى). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (بيوتكم) بدلاً من كلمة: (في البيوت).