النص المفهرس
صفحات 201-220
الحيض ك٣ : ب٤ ٢٠١ التحفة (الطهارة: ٢٢٣) (٤) ذكر الأقراء ٣٥٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ(١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَظْهُرُ، فَذُكِرَ شَأْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: لَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لَِنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَِّي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ». ٣٥٥ - أَخْبَرَنَا مُوسَى(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ أَبْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتِ النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: لَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا، وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)). ١٨٤/١ ٣٥٦ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ((أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ بِلَّ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، وَإِذَا مُرَّ قَرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ. ٣٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحِقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ٣٥٤ - تقدم في الطهارة، ذكر الأقراء (الحديث ٢٠٩). ٣٥٥ - تقدم في الطهارة، ذكر الأقراء (الحديث ٢١٠). تحفة الأشراف (١٦٤٥٥). ٣٥٦ - تقدم في الطهارة، ذكر الأقراء (الحديث ٢١١). ٣٥٧ - تقدم في الطهارة، ذكر الأقراء (الحديث ٢١٢). سیوطي ٣٥٤ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ - سندي ٣٥٤ - قوله (فذكر شأنها) على بناء المفعول (ولكنها ركضة) أي ركضة من ركضات الشيطان في الرحم (فلتغتسل عند كل صلاة) ضعف النووي ثبوت الاغتسال عند كل صلاة مرفوعاً كما في هذا الحديث. سندي ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٧ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يزيد وهو ابن عبدالله) بدلاً من (يزيد بن عبدالله). (٢) وقع في نسخة النظامية. (أخبرنا أبو موسى) بدلاً من (أخبرنا موسى)، وفي إحدى نسخها (أخبرنا موسى). الحيض ك٣ : ب٥ ٢٠٢ التحفة (الطهارة: ٢٢٤) عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَ أَطْهُرُ، أَفَدَعُ الصَّلَةَ؟ قَالَ: لَاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذا أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)). (٥) جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت ٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ آمْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِلَهَ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ، وَأَمِرَتْ أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجَّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِداً، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ العِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِداً). ٣٥٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: ((قُلْتُ(١) للنَبِّ وَ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَقَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤَخَّرُ الظُهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّهِمَا جَمِيعاً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ)). ١٨٥/١ ٣٥٨ - تقدم في الطهارة، ذكر اغتسال المستحاضة (الحديث ٢١٣). ٣٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٨٨١). سيوطي ٣٥٨ و ٣٥٩ - سندي ٣٥٨ - قوله (وأمرت) على بناء المفعول ولعل هذا الجمع فيمن نسيت أيام حيضها فلا تعرف الحيض من الاستحاضة(٢) أو تعرف بأدنى علامة وهذا هو وجه قوله تجلس أيام اقرائها في الحديث الآتي والله تعالى أعلم. سندي ٣٥٩ - (١) وقع في نسخة النظامية: (قال قالت) بدلاً من (قالت قلت). (٢) وقع في نسخة دهلي: (الاستحاضة أصلاً أو) بدلاً من (الاستحاضة أو). الحيض ك٣ : ب٦ ٢٠٣ التحفة (الطهارة: ٢٢٥) (٦) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدٍِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ أَبْنُ عَلْقَمَةً أَبْنِ وَقَّاصٍ - عَنْ آبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ((أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَخَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِوَهَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْخَيْضِ فَإِنَّهُ دَمِّ(١) أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ. هذا(٢) مِنْ كِتَابِهِ . ٣٦١ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدٍِّ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِلَ: إِنَّ دَمَ الْخَيْضِ دَمُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّتِي وَصَلِّي)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُم مَا ذَكَرَ أَبْنُ أَبِي عَدِيٍ وَاَللَّهَ تَعَالى أَعْلَمُ. ٣٦٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيَ، عَنْ حَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَنَّتِ النَِّيَّ ◌َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَ أَطْهُرُ أَفَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّنِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيْضَةِ قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ، قَالَ: وَذلِكَ لَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: قَدْ(٣) رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ((وَتَوَضَّئي) غَيْرُ حَمَّدٍ، وَاللَّهُ تَعَالِى أَعْلَمُ. ١٨٦/١ ٣٦٠ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠١) بنحوه. ٣٦١ - تقدم في الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (الحديث ٢١٦). ٣٦٢ - تقدم في الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (الحديث ٢١٧). سيوطي ٣٦٠ و٣٦١ و ٣٦٢ - سندي ٣٦٠ - قوله (يعرف) لعله يعرفه بعض النساء لقوة معرفتهن. سندي ٣٦١ و ٣٦٢ - (١) كلمة: (دم) زائدة في إحدى نسخ النظامية . (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (وقد) بدلاً من (قد). (٢) كلمة: (هذا) زائدة في إحدى نسخ النظامية . الحيض ٣٥ : ب٧ ٢٠٤ التحفة (الطهارة: ٢٢٦) ٣٦٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِوَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: إِنَّمَا ذُلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي (١) عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)). ٣٦٤ - أَخْبَرَنَا قُنَيَِّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ: لَ أَظْهُرُ أَفَدَعُ الصَّلَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلَةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُها فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)) . ٣٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَاماً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَ أَظْهُرُ أَفَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَاَ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - قَالَ خَالِدٌ وفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ - وَلَيْسَتْ بِالْحِيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)). (٧) باب الصفرة والكدرة ٣٦٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيّةَ: ١٨٧/١ (كُنَّا لَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئاً)). ٣٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٩٧٥). ٣٦٤ - تقدم في الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (الحديث ٢١٨). ٣٦٥ - تقدم في الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (الحديث ٢١٩). ٣٦٦ - أخرجه البخاري في الحيض، باب الصفرة والكدرة، في غير أيام الحيض (الحديث ٣٢٦). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (الحديث ٣٠٨). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (الحديث ٦٤٧). تحفة الأشراف (١٨٠٩٦). سيوطي ٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥ - سندي ٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥ - سيوطي ٣٦٦ - سندي ٣٦٦ - قوله (كنا لا نعد الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ شيئاً) ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلاً وإليه يميل كلام المصنف في = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فاغتسلي) بدلاً من (فاغسلي). الحيض ك٣: ب٨ ٢٠٥ التحفة (الطهارة: ٢٢٧) (٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ ((الآية)) ٣٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((كَانَتِ الْيَّهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَّةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ وَلَ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُوا النَِّيَّ ◌َ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْىَّ﴾ الآية، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بَ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ(١) كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَ الْجِمَاعَ. فَقَالَتْ(٢) الْيَهُودُ: مَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ وَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا إِلَّ خَالَفَنَا، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ: أَنْجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ تَمَعُّرأَ شَدِيداً حَتَّى ظَنَا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ، فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِ هَدِيَّةَ لَبَنِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِما فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا، فَعُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا)). (٩) ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى ٣٦٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ٣٦٧ - تقدم في الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿ويسئلونك عن المحيض﴾ (الحديث ٢٨٧) مختصراً. ٣٦٨ - تقدم في الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها (الحديث ٢٨٨). ١٨٨/١ = الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود وإليه أشار البُخاري في الترجمة حيث قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ومنهم من قال أنهما حيض مطلقاً وهذا مشكل جداً. سيوطي ٣٦٧ - (فتمعر) بعين مهملة أي تغير (فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما) زاد الدارقطني في العلل وقال لهما: قولا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك. سندي ٣٦٧ - قوله (ولا يجامعوهن في البيوت) أي ولا يصاحبوهن في البيوت (ما خلا الجماع) ظاهره انه يحل له الانتفاع بما تحت الإزار ما عدا الجماع كما قال محمد ووافقه قوم لكن الجمهور على منعه والأول أقوى دليلاً والثاني أحوط وأوفق باتباع النبي وَّر . سيوطي ٣٦٨ - سندي ٣٦٨ - (١) كلمة (بهن) زائدة في إحدى نسخ النظامية . (٢) كلمة (فقالت) زائدة في إحدى نسخ النظامية . الحيض ك٣: ب١٠ ٢٠٦ التحفة (الطهارة: ٢٢٩) عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ ◌َ((فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَضَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِینَارٍ». (١٠) مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها ٣٦٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ أَبْنُ الْحَرْثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثْهَا قَالَتْ: ((بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَ إِذْ حِضْتُ(١)، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَِّ أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ)). وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ . (١١) باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض ٣٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْنَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاساً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ بِّهَ نَبِتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ١٨٩/١ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ (٢) صَلَّى فِيهِ، [ِثُمَّ(٣) يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ](٣)). ٣٦٩ - تقدم في الطهارة، باب مضاجعة الحائض (الحديث ٢٨٢). ٣٧٠ - تقدم في الطهارة، باب مضاجعة الحائض (الحديث ٢٨٣). سيوطي ٣٦٩ - سندي ٣٦٩ - سيوطي ٣٧٠ - سندي ٣٧٠ - قوله (لم یعده) بسکون العین وضم الدال، أي لم يزد عليه. (١) كلمة (حضت) زائدة في إحدى نسخ النظامية . (٢) وقع في نسخة النظامية : (و) بدلا من (ثم). (٣) ما بين المعكوفين زائد من إحدى نسخ النظامية . الحيض ك٣ : ب١٢ ٢٠٧ التحفة (الطهارة: ٢٣١) (١٢) مباشرة الحائض ٣٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا)). ٣٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ تَتَّزِرِ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا)). (١٣) ذکر ما کان النبي ێ یصنعه إذا حاضت إحدى نسائه ٣٧٣ - أَخْبَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ - وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ - عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي فَسَأَلَتَاهَا (١) كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانًا أَنْ تَتَزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَها وَثَدْیَيْهَا)). ٣٧٤ - أَْبَرَنَا الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ ، وَاللَّيْتُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ بُدَيَّةَ، وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ: نَذَبَةَ(٢) مَوْلَةٍ مَيْمُونَةً عَنْ مَيْمُونَةً ٣٧١ - تقدم في الطهارة، باب مباشرة الحائض (الحديث ٢٨٤). ٣٧٢ - تقدم في الطهارة، باب مباشرة الحائض (الحديث ٢٨٥). ٣٧٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٥٥). ٣٧٤ - تقدم في الطهارة، باب مباشرة الحائض (الحديث ٢٨٦). سيوطي ٣٧١ و٣٧٢ - سندي ٣٧١ و٣٧٢ - سيوطي ٣٧٣ و ٣٧٤ - سندي ٣٧٣ - قوله (واسع) كأنها أرادت ما لا يقتصر على قدر موضع الدم فقط. سندي ٣٧٤ - قوله (عن بدية) بضم موحدة وفتح دال وتشديد ياء والثاني ندبة بفتح نون ودال آخره موحدة. قوله (يبلغ أنصاف الفخذين) أي تارة (والركبتين) أي أخرى. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية. (فسألنا) بدلاً من (فسألتاها). (٢) ضبط اسم (ندبة) بضم النون وفتحها في نسخة النظامية . الحيض ك٣ : ب١٤ ٢٠٨ التحفة (الطهارة: ٢٣٣) ١٩٠/١ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ - في حَدِيثِ اللَّيْثِ تَحْتَجِزُ بِهِ)). (١٤) باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ٣٧٥ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلٍ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِى؛ٍ عَنْ أَبِهِ شُرَيْحٍ(١) أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ((هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَدْعُونِي فَكُلُ مَعَهُ، وَأَنَا عَارِكْ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ». ٣٧٦ - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِ﴾ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِي وَأَنَا حَاتِضٌ)). (١٥) الانتفاع بفضل الحائض ٣٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ٣٧٥ - تقدم في الطهارة، باب سؤر الحائض (الحديث ٧٠) مختصراً. ٣٧٦ - تقدم في الطهارة، باب سؤر الحائض (الحديث ٧٠). ٣٧٧ - تقدم في الطهارة، باب سؤر الحائض (الحديث ٧٠). سيوطي ٣٧٥ و٣٧٦ - سندي ٣٧٥ - قوله (وهي طامث) أي حائض (عارك) أي حائض (فيقسم) من أقسم بالله (على) بتشديد الياء (فيه) في شأنه وفي البداية به . سندي ٣٧٦ - سيوطي ٣٧٧ - سندي ٣٧٧ - (١) وقع في نسخة النظامية: (أبيه عن شريح) بدلاً من (أبيه شريح). الحيض ك٣ : ب١٦ ٢٠٩ التحفة (الطهارة: ٢٣٥) ١٩١/١ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ يُنَاوِلُنِي الْإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُعْطِيهِ فَتَخَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ)). ٣٧٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُتَاوِلُهُ النَّبِّ ◌َ فَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَأَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِّ ◌َ فَيَضَعُ فَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ)). (١٦) باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ٣٧٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي حَجْرٍ إِحْدَانًا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)) . (١٧) باب سقوط الصلاة عن الحائض ٣٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ ٣٧٨ - تقدم في الطهارة، باب سؤر الحائض (الحديث ٧٠). ٣٧٩ - تقدم في الطهارة، باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض (الحديث ٢٧٣). ٣٨٠ - أخرجه البخاري في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (الحديث ٣٢١). وأخرجه مسلم في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (الحديث ٦٧ و٦٨ و٦٩). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة (الحديث ٢٦٢ و٢٦٣). وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة (الحديث ١٣٠). وأخرجه النسائي في الصيام، وضع الصيام عن الحائض (الحديث ٢٣١٧) وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الحائض لا تقضي الصلاة (الحديث ٦٣١). تحفة الأشراف (١٧٩٦٤). سيوطي ٣٧٨ - سندي ٣٧٨ - سيوطي ٣٧٩ - سندي ٣٧٩ - قوله (في حجر إحدانا) بتقديم الحاء المهملة المكسورة أو المفتوحة على الجيم. سيوطي ٣٨٠ - سندي ٣٨٠ - قوله (أحرورية أنت) بفتح حاء مهملة فضم راء، أي أخارجية وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من كوفة وكان عندهم تشدد في أمر الحيض شبهتها بهم في تشددهم في الأمر : الحيض ك٣ : ب١٨ ٢١٠ التحفة (الطهارة: ٢٣٧) ١٩٢/١ قَالَتْ: ((سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالتْ أَحَرُ ورِيَّةُ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ فَلَ نَقْضِي وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ)). (١٨) باب استخدام الحائض ٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِوَهُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَ أَصَلِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ)) . ٣٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهَِ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ(١): إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَيْسَتِ خَيْضَتُكِ فِي یدِكِ». قَالَ إِسْحَقُ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (١٩) بسط الحائض الخمرة في المسجد ٣٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ ((أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٣٨١ - تقدم في الطهارة، باب استخدام الحائض (الحديث ٢٧٠). ٣٨٢ - تقدم في الطهارة، باب استخدام الحائض (الحديث ٢٧١). ٣٨٣ - تقدم في الطهارة، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (الحديث ٢٧٢). وإكثارهم في المسائل تعنتاً، وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها وإنما شددت عليها لشهرة أمر سقوط الصلاة عن الحائض (ولا نؤمر بالقضاء) ولو كان القضاء واجباً لأمر به فهذا استدلال منها بالتقرير وفيه أن الأمر بالشيء ليس أمراً بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٨١ و٣٨٢ - سندي ٣٨١ و٣٨٢٠ - سيوطي ٣٨٣ - سندي ٣٨٢ - قوله (فتبسطها) بلا دخول في المسجد وهو ممكن. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فقالت) بدلاً من (فقلت). الحيض ك٣ : ب٢٠ ٢١١ التحفة (الطهارة: ٢٣٩) اللَّهِنَّهِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانًا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ)). ١٩٣/١ (٢٠) باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد ٣٨٤ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا)) . (٢١) غسل الحائض رأس زوجها ٣٨٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُدْنِي إِلَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)) . ٣٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ - وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)) . ٣٨٧ - أَخْبَرَنَا قُنِيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ وَأَنَا حَائِضٌ)) . ٣٨٤ - أخرجه البخاري في الإعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل (الحديث ٢٠٤٦). تحفة الأشراف ( ١٦٦٤١). ٣٨٥ - تقدم في الطهارة، باب غسل الحائض رأس زوجها (الحديث ٢٧٤). ٣٨٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٣٣٤). ٣٨٧ - تقدم في الطهارة، باب غسل الحائض رأس زوجها (الحديث ٢٧٦). سيوطي ٣٨٤ - سندي ٣٨٤ - قوله (فينا ولها رأسه) بإخراج الرأس من المسجد إليها وفيه أن إخراج البعض من المسجد لا يضر بالاعتكاف. سيوطي ٣٨٥ و٣٨٦ و٣٨٧ - سندي ٣٨٥ - قوله (يُدني) من الإِدناء أي يقرب (إلى) بتشديد الياء (رأسه) بالنصب مفعول يدني . سندي ٣٨٦ ۔ سندي ٣٨٧ - قوله (أرجل) من الترجيل . الحيض ك٣ : ب٢٢ ٢١٢ التحفة (الطهارة: ٢٤١) (٢٢) باب شهود الحيّض العيدين ودعوة المسلمين ٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا اسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَقْصَةَ قَالَتْ: ((كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَ ١٩٤/١ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ وَ إِلَّ قَالَتْ: بِأَبَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ ﴿ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبَا قَالَ: لِتَخْرُجِ الْعَواتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)). (٢٣) المرأة تحيض بعد الإفاضة ٣٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ ٣٨٨ - أخرجه البخاري في الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى (الحديث ٣٢٤) بنحوه، مطولاً، وفي العيدين، باب خروج النساءِ والحيض إلى المصلي (الحديث ٩٧٤) مختصراً ، وباب إِذا لم يكن لها جلباب في العيد (الحديث ٩٨٠) مطولاً، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإِذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (الحديث ١٦٥٢) بنحوه مطولاً. وأخرجه النسائي في صلاة العيدين، خروج العوائق وذوات الخدور في العيدين (الحديث ١٥٥٧) تحفة الأشراف (١٨١١٨). ٣٨٩ - أخرجه البخاري في الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة (الحديث ٣٢٨). وأخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (الحديث ٣٨٥). تحفة الأشراف (١٧٩٤٩). سيوطي ٣٨٨ - (العواتق) جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو التي عتقت عن الامتهان(١) في الخروج للخدمة (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال وهو ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. سندي ٣٨٨ - قوله (إلا قالت بأبا) أصله بأبي بالياء، أبدلت الياء ألفاً، والتقدير هو مفدي بأبي أو فديته بأبي (أسمعت) بكسر التاء. على خطاب المرأة (لتخرج العواتق) هو صيغة أمر باللام من الخروج جمع عاتق والعاتق من النساء من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها (أو ذوات الخدور) بالعطف هو المشهور والخدور بضم خاء معجمة ودال مهملة جمع خدر بكسر خاء وسكون دال وهو ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه (والحيض) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض وهو بالرفع عطف على العواتق وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشراح ويحتمل أن يكون بفتح وسكون بالجر معطوفاً على الخدور نعم الحيض في قوله وتعتزل الحيض جمع حائض لا غير (الخير) ذكر الخطبة (وتعتزل الحيض المُصَلَّى) أي في وقت الصلاة وفيه أنه ليس لحائض أنْ تحضر محل الصلاة وقت الصلاة والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٨٩ - سندي ٣٨٩ - قوله (قالت بلى) أي بل طفت. (١) وقع في نسخة النظامية: (على الأمهات) بدلاً من (عن الامتهان). الحيض ك٣ : ب٢٤ ٢١٣ التحفة (الطهارة: ٢٤٣) اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِوَ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ قَالَتْ: بَى، قَالَ: فَاخْرُجْنَ)). (٢٤) ما تفعل النفساء عند الإحرام ٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ: مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ)). ١٩٥/١ (٢٥) باب الصلاة على النفساء ٣٩١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ◌ِ﴾َ عَلَى أُمَّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَه فِي الصَّلاَةِ فِي وَسَطِهَا)). ٣٩٠ - تقدم في الطهارة، باب الإغتسال من النفاس (الحديث ٢١٤). ٣٩١ - أخرجه البخاري في الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها (الحديث ٣٣٢) بنحوه، وفي الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها (الحديث ١٣٣١) بنحوه، وفي الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل (الحديث ١٣٣٢) بنحوه. وأخرجه مسلم في الجنائز، باب اين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (الحديث ٨٧ و٨٨). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه (الحديث ٣١٩٥). وأخرجه النسائي في الجنائز، الصلاة على الجنائز قائماً (الحديث ١٩٧٥)، وباب إجتماع جنائز الرجال والنساء (الحديث ١٩٧٨). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإمام ذ؛ صلى على الجنازة (الحديث (١٤٩٣) والحديث عند: الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإِمام من الرجل والمرأة (الحديث ١٠٣٥). تحفة الأشراف (٤٦٢٥). سيوطي ٣٩٠ - سندي ٣٩٠ - قوله (نفست) على بناء المفعول والظرف متعلق بالحديث. سيوطي ٣٩١ - سندي ٣٩١ - قوله (في وسطها) أي في محاذاة وسطها بفتحتين وعلم منه أن نفاسها لا يمنع الصلاة عليها مع أن الميت كالإمام فلزه منه أن النفساء طاهر والمؤمن لا ينجس والحدث أمر تعبدي والله تعالى أعلم. الحيض ك٣ : ب٢٦ ٢١٤ التحفة (الطهارة: ٢٤٥) (٢٦) باب دم الحيض يصيب الثوب ٣٩٢ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُونُ فِي حِجْرِهَا ((أَنَّ أَمْرَأَةً أَسْتَفْتَتِ النَِّّ ◌َّ عَنْ دَمِ الْخَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: حُتِّهِ وأَقْرُ صِيهِ وَأَنْضِجِيهِ وَصَلِّي فِهِ)). ٣٩٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتٌ ١٩٦/١ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّهِ وَ عَنْ دَمٍ الْحِيضَةِ يُصِيبُ الثَّوبَ؟ قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَأَغْسِلِهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)). ٣٩٢ - تقدم في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب (الحديث ٢٩٢). ٣٩٣ - تقدم في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب (الحديث ٢٩١). سيوطي ٣٩٢ - سندي ٣٩٢ - (كانت تكون) زائدة. سيوطي ٣٩٣ - (أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار) ليس لهما في الكتب الستة سوى هذا الحديث (حكيه بضلع) بكسر الضاد وفتح اللام، قال في النهاية: بعود والأصل فيه ضلع الحيوان يسمى به العود الذي يشبهه وقد تسكن اللام تخفيفاً، وقال الأزهري في تهذيبه : هكذا رواه الثقات بكسر الضاد وفتح اللام فأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال الضلع العود هنا. قال الأزهري: أصل الضلع ضلع الجنب وقيل للعود(١) الذي فيه عرض واعوجاجٍ ضلع تشبيهاً به وذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الامام أنه وجده بخطه في روايته من جهة ابن حيوة عن النّسائي بضلع(٢) بالصاد المهملة وفي الحاشية الصلع بالصاد المهملة الحجر قال وقع في موقع بالضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود واستعماله في الحك انتهى. قال الشيخ ولي الدين العراقي: وفيما قاله نظر فإنه خلاف المعروف في الرواية والمضبوط في الأصول ثم إن الحجر يقال له الصلع بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة كما ذكره الأزهري والجوهري وابن سيدة وضبطه ابن سيد الناس في شرح الترمذي بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام قال: وهو عندهم الحجر، قال الشيخ ولي الدين: ولم أجد له سلفاً في هذا الضبط انتهى. وذكر عبد الحق في الأحكام هذا الحديث وقال: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر. قال ابن القطان، وذلك غير قادح في صحة هذا الحديث فإنه في غاية الصحة ولا نعلمه روى بغير هذا الإِسناد ولا على غير هذا الوجه فلا اضطراب. سندي ٣٩٣ - قوله (بضلع) بكسر ضاد معجمة وفتح لام، أي بعود (بماء وسدر) أي مبالغة والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة النظامية: (العود) بدلاً من (للعود). (٢) وقع في نسختي النظامية ودهلي: (يصلع) بالياء، بدلاً من (بصلع) بالباء . الغسل ك٤ : ب١ ٢١٥ التحفة (الطهارة: ٢٤٦) ١٩٧/١ ٤ - كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيَّهُمِ (١) (١) باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ٣٩٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ آبْنٍ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبَّ)). ٣٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((لَ يُبُولَنَّ الرَّجُلُ(٢) فِي الْمَاءِ الذَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ تَوَضَّأُ)). ٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبْنُ عَجْلَانَ ٣٩٤ - تقدم في الطهارة، باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم (الحديث ٢٢٠). ٣٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٦٩١). ٣٩٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٨٧٠). سيوطي ٣٩٤ و٣٩٥ و٣٩٦ - ٤ - كتاب الغسل والتيمم سندي يريد البحث عنهما على وجه الاستقلال وذكر بعض ما فات من أبحاثهما والله تعالى أعلم. سندي ٣٩٤ و٣٩٥ و٣٩٦ - (١) في نسخة النظامية: (كتاب الغسل والتيمم من المجتبى) وكتب في آخر الكتاب. (آخر كتاب الغسل والتيمم من المجتبى). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أحدكم) بدلاً من (الرجل). الغسل ك٤ : ب١ ٢١٦ التحفة (الطهارة: ٢٤٧) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الذَّائِمِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)» . ٣٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ نَهَى أَنْ يُبَلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ)). ٣٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ آبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَا يُولَنَّ ١٩٨/١ أُحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)). قَالَ سُفْيَانُ قَالُوا لِهِشَامٍ - يَعْنِي أَبْنَ حَسَّانَ - إِنَّ أَيُّوبَ إِنَّمَا يَنْتَهِي بِهِذَا الْحَدِيثِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَيُّوبَ لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَرْفَعَ حَدِيثَاً لَمْ يَرْفَعْهُ. (٢) باب الرخصة في دخول الحمام ٣٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَّبِي عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّ بِمِثْزَرٍ)). ٣٩٧ - تقدم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه (الحديث ٢٢١) بنحوه. ٣٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٤٤٠). ٣٩٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٨٨٧). سيوطي ٣٩٧ و٣٩٨ - سندي ٣٩٧ - سندي ٣٩٨ - قوله (لو استطاع أن لا يرفع حديثاً لم يرفعه) تعظيماً للنسبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخوفاً من أن يقع منه فيها خطأ فيقع في الكذب عليه والله تعالى أعلم ومقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر على وجهه . سيوطي ٣٩٩ - سندي ٣٩٩ - قوله (فلا يدخل الحمام) هو بالتشديد بيت معروف واللفظ نهي أو نفي بمعنى النهي ونهيهم عن ذلك لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض (إلا بمئزر) بكسر ميم ثم معجمة ثم مهملة بمعنى الإِزار ورخص به لأنه يؤمن به من كشف العورة ونظر البعض إلى عورة آخرين وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذٍ في بلاد الإسلام فلا ينافي حديث ستفتح لكم أرض العجم مما يفيد أنه لم يكن يومئذٍ ببلاد الإسلام حمام . الغسل ك٤ : ب٣ ٢١٧ التحفة (الطهارة: ٢٤٨) (٣) باب الاغتسال بالثلج والبرد ٤٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِّ ◌َ أَنَّهُ(١) كَانَ يَدْعُو: ((اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، آللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَلْمَاءِ الْبَارِدِ)). ١٩٩/١ (٤) باب الاغْتِسَال بالماء البارد ٤٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رُقْبَةَ، عَنْ مَجْزَأَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَِّّ ◌َهَ يَقُولُ: ((آللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، آللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ الثَّوْبُ الْأَبْضُ مِنَ الدَّنَسِ)). (٥) باب الاغْتِسال قبل النوم ٤٠٢ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ ٤٠٠ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٢٠٤) بنحوه مطولاً. وأخرجه النسائي في الغسل والتيمم، باب الاغتسال بالماء البارد (الحديث ٤٠١) تحفة الأشراف (٥١٨١). ٤٠١ - تقدم في الغسل والتيمم، باب الاغتسال بالثلج والبرد (الحديث ٤٠٠). ٤٠٢ - أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (الحديث ٢٦). تحفة الأشراف (١٦٢٨٥). سيوطي ٤٠٠ - سندي ٤٠٠ - قوله (والبرد) بفتحتين . سيوطي ٤٠١ - سندي ٤٠١ - سيوطي ٤٠٢ - سندي ٤٠٢ - قوله (أيغتسل قبل أن ينام) أي أيغتسل متصلاً بالجنابة أو ينام بعد الجنابة ثم يغتسل وهذا هو المراد بما سيجيء من قوله أيغتسل من أول الليل أو من آخره، ولذلك قال يوم سمع الجواب: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة وإلّ فلو كان الاغتسال مع الجنابة إلّ أن الجنابة كانت تارة أول الليل وتارة آخره فلا سعة والله تعالى أعلم. (١) كلمة: (أنه) زائدة في إحدى نسخ النظامية . الغسل ك ٤ : ب٦ ٢١٨ التحفة (الطهارة: ٢٥١) اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَغْتَسَلَ فَتَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ)). (٦) باب الاغتسال أول الليل ٤٠٣ - أَنْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذُلِكَ كَانَ(١) رُبَّمَا أَغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا أَغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ». قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأُمْرِ سَعَةً. (٧) باب الاستتار عند الغسل (٢) ٢٠٠/١ ٤٠٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّغَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَبِيٍّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا أَغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)). ٤٠٣ - تقدم في الطهارة، باب ذكر الاغتسال أول الليل (الحديث ٢٢٢). ٤٠٤ - أخرجه أبو داود في الحمام، باب النهي عن التعري (الحديث ٤٠١٢). تحفة الأشراف (١١٨٤٥). سيوطي ٤٠٣ . سندي ٤٠٣ - سيوطي ٤٠٤ - (يغتسل بالبراز) بفتح الباء الموحدة وهو الفضاء الواسع (حي ستير) بوزن رحيم، قال في النهاية : فعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون. سندي ٤٠٤ - قوله (بالبراز) بالفتح اسم للفضاء الواسع (حليم) لا يعجل بالعقوبة فلا يليق بالعبد أن يستدل بترك العقوبة على فعل على رضاه به (حي) بكسر أولى الياءين مخففة ورفع الثانية مشددة، أي الله تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقاً بأخلاقه تعالى فهو تعريض للعباد وحث لهم على تحري الحياء . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قال) بدلاً من (كان). (٢) وقع في نسخة المصرية: (الاغتسال). الغسل ك٤ : ب٧ ٢١٩ التحفة (الطهارة: ٢٥٢) ٤٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَّشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَّهُ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سِتِّرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ». ٤٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ آَبْنِ عَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ((وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ِ مَاءَ، قَالَتْ: فَسَتَرْتُهُ، فَذَكَرَتِ الْغُسْلَ قَالَتْ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا)). ٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ ٤٠٥ - أخرجه أبو داود في الحمام، باب النهي عن التعري (الحديث ٤٠١٣). تحفة الأشراف (١١٨٤٠). ٤٠٦ - أخرجه البخاري في الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل (الحديث ٢٦٦) مطولاً، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة (الحديث ٢٧٦) مطولاً، وباب التستر في الغسل عند الناس (الحديث ٢٨١) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (الحديث ٧٣). والحديث عند: البخاري في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل (الحديث ٢٤٩)، وباب الغسل مرة واحدة (الحديث ٢٥٧)، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة (الحديث ٢٥٩)، وباب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى (الحديث ٢٦٠)، وباب تفريق الغسل والوضوء (الحديث ٢٦٥)، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى (الحديث ٢٧٤). ومسلم في الحيض، باب صفة غسل الجنابة (الحديث ٣٧). وأبي داود في الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٤٥). والترمدي في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (الحديث ١٠٣). والنسائي في الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه (الحديث ٢٥٣)، وفي الغسل والتيمم، باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه (الحديث ٤١٦)، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (الحديث ٤١٧) ، وباب الغسل مرة واحدة (الحديث ٤٢٦). وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (الحديث ٤٦٧). تحفة الأشراف (١٨٠٦٤). ٤٠٧ - أخرجه البخاري في الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (الحديث ٢٧٩) تعليقاً. تحفة الأشراف (١٤٢٢٤) . سيوطي ٤٠٥ و ٤٠٦ - سندي ٤٠٥ - قوله (فليتوار) صيغة أمر باللام أي فليستتر(١) بشيء وفي بعض النسخ بثبوت الألف في آخره إما للاشباع أو لمعاملة المعتل معاملة الصحيح . سندي ٤٠٦ - قوله (فلم يردها) من الإِرادة. سيوطي ٤٠٧ - (خر عليه) أي سقط من علو. سندي ٤٠٧ - قوله (يغتسل عرياناً) أي فالعري في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر وهذا مبني على أن شرع من قبلنا = (١) وقع في نسختي الميمنية ودهلي: (فليستر) بدلاً من (فليستتر). الغسل ك٤ : ب٨ ٢٢٠ التحفة (الطهارة: ٢٥٣) ٢٠١/١ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ له: ((بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ(١) والسَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانً خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ قَالَ : فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ)). (٨) باب الدلالة(٢) على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه ٤٠٨ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَغْتَسِلُ فِي الْإِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ». (٩) باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد ٤٠٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ﴿ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً)). وَقَالَ سُوَيْدٌ، قَالَتْ ((كُنْتُ أَنَ)). ٤١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ ٤٠٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٥٥٣). ٤٠٩ - تقدم في الطهارة، باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد (الحديث ٢٣٢). تحفة الأشراف (١٦٩٧٦ و١٧١٧٤). ٤١٠ - تقدم في الطهارة، باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد (الحديث ٢٣٣). تحفة الأشراف (١٧٤٩٣) . شرع لنا (خر عليه) أي سقط عليه من فوق (ولكن لا غنى بي عن بركاتك) أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمه بلا واسطة ويحتمل أن المراد بواسطة الملك. سيوطي ٤٠٨ - سندي ٤٠٨ - قوله (وهو الفرق) بفتحتين وبسكون الثاني إناء معروف ولعل وجه الاستدلال أنه عند اجتماع شخصين على إناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذاً وإن كلا منهما أخذ أي قدر فلو كان في الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاز الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه. وقد سبق تقدير (٣) آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٠٩ و ٤١٠ سندي ٤٠٩ و٤١٠ - (١) سقط من نسخة النظامية كلمة (الصلاة و). (٣) وقع في نسخة دهلي: (تقرير) براءين بدلاً من (تقدير) بدال، وراء. (٢) وقع في نسخة المصرية: (الدليل).