النص المفهرس

صفحات 501-520

الافتتاح ١١۵ : ب٥٢
٥٠١
التحفة (الصلاة: ٢٠٩)
(٥٢) السجود في ﴿اقرأ باسم ربك﴾(١)
٩٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ١٦٢/٢
((سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا بَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾ وَ﴿ اقْرَأْ
باسْمٍ إَيِّكَ﴾)» ..
((سَجَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقتَ﴾ و﴿آقرَا بِاسْمِ رَبَك))).
(٥٣) باب السجود في الفريضة
٩٦٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمٍ - وَهُوَ أَبْنُ أَخْضَرَ - عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ
٩٦٥ - تقدم في الافتتاح، باب السجود في إذا السماء انشقت (الحديث ٩٦٤).
٩٦٦ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (الحديث ١٠٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة،
باب السجود في ((إذا السماء انشقت)) و((اقرأ)) (الحديث ١٤٠٧). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في السجدة
في ((اقرأ باسم ربك الذي خلق)) و((إذا السماء انشقت)) (الحديث ٥٧٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها،
باب عدد سجود القرآن (الحديث ١٠٥٨). تحفة الأشراف (١٤٢٠٦).
٩٦٧ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الجهر في العشاء (الحديث ٧٦٦) بنحوه، وباب القراءة في العشاء بالسجدة
(الحديث ٧٦٨) بنحوه، وفي سجود القرآن، باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها (الحديث ١٠٧٨) بنحوه. وأخرجه
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (الحديث ١١٠) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من
رأى فيها السجود (الحديث ١٤٠٨) بنحوه. تحفة الأشراف (١٤٦٤٩).
سيوطي ٩٦٥ و ٩٦٦ -
سندي ٩٦٥.
سندي ٩٦٦ - قوله (ووكيع عن سفيان) وكيع معطوف على سفيان والمراد به ابن عيينة أو من روى عنه وكيع فالمراد به
الثوري كما أفاده في الأطراف.
سيوطي ٩٦٧ .
سندي ٩٦٧ - قوله (يعني العتمة) فسر بذلك لأن العشاء قد يطلق على صلاة المغرب.
(١) سقطت عن نسخة النظامية هذه الترجمة بكمالها وهي: (السجود في ﴿اقرأ باسم ربك﴾).

الافتتاح ك ١١ : ب٥٤
٥٠٢
التحفة (الصلاة: ٢١١)
اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ((صَلَيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَةَ الْعِشَاءِ يَعْنِي الْعَتَمَةَ فَقَرَأْ سُورَةَ
١٦٣/٢ ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذِهِ ((يَعْنِي سَجْدَةً) مَا كُنَّا نَسْجُدُهَا؟
قَالَ: سَجَدَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ بَ﴿ وَأَنَا خَلْفَةُ، فَلَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمَِ﴾)).
(٥٤) باب (١) قراءة النهار
٩٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((كُلُّ
صَلَةٍ يُقْرَأْ فِيهَا، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَاهَا(٢) أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ)).
٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: ((فِي كُلِّ صَلَةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِوَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَاهَا (٣) أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ)).
(٥٥) القراءة في الظهر
٩٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ
٩٦٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤١٧٧).
٩٦٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الفجر (الحديث ٧٧٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (الحديث ٤٣)
مطولاً . تحفة الأشراف (١٤١٩٠).
٩٧٠ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر (الحديث ٨٣٠).
تحفة الأشراف (١٨٩١).
سیوطي ٩٦٨ و ٩٦٩ -
سندي ٩٦٨ - قوله (كل صلاة) أي كل ركعة أو كل صلاة سرية وجهرية (فما أسمعنا) بفتح العين في الأول وسكونها
في الثاني أي يجهر فيما جهر ويخافت فيما خافت ولا يظن أن مواضع السر لا قراءة فيها.
سندي ٩٦٩ -
سيوطي ٩٧٠ -
سندي ٩٧٠ - قوله (فنسمع (٤) منه الآية) أي يقرأ بحيث نسمع الآية من جملة ما قرأ وهذا يدل على أن الجهر القليل
في السرية لا يضر وعلى أن الجمع بين الجهر والسر لا يكره والله تعالى أعلم.
(١) كلمة: (باب) ليست في إحدى نسخ النظامية.
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أخفا) بدلاً من (أخفاها)
(٣) في نسخة النظامية: (وما أخفاها منا) وفي إحدى نسخها (وما أخفا منا)
(٤) في نسخة الميمنية: (فنسخ) بدلاً من (فنسمع)

الافتتاح ك١١ : ب٥٦
٥٠٣
التحفة (الصلاة: ٢١٣)
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِّ نَ الظُّهْرَ، فَتَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ
مِنْ سُورَةٍ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ)).
١٦٤/٢
٩٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ المَرُّوذِّ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا بَكْرِ بْنَ النَّصْرِ قَالَ: ((كُنَّا بِالطَّفَّ عِنْدَ أَنَسٍ فَصَلَّى بِهِمُ الُّهْرَ فَلَّمَا فَرَغَ قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ صَلَةَ التُّهْرِ فَقَرَأْ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾
وَ﴿هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾)).
(٥٦) تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر
٩٧٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرِنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((لَقْدَ كَانَتْ صَلَةُ الظُهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْقِيعِ
فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ يَجِيءُ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الرِّكْعَةِ الْأُوَلَى يُطَوَّلُهَا)) .
٩٧٣ - أَخْبَرَنِي يَحَْى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ الْقَّادُ(٢) - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا يَحْنِى
٩٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧١٤).
٩٧٢ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٦١) و (الحديث ١٦٢) بنحوه مطولاً .
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ٨٢٥) بنحوه. تحفة الأشراف
(٤٢٨٢).
٩٧٣ - أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الظهر، (الحديث ٧٥٩) مطولاً، وباب القراءة في العصر (الحديث =
سيوطي ٩٧١ -
سندي ٩٧١ -
سيوطي ٩٧٢ و ٩٧٣ -
سندي ٩٧٢ - قوله (يطولها) لعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم برغبة من خلفه في التطويل وعند ذلك يجوز التطويل
وإلا فالتخفيف هو المطلوب للإِمام .
سندي ٩٧٣ - قوله (يسمعنا الآية كذلك) كما أنه يقرأ يسمعنا الآية أحياناً.
(١) وقعت هذه النسبة في نسخة النظامية ونسخة المصرية: (المروزي) بالزاي بدلاً من الذال، وضبطت في نسخة المصرية بإسكان الراء
وفتح الواو وكسر الزاي، وهذا خطأ، انظر تقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٥٩٥٢).
(٢) (وهو القناد) ساقطة من إحدى نسخ النظامية .

الانتتاح ك ١١ : ب٥٧
٥٠٤
التحفة (الصلاة: ٢١٤)
ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيَِّ﴿ قَالَ: ((كَانَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ
فَيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ، كَذَلِكَ وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ فِي صَلَةِ الظُّهْرِ، وَالرَّكْعَةَ
الْأُولَى يَعْنِي فِي صَلَاةِ الصُبْحِ)).
(٥٧) باب إسماع الإِمام الآية في الظهر
٩٧٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ - يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلِ الدِّمَشْقِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا
١٦٥/٢ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَّبِي ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَقْرَأْ بِأُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُولَيْنِ مِنْ صَلَةِ الُهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى)).
(٥٨) تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر
٩٧٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَّبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
= ٧٦٢) مختصراً، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (الحديث ٧٧٦) مطولاً، وباب إذا أسمع الامام الآية (الحديث
٧٧٨) بنحوه، وباب يطول في الركعة الأولى (الحديث ٧٧٩) بنحوه. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر
والعصر (الحديث ١٥٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر (٧٩٨ - ٧٩٩ و٨٠٠). وأخرجه
النسائي في الافتتاح، باب اسماع الإمام الآية في الظهر (الحديث ٩٧٤)، وتقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر
(الحديث ٩٧٥)، والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر (الحديث ٩٧٦)، والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة
العصر (الحديث ٩٧٧). والحديث عند: مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٥٥). وابن ماجه
في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر (٨٢٩). تحفة الأشراف (١٢١٠٨).
٩٧٤ - تقدم في الافتتاح، تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر (الحديث ٩٧٣).
٩٧٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الظهر (الحديث ٧٥٩)، وباب يطول الركعة الأولى (الحديث ٧٧٩)
مختصراً، وأخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٥٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب
ما جاء في القراءة في الظهر (الحديث ٧٩٨ و٧٩٩ و٨٠٠). وأخرجه النسائي في الافتتاح، القراءة في الركعتين الأوليين من
صلاة العصر (الحديث ٩٧٧). والحديث عند: البخاري في الأذان، باب القراءة في العصر (الحديث ٧٦٢)، وباب يقرأ
في الأخريين بفاتحة الكتاب (الحديث ٧٧٦)، وباب إذا أسمع الإِمامَ الآية (الحديث ٧٧٨). ومسلم في الصلاة، باب =
سيوطي ٩٧٤ -
سندي ٩٧٤ - قوله (وكان يطيل في الركعة الأولى) يعينهم بذلك على إدراك فضلها .
سيوطي ٩٧٥.
سندي ٩٧٥ -

الافتتاح ك١١ : ب٥٩
٥٠٥
التحفة (الصلاة: ٢١٦)
كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْرَأُ بِنَا فِي
الرَّكْعَثْنِ الْأُولَيْنِ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَيُطْوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانَِةِ،
وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُوْلَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ يُطَوِّلُ الْأُولَى وَيُقْصِّرُ الثَّانِيَةَ)).
(٥٩) القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر
٩٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْزُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْنَى
آبْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْرَأْ فِي الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ فِي الرِّكْعَتَيْنِ الأولَيْنِ بِأُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَبَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ
أَحْيَاناً، وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَةِ الُّهْرِ)).
(٦٠) القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر
٩٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي عَدِّ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
١٦٦/٢
= القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٥٥). والنسائي في الافتتاح، تطويل القيام في الركعة الأولى، من صلاة الظهر
(الحديث ٩٧٣)، وباب اسماع الإمام الآية في الظهر (الحديث ٩٧٤)، والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر
(الحديث ٩٧٦). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر (الحديث
٨٢٩). تحفة الأشراف (١٢١٠٨).
٩٧٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الظهر (الحديث ٧٥٩)، وباب القراءة في العصر (الحديث ٧٦٢)
مختصراً، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (الحديث ٧٧٦)، وباب إذا أسمع الامام الآية (الحديث ٧٧٨).
وأخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٥٤ و١٥٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما
جاء في القراءة في الظهر (الحديث ٧٩٨ و٧٩٩ و٨٠٠). وأخرجه النسائي في الافتتاح، باب اسماع الإمام الآية في الظهر
(الحديث ٩٧٤)، والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر (الحديث ٩٧٧). والحديث عند: البخاري في الأذان،
باب يطول في الركعة الأولى (الحديث ٧٧٩). والنسائي في الافتتاح، تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر
(الحديث ٩٧٣)، وتقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر (الحديث ٩٧٥). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها،
باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر (الحديث ٨٢٩). تحفة الأشراف (١٢١٠٨).
٩٧٧ - تقدم في الافتتاح، القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر (الحديث ٩٧٦).
سيوطي ٩٧٦ .
سندي ٩٧٦.
سيوطي ٩٧٧ .
سيوطي ٩٧٧ .

الافتتاح ك١١ : ب٦١
٥٠٦
التحفة (الصلاة: ٢١٨)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَ يَقْرَأُ فِي
الظُهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرِّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ
يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي الُهْرِ وَيَقصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ)).
٩٧٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (أَنَّ النِّّ ◌َّهَ كَانَ يَقْرَأْ فِي الظُهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَ ﴿السَّمَاءِ
وَالطَّارِقِ﴾ وَتَحْوِهِمَا)).
٩٧٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ قَالَ: ((كَانَ النَِّيُّ ◌َ يَقْرَأْ فِي الُهْرِ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذُلِكَ، وَفِي
الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذُلِكَ)).
(٦١) تخفيف القيام والقراءة
٩٨٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ قَالَ: ((دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ فَقَالَ: صَلَّيْتُمْ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ أَشْبَهَ صَلَّةً
٩٧٨ - - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (الحديث ٨٠٥). وأخرجه الترمذي في
الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر (الحديث ٣٠٧). تحفة الأشراف (٢١٤٧).
٩٧٩ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (الحديث ١٧٠). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب قدر القراءة
في صلاة الظهر والعصر (الحديث ٨٠٦) بنحوه. والحديث عند: مسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (الحديث
١٧١)، وفي المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (الحديث ١٨٨).
وابن ماجه في الصلاة، باب وقت صلاة الظهر (الحديث ٦٧٣). تحفة الأشراف (٢١٧٩ و٢١٨٥).
٩٨٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٤٠).
سيوطي ٩٧٨ و٩٧٩.
سندي ٩٧٨ - قوله (بالسماء ذات البروج) إلخ ما جاء في اختلاف القراءة يحمل على اختلاف الأوقات والأحوال فلا
تنافي في أحاديث القراءة.
سندي ٩٧٩ -
سيوطي ٩٨٠ -
سندي ٩٨٠ - قوله (هلمي لي وضوءاً) بفتح الواو أي أحضري لي ماء أتوضأ به (من أمامكم) أي من عمر بن عبد
العزيز.

الافتتاح ك١١ : ب٦٢
٥٠٧
التحفة (الصلاة: ٢١٩)
بِرَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ مِنْ إِمَامِكُمْ هُذَا)). قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ١٦٧/٢
وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ.
٩٨١ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَةً بِرَسُولٍ
اللَّهِ بََّ مِنْ فُلَانٍ - قَالَ سُلَيْمَانُ - كانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظُهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَبَيْنِ،
وَيُخَفَّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأْ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأْ فِي
الصُّبْحِ بِطُوَلٍ(١) الْمُفَصَّلِ.
(٦٢) باب القراءة في المغرب بقصار المفصل
٩٨٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ
صَلَةً بِرَسُولِ اللَّهِ بَ مِنْ فُلَاٍ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذلِكَ الْإِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفَّفُ
٩٨١ - أخرجه النسائي في الافتتاح، باب القراءة في المغرب بقصار المفصل (الحديث ٩٨٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ٨٢٧) مختصراً. تحفة الأشراف (١٣٤٨٤).
٩٨٢ - تقدم في الافتتاح، تخفيف القيام والقراءة (الحديث ٩٨١). والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ٨٢٧). تحفة الأشراف (١٣٤٨٤).
سيوطي ٩٨١ -
سندي ٩٨١ - قوله (ويقرأ في المغرب بقصار المفصل إلخ) المفصل عبارة عن السبع الأخير من القرآن أوله سورة
الحجرات سمي مفصلاً لأن سوره قصار كل سورة كفصل من الكلام قيل طواله إلى سورة عم وأوساطه إلى الضحى
وقيل غير ذلك ثم يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث أبي هريرة الآتي في الباب الثاني ومن حديث رافع بن خديج كنا
ننصرف عن المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله أن عادته صلى الله تعالى عليه وسلم في المغرب قراءة السور القصار
فلعل ما سيجيء من قراءة السور الطوال في المغرب كان منه أحياناً لبيان الجواز.
سيوطي ٩٨٢-
سندي ٩٨٢.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (بطوال) بدلاً من (بطول)

الافتتاح ك١١ : ب٦٣
٥٠٨
التحفة (الصلاة: ٣٢٠)
١٦٨/٢ فِي الْأُخْرَبَيْنِ، وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأْ فِي الْعِشَاءِ
بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ)).
(٦٣) القراءة في المغرب ب﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
٩٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ عَلَى مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَافْتَحَ بِسُورَةِ
الْبَقَرَةِ، فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَِّيَّ ◌َ فَقَالَ: أَفْتََّنٌ يَا مُعَاذُ؟ أَقْتَّانَ يَا مُعَاذُ؟ أَلَّ قَرَأْتَ
بِ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَنَحْوِهِمَا)).
(٦٤) القراءة في المغرب بالمرسلات
٩٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاحِشُونُ
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَرِثِ قَالَتْ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فِي بَيْتِهِ
الْمَغْرِبَ فَقَرَأْ الْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَةً حَتَّى قُبِضََِ)).
٩٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِِّ ((أَنَّهَا
سَمِعَتِ الْنِّيّ ◌َ يَقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتٍ)).
٩٨٣ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول (الحديث ٧٠٥). والنسائي في الإمامة، خروج الرجل من صلاة
الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد (الحديث ٨٣٠)، وفي الافتتاح، القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى
(الحدیث ٩٩٦). تحفة الأشراف (٢٥٨٢).
٩٨٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٠٥٠).
٩٨٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في المغرب (الحديث ٧٦٣) مطولاً، وفي المغازي، باب مرض النبي إلا
سيوطي ٩٨٣ .
=
سندي ٩٨٣ - قوله (وهو يصلي المغرب) قد جاء أنها صلاة العشاء وهي أنسب بسوق هذه القصة والحمل على تعدد
الواقعة بعيد والله تعالى أعلم.
سيوطي ٩٨٤ و ٩٨٥ -
سندي ٩٨٤ - قوله (ما صلى بعدها صلاة) أي بالناس والله تعالى أعلم.
سندي ٩٨٥ -
(١) في نسخة النظامية: (محمد بن عبد الأعلى) وفي إحدى نسخها (محمد بن بشار)

الافتتاح ك١١ : ب٦٥
٥٠٩
التحفة (الصلاة: ٣٢٢)
(٦٥) القراءة في المغرب بالطور
٩٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ١٦٩/٢
((سَمِعْتُ النَِّّلَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بالطُّورِ)).
(٦٦) القراءة في المغرب بـ ﴿حمّ ﴾ الدخان
٩٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثْهُ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَرَأْ فِي صَلَةِ الْمَغْرِبِ بـ ﴿حَمَ﴾ الدُّخَانِ)).
(٦٧) القراءة في المغرب بـ ﴿المصّ﴾
٩٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحُرْثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّهُ
= ووفاته (الحديث ٤٤٢٩). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (الحديث ١٧٣) مطولاً وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب (الحديث ٨١٠) مطولاً وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في
المغرب (الحديث ٣٠٨) بنحوه مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة المغرب
(الحديث ٨٣١). تحفة الأشراف (١٨٠٥٢).
٩٨٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الجهر في المغرب (الحديث ٧٦٥)، وفي الجهاد، باب فداء المشركين (الحديث
٣٠٥٠)، وفي المغازي، باب: ١٢ - (الحديث ٤٠٢٣)، وفي التفسير، باب: ١ - (الحديث ٤٨٥٤) مطولاً. وأخرجه
مسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (الحديث ١٧٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب
(الحديث ٨١١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة المغرب (الحديث ٨٣٢). تحفة
الأشراف (٣١٨٩).
٩٨٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٥٧٩).
٩٨٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٧٣٢).
سيوطي ٩٨٦.
سندي ٩٨٦-
سيوطي ٩٨٧ -
سندي ٩٨٧ -
سيوطي ٩٨٨ - (بأطول الطوليين) قال في النهاية (١) بأطول السورتين الطويلتين [وبعضهم يقول بطول](٢) وهو خطأ
فاحش فإن الطول الحبل ولا مدخل له ولا معنى له هنا.
سـ
(٢) ما بين معكوفين سقط من النظامية .
(١) في نسخة دهلي: (في النهاية أي بأطول)
=

الافتتاح ك ١١ : ب٦٧
٥١٠
التحفة (الصلاة: ٣٢٤)
سَمِعَ عْرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: ((يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ أَتَقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ
١٧٠/٢ بِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾: قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَحْلُوفَةٌ(١)، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِنَّهِ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَطْوَلِ الُّولَيْنِ ﴿الْمَصَ﴾)).
٩٨٩ - أَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْآَنَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: ((مَالِي أَرَاكَ تَقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ
◌ِقَصَارِ السُّوَرِ(٢) وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّوَلَيْنِ؟ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا
أَطْوَلُ الُطُولَيْنِ؟ قَالَ : الْأَعْرَاثُ)).
٩٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَأَبُو حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ قَرَأَ فِي صَلَةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ)).
٩٨٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في المغرب (الحديث ٧٦٤) مختصراً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب
قدر القراءة في المغرب (الحديث ٨١٢) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٧٣٨).
٩٩٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٩٥٩).
= سندي ٩٨٨ - قوله (أتقرأ في المغرب بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ أي دائماً بحيث كأنه اللازم ولا يجوز غيره فالإنكار على
التزام القصار وفيه أنه ينبغي للإِمام أن يقرأ ما قرأه صلى الله تعالى عليه وسلم أحياناً تبركاً بقراءته صلى الله تعالى عليه
وسلم وإحياء لسنته وآثاره الجميلة (فمحلوفه) أراد بالمحلوف الله الذي لا يستحق الحلف إلا به والخبر محذوف أي
اللّه قسمي (بأطول الطوليين) يعني الأنعام والأعراف وأطولهما الأعراف وصدق هذا الوصف على غير الأعراف لا يضر
لأنه عينها بالبيان .
سيوطي ٩٨٩ و ٩٩٠ -
سندي ٩٨٩ -
سندي ٩٩٠ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (فمخلوقة) بدلاً من (فمحلوفة)
(٢) في إحدى نسخها (المفصل) بدلاً من (السور)

الافتتاح ك١١ : ب٦٨
٥١١
التحفة (الصلاة: ٣٢٥)
(٦٨) القراءة في الركعتين بعد المغرب
٩٩١ - أَخْبَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثْنِي أَبُو الْجَوَّابِ (١) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجٍِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ
فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أحد))).
(٦٩) الفضل في قراءة ﴿قل هو الله أحد﴾
٩٩٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ ١٧١/٢
أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ بَعَثَ رَجُلًا
عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأْ لَأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا
ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِوَ﴿ فَقَالَ: سَلُوهُ لَأَّ شَيْءٍ فَعَلَ (٢) ذُلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمْنِ عَزَّ
وَجَلَّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ)).
٩٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ
٩٩١ - انفرد به النسائي. والحديث عند الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي ## يقرأ
فيهما (الحديث ٤١٧). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر (الحديث
١١٤٩). تحفة الأشراف (٧٣٨٨).
٩٩٢ - أخرجه البخاري في التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي # أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (الحديث ٧٣٧٥).
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد (الحديث ٢٦٣). تحفة الأشراف (١٧٩١٤).
٩٩٣ - أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، ما جاء في سورة الإِخلاص (الحديث ٢٨٩٧). تحفة الأشراف (١٤١٢٧).
سيوطي ٩٩١ -
سندي ٩٩١ - قوله (رمقت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) أي نظرت إليه وتأملت في قراءته.
سندي ٩٩٢ - قوله (على سرية) أي جعله أميراً على طائفة من الجيش (فيختم بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ أي يختم قراءته =
سيوطي ٩٩٢ ٩٩٣ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الأحوص بن جواء) بدلاً من (أبو الجواب)
(٢) في إحدى نسخ النظامية (صنع) بدلاً من (فعل)

الافتتاح ك ١١ : ب٦٩
٥١٢
التحفة (الصلاة: ٣٢٦)
الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِنَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ * آللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ أَحَدٌ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: وَجَبَتْ
فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ)).
٩٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ((أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلاَ يَقْرَأْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ
جَاءَ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ (١) ثُلُثَ
الْقُرْآنِ)» .
١٧٢/٢ ٩٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ،
٩٩٤ - أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب فضل ((قل هو الله أحد)) (الحديث ٥٠١٣)، وفي الأيمان والنذور، باب
كيف كانت يمين النبي8#ه (الحديث ٦٦٤٣)، وفي التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﴿﴿ أمته إلى توحيد الله تبارك
وتعالى (الحديث ٧٣٧٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في سورة الصمد (الحديث ١٤٦١). وأخرجه النسائي في
عمل اليوم والليلة، ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة (الحديث ٦٩٨). تحفة الأشراف (٤١٠٤).
٩٩٥ - أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإِخلاص (الحديث ٢٨٩٦) بمعناه. وأخرجه النسائي في
عمل اليوم والليلة، ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة (الحديث ٦٨١). تحفة الأشراف (٣٥٠٢).
= بقراءة ﴿قل هو الله أحد﴾ أي يقرأ بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ في آخر ما يقرأ من القرآن والحاصل أن النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم قرره على ذلك وبشره عليه بما بشره فعلم به جواز الجمع بين السور المتعددة في ركعة.
سندي ٩٩٣ - قوله (وجبت) لا دلالة في الحديث على عموم الوجوب لكل قارىء إلا بالنظر إلى أن الظاهر أن الوجوب
جزاء لقراءته فالظاهر عمومه لكل عامل عمله والله تعالى أعلم.
سيوطي ٩٩٤ - (إنها لتعدل ثلث القرآن) المختار في هذا أيضاً أنه من المتشابه وعليه أحمد بن حنبل وإسحق بن
راهويه وكذا حديث الفاتحة تعدل ثلثي القرآن وآية الكرسي ربع القرآن ونحو ذلك وحديث الفرائض نصف العلم
ومنهم من خاض في تأويل ذلك.
سندي ٩٩٤ - قوله (فذكر ذلك له) كأنه عظم ذلك ترديده هذه السورة (لتعدل) أي تساوي ثلث القرآن أجراً.
سيوطي ٩٩٥ - (أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم
عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي ريم قال ﴿قل هو الله أحد﴾ ثلث القرآن قال
أبو عبد الرحمن ما أعرف إسناداً أطول من هذا) فيه ستة من التابعين أولهم منصور والمرأة هي امرأة أبي (٢) أيوب.
سندي ٩٩٥ - قوله (عن منصور عن هلال بن يساف إلخ) في بعض النسخ قال أبو عبدالرحمن ما أعرف إسناداً أطول
من هذا ونقل عن السيوطي أنه قال فيه ستة من التابعين قال والمرأة هي امرأة أبي أيوب .
(١) في نسخة النظامية: (تعدل) وفي إحدى نسخها (لتعدل)
(٢) سقطت كلمة (أبي) من نسخة النظامية

الافتتاح ك١١ : ب ٧٠
٥١٣
التحفة (الصلاة: ٣٢٧)
عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ آمْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ
النَّبِّ وَ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثُلُثُ الْقُرْآنِ)): قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ما أَعْرِفُ إِسْنَاداً أَطْوَلَ مِنْ
هذَا.
(٧٠) القراءة في العشاء الآخرة ب﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
٩٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
((قَامَ مُعَاذْ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَطَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: أَفْتَّنْ يَا مُعَاذُ؟ أَقْتَّنْ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ
﴿سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَالضُّحَى﴾ وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾؟)).
(٧١) القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها
٩٩٧ - أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِصْحَابِهِ
الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ؛، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَأَخْبِرَ مُعَاذْ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذُلِكَ الرَّجُلَ
دَخَلَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِوَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَّاناً يَا مُعَاذُ؟ إِذَا
أَمَّمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِ﴿الشَّمْسِ وَصُحَاهَا﴾ وَ﴿سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَ
﴿اقْرَأْ بِسْمٍ رَبِّكَ﴾)) .
١٧٣/٢
٩٩٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول (الحديث ٧٠٥) بنحوه مطولاً. والحديث عند: النسائي في
الإمامة، خروج الرجل من صلاة الإِمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد (الحديث ٨٣٠)، وفي الافتتاح، القراءة في
المغرب بـ ((سبح اسم ربك الأعلى)) (الحديث ٩٨٣). تحفة الأشراف (٢٥٨٢).
٩٩٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في العشاء (الحديث ١٧٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب من أم قوماً فليخفف (الحديث ٩٨٦). تحفة الأشراف (٢٩١٢).
سيوطي ٩٩٦ -
سندي ٩٩٦ - قوله (فصلى العشاء الآخرة إلخ) ظاهر صنيع المصنف يميل إلى أنه جمع بين رواية صلاة المغرب
ورواية صلاة العشاء بالحمل على تعدد القضية فلذلك استدل بكلتا الروايتين لكن وقوع مثل هذه القضية مرتين بعيد
إلا أن يقال يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين ثم رفع الواقعتان إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرة والله تعالى
أعلم.
سيوطي ٩٩٧ -
سندي ٩٩٧ -

الافتتاح ك١١ : ب٧٢
٥١٤
التحفة (الصلاة: ٣٢٩)
٩٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ)).
(٧٢) القراءة فيها بالتين والزيتون
٩٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ الْعَتْمَةَ، فَقَرَأْ فِيهَا بِالتِيْنِ وَالزَّيْتُونِ)).
(٧٣) القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة
١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ(١) بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَه فِي سَفَرٍ فَقَرَأْ فِي الْعِشَاءِ فِي الرِّكْعَةِ الْأُولَى
بِالتّينِ وَالزَّيْتُونِ)) .
٩٩٨ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء (الحديث ٣٠٩). تحفة الأشراف (١٩٦٢).
٩٩٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الجهر في العشاء (الحديث ٧٦٧) بنحوه، وباب القراءة في العشاء (الحديث
٧٦٩) بنحوه، وفي التفسير، سورة ((والتين)) باب - ١ - (الحديث ٤٩٥٢) بنحوه، وفي التوحيد، باب قول النبي :
الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام المبررة، وزينوا القرآن بأصواتكم (الحديث ٧٥٤٦) بنحوه. وأخرجه مسلم في الصلاة،
باب القراءة في العشاء (الحديث ١٧٦) و (الحديث ١٧٥ و١٧٧) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب قصر قراءة
الصلاة في السفر (الحديث ١٢٢١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء
(الحديث ٣١٠) بنحوه. وأخرجه النسائي في الافتتاح، القراءة في الركعة الأولى، من صلاة العشاء الآخرة (الحديث
١٠٠٠) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة العشاء (الحديث ٨٣٤ و٨٣٥) بنحوه. تحفة
الأشراف (١٧٩١).
١٠٠٠ - تقدم في الافتتاح، القراءة فيها بالتين والزيتون (الحديث ٩٩٩).
سيوطي ٩٩٨ -
سندي ٩٩٨.
سيوطي ٩٩٩ -
سندي ٩٩٩ -
سيوطي ١٠٠٠ .
سندي ١٠٠٠ -
(١) في النظامية: (يزيد هو ابن)

الافتتاح ك١١ : ب٧٤
٥١٥
التحفة (الصلاة: ٣٣١)
(٧٤) الركود في الركعتين الأوليين
١٠٠١ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: ((قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ! فَقَالَ
سَعْدُ: أَتَّبِدُ (١) فِي الْأُوَلَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَبِيْنِ وَمَا أَلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ.
قَالَ: ذَاكَ الظّنُّ بِكَ)).
١٧٤/٢
١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ أَبُو الْحَسَنِ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ دَاوُدَ
الطّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((وَقَعَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي سَعْدٍ عِنْدَ
عُمَرَ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ الصَّلَةَ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَةَ رَسُولِ اللَّهِوَ لَ أَخْرِمُ عَنْهَا،
أَرْكُدُ فِي الأُولَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَبَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ)).
١٠٠١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر
فيها وما يخافت (الحديث ٧٥٥) بنحوه مطولاً و (الحديث ٧٥٨) بنحوه، مختصراً، وباب يطول في الأوليين ويحذف في
الأخريين (الحديث ٧٧٠) بنحوه. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٥٨ و١٥٩
و١٦٠). وأخرجه النسائي في الافتتاح، الركود في الركعتين الأوليين (الحديث ١٠٠٢) بنحوه. وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب تخفيف الأخريين (الحديث ٨٠٣) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٨٤٧).
١٠٠٢ - تقدم في الافتتاح، الركود في الركعتين الأوليين (١٠٠١).
سيوطي ١٠٠١ - (أتئد) قال في النهاية أتأد في فعله وقوله إذا تأنى وتثبت ولم يعجل وأصل التاء فيها واو (أحذف) أي
أخفف ولا أطیل.
سندي ١٠٠١ - قوله (قد شكاك(٣) الناس) أي أهل كوفة وكان سعد أميراً من جهة عمر عليهم فجاؤوا عند عمر وشكوا
سعداً فطلبه عمر وقال له ذلك (أتئد) بتشديد التاء بعدها همزة مكسورة وقبلها همزة مفتوحة أي أتثبت ولا أتعجل وفي
بعض النسخ أمد بتشديد الدال كما في أبي داود أي أزيد وأطول (وأحذف) أي أخفف (وما آلو) بهمزة ممدودة، أي لا
أقصر في صلاة اقتديت بها وهي صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
سيوطي ١٠٠٢ - (لا أخرم) أي لا أترك (أركد) أي أسكن وأطيل القيام.
سندي ١٠٠٢ - قوله (ما يحسن) من الإِحسان أو التحسين (لا أخرم) من باب ضرب أي لا أنقص (أركد) من باب
نصر أي أسكن وأطيل القيام .
(١) في نسخة النظامية: (أمد) وفي إحدى نسخها (أتئد)
(٢) (بن علية أبو الحسن) ساقطة من إحدى نسخ النظامية
(٣) في نسختي دهلي والميمنية: (شكا) بدلاً من (شكال)

الافتتاح ١١۵ : ب٧٥
٥١٦
التحفة (الصلاة: ٣٣٢)
(٧٥) قراءة سورتين في ركعة
١٧٥/٢ ١٠٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: (إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأْ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ بَ: عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرٍ
رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدٍ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَنَا بِهِنَّ)).
١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا وَائِلٍ
يَقُولُ: ((قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. قَالَ: هَذَّاً (١) كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَرَقْتُ
١٠٠٣ - أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب تأليف القرآن (الحديث ٤٩٩٦) بنحوه مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة
المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة (الحديث
٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٧) بنحوه مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة (الحديث ٦٠٢)
بنحوه مطولاً . تحفة الأشراف (٩٢٤٨).
١٠٠٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة (الحديث ٧٧٥. وأخرجه مسلم في صلاة
المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة، واجتناب الهذ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة (الحديث
٢٧٩). تحفة الأشراف (٩,٢٨٨).
سيوطي ١٠٠٣ -
سندي ١٠٠٣ - قوله (إني لأعرف النظائر) أي السور المتقاربة في الطول.
سيوطي ١٠٠٤ - (قال رجل عند ابن مسعود) هو مهيك بن سنان البجلي سماه مسلم في رواية (قرأت المفصل في
ركعة) هو من ق إلى آخر القرآن على الصحيح وسمى مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة (قال هذا) بفتح الهاء
وتشديد الذال المعجمة أي سرداً وإفراطاً في السرعة وهو منصوب على المصدر وهو استفهام إنكار بحذف الأداة وهي
ثابتة في رواية مسلم (كهذّ الشعر) قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر (لقد عرفت النظائر) قال
الحافظ ابن حجر أي السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص لا في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها
قال قال المحب الطبري كنت أظن أنها متساوية في العدد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئاً متساوياً (يقرن) بضم الراء
وبكسرها (فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعة) زاد في رواية أبي داود: على تأليف ابن مسعود
الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ون في ركعة وسأل والنازعات
"في ركعة وعبس وويل للمطففين في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعم يتساءلون
والمرسلات في ركعة وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة.
سندي ١٠٠٤ - قوله (هذا) بفتح هاء وتشديد ذال معجمة أي تسرع إسراعاً في قراءته كما تسرع في إنشاد الشعر
والهذ سرعة القطع ونصبه على المصدر وهو استفهام إنكار بحذف أداته (يقرن)(٢) بضم الراء أو كسرها.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (هذّ)
(٢) وقع في جميع النسخ: (يقرن) بالمثناة التحتية في أوله، والذي في المتن إنما هو بالمثناة الفوقية.

الافتتاح ك ١١ : ب٧٦
٥١٧
التحفة (الصلاة: ٣٣٣)
النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفْصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ
فِي رَكْعَةٍ)).
١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ
يَحْيَى بْن وَثَّبٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ((إِنِّي قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ
فَقَالَ: هَذَّأَ كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ مِنْ آلِ
خم (١).
(٧٦) قراءة بعض السورة
١٠٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ
حَدِيثاً رَفَعَهُ إِلَى أَبْنِ سُفْيَانَ(٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ((حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ يَوْمَ الْفَتْحِ،
فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَافْتَحَ بِسُورَةٍ (٤) الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا جَاءَ
ذِكْرُ مُوسَى أَوْ (٥) عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ)).
١٠٠٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٥٨٦).
١٠٠٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول
سورة (الحديث ٧٧٤) معلقاً. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (الحديث ١٦٣). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب الصلاة في النعل (الحديث ٦٤٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة
الفجر (الحديث ٨٢٠) بنحوه مختصراً تحفة الأشراف (٥٣١٣).
سيوطي ١٠٠٥ -
سندي ١٠٠٥ - قوله (وآل حم) أي صاحب حم أي السورة المصدرة بحم.
سيوطي ١٠٠٦ -
سندي ١٠٠٦ - قوله (فلما جاء ذكر موسى أو عيسى) أي جاء قوله تعالى ﴿ثم أرسلنا موسى وأخاه﴾ أو ذكر عيسى وهذا
شك من الراوي وعيسى مذكور في جنبه فلذا جمع بينهما (سعلة) بفتح سين وسكون عين قيل أخذته بسبب البكاء ثم =
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وآل حم) بدلاً من (من آل خم).
(٢) في نسخة النظامية: (محمد بن عبد الأعلى) وفي إحدى نسخها (محمد بن علي)
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (إلى سفيان) بدلاً من (إلى ابن سفيان)
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (فاستفتح سورة) بدلاً من (فافتح بسورة).
(٥) في نسخة النظامية: (و) بدلاً من (أو) وفي إحدى نسخها (أو)
١٧٦/٢

الافتتاح ك ١١ : ب٧٧
٥١٨
التحفة (الصلاة: ٣٣٤)
(٧٧) تعوذ القارىء إِذا مر بآية عذاب
١٠٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْنَى وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ وَأَبْنُ أَبِي عَدٍِّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْتَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ ((أَنَّهُ صَلَّى
١٧٧/٢ إِلَى جَنْبِ النَّبِّ ◌ََّ لَيْلَةً فَقَرَأْ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا،
وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)).
(٧٨) مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة
١٠٠٨ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً،
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ
١٠٠٧ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (الحديث ٢٠٣).
وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (الحديث ٨٧١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في
الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٢ و٢٦٣). وأخرجه النسائي في الافتتاح، مسألة
القارىء إذا مر بآية رحمة (الحديث ١٠٠٨)، وفي التطبيق، نوع آخر (الحديث ١١٣٢) مطولاً، وفي قيام الليل وتطوع
النهار، باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل (الحديث
١٦٦٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (الحديث ١٣٥١).
والحديث عند: النسائي في التطبيق، باب الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٥). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها،
باب ما يقول بين السجدتين (الحديث ٨٩٧). تحفة الأشراف (٣٣٥١).
١٠٠٨ - تقدم في الافتتاح، تعوذ القاريء إذا مر بآية عذاب (الحديث ١٠٠٧). والحديث عند: النسائي في قيام الليل
وتطوع النهار، باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل (الحديث
١٦٦٤). تحفة الأشراف (٣٣٥١ و ٣٣٥٨).
= لا يخفى أن الاقتصار على بعض السورة ههنا لضرورة فالاستدلال به على الاقتصار بلا ضرورة لا يتم فالأولى
الاستدلال بقراءته صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الأعراف في المغرب حيث فرقها في ركعتين والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٠٠٧ -
سندي ١٠٠٧ - قوله (وقف وتعوذ) عمل به علماؤنا الحنفية في الصلاة النافلة كما هو المورد.
سيوطي ١٠٠٨ -
سندي ١٠٠٨ -

الافتتاح ك١١ : ب٧٩
التحفة (الصلاة: ٣٣٦)
٥١٩
(٧٩) ترديد الاية
١٠٠٩ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثْنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
حَدَّثْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا فَرِّ يَقُولُ: ((قَامَ النَّبِّ ◌َ حَتَّى إِذَا (٣) أَصْبَحَ بِآيَةٍ،
وَالآيَةُ ﴿إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾)).
(٨٠) قوله عز وجل ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾
١٠١٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ
١٧٨/٢
١٠٠٩ - أخرجه النسائي في التفسير: سورة المائدة، قوله تعالى: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك﴾ (الحديث ١٨١) وأخرجه ابن
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (الحديث ١٣٥٠). تحفة الأشراف (١٢٠١٢).
١٠١٠ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (الحديث ٤٧٢٢)، وفي التوحيد، باب
قول الله تعالى: ﴿أنزله بعلمه والملائكة يشهدون﴾ (الحديث ٧٤٩٠)، وباب قول الله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا
به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (الحديث ٧٥٢٥)، وباب قول النبي مخطئة: الماهر
بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم (الحديث ٧٥٤٧) مختصراً. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب
التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإِسرار إذا خاف من الجهر مفسده (الحديث ١٤٥). وأخرجه الترمذي في
تفسير القرآن، باب ((ومن سورة بني إسرائيل)) (الحديث ٣١٤٥ و٣١٤٦). وأخرجه النسائي في الافتتاح، قوله عز وجل:
﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (الحديث ١٠١١) وفي التفسير: سورة الإسراء، قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾
(الحديث ٣٢٠). تحفة الأشراف (٥٤٥١).
سيوطي ١٠٠٩ - (جسرة) بفتح الجيم وسكون السين المهملة (بنت دجاجة) بفتح الدال وجيمين.
سندي ١٠٠٩ - قوله (جسرة) بفتح جيم وسكون سين (بنت دجاجة) قال السيوطي بفتح دال وجيمين والمعروف أنها
بالفتح في الحيوان وبالكسر في الإِنسان وهو المضبوط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم قوله (قام النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم) أي الليل (حتى أصبح) كذا في بعض النسخ المصححة أي إلى أن دخل وقت الصبح
وفي بعض النسخ حتى إذا أصبح وعلى هذا فجواب إذا مقدر أي تركها أي الآية .
سيوطي ١٠١٠ -
سندي ١٠١٠ - قوله (رفع صوته) ليتدبروه ويأخذوا عنه ﴿ولا تجهر﴾ أي كل الجهر بقرينة الأمر بالتوسط وقد يقال =
(١) في إحدى نسخ النظامية: (قرأ سورة البقرة) بدلاً من (قرأ البقرة)
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (ولا يمر بآية)
(٣) سقطت (إذا) من نسخة النظامية .

الافتتاح ك ١١ : ب٨١
٥٢٠
التحفة (الصلاة: ٣٣٨)
جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ. وَهُوَ آبْنُ إِيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
﴿وَلَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِلَّ مُخْتَفٍ(١) بِمَكَّةَ، فَكَانَ(٢) إِذَا
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ. وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوَنَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُوا
الْقُرَآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِّهِلَ ﴿ ﴿وَلَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ﴾ أَتْ
بِقَرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرآنَ ﴿وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾َ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَ يَسْمَعُوا ﴿وَأَبْتَغِْ
بیْنَ ذلِكَ سپیلا))).
١٠١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُعْمَشِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبٍْ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :: ((كَانَ النَِّيُّ ◌َ﴿ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ
سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَكَانَ النَِّيُّ ◌َهَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ مَاكَانَ يَسْمَعُهُ أَصْحَابُهُ، فَأَنْزَلَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾)).
(٨١) باب رفع الصوت بالقرآن(٣)
١٠١٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ
١٧٩/٢ يَحْنَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَِّّ ◌َ وَأَنَّا عَلَى عَرِيشِي)).
١٠١١ - تقدم في الافتتاح، قوله عز وجل: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (الحديث ١٠١٠).
١٠١٢ - أخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في قراءة رسول الله﴿ (الحديث ٣٠١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (الحديث ١٣٤٩). تحفة الأشراف (١٨٠١٦).
= مقتضى الآية أن الجهر هو الإعلان البالغ حده فليتأمل ﴿وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾ أي بين المذكور من الجهر والمخافتة
ويحصل به الأمران جميعاً عدم الإِخلال بسماع الحاضرين والاحتراز عن سب أعداء الدين.
سيوطي ١٠١١ -
سندي ١٠١١ -
سيوطي ١٠١٢ -
سندي ١٠١٢ - قوله (وأنا على عريشي) العريش كل ما يستظل به ويطلق على بيوت مكة لأنها كانت عيداناً تنصب
ويظلل عليها .
(١) في إحدى نسخ النظامية: (مختفي)
(٢) في نسخة النظامية: (وكان) وفي إحدى نسخها (فكان)
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (بالقراءة)