النص المفهرس
صفحات 1-20
ـين الشائ. ب 3 ر , , V2 50 بشَرِحُ الْحَافِظْ جَلَالِ الدِّيْنِ السّيُوطي "ت: ٩١١ مـ" مدن سكن الشائعة تسترجع المتشائ مين يمات سيك لنها ئيّسنن النسائي وَحَاشِيَة الإِمَامِ السَّنْدِيُ "ت: ١١٣٨ هـ" الجزء الثَالِثْ حَقّقْهُ دَرَقِمَهُ وَ وَضَعَ فهارسَهُ مَكتَبَ تحقيق التراثِ الإِسْلَامِيُ دار المعرفة بيروت - لبنان 233 السهو ك ١٣ : ب١ التحفة (الصلاة: ٤٥٤) بسم الله الرحمن الرحيم ١٣ - كِتَابُ السَّهْوِ(١) (١) التكبير إذا قام من الركعتين(٢) ١١٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: ((سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَن التِّكْبِيرِ فِي الصَّلَةِ فَقَالَ: يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ حُطَيْمُ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هُذَا(٣)؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِّ ◌َ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ)). ١١٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالَبٍ، فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ يُتْمُّ الْتَّكْبِيرَ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : لَقَدْ ذَكَّرَ نِي هَذَا صَلَةَ رَسُولٍ آلهِ)). ١١٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٨٧). ١١٧٩ - تقدم في التطبيق، باب التكبير للسجود (الحديث ١٠٨١). سيوطي ١١٧٨ - (فقال حطيم) بضم الحاء والطاء المهملتين، شيخ كان يجالس أنس بن مالك. سيوطي ١١٧٩ - سندي ١١٧٨ و١١٧٩ - (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب التشهد والسلام والسهو). (٢) في إحدى نسخ النظامية (التكبير للقيام إلى الركعتين الأخريين). (٣) في النسخة النظامية: (قال) بدلاً من (فقال) السهو ك١٣ : ب٢ ٦ التحفة (الصلاة : ٤٥٤) (٢) باب رفع اليدين في القيام(١) إلى الركعتين الأخريين ٣/٣ ١١٨٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْرُ عَمْرِوبْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ: ((كَانَ النَِّّ وَهَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ أَفْتَعَ الصَّلاَةَ)). (٣) باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين ١١٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِّ ◌َ: ((أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ(٢) المَنْكِبْنِ)). ١١٨٠ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب (منه)) (الحديث ٣٠٤ و٣٠٥) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٦٢) مطولاً، وباب إتمام الصلاة (الحديث ١٠٦١) مطولاً. أخرجه البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (الحديث ٨٢٨). وأبو داود في الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة (الحديث ٩٦٣ و٩٦٤ و٩٦٥). والنسائي في التطبيق، باب الاعتدال في الركوع (الحديث ٦:٣٨)، وباب فتح أصابع الرجلين في السجود (الحديث ١١٠٠)، وفي السهو، باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة (الحديث ١٢٦١). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (الحديث ٨٠٣) تحفة الأشراف (١١٨٩٧). ١١٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٨٧٦). سيوطي ١١٨٠ . سندي ١١٨٠. سيوطي ١١٨١ - سندي ١١٨١ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (للقيام) بدلاً من (في القيام). (٢) في النسخة النظامية: (حذاء) بدلاً من (حذو) وفي إحدى نسخها: (حذو). السهو ك ١٣ : ب٤ ٧ التحفة (الصلاة: ٤٥٧) (٤) باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة ١١٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله(١) وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((أَنْطَلَقَ رَسُولُ الله ◌َ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِوَ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَصَفْحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولٍ الله ◌َّ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَةِ، فَلَمَا أَكْثَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَتِهِمْ، فَالْتَفَتَ ٣/٤ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِوَ﴿َ؛ فَأَوْمَأَّ إِلَيْهِ رَسُولُ الهَ وَ أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْتَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِوَلَ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأبِي بَكْرٍ : مَا مَتَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمِّ رَسُولَ اللهِ وَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ؟ إِنَّمَا النَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَائِكُمْ فَسَبِّحُوا)). (٥) باب السلام بالأيدي في الصلاة ١١٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرْ، عَنِ الْأُعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ ١١٨٢ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم (الحديث ١٠٢). تحفة الأشراف (٤٧٣٣). ١١٨٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام = سيوطي ١١٨٢ - (التصفيح) هو التصفيق، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الأخرى. سندي ١١٨٢ - قوله (فخرق الصفوف) أي شقها (وصفح الناس) من التصفيح وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الأخرى (ليؤذنوه) من الإيذان أي ليعلموه بمجيئه صلى الله تعالى عليه وسلم. ( أن (٢) كما أنت) أي كن كما أنت، أي على الحال التي أنت عليها، فأن تفسيرية لما في الإيماء من معنى القول وفي بعض النسخ كلمة أي تفسيرية . سيوطي ١١٨٣ - (الخيل الشمس) جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته. سندي ١١٨٣ - قوله (رافعو أيدينا) أي بالسلام ولذا عقبه بالرواية الثانية (الشمس) بضم فسكون أو بضمتين جمع= (١) في النسخة النظامية: (عبيد) بدلاً من: (عبدالله). (٢) الذي في المتن: (أي) بدلاً من: (أن) وقد أشار السندي لكونها في بعض النسخ. السهو ك١٣ : ب٥ ٨ التحفة (الصلاة: ٤٥٨) طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ(١) رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَةِ فَقَالَ: مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْتَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاة)». ٣/٥ ١١٨٤ - أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعٍَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَِّّ ◌َ فَتُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ: مَا بَالُ هُؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْتَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ». = الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع (الحديث ١١٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب النظر في الصلاة (الحديث ٩١٢) بنحوه، وباب في السلام (١٠٠٠). تحفة الأشراف (٢١٢٨). ١١٨٤ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع (الحديث ١٢٠ و١٢١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في السلام (الحديث ٩٩٨ و٩٩٩)، وأخرجه النسائي في السهو، باب موضع اليدين عند السلام (الحديث ١٣١٧). وباب السلام باليدين (الحديث ١٣٢٥). تحفة الأشراف (٢٢٠٧). = شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لسبقه وحدته وأذنابها كثيرة الاضطراب والمقصود النهي عن الإشارة باليد عند السلام . سيوطي ١١٨٤ - سندي ١١٨٤ - (فنسلم) أي في الصلاة وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، ولذلك قال النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح وقد يقال العبرة بعموم(٢) اللفظ ولفظ ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة، إلى قوله اسكنوا في الصلاة تمام فصح بناء الاستدلال عليه وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن يقال ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض وإلّ يحمل على خصوص المورد وههنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتاً لا مرد له فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد توفيقاً ودفعاً للتعارض، قلت: كان من علل ترك الإشارة إلى التوحيد في التشهد بأنها تنافي السكوت أخذ ذلك من هذه الرواية أعني لفظ اسكنوا في الصلاة والله تعالى أعلم. (١) وقع في النظامية: (ونحن يعني رافعو) بدلاً من: (نحن رافعو). (٢) في نسختي دهلي والميمنية: (لعموم) بدلاً من (بعموم) السهو ك١٣ : ب٦ ٩ التحفة (الصلاة: ٤٥٩) (٦) باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ١١٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللهِوَ﴾ قَالَ: (مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِوَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَ أَعْلَمُ إِلَّ أَنَّهُ قَالَ بَإِصْبَعِهِ)). ١١٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: (دَخَلَ النَّبِّ ◌َهُ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْباً وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّلِ﴿ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ)(١). ١١٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ - يَعْنِي أَبْنَ جَرِيرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ ٣/٦ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنٍ يَاسِرٍ: (أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الله ◌َ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ». ١١٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿َ لِحَاجَةٍ ثُمَّ ١١٨٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (الحديث ٩٢٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة (الحديث ٣٦٧). تحفة الأشراف (٤٩٦٦). ١١٨٦ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد (الحديث ١٠١٧). تحفة الأشراف (٤٩٦٧). ١١٨٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٣٦٧). ١١٨٨ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (الحديث ٣٦١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد (الحديث ١٠١٨). تحفة الأشراف (٢٩١٣). سيوطي ١١٨٥ و١١٨٦ و١١٨٧ و١١٨٨ سندي ١١٨٥ - قوله (فرد عليّ إشارة) منصوب على المصدر بحذف أي رد إشارة يريد أنه ودعليه بالإشارة وهذا فعل قليل لا ينافي الصلاة وقد صرح به العلماء. سندي ١١٨٦ و١١٨٧ - سندي ١١٨٨ - قوله (موجه) اسم مفعول أي جعل وجهه والجاعل هو الله أو اسم فاعل بمعنى متوجه من وجه بمعنى توجه والمقصود أنه ما كان وجهه إلى جهة القبلة . (١) في إحدى نسخ النظامية: (بيديه) بدلاً من (بيده). السهو ك ١٣ : ب٧ ١٠ التحفة (الصلاة: ٤٦٠) أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفاً وَأَنَا أُصَلِّي، وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجَّهُ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ)). ١١٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمِ الْبَعْلَبَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخِرِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ◌َ فَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ مُشَرِّقاً أَوْ مُغَرِّباً، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِي: يَا جَابِرُ، فَنَادَانِي النَّاسُ : يَا جَابِرُ، فَأَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي)). (٧) النهي عن مسح الحصى في الصلاة ١١٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهَ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَةِ فَلَ يَمْسَحِ الْخَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». (٨) باب الرخصة فيه مرة ٣/٧ ١١٩١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أ ١١٨٩ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (٢٨٩٨). ١١٩٠ - أخرجه أبوداودفي الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة (الحديث ٩٤٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة (الحديث ٣٧٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مسح الحصى في الصلاة (الحديث ١٠٢٧). تحفة الأشراف (١١٩٩٧). ١١٩١ - أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة (الحديث ١٢٠٧) بنحوه وأخرجه مسلم في = سيوطي ١١٨٩ -. سندي ١١٨٩ - قوله (مشرقاً) اسم فاعل من التشريق أي آخذاً ناحية المشرق وكذا قوله أو مغرباً. سيوطي ١١٩٠ - سندي ١١٩٠ - قوله (إذا قام أحدكم في الصلاة) أي إذا دخل فيها إذ قبل التحريم لا يمنع أي لما فيه من قطع التوجه للصلاة فتفوته الرحمة وهذا إذا لم يكن لإصلاح محل السجود وإلا فيجوز بقدر الضرورة. سيوطي ١١٩١ - سندي ١١٩١ - قوله (فمرة) بالنصب أي فافعل مرة ولا تزد عليها لإصلاح محل السجود وهذا قطعة من أوله متعلق بمسح الحصى وإلا فلا دلالة لهذا القدر على تعين الفعل. السهو ك١٣ : ب٩ ١١ التحفة ( الصلاة : ٤٦٢) حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ قَالَ: ((إنْ كُنْتَ لَاَ بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً)). (٩) النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ١١٩٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله (١) بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْنَى(٢) - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنِ ١١٩٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ آلله بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحابِ النَّبِّ(٤)ِ﴿ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ◌َ يَقُولُ: ((إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَةِ، فَلَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ». = المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة (الحديث ٤٧ و٤٨ و٤٩) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مسح الحصى في الصلاة (الحديث (١٠٢٦). تحفة الأشراف (١١٤٨٥). ١١٩٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (الحديث ٧٥) وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب النظر في الصلاة (الحديث ٩١٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الخشوع في الصلاة (الحديث ١٠٤٤). تحفة الأشراف (١١٧٣). ١١٩٣ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (١٥٦٣٤). سيوطي ١١٩٢ - سندي ١١٩٢ - قوله (يرفعون أبصارهم) كما يفعل كثير من الناس حال الدعاء وقد اختلف فيه حال الدعاء خارج الصلاة فجوزه بعض بأن السماء قبلة الدعاء ومنعه بعض (لينتهن) بضم الهاء وتشديد النون، أي أولئك الأقوام (عن ذلك) أي عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة (أو لتخطفن) بفتح الفاء على بناء المفعول أي لتسلبن بسرعة أي أن أحد الأمرين واقع لا محالة إما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من الله عقوبة على فعلهم. سيوطي ١١٩٣ - (أن يلتمع بصره) أي لئلا يختلس ويختطف بسرعة . سندي ١١٩٣ - قوله (أن يلتمع) أي لئلا يختلس ويختطف بسرعة . (١) في النسخة النظامية: (عبيد الله) بدلاً من: (عبدالله). (٢) وسقطت من النظامية كلمة (وهو). (٣) في النسخة النظامية: (الصلاة) بدلاً من: (صلاتهم). من إحدى النسخ وقعت (صلاتهم) (٤) في النسخة النظامية: (رسول الله) بدلاً من كلمة: (النبي). السهو ك١٣ : ب١٠ ١٢ التحفة (الصلاة: ٤٦٣) ٣/٨ (١٠) باب التشديد في الالتفات في الصلاة ١١٩٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثْنَا فِي مَجْلِسٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبْنُ الْمُسَيِّبِ جَالِسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (١) مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ (٢) فِي صَلَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُ)). ١١٩٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدْثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((سَأَلْتُ(٣) رَسُولَ اللهَِ عَنِ الألْتِفَات في الصَّلاَةِ فَقَالَ: أَخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ». ١١٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدْثَا أَبُو الْأُخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النِّّ وَهَ بِمِثْلِهِ. ١١٩٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة (الحديث ٩٠٩) تحفة الأشراف (١١٩٩٨). ١١٩٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الالتفات في الصلاة (الحديث ٧٥١)، وفي بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (الحديث ٣٢٩١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة (الحديث ٩١٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (الحديث ٥٩٠). وأخرجه النسائي في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة (الحديث ١١٩٦ و١١٩٧)، و(الحديث ١١٩٨) موقوفاً. تحفة الأشراف (١٧٦٦١). ١١٩٦ - تقدم في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة (الحديث ١١٩٥). سيوطي ١١٩٤ و١١٩٥ و١١٩٦ - سندي ١١٩٤ - قوله (مقبلًا على العبد) بالإحسان والغفران والعفو لا يقطع عنه ذلك (ما لم يلتفت) ما لم يتعمد الالتفات إلى ما لا يتعلق بالصلاة (فإذا صرف وجهه) بالالتفات إلى ما لا يتعلق بالصلاة انصرف عنه بقطع ذلك والله تعالى أعلم. سندي ١١٩٥ - قوله (اختلاس) أي سلب الشيطان من كمال صلاته وضمير (يختلسه) منصوب على المصدر. سندي ١١٩٦ - (١) سقطت من النسخة النظامية كلمة (عز وجل). (٢) في النظامية: (العبد قائم في صلاته) بدلاً من: (العبد في صلاته). (٣) في إحدى النسخ النظامية: (سُئل) بدلا من: (سألت). السهو ك١٣ : ب١١ ١٣ التحفة (الصلاة: ٤٦٤) ١١٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَِّّ وَ بِمِثْلِهِ. ١١٩٨ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَثَنَا الْمُعَافِى بْنُ سُلَيْمَانَ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - وَهُوَ ابْنُ مَعْنٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَعِيَّةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: ((إِنَّ ٣/٩ الألْتِفَاتَ فِي الصَّلَةِ، أَخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ». (١١) باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً ١١٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: ((أَشْتَكَى رَسُولُ اللهَِ فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَتَ إِلَيْنَا فَرِأَنَا قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوداً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ آنفاً تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ تُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا، أنْتَمُّوا(٢) بِأَئِمَّتِكُمْ :نْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَامً، وَإِنْ صَلَّى قَاعداً فَصَلُّوا تُفُوداً)). ١١٩٧ - تقدم في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة (الحديث ١١٩٥). ١١٩٨ - تقدم في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة (الحديث ١١٩٥). ١١٩٩ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب انتمام المأموم بالإمام (الحديث ٨٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود (الحديث ٦٠٦) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إِنما جعل الإمام ليؤتم به (الحديث ١٢٤٠). تحفة الأشراف (٢٩٠٦). سيوطي ١١٩٧ و١١٩٨ سيوطي ١١٩٩ سندي ١١٩٧ و١١٩٨ سندي ١١٩٩ - قوله (يسمع) من الإسماع (فالتفت إلينا) لبيان جواز الالتفات وليطلع على حالهم فيرشدهم إلى الصواب مع دوام توجه قلبه إلى الله بخلاف غيره صلى الله تعالى عليه وسلم لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على الدوام والله تعالى أعلم (فلا تفعلوا، ائتموا(٢) بأئمتكم) يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما شرع لتعظيم الله وحده فلا يجوز ولا يخفى دوام هذه العلة فينبغي أن يدوم هذا الحكم فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفي جداً والله تعالى أعلم. (١) سقطت من النسخة النظامية كلمة: (بن سليمان) وفي إحدى نسخ النظامية: (المعافى بن سليمان). (٢) في نسخة دهلي: (أنتم) بدلا من: (ائتموا). السهو ك١٣ : ب١٢ ١٤ التحفة (الصلاة: ٤٦٥) ١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي(١) مِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَلْتَفِتُ فِي ٣/١٠ صَلَتِهِ يَمِيناً وَشِمَالاً، وَلَا يَلْوِيٍ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ). (١٢) باب (٢) قتل الحية والعقرب في الصلاة ١٢٠١ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَيَزِيدُ - وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِّهِ بِقْلِ الأُسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ». ١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابْنُ ١٢٠٠ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (الحديث ٥٨٧ ٥٨٨) بنحوه. تحفة الأشراف (٦٠١٤). ١٢٠١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب العمل في الصلاة (الحديث ٩٢١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (الحديث ٣٩٠) وأخرجه النسائي في السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (الحديث ١٢٠٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (الحديث ١٢٤٥). تحفة الأشراف (١٣٥١٣). ١٢٠٢ - تقدم في السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (الحديث ١٢٠١). سيوطي ١٢٠٠ - سندي ١٢٠٠ - قوله (يلتفت في صلاته) قيل النافلة ويحتمل الفرض أيضاً والحاصل أن التفاته كان متضمناً المصلحة (٤) بلا ريب مع دوام حضور القلب وتوجهه إلى الله تعالى على وجه الكمال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال (ولا یلوي) ولا یضرب. سيوطي ١٢٠١ - (بقتل الأسودين) هما الحية والعقرب. سندي ١٢٠١ - قوله (بقتل الأسودين) هما الحية والعقرب، وإطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد الصلاة لكن قد يقال يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة وأما بقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل عليه الرخصة فتأمل والله تعالى أعلم. سيوطي ١٢٠٢ . سندي ١٢٠٢ - (١) في إحدى النسخ النظامية: (عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند). في النسخة النظامية (عن عبدالله بن سعيد عن أبي هند). (٢) سقط من إحدى نسخ النظامية: (باب). (٣) في النسخة النظامية: (عن ضمضم هو ابن جوس) بدلاً من: (عن ضمضم بن جوس). (٤) في نسخة دهلي : (لمصلحة) بدلاً من (المصلحة). السهو ك١٣ : ب١٣ ١٥ التحفة (الصلاة: ٤٦٦) أَبِي عَبْدِ الله - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْنَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ أَمَرَ بِقْلٍ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاِ». (١٣) حمل الصبايا(١) في الصلاة ووضعهن في الصلاة ١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً: (أنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا)) . ١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِّ(٢) وَ يَؤُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَائِقِهِ،، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا)). ٣/١١ (١٤) باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة ١٢٠٥ - أَخَبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثْنَا حَاتِمِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ - أبو الْعَلَاءِ -، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: (اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِوَ يُصَلِّي تَطَوَّعاً وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ، فَمَشِى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مُصَلَّهُ)). ١٢٠٣ - تقدم (الحديث ٧١٠). ١٢٠٤ - تقدم (الحديث (٧١٠). ١٢٠٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب العمل في الصلاة (الحديث ٩٢٢) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع (الحديث ٦٠١) بنحوه. تحفة الأشراف (١٦٤١٧). سيوطي ١٢٠٣ و١٢٠٤ - سندي ١٢٠٣ و١٢٠٤. سيوطي ١٢٠٥ - سندي ١٢٠٥ - قوله (فمشى عن يمينه) كان الباب في إحدى جهتيه ويمكن هذا بعمل يسير والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (الصبيان). (٢) في إحدى النسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي). السهو ك١٣ : ب١٥ ١٦ التحفة (الصلاة: ٤٦٨) (١٥) باب التصفيق في الصلاة ١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَ:(الْتُّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، - زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى - في الصَّلَاة)). ١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ(١) أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةٍ: ((التّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». (١٦) باب التسبيح في الصلاة ١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْأُعْمَشِ (ح) وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ٣/١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ : (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». ١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَيِي ١٢٠٦ - أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء (الحديث ١٢٠٣). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (الحديث ١٠٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التصفيق في الصلاة (الحديث ٩٣٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء (الحديث ١٠٣٤). تحفة الأشراف (١٥١٤١). ١٢٠٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (الحديث ١٠٦ م). تحفة الأشراف (١٣٣٤٩). ١٢٠٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٤١٨). ١٢٠٩ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (١٤٤٨٨). سيوطي ١٢٠٦ و١٢٠٧ - سندي ١٢٠٦ و١٢٠٧ - سيوطي ١٢٠٨ و١٢٠٩ - سندي ١٢٠٨ و ١٢٠٩ - (١) في النسخة النظامية: (أبو سلمة بن عبد الرحمن قالا أنهما) بدلاً من (أبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما) السهو ك ١٣ : ب١٧ ١٧ التحفة (الصلاة: ٤٧٠) هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َهْ قَالَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالنَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». (١٧) التنحنح في الصلاة ١٢١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ(١)، عَنِ الْحَرِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُجَيّ عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِوَهُ دَخَلْ بِاللَثْلِ تَتَخْتَحُ فِي)." ١٢١٢ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ - يَعْنِي أَبْنَ مُدْرِكٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نُجَيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٍّ: ((كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ الله ﴿ لَمْ تَكُنْ لِإِحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ(٢) فَأَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَإِنْ تَنَحْتَحَ أَنْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ)). ١٢١٠ - أخرجه النسائي في السهو، التنحنح في الصلاة (الحديث ١٢١١) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الأدب، باب الاستئذان (الحديث ٣٧٠٨) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٢٠٢). ١٢١١ - تقدم (الحديث ١٢١٠). ١٢١٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٢٩٢). سيوطي ١٢١٠ و١٢١١ و١٢١٢ - سندي ١٢١٠ - سندي ١٢١١ - قوله (تنحنح) أي للأذان (٣) والدخول وفي بعض النسخ سبح وهو أقرب لما بعده أن التنحنح كان علامة عدم الإذن ويمكن له وضعان، أحدهما: يدل على الإذن والآخر على عدمه والله تعالى أعلم. سندي ١٢١٢ - (١) في النسخة النظامية: (عن مغيرة) بدلاً من: (عن المغيرة). (٢) في النسخة النظامية: (بأعلى سحر) بدلاً من: (كل سحر). (٣) في نسختي دهلي والميمنية: (للأذن في) بدلاً من: (للأذان و). السهو ك١٣ : ب١٨ ١٨ التحفة (الصلاة: ٤٧١) (١٨) باب البكاء في الصلاة ٣/١٣ ١٢١٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ(١)، عَنْ ثَابِتٍ الْنَائِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِّ وََّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِ يزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، يَعْنِي ◌َبْكِي)). (١٩) باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة ١٢١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: (قَامَ رَسُولُ اللهِ وَيُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ(٢) يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثاً وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَةِ شَيْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ! قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ ١٢١٣ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب البكاء في الصلاة (الحديث ٩٠٤) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٣٠٥). تحفة الأشراف (٥٣٤٧). ١٢١٤ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة (الحديث ٤٠). تحفة الأشراف (١٠٩٤٠). سيوطي ١٢١٣ - (أزيز) أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء (كأزيز المرجل) وهو بالكسر الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف والميم زائدة قيل لأنه إذا نصب كأنه أقيم في أرجل. سندي ١٢١٣ - قوله (أزيز)(٣) بزاءين معجمتين ككريم، أي حنين من الخشية وهو صوت البكاء قيل وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء (والمرجل) بكسر الميم، إناء يغلى فيه الماء. سيوطي ١٢١٤ - سندي ١٢١٤ - قوله (أعوذ بالله منك الخ) يفيد أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة وإطلاق الفقهاء يقتضي البطلان عندهم فلعلهم يحملونه على ما إذا كان الكلام مباحاً (بشهاب) بكسر الشين، شعلة من النار ساطعة (ثم أردت أن آخذه) لا يلزم منه أن أخذه وربطه غير مفسد لجواز أن يكون مفسداً ويحمل له ذلك لضرورة أو بلا ضرورة نعم يلزم أن تكون إرادته غير مفسدة فليفهم (لولا دعوة أخينا) أي بقوله ﴿رب هب لي ملكاًلا ينبغي لأحدٍ من بعدي﴾ (لأصبح) أي لأخذته وربطته فأصبح موثقاً والمراد لولا توهم عدم استجابة هذه الدعوة لأخذته لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتها إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان بهذا القدر فليتأمل والله تعالى أعلم. (١) سقطت في نسخة النظامية: (عن سلمة). (٢) في النسخة النظامية كلمة (سمعناه) بدلاً من (فسمعناه). (٣) في نسخة دهلي: (أزيزاً). السهو ك١٣ : ب٢٠ ١٩ التحفة (الصلاة : ٤٧٣) اللَّهِ إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعِنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ فَلَمْ يَسْتَأْخِر (١) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، واللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقَاً بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)) . . ٣/١٤ (٢٠) الكلام في الصلاة ١٢١٥ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَامَ رَسُولُ اللهِوَ إِلَى الصَّلَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهَِّ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً، يُرِيدُ رَحْمَةَ الله عَزَّ وَجَلَّ). ١٢١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَحْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِ سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ أَعْرَابِيَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ آرْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِهِ: لَقَدْ تَحَجّرْتَ وَاسِعًا)». ١٢١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدِّثَنَا ١٢١٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٢٦٧). ١٢١٦ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول (الحديث ٣٨٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (الحديث ١٤٧) مطولاً. تحفة الأشراف (١٣١٣٩). ١٢١٧ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (الحديث ٣٣). سيوطي ١٢١٥ - (لقد تحجرت واسعاً) أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك. سيوطي ١٢١٦ - سيوطي ١٢١٧ - (وإن منا رجالاً يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم) قال النووي: قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ولكن لا تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف فنهاهم ◌َّيقة عن العمل بالطيرة والامتناع عن تصرفاتهم بسببها، قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة وهو محمول على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم (ورجال منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم) قال النووي: قال العلماء إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم قد يتكلمون في مغيبات = (١) في النسخة النظامية كلمة (يتأخر) بدلاً من (يستأخر). السهو ك ١٣ : ب٢٠ ٢٠ التحفة (الصلاة: ٤٧٣) يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكْمِ ٣/١٥ السَّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: ((يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ رِجَالاً مِنَّا = وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة (الحديث ٩٣٠). والحديث عند: مسلم في السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (الحديث ١٢١). وأبي داود في الأيمان والنذور، باب في الرقبة المؤمنة (الحديث ٣٢٨٢)، وفي الطب، باب في الخط وزجر الطير (الحديث ٣٩٠٩). تحفة الأشراف (١١٣٧٨). = قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك ولأنهم يلبسون على الناس كثيراً من الشرائع، وقال الخطابي : كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور فمنهم من يزعم أن له رئياً من الجن يُلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها لمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك، قال: فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم (ورجال منا يخطون) قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال النووي : اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح ولا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا ايباح، وقال عياض: معناه من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علماً لنبوة ذاك النبي وقد · انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. قال النووي: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. وقال القرطبي : حكى مكي في تفسيره أنه روي أن هذا النبي كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر. وعن ابن عباس يخط خطوطاً معجلة لئلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحوا على مهل خطين فإن بقي خطان فهي علامة النجح وإن بقي خط فهو علامة الخيبة (فحدقني القوم بأبصارهم واثكل أمياه) قال النووي: الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف وفتحهما جميعاً لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره، وهو فقدان المرأة ولدها. وأمياه بكسر الميم وقال القرطبي : أمياه مضاف إلى ثكل وكلاهما مندوب كما قال واأمير المؤمنيناه وأصله أمي زيدت عليه الألف لمد الصوت وأردفت بهاء السكت الثابتة في الوقف المحذوفة في الوصل (ولا كهرني) أي ما انتهرني قال أبو عبيد: الكهر الانتهار وقيل الكهر العبوس في وجه من يلقاه (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) هذا من خصائص هذه الشيعة. ذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام في الصلاة دون الصوم فجاءت شريعتنا بعكس ذلك، وقال ابن بطال: إنما عيب على جريج عدم إجابته لأمه وهو في الصلاة لأن الكلام في الصلاة كان مباحاً في شرْعهم وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة الأم إذْ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (من قبل أحد والجوانية) قال النووي: هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة وحكي تخفيفها، موضع بقرب أحد في شمال المدينة قال: وأما قول عياض إِنها من عمل الفرع فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع (آسف) بالمد وفتح السين، أي أغضب (فصككتها) أي لطمتها (فقال لها رسول اللّه * أين الله؟ قالت: في السماء) قال النووي: هذا من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، أحدهما: الإيمان من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، والثاني: تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا=