النص المفهرس
صفحات 341-360
الأذان ك٧ : ب١٥ ٣٤١ التحفة (الصلاة: ٩٤) ٦٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ بِ﴿ قَالَ: (إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدٍ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَاِسٍ ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ صَلَّى مَعَهُ)). (١٥) التثويب في أذان الفجر ١٤/٢ ٦٤٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: ((كُنْتُ أَوَّذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، الصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، آللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ)). ٦٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَلَيْسَ بِأَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ. ٦٤٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٨٨). ٦٤٦ - انفرد به النسائي، سيأتي في الأذان، التثويب في أذان الفجر (الحديث ٦٤٧). تحفة الأشراف (١٢١٧٠). ٦٤٧ - تقدم في الأذان، التثويب في أذان الفجر (الحديث ٦٤٦). سيوطي ٦٤٥ - سندي ٦٤٥ - قوله (ويصدقه من سمعه) أي يشهد له يوم القيامة، أو يصدقه يوم يسمع ويكتب له أجر تصديقهم بالحق (من صلى معه) أي إن كان إماماً أو مع إمامه إن كان مقتدياً بإمام آخر لحكم الدلالة لكن هذا يقتضي أن يخص بمن حضر بأذانه والأقرب العموم تخصيصاً للمؤذن بهذا الفضل وفضل الله أوسع والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٤٦ و ٦٤٧ - سندي ٦٤٦ - قوله (كنت أؤذن) ولعله أذن له # أيام حجة الوداع أو في وقت آخر والله تعالى أعلم والتثويب هو العود إلى الإِعلام بعد الإِعلام وقول المؤذن الصلاة خير من النوم لا يخلو عن ذلك فسمي تثويباً. سندي ٦٤٧ - الأذان ٧٥ : بـ١٦٠ ٣٤٢ التحفة ( الصلاة: ٩٥) (١٦) آخر الأذان ٦٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: ((آخِرُ الْأَذَانِ: آللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ)). ٦٤٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ((كَانَ آَخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ: آللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إلهَ إلَّ اللَّهُ)). ٦٥٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ مِثْلَ ذلِكَ.(١) ٦٥١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ((أَنَّ آخِرَ الْأَذَانِ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ)). (١٧) الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة ١٥/٢ ٦٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ أَوْسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِنْ ٦٤٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأذان، آخر الأذان (الحديث ٦٤٩ و٦٥٠). تحفة الأشراف (٢٠٣١). ٦٤٩ - تقدم في الأذان، آخر الأذان (الحديث ٦٤٨). ٦٥٠ - تقدم في الأذان، آخر الأذان (الحديث ٦٤٨). ٦٥١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢١٧١). ٦٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٧٠٦). سيوطي ٦٤٨ و ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ - سندي ٦٤٨ - قوله (قال آخر الأذان) كأنهم ضبطوه لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول أو تثنية كلمة معنى التوحيد بالقياس على غالب الكلمات ولعل إفراد كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد والله تعالى أعلم . سندي ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ - سيوطي ٦٥٢ - (في ليلة مطيرة) قال الكرماني: فعيلة بمعنى الماطرة، وإسناد المطر إلى الليلة مجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل ، والعلماء في أنبت الربيع البقل أقوال أربعة: مجاز في الإسناد أو في أنبت أو في الربيع، وسماه السكاكي استعارة بالكناية أو المجموع مجاز عن المقصود، وذكر الإِمام الرازي أنه المجاز العقلي، فإن قلت: لم لا تجعلها = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قال آخر أذان لبلال: الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله) بدلا من (مثل ذلك). الأذان ك٧ : ب١٨ ٣٤٣ التحفة (الصلاة: ٩٧) ثَقِيفٍ: ((أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَِّّ ◌َ - يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، صَلُوا فِي رِحَائِكُمْ)). ٦٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ: (أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فإِنَّ رَسُول اللَّهِ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَاردَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ)). (١٨) الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ٦٥٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سَارَ رَسُولُ اللَّهِ وَ حَتَّى أَتَّى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِثَمِرَةَ فَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحُّلَتْ لَهُ، حَتَّى إِذَا أَنْهَى(١) إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الُهْرَ، ثُمَّ ◌َقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئً» . ٦٥٣ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (الحديث ٦٦٦). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر (الحديث ٢٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة (الحديث ١٠٦٣). تحفة الأشراف (٨٣٤٢). ٦٥٤ - تقدم في المواقيت، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة (الحديث ٦٠٣). = فعيلة بمعنى المفعول أي ممطور فيها وحذف الجار والمجرور، قلت لأنه يستوي فيها المذكر والمؤنث ولا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها أهـ. سندي ٦٥٢ - قوله (مطيرة) أي ذات مطر (صلوا في رحالكم) إذن لهم في ترك الحضور لا إيجاب لذلك فقوله حي على الصلاة نداء بالحضور لمن يريد ذلك فلا منافاة بين مؤداهما . سيوطي ٦٥٣ - سندي ٦٥٣ - قوله (أذّن بالصلاة) الظاهر أنه أتم الأذان وقال بعد الفراغ منه ألا صلوا ويحتمل أنه قال ذلك بعد حي على الفلاح وعلى الأول يقال كان هذا القول أحياناً في الوسط وأحياناً بعد الفراغ (يقول) أي بأن يقول أو يقول تفسير ليأمر وقيل مقدر في الكلام بعده. سيوطي ٦٥٤ - سندي ٦٥٤ - قوله (بالقصواء) كالحمراء اسم ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم (فرحلت) بتشديد الحاء على بناء المفعول: في النزول . (١) في إحدى نسخ النظامية: (بلغ) بدلاً من (انتهى) الأذان ك٧ : ب١٩ ٣٤٤ التحفة (الصلاة: ٩٨) (١٩) الأذان لمن جمع(١) بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما ١٦/٢ ٦٥٥ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ، أَنَّ (٢) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ((دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلفَةِ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَاذٍ وَإِقَامَتَيْنٍ، وَلَمْ يُصَلَّ بَيْتَهُمَا شَيْئًا)) . ٦٥٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ آبْنٍ عُمَّرَ قَالَ: ((كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ ، فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَةَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَةُ؟ قَالَ: هَكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَ فِي هَذَا الْمَكَانِ)). (٢٠) الإِقامة لمن جمع (٣) بين الصلاتين ٦٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: (أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ أَبْنُ عُمَرَ أَنَّ النََِِِّّّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ)). ٦٥٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ٦٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٣٠). ٦٥٦ - تقدم في الصلاة، باب صلاة المغرب (الحديث ٤٨٠). ٦٥٧ - تقدم في الصلاة، باب صلاة المغرب (الحديث ٤٨٠). ٦٥٨ - تقدم في الصلاة، باب صلاة المغرب (الحديث ٤٨٠). سيوطي ٦٥٥ و ٦٥٦ - سندي ٦٥٥ - قوله (دفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي نزل من عرفة وأصله دفع مطيه للنزول ثم اشتهر في النزول. سندي ٦٥٦ - سيوطي ٦٥٧ و ٦٥٨ - سندي ٦٥٧ و ٦٥٨ - (١) في إحدى نسخ النظامية : (يجمع). (٢) في النظامية: (عن) بدلاً من (أن) وفي إحدى نسخها (أن) (٣) في إحدى نسخ النظامية: (يجمع) الأذان ك٧ : ب٢١ ٣٤٥ التحفة (الصلاة: ١٠٠ ) إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ أَبْنُ أَبِي خَالِدٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحْقَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بِجَمْعٍ بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ». ٦٥٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، ١٧/٢ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَ بَعْدُ». (٢١) الأذان للفائت من الصلوات ٦٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَةِ الظُهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِلَلَا فَأَقَامَ لِصَلَةِ الظُّهْرِ فَصَلََّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَاُ، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ(٣) فَصَلََّهَا كَمَا كَانَ يُصَلَّهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا))(٥). ٦٥٩ - أخرجه البخاري في الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع (الحديث ١٦٧٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود في المناسك (الحج)، باب الصلاة بجمع (الحديث ١٩٢٧ و١٩٢٨) بنحوه. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (الحديث ٣٠٢٨) تحفة الأشراف (٦٩٢٣). ٦٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤١٢٦). سيوطي ٦٥٩ . سندي ٦٥٩ - قوله (صلى كل واحدة منهما بإقامة) ظاهره تعدد الإقامة وما سبق يدل على وحدتها ، فلا يخلو الحديث عن نوع اضطراب. سيوطي ٦٦٠ - سندي ٦٦٠ - قوله (قبل أن ينزل في القتال ما نزل) أي من صلاة الخوف. (١) عبارة: [وهو ابن أبي خالد] زائدة في إحدى نسخ النظامية. (٢) في إحدى نسخ النظامية: (في وقتها) بدلاً من (لوقتها). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (ثم أذن العصر) بدلاً من (ثم أقام للعصر). (٤ و٥) في نسخة النظامية: (لوقتها) بدلاً من (في وقتها). الأذان ك٧ : ب٢٢ ٣٤٦ التحفة (الصلاة: ١٠١ ) (٢٢) الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما ٦٦١ - أَخْبَنَا هَنَّادٌ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِ الزُّبِيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبْرٍ، عَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ١٨/٢ ((إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَِّيَّ ◌َ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ)) (٢٣) الاكتفاء بالإِقامة لكل صلاة ٦٦٢ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّابْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَيّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيٍْ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَيَسَنَا(١) الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّ أَنْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَمُنَادِياً فَأَقَامَ لِصَلَةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا، ثُم ◌َافَ عَلَيْنَا ٦٦١ - تقدم في المواقيت، كيف يقضي الفائت من الصلاة (الحديث ٦٢١). ٦٦٢ - تقدم في المواقيت، كيف يقضي الفائت من الصلاة (الحديث ٦٢١). سيوطي ٦٦١ - (قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي بيع # عن أربع صلوات يوم الخندق) قال ابن سيد الناس: اختلف الروايات في الصلاة المنسية يوم الخندق ففي حديث جابر أنها العصر وفي حديث ابن مسعود أنها أربع: قال القاضي أبو بكر بن العربي، والصحيح إن شاء الله تعالى أن الصلاة التي شغل عنها واحدة هي العصر. ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال ابن سيد الناس وهذا أولى من الأول لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب(٢) عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل أهـ. سندي ٦٦١ - قوله (عن أربع صلوات يوم الخندق) لا ينافي ما تقدم لامتداد الوقعة فيمكن أن يكون كل منهما في يوم على أن المعنى أنهم شغلوه ب حتى اجتمع أربع صلوات وذلك لأن العشاء كانت في الوقت وحينئذ يمكن أن يكون المغرب في الوقت لكنها كانت في آخر الوقت والعشاء في أولها والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٦٢ - سندي ٦٦٢ - قوله (عصابة) بكسر العين: أي جماعة . (١) في نسخة النظامية: (حبسنا) بدلا من (فحبسنا) (٢) في النظامية: (ذهب) بدلاً من (ذئب) ٣٤٧ التحفة (الصلاة: ١٠٣) الأذان ك٧ : ب٢٤ فَقَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ)). (٢٤) الإِقامة لمن نسي ركعةً من صلاة بِذْلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَ، إِلَّ أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ: هَذَاهُوَ، قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ. (٢٥) أذان الراعي ٦٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا(٢) عَبْدُ الرَّحْمِنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ: (أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُل يُؤَذِّنُ (٣) حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِداً رَسُولُ اللَّهِ - قال: الحكم: لم أَسْمَعْ هذا من (٤) ابنِ أبِي لَيْلَى - قَالَ ٦٦٣ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى خمساً (الحديث ١٠٢٣). تحفة الأشراف (١١٣٧٦). ٦٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٥١). سيوطي ٦٦٣ - سندي ٦٦٣ - قوله (فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة) لعل محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحاً في الصلاة والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٦٤ - (أو عازب عن أهله) أي بعيد. سندي ٦٦٤ - قوله (فقال مثل قوله) أي وافقه في كلمات الأذان لكن فيما يصلح للموافقة ، لأنه في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء (أو عازب) أي بعيد غائب عن أهله . (١) في النظامية (فأمر) وفي إحدى نسخها (وأمر) (٢) في إحدى نسخ النظامية: (أنا) وفي نسخة المصرية: (أنبأنا). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (أن رسول اللّه * سمع صوت رجل يؤذن فجعل يقول مثل ما يقول) بدلاً من: (أنه كان مع رسول الله * في سفرٍ فسمع صوت رجل يؤذن). (٤) وقع في نسخة المصرية: (عن). الأذان ك٧ : ب٢٦ ٣٤٨ التحفة (الصلاة: ١٠٥) رسُولُ اللَّهِ ◌َ﴾: إِنَّ هُذَا لَرَاعِي غَثَمْ أَوْ رَجُلُ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ فَهَبَطَ الوادِي، فَإِذَا هُوَ بَرَاعِي غَنَم وإِذَا(١) هو بِشَاةٍ مَيتة قال: أَتْرَوْنَ، هَذَهِ هَيَّةٌ على أَهْلِها؟ قالوا: نعم، قَالَ: الدنيا أهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَی أهْلِهَا))(٢) . (٢٦) الأذان لمن يُصلِّي وحده ٢٠/٢ ٦٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبا عُشَّانة الْمُعافريَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ يَقُولُ: ((يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَثَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ (٣) يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظُرُوا إِلىَ عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ)). ٦٦٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الأذان في السفر (الحديث ١٢٠٣) تحفة الأشراف (٩٩١٩). سيوطي ٦٦٥ - (يعجب ربك) قال في النهاية أي يعظم ذلك عنده ويكبر لديه. علم الله تعالى أنه إنما يتعجب الأدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه. فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده وقيل معنى عجب ربك رضي وأثاب فسماه عجباً مجازاً وليس بعجب في الحقيقة والأول أوجه (٤) أهـ (في رأس شظية الجبل) بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين وتشديد المثناة التحتية قطعة مرتفعة في رأس الجبل. سندي ٦٦٥ - قوله (يعجب ربك) كيسمع أي يرضى منه ويثيبه عليه (في رأس شظية الجبل) بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين وتشديد الياء المثناة التحتية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل (وأدخلته الجنة) أي حكمت به أو سأدخله الجنة . (١) في نسخة النظامية: (فإذا). (٢) هذا الحديث بترجمته هو الموجود في من نسخة النظامية وقد كتب فوق ترجمته كلمة: (نسخة) وكتب هذا الحديث بترجمته في هامش نسخة المصرية وكتب قبله: (وجد لفظ هذا الحديث في بعض النسخ هكذا) وقد كتب في هامش نسخة النظامية ما يلي ونبه على أنه في نسخة وكتب في آخره: (هكذا في ثلاث نسخ صحيحة) وهو مكتوب في من نسخة) المصرية ولفظه فيهما: [( أذان الراعي) أخبرنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله﴿ في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ إن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهله. فنظروا فإذا هو راعي غنم] ووقع في نسخة المصرية: (أنبأنا عبدالرحمن) وفي إحدى نسخ النظامية: (أنا عبدالرحمن) وقد اخترنا ما في متن نسخة النظامية لأنه أقرب للفظ الحديث في مسند الإمام أحمد (ج ٤ /ص ٣٣٦). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (جبل) (٤) وقع في نسخة دهلي : (الوجه) بدلاً من (أوجه) الأذان ك٧ : ب٢٧ ٣٤٩ التحفة ( الصلاة: ١٠٦ ) (٢٧) الإقامة لمن يُصلِّي وحده ٦٦٦ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ عَلِيٍّ بِنْ يَحْنَى بْنِ خَلَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزَّرْقِيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ بَيْنَا هُو جَالِسٌ فِي صَفِّ الصَّلاَةِ، الْحَدِيثَ)). (٢٨) كيف الإِقامة؟ ٦٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ، عَنْ أَبِي الْمُثَّى مُؤَذِّنٍ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَذَانِ فقال: كان الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ مَثْنَى مَثْنِى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَةُ قَالَهَا (١) مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إلَى الصَّلَاةِ». ٢١/٢ ٦٦ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٦١). أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (الحديث ٣٠٢) مطولاً. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٧ و٨٥٨ و٨٥٩ و٨٦٠). والنسائي في التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (الحديث ١٠٥٢)، وباب الرخصة في ترك الذكر في السجود (الحديث ١١٣٥) وفي السهو، باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (الحديث ١٣١٢ و١٣١٣). وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى (الحديث ٤٦٠). تحفة الأشراف (٣٦٠٤). ٦٦٧ - تقدم في الأذان، تثنية الأذان (الحديث ٦٢٧). سيوطي ٦٦٦ - سندي ٦٦٦ - قوله (الحديث) أي أذكره بتمامه ولم يذكره ههنا لكنه يذكره في أبواب من الصلاة مفرقاً والله تعالى أعلم . سيوطي ٦٦٧ - سندي ٦٦٧ - قوله (إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين) الظاهر قلتها بالخطاب والموجود في نسختنا قالها بالغيبة وهو إما على الإلتفات أو على حذف الجزاء وإقامة علته مقامه أي كررت لأن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالها مرتين وأما قوله (فإذا سمعنا إلخ) فلعل مراده أن بعضهم كان أحياناً يؤخرون الخروج إلى الإقامة اعتماداً على تطويل قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (فإنها) بدلاً من (قالها) الأذان ك٧ : ب٢٩ ٣٥٠ التحفة (الصلاة: ١٠٨) (٢٩) إقامة كل واحد لنفسه ٦٦٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ(١)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَلِصَاحِبٍ لي: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ، فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا)(٢). (٣٠) فضل التأذين ٦٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ قَالَ: «إِذَا ٦٦٨ - تقدم في الأذان، باب أذان المنفردين في السفر (الحديث ٦٣٣). ٦٦٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأذين (الحديث ٦٠٨). وأخرجه أبوداود في الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان (الحديث ٥١٦). تحفة الأشراف (١٣٨١٨). سيوطي ٦٦٨ - سندي ٦٦٨ - قوله (ثم أقيما) أخذ منه أن كلاً منهما يقيم لنفسه ويلزم منه أن يكون الأذان كذلك وهو بعيد وأنت قد عرفت توجيه الحديث فيما سبق على وجه لا يرد عليه شيء ولا يلزم منه ما أخذه والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٦٩ - (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين) قال عياض يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح ويحتمل أنه عبارة عن شدة نفاره (فإذا قضي النداء) بالبناء للمفعول، ويروى بالبناء للفاعل على إضمار المنادى (أقبل) زاد في رواية مسلم فوسوس (حتى إذا ثُوَّب بالصلاة أدبر) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسور قيل هو من ثاب إذا رجع وقيل من ثوّب إذا أشار بثوبه عند الفزع لإعلام غيره والمراد بالتثويب هنا الإِقامة عند الجمهور (حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه) قال القاضي عياض سمعناه من أكثر الرواة بضم الطاء وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو الوجه ومعناه يوسوس وأما الضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبین قلبه فيشغله (لما لم يكن يذكر) زاد مسلم من قبل (إن يدري) بالكسر نافية بمعنى لا، وروي بالفتح ووهاه القرطبي فإن قيل: ما الحكمة في هرب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة أجيب بأوجه: منها: أنه يهرب حتى لا يسمع المؤذن فيشهد له يوم القيامة فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له وقيل: لإتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق. وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر(٣) فيها فيفتح _ لها الشيطان أبواب الوسوسة وقال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المؤمن من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى لئلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . سندي ٦٦٩ - قوله (وله ضراط) حقيقته ممكنة فالظاهر حمله عليها ويحتمل أن المراد به شدة نفاره (حتى لا يسمع = (١) سقطت كلمة: (الحذاء) من نسخة النظامية. (٢) في النظامية: (أكبركما) وفي إحدى نسخها (أحدكما) (٣) في النظامية : (يحضر). الأذان ك٧ : ب٣١ ٣٥١ التحفة (الصلاة: ١١٠) ٢٢/٢ نُودِيَ لِلصَّلَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوِّبَ بِالصَّلَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التّْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: أَذْكُرْ كَذَا أَذْكُرْ كَذَا(١) لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ(٢) الْمَرْءُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى)). (٣١) الاسْتهام على التأذين ٦٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَ﴾ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لْأَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). ٢٣/٢ (٣٢) اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجْراً ٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ٦٧٠ - تقدم في المواقيت، الرخصة أن يقال للعشاء العتمة (الحديث ٥٣٩). ٦٧١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين (الحديث ٥٣١). والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أم قوماً فليخفف (الحديث ٩٨٧). تحفة الأشراف (٩٧٧٠). = التأذين) قيل لأن من يسمع يشهد للمؤذن يوم القيامة فيهرب من السماع لأجل ذلك (فإذا قضي) على المفعول أو الفاعل والضمير للمنادي (أقبل) أي فوسوس كما في رواية مسلم (إذا ثُوَّب) من التثويب على بناء المفعول أو الفاعل أو المراد أي أقيم فإنه إعلام بالصلاة ثانياً (يخطر) بفتح ياء وكسر طاء أي يوسوس بما يكون حائلاً بين الإِنسان وما يقصده ويريد إقبال نفسه عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره وأكثر الرواة على ضم الطاء أي يسلك ويمر ويدخل بين الإِنسان ونفسه فيكون حائلاً بينهما على المعنى الذي ذكرنا أولاً (حتى يظل) بفتح الظاء أي يصير (إن) بكسر الهمزة نافية . سيوطي ٦٧٠ - سندي ٦٧٠ - سيوطي ٦٧١ . سندي ٦٧١ - قوله (واقتد بأضعفهم) عطف على مقدر أي فأمهم واقتد بأضعفهم وقيل هو عطف على الخبرية السابقة بتأويل أمهم وعدل إلى الأسمية دلالة على الدوام والثبات وقد جعل فيه الإِمام مقتدياً والمعنى كما أن الضعيف يقتدي = (١) كلمة (اذكر كذا) وردت مرة واحدة في إحدى نسخ النظامية . (٢) في إحدى نسخ النظامية: (يضل) بدلاً من (يظل). الأذان ك٧ : ب٣٣ ٣٥٢ التحفة (الصلاة: ١١٢) الْجُرِيْرَيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَاً لَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرَا). (٣٣) القول مثل ما يقول المؤذن ٦٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(١)، أَنَّ ٠٠ ٠ ١٠٠٠٠ ٦٧٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي (الحديث ٦١١). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ◌َّ# ثم يسأل الله له الوسيلة (الحديث ١٠). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن (الحديث ٥٢٢). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (الحديث ٢٠٨). وأخرجه ابن ماجه في الأذان والسنة فيها ، باب ما يقال إذا أذن المؤذن (الحديث ٧٢٠). تحفة الأشراف (٤١٥٠). ٦٧٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٦٤١). = بصلاتك فاقتد أنت بضعفه واسلك له السبيل التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد وأنت كالتابع الذي يركع بركوعه والله تعالى أعلم (واتخذ إلخ) محمول على الندب عند كثير وقد أجازوا أخذ الأجرة والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٧٢ - (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) قال ابن سيد الناس ظاهره أنه يقول مثله عقب فراغه، لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساواة. سندي ٦٧٢ - قوله (فقولوا مثل ما يقول) إلا في الحيعلتين فيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر وغيره فهو عام مخصوص وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى لأن إجابة حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء وهذا التخصيص قد صرح به علماؤنا الحنفية أيضاً وعلى هذا فيجوز أن يكون مثل هذا التخصيص مستثنى من قولهم لا يجوز التخصيص إلا بالمقارن لأن هذا التخصيص مما يؤيده العقل والنقل جميعاً ثم طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها لا أن يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٧٣ - سندي ٦٧٣ - (١) كلمة (الخدري) زائدة من إحدى نسخ النظامية . الأذان ك٧ : ب٣٥ ٣٥٣ التحفة (الصلاة: ١١٤) حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدِ الَّرْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّ سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: مَنْ قَالَ مِثْلَ هُذَا يَقِيناً دَخَلَ الْجَنَّةَ)). (٣٥) القول مثل ما يتشهد المؤذن ٦٧٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْنَى الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: (كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَكَبَِّ(١) أَثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ فَتَشَهَّدَ أَثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَتَشَهِّدَ أَثْتَيْنِ)). ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي هُكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ﴾. ٦٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُجَمَّعٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِهَ وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ)). ٢٥/٢ (٣٦) القول الذي يقال (٢) إذا قال المؤذن: حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح ٦٧٦ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ يَحْنَى، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ ٦٧٤ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء (الحديث ٩١٤) بمعناه. وأخرجه النسائي في الأذان ، القول مثل ما يتشهد المؤذن (الحديث ٦٧٥). تحفة الأشراف (١١٤٠٠). ٦٧٥ - تقدم في الأذان، القول مثل ما يتشهد المؤذن (الحديث ٦٧٤). ٦٧٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٤٣١). سيوطي ٦٧٤ و ٦٧٥ - سندي ٦٧٤ - قوله (فكبر اثنتين) أي في المرتين ليوافق روايات الآذانِ والله تعالى أعلم. سندي ٦٧٥. سيوطي ٦٧٦ - سندي ٦٧٦ - (١) كلمة (فكبر) سقطت من النظامية . (٢) كلمة : (القول) ليست في إحدى نسخ النظامية، وكلمتي: (الذي يقال) ليستا في نسخة المصرية. الأذان ك٧ : ب٣٧ ٣٥٤ التحفة (الصلاة: ١١٦ ) عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، قَالَ: ((إِنِّي عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤذُّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَةِ قَالَ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّةَ إِلَّ بِاللَّهِ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّةَ إِلَّ بِاللَّهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ)). (٣٧) الصلاة على النبي ◌َّر بعد الأذان ٦٧٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ جُبَيْرٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرْشِيِّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيٍّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي(١) إِلَّ لِعَبْدٍ ٢٦/٢ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)). ٦٧٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي يا ثم يسأل الله له الوسيلة (الحديث ١١) وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن (الحديث ٥٢٣). وأخرجه الترمذي في المناقب، باب فضل النبي# (الحديث ٣٦١٤). تحفة الأشراف. (٨٨٧١). سيوطي ٦٧٧ - سندي ٦٧٧ - قوله (صلى الله عليه عشراً) قال الترمذي قالوا : صلاة الرب تعالى الرحمة قلت وهو المشهور فالمراد أنه تعالى ينزل على المصلي أنواعاً من الرحمة والالطاف وقد جوز بعضهم كون الصلاة بمعنى ذكر مخصوص فالله تعالى يذكر المصلي بذكر مخصوص تشريفاً له بين الملائكة كما في الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لا يقال يلزم منه تفضيل المصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث يصلي الله تعالى عليه عشراً في مقابلة صلاة واحدة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنا نقول هي واحدة بالنظر إلى أن المصلي دعا بها مرة واحدة فلعل الله تعالى يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ما لا يعد ولا يحصى على أن الصلاة على واحد بالنظر إلى حاله وكم من واحد لا يساويه ألف فمن أين التفضيل (الوسيلة) قيل هي في اللغة المنزلة عند الملك ولعلها في الجنة عند الله تعالى أن يكون كالوزير عند الملك بحيث لا يخرج رزق ومنزلة إلا على يديه وبواسطته (أن أكون أنا هو) من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن أنا تأكيد أو فصل ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ خبره هو والجملة خبر أكون والله تعالى أعلم (حلت عليه) أي نزلت عليه وفي نسخة له واللام بمعنى على ولا يصح تفسير الحل بما يقابل الحرمة فإنها حلال لكل مسلم وقد يقال بل لا تحل إلا لمن أذن له فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإِذن في الشفاعة له ثم المراد شفاعة مخصوصة والله تعالى أعلم. (١) في النظامية: (لا ينبغي). الأذان ك٧ : ب٣٨ ٣٥٥ التحفة (الصلاة: ١١٧) (٣٨) الدعاء عند الأذان ٦٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً [(٢) وبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينَاً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ]))(٢). ٦٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٢٧/٢ ٦٧٨ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صل* ثم يسأل الله له الوسيلة (الحديث ١٣). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن (الحديث ٥٢٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء (الحديث ٢١٠). وأخرجه ابن ماجه في الأذان والسنة فيها، باب ما يقال إذا أذن المؤذن (الحديث ٧٢١). تحفة الأشراف (٣٨٧٧). ٦٧٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الدعاء عند النداء (الحديث ٦١٤)، وفي التفسير، باب ((عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) (الحديث ٤٧١٩). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما جاء في الدعاء عند الأذان (الحديث ٥٢٩). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب منه آخر (الحديث ٢١١). وأخرجه ابن ماجه في الأذان والسنة فيها، باب ما يقال إذا أذن المؤذن (الحديث ٧٢٢). تحفة الأشراف (٣٠٤٦). سيوطي ٦٧٨ - (عن الحُكَيم بن عبدالله) بضم الحاء وفتح الكاف. سندي ٦٧٨ - قوله (حين يسمع المؤذن) أي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقوله وأنا أشهد عطف على قول المؤذن أي وأنا أشهد کما تشهد (ربا) تمییز أي بربوبيته . سيوطي ٦٧٩ - (حدثنا علي بن عياش) بالياء التحتية والشين المعجمة - وهو الحمصي - من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه من الأئمة الستة غيره وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده عنه ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه أخرجه الإِسمعيلي من طريقه. (حدثنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن محمد بن المنكدر عن جابر) ذكر الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صحته قال الحافظ ابن حجر وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر (من قال حين يسمع النداء) يحتمل أن لا يتقيد بفراغه وأن يتقيد به وهو الأظهر. (اللهم رب هذه الدعوة التامة) بفتح الدال هي الأذان وسميت تامة لكمالها وعظم موقعها وقال ابن التين لأن فيها أتم القول وهو لا اله الا الله ورب منادى ثانٍ أو بدل لا صفة = (١) في النظامية: (عبد الله بن قيس عن .. ) بدلاً من (عبدالله عن .. ) (٢) ما بين معكوفين في النظامية: (وبالإِسلام ديناً وبمحمد رسولاً غفر له ذنبه). الأذان ٧٥ : ب٣٨ ٣٥٦ التحفة (الصلاة: ١١٧) الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِ﴿: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّغْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَأَبْعَتْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ(١) الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). = لأن مذهب سيبويه أن اللهم لا يجوز وصفه (والصلاة القائمة) أي التي ستقوم أي تقام وتحضر وقال الحافظ ابن حجر إن المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذٍ وقال الطيبي: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة والحيعلة هي الصلاة القائمة ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة من قام على الشيء إذا دام عليه وعلى هذا فقوله: والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة (آت محمداً الوسيلة) فسرت في حديث عبدالله بن عمرو بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبيد الله (والفضيلة) قال ابن حجر أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيراً للوسيلة. (وابعثه المقام المحمود) كذا ورد هنا معرفاً ورواه البخاري والترمذي منكراً (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد قال الطيبي المراد بذلك قوله تعالى ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾ وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره وقال ابن الجوزي والأكثر على أن المراد به الشفاعة (إلا حلت له شفاعتي) أي وجبت كما في رواية الطحاوي أو نزلت عليه واللام بمعنى على ويؤيده رواية مسلم حلت عليه وقوله هنا. وفي رواية الترمذي إلا يحتاج إلى تأويل. وفي رواية البخاري حلت بدونها وهي أوضح لأن أول الكلام من قال وهو شرطية وحلت جوابها ولا يقترن جزاء الشرط بإلا وتأويلها أنه حمله على معنى لا يقول ذلك أحد إلا حلت، وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين وأجيب بأن له بي شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل واحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصاً مستحضراً إجلال النبي ج* لا من قصد بذلك مجرد الثواب. ونحوه قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي. سندي ٦٧٩ - قوله (رَب هذه الدعوة) بفتح الدال هي الأذان ووصفها بالتمام لأنها ذكر الله ويدعو بها إلى الصلاة، فيستحق أن توصف بالكمال والتمام. ومعنى رب هذه الدعوة أنه صاحبها أو المتمم لها والزائد في أهلها والمثيب عليها أحسن الثواب والآمر بها ونحو ذلك (الصلاة القائمة) أي التي ستقوم (والفضيلة) المرتبة الزائدة على مراتب الخلائق (المقام المحمود) كذا في رواية النسائي باللام ورواية البخاري وغيره بالتنكير ونصبه على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه المقام أو ضمن أبعثه معنى أقمه أو على أنه مفعول به ومعنى أبعثه أعطه. (إلا حلت له) كذا في رواية أبي داود والترمذي بإثبات إلا وفي رواية البخاري بدون إلا وهو الظاهر وأما من فينبغي أن يجعل من قوله من قال استفهامية للإِنكار فيرجع إلى النفي وقال بمعنى يقول أي ما من أحد يقول ذلك إلا حلت له ومثله ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ و﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ وأمثاله كثيرة والله تعالى أعلم. (١) في النظامية: (مقاماً محموداً) بدلاً من (المقام المحمود) وفي إحدى نسخها (المقام المحمود) الأذان ك٧ : ب٣٩ ٣٥٧ التحفة (الصلاة: ١١٨) (٣٩) الصلاة بين الأذان والإقامة ٦٨٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْتَى، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ ٢٨/٢ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ، بَيْنَ كُلَّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ لِمَنْ شَاء)» . ٦٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ(١) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ ◌َ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَّ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَِّيُّ ◌َ﴿ وَهُمْ كَذَلِكَ، و(٢) يُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ(٣)). ٢٩/٢ ٦٨٠ - أخرجه البخاري في الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة (الحديث ٦٢٤)، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (الحديث ٦٢٧). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة (الحديث ٣٠٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب (الحديث ١٢٨٣). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب (الحديث ١٨٥) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب (الحديث ١١٦٢). تحفة الأشراف (٩٦٥٨). ٦٨١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة (الحديث ٦٢٥). والحديث عند: البخاري في الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة (الحديث ٥٠٣). تحفة الأشراف (١١١٢). سيوطي ٦٨٠ - (بين كل أذانين صلاة) قال في النهاية يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة . سندي ٦٨٠ - قوله (لمن شاء) ذكره دلالة على عدم وجوبها والمراد بالأذانين الأذان والإقامة كما أشار إليه المصنف في الترجمة وهذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما (٤) والله تعالى أعلم. سيوطي ٦٨١ - سندي ٦٨١ - قوله (فيبتدرون السواري) أي يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها عند الصلاة (وهم كذلك) أي في الصلاة، يريد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يراهم ويقرهم(٥) على تلك الحالة ولا ينكر عليهم (ولم يكن (١) في إحدى نسخ النظامية: (الناس) (٢) سقطت الواو قبل (يصدون) في النظامية. (٣) كتب في هامش نسخة المصرية [وجد سياق هذا الحديث في بعض النسخ هكذا: حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، فيبتدر الباب أصحاب رسول اللّه # السواري يصلون الركعتين، حتى يخرج رسول اللّه ه وهم كذلك، يصلون قبل المغرب ولم يكن الأذان والإقامة شيء] . (٤) في الميمنية: (ندبها) بدلاً من (ندبهما) (٥) في نسختي الميمنية ودهلي: (ويقرر) بدلاً من (ويقرهم) : الأذان ك٧ : ب٤٠ ٣٥٨ التحفة (الصلاة: ١١٩) (٤٠) التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان ٦٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِ الشَّعْنَاءِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَتَّى قَطَعَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ◌ِ)). ٦٨٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: ((خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُودِيَ بِالصَّلَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ◌َِ)). ٦٨٢ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن (الحديث ٢٥٨ و٢٥٩) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان (الحديث ٥٣٦) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (الحديث ٢٠٤) بنحوه. وأخرجه النسائي في الأذان، التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (الحديث ٦٨٣). وأخرجه ابن ماجه في الأذان والسنة فيها، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (الحديث ٧٣٣) بنحوه. تحفة الأشراف (١٣٤٧٧). ٦٨٣ - تقدم في الأذان، التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (الحديث ٦٨٢). = بين الأذان والإقامة شيء) أي وقت كثير يريد أنهم كانوا يسرعون في الركعتين لقلة ما بين الأذان والإقامة من الوقت والله تعالى أعلم . سيوطي ٦٨٢ - سندي ٦٨٢ - قوله (قطعه) أي قطع المسجد بالمشي أي خرج منه. (عصى أبا القاسم) كأنه علم أن خروجه ليس لضرورة تبيح له الخروج كحاجة الوضوء مثلاً ثم هو محمول على الرفع لأن مثله لا يعرف إلا من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله . سيوطي ٦٨٣ - (خرج رجل من المسجد بعد ما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم) قال القرطبي هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول اللّه 13# بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فاطلق لفظ المعصية . سندي ٦٨٣ - الأذان ك٧ : ب٤١ ٣٥٩ التحفة (الصلاة: ١٢٠) (٤١) إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة ٦٨٤ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ، أَنَّ آبْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلَّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأْ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَةِ الْفَجْرِ وَتَبَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجْعَ عَلَى شِقَّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَه الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ، فَيَخْرُجُ مَعَهُ) وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ)). ٦٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ آَبْنِ ٦٨٤ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي # في الليل، وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (الحديث ١٢٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب فى صلاة الليل (الحديث ١٣٣٧). والحديث عند: النسائي في السهو، باب السجود بعد الفراغ من الصلاة (الحديث ١٣٢٧). تحفة الأشراف (١٦٥٧٣). ٦٨٥ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره (الحديث ١٨٣) مطولاً، وفي الأذان، باب إِذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما (الحديث ٦٩٨)، وفي الوتر، باب ما جاء في الوتر (الحديث ٩٩٢) مطولاً، وفي العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة (الحديث ١١٩٨) مطولاً، وفي التفسير، باب ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار﴾ (الحديث ٤٥٧١) مطولاً، وباب ﴿ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان﴾ (الحديث ٤٥٧٢) مطولاً وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (الحديث ١٨٢ و١٨٣) مطولاً، و(الحديث ١٨٤) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة الليل وقيامه، (الحديث ١٣٦٧) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في عبادة رسول الله وَلير (الحديث ٢٥٢) مطولاً وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر ما يستفتح به القيام (الحديث ١٦١٩) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يصلي بالليل (الحديث ١٣٦٣) مطولاً. والحديث عند: البخاري في التفسير، باب ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض﴾ (الحديث ٤٥٧٠). ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ١٨٥). تحفة الأشراف (٦٣٦٢). سيوطي ٦٨٤ و ٦٨٥ - سندي ٦٨٤ - (يسلم بين كل ركعتين إلخ) هذا صريح في جواز الوتر بواحدة وعلى جواز الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، بل ندبه . سندي ٦٨٥ - قوله (حتى استثقل) أي صار ثقيلاً بغلبة النوم عليه (ولم يتوضأ) لأن نومه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان حدثاً، لأنه لا ينام قلبه . ٣٠/٢ الأذان ك٧ : ب٤٢ ٣٦٠ التحفة (الصلاة: ١٢١) أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْباً مَوْلَى آبْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِاللَّيْلِ؟ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَسْتَثْقَلَ فَرَأَيْتُهُ يَنْفُعُ، وَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». (٤٢) إقامة المؤذن عند خروج الإِمام ٣١/٢ ٦٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ)). ٦٨٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (الحديث ٦٣٧)، وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقار (الحديث ٦٣٨)، وفي الجمعة، باب المشي إلى الجمعة (الحديث ٩٠٩). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، (الحديث ١٥٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً (الحديث ٥٣٩ و٥٤٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة (الحديث ٥٩٢). وأخرجه النسائي في الإمامة، قيام الناس إِذا رأوا الإمام (الحديث ٧٨٩) تحفة الأشراف (١٢١٠٦). سيوطي ٦٨٦ - سندي ٦٨٦ - قوله (فلا تقوموا) لعل النهي عن قيام لانتظار الإِمام قائماً وأما القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عنه ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإِمام فإدخاله في هذه الترجمة خفيّ فليتأمل والله تعالى أعلم.