النص المفهرس

صفحات 21-40

السهو ك١٣ : ب٢٠
٢١
التحفة (الصلاة: ٤٧٣)
٣/١٦
يَتَطَّرُونَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَ يَصُدَّتَّهُمْ، وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلَا
تَأْتُوهُمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُونَ، قَالَ: كَانَ نَبِّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ
فَذَاكَ، قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهَِّهَ فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ آلله،
فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِ هِمْ فَقُلْتُ: وَاتُكْلَ أُمَِّاهُ، مَالَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى
= صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة بل ذلك
لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم
ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى ﴿أأمنتم من في
السماء﴾ ونحوه ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء على السماء ومن قال بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه
تأولها تأويلات بحسب مقتضاها وذكر نحو ما سبق.
سندي ١٢١٥ -
سندي ١٢١٦ - قوله (اللهم ارحمني) ليس هذا من كلام الناس نعم هو دعاء بما لا يليق فكأنه ذكره ههنا (تحجرت
واسعاً) أي قصدت أن تضيق ما وسعه الله من رحمته أو اعتقدته ضيقاً لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الاعتقاد.
سندي ١٢١٧ - قوله (إنا حديث عهد بجاهلية) الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لجهالاتهم(١) والباء فيها
متعلقة بعهد (فجاء الله) عطف على مقدر أي كنا فيها فجاء الله (يتطيرون) التطير التفاؤل بالطير مثلاً إذا شرع في
حاجة وطار الطير عن يمينه يراه مباركاً وإن طار عن يساره(٢) يراه غير مبارك (ذاك شيء الخ) أي ليس له أصل يستند
إليه ولا له برهان يعتمد عليه ولا هو في كتاب نازل من لديه، وقيل معناه أنه معفو لأنه يوجد في النفس بلا اختيار نعم
المشي على وفقه منهي (٣) عنه فلذلك قال (فلا يصدنهم) أي لا يمنعهم عماهم فيه ولا يخفى أن التفريغ (٤) على هذا
المعنى يكون بعيداً (الكهان) كالحكام جمع كاهن والنهي عن إتيانهم لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها
الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بذلك ولأنهم يلبسون على الناس كثيراً من الشرائع وإتيانهم حرام بإجماع
المسلمين كما ذكروا.
(يخطون) خطهم معروف بينهم (فمن وافق خطه) يحتمل الرفع والمفعول محذوف والنصب والفاعل ضمير وافق
بحذف مضاف أي وافق خطه خط النبي (فذاك) قيل معناه أي فخطه مباح ولا طريق لنا إلى معرفة الموافقة فلا يباح،
وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال النووي: قد اتفقوا على النهي عنه الآن (إذ
عطس) من باب نصر وضرب (فحدقني) من التحديق وهو شدة النظر أي نظروا إليَّ نظر زجر كيلا أتكلم في الصلاة
(واثكل أمياه) بضم ثاء وسكون كاف وبفتحهما، هو فقد الأم الولد وأمياه بكسر الميم أصله أمي زيد عليه الألف لمد=
(١) في النسخة الميمنية (بجهالاتهم) بدلاً من: (لجهالاتهم).
(٢) سقطت كلمة: (يراه) من نسخة الميمنية .
(٣) في نسخة دهلي كلمة (نهى) بدلاً من: (منهي).
(٤) في نسختي دهلي والميمنية: (التفريع) بدلاً من (التفريغ).

السهو ك ١٣ : ب٢٠
٢٢
التحفة (الصلاة: ٤٧٣)
٣/١٧ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي(١) لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِوَ دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا
ضَرَبَنِي وَلَ كَهَرَنِي وَلَ سَبَّنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ، قَالَ: إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لَا
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَمِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُو (٢) التَّسْبِيحُ وَالتِّكْبِرُ وَتِلَوَةُ الْقُرآنِ قَالَ: ثُمَّ أَطَّلَعْتُ إِلَى
غُنَيْمَةٍ لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ وإِنِّي أَطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ
٣/١٨ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فَصَكَْتُهَا صَكَّةً، ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِوَّ فَأَخْبَرْتُهُ،
فَعَّمَ ذُلِكَ عَلَيٍّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: أَدْعُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهَِّةِ: أَيْنَ الله
عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَمَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهَِّ، قَالَ: إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا)).
١٢١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ
١٢١٨ - أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (الحديث ١٢٠٠)، وفي التفسير، باب
((وقوموا لله قانتين)) (الحديث ٤٥٣٤). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما
كان من إباحته (الحديث ٣٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة (الحديث ٩٤٩). وأخرجه
الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة (الحديث ٤٠٥)، وفي تفسير القرآن، باب ((ومن سورة البقرة))
(الحديث ٢٩٨٦) مختصراً. وأخرجه النسائي في التفسير: سورة البقرة، قوله جل ثناؤه ((وقوموا لله قانتين)) (الحديث ٦٧).
تحفة الأشراف (٣٦٦١).
= الصوت وهاء السكت وهي تثبت وقفاً لا وصلًا (يسكتوني) من التسكيت أو الإسكات (لكني سكت) متعلق بمحذوف
مثل أردت أن أخاصمهم وهو جواب لما (بأبي وأمي) أي هو مفدي بهما جملة معترضة (ولا كهرني) أي ما انتهرني ولا
أغلظ لي في القول أو ولا استقبلني بوجهٍ عبوس (من كلام الناس) أي ما يجري في مخاطباتهم زمحاوراتهم (إنما هو)
أي ما يحل فيها من الكلام (التسبيح الخ) أي وأمثالها وهذا الكلام يتضمن الأمر بالإعادة عند قوم فلذلك ما أمره بذلك
صريحاً والكلام جهلاً لا يفسد الصلاة عند آخرين فقالوا عدم الأمر بالإعادة لذلك (اطلعت) بتشديد الطاء (إلى
غنيمة) بالتصغير (والجوانية) بفتح جيم وتشديد واو بعد الألف نون ثم ياء مشددة وحكي تخفيفها، موضع بقرب أحد
(آسف) بالمد وفتح السين أي أغضب (فصككتها) أي لطمتها (فعظم) من التعظيم (علي) بالتشديد (أفلا أعتقها) أي
عن بعض الكفارات الذي شرط فيه الإسلام (أين الله) قيل معناه في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى وقولها
(في السماء) أي في جهة السماء يتوجهون والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى لا إثبات الجهة وقيل التفويض
أسلم.
سيوطي ١٢١٨-
سندي ١٢١٨ - قوله (فأمرنا بالسكوت) أي عن ذلك الكلام الذي كنا عليه لا عن مطلق الكلام فلا إشكال بالأذكار
والقراءة .
(١) في إحدى النسخ النظامية: (يسكتونني) بدلاً من: (يسكتوني).
(٢) في النسخة النظامية: (هي) بدلاً من (هو) وفي إحدى النسخ (هو).

السهو ك١٣ : ب٢٠
٢٣
التحفة (الصلاة: ٤٧٣)
قَالَ: حَدَّثَنِي الْحْرِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ
صَاحِبَهُ فِي الصَّلاَةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ فَأْمِرْنَا بِالسُّكُوتِ)).
٣/١٩
١٢١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ وَاسْمُهُ يَحْتَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ(١) عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ
وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ قَالَ: ((كُنْتُ آتِي النِّّ ◌َ وَهُوَ يُصَلِّي فَأُسَلِّمُ (٢) عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيٍّ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي أَحْدَثَ في
الصَّلَةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ آللهِ، وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ، وَأَنْ تَقُومُوا لله قَائِتِينَ)).
١٢٢٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: ((كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النََِّّ فَيَرُدُ عَلَيْنَا السَّلاَمَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ
يَرُدِّ(٣) عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَةَ قَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ
يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ».
١٢١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٥٤٣).
١٢٢٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (الحديث ٩٢٤). تحفة الأشراف (٩٢٧٢).
سيوطي ١٢١٩ ١٢٢٠ -
سندي ١٢١٩ - قوله (فيرد علي) أي بالقول حين كان الكلام مباحاً في الصلاة (وأن تقوموا لله قانتين) أي ساكتين عما
لا ينبغي من الكلام فهذا الحديث تفسير لقوله تعالى ﴿وقوموا لله قانتين﴾.
سندي ١٢٢٠ - (ما قرب وما بعد) أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة أو البعيدة أيها كانت سبباً لترك ردّ
السلام.
(١) في النسخة النظامية: (بن الجرمي) بدلاً من (بن يزيد الجرمي) وفي إحدى نسخها (بن يزيد الجرمي).
(٢) في النسخة النظامية: (فمسلم) بدلاً من (فأسلم).
(٣) في إحدى النسخ النظامية (يرده) بدلاً من (يرد).

السهو ك١٣ : ب٢١
٢٤
التحفة (الصلاة : ٤٧٤)
(٢١) ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد
١٢٢١ - أَنْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١) عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الله
آبْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا (٢) رَسُولُ اللهِ﴿َ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى
صَلَاتَهُ وَتَظَرْنَا(٣) تَسْلِيمَهُ، كَبََّ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ النَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ)).
١٢٢٢ - أَخْبَرَنَا قُتَّبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ بُحَيْنَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ:﴿: ((أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ
جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».
(٢٢) ما يفعل (٤) من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم
١٢٢٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ - وَهُوَ(٥) ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ
١٢٢١ - تقدم (الحديث ١١٧٦).
١٢٢٢ - تقدم (الحديث ١١٧٦).
١٢٢٣ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (الحديث ٤٨٢). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب السهو في السجدتين (الحديث ١٠١١). وأخرجه النسائي في السهو، ذكر الاختلاف على أبي هريرة في
السجدتين (الحديث ١٢٣٤) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث
ساهيا (الحديث ١٢١٤) بنحوه. تحفة الأشراف (١٤٤٦٩).
سيوطي ١٢٢١ و١٢٢٢.
سندي ١٢٢١ و٠١٢٢٢
سيوطي ١٢٢٣ - (إحدى صلاتي العشي ) بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء، قال الأزهري: العشي عند العرب
ما بين زوال الشمس وغروبها (وخرجت السرعان) قال النووي: هو بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله
الجمهور من أهل الحديث واللغة وهكذا ذكره المتقنون وهم المسرعون إلى الخروج ونقل القاضي عياض عن
بعضهم إسكان الراء، قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء جمع سريع كقفيز وقفزان اهـ .
وفي النهاية: السرعان أوائل الناس الذين يتنازعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة (قصرت الصلاة) قال النووي : =
(١) وقعت: (بن سعيد) زائدة في إحدى النسخ النظامية .
(٢) في إحدى النسخ النظامية وقعت (بنا) بدلاً من (لنا).
(٣) في النسخة النظامية وقعت كلمة (فنظرنا) بدلاً من (ونظرنا) وفي إحدى النسخ كلمة (ونظرنا).
(٤) سقط من إحدى نسخ النظامية: (ما يفعل).
(٥) في إحدى النسخ النظامية وقعت كلمة (وهو) زائدة.

السهو ك ١٣ : ب٢٢
٢٥
التحفة (الصلاة: ٤٧٥)
مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ(١) ﴿ إِحْدَى صَلَي الْعَشِيِّ، قَالَ : قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: وَلَكِنِّي نَسِيتُ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ (٢) الصَّلَاةُ
وَفِي الْقِوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، فَهَابَهُ(٣) أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ،
قَالَ: كَانَ يُسَمِّى ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَةُ؟ قَالَ(٤): لَمْ أَنْسَ وَلَم
تُقْصَرِ الصَّلَةُ، قَالَ: وَقَالَ: أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ(٥) ثُمَّ سَلَّمَ
ثُمَّ كَبِّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبِّرَ ثُمَّ ◌َبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ
أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبِّرَ»(٦).
٣/٢١
٣/٢٢
= بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح القاف وضم الصاد والأول أشهر وأفصح (يسمى ذا اليدين) هو الخرباق بن عمرو
بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف (قال: أكما(٧) يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي ترك (٨))
قال النووي: فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا
على تعين من البقاء في الصلاة كأنهم مجوزين بنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين والثاني أن هذا كان خطاباً للنبي
** وجواباً وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا وفي رواية لأبي داود بإسنادٍ صحيح أن الجماعة أومؤواأي نعم فعلى هذه
الرواية لم يتكلموا، فإن قيل: كيف رجع النبي ◌َّه إلى قول غيره وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر الصلاة
إلى قول غيره إماماً كان أو مأموماً ولا يعمل إلّ على يقين نفسه فجوابه أن النبي # سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر
فعلم السهو وبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين
حين قال النبي# لم أنس ولم تقصر(٩)١ هـ.
سندي ١٢٢٣ - قوله (إحدى صلاتي العشي) بفتح العين وكسر معجمة وتشديد ياء أي آخر النهار ما بين زوال الشمس
وغروبها (وخرجت السرعان) بفتحتين وجوز سكون الراء المسرعون إلى الخروج وضبط بضم أو كسر فسكون جمع
سريع (قصرت الصلاة) بضم الصاد أو على بناء المفعول قيل وهو الأشهر (فهاباه) تعظيماً وتبجيلاً لمعرفتهما جاهه
وقدره زادهما الله تعالى (يسمى ذا اليدين) لذلك قيل اسمه خرباق بكسر خاء معجمة وباء موحدة آخره قاف (لم أنس
ولم تقصر) خرج على حسب الظن ويعتبر الظن قيداً في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه=
(١) في إحدى النسخ النظامية كلمة (رسول الله) بدلاً من (النبي).
(٢) في النسخة النظامية وقعت كلمة (أقصرت) بدلاً من كلمة (قصرت).
(٣) سقطت في إحدى النسخ النظامية (باه).
(٤) في النسخة النظامية كلمة: (فقال). بدلاً من: (قال).
(٥) في إحدى النسخ النظامية: (ترك) بدلاً من (الذي كان تركه).
(٦) في النسخة النظامية: (فكبر) بدلاً من (كبر).
(٧) في النسخة النظامية (كما) بدلاً من (أكما).
(٨) قوله: (ترك) بدلاً من (كان تركه) وارد في إحدى نسخ النظامية .
(٩) في نسختي دهلي والميمنية (يقصر) بدلاً من (تقصر).

السهو ك١٣ : ب٢٢
٢٦
التحفة (الصلاة : ٤٧٥)
١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أَنْصَرَفَ مِنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْبَدَيْنِ:
١٢٢٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (الحديث ٧١٤)، وفي السهو، باب من لم
يتشهد في سجدتي السهو (الحديث ١٢٢٨)، وفي أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (الحديث ٧٢٥٠). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب السهو في السجدتين (الحديث
١٠٠٩) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر (الحديث ٣٩٩).
تحفة الأشراف (١٤٤٤٩).
= الأشياء أن يجري فيها الكلام بالنظر إلى الظن فكأنه قيل ما نسيت ولا قصرت في ظني وهذا الكلام صادق لا غبار
عليه ولا يتوهم فيه شائبة كذب وليس مبنى الجواب على كون الصدق المطابقة للظن بل على أنه مطابقة الواقع فافهم
(قال وقال أكما قال ذو الیدین) أي قال الراوي: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أي بعد ما جزم ذو اليدين
بوقوع البعض أكما قال ذو اليدين (فجاء فصلى) قالوا: وليس فيه رجوع المصلي إلى قول غيره وترك العمل بيقين
نفسه لجواز أنه سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم قلت يمكن أنه شك
فأخذ بقول الغير والجزم بأنه تذكر لا يخلوعن نظر والله تعالى أعلم واستدل بالحديث من قال الكلام مطلقاً لا يبطل
الصلاة بل ما يكون لإصلاحها فهو معفو ومن يقول بإبطال الكلام مطلقاً يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة
الكلام في الصلاة لكن يشكل عليهم أن النسخ كان قبل بدر وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة وكان إسلامه أيام
خيبر، وقال صاحب البحر من علمائنا الحنفية ولم أر لهذا إلّ يراد جواباً شافياً والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٢٢٤ - (كل ذلك لم يكن) قال القرطبي: هذا مشكل بما ثبت من حاله # فإنه يستحيل عليه الخلف
والاعتذار عنه من وجهين أحدهما أنه إنما نفى الكلية وهو صادق فيها إذ لم يجتمع وقوع الأمرين وإنما وقع أحدهما ولا
يلزم من نفي الكلية نفي الجزء من أجزائها فإذا قال لم ألق كل العلماء لم يفهم أنه لم يلق واحداً منهم ولا يلزم ذلك
منه إلّ أن هذا الاعتذار يبطله قوله في الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر بدل قوله كل ذلك لم يكن فقد نفى الأمرين
نصاً والثاني أنه إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظنه وهو أنه لم يفعل شيئاً من ذلك فأخبر بحق إذ خبره موافق لما
في نفسه فليس فيه خلف قال: وللأصحاب فيه تأويلات أخر منها قوله لم أنس راجع إلى السلام أي لم أنس السلام
وإنما سلمت قصداً وهذا فاسد لأنه حينئذٍ لا يكون جواباً عما سُئِلَ عنه ومنها الفرق بين النسيان والسهو فقالوا: كان
يسهو ولا ينسى لأن النسيان غفلة وهذا أيضاً ليس بشيء إذ لا يسلم الفرق ولو سلم فقد أضاف وهو النسيان إلى نفسه
في غير موضع فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، ومنها ما اختاره القاضي عياض أنه إنما أنكر
## النسيان إليه إذ ليس من فعله كما قال في الحديث الآخر بئسما (١) لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو
نُسّي أي خلق فيه النسيان وهذا يبطله أيضاً(٢) أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيضاً فلم يصدر ذلك عنه على
جهة الزجر والإنكار بل على جهة النفي كما قاله السائل عنه وأيضاً فلا يكون جواباً لما سئل عنه والصواب حمله على
ما ذكرناه والله تعالى أعلم.
سندي ١٢٢٤ -
(١) في النسخة النظامية (بئس ما) بدلاً من (بئسما).
(٢) وقعت في النظامية (قوله أنس) بدلاً من (أنسى).

السهو ك ١٣ : ب٢٢
٢٧
التحفة ( الصلاة : ٤٧٥)
أَقْصِرَتِ الصَّلَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ،
فَقَامَ رَسُولُ الله ◌َ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ
مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ)).
١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبْنِ أَبِي أَحْمَدَ،
أَنُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِوَ صَلَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو
الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِوََّ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ:
قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا:
نَعَمْ، فَأَتَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الَّسْلِيمِ)).
٣/٢٣
١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ صَلَّى صَلَةَ الُهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
سَلَّمَ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ(١) الصَّلَةُ، فَقَامَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)).
١٢٢٧ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ صَلَّى يَوْماً فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَأَدْرَكَهُ
١٢٢٥ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٩٩). تحفة الأشراف
(١٤٩٤٤).
١٢٢٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (الحديث ٧١٥)، وفي السهو، باب إذا سلم
في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجوده الصلاة أو أطول (الحديث ١٢٢٧). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب
السهو في السجدتين (الحديث ١٠١٤) مختصراً. تحفة الأشراف (١٤٩٥٢).
١٢٢٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٩٩١).
سيوطي ١٢٢٥ و١٢٢٦ و١٢٢٧ -
سندي ١٢٢٥ و١٢٢٦ -
سندي ١٢٢٧ - قوله (فأدركه ذو الشمالين الخ) هذا يدل على أن ذا اليدين هو ذو الشمالين وقد نص كثير منهم على
أنه غيره والاتحاد وهم من قائله، قال ابن عبد البر: لم يتابع الزهري على قوله أن المتكلم ذو الشمالين ولا يخفى أن
المصنف روى أن المتكلم ذو الشمالين عن عمران عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة ويلزم منه أنه قد تابعه على ذلك عمران فلا يصح قوله لم يتابع الزهري كما لا يخفى والله تعالى أعلم.
(١) في النسخة النظامية: (أَقْصِرَتِ) بدلاً من (قُصِرَتِ).

السهو ك١٣ : ب٢٢
٢٨
التحفة (الصلاة: ٤٧٥)
٣/٢٤
ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْقِصَتِ الصَّلَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: لَمْ تُنْقَصِ الصَّلَةُ وَلَمْ أَنْسَ،
قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾َ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ
رَكْعَتَّيْنِ)).
١٢٢٨ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو ضُمْرَةَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: (نَسِي رَسُولُ اللهِ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ ذُو
الشِّمَالَيْنِ: أَقْصِرَتِ الصَّلَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ: أَصَدَقَ
ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ فَأَتَّمَّ الصَّلَةَ».
١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهَِ
الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتِيْنٍ وَأَنْصَرَفَ، فَقَالَ لَّهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو: أَنْقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ
تَسِيتَ؟ قَالَ النِِّيُّ :﴿َ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِّ الله، فَأَتَمَّ بِهِمُ الرِّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ
نَقْصَ».
١٢٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا
٣/٢٥
١٢٢٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٣٤٤).
١٢٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٨٥٩).
١٢٣٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب السهو في السجدتين (الحديث ١٠١٣). تحفة الأشراف (١٣١٨٠).
سيوطي ١٢٢٨ -
سيوطي ١٢٢٩ - (فقال له ذو الشمالين بن عمرو) قال ابن عبد البر: لم يتابع الزهري على قوله أن المتكلم ذو
الشمالين لأنه قتل يوم بدر فيما ذكره أبو إسحق وغيره واسمه عمير بن عمرو قال وقد اضطرب الزهري في حديث ذي
اليدين اضطراباً أوجب عن أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة وقد غلط فيه مسلم ولا أعلم أحداً من أهل العلم
بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسناداً ولا
متناً وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن. فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك(٢)
إلا النبي ◌َ﴾.
سيوطي ١٢٣٠ -
سندي ١٢٢٨ و١٢٢٩ و١٢٣٠ -
(١) سقطت من النسخة النظامية (قال).
(٢) سقطت كلمة (يترك) من نسخة النظامية .

السهو ك١٣ : ب٢٣
٢٩
التحفة (الصلاة : ٤٧٦)
بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ ذُو
الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي (١) هُذَا الْخَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْخَرِث وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله.
(٢٣) ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين
١٢٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَابْنِ أَبِي خَثْمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللهِوَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا بَعْدَهُ).
١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الأُسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْرُوَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ ٣/٢٦
رَسُولَ اللهِ﴿ِ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ».
١٢٣٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ(٣)
١٢٣١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٢٢٢).
١٢٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤١٥٩).
١٢٣٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٤٩٨).
سيوطي ١٢٣١ و١٢٣٢ و ١٢٣٣ -
سندي ١٢٣١ - قوله (لم يسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذٍ قبل السلام ولا بعده) إن صح هذا يحمل
على السلام الذي سلمه سهواً في وسط الصلاة وعلى هذا المعنى يصير الكلام قليل الجدوى لكنه يصح ويندفع
للتنافي (٤) بينه وبين ما صح من أنه سجد للسهو وقد قيل هذا غير صحيح، قال ابن عبد البر: وقد اضطرب الزهري في
حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب على أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ولا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث
عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً وإنْ كان إماماً
عظيماً في هذا الشأن والغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلّ النبي صلى الله
تعالی علیه وسلم.
سندي ١٢٣٢ و ١٢٣٣ -
(١) في النسخة النظامية: (الحديث) بدلاً من (الخبر) وفي إحدى نسخها (الخبر) بدلاً من (الحديث).
(٢) في النسخة النظامية (الليث) بدلاً من (شعيب).
(٣) في النسخة النظامية (الحارث) بدلاً من (الحرث).
(٤) وقعت في نسختي دهلي والميمنية (التنافي) بدلاً من (للتنافي).

السهو ك١٣ : ب٢٣
٣٠
التحفة (الصلاة : ٤٧٦)
قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ لَهَ بِمِثْلِهِ.
١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا(١) عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ(٢) قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا(٣) شُعْبَةُ
قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ سَجَدَ فِي وَهْمِهِ
بَعْدَ التَّسْلِيم»(٤).
١٢٣٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأَنْصَارِيُّ (٥)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: (أَنَّ النَِّّ ◌َ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ(٦) ثُمَّ سَلَّمَ)).
١٢٣٦ - أَخْبَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ﴿َ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ،
١٢٣٤ - تقدم (الحديث ١٢٢٣).
(١٢٣٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم (الحديث ١٠٣٩). وأخرجه الترمذي في
الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (حديث ٣٩٥). تحفة الأشراف (١٠٨٨٥)
١٠٣٦ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ١٠١ و١٠٢). وأخرجه أبو
داود في الصلاة، باب السهو في السجدتين (الحديث ١٠١٨). وأخرجه النسائي في السهو، السلام بعد سجدتي السهو
(الحديث ١٣٣٠) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً (الحديث
١٢١٥). تحفة الأشراف (١٠٨٨٢).
سيوطي ١٢٣٤ و١٢٣٥ و١٢٣٦
سندي ١٢٣٤ و١٢٣٥
سندي ١٢٣٦ - قوله (في ثلاث ركعات من العصر فدخل) كلام المصنف يشير أن الواقعة متحدة وهو أظهر وعلى هذا
كونه سلم من ركعتين أو ثلاث وكذا كونه دخل البيت أو قعد في ناحية المسجد وغير ذلك مما اشتبه على الرواة لطول
الزمان ويحتمل تعدد الواقعة والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى النسخ النظامية (أخبرني) بدلاً من (أخبرنا).
(٢) زادت كلمة (بن دينار) في إحدى النسخ النظامية .
(٣) في النسخة النظامية (حدثني) بدلاً من (حدثنا).
(٤) في النسخة النظامية (السلام) بدلاً من (التسليم) وفي إحدى النسخ النظامية (التسليم)
(٥) وقعت كلمة (الأنصاري) زائدة في النسخة النظامية .
(٦) وقعت كلمة (سجدتين) في النسخة النظامية زائدة.

السهو ك ١٣ : ب٢٤
٣١
التحفة (الصلاة: ٤٧٧)
فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ: يَعْنِي نَقَصَتِ الصَّلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبَاً يَجُرُّ رِدَاءَهُ
فَقَالَ: أَصَدَقَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ)).
٣/٢٧
(٢٤) باب إتمام المصلي(١) على ما ذكر إذا شك
١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ (٢) الشَّكَّ
وَلْبَيْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا أَسْتَيْقَنَ بِالَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعَتَا لَهُ
صَلَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَأْ كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَان)).
١٢٣٧ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٨٨) بنحوه. وأخرجه أبو داود
في الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث، (الحديث ١٠٢٤) و(الحديث ١٠٢٦ و١٠٢٧) بمعناه مرسلاً. وأخرجه النسائي
في السهو، باب اتمام المصلي على ما ذكر إذا شك (الحديث ١٢٣٨). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب
ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين (الحديث ١٢١٠). تحفة الأشراف (٤١٦٣).
سيوطي ١٢٣٧ - (فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته) أي ردتاها إلى الشفع (وإن صلى أربعاً كانتا ترغيماً
للشيطان) أي إذلالاً له وإغاظةٌ. قال النووي: والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصانها(٣)
فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئاً مبعداً عن مراده
وكملت صلاة ابن آدم لما (٤) امتثل أمر الله الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود.
سندي ١٢٣٧ - قوله (فليلغ الشك) من الإلغاء بالغين المعجمة وفي بعض النسخ فليلق من الإلقاء بالقاف، أي ليطرح
الشك أي الزائد الذي هو محل الشك ولا يأخذ به في البناء (وليين على اليقين) أي المتيقن وهو الأقل وحمله علماؤنا
على ما إذا لم يغلب ظنه على شيء وإلّ فعند غلبة الظن ما بقي شك فمعنى(٥) إذا شك أحدكم أي إذا بقي شاكاً ولم
يترجح عنده أحد الطرفين بالتحري وغيرهم حملوا الشك على مطلق التردد في النفس وعدم اليقين (شفعتا له صلاته)
أي السجدتان صارتا له كالركعة السادسة فصارت الصلاة بهما ست ركعات فصارت شفعاً (ترغيماً للشيطان) سبباً لإغاظته
وإذلاله فإنه تكلف في التلبيس على العبد فجعل الله تعالى له طريق جبر بسجدتين فأضل سعيه حيث جعل وسوسته سبباً
للتقرب بسجدة استحق هو بتركها الطرد.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الصلاة).
(٢) في إحدى النسخ النظامية كلمة (فليلق) بدلاً من كلمة (فليلغ).
(٣) وقع في النسخة النظامية: (ونقضها) بدلاً من (ونقصانها).
(٤) سقطت في النسخة النظامية (لما).
(٥) وقعت من نسخة الميمنية (فعنى) بدلاً من (فمعنى).

السهو ك١٣ : ب٢٥
٣٢
التحفة (الصلاة: ٤٧٨)
١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ (١) أَبْنُ أَبِي
سَلَمَةَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((إِذَا لَمْ
يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثاً أَمْ(٢) أَرْبَعاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ
٣/٢٨ صَلَّى خَمْساً شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ».
(٢٥) باب التَّحْرِّي
١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - وَهُوَ أَبْنُ مُهَلْهِلٍ (٣) -عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِّ ◌َهُ قَالَ: ((إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَائِهِ
فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيْتِمَّهُ(٤)، ثُمَّ يَعْنِي يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَمْ(٥) أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا
أَرَدْتُ».
١٢٣٨ - تقدم (الحديث ١٢٣٧).
١٢٣٩ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (الحديث ٤٠١) مطولاً، وفي الأيمان والنذور، باب إذا
حنث ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧١) بمعناه مطولاً. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة
والسجود له (الحديث ٨٩ و٩٠) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى خمساً (الحديث ١٠٢٠) مطولاً. وأخرجه
النسائي في السهو، باب التحري (الحديث ١٢٤٠ و١٢٤١ و١٢٤٢ و١٢٤٣) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها،
باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب (الحديث ١٢١١) مطولاً، و(الحديث ١٢١٢). تحفة الأشراف (٩٤٥١).
سيوطي ١٢٣٨ .
سندي ١٢٣٨ -
سيوطي ١٢٣٩
سندي ١٢٣٩ - قوله (فليتحر الذي يرى أنه الصواب) أي فليطلب ما يغلب على ظنه ليخرج به عن الشك فإن وجد
فليين عليه وإلا فليين على الأقل لحديث أبي سعيد السابق كذا ذكره علماؤنا والجمهور حمله على اليقين أي فليأخذ
بالأقل الذي هو اليقين وليين عليه لحديث أبي سعيد السابق ولا يخفى أنه لا يبقى على هذا القول للتحري كثير معنى
فليتأمل.
(١) وقعت كلمة (وهو) زائدة في النسخة النظامية.
(٢) وقعت كلمة (أو) في النسخة النظامية بدلاً من (أم).
(٣) وقعت في إحدى النسخ النظامية عبارة (وهو ابن مهلهل) زائدة.
(٤) وقعت في إحدى النسخ النظامية (فيه فيتمه) بدلاً من (فيتمه).
(٥) وقعت في إحدى النسخ النظامية (ولم) زائدة.

السهو ك ١٣ : ٢٥
٣٣
التحفة (الصلاة: ٤٧٨)
١٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَتِهِ فَلْيَتَخَرَّ
وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ)).
١٢٤١ - وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ﴿ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ آلله (١)، هَلْ حَدَثَ
فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ (٢): لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَةِ شَيْءٌ أَنْبَتْكُمُوهُ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا
تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتْمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ
سَجْدَتْنِ)).
١٢٤٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - ٣/٢٩
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﴿َ صَلَةٌ فَزَادَ فِيهَا أَوْ
نَقَصَ، فَلَمَّ سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيِّ الله، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ،
فَتَى رِجْلَهُ فَأَسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السُّهْوِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ
شَيْءٌ لَنْبَتْكُمْ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَِّهِ شَيْئاً فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي
يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ (٣)، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السُّهْوِ)).
١٢٤٠ - تقدم (الحديث (١٢٣٩).
١٢٤١ - تقدم (الحديث ١٢٣٩).
١٢٤٢ - تقدم (الحديث ١٢٣٩).
سيوطي ١٢٤٠ و١٢٤١ و١٢٤٢ -
سندي ١٢٤٠ -
سندي ١٢٤١ - قوله (فزاد أو نقص) شك وسيجىء الجزم بأنه زاد (أنبأتكموه) أي أخبرتكم به (فأيكم ما شك) ما زائدة
(أحرى ذلك إلى الصواب) أي أقربه وأغلبه وهو ما يغلب عليه ظنه وعند الجمهور هو الأقل المتيقن به.
سندي ١٢٤٢ -
(١) وقعت في النظامية (فقيل يا رسول الله) بدلاً من عبارة (فلما سلم قلنا يا رسول الله) وفي إحدى النسخ (فلما سلم قلنايا يارسول الله).
(٢) في إحدى النسخ النظامية وقعت: (فقال) بدلاً من (قال).
(٣) في إحدى النسخة النظامية: (أنه هو الصواب) بدلاً من (أنه الصواب).

السهو ك ١٣ : ب٢٥
٣٤
التحفة (الصلاة : ٤٧٨)
١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ
وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله((أَنَّ رَسُولَ اللهَِهُ
صَلَّى صَلَةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوا: أَحَدَثَ فِي الصَّلَةِ حَدَثْ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرُوهُ
بِصَنِيعِهِ، فَثَنَى رِجْلَهُ وَأَسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَّرُونِي وَقَالَ: لَوْ كَانَ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثٌ أَنْبِأَتْكُمْ بِهِ (١)، وَقَالَ:
إذَا أَوْهُمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)).
٣/٣٠ ١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ
يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله: ((مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ
جَالِسٌ)) .
١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ(٢)، ثُمَّ لْيَسْجِدْ سَجْدَتَيْن)).
١٢٤٣ - تقدم (الحديث ١٢٣٩).
١٢٤٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ١٢٤٥). تحفة الأشراف (٩٢٤١).
١٢٤٥ - تقدم (الحديث ١٢٤٤).
سيوطي ١٢٤٣ - (إذا أوهم أحدكم في صلاته) أي أسقط(٣) منها شيئاً.
سيوطي ١٢٤٤ و١٢٤٥ -
سندي ١٢٤٣ - قوله (فأخبروه بصنيعه فثنى رجله) ظاهر أنه أخذ بقولهم فيحتمل أنه شك فأخذ بذلك ويحتمل أنه ذكر
حين أخبروه فأخذ به عن ذكر لا لمجرد قولهم والله تعالى أعلم (إذا أوهم) أي أسقط منها شيئاً ظاهره أن الكلام كان
في صورة نقصان لكن المحقق في الواقع هو الزيادة ثم لا يخفى أنه إذا أسقط ينبغي له إتيان ما أسقطه لا التحري.
فالظاهر أن المراد بأوهم انه تردد في أسقاطه لا أنه أسقطه جزماً وهذا هو الموافق لسائر الروايات والله تعالى أعلم.
سندي ١٢٤٤ و١٢٤٥ -
(١) في إحدى النسخ النظامية وقعت كلمة (به) زائدة.
(٢) في احدى النسخ النظامية وقعت كلمة: (الصواب) زائدة.
(٣) في النسخة النظامية كلمة (سقط) بدلاً من كلمة (أسقط).

السهو ك ١٣ : ب٢٥
٣٥
التحفة (الصلاة: ٤٧٨)
١٢٤٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ:
(إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)).
١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مُسَافِعٍ، عَنْ
عُقْبَةً(١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوََّ: ((مَنْ شَكَّ فِي
صَلَتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ)).
١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدُثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ،
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الَّسْلِيمِ).
١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ : (قال حَدَّثَنَا) ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفٍَ، أَنَّ النَّبِّلَ قَالَ: (مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ)).
١٢٥٠ - أَخْبَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ آلله قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ - هُوَ آبْنُ عُبَادَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْئَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
١٢٤٦ - أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات، في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص (٢٦/٢). وقد فات الحافظ المزي في
كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف هذا الحديث، وكان عليه أن يضعه في كتاب المراسيل، فيما أرسله إبراهيم بن يزيد
النخعي (ج ١٣ / ص ١٣٦ - ١٤٢).
١٢٤٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: بعد التسليم (الحديث ١٠٣٣). وأخرجه النسائي في السهو، باب التحري
(الحديث ١٢٤٨ و١٢٤٩ و١٢٥٠). تحفة الأشراف (٥٢٢٤).
١٢٤٨ - تقدم (الحديث ١٢٤٧).
١٢٤٩ - تقدم (الحديث ١٢٤٧)
١٢٥٠ - تقدم (الحديث ١٢٤٧)
سيوطي ١٢٤٦ و١٢٤٧ و١٢٤٨ و١٢٤٩ و١٢٥٠
سندي ١٢٤٦ و١٢٤٧ و١٢٤٨ و١٢٤٩ و١٢٥٠.
(١) في إحدى النسخ النظامية وقعت (عتبة) بدلاً من (عقبة).

السهو ك١٣ : ب٢٥
٣٦
التحفة (الصلاة: ٤٧٨)
عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ. قَالَ حَجَّاجٌ: بَعْدَ
مَا يُسَلِّمُ. وَقَالَ رَوْحٌ: وَهُوَ جَالِسٌ)).
٣/٣١ ١٢٥١ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِ
قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذا وَجَدَ
أَحَدُكُمْ ذُلِكَ(١) فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالسٌ)).
١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ
ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِيَ التَّقْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتَّى لَ يَدْرِي ◌َمْ صَلَّى، فَإِذَا رَأَى
أَحَدُكُمْ ذُلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)).
١٢٥١ - أخرجه البخاري في السهو، باب السهو في الفرض والتطوع (الحديث ١٢٣٢). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع
الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٨٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال يتم على أكبر ظنه
(الحديث ١٠٣٠). تحفة الأشراف (١٥٢٤٤).
١٢٥٢ - أخرجه البخاري في السهو، باب إذا لم يَدْرِ كم صلى - ثلاثاً أو أربعاً - سجد سجدتين وهو جالس (الحديث ١٢٣١).
وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٨٣). تحفة الأشراف (١٥٤٢٣).
سيوطي ١٢٥١ - (فلبس عليه) بفتح الموحدة المخففة، أي خلط عليه، وقال القرطبي: روي مخفف الباء
ومشددها .
سيوطي ١٢٥٢ -
سندي ١٢٥١ - قوله (فلبس عليه) بفتح الباء مخففة أو مشددة أي خلط (فليسجد) ظاهره أن يكتفي بالسجدتين على
البناء على اليقين وعلى (٢) البناء على غالب ظنه وإن قلنا إنه لا بد من اعتبار البناء في الحديث بشهادة الأحاديث الأخر
فيجوز اعتبار البناء على اليقين أي فليسجد بعد ما بنى على اليقين كما يمكن اعتبار البناء على غالب الظن فلا وجه
للاستدلال بالحديث على البناء على غالب الظن والله تعالى أعلم. قوله (من شك أو أوهم) الظاهر أنه شك من الرواة
والله تعالى أعلم.
سندي ١٢٥٢ -
(١) في النسخة النظامية: (ذلك أحدكم) بدلاً من (أحدكم ذلك).
(٢) في نسخة دهلي وردت: (وعن) بدلاً من: (وعلى).

السهو ك ١٣ : ب٢٦
٣٧
التحفة (الصلاة: ٤٧٩)
(٢٦) باب ما يفعل من صلى خمساً
١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ،
عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((صَلَّى النِّّ ◌َ﴿ِ الظُّهْرَ خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ:
أَزِيدَ فِي الصَّلَةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَيْتُ خَمْساً، فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)).
٣/٣٢
١٢٥٤ - أَخْبَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدْثَنَا أَبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكْمِ وَمُغِيرَةُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَِّّ ◌َ: (أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْظُّهْرَ خَمْساً، فَقَالُوا: إِنَّكَ
صَلَيْتَ خَمْساً! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ)).
١٢٥٣ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما جاء في القبلة (الحديث ٤٠٤)، وفي السهو، باب إذا صلى خمساً (الحديث
١٢٢٦)، وفي أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
(الحديث ٧٢٤٩). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٩١). وأخرجه
أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى خمساً (الحديث ١٠١٩). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو
بعد السلام والكلام (الحديث ٣٩٢). وأخرجه النسائي في السهو، باب ما يفعل من صلى خمساً (١٢٥٤) وأخرجه ابن ماجه
في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من صلى الظهر خمساً وهو ساه (الحديث ١٢٠٥). تحفة الأشراف (٩٤١١).
١٢٥٤ - تفرد به المصنف من طريق مغيرة بن مِقسّمٍ تحفة الأشراف (٩٤٤٩).
سيوطي ١٢٥٣ و١٢٥٤ -
سندي ١٢٥٣ - قوله (خمساً) حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة إذ ترك هذا الجلوس عندهم مفسد ولا
يخفى أن الجلوس على رأس الرابعة إما على ظن أنها رابعة أوعلى ظن أنها ثانية وكل من الأمرين يفضي إلى اعتبار
الواقعة منه أكثر من سهو واحد وإثبات ذلك بلا دليل مشكل والأصل عدمه فالظاهر أنه ما جلس أصلاً وذلك لأنه إن
ظن أنها رابعة فالقيام إلى الخامسة يحتاج إلى أنه نسي ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلاً واعتقد أنه أخطأ(١) في جلوسه
وعند ذلك ينبغي أن يسجد للسهو فتركه لسجود السهو أو لا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك الاعتقاد أيضاً ثم قوله وما
ذاك بعد أن قيل له يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيضاً وهذا لا يخلو عن بعد وإن قلنا أنه ظن أنها ثانية
سهواً ونسياناً فذاك النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة(٢) بل يجلس على رأس(٣) السادسة
فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر(٤) والله تعالى أعلم.
سندي ١٢٥٤ -
٠
(١) وقعت في نسختي دهلي والميمنية كلمة (خطأ). بدلاً من كلمة: (أخطأ).
(٢) وقعت في نسخة الميمنية كلمة: (السادسة) بدلاً من كلمة: (الخامسة).
(٣) سقطت في النسخة الميمنية: (على رأس السادسة).
(٤) وقعت في نسخة الميمنية كلمة (آخره) بدلاً من كلمة: (آخر).

السهو ك١٣ : ب٢٦
٣٨
التحفة (الصلاة: ٤٧٩)
١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: ((صَلَّى عَلْقَمَةُ خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ،
قُلْتُ بِرَأْسِي: بَلَى، قَالَ: وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ
النَّبِّ ◌َِّ: ((أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً، فَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
لَا. فَأَخْبَرُوهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)).
١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا) عَبْدُ الله عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ:
٣/٢٣ (سَهَا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي صَلَتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَمَا تَكَلَّمَ فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا أَعْوَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَلَّ
حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَقَالَ(١): هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِوَّ). قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَكَمَ يَقُولُ:
كَانَ عَلْقَمَةُ صَلَّى خَمْساً.
١٢٥٥ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٩٢) بنحوه مطولاً. وأخرجه
أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى خمساً (الحديث ١٠٢٢) مختصراً. وأخرجه النسائي في السهو، باب ما يفعل من صلى
خمساً (الحديث ١٢٥٧). تحفة الأشراف (٩٤٠٩).
١٢٥٦ - فات الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف هذا الحديث، وكان يمكن ان يضعه في موضع الحديث
التالي، أي في مسند عبدالله بن مسعود (ج ٧ / ص ٩٤) حيث أن الحديث التالي غير مذكور فيه ابن مسعود كما ترى، ومع
ذلك فقد ذكره المزي في هذا الموضع، ولعله وهم في ذكره الحديث التالي، وكان حقه أن يجعل هذين الحديثين في كتاب
المراسيل، في مراسيل علقمة بن قيس النخعي (ج ١٣ / ص ٣١٤).
سيوطي ١٢٥٥ - (فوشوش القوم بعضهم إلى بعض) قال النووي: ضبطناه بالشين المعجمة، وقال عياض: روي
بالمعجمة وبالمهملة وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا، قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاف.
سيوطي ١٢٥٦ -
سندي ١٢٥٥ - قوله (ما فعلت) ما نافية وبقي ذلك على حسب ما ظنه (قلت برأسي بلى) أي بل قد فعلت (وأنت يا
أعور) أي تشهد بذلك (فوشوش القوم) الوشوشة بشین معجمة مكررة، کلام مختلط خفي لا یکاد یفهم، وروي بسین
مهملة ويريد به الكلام الخفي .
سندي ١٢٥٦ - قوله (فحل حبوته) بكسر الحاء المهملة أو ضمها وسكون الموحدة ما يحتبى به الإنسان من ثوب
ونحوه.
(١) وقعت كلمة: (قال) زائدة في إحدى النسخ النظامية.
٤

السهو ك١٣ : ب٢٧
٣٩
التحفة (الصلاة: ٤٨٠)
١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ آلِهِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ: ((أَنَّ عَلْقَمَةَ صَلَّى خَمْساً فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ إِبْرِاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ: يَا أَبَا شِبْلٍ، صَلَّيْتَ خَمْساً!
فَقَالَ: أَكَذَلِكَ(١) يَا أَعْوَرُ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ)).
١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِي بَكْرِ الَّهْشَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ الله: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ صَلَّى إِحْدَى صَلَيِ الْعَشِيِّ خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ:
أَزِيدَ فِي الصَّلَةِ؟ قَالَ(٢): وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ
كَمَا تَذْكُرُونَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أَنْفَتَلَ)).
(٢٧) باب ما يفعل من نسي شيئاً من صلاته
١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ
عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ: ((أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى إِمَامَهُمْ فَقَامَ في
الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَةَ،
١٢٥٧ - تقدم (الحدیث ١٢٥٥).
١٢٥٨ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٩٣). تحفة الأشراف
(٩١٧١).
١٢٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٤٥٢).
سيوطي ١٢٥٧ و١٢٥٨
سندي ١٢٥٧ و١٢٥٨ -
سيوطي ١٢٥٩ -
سندي ١٢٥٩ - قوله (إمامهم) بفتح الهمزة أو كسرها والنصب على الحال بتأويل إِماماً لهم أو على أن الإضافة لفظية
فإنه بمعنى يؤمهم (من نسي شيئاً) عمومه مخصوص بغير الأركان فإن السجود لا يجزىء عن الركن عند العلماء
واستدلال معاوية بالحديث إما لأنه علم بأن الجلوس الأول ليس بركن أو لأنه اعتمد على ظاهر العموم والله تعالى
أعلم.
(١) وقعت في النسخة النظامية كلمة: (أكذا) بدلاً من (أكذلك) وفي إحدى النسخ وقعت كلمة (أكذلك).
(٢) وقعت في النسخة النظامية (فقال) بدلاً من (قال).

السهو ك١٣ : ب٢٨
٤٠
التحفة (الصلاة: ٤٨١)
٣/٣٤ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴾ُ يَقُولُ: ((مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ
مَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ)».
(٢٨) باب التكبير في سجدتي السهو
١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَيُونُسُ
وَاللَّيْثُ، أَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُخَيْنَةَ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ
الله وَ قَامَ فِي الَّتَيْنِ مِنَ الُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبْرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ
جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ)).
(٢٩) باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة
١٢٦١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ دَارٍ (١) وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا
١٢٦٠ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجباً (الحديث ٨٢٩) بنحوه، وفي السهو، باب ما جاء في
السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (الحديث ١٢٢٤) بنحوه، وباب من يكبر في سجدتي السهو (الحديث ١٢٣٠)، وفي الأيمان
والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧٠) بنحوه. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو
في الصلاة والسجود له (الحديث ٨٥ و٨٦) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد (الحديث
١٠٣٤ و١٠٣٥) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم (الحديث ٣٩١). وأخرجه
النسائي في السهو، ما يفعل مَنْ قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد (الحديث ١٢٢١) بنحوه. والحديث عند: البخاري في الأذان،
باب التشهد في الاولى (الحديث ٨٣٠)، وفي السهو، باب ما جاء في السهو، باب ما جاء في إذا قام من ركعتي الفريضة
(الحديث ١٢٢٥). ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ٨٧). والنسائي في
التطبيق، باب ترك التشهد الأول (الحديث ١١٧٦ و١١٧٧)، وفي السهو، ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد (الحديث
١٢٢٢) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً (الحديث ١٢٠٦ و١٢٠٧). تحفة
الأشراف (٩١٥٤).
١٢٦١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (الحديث ٨٢٨) بمعناه مطولاً. وأخرجه أبو داود في =
سيوطي ١٢٦٠ -
سندي ١٢٦٠ -
سيوطي ١٢٦١.
سندي ١٢٦١ - قوله (تنقضي فيهما) أي في أثرهما والمراد الركعتان الأخيرتان والمعنى إذا كان في قعود الركعتين
الأخيرتين فالمضاف مقدر في موضعين فافهم.
(١) وقعت كلمة: (بن دار) في إحدى النسخ زائدة.