النص المفهرس
صفحات 301-320
المواقيت ك٦ : ب٣٥ ٣٠١ التحفة (الصلاة: ٥٩) (٣٥) النهي عن الصلاة(١) بعد العصر ٥٦٥ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ٢٧٨/١ يَقُولُ: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِوَ عَنِ الصَّلَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ)). ٥٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ(٢) عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: لَ صَلَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ، وَلَ صَلَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (٣) الشَّمْسُ)). ٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ(٤)، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنُ بْنُ نَمِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ بَنَحْوِهِ. ٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَِّيَّ ◌َِّ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)). ٥٦٥° - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٠٨٤). : ٥٦٦ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (الحديث ٥٨٦) بنحوه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٨٨). تحفة الأشراف (٤١٥٥). ٥٦٧ - تقدم في المواقيت، النهي عن الصلاة بعد العصر (الحديث ٥٦٦). ٥٦٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٧٦١). سيوطي ٥٦٥ - سندي ٥٦٥ - ٥٦٦ - (تبزغ) أي تطلع . سندي ٥٦٦ - قوله (حتى تبزغ الشمس) بزوغ الشمس طلوعها من حد نصر. سندي ٥٦٧ و ٥٦٨ - سيوطي ٥٦٧ و ٥٦٨ (١) في نسخة النظامية: (صلاة). (٢) وقع في نسخة النظامية: (مخلد بن يزيد). (٣) وقع في نسخة النظامية: (تنزع) بدلا من (تغرب). (٤) وقع في إحدى نسخ النظامية: (محمود بن خالد). بدلا من (محمد بن غيلان). المواقيت ك٦ : ب٣٥ ٣٠٢ التحفة (الصلاة: ٥٩) ٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ المُخَرِّمي (١)، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ٢٧٩/١ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَوْهَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّمَا نَھَى رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ: لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَ غُرُوبَهَا، فإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرِنَيْ شَيْطَانٍ))(٢) . ٥٧٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ٥٦٩ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (الحديث ٢٩٥) مختصراً. تحفة الأشراف (١٦١٥٨). ٥٧٠ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (الحديث ٥٨٣) بنحوه، وفي بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (الحديث ٣٢٧٢) بنحوه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٩٠ و٢٩١) بنحوه. تحفة الأشراف (٧٣٢٢). سيوطي ٥٦٩ و ٥٧٠ - سندي ٥٦٩ - قوله (أوهم عمر) هكذا في النسخ بالألف والصواب وهم بكسر الهاء أي غلط أو بفتح الهاء أي ذهب وهمه إلى ما قال كما صرحوا في مثله وهو المشهور في رواية هذا الحديث يقال أوهم في صلاته أو في الكلام إذا أسقط منها شيئاً ووهم بالكسر إذا غلط ووهم بالفتح يهم إذا ذهب وهمه إلا أن يقال المراد أن الحديث كان مقيداً فأسقط القيد من الكلام نسياناً ثم تبع إطلاقه ومقصود عائشة أن عمر كان يرى المنع بعد العصر مطلقاً وهو خطأ والصواب أن الممنوع هو التحري بالصلاة في النهاية التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول فالمنهي عنه تخصيص الوقتين المذكورين بالصلاة واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة أو أرادت عائشة أن المنهي عنه هو الصلاة عند الطلوع والغروب بخصوصهما لا بعد العصر والفجر مطلقاً وعلى كل تقدير فقد وافق عمر على ، واية الإطلاق أصحابه(٣) فالوجه أن روايته صحيحة والإطلاق مراد والتقييد في بعض الروايات لا يدل على نفيه بل لعله كان للتغليظ في النهي والله تعالى أعلم. سندي ٥٧٠ - قوله (إذا طلع حاجب الشمس) أي طرفها الذي يطلع أولاً والمراد ثانياً هو الطرف الذي يغيب آخراً والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة المصرية (المخزومي)، وهو خطأ، ووقع على الصواب في نسخة النظامية، وانظر: (المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٨٧٣) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٦٠٤٥). (٢) كتب بهامش نسخة المصرية: [وجد بهامش الأصل ما نصه حديث محمد بن عبدالله المخرمي وحديث عمرو بن علي بعده هكذا هما في النسخ الموجودة بأيدينا ورأيت في نسخة ما نصه: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الفضل بن عنبسة قال = (٣) وقع في نسخة دهلي (صحابه) بدلاً من (أصحابه). المواقيت ك٦: ب٣٥ ٣٠٣ التحفة (الصلاة: ٥٩) قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،﴿: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلَةَ حَتَّى تُشْرِقَ، وَإِذَا(١) غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَةَ حَتَّى تَغْرُبَ)). ٥٧١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوَ يَحْنَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نُعْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةٍ(٢) يَقُولُ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ ٢٨٠/١ ٥٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٧٦١). سيوطي ٥٧١ - (محضورة مشهودة) أي تحضرها ملائكة الليل والنهار وتشهدها (قيد رمح) أي قدره (وتسجر) أي توقد قال الخطابي قوله تسجر جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها يتفرد الشارع بمعانيها يجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بمؤداها . سندي ٥٧١ - قوله (ما يكون إلخ) أي قرباً يليق به تعالى (قيد رمح) أي قدره (وتسجر) على بناء المفعول أي توقد فالأولى التصديق بأمثال هذا وترك الجدال ثم لعل المقصود بيان أن الصلاة مباحة إلى طلوع الشمس وإلى الغروب في الجملة وهذا لا ينافي كراهة النفل بعد أداء صلاة الفجر والعصر فليتأمل والله تعالى أعلم. H أنبأنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: قالت عائشة: أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله تَّ أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر أن رسول الله﴾ قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)). أخبرنا عمروبن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله﴾: ((إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب))] وما في هذا الهامش هو جعل حديث عائشة مختصراً وجعل الجزء المرفوع منه من رواية ابن عمر بالإسناد التالي: ورواية عائشة هذه المختصرة هي رواية مسلم، وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف (ج ٦/ص٨ -٩، رقم ٧٢٢٢) قال: ((حديث: ((لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان)) وقال: ((إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) وعزاه المزي للنسائي في الصلاة مقطعاً ثم قال: ((أغفل أبو القاسم الحديث الأول)) وأغلب الظن أن ما أغفله أبو الناسم وهو ابن عساكر إنما هو من غير رواية ابن السُّني؛ لأن الحديث مقطعاً كما ذكره المزي موجود في كتاب الصلاة من الكبرى، فيكون ما ههنا في المتن هو الموافق لرواية ابن السني والله أعلم. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فإِذا) بدلاً من (وإِذا). (٢) وقع في جميع النسخ: (عنبسة) وهو خطأ، انظر تقريب التهذيب (رقم ١٥٠٧٠. --- المواقيت ك٦ : ب٣٦ ٣٠٤ التحفة (الصلاة: ٦٠) السَّاعَةِ فَكُنْ، فَإِنَّ الصَّلَةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةً إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلَةِ الْكُفَّارِ، فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِي صَلَةُ الْكُفَّارِ)). (٣٦) الرخصة في الصلاة بعد العصر ٥٧٢ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إلَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً)). ٢٨١/١ ٥٧٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُ)). ٥٧٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة بعد العصر (الحديث ١٢٧٤) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٣١٠). ٥٧٣ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب ما يُصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها (الحديث ٥٩١). تحفة الأشراف (١٧٣١١). سيوطي ٥٧٢ - سندي ٥٧٢ - قوله (إلا أن تكون الشمس إلخ) دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم وهو غير معتبر عند قوم ودلالة الإِطلاق أقوى منه عند آخرين ويكفي لصحته جواز بعض إفراد الصلاة كالقضاء وكأن القائلين بالإِطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا والله تعالى أعلم. سيوطي ٥٧٣ - (قالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله ويل السجدتين بعد العصر عندي قط) قال القرطبي يعني من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم إنه دوام عليهما فأخبرت هنا(١) عن الدوام وإلا فقبل هذا لم يكن يصليهما بعد العصر. سندي ٥٧٣ - قوله (السجدتين بعد العصر) ادعى كثير منهم الخصوص لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاته مرة ركعتان بعد الظهر فقضى بعد العصر ثم التزمهما والتزام القضاء مخصوص به قطعاً وجوز بعضهم الصلاة بعد العصر لسبب واستدلوا بالحديث عليه والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة النظامية: (هذا) بدلاً من (هنا). المواقيت ك٦ : ب٣٦ ٣٠٥ التحفة (الصلاة: ٦٠) ٥٧٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: ((مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهُ ◌َ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّ صَلَّهُمَا)). ٥٧٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْخِرِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقاً وَالْأَسَوَدَ قَالَ: ((تَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ إِذَا كَانَ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّهُمَا)) . ٥٧٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((صَلَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي بَيْتِي سرًّا وَلَ عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ)). ٥٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: ((أَنَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللََّيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَةً أَنْبتَهَا)) . ٥٧٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٩٧٨). ٥٧٥ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب ما يُصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها (الحديث ٥٩٣) بنحوه وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي # بعد العصر (الحديث ٣٠١) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر (الحديث ١٢٧٩) بنحوه. تحفة الأشراف (١٦٠٢٨). ٥٧٦ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها (الحديث ٥٩٢). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي و# بعد العصر (الحديث ٣٠٠). تحفة الأشراف (١٦٠٠٩). ٥٧٧ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي وَة بعد العصر (الحديث ٢٩٨). تحفة الأشراف (١٧٧٥٢). سيوطي ٥٧٤ و ٥٧٥ و ٥٧٦ و ٥٧٧ ٠٠ سندي ٥٧٤ و ٥٧٥ و ٥٧٦ و ٥٧٧ المواقيت ك٦ : ب٣٧ ٣٠٦ التحفة ( الصلاة: ٦١) ٥٧٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَراً عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ٢٨٢/١ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ،: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هُمَا رَكَعْتَانٍ كُنْتُ أُصَلِِّهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ)). ٥٧٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنَى عْنَ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ بَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَصَلََّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ)) . (٣٧) الرخصة في الصلاة قبل (١) غروب الشمس ٥٨٠ - أُخْبَرَنَا عُثْمَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مْعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ لَحِقاً عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ (٢) غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبِيْرِ يُصَلِّيهِمَا، فَأَرْسَلَ إِليْهِ مُعَاوِيَةُ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ فَاضْطَرَّ الْحَدِيثَ إِلَىَ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا، فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ)). ٥٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٢٤٢). ٥٧٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨١٩٣). ٥٨٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٢٢٤). سيوطي ٥٧٨ و ٥٧٩ - سندي ٥٧٨ ٥٧٩ - سيوطي ٥٨٠ - سندي ٥٨٠ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (عند). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (عن) بدلاً من (قبل). المواقيت ك٦ : ب٣٨ ٣٠٧ التحفة (الصلاة: ٦٢) (٣٨) الرخصة في الصلاة قبل المغرب ٥٨١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُفَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ أَبَا تَمِيمِ الْجِيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنٍ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنْظُرْ إِلَى هَذَا، أَّ صَلَةٍ يُصَلِّي؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ(١) فَرَآهُ فَقَالَ: هَذِهِ صَلَةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ)). ٢٨٣/١ (٣٩) الصلاة بعد طلوع الفجر ٥٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفٍَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَقْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّ رَكْعَتَيْنٍ خَفِيفَتَيْنِ)). ٥٨١ - أخرجه البخاري في التهجد، باب الصلاة قبل المغرب (الحديث ١١٨٤) بمعناه. تحفة الأشراف (٩٩٦١). ٥٨٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان بعد الفجر (الحديث ٦١٨) بمعناه، وفي التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة (الحديث ١١٧٣) بمعناه، وباب الركعتان قبل الظهر (الحديث ١١٨١) بمعناه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (الحديث ٨٧) بمعناه و (الحديث ٨٨) و (الحديث ٨٩) بمعناه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أنه يصليهما في البيت (الحديث ٤٣٣) بمعناه مختصراً، وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت ركعتي الفجر (الحديث ١٧٥٩) بمعناه، وباب وقت ركعتي الفجر وذكر الإِختلاف على نافع (الحديث ١٧٧٥) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر (الحديث ١١٤٥) بمعناه. تحفة الأشراف (١٥٨٠١). سيوطي ٥٨١ - سندي ٥٨١ - قوله (كنا نصليها إلخ) والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أر للمانعين جواباً شافياً والله تعالى أعلم. سيوطي ٥٨٢ - سندي ٥٨٢ - قوله (لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) أي قبل الفرض. (١) كلمة (إليه) زائدة في إحدى نسخ النظامية . المواقيت ك ٦ : ب٤٠ ٣٠٨ التحفة (الصلاة: ٦٤) (٤٠) إياحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح ٥٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَأَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَسَنٌ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: حُرِّ وَعَبْدُ، قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلَّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَنْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ، وَقَالَ أَيُّوبُ : فَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ صَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ أَنْتَهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَنْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». ٢٨٤/١ (٤١) إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ٥٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ(١) مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ٥٨٣ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (الحديث ١٢٥١). والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل (الحديث ١٣٦٤). تحفة الأشراف (١٠٧٦٢). ٥٨٤ - أخرجه أبو داود في المناسك (الحج)، باب الطواف بعد العصر (الحديث ١٨٩٤). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (الحديث ٨٦٨). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، إباحة الطواف في كل الأوقات (الحديث ٢٩٢٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (الحديث ١٢٥٤). تحفة الأشراف (٣١٨٧). سيوطي ٥٨٣ - (كأنها حجفة) أي ترس . سندي ٥٨٣ - قوله (قال حُرّ وعَبْد) قيل هما أبو بكر وبلال (ثم انته) أمر من الانتهاء (فما دامت) أي وكذا انته ما دامت أي الشمس (كأنها حجفة) بتقديم حاء مهملة على جيم مفتوحتين أي ترس في عدم الحرارة وإمكان النظر (حتى يقوم العمود على ظله) العمود خشبة يقوم عليها البيت والمراد حتى يبلغ الظل في القلة غايته بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه فيصير كأن العمود قائم عليه والمراد وقت الاستواء. سيوطي ٥٨٤ - سندي ٥٨٤ - قوله (أية ساعة شاء) الظاهر أن المعنى لا تمنعوا أحداً دخل المسجد للطواف والصلاة عند الدخول أية - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (سمعته) بدلا من (سمعت). المواقيت ك ٦ : ب٤٢ ٣٠٩ التحفة (الصلاة: ٦٦) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهِ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِّ وَ قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ(١) سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ). (٤٢) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ٥٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلْ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الُهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ)). ٥٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ ٢٨٥/١ ٥٨٥ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ما يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (الحديث ١١١١)، وباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب (الحديث ١١١٢). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (الحديث ٤٦ و٤٧ و٤٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٨ و١٢١٩). وأخرجه النسائي في المواقيت، الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء (الحديث ٥٩٣) بنحوه. تحفة الأشراف (١٥١٥). ٥٨٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (الحديث ٥٢ و٥٣) بنحوه مختصراً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢٠٦ و١٢٠٨). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجمع بين الصلاتين في السفر (الحديث ١٠٧٠) بنحوه مختصراً. تحفة الأشراف (١١٣٢٠). = ساعة يريد الدخول فقوله أية ساعة ظرف لقوله لا تمنعوا لا لطاف وصلى ففي دلالة الحديث على الترجمة بحث كيف والظاهر أن الطواف والصلاة حين يصلي الإمام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة بل حين يصلي الإِمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيها للرجال والله تعالى أعلم. سیوطي ٥٨٥ و ٥٨٦ - سندي ٥٨٥ - قوله (إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما) ظاهره أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر ومن لا يقول به يحمل قوله إلى وقت العصر على معنى إلى قرب وقت العصر ويحمل الجمع على الجمع فعلاً لا وقتاً وهو أن يصلي الظهر في آخر وقته بحيث يتصل خروج الوقت ودخول وقت العصر بفراغه ثم يصلي العصر في أول وقته والله تعالى أعلم. سندي ٥٨٦ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أي) بدلاً من (أية). المواقيت ك٦ : ب٤٣ ٣١٠ التحفة ( الصلاة : ٦٧ ) الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ: (أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَ عَامَ تَبُوَكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ(١) يَوْماً ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ». (٤٣) بيان ذلك ٥٨٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدا قَالَ: ((سَأَلْتُ(٢) سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَةِ أَبِهِ فِي السَّفَرِ، وَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ فِي سَفَرِهِ؟ فَذَكَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ: أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ، فَرَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلَةُ الُهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ: أَقِمْ، فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ فَصَلَّى، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: كَفِعْلِكَ فِي صَلَةِ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا أَشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلمُؤَذِّنِ: ٢٨٦/١ أَقِمْ، فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ فَصَلَّى، ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِل﴾: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ» . ٥٨٧ - انفرد به النسائي، وسيأتي في المواقيت، الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء (الحديث ٥٩٦). تحفة الأشراف (٦٧٩٥). سيوطي ٥٨٧ - سندي ٥٨٧ - قوله (وهو في زراعة) بفتح زاي معجمة وشدة راء مهملة التي تزرع (حتى إذا كان بين الصلاتين) ظاهره أنه جمع جمع تقديم في آخر وقت الظهر ويحتمل أنه جمع فعلاً وأما جمع التأخير فهذا اللفظ يأبى عنه والله تعالى أعلم (فليصل هذه الصلاة) بضم الياء وتشديد اللام والمراد فليصل هكذا أو بفتح الياء وتخفيف اللام فليجمع هذه الصلاة . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (الظهر) بدلاً من (الصلاة). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (سألناه) بدلاً من (سألت). ٥٨٨ - أَخْبَرَنَا قََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَِّّ ◌َ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانياً جَمِيعاً وَسَبْعاً جَمِيعاً، أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ)). ٥٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ (١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْتَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ، وَزَعَمَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ◌ّ بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى، وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ)) . ٥٨٨ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر (الحديث ٥٤٣) مختصراً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٥٥ و٥٦) مختصراً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٤) مختصراً. وأخرجه النسائي في الموافيت، الوقت الذي يجمع فيه المقيم (الحديث ٥٨٩) مختصراً، والحديث عند: البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (الحديث ٥٦٢)، وفي التهجد، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة (الحديث ١١٧٤). والنسائي في المواقيت، الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٦٠٢) تحفة الأشراف (٥٣٧٧). ٥٨٩ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر (الحديث ٥٤٣)، وباب وقت المغرب (الحديث ٥٦٢) مختصراً، وفي التهجد، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة (الحديث ١١٧٤). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٥٥ و٥٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٤). تحفة الأشراف (الحديث ٥٣٧٧). سيوطي ٥٨٨ و ٥٨٩ - سندي ٥٨٨ - قوله (ثمانياً) أي ثماني ركعات أربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر والأحسن في تأويله أنه جمع فعلاً لا وقتا فأخر الظهر إلى آخر وقته وعجل العصر في أول وقته وهو الأوفق بقوله أخر الظهر وعجل العصر والله تعالى أعلم. سندي ٥٨٩ - قوله (الأولى) أي الظهر فإنهم كانوا يسمون الظهر الأولى لكونها أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم (ثمان سجدات) أي ثمان ركعات فأريد بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء في الكل. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (هرمز) بدلاً من (هرم). المواقيت ك ٦ : ب٤٥ ٣١٢ التحفة (الصلاة: ٦٩) (٤٥) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء ٥٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ - ٢٨٧/١ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ - قَالَ: ((صَحِبْتُ أَبْنَ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ الصَّلَةَ فَسَارَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الأَفْقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى إِثْرِهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَفْعَلُ)). ٥٩١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ آَبْنِ أَبِي حَمْزَةَ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ عَنْ أَبِهِ، قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ إِذَا عَجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخَّرُ صَلَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ . ٥٩٢ - أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ قَالَ: (غَابَتِ الشَّمْسُ وَرَسُولُ اللّهِ بَ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِسَرِفَ)». ٥٩٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٦٤٩). ٥٩١ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب يصلى المغرب ثلاثاً في السفر (الحديث ١٠٩١) وباب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء (الحديث ١١٠٩) مطولاً. تحفة الأشراف (٦٨٤٤). ٥٩٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٥). تحفة الأشراف (٢٩٣٧). سيوطي ٥٩٠ - (وفحمة العشاء) هي إقبال الليل وأول سواده. سندي ٥٩٠ - قوله (إلى الحمى) بكسر حاء وفتح ميم وقصر ألف وفي بعض النسخ الحمى وهو بالفتح والتشديد والميم موضع بقرب المدينة (فحمة العشاء) بفتح فاء وسكون حاء هي أول سواد الليل. سيوطي ٥٩١ و ٥٩٢ - سندي ٥٩١ - سندي ٥٩٢ - قوله (سرف) بفتح فكسر. المواقيت ك٦ : ب٤٥ ٣١٣ التحفة ( الصلاة: ٦٩) ٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْتَهَا رَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ)). ١/ ٢٨٨ ٥٩٤ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضاً لَهُ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لَمَا بِهَا، فَانْظُرْ أَنْ تُدْرِكَهَا، فَخَرَجَ مُسْرِعاً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُسَابِرُهُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلَّ الصَّلَاةَ وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأْ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ! فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارِى الشَّفَقُّ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ ◌َعَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هُكَذَا)). ٥٩٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((أَقْبَلْنَا مَعَ أَبْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، فَلِمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَظَنَّنَا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلَةَ فَقُلْنَا لَهُ: الصَّلَةَ! فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّى ٥٩٣ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (الحديث ٤٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٩). والحديث عند: تقدم في المواقيت، الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر (الحديث ٥٨٥). تحفة الأشراف (١٥١٥). ٥٩٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٣) بمعناه. تحفة الأشراف (٧٧٥٩). ٥٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢٣١). سيوطي ٥٩٣ ٥٩٤ - سندي ٥٩٣ - قوله (إذا عجل) كسمع والباء في به للتعدية ظاهر هذا الحديث هو الجمع وقتاً لا فعلاً. سندي ٥٩٤ - قوله (لما بها) بفتح اللام أي للذي بها من المرض الشديد أو بكسر اللام أي هي في الشدة والتعب لما بها من المرض (يسايره) يوافقه في السير (وهو يحافظ على الصلاة) الجملة حال. سيوطي ٥٩٥ - (إذا جد به السير) أي إذا اهتم به وأسرع فيه وقال جد يجد ويجد بالضم والكسر وجد به الأمر وأجد الأمر وجد فيه إذا اجتهد . سندي ٥٩٥ - قوله (حتى كاد الشفق أن يغيب) هذا صريح في الجمع فعلاً (إذا جد به السير) الباء للتعدية أي جعله السير مجتهداً مسرعاً. المواقيت ك ٦ : ب٤٦ ٣١٤ التحفة (الصلاة: ٧٠) كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: هُكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ)). ٥٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا(١) قَالَ: ((سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَةِ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي ٢٨٩/١ السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَ، إِلَّ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ(٢) فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي فِي آخِرٍ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ، فَرَكِبَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَةُ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ! فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: أَقِمْ، فَإِذَا سَلَّمْتُ مِنَ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الُهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ! فَقَالَ كَفِعْلِكَ الْأَوَّلِ، فَسَارَ حَتَّى إِذَا أَشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ فَقَالَ: أَقِمْ، فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَأَ، ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ، فَلْيُصَلَّ هَذِهِ الصُّلَاةَ». (٤٦) الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين ٥٩٧ - أَنْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». ٥٩٦ - تقدم في المواقيت، بيان ذلك (الحديث ٥٨٧). ٥٩٧ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (الحديث ٤٢). تحفة الأشراف (٨٣٨٣). سيوطي ٥٩٦ - سندي ٥٩٦ - قوله (إلا بجمع) بفتح فسكون أي بمزدلفة ولم يذكر عرفات وكأنه بناء على أنه يجمع هناك أحياناً لا دائماً لما قال بعض العلماء إن شرطه الإِمام الأعظم والله تعالى أعلم (فأسرع السير) بالنصب مفعول أسرع وفاعله الضمير (حتى حانت) أي حضرت (الصلاة) بالرفع أي حضرت أو بالنصب على الإغراء أي بتقدير أتريد الصلاة أو أتصلي الصلاة كما قاله أبو البقاء (ثم سلم واحدة) أي تسليمة واحدة والاكتفاء بالواحدة وارد وإن كان الغالب الاثنين. سيوطي ٥٩٧ . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قنبر) بدلاً من (قاروندا). (٢) في نسخة النظامية: (انتبه) بدلاً من (أتيته). المواقيت ك٦ : ب٤٧ ٣١٥ التحفة (الصلاة: ٧١) ٥٩٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَّهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ ءَ الْعِشَاء)) (٤٧) الجمع بين الصلاتين في الحصر ٦٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ الُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَ سَفَرٍ)). ٦٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، وَأَسْمُهُ غَزْوَانُ قَالَ: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ ٥٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٥٠٥). ٥٩٩ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (الحديث ١١٠٦). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (الحديث ٤٤). تحفة الأشراف (٦٨٢٢). ٦٠٠ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٤٩ و٥٠). والحديث عند: مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٥١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٠). تحفة الأشراف (٥٦٠٨). ٦٠١ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٥٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ١٨٧). تحفة الأشراف (٥٤٧٤). = سندي ٥٩٧ - سيوطي ٥٩٨ - (أو حزبه أمر) أي نزل به مهم. سندي ٥٩٨ - قوله (أو حزبه أمر) أي نزل به مهم. سيوطي ٥٩٩ - سندي ٥٩٩ - سيوطي ٦٠٠ و ٦٠١ . سندي ٦٠١ - قوله (لئلا يكون على أمته خرج) أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته وإلا فالجمع إذا حملناه على = سندي ٦٠٠ - المواقيت ك٦ : ب٤٨ ٣١٦ التحفة (الصلاة: ٧٢) الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: لِئَلَّ يَكُونَ عَلَى أُمَتِهِ حَرَجٌ)). ٦٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِ الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ ثَمَانِياً جَمِيعاً، وَسَبْعاً جَمِيعاً)). (٤٨) الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ٢٩١/١ ٦٠٣ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمْعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سَارَ رَسُولُ اللَّهِ وَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، حَتَّى إِذَا أَنْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئً». ٦٠٢ - تقدم في المواقيت، الوقت الذي يجمع فيه المقيم (الحديث ٥٨٨). ٦٠٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأذان، الأذانُ لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما (الحديث ٦٥٤). تحفة الأشراف (٢٦٢٩). = الجمع فعلاً كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لأن كلاً من الصلاتين في وقتها إلا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت. سيوطي ٦٠٢ - سندي ٦٠٢ - سيوطي ٦٠٣ - سندي ٦٠٣ - قوله (بنمرة) موضع بعرفة (أمر بالقصواء) كحمراء اسم ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم ويقال لكل ناقة مقطوعة الأذن قصواء قالوا ولم تكن ناقته مقطوعة الأذن . المواقيت ك ٦ : ب٤٩ ٣١٧ التحفة (الصلاة: ٧٣) (٤٩) الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٦٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِزِيدَ: (أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ :﴿هُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً)). ٦٠٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِرٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَتَى جَمْعاً، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا)). ٦٠٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النِّّ ◌َ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ». ٦٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ ٦٠٤ - أخرجه البخاري في الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع (الحديث ١٦٧٤) بنحوه، وفي المغازي، باب حجة الوداع (الحديث ٤٤١٤). وأخرجه مسلم في الحج ، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٢٨٥). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (الحديث ٣٠٢٦) بنحوه مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الجمع بين الصلاتين بجمع (الحديث ٣٠٢٠). تحفة الأشراف (٣٤٦٥). ٦٠٥ - تقدم في الصلاة، باب صلاة المغرب (٤٨٠). ٦٠٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٢٨٦). وأخرجه أبو داود في المناسك (الحج)، باب الصلاة بجمع (الحديث ١٩٢٦). تحفة الأشراف (٦٩١٤). ٦٠٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب متى يصلى الفجر بجمع (الحديث ١٦٨٢) بنحوه. وأخرجه مسلم في الحج، باب سيوطي ٦٠٤ و ٦٠٥ و ٦٠٦ - سندي ٦٠٤ و ٦٠٥ و ٦٠٦ - سيوطي ٦٠٧ - (إلا بجمع) هي مزدلفة . سندي ٦٠٧ - قوله (جمع بين الصلاتين إلا بجمع) كأنه رضي الله تعالى عنه ما اطلع على جمع عرفة ولا على جمع السفر (قبل وقتها) أي يعتاد الصلاة بعد طلوع الفجر بشيء ويومئذٍ صلى أول ما طلع ولم يرد أنه صلى قبل الطلوع فإنه خلاف ما ثبت. المواقيت ك٦: ب٥٠ ٣١٨ التحفة (الصلاة : ٧٤) ٢٩٢/١ اَللَّهِ قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ جَمَعَ بَيْنَ صَلَتَيْنِ إلَّا بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا)). (٥٠) كيف الجمع ٦٠٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ النَّبِّ ◌َ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَمَّا أَتَّى الشَّعْبَ نَزَلَ فَالَ، وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ قَالَ: فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفاً فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، فَلَمَّا أَتَّى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَزَعُوا رِحَالَهُمْ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ)). (٥١) فضل الصلاة لمواقيتها ٦٠٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: ((حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَىَ دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ = استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (الحديث ٢٩٢) بنحوه. وأبو داود في المناسك (الحج)، باب الصلاة بجمع (الحديث ١٩٣٤) بنحوه. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة (الحديث ٣٠١٠) مختصراً، والجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (٣٠٢٧) مختصراً، والوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة (الحديث ٣٠٣٨). تحفة الأشراف (٩٣٨٤). ٦٠٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٧). ٦٠٩ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها (الحديث ٥٢٧)، وفي الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير (الحديث ٢٧٨٢)، وفي الأدب، باب البر والصلة (الحديث ٥٩٧٠)، وفي التوحيد، باب وسمى النبي ﴾ الصلاة عملاً (الحديث ٧٥٣٤). وأخرجه مسلم في الايمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (الحديث ١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (الحديث ١٧٣). وأخرجه النسائي في المواقيت، فضل الصلاة لمواقيتها (الحديث ٦١٠). تحفة الأشراف (٩٢٣٢). سيوطي ٦٠٨ - (فقلت له الصلاة) قال أبو البقاء الوجه النصب على تقدير أتريد الصلاة أو أتصلي الصلاة. سندي ٦٠٨ - قوله (فلما أتى الشعب) بكسر معجمة وسكون مهملة الطريق المعهودة للحاج وقد ثبت أنه توضأ هناك بماء زمزم (ولم يقل أهراق الماء) أي موضع بال يريد أنه حفظ اللفظ المسموع وراعاه في التبليغ وأنهم كانوا يحترزون عن نسبة البول ثم الحديث يدل على أن الفصل القليل لا يضر بالجمع. سيوطي ٦٠٩ - سندي ٦٠٩ - قوله (على وقتها) أي في وقتها المندوب (وبر الوالدين) بكسر موحدة وتشديد راء الإحسان وبر الوالدين ضد العقوق وهو الإِساءة وتصنيع الحقوق. المواقيت ك٦ : ب٥٢ ٣١٩ التحفة ( الصلاة : ٧٦) اللَّهِ بَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: الصَّلَةُ عَلَى وَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). ٦١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ٢٩٣/١ النَّخَعِيُّ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَةَ: أَّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَةِ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). ٦١١ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَكِيمٍ وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمْ آبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدٍ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُ ونَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَحَدَّثَ عَنِ النِّّ وَ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى)) وَاللَّفْظُ لِيَحْنَى. (٥٢) فيمن نسي صلاة ٦١٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَةٌ، فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)). ٦١٠ - تقدم في المواقيت، فضل الصلاة لمواقيتها (الحديث ٦٠٩). ٦١١ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قيام الليل وتطوع النهار، الوتر بعد الأذان (الحديث ١٦٨٤). تحفة الأشراف (٩٤٨١). ٦١٢ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (الحديث ٣١٤) . = سيوطي ٦١٠ و٦١١ - سندي ٦١٠ - قوله (إقام الصلاة) أصله إقامة الصلاة لكن حذفت التاء تخفيفاً كما في قوله تعالى ﴿وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة». سندي ٦١١ - قوله (قال نعم وبعد الإقامة وحدث إلخ) يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت بل تقضى ثم إن قبل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلاً على وجوب الوتر عند عبد الله وإلا فلا. سيوطي ٦١٢ - سندي ٦١٢ - المواقيت ك٦ : ب٥٣ ٣٢٠ التحفة (الصلاة: ٧٧) (٥٣) فيمن نام عن صلاة ٦١٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ الْأَحْوَلُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ٢٩٤/١ (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا، قَالَ: كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا)). ٦١٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: ((ذَكَرُوا لِلنَّبِّ ◌ََّ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّمَا التَّفْرِيطُ في الْيَقْظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)). ٦١٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ(١) وَهُوَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، = وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (الحديث ١٧٨). وأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها (الحديث ٦٩٦). تحفة الأشراف (١٤٣٠). ٦١٣ - أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها (الحديث ٦٩٥). تحفة الأشراف (١١٥١). ٦١٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها (الحديث ٤٤١) مختصراً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة (الحديث ١٧٧). وأخرجه النسائي في المواقيت فيمن نام عن صلاة (الحديث ٦١٥). تحفة الأشراف (١٢٠٨٥). ٦١٥ - تقدم في المواقيت، فيمن نام عن صلاة (الحديث ٦١٤). سيوطي ٦١٣ - (أو يغفل) بضم الفاء. سندي ٦١٣ - قوله (يرقد عن الصلاة) الجملة صفة الرجل باعتبار أن تعريفه للجنس فهو في المعنى كالنكرة فيصح أن يوصف بالجملة وجعلها حالاً بعيد معنى (أو يغفل) بضم الفاء (كفارتها) يدل على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة لكن يكفي في محوتلك الخطيئة القضاء وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم فبالنظر إلى الذات. سيوطي ٦١٤ و ٦١٥ - سندي ٦١٤ - قوله (إنه ليس في النوم تفريط) ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط أي تقصير فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلاً كالنوم قبل العشاء وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بلا اختيار وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة ولفظ اليقظة بفتحتين . سندي ٦١٥ - قوله (حتى يجيء) ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتاً بتأخير الأولى إلى وقت الثانية كما يقول علماؤنا = (١) سقط حرف الواو من نسخة النظامية، في [عبدالله وهو].