النص المفهرس
صفحات 121-140
الجمعة ك١٤ : ب٣٢ ١٢١ التحفة (الصلاة : ٥٩٠) ٣/١٠٩ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْنَى بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: (كَانَ رَسُولُ الله ◌ِ﴾ ◌ُكْبِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ(١) وَيُطِيلُ الصَّلَةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَ يَأْتَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ . (٣٢) باب كم يخطب ١٤١٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ(٢) عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((جَالَسْتُ الَِّّ ◌َ فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إِلَّ قَائِماً، وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ(٣) الْخُطْبَةَ الآخِرَةَ)). (٣٣) باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس ١٤١٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، ١٤١٤ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، كم يخطب (الحديث ٥٦). تحفة الأشراف (٢١٧٧). ١٤١٥ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة (الحديث ٩٢٨) بنحوه مختصراً. وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الفصل بين الخطبتين في الجلوس (الحديث ٥٧) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٣) بنحوه. تحفة الأشراف (٧٨١٢). = عن ذلك الحد فكان قليلاً، وقيل القلة بمعنى العدم فاللغو مالا فائدة فيه (ويطيل الصلاة) أي صلاته كانت طويلة عما عليه الناس وخطبته بالعكس وكانت كل من الصلاة والخطبة متوسطة في بابها بين الطول والقصر كما جاء وكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً وقيل: المراد أن صلاته كانت أطول من خطبته والله تعالى أعلم. وقوله (ولا يأنف) من باب سمع أي لا يستنكف (مع الأرملة) أي مع المرأة الضعيفة. سيوطي ١٤١٤ - سندي ١٤١٤ - سيوطي ١٤١٥ . سندي ١٤١٥ - (١) وقعت في إحدى النسخ النظامية عبارة: (ويقصر اللغو) بدلاً من: (ويقل اللغو) (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (شَريكْ) بدلاً من كلمة: (إسرائيل) وفي بعضها الآخر: (إسرائيل). (٣) وقع في النسخة النظامية كلمة: (ويخطب) بدلاً من كلمة: (فيخطب) وفي بعضها الآخر: (فيخطب). الجمعة ك ١٤ : ب٣٤ ١٢٢ التحفة (الصلاة: ٥٩٢) عَنْ عَبْدِ الله (أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ)). ٣/١١٠ (٣٤) باب السكوت في القعدة بين الخطبتين ١٤١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي أَبْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اله ◌َهَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً لَ يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِداً فَقَدْ كَذَبَ)». (٣٥) باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها ١٤١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنٍ سَمُرَةً قَالَ: ((كَانَ النَِّّ ◌َهِ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدَاً وَصَلاَتُهُ قَصْداً». ١٤١٦ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الجمعة من الكبرى، الفصل بين الخطبتين في الجلوس (الحديث ٥٨) تحفة الأشراف (٢١٤١). ١٤١٧ - أخرجه النسائي في صلاة العيدين، القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها (الحديث ١٥٨٣). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (الحديث ١١٠١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٦). تحفة الأشراف (٢١٦٣). - سندي ١٤١٦ . سيوطي ١٤١٦ - سيوطي ١٤١٧ - (وكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً) لأن المراد بالحديث الأول أنّ الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين وهي حينئذ قصداً(١) أي معتدلة والخطبة قصداً(٢) بالنسبة إلى وضعها. سندي ١٤١٧ - قوله (قصداً) أي متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في بابه كما تقدم. (١) وقع في نسختي النظامية ودهلي كلمة: (قصد) بدلاً من كلمة: (قصداً). (٢) في نسختي النظامية ودهلي كلمة: (قصد) بدلاً من كلمة: (قصداً). الجمعة ك ١٤ : ب٣٦ ١٢٣ التحفة ( الصلاة: ٥٩٤) (٣٦) الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر ١٤١٨ - أُخْبَرَنَا (١) مُحَمَّدُبْنُ عَلِيّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اله ◌َّهِ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلَّمُهُ، فَيَقُومُ مَعَهُ النَِّّ ◌َّهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّهُ(٢) فَيُصَلِّي)). ٣/١١١ (٣٧) عدد صلاة الجمعة ١٤١٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ ◌ُمَرُ: ((صَلَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانٍ، وَصَلَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانٍ، وَصَلَةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانٍ، وَصَلَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (٣) ◌ِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ. ١٤١٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر (الحديث ١١٢٠) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر (الحديث ٥١٧) مختصراً. وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الكلام والوقوف بعد النزول عن المنبر (الحديث ٧٤) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر (الحديث ١١١٧) مختصراً. تحفة الأشراف (٢٦٠). ١٤١٩ - أخرجه النسائي في تقصير الصلاة في السفر، - ١ - (الحديث ١٤٣٩)، وفي صلاة العيدين، عدد صلاة العيدين (الحديث ١٥٦٥). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، عدد صلاة الجمعة (الحديث ٧٥). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر (الحديث ١٠٦٣) بنحوه. تحفة الأشراف (١٠٥٩٦). سيوطي ١٤١٨ - سندي ١٤١٨ - قوله (فيعرض له الرجل) فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من الكلام وانما المنع حالة الخطبة والله تعالى أعلم. سيوطي ١٤١٩ - سندي ١٤١٩ - قوله (وصلاة السفر) أي في غير الثلاثية . (١) وقع إحدى النسخ النظامية كلمة: (أخبرنا) بدلاً من كلمة: (أخبرني، وفي بعضها الآخر: (أخبرني) (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (المصلَّى) بدلاً من كلمة: (مصلاه) (٣) وقعت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من كلمة: (محمد). الجمعة ك ١٤ : ب٣٨ ١٢٤ التحفة ( الصلاة : ٥٩٦) (٣٨) القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الأُعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحْرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرْنَا مُخَوَّلٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِماً الْبَطِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ كَانَ يَقْرَأْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَةِ الصُّبْحِ ﴿الَمَ تَنْزِيلُ﴾ وَ﴿هَلْ أَتِى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ وَفِي صَلَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ)). (٣٩) القراءة في صلاة الجمعة بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ ٣/١١٢ ١٤٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ(١) بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: (( كَانَ رَسُولُ اللهَ يَقْرَأُ فِي صَلَةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾)). ١٤٢٠ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب ما يقرأ يوم الجمعة (الحديث ٦٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الحديث ١٠٧٥). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (الحديث ٧٨) والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الحديث ١٠٧٤). والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة (الحديث ٥٢٠). والنسائي في الافتتاح، القراءة في الصبح يوم الجمعة (الحديث ٩٥٥). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة (الحديث ٨٢١). تحفة الأشراف (٥٦١٣). ١٤٢١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٥). تحفة الأشراف (٤٦١٥). سيوطي ١٤٢٠ - سندي ١٤٢٠ - قوله (مخول) کمحمد. سيوطي ١٤٢١ - سندي ١٤٢١ - قوله (بسبح اسم ربك الأعلى) الاختلاف محمول على جواز الكل واستنانه وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك فلا تعارض في أحاديث الباب. (١) وقعت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (يزيد) بدلاً من (زيد) الجمعة ك١٤ : ب٤٠ ١٢٥ التحفة (الصلاة: ٥٩٧ - ألف) (٤٠) ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة ١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ((أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ: مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللهِوَهِ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾)). ١٤٢٣ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بْرَأْ فِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِبَةِ﴾ وَرُبَّمَا أَجْتَمَعَ الْعِدُ وَالْجُمُعَةُ، فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعاً». (٤١) من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ْ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ)). ١٤٢٢ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (الحديث ٦٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٣). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (الحديث ٧٩) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة (الحديث ١١١٩) بنحوه. تحفة الأشراف (١١٦٣٤). ١٤٢٣ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (الحديث ٦٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٢). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين (الحديث ٥٣٣). وأخرجه النسائي في صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين ((بسبح اسم ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث الغاشية)) (الحديث ١٥٦٧)، واجتماع العيدين وشهودها (الحديث ١٥٨٩)، وفي الجمعة من الكبرى، القراءة في صلاة الجمعة بـ((سبح اسم ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث الغاشية)) (الحديث ٨١) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين (١٢٨١). تحفة الأشراف (١١٦١٢). ١٤٢٤ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (الحديث ١٦٢) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (الحديث ٥٢٤) بنحوه. وأخرجه النسائي في = سيوطي ١٤٢٢ و١٤٢٣ . سندي ١٤٢٢ و١٤٢٣ - سيوطي ١٤٢٤ - سندي ١٤٢٤ - قوله (فقد أدرك) أي تمكن من إدراكه بضم الركعة الثانية إليها. الجمعة ك١٤ : ب٤٢ ١٢٦ التحفة (الصلاة: ٥٩٩) ٣/١١٣ (٤٢) عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد ١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً)). (٤٣) صلاة الإمام بعد الجمعة ١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْمَتَيْنِ)). ١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِوَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ)). (٤٤) باب إطالة الركعتين بعد الجمعة ١٤٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ أَبْنُ هُرُونَ - قَالَ: (أَخْبَرَنَا) شُعْبَةُ(١) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ = الجمعة من الكبرى، من أدرك من الجمعة ركعة (الحديث ٨٢) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (الحديث ١١٢٢) نحوه. تحفة الأشراف (١٥١٤٣). ١٤٢٥ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة (الحديث ٦٩) بمعناه. وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الصلاة بعد الجمعة (الحديث ٨٤). تحفة الأشراف (١٢٥٩٧). ١٤٢٦ - تقدم (الحديث ٨٧٢). ١٤٢٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة (الحديث ١١٣٢). تحفة الأشراف (٦٩٤٨). ١٤٢٨ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الصلاة بعد الجمعة (الحديث ٨٨) وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة (الحديث ١١٢٧ و١١٢٨). تحفة الأشراف (٧٥٤٨). سيوطي ١٤٢٥ - سندي ١٤٢٥ - قوله (فليصل بعدها أربعاً) فإطلاقه يدل على أنه يجوز أن يصلي في المسجد وما جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ركعتين حمله المصنف على أن ذاك للإمام ونبه عليه بالترجمة الثانية فلا تعارض والله تعالى أعلم. سيوطي ١٤٢٦ و١٤٢٧ و١٤٢٨ سندي ١٤٢٦ و١٤٢٧ و١٤٢٨ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (سعيد) بدلاً من: (شعبة). الجمعة ١٤٥ : ب٤٥ ١٢٧ التحفة (الصلاة: ٦٠٢) نَافِعٍ عَنِ آبْنِ عُمَرَ ((أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهَِ يَفْعَلُهُ)). (٤٥) ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ١٤٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي أَبْنَ مُضَرَ - عَنِ أَبْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَيْتُ الطّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْباً، فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْماً أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِوَّهِ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهَِه: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ؛ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَةٍ إلَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إِلَّ أَبْنَ آدَ؛ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا(١) مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ الله فِيهَا شَيْئاً إلَّا أَعْطَاهُ إِيَّهُ؛ فَقَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ. فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأْ كَعْبُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهَ﴿ هُوَ فِي كُلُّ جُمُعَةٍ(٢). فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الُورِ، قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ، قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: ٣/١١٤ ١٤٢٩ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فضل يوم الجمعة (الحديث ١٠٤٦) مختصراً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (الحديث ٤٩١) مختصراً وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، ساعة الإجابة في يوم الجمعة (الحديث ٩٣). تحفة الأشراف (١٥٠٠٠). سيوطي ١٤٢٩ - قوله (مصيخة) أي مصغية مستمعة (لا تعمل المطي) أي لا تحث وتساق والمطي جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها، ويقال يمطي بها في السير أي يمد. سندي ١٤٢٩ - قوله (وفيه تيب) على بناء المفعول من التوبة أي قبل توبته (مصيخة) من أصاخ أي مستعمة (شفقاً) أي خوفاً من قيامها وفيه أن البهائم تعلم الأيام بعينها وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة ولا تعلم الوقائع التي بين زمانها وبين القيامة أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجدت إلى الآن والله تعالى أعلم (لا تعمل) على بناء المفعول أي لا تحث ولا تساق (والمطي) حمع مطية وهي الناقة التي ركب مطاها أي ظهرها وقيل يمطي بها في السير أي يمد (تلك الساعة) بالنصب على الظرفية (فهو كذلك) أي فالجالس في تلك الساعة منتظراً كذلك أي مصل. (١) وقع في النسخة النظامية كلمة: (يوافقها) بدلاً من كلمة: (يصادفها) (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية عبارة: (كل يوم جمعة) بدلاً من: (كل جمعة) الجمعة ٥ ١٤ : ب٤٥ ١٢٨ التحفة (الصلاة: ٦٠٢) إِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الهِ﴿ يَقُولُ: لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إلَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَقْلِسِ . ٣/١١٥ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلَمٍ فَقُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى المُورِ فَلَقِيتُ كَعْباً، فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْماً أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِوَ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِبَ عَلَّهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ؛ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إلَّا وَهِيَ تُصْبحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إِلَّ ◌َبْنَ آدَمَ؛ وَفِيهِ سَاعَةً لَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَةِ يَسْأَلُ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ. فَقَالَ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبُ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ﴿ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله: صَدَقَ كَعْبُ إِنِّي لْأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا، قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَقُلْتُ: أَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ آلِهِ﴿ يَقُولُ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَةِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلَةٌ؟ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِوَهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَزَلْ (٢) فِي صَلَتِهِ(٣) حَتّى تَأْتِيَهُ الصَّلَةُ الَّتِي تُلَقِيهَا(٤)، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ كَذَلِكَ)). ١٤٣٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمٍَ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ آَهَ﴿ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَبْأَلُ اللَّهَ فيها شَيْئاً إِلَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)). ١٤٣٠ - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ما يستحب من الاستغفار يوم الجمعة (الحديث ٤٧٢)، وفي الجمعة من الكبرى، ساعة الإجابة في يوم الجمعة (الحديث ٩٢) تحفة الأشراف (١٣٣٠٧). سيوطي ١٤٣٠ - سندي ١٤٣٠ - قوله (لا يوافقها) أي لا يصادفها. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (قال) بدلاً من (فقال) (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (فهو) بدلاً من عبارة: (لم يزل) وفي بعضها الآخر: (لم يزل) (٣) وقع في النسخة النظامية كلمة: (صلاة) بدلاً من كلمة: (صلاته) (٤) وقع في النسخة النظامية كلمة: (تليها) بدلاً من كلمة: (تلافيها) وفي بعض النسخ الأخرى: (تلافيها) الجمعة ك ١٤ : ب٤٥ ١٢٩ التحفة (الصلاة: ٦٠٢) ١٤٣١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ٣/١١٦ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَهَ: ((إنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَ يُوَافِتُهَا عَبْدٌ(١) مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً إِلَّ أَعْطَاهُ إِيَّهُ. قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَ نَعْلَمُ أَحَداً حَدَّثَ بِهِذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ إلَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَيُوبُ بْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. ١٤٣١ - أخرجه البخاري في الدعوات، باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة (الحديث ٦٤٠٠). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (الحديث ١٤). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، ساعة الإجابة في يوم الجمعة (الحديث ٨٩) تحفة الأشراف (١٤٤٠٦). سيوطي ١٤٣١ سندي ١٤٣١ - قوله (قائم يصلي) أي قائم يصلي أو ثابت في مكانه يصلي إن فسرنا الحديث بما فسره عبدالله بن سلام وإلاّ فالعادة(٢) عند الانتظار القعود. (١) وقع في أحدى النسخ النظامية كلمة: (عبد) زائدة. (٢) وقعت في نسخة الميمنية كلمة: (فالعبادة) بدلاً من كلمة: (فالعادة). التقصير ك ١٥ : ب١ ١٣١ التحفة (الصلاة: ٦٠٣) ١٥ - كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَةِ فِي السَّفَرِ ١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ آبْنٍ ١٤٣٢ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة المسافر (الحديث ١١٩٩ و١٢٠٠) بنحوه. وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة النساء)) (الحديث ٣٠٣٤). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة النساء، قوله عز وجل ((فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)» (الحديث ١٤٠) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر (الحديث ١٠٦٥) تحفة الأشراف (١٠٦٥٩). ١٥ - كتاب(١) تقصير الصلاة في السفر سيوطي ١٤٣٢ - (عن عبدالله بن بابيه) هو بياء موحدة ثم ألف ثم(٢) موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت ويقال فيه ابن باباه وابن بابي بكسر الباء الثانية . ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر سندي ١٤٣٢ - قوله (فقد أمن الناس) أي فما بالهم يقصرون الصلاة (فقال صدقة) أي شرع لكم ذلك رحمة عليكم وإزالة للمشقة عنكم نظراً إلى ضعفكم وفقركم وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من القيد فهو اتفاقي ذكره على مقتضى ذلك الوقت وإلّ فالحكم عام والقيد لا مفهوم له ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية وأنهم كانوا يفهمون ذلك ويرون أنه الاصل وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قررهم على ذلك ولكن بين أنه قد لا يكون معتبراً أيضاً بسبب من الأسباب فإنْ قلت يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضاً بناء على أن الأصل هو الإتمام والقصر رخصة جاءت مقيدة لضرورة فعند انتفاء القيد مقتضى الأدلة هو الأخذ بالأصل قلت: هذا الأصل إنما يعمل به عند انتفاء الأدلة وأما مع وجود فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بخلافه فلا عبرة به ولا يتعجب من خلافه فليتأمل. قوله (فاقبلوا صدقته) الأمر يقتضي وجوب القبول وأيضاً العبد فقير فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قبيحاً ويكون من قبيل أن رآه استغنى وفي رد صدقة أحد عليه من التأذي عادة ما لا يخفى فهذه من أمارات الوجوب فتأمل والله تعالى أعلم. (١) في نسخة النظامية وفي نسخة دهلي: (باب) بدلاً من: (كتاب). (٢) سقطت: (ثم) من النسخة النظامية . التقصير ك١٥ : ب١ - ١٣٢ التحفة (الصلاة: ٦٠٣) أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ(١) قَالَ: ((قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ إِن ◌ِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٣/١١٧ الله عَنْهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)). ١٤٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أُمِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنٍ خَالِدٍ ((أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَةَ الْحَضَرِ وَصَلَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَ نَجِدُ صَلَةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ: يَا أَبْنَ أَخِي إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمِّداً ﴿ وَلَ نَعْلَمُ شَيْئاً، وَإِنَّمَا تَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّداًّ ◌ِ﴿ٍ يَفْعَلُ)) . ١٤٣٤ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنْ)). ١٤٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ آَبْنٍ ٣/١١٨ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ(٢) ﴿ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةٍ لَ نَخَافُ إِلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّي رَكْعَتْنِ)). ١٤٣٣ - تقدم (الحدیث ٤٥٦). ١٤٣٤ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر (الحديث ٥٤٧) وسيأتي في الذي بعده (الحديث ١٤٣٥). تحفة الأشراف (٦٤٣٦). ١٤٣٥ - تقدم (الحديث ١٤٣٤). سیوطي ١٤٣٣ و ١٤٣٤ و ١٤٣٥ سندي ١٤٣٣ - قوله (صلاة الحضر) هي محل(٣) الأوامر المطلقة وصلاة الخوف هي مذكورة في قولة تعالى ﴿إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا﴾ الآية. (يفعل) أي وقد قصر بلا خوف فهو دليل يثبت به الحكم كما يثبت بالقرآن. سندي ١٤٣٤ و١٤٣٥ ۔ (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (منية) بدلاً من: (بن أمية). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من (رسول الله) (٣) وقعت في نسخة دهلي كلمة: (محمل) بدلاً من كلمة: (محل). التقصير ك١٥ : ب١ ١٣٣ التحفة (الصلاة: ٦٠٣) ١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ آَبْنِ السُّمْطِ قَالَ: ((رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ(١) كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَِ يَفْعَلُ)). ١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، فَأَقَامَ(٢) بِهَا عَشْراً». ١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبِي: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ - وَهُوَ السُّكَّرِيُّ-عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ آله ﴿َّفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا». ١٤٣٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ ١٤٣٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ١٣ و١٤). تحفة الأشراف (١٠٤٦٢). ١٤٣٧ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ما جاء في تقصير الصلاة (الحديث ١٠٨١) بنحوه، وفي المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح (الحديث ٤٢٩٧) مختصراً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ١٥) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب متى يتم المسافر (الحديث ١٢٣٣) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (الحديث ٥٤٨) بنحوه. وسيأتي (الحديث ١٤٥١) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة (الحديث ١٠٧٧). تحفة الأشراف (١٦٥٢). ١٤٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٤٥٨). ١٤٣٩ - تقدم (الحديث ١٤١٩). سيوطي ١٤٣٦ و ١٤٣٧ و ١٤٣٨ و١٤٣٩ سندي ١٤٣٦ سندي ١٤٣٧ - قوله (وأقام بها) أي بمكة والمراد الإقامة بها وبحواليها من عرفات ومنى والله تعالى أعلم. سندي ١٤٣٨ و١٤٣٩ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية عبارة: (أنا أفعل) بدلاً من: (إنما أفعل) (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (وأقام) بدلاً من كلمة: (فأقام). التقصير ك١٥ : ب٢ ١٣٤ التحفة (الصلاة: ٦٠٤) الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: ((صَلَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانٍ، وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانٍ، وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ، وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَِّّ ◌ِ)). ١٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدِّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَيُّوبَ - وَهُوَ أَبْنُ عَائِذٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأُخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ أَ بْنِ عَبَّاسٍ. ٣/١١٩ قَالَ: ((فُرِضَتْ صَلَةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِّكُمْ وَ أَرْبَعاً، وَصَلَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ)). ١٤٤١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ: حَدَّثْنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأُخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَةَ عَلَى لِسَانٍ نَيِّكُمْ وَرَ، فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ)). (٢) باب الصلاة بمكة ١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ أَبْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ((قُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي بِمَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ(١) ◌ِ﴾)). ١٤٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلَةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّي؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ(١) ◌ِ)). ١٤٤٠ - تقدم (الحديث ٤٥٥). ١٤٤١ - تقدم (الحدیث ٤٥٥). ١٤٤٢ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ٧). وسيأتي (الحديث ١٤٤٣) بنحوه. تحفة الأشراف (٦٥٠٤). ١٤٤٣ - تقدم (الحديث ١٤٤٢). سيوطي ١٤٤٠ و١٤٤١ و١٤٤٢ و ١٤٤٣ - سندي ١٤٤٠ و١٤٤١ و ١٤٤٢ و١٤٤٣. (١) وقع في النسخة النظامية: (رسول الله) بدلاً من (أبي القاسم). : التقصير ك١٥ : ب٣ ١٣٥ التحفة (الصلاة: ٦٠٥) (٣) باب الصلاة بمنى ١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَِّّلَ بِمَنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَأَكْثَرَهُ رَكْمَتَيْنِ)). ١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ٣/١٢٠ إِسْحَقَ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَهَ بِمِنَّى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ)). ١٤٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ١٤٤٤ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٠٨٣) بنحوه، وفي الحج، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٦٥٦) بنحوه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى (الحديث ٢٠) و(الحديث ٢١) بنحوه. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب القصر لأهل مكة (الحديث ١٩٦٥) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى (الحديث ٨٨٢). وأخرجه النسائي في تقصير الصلاة في السفر، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٤٤٥) تحفة الأشراف (٣٢٨٤). ١٤٤٥ - تقدم (الحديث ١٤٤٤). ١٤٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٧٢). سيوطي ١٤٤٤ - (صليت مع النبي ( ﴿ بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين) قال أبو البقاء: آمن وأكثر منصوبان نصب الظرف والتقدير زمن آمن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه أي أكثر كون(٢) الناس وأما وأكثره فعائد إلی جنس الناس وهو مفرد. سيوطي ١٤٤٥ و١٤٤٦ - سندي ١٤٤٤ - قوله (آمن ما كان الناس وأكثره) قال أبو البقاء: آمن وأكثر منصوبان نصب الظرف والتقدير زمن آمن ما كان الناس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه: وقال: وضمير أكثره عائد إلى جنس الناس وهو مفرد قلت: وهذا غلط وإنما هو عائد إلى ما كان الناس بناء على (٣) أن ما مصدرية وكان تامة والناس بالرفع فاعله ألا ترى أن كان في الأصل آمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس وحاصل المعنى في زمن كان الناس فيه أكثر أمناً وعدداً والله تعالى أعلم. سندي ١٤٤٥ - سندي ١٤٤٦ - قوله (وصدراً من إمارته) بكسر الهمزة أي خلافته . (١) وقعت كلمة: (قال) في النسخة النظامية زائدة. (٢) وقع في نسخة النظامية ودهلي والميمنية كلمة: (كون) بدلاً من: (ون) كما في المطبوعة. (٣) سقطت كلمة: (على) من نسخة دهلي التقصير ك١٥ : ب٣ ١٣٦ التحفة (الصلاة: ٦٠٥) مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ﴿َ بِمَنِى وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ». ١٤٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ يَزِيدَ (ح) وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَان حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ بِمِنَّى مَعَ رَسُولٍ الثە ێەرَكْمَتيْنِ)). ١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ ٣/١٢١ يَزِيدَ قَالَ: ((صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنْ أَرْبَعاً حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَِ رَكْعَتَيْنِ)). ١٤٤٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: (صَلَيْتُ مَعَ النَّبِّ ◌ِ﴿ بِمَنْ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ)). ١٤٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ١٤٤٧ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٠٨٤) مطولاً، وفي الحج، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٦٥٧) مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى (الحديث ١٩) مطولاً وأخرجه أبو داود في المناسك (الحج)، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٩٦٠) مطولاً. وسيأتي (الحديث ١٤٤٨). تحفة الأشراف (٩٣٨٣). ١٤٤٨ - تقدم (الحديث ١٤٤٧). ١٤٤٩ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٠٨٢) بنحوه مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى (الحديث ١٧) بنحوه مطولاً. تحفة الأشراف (٨١٥١). ١٤٥٠ - أخرجه البخاري في الحج، باب الصلاة بمنى (الحديث ١٦٥٥). تحفة الأشراف (٧٣٠٧). سيوطي ١٤٤٧ و١٤٤٨ و١٤٤٩ و١٤٥٠ سندي ١٤٤٧ - سندي ١٤٤٨ - قوله (حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت الخ) أي إنكاراً على عثمان فعله، قيل: وإنما فعل عثمان ذلك حين سمع من بعض الأعراب أنهم قصروا الصلاة تمام السنة بناء على أنهم رأوا عثمان يقصر في موسم الحج فأتم لأجل دفع مثل هذا الخلل فإن الحج مجمع عظيم يحضر فيه العالم والجاهل والله تعالى أعلم. سندي ١٤٤٩ و١٤٥٠ - التقصير ك١٥ : ب٤ ١٣٧ التحفة ( الصلاة : ٦٠٦) الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهُ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِوَهَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنٍ، وَصَلََّهَا عُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلَفَتِهِ». (٤) باب(١) المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ١٤٥١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي إِسْحْقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِهَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا، قُلْتُ(٢): هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَقَمْنَا بِهَا عَشْراً)). ١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الأُسْوَدِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةً عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتْنِ)). ١٤٥٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ(٣) آبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ٣/١٢٢ ١٤٥١ - تقدم في تقصير الصلاة في السفر، - ١- (الحديث ١٤٣٧). ١٤٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٨٣٢). ١٤٥٣ - أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (الحديث ٣٩٣٣) بمعناه. وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة (الحديث ٥٤٤١ و٤٤٢ و٤٤٣ و٤٤٤) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً (الحديث ٩٤٩) بنحوه. وسيأتي (الحديث ١٤٥٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة (الحديث ١٠٧٣) بمعناه. تحفة الأشراف (١١٠٠٨). سيوطي ١٤٥١ و١٤٥٢ و١٤٥٣ - سندي ١٤٥١ - سندي ١٤٥٢ - قوله (أقام بمكة خمسة عشر) أي أيام الفتح وإقامته عشراً كانت في حجة الوداع والله تعالى أعلم. سندي ١٤٥٣ - قوله (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً) يريد أنه يفهم منه إنه إذا زاد رابعاً يصير مقيماً به فهذا حد الإقامة وأما إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة عشراً أو خمسة عشر فيحتمل أن تكون بلا قصد أو كانت بمكة وحواليها من المشاعر فليتأمل والله تعالى أعلم. (١) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (باب). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (قلنا) بدلاً من: (قلت) (٣) وقعت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (أنا) بدلاً من (عن). التقصير ك ١٥ : ب٥ ١٣٨ التحفة (الصلاة: ٦٠٧) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أُخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَءَ بْنَ الْحَضْرَبِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثً». ١٤٥٤ - أخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ، قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َلْ (يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلَاثاً)». ١٤٥٥ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرِ الأرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّهَا أَعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ لَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَقْطَرْتَ وَصُمْتُ؟ قَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ، وَمَا عَابَ عَلَيَّ). (٥) ترك التطوع في السفر ١٤٥٦ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ ٣/١٢٣ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ((كَانَ أَبْنُ عُمَرَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَ بَعْدَهَا فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ◌َِّ يَصْنَعُ)» . ١٤٥٤ - تقدم (الحديث ١٤٥٣). ١٤٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٢٩٨). ١٤٥٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٥٥٦). سيوطي ١٤٥٤ و١٤٥٥ سندي ١٤٥٤ - سندي ١٤٥٥ - قوله (قصرت) بالخطاب (وأتممت) بالتكلم (وأفطرت) بالخطاب (وصمت) بالتكلم (أحسنت) بكسر التاء على خطاب المرأة وهذا الحديث يدل على عدم وجرب القصر لكن بعض الأحاديث تدل على الوجوب وقد علم أنه عادته المستمرة فالأخذ بها لا يخلو عن احتياط والله تعالى أعلم. سيوطي ١٤٥٦ - سندي ١٤٥٦ - التقصير ك١٥ : ب٥ ١٣٩ التحفة (الصلاة: ٦٠٧) ١٤٥٧ - (أَخْبَرَنَا) نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ آبْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ(١) الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى ◌ِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْماً يُسَبِّحُونَ قَالَ: مَا يَصْنَعُ هُؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّياً قَبْلَهَا أَوْ ١٤٥٧ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها (الحديث ١١٠١) بمعناه مختصراً و(الحديث ١١٠٢) مختراً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ٨) مطولاً و(الحديث ٩) بمعناه مختصراً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التطوع في السفر (الحديث ١٢٢٣) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التطوع في السفر (الحديث ١٠٧١) مطولاً. تحفة الأشراف (٦٦٩٣). سيوطي ١٤٥٧ سندي ١٤٥٧ - قوله (طنفسة له) بكسر طاء وفاء وضمهما وبكسر ففتح بساط له خمل رقيق (ولو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها) لعل المعنى لو كنت صليت النافلة على خلاف ما جاءت السنة لأتممت الفرض على خلافها، أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام الفرض أحب وأولى من تركها لإتيان النفل وليس المعنى لو كانت النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعاً حتى يرد عليه ما قيل أن شرع الفرض تامة يفضي إلى الحرج إذ يلزم حينئذ الإتمام، وأما شرع النفل فلا يفضي إلى حرج لكونها إلى خيرة المصلي ثم معنى لا يزيد على الركعتين أي في هذه الصلاة أي الصلاة التي صلاها لهم في ذلك الوقت أو في غير المغرب إذ لا يصح ذلك في المغرب قطعاً والله تعالى أعلم. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية (أو) بدلاً من: (و).