النص المفهرس
صفحات 561-580
التطبيق ك١٢ : ب٥٢ ٥٦١ التحفة (الصلاة: ٣٩٩) ٢١٣/٢ مِجْلٍَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَأَبْصَرْتُ إِبْطَيْهِ(١). قَالَ أَبُو مِجْلٍَ: كَأنَّهُ قَالَ ذُلِكَ لَأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ. ١١٠٧ - أَْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ)). (٥٢) باب التجافي في السجود ١١٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ(٢) - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ - عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ وَهُوَ (٣) آبْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ: ((أَنَّ النِّّ ◌ََّ كَانَ إِذَا سَجَدَ، جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ (٤) يَدَيْهِ مَرَّتْ)). ١١٠٧ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التجافي في السجود (الحديث ٢٧٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (الحديث ٨٨١) مطولاً. تحفة الأشراف (٥١٤٢). ١١٠٨ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والإعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول (الحديث ٢٣٧) و(الحديث ٢٣٨ و٢٣٩) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، صفة السجود (الحديث ٨٩٨). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب كيف الجلوس بين السجدتين (الحديث ١١٤٦) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (الحديث ٨٨٠). تحفة الأشراف (١٨٠٨٣). سيوطي ١١٠٧ - سندي ١١٠٧ - قوله (عفرة إبطيه) بضم مهملة أو فتحها وسكون فاء، بياض غير خالص بل كلون وجه الأرض أراد منبت الشعر من الإِبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر وكأنه كان ينظر في الصلاة وهذا لا يضر حديث أبي هريرة السابق لأنه مختلف حسب اختلاف الناس في الصلاة. سيوطي ١١٠٨ - (بهمة) بفتح الموحدة الواحدة من أولاد الغنم يقال الذكر والأنثى والجمع بهم سندي ١١٠٨ - قوله (حدثنا سفيان عن عبدالله) بالتكبير وفي بعض النسخ عبيد الله بالتصغير ونص النووي على أن الرواة عن النسائي اختلفوا فرواه عنه بعضهم بالتكبير وبعضهم بالتصغير قال وهما صحيحان فعبد الله وعبيد الله أخوان وهما ابنا عبدالله بن الأصم وكلاهما روى عن عمه يزيد بن الأصم. قوله (جافى يديه) نحاهما عما يليهما من الجنب (لو أن بهمة) بفتح فسكون الواحدة من أولاد الغنم يقال للذكر والأنثى والتاء للوحدة والبهم بلا تاء يطلق على الجمع . (١) في إحدى نسخ النظامية : (إبطه) (٢) في إحدى نسخ النظامية: (عبد الله) (٣) سقطت الواو من النظامية . (٤) في إحدى نسخ النظامية: (بين) بدلاً من (تحت) التطبيق ك١٢ : ب٥٣ ٥٦٢ التحفة (الصلاة: ٤٠٠) (٥٣) باب الاعتدال في السجود ٢١٤/٢ ١١٠٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَّ قَالَ: ((آعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)) اللَّفْظُ لِإِسْحَقَ. (٥٤) باب إقامة الصلب في السجود ١١١٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ الْمَرْوَزِيُّ، (١) أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمٍَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ه: (لَا تُجْزِئُ صَلَةٌ لَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ). (٥٥) باب النهي عن تُقرة الغراب ١١١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ آبْنِ ١١٠٩ - تقدم في الافتتاح، الاعتدال في الركوع (الحديث ١٠٢٧). ١١١٠ - تقدم في الافتتاح، إقامة الصلب في الركوع (الحديث ١٠٢٦). ١١١١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٦٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه (الحديث ١٤٢٩). تحفة الأشراف (٩٧٠١). سيوطي ١١٠٩ - (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) قال القرطبي هو مصدر على غير صدره وفعله ينبسط لكن لما كان انبسط من بسط جاء المصدر عليه كقوله تعالى ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً﴾. سندي ١١٠٩ - قوله (اعتدلوا في السجود) أي توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها والبطن عن الفخذ وهو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة (انبساط الكلب) هو مصدر على غير لفظ الفعل كقوله تعالى ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً﴾. سيوطي ١١١٠ - سندي ١١١٠ - سيوطي (٥٥) - (عن نقرة الغراب) قال في النهاية يريد تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فیما يريد أكله. سيوطي ١١١١ - (وافتراش السبع) هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط السبع والكلب = (١) كلمة (المروزي) سقطت من إحدى نسخ النظامية . التطبيق ك١٢ : ب ٥٦ ٥٦٣ التحفة (الصلاة: ٣٠٣) أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَ تَهَىَ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَأَقْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ لِلصَّلَةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ)». ٢١٥/٢ (٥٦) باب النهي عن كف الشعر في السجود ١١١٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُريْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَ أَكُفَّ شَعْراً وَلَ ثَوْباً)). (٥٧) باب مثل الذي يصلي ورأسه(١) معقوص ١١١٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو السَّرْحِيُّ مِنْ وَلَدِ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ١١١٢ - تقدم في التطبيق، باب على كم السجود (الحديث ١٠٩٢). ١١١٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث ٢٣٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يصلي عاقصاً شعره (الحديث ٦٤٧). تحفة الأشراف (٦٣٣٩). = والذئب ذراعيه والافتراش افتعال من الفرش (وأن يوطن الرجل المقام) أي المكان (للصلاة كما يوطن البعير) تحال في النهاية قيل معناه أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير. سندي ١١١١ - قوله (عن نقر الغراب) هو تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله (وافتراش السبع) وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط السبع والكلب والذئب ذراعيه والافتراش افتعال من الفرش (وأن يوطن إلخ) أي أن يتخذ لنفسه من المسجد مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير قلت وهذا لا يوافق لفظ الحديث والله تعالى أعلم. سيوطي ١١١٢ - سندي ١١١٢ - قوله (ولا أكف) أي لا أضم في السجود احترازاً عن التراب. سيوطي ١١١٣ - سندي ١١١٣ - قوله (ورأسه معقوص) جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه ونحو ذلك كفعل النساء (إنما = (١) في إحدى نسخ النظامية: (وهو) بدلاً من (ورأسه) (٢) ضبطت كلمة (ولد) في النظامية بضم الواو، وسكون اللام. التطبيق ك١٢ : ب٥٨ ٥٦٤ التحفة (الصلاة: ٤٠٥) سَرْحٍ قَالَ: أَخْبَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَرِث، أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ، أَنَّ كُرَيْباً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَرِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ(١) مَعْقُوصٌ مِنْ ٢١٦/٢ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَالَكَ وَرَأْسِي؟ قَالَ: إِنِّي(٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)). (٥٨) النهي عن كف الثياب في السجود ١١١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: (أُمِرَ النَِّّلَّهِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالَِّابَ)). (٥٩) باب السجود على الثياب ١١١٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ هُوَ. ١١١٤ - تقدم في التطبيق، باب على كم السجود (الحديث ١٠٩٢). ١١١٥ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر (الحديث ٣٨٥) بنحوه، وفي مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال (الحديث ٥٤٢)، وفي العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود (الحديث ١٢٠٨) بنحوه. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (الحديث ١٩١) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسجد على ثوبه (الحديث ٦٦٠) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد (الحديث ٥٨٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد (الحديث ١٠٣٣) بنحوه. تحفة الأشراف (٢٥٠). = مثل هذا إلخ) أراد من انتشر شعره سقط على الأرض عند سجوده فثياب(٣) عليه والمعقوص لم يسقط شعره فيشبه بمكتوف أي مشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. سيوطي ١١١٤ - سندي ١١١٤ - سيوطي ١١١٥ - (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار. سندي ١١١٥ - قوله (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار (سجدنا على ثيابنا) الظاهر أنها الثياب التي هم لا بسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي علی ثوب هو لا بسه کما علیه الجمهور. (١) في إحدى نسخ النظامية: (وهو) بدلاً من (ورأسه). (٢) كلمة: (إني) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٣) في نسختي الميمنية ودهلي: (فيثاب) بدلاً من (فئياب) التطبيق ك١٢ : ب٦٠ ٥٦٥ التحفة ( الصلاة : ٤٠٦) السَّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ بِالَّهَائِرِ، سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا أَتَّقَاءَ الْحَرِّ)). (٦٠) باب الأمر بإِتمام السجود ١١١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِمَ ◌ّ قَالَ (أَتِّمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ(١) خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ)). (٦١) باب النهي عن القراءة في السجود ١١١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَخْبَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَانِي حِّي ◌َ عَنْ ثَلَاثٍ، لَ أَقُولُ نَهَى النَّاسَ: نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَ أَقْرَأْ سَاجِداً وَلَ رَاكِعاً)). ٢١٧/٢ ١١١٦ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الافتتاح، والاعتدال في الركوع (الحديث ١٠٢٧)، وفي التطبيق باب الاعتدال في السجود (الحديث ١١٠٩). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاعتدال في السجود (الحديث ٨٩٢). تحفة الأشراف (١١٩٧). ١١١٧ - أخرجه مسلم في الصلاة ، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (الحديث ٢١٢ و٢١٣) مختصراً. وأخرجه النسائي في الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٧٢). والحديث عند: النسائي في التطبيق، النهي عن القراءة في الركوع. (الحديث ١١٤٠ و١١٤١) وفي الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٧١). تحفة الأشراف (١٠١٩٤). سيوطي ١١١٦ - سندي ١١١٦ - سيوطي ١١١٧ - سندي ١١١٧ - قوله (حبي) بكسر الحاء أي حبيبي (وعن لبس) بضم اللام (القسِّيّ) بفتح قاف فتشديد سين مكسورة فياء مشددة ثياب فيها أضلاع من حرير (المقدمة) بدال مهملة مشددة مفتوحة أي المتشبعة التي بلغت الغاية وقد تقدم الحدیث. (١) حرف (من) سقط من نسخة النظامية. (٢) (سليمان بن سيف) سقطت من إحدى نسخ النظامية . التطبيق ك١٢ : ب٦٢ ٥٦٦ التحفة (الصلاة: ٤٠٩) ١١١٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ (ح) وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً قَالَ: ((تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ أَقْرَأْ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً)). (٦٢) باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود ١١١٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ٢١٨/٢ (كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَ السَّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ(١) فِيهِ فَقَالَ(٢): اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُبُوَّةِ إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَ وَإِنِّي قَدْ ١١١٨ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (الحديث ٢٠٩ و٢١٠ و٢١١)، وفي البلباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٣١). وأخرجه أبو داود في اللباس، باب من كرهه (الحديث ٤٠٤٥ و٤٠٤٦). وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب (الحديث ١٧٣٧). وأخرجه النسائي في الزينة، خاتم الذهب (٥١٨٧ ). والحديث عند: مسلم في الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (الحديث ٢١٣)، وفي اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٢٩ و٣٠). وأبي داود في اللباس، باب من كرهه (الحديث ٤٠٤٤). والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٤)، وفي اللباس، باب في كراهية المعصفر للرجال (الحديث ١٧٢٥). والنسائي في التطبيق، النهي عن القراءة في الركوع (الحديث ١٠٤٢ و١٠٤٣)، وفي الزينة، خاتم الذهب (٥١٧٧ و٥١٧٨ و٥١٨٠ و٥١٨١ و٥١٨٢)، والاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه (٥١٨٣ و٥١٨٤ و٥١٨٥)، والنهي عن لبس خاتم الذهب (٥٢٧٢ و ٥٢٧٣ و٥٢٧٤ و٥٢٧٥)، وذكر النهي عن لبس المعصفر (الحديث ٥٣٢١). وابن ماجه في اللباس، باب كراهية المعصفر للرجال (الحديث ٣٦٠٢)، وباب النهي عن خاتم الذهب (الحديث ٣٦٤٢). تحفة الأشراف (١٠١٧٩). ١١١٩ - تقدم في التطبيق ، تعظيم الرب في الركوع (الحديث ١٠٤٤). سيوطي ١١١٨ . سندي ١١١٨ - سيوطي ١١١٩ . سندي ١١١٩ - قوله (معصوب) أي مشدود بخرقة لما به من الوجع (قمن) بفتح قاف وكسر ميم أو فتحها [أي جدير خليق وقد](٣) تقدم الحديث. (١) في إحدى نسخ النظامية: (توفي) بدلاً من (مات) (٢) في إحدى نسخ النظامية: (قال) (٣) ما بين معكوفين سقط من نسخة الميمنية. التطبيق ك١٢ : ب٦٣ ٥٦٧ التحفة (الصلاة: ٤١٠) نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)). (٦٣) باب الدعاء في السجود ١١٢٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدٍ(١) بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ١١٢٠ - أخرجه البخاري في الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل (الحديث ٦٣١٦) بنحوه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث١٨٧ و١٨٨ و١٨٩). والحديث عند: مسلم في الحيض، باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم (الحديث ٢) وفي صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ١٨١). وأبي داود في الأدب، باب في النوم على طهارة (الحديث ٥٠٤٣) والترمذي في الشمائل، باب ما جاء في صفة نوم رسول الله# (الحديث ٢٤٥). وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب وضوء النوم (الحديث ٥٠٨). تحفة الأشراف (٦٣٥٢). سيوطي ١١٢٠ - (شناقها) بكسر المعجمة الخيط والسير الذي تعلق به القربة والخيط الذي يشد به فمها (ثم توضأ وضوءاً بين الوضوءين) يعني لم يسرف ولم يقتر (اللهم اجعل في قلبي نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من تحتي نوراً واجعل من فوقي نوراً) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام اعلم أن النور عبارة عن أجسام قام بها عرض لكنه ليس مراداً هنا لكنه يعبر بالنور عن المعارف وبالظلمات عن الجهل من مجاز التشبيه لأن المعارف والإِيمان تنبسط لها النفوس ويذهب الغم عنها بها ويبشر بالنجاة من المعاطب تشبيهاً كما يتفق لها ذلك في النور الحقيقي وتغتم بالجهالات وتنقبض وتخاف الهلاك تشبيهاً كما يتفق لها ذلك في الظلمات فلما تشابها عبر بأحدهما عن الآخر إلا أن هذا يصح جواباً عن القلب وأما في سائر ما ذكر فليس كذلك لأن المعارف مختصة بالقلب إلا أن ما عداه مما ذكر تتعلق به التكاليف أما العصب والشعر والدم فمن جهة الغذاء وأما اللسان فمن جهة الكلام والبصر من جهة النظر وكذلك ينظر في سائرها ويثبت له من التكاليف ما يناسبه إذا تقرر ذلك فاعلم أن التكليف فرع عن العلم بالله والإِيمان به فمن لم يكن له ذلك لا يوقع شيئاً من القرب وإذا كانت مسببة عن الإِيمان والمعارف الذي هو النور المجازي فسماها نوراً من باب إطلاق السبب على المسبب فالمراد بالنور الذي في القلب غير النور الذي في غيره انتهى. وقال القرطبي هذه الأنوار التي دعا بها النبي ◌َّيه يمكن أن تحمل على ظاهرها فيكون معنى سؤاله أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم هو ومن تبعه والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية انتهى. وقال النووي قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمراد بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. سندي ١١٢٠ - قوله (فحل شناقها) بكسر الشين المعجمة الخيط الذي تعلق به القربة أو الذي يشد به فمها. وقوله = (١) في إحدى النظامية: (سعيد وهو ابن مسروق) التطبيق ك١٢ : ب٦٤ ٥٦٨ التحفة (الصلاة: ٤١١ ) كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ وَهُوَ كُرَيْبُ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عِنْدَهَا، فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَأَتَّى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَمَ، ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَىْ فَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي(١) وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ أَجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَأَجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، وَأَجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوراً، وَأَجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَأَجْعَلْ أَمَامِي نُوراً وَأَجْعَلْ خَلْفِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَّهُ بِلَالٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلَاةِ». (٦٤) نوعٌ آخر ٢١٩/٢ ١١٢١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَرْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَاتَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)). (٦٥) نوعٌ آخر ٢٢٠/٢ ١١٢٢ - أُخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّخِى، عَنْ ١١٢١ - تقدم في التطبيق، نوع آخر من الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٦). ١١٢ - تقدم في التطبيق، نوع آخر من الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٦). = (اجعل في قلبي نوراً إلخ) المراد بالنور إما الهداية والتوفيق للخير وهذا يشمل الأعضاء كلها لظهور آثاره في الكل أو المراد ظاهر النور والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه والله تعالى أعلم. سيوطي ١١٢١ - (يتأول القرآن) قال القرطبي معناه تمثيل ما آل إليه معنى القرآن في قوله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾. سندي ١١٢١ - قوله (يتأول القرآن) أي يراه معنى قوله تعالى ﴿فسبح بحمد ربك﴾ وعملاً بمقتضاه. سيوطي ١١٢٢ . سندي ١١٢٢ - (١) في النظامية: (فصلى) بدلاً من (يصلي) التطبيق ك١٢ : ب٦٦ ٥٦٩ التحفة (الصلاة: ٤١٣) مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا(١) وَبِحَمْدَِ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)). (٦٦) نوعٌ آخر ١١٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجْعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِ يهِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمُّ أَغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)). ١١٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ﴿ فَظَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ، فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)). (٦٧) نوعٌ آخر ١١٢٥ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: أَْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ أَبْنُ مَهْدِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ١١٢٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي في التطبيق، نوع آخر (الحديث ١١٢٤). تحفة الأشراف (١٧٦٧٨). ١١٢٤ - تقدم في التطبيق، نوع آخر (الحديث ١١٢٣). ١١٢٥ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ٢٠١ و٢٠٢) مطولاً . = سيوطي ١١٢٣ و١١٢٤ - سندي ١١٢٣ - قوله (بعض جواريه) كأنها استبعدت إتيانه زوجة أخرى لمراعاته القسم سواء قلنا بوجوبه عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أم لا ويحتمل أنها أرادات باسم الجارية ما يعم الزوجة وهو الموافق لما سيجيء والله تعالى أعلم. سندي ١١٢٤ - سيوطي ١١٢٥ - (تبارك الله أحسن الخالقين) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه هذا ونحو ﴿أرحم الرحمين﴾ (٤) ﴿وأحكم الحاكمين﴾ مشكل لأن أفعل لا يضاف إلا إلى جنسه وهنا ليس كذلك لأن الخلق من الله تعالى بمعنى الإيجاد ومن غيره بمعنى الكسب وهما متباينان والرحمة من الله إن حملت على الإِرادة صح المعنى لأنه = (١) كلمة (ربنا) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٢) كلمة (وهو) سقطت من إحدى نسخ النظامية. (٣) في إحدى نسخ النظامية: (رب) بدلاً من (اللهم) (٤) في نسخة دهلي : (الراحمين) التطبيق ك١٢ : ب٦٨ ٥٧٠ التحفة (الصلاة: ٤١٥) ٢٢١/٢ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِي الْمَاجِئُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ ◌ُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ: (١) اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)). (٦٨) نوعٌ آخر ١١٢٦ - أَخْبَرَنَا يَحْمَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو(٢) حَيْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َله: (( كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)). = وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٦٠ و٧٦١). مطولاً. وأخرجه الترمذي في الدعوات، باب منه (الحديث ٣٤٢١ و٣٤٢٢ و٣٤٢٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب سجود القرآن (الحديث ١٠٥٤). والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين (الحديث ٧٤٤)، وباب ما يقول الرجل إذا سلم (الحديث ١٥٠٩). والترمذي في الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٢٦٦). والنسائي في الافتتاح، نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (الحديث ٨٩٦). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٦٤). تحفة الأشراف (١٠٢٢٨). ١١٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٠٥٠). = يصير إرادة من سائر المريدين وإن جعلت من مجاز التشبيه وهو أن معاملته تشبه(٣) معاملة الراحم صح المعنى أيضاً لأن ذلك مشترك بينه وبين عباده وإن أريد إيجاد فعل الرحمة كان مشكلاً إذ لا موجد إلا الله تعالى قال وأجاب السيف الآمدي بأن معناه أعظم من تسمى بهذا الاسم قال الشيخ وهذا مشكل لأنه جعل التفاضل في غير ما وضع اللفظ بإزائه وهذا يساعد المعتزلة على مذهبهم لأن الفاعلین عندهم کثیرون ا هـ. سندي ١١٢٥ - قوله ﴿أحسن الخالقين﴾ أي المقدرين أو لو فرض هناك خالق آخر لكان أحسنهم خلقا وإلا فهل من خالق غير الله لا إله إلا هو. سيوطي ١١٢٦ - سندي ١١٢٦ - (١) في نسخة النظامية: (قال) وفي إحدى نسخها (يقول) (٢) كلمة (أبو) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٣) في النظامية: (تشبيه) بدلاً من (تشبه) التطبيق ك١٢ : ب٦٩ ٥٧١ التحفة (الصلاة : ٤١٦) (٦٩) نوعٌ آخر ١١٢٧ - أَحْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ هُرْمُزِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي تَطَوُّعَأَ قَالَ إِذَا سَجَدَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)». (٧٠) نوعٌ آخر ١١٢٨ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارِ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَّةَ: (أَنَّ النَّبِيّ ◌َّهَ كَانَ يَقُولُ فِيَ سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». (٧١) نوعٌ آخر ١١٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ ١١٢٧ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الافتتاح، نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (الحديث ٨٩٧)، ونوع آخر (الحديث ١٠٥١) تحفة الأشراف (١١٢٣٠). ١١٢٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا سجد (الحديث ١٤١٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما يقول في سجود القرآن (الحديث ٥٨٠)، وفي الدعوات، باب ما يقول في سجود القرآن (الحديث ٣٤٢٥). تحفة الأشراف (١٦٠٨٣). ١١٢٩ - أخرجه الترمذي في الدعوات، باب - ٧٦ - (الحديث ٣٤٩٣). تحفة الأشراف (١٧٥٨٥). سيوطي ١١٢٧ - سندي ١١٢٧ - سيوطي ١١٢٨ - سندي ١١٢٨. سيوطي ١١٢٩ - سندي ٠١١٢٩ ٢٢/٢ التطبيق ك١٢ : ب٧٢ ٥٧٢ التحفة (الصلاة: ٤١٩) نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ ٢٢٣/٢ مِنْكَ لَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). (٧٢) نوعٌ آخر ١١٣٠ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ(١) المِفْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَ إلَهَ إِلَّ أَنْتَ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ)). (٧٣) نوعٌ آخر ١١٣١ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ (٢) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْكَنْدِيِّ(٣)، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ أَبْنَ مَالِكِ يَقُولُ: ((قُمْتُ مَعَ النَّبِّ ◌َ فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأْ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْقَرَةِ لَا ١١٣٠ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (الحديث ٢٢١). وأخرجه النسائي في عشرة النساء، باب الغيرة (الحديث ٣٩٧١ و٣٩٧٢)، وهو في عشرة النساء من الكبرى، الغيرة (الحديث ٢٣ و٢٤) تحفة الأشراف (١٦٢٥٦). ١١٣١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (الحديث ٨٧٣). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في صوم رسول الله 18 (الحديث ٢٩٦). والحديث عند: النسائي في التطبيق، نوع آخر من الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٨). تحفة الأشراف (١٠٩١٢). سيوطي ١١٣٠ - سندي ١١٣٠ - قوله (أنه ذهب (٤) إلى بعض نسائه) هذا مبني على عدم وجوب القسم عليه . سيوطي ١١٣١ - سندي ١١٣١ - قوله (ثم آل عمران) ظاهره عدم وجوب الترتيب وقوله لا يمر بآية تخويف أو تعظيم إلا ذكره أي ذكر مقتضى ذلك التخويف أو التعظيم. (١) كلمة (المصيصي) سقطت من إحدى نسخ النظامية. (٢) كلمة (بن سعد) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٣) كلمة: (الكندي) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٤) في نسختي الميمنية ودهلّي : (ذاهب) التطبيق ك١٢ : ب٧٤ ٥٧٣ التحفة (الصلاة: ٤٢١) يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّ وَقَفَ وَسَأَلَ (١)، وَلَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّ وَقَفَ يَتْعَوَّذُ(٢)، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكْثَ رَاكِعاً بِقَدْرٍ (٣) قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ:١ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ سُورَةً ثُمَّ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ)). (٧٤) نوعٌ آخر ١١٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ (٥) رَسُولِ اللَّهِ وَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ(٦) الْبَقَرَةِ فَقَرَأْ بِمَاثَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكِعْ فَمَضَى، قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرِّكْعَتَيْنِ فَمَضَى، قُلْتُ (٧): يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى، حَتَّى قَرَأْ سُورَةَ النِّساءِ، ثُمَّ قَرَأَ(٨) سُورَةَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (٩)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَِّا لَكَ الْحَمْدُ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، [سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ](١٠)، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّ ذَكَرَهُ)). ١١٣٢ - تقدم في الافتتاح، تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب (الحديث ١٠٠٧). سيوطي ١١٣٢ - سندي ١١٣٢ - (١) في النظامية: (فسأل) بدلاً من (وسأل) (٢) في نسخة النظامية (فتعوذا) وفي إحدى نسخها (بتعوذ). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (قدر). (٤) في نسخة النظامية: (قدر ركعة) وفي احدى نسخها (بقدر ركوعه). (٥) في إحدى نسخ النظامية: (مع) بدلاً من (خلف) (٦) في النظامية: (فافتح بسورة) وفي إحدى نسخها (فاستفتح سورة) (٧) في إحدى نسخ النظامية: (فقلت) (٨) سقطت كلمة (قرأ) من نسخة النظامية. (٩ و١٠) ما بين معكوفين سقط من إحدى نسخ النظامية . ٢٢٤/٢ التطبیق ١٢٥ : ب٧٥ ٥٧٤ التحفة (الصلاة: ٤٢٢) (٧٥) نوعٌ آخر ١١٣٣ - أَخْبَرَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَا عَنْ شُعْبَةً [قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ](١) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)). (٧٦) عدد التسبيح في السجود ١١٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلَةً بِصَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ هَذَا الْفَتَّى)) يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَحَزَرْنَا(٢)، فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ . ٢٢٥/٢ (٧٧) باب الرخصة في ترك الذكر في السجود ١١٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرِىءُ أَبُو يَحْنَى بِمَكَّةَ وَهُوَ بَصْرِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ١١٣٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (الحديث ٢٢٣ و٢٢٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه ، وسجوده (الحديث ٨٧٢). والحديث عند: النسائي في التطبيق، نوع اخر منه (الحديث ١٠٤٧). تحفة الأشراف (١٧٦٦٤). ١١٣٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود (الحديث ٨٨٨). تحفة الأشراف (٨٥٩). ١١٣٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٧ ٨٥٨ و٨٥٩ و٨٦٠ و٨٦١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (الحديث ٣٠٢). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (الحديث ١٠٥٢)، وفي السهو، باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (الحديث ١٣١٢ و١٣١٣). والحديث عند: النسائي في الأذان، الإقامة لمن يصلي وحده (الحديث ٦٦٦). ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى (الحديث ٤٦٠) تحفة الأشراف (٣٦٠٤). سيوطي ١١٣٣ - سندي ١١٣٣ - سيوطي ١١٣٤ - سندي ١١٣٤ - قوله (فحزرنا)(٢) بحاء مهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي قدرنا وخمنا. سيوطي ١١٣٥ - (١) ما بين معكوفين سقط من النظامية . (٢) وقع في جميع النسخ: (فخزرناه) بزيادة هاء في آخره، وهي غير جيدة، وغير واردة في المتن. التطبيق ك١٢ : ب٧٧ ٥٧٥ التحفة (الصلاة: ٤٢٤) قَالَ: حَدَّثْنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: ((بَيْثَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَّ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَتَّى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ وَ﴿ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَذَهَبَ فَصَلَّى، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ يَرْمُقُ صَلاَتَهُ وَلَ يَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِلَهَ: وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِبْتَ مِنْ صَلَِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ: إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ(١) - قَالَ . هَمَّامٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : - وَيَحْمَدَ آللَّهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ -قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ : - ( وَيَقْرَأَ مَا تَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ (٢) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِماً حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرَخِيَ، وَيُكَبِّرَ (٣) فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ (٤)، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلاَتُهُ» . ٢٢٦/٢ = سندي ١١٣٥ - قوله (وعليك اذهب) أو عليك السلام فهذا رد للسلام لكن وقع الاقتصار من بعض الرواة على هذا القدر وإلا فقد جاء في بعض الروايات تاماً ويحتمل أنه اقتصر على ذلك لبيان جواز الاقتصار على ذلك وما جاء في بعض الروايات تاماً فنقل من الرواة بالمعنى (يرمق) كينصر أي ينظر إلى صلاته (ما عبت) على صيغة الخطاب وما استفهامية (إنها لم تتم إلخ) الضمير للقصة (يسبغ) من الإِسباغ أي يكمل ويقرأ ما تيسر ظاهره أن الفرض مطلق القرآن كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا خصوص الفاتحة كما هو قول الجمهور إلا أن يحتمل على الفاتحة لكونها المتيسرة عادة أو يقال إن الأعرابي لكونه جاهلاً عادة اكتفى عنه بما تيسر مطلقاً والله تعالى أعلم. (١) وقع: (ويحمدُهُ وُيمجدُهُ) بالرفع بدلاً من النصب. (٢) في النظامية: (فيركع) وفي إحدى نسخها (ويركع) (٣) في النظامية: (ثم يكبر) وفي إحدى نسخها (ويكبر) (٤) في نسخة النظامية جاء بعدكلمة يسترخي: [أو يطمئن ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي] ... .-- التطبيق ك١٢ : ب٧٨ ٥٧٦ التحفة (الصلاة: ٤٢٥) (٧٨) أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل ١١٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ الْحُرِثِ - عَنْ عُمَارَةَ أَبْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)). ١١٣٦ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (الحديث ٢١٥). تحفة الأشراف (١٢٥٦٥). سيوطي ١١٣٦ - (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) قال القرطبي هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة(١). لأنه منزه عن المكان والمساحة(٢) والزمان وقال البدر ابن الصاحب في تذكرته في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب ما يكون إلى الله تعالى . سندي ١١٣٦ - قوله (أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل) الظاهر أن ما مصدرية وكان تامة والجار متعلق بأقرب وليست من تفضيلية والمعنى شاهد كذلك فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة لا بأمرين كالإضافة ومن فكيف استعمل ههنا بأمرين فافهم وخبر أقرب محذوف أي حاصل له وجملة وهو ساجد حال من ضمير حاصل أو من ضمير له والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجداً ولا يرد على الأول أن الحال لا بد أن يرتبط بصاحبه ولا ارتباط ههنا لأن ضمير هو ساجد للعبد لا لأقرب لأنا نقول يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير مثل جاء زيد والشمس طالعة (فأكثروا الدعاء) أي في السجود قيل وجه الأقربية أن العبد في السجود داع لأنه أمر به والله تعالى قريب من السائلين لقوله تعالى ﴿وإذا سألك عبادي عني﴾ إلخ ولأن السجود غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجه وهذه الحالة أحب أحوال العبد كما رواه الطبراني في الكبير بسند حسن عن ابن مسعود ولأن السجود أول عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم فالمتقرب بها أقرب ولأن فيه مخالفة لإِبليس في أول ذنب عصى الله به قال القرطبي هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة والمساحة لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان وقال البدر بن الصاحب في تذكرته في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب إلى الله تعالى قلت بنى ذلك على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تعالى جل وعلا جهة العلو والحديث يدل على نفيها وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحديث بل يوهم ثبوتها بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانحفاض بنزول العالي إلى المنخفض كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء على أن المراد القرب مكانة ورتبة وكرامة لا مكاناً فلا تتم الدلالة أصلاً ثم الكلام في دلالة الحديث على نفي الجهة وإلا فكونه تعالى منزهاً عن الجهة معلوم بأدلته والله تعالى أعلم. (١) في جميع النسخ ما عدا المصرية: (لا بالمسافة والمساحة) (٢) سقطت كلمة (المساحة) من نسخة دهلي . التطبيق ك١٢ : ب٧٩ ٥٧٧ التحفة (الصلاة: ٤٢٦) (٧٩) فضل السجود ٢٢٧/٢ ١١٣٧ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هَقْلِ (١) بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَى أَبْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: ((كُنْتُ آتِي رَسُولَ اللَّهِ بِّهَ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلْنِي، قُلْتُ(٢): مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: أَوَ غَيْرَ ٢٣٨/٢ ذُلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». (٨٠) باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة ١١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَنْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ ١١٣٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه (الحديث ٢٢٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب وقت قيام النبي18 من الليل (الحديث ١٣٢٠). والحديث عند: الترمذي في الدعوات، باب منه (الحديث ٣٤١٦). والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر ما يستفتح به القيام (الحديث ١٦١٧). وابن ماجه في الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (الحديث ٣٨٧٩). تحفة الأشراف (٣٦٠٣). ١١٣٨ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه (الحديث ٢٢٥) بنحوه مختصراً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله (الحديث ٣٨٨ و٣٨٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (الحديث ١٤٢٣) بنحوه مختصراً. تحفة الأشراف (٢١١٢ و١٠٩٦٥). سيوطي ١١٣٧ - سندي ١١٣٧ - قوله (بوضوئه) بفتح الواو أي ماء الوضوء (مرافقتك) بالنصب بتقدير أسألك مرافقتك (أو غير ذلك) يحتمل فتح الواو أي أتسأل ذلك وغيره أم تسأله وحده وسكونها أي اسأل ذلك أم غيره (هودلك)(٣) أي المسؤل ذلك لا غير (فأعني على نفسك) أي على تحصيل حاجة نفسك التي هي المرافقة والمراد تعظيم تلك الحاجة وأنها تحتاج إلى معاونة منك ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها أو المعنى فوافقني بكثرة السجود قاهراً بها على نفسك وقيل أعني على قهر نفسك بكثرة السجود كأنه أشار إلى ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك فلا بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات ولا بد لك أن تعاونني فيه وقيل معناه كن لي عوناً في إصلاح نفسك وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى وأطلب منك أيضاً إصلاحها بكثرة السجود لله فإن السجود كاسر للنفس ومذل لها وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة والله تعالى أعلم. سيوطي ١١٣٨ - (ملياً) بالتشديد قال في النهاية هي طائفة من الزمان لا حد لها. سندي ١١٣٨ - (فأسكت (٤) عني) أي أمسك عني الكلام (ملياً) بتشديد الياء أي قدراً من الزمان. (١) ضبط اسم (هقل) بكسر الهاء وسكون القاف. (٣) الذي في المتن : (هو ذاك). (٤) قوله: (فاسكت) وارد في إحدى نسخ النظامية بدلاً من: (فسكت) (٢) في النظامية: (فقلت) التطبيق ك١٢ : ب٨١ ٥٧٨ التحفة (الصلاة: ٤٢٨) قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: ((لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِوَه فَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ(١) عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ(٢)، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ إِلَّهِ وَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)). قَالَ مَعْدَانُ: (( ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ، فَقَالَ لِيٌّ؛ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)). (٨١) باب موضع السجود ٢/ ٢٢٩ ١١٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمِصِيْصَةِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِساً إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا حَدِيثَ (٤) الشَّفَاعَةِ وَالآخَرُ مُنْصِتُ قَالَ: فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَتَشْفَعُ، وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ، وَذَكَرَ الصِّرَاطَ قَالَ (٥): قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهَ: فَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ (٦) بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلائِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ، فَيُعْرَفُونَ ١١٣٩ - أخرجه البخاري في الرقاق، باب الصراط جسر جهنم (الحديث ٦٥٧٣) مطولاً، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ (الحديث ٧٤٣٧) مطولاً. وأخرجه مسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ( الحديث ٢٩٩) مطولاً. تحفة الأشراف (١٤٢١٣). سيوطي ١١٣٩ - (كما تنبت الحبة) قال في النهاية بكسر الحاء بزور البقول وحب الرياحين وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما الحبة بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما. سندي ١١٣٩ - قوله (منصت) من الإنصات أي ساكت مستمع (أول من يجيز) أي الصراط (فيعرفون) على بناء الفاعل أو المفعول والضمير على الأول للملائكة والرسل وعلى الثاني لمن يريد أن يخرج (أن النار) بفتح أن بحذف اللام أو بدل من العلامات وبالكسر على الاستئناف (الحبة) بكسر الحاء بزور البقول وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما (وحميل السيل) ما يحمله السيل من البزور والحشيش وغيرهما . (١) في إحدى نسخ النظامية: (فأسكت) (٢) في النظامية: (في السجود) (٣) كلمة : (لي) ساقطة في إحدى نسخ النظامية. (٤) في النظامية: (بحديث) وفي إحدى نسخها (حديث) (٥) (قال) الأولى سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٦) في النظامية: (القسط) وفي إحدى نسخها (القضاء) التطبيق ك١٢ : ب٨٢ ٥٧٩ التحفة (الصلاة: ٤٢٩) بِعَلَمَاتِهِمْ أَنْ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ أَبْنِ آدَمَ إِلَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ(١)، فَيْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلٍ (٢) السَّيْلِ)). (٨٢) باب: هل يجوز أن تكون سجدة (٣) أطول من سجدة؟ ١١٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصرِيُّ حَامِلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي إِحْدَى صَلَيِ الْعِشَاءِ(٤) وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْنً، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مَُّ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبِّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ الصَّلَةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ (٥) صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ! قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ أَبْنِي أَرْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ». (٨٣) باب التكبير عند الرفع من السجود ١١٤١ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِهِ وَعَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ ١١٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٨٣٢). ١١٤١ - تقدم في التطبيق، باب التكبير للسجود (الحديث ١٠٨٢). سيوطي ١١٤٠ - سندي ١١٤٠ - قوله (بين ظهراني صلاته) أي في أثناء صلاته (أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت أو المرض (كل ذلك لم يكن) أي ما وقع شيء مما قلتم (ارتحلني) اتخذني راحلة له بالركوب على ظهري (أن أعجله) من التعجيل أو الاعجال وظهر منه أن تطويل سجدة على سجدة لا يضر. سيوطي ١١٤١ . سندي ١١٤١ - (١) في النظامية: (الحياة) وفي إحدى نسخها (الجنة) (٢) كلمة (حميل) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٣) في إحدى نسخ النظامية: (السجدة) (٤) في إحدى نسخ النظامية: (العشي) (٥) في إحدى نسخ النظامية: (ظهري) ٢ /٠٠ التطبيق ك١٢ : ب٨٤ ٥٨٠ التحفة (الصلاة: ٤٣١) اللَّهِ وَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ) قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .. (٨٤) باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ٢٣١/٢ ١١٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ آبْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: ((أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَهَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ(١) رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ، يُعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ)). (٨٥) ترك ذلك بين السجدتين ١١٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِّ وَ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ الرُّكُوعِ، وَلَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)). (٨٦) باب الدعاء بين السجدتين ١١٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ١١٤٢ - تقدم في التطبيق، باب رفع اليدين للسجود (الحديث ١٠٨٤). ١١٤٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (الحديث ٢١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (الحديث ٧٢١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (الحديث ٢٥٥). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٥٨). والحديث عند: النسائي في الافتتاح، باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين (الحديث ١٠٢٤). تحفة الأشراف (٦٨١٦). ١١٤٤ - تقدم في التطبيق، باب ما يقول في قيامه ذلك (الحديث ١٠٦٨). سيوطي ١١٤٢ - سندي ١١٤٢ - سيوطي ١١٤٣ . سندي ١١٤٣ - سيوطي ١١٤٤. سندي ١١٤٤ . (١) في النظامية: (في الصلاة يعني رفع) (٢) في إحدى نسخ النظامية: (كأنه) بدلاً من (كله)