النص المفهرس
صفحات 421-440
الإمامة ك ١٠ : ب٢١ ٤٢١ التحفة (الصلاة: ٢١٣) أَنَسٍ قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَمَا هُوَ إِلَّ أَنَا وَأُمِّي وَالْيَتِيمُ وَأُّ حِرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: تُومُوا فَلْإِصَلِّيَ بِكُمْ، قَالَ: فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَةٍ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا)). ٨٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُخْتَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنٍ أَنْسٍ، عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ، فَجَعَلَ أَنْساً عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا)). (٢١) موقف الإِمام إذا كان معه صبي وامرأة ٨٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا زِيَادٌ أَنَّ قَرَعَةَ مَوْلَّى لِعَبْدِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ◌ِكْرِمَةَ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ النَِّّ ◌َةٍ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلَّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَِّّ ◌َ أُصَلِّي مَعَهُ)). ٨٠٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ = وغيرها من الطاهرات (الحديث ٢٦٨) مطولاً. والحديث عند: مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه (الحديث ١٤٢). تحفة الأشراف (٤٠٩). ٨٠٢ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (الحديث ٢٦٩) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان (الحديث ٦٠٩) بنحوه. مختصراً وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الإثنان جماعة (الحديث ٩٧٥) بنحوه مختصراً. وأخرجه النسائي في الإمامة، موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة (الحديث ٨٠٤) بنحوه مختصراً. تحفة الأشراف (١٦٠٩). ٨٠٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الإمامة، الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة (الحديث ٨٤٠). تحفة الأشراف (٦٢٠٦). ٨٠٤ - تقدم في الإمامة، إذا كانوا رجلين وامرأتين (الحديث ٨٠٢). سيوطي ٨٠٢ - سندي ٨٠٢ - سيوطي ٨٠٣ و٨٠٤ - سندي ٨٠٣ و٨٠٤ ۔ الإمامة ك ١٠ : ب٢٢ ٤٢٢ التحفة (الصلاة: ٢١٤) ٨٧/٢ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيِنِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا». (٢٢) موقف الإِمام والمأموم صبي ٨٠٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ بِي هَكَذَا، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ)). (٢٣) من يلي الإِمام ثم الذي يليه ٨٠٦ - أَخْبَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَمْسَحُ مَنَاكِبْنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ ٨٠٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم (الحديث ٦٩٩). تحفة الأشراف (٥٥٢٩) . ٨٠٦ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (الحديث ١٢٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر (الحديث ٦٧٤) مختصراً. وأخرجه النسائي في الإمامة، ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف (الحديث ٨١١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يستحب أن يلي الإمام (الحديث ٩٧٦). تحفة الأشراف (٩٩٩٤). سيوطي ٨٠٥ - سندي ٨٠٥ - قوله (فقال بي هكذا) أي فعل بي هكذا وقوله فأخذ برأسي إلخ تفسير لذلك الفعل. سيوطي ٨٠٦ - (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) قال في النهاية أي إذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم وفشا بينهم الخلف (ليليني منكم) قال النووي: هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد (أولوا الأحلام والنهى) أي ذوو الألباب والعقول واحدها حلم بالكسر فكانه من الحلم الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعائر العقلاء وواحد النهى نهية بالضم سمي العقل بذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبيح وقال النووي أولو الأحلام هم العقلاء وقيل البالغون والنهى بضم النون العقول فعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيداً وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء. وقال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدراً كالهدى وأن يكون جمعاً كالظلم . (ثم الذين يلونهم) قال النووي : معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف. سندي ٨٠٦ - قوله (يمسح منا كبنا) أي ليعلم به تسوية الصف (لا تختلفوا) بالتقدم والتأخر في الصفوف كما يدل عليه = الإمامة ك ١٠ : ب٢٤ ٤٢٣ التحفة (الصلاة: ٢١٦) ٨٨/٢ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِّيِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلافَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَبُو مَعْمَرِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ. ٨٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي النَّيْمِيُّ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ (ثَلَاثَا)) ثَمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسى، وَلَكِنْ آَسَى عَلَى مَنْ اضلوا، قلت: "يَا ابَا يَعْقُوبَ، مَا يَعْنِي (١) بِأَهْلِ الْعُقَدِ؟ قَالَ: الْأُمْرَاءُ)). (٢٤) إقامة الصفوف قبل خروج الإِمام ٨٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو ٢ ٨٩/٢ ٨٠٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٢). ٨٠٨ - أخرجه البخاري في الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم (الحديث ٢٧٥). وأخرجه = = روايات الحديث (فتختلف) بالنصب على أنه جواب النهي أي اختلاف الصفوف سبب لاختلاف القلوب بجعل الله تعالى كذلك (ليلني) بكسر لامين وخفة نون بلا ياء قبلها ويجوز إثبات الياء وتشديد النون على التأكيد والولي القرب والمراد بالبيان ترتيب القيام في الصفوف (أولو الأحلام) ذوو العقول الراجحة واحدها حلم بالكسر لأن العقل الراجح يتسبب للحلم والأناة والتثبت في الأمور (والنهى) بضم نون وفتح هاء وألف جمع نهية بالضم بمعنى العقل لأنه ينهى صاحبه عن القبيح (ثم الذين يلونهم) أي يقربون منهم في هذا الوصف قيل هم المراهقون ثم الصبيان المميزون ثم النساء. سيوطي ٨٠٧ - (أهل العقد) بضم العين وفتح القاف قال في النهاية يعني أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للأمراء وروي العقدة يريد البيعة المعقودة للولاة. سندي ٨٠٧ - (فجبذني) أي جرني (فنحاني) بتشديد الحاء أي بعدني عن الصف الأول (لا يسؤك الله) دعاء بأن يؤمنه تعالى من السوء (أهل العقد) بضم العين وفتح القاف قال في النهاية يعني أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للأمراء وروي العقدة يريد البيعة المعقودة للولاة (آسى) بمد الهمزة آخره ألف أي ما أحزن . سيوطي ٨٠٨ - سندي ٨٠٨ - قوله (فعدلت) بتشديد الدال على بناء المفعول أي سويت. (١) في نسخة النظامية: (ما تعني) وفي إحدى نسخها (ما يعني) الإمامة ك ١٠ : ب٢٥ ٤٢٤ التحفة (الصلاة: ٢١٧) سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((أَقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَاماً نَتْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ وَصَلَّى)). (٢٥) كيف يُقَوِّمُ الإِمام الصفوف ٨٠٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ(١) الْقِدَاحُ، فَأَبْصَرَ رَجُلَا خَارِجاً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَِّيَّ وَ يَقُولُ: لَُّقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُومِكُمْ)). = مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الإمام (الحديث ١٥٧). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس (الحديث ٢٣٥) بنحوه. تحفة الأشراف (١٥٣٠٩). ٨٠٩ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (الحديث ١٢٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٦٣) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إقامة الصفوف (الحديث ٩٩٤) بنحوه. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٦٥). والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصف (الحديث ٢٢٧) تحفة الأشراف (١١٦٢٠). سيوطي ٨٠٩ - (كما تقوم القداح) جمع قدح وهو السهم (لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إن لم تقيموا والمراد بذلك اعتدال القائمين لها على سمت واحد ويراد به أيضاً سد الخلل الذي في الصفوف واختلف في الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد به(٢) تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك وقيل مجاز ومعناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان عليّ أي ظهر لي من وجهه كراهية لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، ويؤيده رواية أبي داود ليخالفن الله بين قلوبكم. سندي ٨٠٩ - (يقوم) من التقويم أي يسوي (كما يقوم القداح) بكسر القاف جمع قدح، بكسر قاف فسكون دال سهم قبل أن يراش وقيل مطلقاً والأقرب أن يقوم على بناء المفعول من التقويم، وجعله على بناء الفاعل وجعل ضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد. (خارجاً) أي لتقدم (لتقيمن) من الإقامة بنون التوكيد والخطاب للجمع والمراد بالإِقامة تسويتها وإخراجها عن الاعوجاج والمعنى لا بد من أحد الأمرين إما إقامة الصفوف منكم أو إيقاع الخلاف من الله تعالى في قلوبكم فيقل المودة ويكثر التباغض والمراد بالوجوه في الحديث القلوب كما في رواية وذلك لأن الاختلاف في القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بأن يدبر كل صاحبه والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (يقوم) بدلاً من (تقوم) (٢) سقط من جميع النسخ ما عدا المصرية كلمة (به) الإمامة ك ١٠ : ب٢٦ ٤٢٥ التحفة (الصلاة: ٢١٨) ٨١٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ ٩٠/٢ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَّةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُوَرَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ». (٢٦) ما يقول الإِمام إذا تقدم في تسوية الصفوف ٨١١ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: أَسْتَوُوا وَلَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلْيِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهْى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)». (٢٧) كم مرة يقول استووا ٨١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ٩١/٢ ٨١٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٦٤) بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٧٦). ٨٨١ - تقدم في الإمامة ، من يلي الإمام ثم الذي يليه (الحديث ٨٠٦). ٨١٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٨١). سيوطي ٨١٠ - سندي ٨١٠ - قوله (يتخلل الصفوف) أي يدخل خلالها (على الصفوف المتقدمة) أي على الصف المتقدم في كل مسجد أو في كل جماعة فالجمع باعتبار تعدد المساجد أو تعدد الجماعات أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير فالصلاة من الله تعالى تشمل كل صف على حسب تقدمه إلا الأخير فلا حظ له منها لفوات التقدم والله تعالى أعلم. سيوطي ٨١١ - سندي ٨١١ - سيوطي ٨١٢ - (فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلقي كما أراكم من بين يدي) قال المحققون الصواب المختار أنه محمول على ظاهره وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ﴿ انخرقت له فيه العادة قال ابن المنير، لا حاجة إلى تأويله لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطبي حمله على ظاهره أولى لأن فيه زيادة كرامة للنبي ◌ّ﴾. وكذا نقل عن الإِمام أحمد وغيره ثم إن ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه = الإمامة ك ١٠ : ب٢٨ ٤٢٦ التحفة (الصلاة: ٢٢٠) أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ رَ كَانَ يَقُولُ: ((آَسْتَوُوا، آسْتَوُوا، آسْتَوُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لْأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ». (٢٨) حثُّ الإِمام على رصِّ الصفوف والمقاربة بينها ٩٢/٢ ٨١٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثْنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)» . ٨١٤ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيّ(١)، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، ٨١٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الإماءة، الجماعة للفائت من الصلاة (الحديث ٨٤٤). تحفة الأشراف (٥٩٥). ٨١٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٦٧). تحفة الأشراف (١١٣٢). = أيضاً وكان يرى بها من غير مقابلة لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك الأمور عادية ويجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلًا وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائماً وقيل كانت بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما ولا يحجبهما(٢) ثوب ولا غيره وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم. سندي ٨١٢ - قوله (إني لأراكم من خلفي إلخ) الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يراهم بعينه على خرق العادة فيرى بها بلا مقابلة فإن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك الأمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً. وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى من وراءه وأنها لا يحجبها ثوب وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيشاهد أفعالهم ثم قيل هذا الكلام أعني فوالذي نفسي بيده إلخ تعليل للأمر أي أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من التقصير في ذلك بسبب أني أراكم من خلفي إلخ قلت ويحتمل أنه قال ذلك تحريضاً للضعفاء على التسوية بناء على إخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره إذ كثير من الضعفاء يهتمون في الحضور ما لا يهتمون في الغيبة ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لا يهتمون بأمر الصفوف فقيل لهم ليهتموا ولا يخلوا بأمر الصفوف والله تعالى أعلم. سيوطي ٨١٣ و٨١٤ - سندي ٨١٣ - قوله (وتراصوا) أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرجة من رص البناء إذا لصق بعضه ببعض . سندي ٨١٤ - قوله (راصوا صفوفكم) بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء (وقاربوا بينها) أي اجعلوا ما بين كل = (١) ضبط هذا الاسم في نسخة المصرية بفتح الراء المشددة، وهو خطأ والصواب بكسرها، أنظر: الأنساب للسمعاني (١٢ /١٣٢) (٢) في نسخة النظامية: (يحجبها) بدلاً من (يحجبهما) الإمامة ك ١٠ : ب٢٩ ٤٢٧ التحفة (الصلاة: ٢٢١) حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ قَالَ: ((رَاصُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ (١) كَأَنَّهَا الْحَذَفُ)). ٨١٥ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَّمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ يَتَراصُونَ فِي الصَّفِّ)». (٢٩) فضل الصف الأول على الثاني ٨١٦ - أَخْبَرَنِي يَحْنَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ(٢) بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَبِيرَ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ: (( كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثاً، وَعَلى الثَّانِي وَاحِدَةً)). ٩٣/٢ ٨١٥ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإِشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف والتراص فيها والأمر بالاجتماع (الحديث ١١٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٦١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إقامة الصفوف (الحديث ٩٩٢). تحفة الأشراف (٢١٢٧). ٨١٦ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فضل الصف المقدم (الحديث ٩٩٦) بمعناه. تحفة الأشراف (٩٨٨٤). = صفين من الفصل قليلاً بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض (وحاذوا بالأعناق) قيل الظاهر أن الباء زائدة والمعنى اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة بعض (الحذف) بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين الغنم الصغار الحجازية واحدها حذفة بالتاء. سيوطي ٨١٥ - سندي ٨١٥ - قوله (عند ربهم) أي في محل قربه وقبوله. ميوطي ٨١٦ - سندي ٨١٦ - قوله (يصلي على الصف الأول ثلاثاً) أي يدعو لهم بالرحمة ويستغفر لهم ثلاث مرات كما فعل بالمحلقين والمقصرين. والظاهر أنه دعا لهم أعم من أن يكون بلفظ الصلاة أو غيره ويحتمل خصوص لفظ الصلاة أيضاً والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (بين الخلل) بدلاً من (خلل المصف) (٢) من نسخة النظامية: (بجير) بالجيم بدلاً من (بحير) بالحاء المهملة. الإمامة ك ١٠ : ب٣٠ ٤٢٨ التحفة (الصلاة: ٢٢٢) (٣٠) الصفُّ المؤخّر ٨١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهُ قَالَ: ((أَتِّمُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ(٢) كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ)). (٣١) من وَصَلَ صفّاً ٨١٨ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اَللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). (٣٢) ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال ٨١٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ٨١٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٧١). تحفة الأشراف (١١٩٥). ٨١٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف (الحديث ٦٦٦) مطولاً تحفة الأشراف (٧٣٨٠). ٨١٩ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والأزدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (الحديث ١٣٢). تحفة الأشراف (١٢٥٩٦). سيوطي ٨١٧ - سندي ٨١٧ . سيوطي ٨١٨ - سندي ٨١٨ - قوله (وصل صفاً) بأن كان فيه فرجة فسدها أو نقصان فأتمه والقطع بأن يقعد بين الصفوف بلا صلاة أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلا والله تعالى أعلم. سيوطي ٨١٩ - (خير صفوف الرجال أولها) يعني أكثرها أجراً (وشرها آخرها) يعني أجراً. سندي ٨١٩ - قوله (خير صفوف الرجال) أي أكثرها أجراً (وشرها) أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. (١) في نسخة النظامية: (شعبة) بدلاً من (سعيد) (٢) في نسخة النظامية: (فإن) وفي إحدى نسخها (وإن) الإمامة ك ١٠ : ب٣٣ ٤٢٩ التحفة (الصلاة: ٢٢٥) ٩٤/٢ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّها أَوَّلُهَا)) . (٣٣) الصف بين السَّواري ٨٢٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْتَى بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ أَنَسٍ فَصَلَيْنَا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَدَفَعُونَا حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَجَعَلَ أَنَسُ يَتَأْخَّرُ وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ)). (٣٤) المكان الذي يستحب من الصف ٨٢١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ آبْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ نََّ، أَحْبَيْتُ أَنْ أَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ)). (٣٥) ما على الإِمام من التخفيف ٨٢٢ - أَخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َ ﴿ قَالَ: ٨٢٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصفوف بين السواري (الحديث ٦٧٣) بنحوه مختصراً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري (الحديث ٢٢٩) بنحوه. تحفة الأشراف (٩٨٠). ٨٢١ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب يمين الإمام (الحديث ٦٢) مطولاً وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإِمام ينحرف بعد التسليم (الحديث ٦١٥). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فضل ميمنة الصف (الحديث ١٠٠٦) بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٨٩). ٨٢٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (الحديث ٧٠٣). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في تخفيف الصلاة (الحديث ٧٩٤). تحفة الأشراف (١٣٨١٥). سيوطي ٨٢٠ - سندي ٨٢٠ - قوله (فدفعونا) أي الناس من الزحام (نتقي هذا) أي القيام بين السواري لقطع السواري الصف. سيوطي ٨٢١ - سندي ٨٢١ - سيوطي ٨٢٢ - سندي ٨٢٢ - قوله (السقيم) أي المريض (والضعيف) جبلة أو لقرب مرض. الإمامة ك١٠ : ب٣٦ ٤٣٠ التحفة (الصلاة: ٢٢٨) صَلَةَ فِي تَمَّامٍ)). ٨٢٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَةِ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ: فَأُوْجِزُ فِي صَلَِّي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ). (٣٦) الرخصة للإِمام في التطويل ٨٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنِ آبْنٍ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَرِثُ بْنُ ٨٢٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (الحديث ١٨٩). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف (الحديث ٢٣٧). تحفة الأشراف (١٤٣٢). ٨٢٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (الحديث ٧٠٧)، وباب انتظار الناس قيام الإِمام العالم (الحديث ٨٦٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث (الحديث ٧٨٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الإِمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر (الحديث ٩٩١). تحفة الأشراف (١٢١١٠). ٨٢٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٧٤٩). سيوطي ٨٢٣ و٨٢٤ - سندي ٨٢٣ - قوله (في تمام) أي مع تمام الأركان والركوع والسجود أي لم يكن تخفيفه يفضي إلى اختلال في الأركان . سندي ٨٢٤ - قوله (فأوجز) أي أخفف في القراءة وغيرها (كراهية أن أشق) بالتطويل (على أمه) على تقدير حضورها الجماعة ويحتمل أن هذا إذا كان عالماً بحضور الأم فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة يشتد عليها التطويل وربما يؤخذ منه أن الإِمام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك الركعة كما له أن يخفف لأجلهم ولا يسمى مثله رياء بل هو إعانة على الخير وتخليص عن الشر والله تعالى أعلم. سيوطي ٨٢٥ - سندي ٨٢٥ - قوله (ويؤمنا بالصافات) لرغبة المقتدين به في سماع قراءته وقوتهم على التطويل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفاً فرجع الأمر إلى أنه ينبغي له أن يراعي حالهم. (١) في نسخة النظامية: (وإذا) وفي إحدى نسخها (فإذا) الإمامة ك ١٠ : ب٣٧ ٤٣ التحفة (الصلاة: ٢٢٩) عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ وَيَؤُمِّنَا بِالصَّافَّاتِ)). (٣٧) ما يجوز للإِمام من العمل في الصلاة (٣٨) مبادرة الإِمام ٨٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ وَلِ: ((أَلَّ يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ)). ٨٢٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ ٨٢٦ - تقدم في المساجد، ادخال الصبيان المساجد (الحديث ٧١٠). ٨٢٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها. (الحديث ١١٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام (الحديث ٥٨٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود (الحديث ٩٦١). تحفة الأشراف (١٤٣٦٢). ٨٢٨ - أخرجه البخاري في الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام (الحديث ٦٩٠) بنحوه، وباب رفع البصر إلى الإمام = سيوطي ٨٢٦ - سندي ٨٢٦ - قوله (حامل أمامة) بضم الهمزة وقد سبق الحديث. أ سيوطي ٨٢٧ - (ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام) زاد أبو داود والإِمام ساجد (أن يحول الله رأسه رأس حمار) واختلف في معنى هذا الوعيد فالأرجح أنه على ظاهره وقيل: هو مجاز عن البلادة وقال ابن بزيزة(٢) يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسنة أو المعنوية أو هما معاً. سندي ٨٢٧ - قوله (ألا يخشى) أي فاعل هذا الفعل حقيق بهذه العقوبة فحقه أن يخشى هذه العقوبة ولا يحسن منه ترك الخشية ولإفادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام للإنكار على عدم الخشية وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه العقوبة قطعاً والله تعالى أعلم. سيوطي ٨٢٨ - سندي ٨٢٨ - قوله (وكان) أي البراء غير كذوب أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية وفيه أن = (١) كلمة (الزرقي) زائدة من إحدى نسخ النظامية . (٢) في نسخة النظامية: (بزير) بدلاً من (بزيزة) الإمامة ك١٠ : ب٣٨ ٤٣٢ التحفة (الصلاة: ٢٣٠) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولٍ اَللَّهِوَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامً حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِداً، ثُمَّ سَجَدُوا)). ٨٢٩ - أَخْبَرَنَا مُؤمِّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى، فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: ٩٧/٢ أُقِرَّتِ الصَّلَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ؟ = في الصلاة (الحديث ٧٤٧)، وباب السجود على سبعة أعظم (الحديث ٨١١) بنحوه. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب متابعة الإِمام والعمل بعده (الحديث ١٩٧ و١٩٨) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (الحديث ٦٢٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود (الحديث ٢٨١) بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٧٢). ٨٢٩ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب التشهد في الصلاة (الحديث ٦٢ و٦٣ و٦٤) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد (الحديث ٩٧٢ و٩٧٣) مطولاً. وأخرجه النسائي في الإفتتاح، باب قوله ربنا ولك الحمد (الحديث ١٠٦٣) ونوع آخر من التشهد (الحديث ١١٧٢) وفي السهو، نوع آخر من التشهد (الحديث ١٢٧٩) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (الحديث ٨٤٧) مختصراً والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد (الحديث ٩٠١). تحفة الأشراف (٨٩٨٧). = الكذب في الأحكام لا يتأتى عادة إلا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما حدث (ثم سجدوا) أي فحق المقتدي أن يتأخر عن إمامه في الأفعال لا أن يقارنه وأيضاً المقارنة قد تؤدي إلى تقدم المقتدي على الإِمام وذلك بالإِتفاق منهي عنه. سيوطي ٨٢٩ - (فأرم القوم) قال في النهاية: الرواية المشهورة بالراء وتشديد الميم، أي سكتوا ولم يجيبوه، يقال: أرم فهو مرم. ويروى بالزاي وتخفيف الميم وهو بمعناه، لكن الأزم الإمساك عن الطعام والكلام (خشيت أن تبكعني (١) بها) يقال: بكعت الرجل بكعاً إذا استقبلته بما يكره. سندي ٨٢٩ - قوله (أقرت الصلاة بالبر والزكاة) وروي قرت أي استقرت معها وقرنت بها أي هي مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير. ومقرونة بالزكاة في القرآن مذكورة معها وقيل أي قرنت بهما وصار الجميع مأموراً به (فأرم القوم) روي بالزاي المعجمة وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والرواية المشهورة بالراء وتشديد الميم أي سكتوا ولم يجيبوا (وقد خشيت) أي خفت (أن تبكعني) بفتح مثناة وسكون موحدة أي توبخني بهذه الكلمة وتستقبلني بالمكروه (وسنتنا) أي ما يليق بنا من السنة وما ينبغي لنا من الطريق (يجبكم) جواب الأمر أي يستجب لكم (يسمع الله) بالجزم جواب أي يستجب لكم (فتلك بتلك) أي فزيادة إمامكم أولاً في السجود منجبرة بزيادتكم عليه في السجود آخراً فيصير سجودكم كسجود الإِمام أو زيادتكم آخراً في السجود في مقابلة زيادة إمامكم عليكم السجود أولاً والله تعالى أعلم. (١) في نسخة الميمنية: (يبكعني) بدلاً من (نبكعني) الإمامة ك١٠ : ب٣٩ ٤٣٣ التحفة (الصلاة: ٢٣١) فَأَرَّ الْقَوْمُ، قَالَ: يَا حِطَّانُ، لَعَلَّكَ قُلْتَهَا، قَالَ: لَا، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ كَانَ يُعَلَّمُنَا صَلاَتَنَا وَسُنْتَنَا فَقَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ يُحِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿َ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ)). (٣٩) خروج الرجل(١) من صلاة الإِمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد ٨٣٠ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذْ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَئِنْ أَصْبَحْتُ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ رِيَةَ، فَأَتَّى مُعَاذٌ النَّبِّ ◌ِ ◌ّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِيِ(٢) صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحِي مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الصَّلَةِ فَقَرَأْ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَطَوَّلَ، فَانْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِيلَ: أَقَتَّنْ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانُ يَا مُعَاذُ))(٣). ٩٨/٢ ٨٣٠ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول (الحديث ٧٠٥) بمعناه مختصراً وأخرجه النسائي في الإفتتاح، القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى (الحديث ٨٩٣) مختصراً. والحديث عند: النسائي في الإفتتاح، القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى (الحديث ٩٩٦). تحفة الأشراف (٢٥٨٢). سيوطي ٨٣٠ - سندي ٨٣٠ - قوله (عملت على ناضح لي من النهار) الناضح من الإِبل الذي يستقى عليه يريد أنه صاحب عمل شديد في النهار ومن كان كذلك لا يطيق القيام الطويل بالليل (أفتان) كعلام مبالغة الفاتن أي أقاصد أن توقع الناس في الفتنة والمشقة على وجه الكمال يعني أن هذا العمل لا يفعله (٤) إلا من يقصد الفتنة بالناس. (١) في إحدى نسخ النظامية: (المأموم) بدلاً من (الرجل). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (ما) بدلاً من (الذي) (٣) في إحدى نسخ النظامية تكررت: (أفتان يا معاذ) مرتين فقط (٤) في نسختي الميمنية ودهلي : (لا يفعل) بدلاً من (لا يفعله) الإمامة ك ١٠ : ب٤٠ ٤٣٤ التحفة (الصلاة: ٢٣٢) (٤٠) الائتمام بالإِمام يُصَلَّي قاعداً ٨٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ تُعُوداً، فَلَمَّا ٩٩/٢ أَنْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَّمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبََّا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ)). ٨٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، ٨٣١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (الحديث ٦٨٩). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (الحديث ٨٠). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإِمام يصلي من قعود (الحديث ٦٠١). تحفة الأشراف (١٥٢٩). ٨٣٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة (الحديث ٦٦٤)، وباب من أسمع الناس تكبير الإِمام (الحديث ٧١٢ و٧١٣). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (الحديث ٩٥ و٩٦). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة رسول اللّه18 في مرضه (الحديث ١٢٣٢). تحفة الأشراف (١٥٩٤٥). سيوطي ٨٣١ - سندي ٨٣١ - قوله (فصرع عنه) على بناء المفعول أي سقط عن ظهرها (فجحش) بتقديم الجيم على الحاء المهملة على بناء المفعول قشر وخدش جلده (فصلينا وراءه قعوداً) بعد أن قاموا فأشار لهم بالقعود فصلوا جلوساً (أجمعون) بالرفع على أنه تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا وروي أجمعين بالنصب. قال السيوطي في حاشية أبي داود نصبه على الحال وبه يعرف أن رواية أجمعون بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بكل أهـ قلتُ وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف وقد جوز غير واحد خلاف ذلك فالوجه جواز الرفع على التأكيد وقال البدر الدماميني نصب على الحال أي مجتمعين أو على أنه تأكيد لجلوساً وكلاهما لا يقول به البصريون لأن ألفاظ التأكيد معارف قلت ذلك إن سلم فما دام تأكيداً وإذا جعل حالاً يكون بمعنى مجتمعين فلا تعريف فليتأمل فالوجه صحة الوجهين أعني الرفع والنصب وقد جاءت الرواية بهما ثم ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الإِمام وأكثر الفقهاء على خلافه وادعوا نسخه بحديث مرضه ب الذي توفي فيه وقالوا قد (١) أم الناس فيه جالساً والناس كانوا وراءه قياماً وهو آخر الأمرين ولذلك عقب المصنف هذا الحديث بحديث المرض والله تعالى أعلم. سيوطي ٨٣٢ - (أسبف) أي سريع البكاء والحزن وقيل هو الرقيق. (يهادى بين الرجلين) أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله . سندي ٨٣٢ - قوله (يؤذنه) من الإيذان بمعنى الإعلام (أسيف) كحزين لفظاً ومعنى (متى يقوم) هكذا بالرفع بثبوت= (١) في نسخة الميمنية: (وقال واقد) بدلاً من (وقالوا قد) الإمامة ك ١٠ : ب٤٠ ٤٣٥ التحفة (الصلاة: ٢٣٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِّنُهُ بِالصَّلَةِ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَّى يَقُومُ فِي مَقَامِكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا ١٠٠/٢ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مِنْ نَفْسِهِ خِقَّةً، قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَهُ تَخْطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ لِيَتَأْخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ تُمْ كَمَا أَنْتَ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ جَالِساً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِرَسُولِ اللَّهِ وَهَ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)). ٨٣٣ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ(١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدٍِّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ١٠١/٢ ٨٣٣ - أخرجه البخاري في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (الحديث ٦٨٧). وأخرجه مسلم في الصلاة ، باب استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (الحديث ٩٠). تحفة الأشراف (١٦٣١٧). = الواو في بعض النسخ وفي بعضها يقم بالجزم وحذف الواو وهو الأظهر لكون متى من أدوات الشرط الجازمة للمضارع ووجه الرفع أنها أهملت حملاً على إذا كما تعمل إذا حملاً على متى (لا يسمع) من الإِسماع أو السماع والأول أظهر وأشهر (فلو أمرت عمر) كلمة لو للتمني أو الشرط والجواب مقدر أي لكان أولى (صواحبات يوسف) أي مثلهن في كثرة الإلحاح. (فلما دخل في الصلاة وجد) أي فلما دخل في أن يصلي بالناس أي في منصب الإمامة وتقرر إماما لهم واستمر على ذلك إماماً وجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة في بعض تلك الأيام، أو لما دخل في الصلاة في بعض تلك الأيام وجد صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة، وليس المراد أنه حين دخل في تلك الصلاة التي جرى في شأنها الكلام وجد في أثنائها خفة من نفسه فلا ينافي هذه الرواية الروايات الأخر لهذا الحديث. (يهادى) على بناء المفعول أي يمشى بينهما معتمداً عليهما في المشي (تخطان) لأنه لا يقدر على فعلهما لضعفه (حسه) بكسر الحاء وتشديد السين، أي نفسه المدرك بحس السمع (فذهب) أي أراد وقصد (فأومأ) بهمزة في آخره أي أشار (أن قم كما أنت قائم) أي كن قائماً مثل قيامك والمراد ابق على ما أنت عليه من القيام وأن تفسيرية لما في الإِيماء من معنى القول (حتى قام عن يسار أبي بكر جالساً) أي ثبت عن يساره جالساً (والناس يقتدون بصلاة أبي بكر) من حيث إنه = (١) كلمة (العنبري) زائدة في إحدى نسخ النظامية الإمامة ك ١٠ : ب٤٠ ٤٣٦ التحفة (الصلاة: ٢٣٢) عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِيْنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِنَّهَ؟ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ مَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا(١)، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيْنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَ، هُمْ يَنْتَظِرُ ونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيْنُوءَ ثُمَّ أَغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالَتْ(٢): وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّهِ،وَ لِصَلَّةِ الْعِشَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَجَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الَّهِ وَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلَا رَقِيقً، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِقَّةً فَجَاءَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ ١٠٢/٢ لِصَلَةِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأْخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِماً وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَّ يُصَلِّي قَاعِداً، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَدَّثْتُهُ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ ، قُلْتُ: لَ، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ)). = كان يسمع الناس تكبيره صلى الله تعالى عليه وسلم واستدل الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً لكن قد جاء عن عائشة وأنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. رواه الترمذي وصححه. وروى ابن خزيمة في صحيحه وابن عبد البر عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصف ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ولعل سبب ذلك عظم المصيبة: فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن خفاء والله تعالى أعلم. سيوطي ٨٣٣ - (لينوء) أي لينهض . سندي ٨٣٣ - قوله (ألا) بتخفيف اللام للعرض والاستفتاح (لما ثقل) بضم القاف أي اشتد مرضه (فقال) الفاء زائدة إذ الفاء لا تدخل على (٣) جواب لما (أصلي) الهمزة للاستفهام (دعوا) أي اتركوا لي (في المخضب) بكسر ميم = (١) في إحدى نسخ النظامية: (ففعل) بدلاً من (ففعلنا) (٢) كلمة (قالت) زائدة في إحدى نسخ النظامية. (٣) سقطت (على) من نسخة دهلي . الإمامة ك١٠ : ب٤١ ٤٣٧ التحفة (الصلاة: ٢٣٣) (٤١) اختلاف نية الإِمام والمأموم ٨٣٤ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: (كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِّ ◌َ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ، فَأَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةِ الصَّلَةَ وَصَلَّى مَعَ النَِّّ ◌َّةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ فَقَرَأْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَأْخَّرَ فَصَلَّى ثُمّ خَرَجَ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ يَا فُلَانُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا نَافَقْتُ وَلاَتِيَنَّ النَِّّ ◌َ فَأَخْبِرُهُ، فَتَى النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُعَاذَاً يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأْتِينَ فَؤُمِّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَةَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّا فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ تَأْخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ، أَقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا)». ١٠٣/٢ ٨٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ (١)، حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ ٨٣٤ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في العشاء (الحديث ١٧٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة ، باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة (الحديث ٦٠٠) مختصراً، وباب في تخفيف الصلاة (الحديث ٧٩٠). تحفة الأشراف (٢٥٣٣). ٨٣٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين (الحديث ١٢٤٨) بنحوه مطولاً. وأخرجه النسائي في صلاة الخوف، (حديث ١٥٥٠ و١٥٥٤). تحفة الأشراف (١١٦٦٣). = وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة المركن (لينوء) بنون مضموم ثم واو ثم همزة أي ليقوم بمشقة (عكوف) مجتمعون (يا عمر صل بالناس) كأن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكريماً منه له والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الإِمام ، ولم يدر ما جرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين بعض أزواجه في ذلك وإلا لماكان له تفويض الإمامة إلى عمر (وأمرهما) أي الرجلين اللذين معه (اعرض) من العرض (أسمت) من التسمية أي أذكرت لك اسمه . سيوطي ٨٣٤ و٨٣٥ ۔ سندي (٤١) قوله (اختلاف نية الإمام والمأموم) يريد اقتداء المفترض بالمتنفل. سندي ٨٣٤ - قوله (يؤمهم) ظاهر ترجمة المصنف أن الاختلاف مطلقاً حاصل على الوجهين فليتأمل (أصحاب نواضح) هي الإِبل التي يستقي عليها يريد أنهم أصحاب عمل فدلالة هذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة والجواب عنه مشكل جداً وأجابوا بما لا يتم وقد بسطت الكلام فيه في حاشية ابن الهمام. سندي ٨٣٥ ۔ (١) في إحدى نسخ النظامية: (بشر بن هلال) بدلاً من (عمرو بن علي) الإمامة ك ١٠ : ب٤٢ ٤٣٨ التحفة (الصلاة: ٢٣٤) النَّبِيِّ بَ: ((أَنَّهُ صَلَّى صَلَةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَاؤُا رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِّنَ﴿ أَرْبَعاً وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ)). (٤٢) فضل الجماعة ٨٣٦ - أَْبَرَنَا قُنَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَلَ: ((صَلَةُ الْجَمَاعَة تَفْضُلُ عَلَى صَلَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). ٨٣٧ - أَنْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((صَلَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ جُزْءًا)). ٨٣٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ِهَ قَالَ: ((صَلَةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ(١) عَلَى صَلَةِ الْفَذِّ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))(٢). (٤٣) الجماعة إذا كانوا ثلاثة ١٠٤/٢ ٨٣٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٨٣٦ - أخرجه البخاري في الأذان ، باب فضل صلاة الجماعة (الحديث ٦٤٥). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (الحديث ٢٤٩). تحفة الأشراف (٨٣٦٧). ٨٣٧ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (الحديث ٢٤٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة (الحديث ٢١٦) تحفة الأشراف (١٣٢٣٩). ٨٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٤٧١). ٨٣٩ - تقدم في الإمامة، اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء (الحديث ٧٨١). سيوطي ٨٣٦ - (الفذ) أي الواحد الفرد. سندي ٨٣٦ - قوله (صلاة الجماعة) أي صلاة كل واحد من الجماعة والفذ المنفرد وقد تقدم الحديث مع بيان التوفيق بین رواياته . سيوطي ٨٣٧ و٨٣٨ - سندي ٨٣٧ ٨٣٨ - سيوطي ٨٣٩ - سندي ٨٣٩ - (١) في نسخة النظامية: (يزيد) بالمثناة التحتية . (٢) كلمة (درجة) زائدة في إحدى نسخ النظامية . الإمامة ك ١٠ : ب٤٤ ٤٣٩ التحفة (الصلاة: ٢٣٦) اللَّهِ بَ﴿: ((إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ)). (٤٤) الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة ٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِ زِيَادٌ، أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلَّى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ◌ِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ النَِّّ ◌َِ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِّ ◌َ أَصَلِّي مَعَهُ)). (٤٥) الجماعة إذا كانوا اثنين ٨٤١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴿ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ یمِینِهِ». ٨٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو إِسْحْقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ٨٤٠ - تقدم في الإمامة، موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة (الحديث ٨٠٣). ٨٤١ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ١٩٣) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان (الحديث ٦١٠) مطولاً. تحفة الأشراف (٥٩٠٨). ٨٤٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة (الحديث ٥٥٤). والحديث عند: ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة في جماعة (الحديث ٧٩٠) تحفة الأشراف (٣٦). سيوطي ٨٤٠ - سندي ٨٤٠ - سيوطي ٨٤١ و ٨٤٢ - سندي ٨٤١ - سندي ٨٤٢ - قوله (أشهد) بهمزة الاستفهام (إن هاتين) أي العشاء والصبح والإِشارة إليهما لحضور الصبح واتصال العشاء بها مما تقدم (على مثل صف الملائكة) أي على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله وظاهره أن الملائكة أكثر أجراً وفضلاً من بني آدم فليتأمل (لابتدرتموه) أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله (أزكى) أي أكثر أجراً وأخذ منه المصنف الترجمة. قوله (وما كانوا أكثر) أي قدر كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما دونه. الإمامة ك ١٠ : ب٤٦ ٤٤٠ التحفة (الصلاة: ٢٣٨) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِل ◌َّهُ يَوْماً صَلَةَ الصُّبْحِ فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانْ الصَّلَةَ؟ قَالُوا: لَاَ، قَالَ: فَقُلَانٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ أَنْقَلِ الصَّلَةِ عَلَى ١٠٥/٢ الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَّمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). (٤٦) الجماعة للنافلة ٨٤٣ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ(١) مَسْجِداً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴾: سَنَفْعَلُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ)). ٨٤٣ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس (الحديث ٤٢٤) مختصراً، وباب المساجد في البيوت (الحديث ٤٢٥) مطولاً، وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم (الحديث ٦٨٦) مختصراً، وباب من لم يردد السلام على الإِمام واكتفى بتسليم الإمام (الحديث ٨٣٩ و٨٤٠) وفي التهجد، باب صلاة النوافل جماعة (الحديث ١١٨٥ و١١٨٦) مطولاً، وفي الأطعمة، باب الخزيرة (الحديث ٥٤٠١) مطولاً وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (الحديث ٢٦٣ و٢٦٤ و٢٦٥) مطولاً. وأخرجه النسائي في السهو، تسليم المأموم حين يسلم الإِمام (الحديث ١٣٢٦) وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات ، باب المساجد في الدور (الحديث ٧٥٤) مطولاً. والحديث عند: البخاري في الأذان، باب يسلم حين يسلم الإمام (الحديث ٨٣٨)، وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (الحديث ٦٦٧)، وفي المغازي، باب - ١٢ - (الحديث ٤٠٠٩ و٤٠١٠)، وفي الرقاق ، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله (الحديث ٦٤٢٣)، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (الحديث ٦٩٣٨). ومسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (الحديث ٥٤ و٥٥). والنسائي في الإمامة؛ إمامة الأعمى (الحديث ٧٨٧). تحفة الأشراف (٩٧٥٠). سيوطي ٨٤٣ - سندي ٨٤٣ - قوله (فصففنا خلفه) وكانوا جماعة فعلم منه جواز النافلة بجماعة. - (١) في إحدى نسخ النظامية: (فأتخذه) بدلاً من (أتخذه).