النص المفهرس

صفحات 141-160

الطهارة ك١ : ب١٤٦
١٤
التحفة (الطهارة: ١٤٦)
٢٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ إِنَاءٍ
وَاحِدٍ)).
٢٣٦ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
((أَخْبَرَ تْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).
٢٣٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ
هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي نَاعِمْ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ: أَتَغْتَسِلُ
الْمَرْأَةٌ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةٌ رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللَّهِ وَ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ
نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نَنْقِيَهُمَا (١)، ثُمَّ(٢) نُفِيضَ عَلَيْهَا(٣) الْمَاءَ) قَالَ الْأَعْرَجُ: لَا تَذْكُرُ فَرْجاً وَلَا
تَبَالَهُ (٤).
١٣٠/١
٢٣٥ - تقدم من الطهارة، باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد (الحديث ٢٣٤).
٢٣٦ - أخرجه مسلم في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في
حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر (الحديث ٤٧). وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في وضوء الرجل
والمرأة من إناء واحد (الحديث ٦٢). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد
(الحديث ٣٧٧). تحفة الأشراف (١٨٠٦٧).
٢٣٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٢١٥).
سيوطي ٢٣٥ و٢٣٦ و٢٣٧
سندي ٢٣٥ و٢٣٦ -
سندي ٢٣٧ - قوله (سُئِلت) على بناء المفعول (إذا كانت كيسة) في المجمع أرادت حسن الأدب في استعمال الماء
مع الرجل قلت: فسرها الأعرج بقوله: لا تذكر فرجاً ولا تباله، والفرج معرفة (٥) في حيز النكرة يعم فرجها وفرج
الزوج (ولا تباله) بفتح التاء أصله تتباله بتاءين، حذفت إحداهما من تباله الرجل إذا أرى من نفسه ذلك وليس به أي، =
(١) ضبطت كلمة (ننقيهما) بفتح النون الثانية وتشديد القاف المكسورة في نسخة النظامية .
(٢) وقع في نسخة النظامية: (حتى) بدلاً من (ثم) وفي إحدى نسخها: (و) و (ثم) بدلاً من (حتى).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (علينا) بدلاً من (عليها).
(٤) وقع في نسخة النظامية: (ولا تباليه) بدلاً من (ولا تباله) وفي إحدى نسخها: (ولا تباله).
(٥) وقع في نسخة دهلي (نكرة) بدلاً من (معرفة).

الطهارة ك١ : ب١٤٧
١٤١
التحفة (الطهارة: ١٤٧)
(١٤٧) باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب
٢٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ((لَقِيتُ
رَجُلًا صَحِبَ النَّبِّ ◌ََّ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ إِل
أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلٍ
الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً)).
(١٤٨) باب الرخصة في ذلك
٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ،
٢٣٨ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب النهي عن ذلك (الحديث ٨١) مختصراً. والحديث عند: أبي داود في الطهارة،
باب في البول في المستحم (الحديث ٢٨). والنسائي في الزينة، الأخذ من الشعر (الحديث ٥٠٦٩) تحفة الأشراف
(١٥٥٥٤ و ١٥٥٥٥).
٢٣٩ - أخرجه مسلم في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في
حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر (الحديث ٤٦). وأخرجه النسائي في الغسل والتيمم، باب الرخصة في ذلك
(الحديث ٤١٢). تحفة الأشراف (١٧٩٦٩).
= ولا تأتي بأفعال المرأة البلهاء والأبله خلاف الكيس، والمرأة بلهاء كحمراء (من مركن) بكسر الميم (نفيض على
أيدينا) أي نبدأ باليدين ولذا قالت (١) (حتى تنقيهما) بضمير التثنية (ثم نفيض (٢) عليها(٣)) أي على أبداننا وإرجاع
الضمير وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومة، واعتبار الأبدان شائع في مثل هذا الموضع والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٣٨ .
سندي ٢٣٨ - قوله (أن يمتشط الخ) أي عن الإكثار في الامتشاط والزينة (بفضل المرأة) قيل: المراد بالفضل
المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإِناء، ويرده قوله: وليغترفا جميعاً وقيل: بل النهي محمول على التنزيه، وقد
رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى.
سيوطي ٢٣٩ -
سندي ٢٣٩ - قوله (يبادرني) فيه (٤) دليل على أن كل واحد منهما يريد أن يسبق على صاحبه، فلولا جاز استعمال
الفضل لما قصد السبق لما فيه من إفساد الماء على الآخر، وبالجملة فالجمهور على جواز استعمال فضل كل منهما
الآخر والأدلة كثيرة، وقد نسب إلى أحمد القول بعدم جواز الفضل والله تعالى أعلم.
(١) وقع في نسخة دهلي: (قلت) بدلاً من (قالت).
(٢) سقط من نسختي دهلي والميمنية كلمة: (نفيض).
(٣) وقع في نسخة دهلي: (عليهما) بدلاً من (عليها).
(٤) وقع في نسختي الميمنية ودهلي : (ففيه) بدلاً من (فيه).

الطهارة ك١ : ب١٤٩
١٤٣
التحفة (الطهارة: ١٤٩)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ وَّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يُبَادِرُنِي وَأَبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: دَعِي لِي، وَأَقُولُ أَنَا: دَعْ لِي))، قَالَ
سُوَيْدُ: يُبَادِرُ نِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ: دَعْ لِي، دَعْ لِي)).
(١٤٩) باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها(١)
١٣١/١
٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ أَغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ)) .
( (١٥٠) باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
٢٤١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ
٢٤٠ - أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (الحديث ٣٧٨). تحفة الأشراف
(١٨٠١٢).
٢٤١ - أخرجه مسلم في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة (الحديث ٥٨) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب
في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل (الحديث ٢٥١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب هل تنقض المرأة
شعرها عند الغسل (الحديث ١٠٥) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة
(الحديث ٦٠٣) بنحوه. تحفة الأشراف (١٨١٧٢).
سيوطي ٢٤٠ -
سندي ٢٤٠ - قوله (في قصعة) أي من قصعة وهو بدل مما قبله، والقصعة نوع من الإِناء، وقوله: فيها أثر العجين،
يدل على أن الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية .
سيوطي ٢٤١ - (أشد ضفر رأسي) قال النووي: بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية
الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه احكم فتل شعري. وقال الإِمام ابن بري في الجزء
الذي صنفه في لحن الفقهاء: إنه لحن وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن وليس كما زعمه، بل الصواب
بجواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح، ويترجح الأول لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة.
سندي ٢٤١ - قوله (أشد ضفر رأسي) قال النووي: بفتح ضاد وسكون فاء هو المشهور رواية أي احکم فتل شعري،
وقيل: هو لحن والصواب ضمهما جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة، وليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين والأول =
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية: (التي يعجن فيها).

الطهارة ك١ : ب١٥١
١٤٤
التحفة (الطهارة: ١٥١)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ(١)، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ◌َ قَالَتْ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيٍ، أَفَنْقُضُهَا(٢) عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْبِي(٣) عَلَى
رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ(٤) مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ(٥) عَلَى جَسَدِكِ)).
(١٥١) باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإِحرام(٦)
١٣٢/١ ٢٤٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ،
٢٤٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (الحديث ١٥٥٦) مطولاً، وفي المغازي، باب حجة
الوداع (الحديث ٤٣٩٥) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع
والقرآن وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١١١) مطولاً. وأخرجه أبو داود في
المناسك (الحج)، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٨١) مطولاً. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، في المهلة بالعمرة
تحيض وتخاف فوت الحج (الحديث ٢٧٦٣) مطولاً . والحديث عند: البخاري في الحج، باب طواف القارن
(الحديث ١٦٣٨). تحفة الأشراف (١٦٥٩١ و١٧١٧٥).
= أرجح رواية اهـ قال ابن العربي: يقرؤه الناس بإسكان الفاء، وإنما هو بفتحها لأنه بسكون الفاء مصدر ضفر رأسه
ضفراً، وبالفتح هو الشيء المضفور كالشعر وغيره، والضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض. قلت: المصدر
يستعمل بمعنى المفعول كثيراً كالخلق بمعنى المخلوق فيجوز إسكانه على أنه مصدر بمعنى المضفور مع أنه يمكن
إبقاؤه على معناه المصدري لأن شد المنسوج يكون بشد نسجه كما يشير إليه كلام النووي رحمه الله تعالى (أفأنقضها)
أي أيجب عليَّ شرعاً النقض أم لا؟ وإلّ فهي مخيرة وما جاء في بعض الروايات أنه قال: لا، فالمراد أنه لا يجب، لا
أنه لا يجوز (إنما يكفيك) أي في تمام الاغتسال لا في غسل الرأس فقط وإلا لما كان لقوله ثم تفيضي معنى، وعلى
هذا فكلمة إنما تدل على عدم افتراض الدلك والمضمضة والاستنشاق في الغسل (أن تحثي) بسكون الياء لأنها ياء
الخطاب والنون محذوفة بالنصب، ولا يجوز نصب الياء (ثم تفيضي) في بعض النسخ تفيضين بإثبات النون وكأنه
على الاستئناف وفي بعضها الأول بالنون وكأنه على إهمال أن تشبيهاً لها بما المصدرية والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٤٢ -
سندي ٢٤٢ - قوله (انقضي رأسك وامتشطي) أشار بالترجمة إلى أن المراد بذلك هو الاغتسال لإِحرام الحج كما وقع
التصريح بذلك في رواية جابر والله تعالى أعلم. قوله (إلّ أشهب) يريد أن أشهب رواه عن مالك، عن هشام بن عروة
والمعروف إنما هو مالك عن ابن شهاب فقط .
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (نافع) بدلاً من (رافع).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (شديدة ضفيرة رأسي أفأنقضه).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أن تحثين) (أن تحفي) بدلاً من: (أن تحثي).
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية: (حفيات) بدلاً من (حثيات).
(٦) سقطت من إحدى نسخ النظامية: كلمة: (للإِحرام).
(٥) وقع في إحدى نسخ النظامية: (تفيضي) بدلاً من (تفيضين).

الطهارة ك ١ : ب١٥٢
١٤٥
التحفة (الطهارة: ١٥٢)
حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ،
فَأَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَِّ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطِي وَأَهِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا
قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلى النَّْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ
عُمْرَتِكَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، لَمْ (١) يَرْوِهِ
أَحَدٌ إِلَّ أَشْهَبُ.
(١٥٢) ذكر غسل الجنب يديه(٢) قبل أن يدخلهما(٣) الإِناء
٢٤٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ إِذَا
اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الْإِنَاءُ فَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ،
أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى
الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِزْء كَفَّيْهِ(٤) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ
يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ».
١٣٣/١
(١٥٣) باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء
٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي
٢٤٣ - انفرد به النسائي، ويأتي في الطهارة، باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء (٢٤٤) بنحوه،
وإزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه (٢٤٥) بنحوه. وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن
جسده (الحديث ٢٤٦) بنحوه تحفة الأشراف (١٧٧٣٧).
٢٤٤ - تقدم في الطهارة، ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلها الإناء (الحديث ٢٤٣).
سيوطي ٢٤٣ .
سندي ٢٤٣ -
سيوطي ٢٤٤ .
سندي ٢٤٤ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فلم) بدلاً من (لم).
(٢) في إحدى نسخ النظامية : (يده).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (أن يدخلها).
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (كفه) بدلاً من (كفيه).

الطهارة ك١ : ب١٥٤
١٤٦
التحفة (الطهارة: ١٥٤)
سَلَمَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِوَ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَاً ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَفْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ
يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ» .
(١٥٤) إزالة (١) الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه
٢٤٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ:
(سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهَ وَهُ مِنَ
الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ ◌َ يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ(٢) فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثاً فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ
عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخْذَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثً،
ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ».
(١٥٥) باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده
١٣٤/١ ٢٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: ((وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَِّّ(٣) وَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يَفْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمّ
يُفِيضُ بِيَدِهِ (٤) الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ)). قَالَ عُمَرُ: ((وَلَ أَعْلَمُهُ إِلَّ قَالَ: يُفِيضُ
٢٤٥ - تقدم في الطهارة، ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلها الإناء (الحديث ٢٤٣).
٢٤٦ - تقدم في الطهارة، ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلها الإناء (الحديث ٢٤٣).
سيوطي ٢٤٥ -
سندي ٢٤٥ - قوله (فيغسل ما على فخذيه) أي من أثر المني لئلا يكثر بافاضة (٥) الماء على البدن فيتلوث به البدن.
سيوطي ٢٤٦ -
سندي ٢٤٦ - قوله (قال عمر ولا أعلمه) أي عطاء بن السائب (إلّ قال الخ) ولا يخفى أن ظاهره غسل اليسرى مرة
ثانية لا غسلهما كما في الترجمة فكأنه أشار بالترجمة إلى أن المراد فيجمعهما في الغسل بقرينة الروايات المتقدمة
والله تعالى أعلم.
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية: (إزالة) وهو خطأ .
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يده) بدلاً من (بيده).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (بإِناء) بدلاً من بالإِناء).
(٥) وقع في نسخة دهلي : (بإِضافة) بدلاً من (بإِفاضة).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي).

الطهارة ك ١ : ب١٥٦
١٤٧
التحفة (الطهارة: ١٥٦)
بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثاً وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثً وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ (١) ثَلاثً،
ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ)).
(١٥٦) ذكر وضوء الجنب قبل الغسل
٢٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ
النَّبِّ ◌ََّ كَانَ إِذَا أَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ(٢) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ
أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى
جَسَدِهِ (٣) كُلِّهِ)).
(١٥٧) باب تخليل الجنب رأسه
١٣٥/١
٢٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
((حَدَّثْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ النَِّّ ◌َ مِنَ الْجَنَابَةِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ،
وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ)).
٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ ﴿ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْبِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا) .
٢٤٧ - أخرجه البخاري في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل (الحديث ٢٤٨). تحفة الأشراف (١٧١٦٤).
٢٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٣٣١).
٢٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٩٣٧).
سيوطي ٢٤٧ .
سندي ٢٤٧ - قوله (كما يتوضأ للصلاة) ظاهره أنه يغسل الرجلين أيضاً، فكأنه يغسلهما أحياناً ويؤخرهما إلى الفراغ
من الغسل أحياناً مراعاة للمكان (فيخلل بها أصول شعره) لأنه أسهل لوصول الماء.
سيوطي ٢٤٨ و ٢٤٩ -
سندي ٢٤٨ - قوله (حتى يصل إلى شعره) كلمة حتى بمعنى كي، أي: كي يصل الماء إلى شعره ويستوعبه.
٢٤٩ - قوله (يشرب رأسه) من التشريب أو الإِشراب، أي: يسقيه الماء والمراد به ما سبق من التخليل.
(١) وقع في نسخة النظامية: (وجهه ويديه ثلاثاً) بدلاً من (وجهه ثلاثاً).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يتوضأ) بدلاً من (توضاً).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية : (جلده) بدلاً من (جسده).

الطهارة ك١ : ب١٥٨
١٤٨
التحفة (الطهارة: ١٥٨)
(١٥٨) باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه
٢٥٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِبْنٍ
مُطْعِمٍ قَالَ: ((تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنِّي لَأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: أَمَّا أَنَا، فَأَفِيضُ(١) عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ)).
(١٥٩) باب ذكر العمل في الغسل من الحيض
٢٥١ - أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ - وَهُوَ أَبْنُ صَفِيَّةَ -
٢٥٠ - أخرجه البخاري في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً (الحديث ٢٥٤) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحيض،
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً (الحديث ٥٤) و(الحديث ٥٥). مختصراً. وأخرجه أبو داود في
الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٣٩). وأخرجه النسائي في الغسل والتيمم، باب ما يكفي الجنب من
إفاضة الماء على رأسه (الحديث ٤٢٣). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب في الغسل من الجنابة (الحديث
٥٧٥) مختصراً. تحفة الأشراف (٣١٨٦).
٢٥١ - أخرجه البخاري في الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وكيف تغتسل وتأخر فرصة ممسكة
فتتبع أثر الدم (الحديث ٣١٤)، وباب غسل المحيض (الحديث ٣١٥) بنحوه. وفي الإعتصام بالكتاب والسنة، باب
الأحكام التي تعرف بالدلائل (الحديث ٧٣٥٧) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من
الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (الحديث ٦٠). وأخرجه النسائي في الغسل والتيمم، باب العمل في الغسل من
الحيض (الحديث ٤٢٥). تحفة الأشراف (١٧٨٥٩).
سيوطي ٢٥٠ -
سندي ٢٥٠ - قوله (أما أنا فأفيض الخ) أما بفتح همزة وتشديد ميم وأفيض بضم الهمزة من الإِفاضة وقسيم أما ما ذكره
الناس الحاضرون أي أما أنتم فتفعلون ما ذكرتم وفيه سنية التثليث في الإِفاضة على الرأس وألحق به غيره، فإن
الغسل أولى بالتثليث من الوضوء المبني على التخفيف في مجمع البحار، قلت: لكن بعض الأحاديث تدل على أنه
كان يقصد بالثلاث الاستيعاب مرة لا التكرار مرات كما قررناه في حاشية سنن أبي داود والله تعالى أعلم، ومعنى
ثلاث أكف: ثلاث حفنات ملء الكفين ذكره في المجمع، وأكف بفتح همزة وضم كاف فمشددة جمع كف.
سيوطي ٢٥١ - (أنّ امرأة سألت النبي ◌َّ ر عن غسلها من الحيض) هي أسماء بنت شكل، وقيل: أسماء بنت يزيد بن
السكن (فأخبرها كيف تغتسل) لفظ مسلم فقال: تأخذ إحداكن ماءها (٢) وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب(٣) =
(١) وقع في نسخة النظامية: (فأفيض الماء على .. ) بدلاً من (فأفيض على .. ).
(٢) وقع في نسخة الميمنية: (مدها) بدلاً من (ماءها).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (تصيب) بدلاً من (تخب).

الطهارة ك١ : ب١٥٩
١٤٩
التحفة (الطهارة: ١٥٩)
عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ أَمْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِّ رَ ﴿ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ(١)،
فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهِّرِي بِهَا، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتْطَهَّرُ بِهَا؟
فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ:
تَِّعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ».
١٣٦/١
١٣٧/١
= على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة الحديث (ثم قال خذي
فِرْصَةً) بكسر الفاء، وحكى ابن سيده: تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها
صوف، حكاه أبو عبيد وغيره، وحكى أبو داود في رواية أبي الأحوص: قرصة بفتح القاف، ووجهه (٢) المنذري
فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين، وقال ابن قتيبة هي قرضة بضم القاف وبالضاد المعجمة قال
وقوله (من مسك) بفتح الميم، والمراد قطعة جلد ووهي من قال بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه
أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال، وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم، ورجح النووي
الكسر وأن المقصود التطيب ودفع الرائحة الكريهة، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من
شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه. قال الحافظ ابن حجر: ويقوي ذلك
ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة (وقلت تتبعين بها أثر الدم) قال النووي: المراد به عند العلماء:
الفرج: وقال المحامي: يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها: قال. ولم أره لغيره، وظاهر الحديث
حجة له. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده رواية الإسماعيلي: فلما رأيته يستحي علمتها وقلت: تبتغي بها مواضع
الدم، زاد الدارمي: وهو يسمع فلا ينكر، وقيل: الحكمة فيه كونه أسرع إلى الحبل، وضعفه النووي بأنه لو كان كذلك
لاختصت به المزوجة وإطلاق الأحادیث یرده.
سندي ٢٥١ - قوله (فأخبرها كيف تغتسل) أي بيّن لها كيفية الاغتسال (فِرْصَة) بكسر فاء وسكون راء وصاد مهملة، أي
قطعة من قطن أو صوف تقرض (٣) أي تقطع (من مسك) المشهور كسر الميم، والمراد الطيب المعلوم أي مطيبة من
مسك فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقرينة المقام، وأنكره بعض بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك فالوجه
فتح الميم أي كائنة من جلد عليه صوف فمتعلق الجار عام وما جاء في بعض الروايات فرصة ممسكة يحمل على الأول
على أنها مطيبة (٤) بمسك وعلى الثاني على أنها خلق قد مسكت كثيراً لا جديد. قلت: الأحاديث تفيد المعنى
الأول: حتى قد جاء في الإِحداد ولا تمس طيباً إلّ إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار فليتأمل (فاستتر كذا) أي حياء من
أن يواجهها بذكر محل الدم (سبحان الله) تعجباً من عدم فهمها المقصود.
(١) في نسخة النظامية: (الحيض) بدلاً من (المحيض) وفي إحدى نسخها: (المحيض).
(٢) وقع في نسخة النظامية : (ووجه) بدلاً من (ووجهه).
(٣) وقع في نسخة دهلي: (تقرص) بالصاد المهملة، بدلاً من (تقرض) بالضاد المعجمة .
(٤) وقع في نسخة دهلي: (مطلية) بدلاً من (مطيبة).

الطهارة ١٨ : ب١٦٠
١٥٠
التحفة (الطهارة: ١٦٠ )
(١٦٠) باب ترك الوضوء من بعد الغسل
٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - وَهُوَ آبْنُ صَالِحٍ -
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي
إِسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِلَ لَ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ
الْغُسْلِ)).
(١٦١) باب غسل الرجلين(١) في غير المكان الذي يغتسل فيه
٢٥٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ آبْنٍ
٢٥٢ - أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (الحديث ١٠٧). وأخرجه النسائي في الغسل
والتيمم، باب ترك الوضوء بعد الغسل (الحديث ٤٢٨). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب في الوضوء بعد
الغسل (الحديث ٥٧٩). تحفة الأشراف (١٦٠١٩ و١٦٠٢٥).
٢٥٣ - أخرجه البخاري في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل (الحديث ٢٤٩) وباب الغسل مرة واحدة (الحديث ٢٥٧)
بنحوه مختصراً، وباب المضمضة والإستنشاق في الجنابة (الحديث ٢٥٩) بنحوه، وباب تفريق الغسل (الحديث ٢٦٥)
بنحوه مختصراً، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل (الحديث ٢٦٦) بنحوه، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل
سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى (الحديث ٢٧٤) بنحوه، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
(الحديث ٢٧٦) بنحوه ، وباب التستر في الغسل عند الناس (الحديث ٢٨١) بنحوه مختصراً. وأخرجه مسلم في الحيض،
باب صفة غسل الجنابة (الحديث ٣٧). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٤٥) بنحوه
مطولاً. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (الحديث ١٠٣) بنحوه مختصراً. وأخرجه
النسائي في الغسل والتيمم، باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل افاضة الماء عليه (الحديث ٤١٦) بنحوه مختصراً، وباب
مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (الحديث ٤١٧). والحديث عند: البخاري في الغسل، باب مسح اليد بالتراب لتكون
أنقى (الحديث ٢٦٠). تحفة الأشراف (١٨٠٦٤).
سيوطي ٢٥٢ -
سندي ٢٥٢ - قوله (لا يتوضأ بعد الغسل) أي يُصلي بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد اكتفاء بالوضوء الذي
كان قبل الاغتسال أو بما كان في ضمن الاغتسال والله تعالى أعلم بالحال.
سيوطي ٢٥٣ - (بالمنديل) بكسر الميم.
سندي ٢٥٣ - قوله (غسله) بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف، وهو اسم للماء الذي يغتسل به فلا حاجة
إلى تقدير مضاف، وقوله (من الجنابة) متعلق بفعل الاغتسال المفهوم في ضمنه (فدلكها) تنظيفاً لها (تنحى) تبعد عن
مكانه (بالمنديل) بكسر الميم وظاهر هذا الحديث أنه غسل الرجلين مرتين مرة لتتميم الوضوء ومرة لتنظيفهما عن أثر
المكان الذي اغتسل فيه.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الرجل).

الطهارة ك١ : ب١٦٢
١٥١
التحفة (الطهارة: ١٦٢)
عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثْنِي خَالَتِي مَيْمُونَهُ قَالَتْ: ((أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ يَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَبَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً، ثُمَّ أَدْخَلَ بِيَمِينِهِ (١) فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ
بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَها دَلْكاً شَدِيداً، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ علَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ(٢)
مِلْءَ كَفِّهِ (٣)، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَتَخَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ (٤)
فَرَدَّهُ».
١٣٨/١
(١٦٢) باب ترك المنديل بعد الغسل
٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : (أَنَّ النَِّّ وَ أَغْتَسَلَ فَأْتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ
يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هُكَذَا)).
(١٦٣) باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل
٢٥٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ:
٢٥٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٥١). والحديث عن مسلم في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (الحديث
٧٣) والنسائي في الغسل والتيمم، باب الاستتار عند الاغتسال (الحديث ٤٠٦)، وباب الغسل مرة واحدة (الحديث ٤٢٦).
٢٥٥ - أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أوينام أو
يجامع (الحديث ٢٢)، وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال: يتوضأ الجنب (الحديث ٢٢٤). وأخرجه النسائي في عشرة
النساء من الكبرى، ما عليه إذا أراد أن ينام وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك (الحديث ١٦١). وأخرجه ابن ماجه في
الطهارة وسننها، باب في الجنب يأكل ويشرب (الحديث ٥٩١) تحفة الأشراف (١٥٩٢٦). وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب
المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (الحديث ٤٦٧).
سيوطي ٢٥٤ -
سندي ٢٥٤ - قوله (وجعل يقول) أي يمسحه عن البدن.
سیوطي ٢٥٥ -
سندي ٢٥٥ - قوله (توضأ) تخفيفاً للجنابة.
(١) وقع في نسخة النظامية: (يمينه) بدلاً من (بيمينه).
(٢) وقع في إحدى نسخة النظامية: (حفيات) بدلاً من (حثيات).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (كفيه) بدلاً من (كفه) وفي إحدى نسخها: (كفه).
(٤) وقع في نسخة النظامية : (بمنديل) بدلاً من بالمنديل .

الطهارة ك١ : ب١٦٤
١٥٢
التحفة (الطهارة: ١٦٤)
حَدَّثَنَا يَحْنَى وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِّ ◌َ) وَقَالَ عَمْرٌو: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ(١) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ
جُنُبُ تَوَضَّأ،))، زَادَ عَمْرٌو في حَدِيثِهِ:(وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ).
(١٦٤) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل
١٣٩/١ ٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َ كَانَ إذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّأَ
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ)).
(١٦٥) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب(٢)
٢٥٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبُ تَوَضَّأْ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ
يَشْرَبَ - قالت -: غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ)).
٢٥٦ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الجنب يأكل (الحديث ٢٢٣). وأخرجه النسائي في الطهارة، باب اقتصار
الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب (الحديث ٢٥٧)، وفي عشرة النساء من الكبرى ، ما عليه إذا أراد أن ينام
وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك (الحديث ١٥٩ و١٦٠). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسنتها، باب من قال
يجزئه غسل يديه (الحديث ٥٩٣) مختصراً والحديث عند: مسلم في الحيض، باب جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء
له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (الحديث ٢١). وأبي داود في الطهارة، باب الجنب يأكل
(الحديث ٢٢٢). والنسائي في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام (الحديث ٢٥٨)، وفي عشرة النساء من
الكبرى ما عليه إذا أراد أن ينام وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك (الحديث ١٥٧ و١٥٨). وابن ماجه في
الطهارة وسننها، باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (الحديث ٥٨٤). انظر : تحفة الأشراف للمزي
(١٧٧٦٩) .
٢٥٧ - تقدم في الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل (الحديث ٢٥٦)، وليس فيه (أو يشرب).
سيوطي ٢٥٦ -
سندي ٢٥٦ - قوله (غسل يديه) أي أحياناً يقتصر على ذلك لبيان الجواز وأحياناً يتوضأ لتكميل الحال.
سيوطي ٢٥٧ -
سندي ٢٥٧ -
(١) عبارة (وقال عمرو كان رسول الله #) زائدة في إحدى نسخ النظامية.
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (إذا أراد أن يشرب).

الطهارة ك ١ : ب١٦٦
١٥٣
التحفة (الطهارة: ١٦٦)
(١٦٦) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام
٢٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ
لِلصَّلَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» .
٢٥٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَّرَ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ؟ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأ)).
(١٦٧) باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام
٢٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ ١٤٠/١
اللَّهِوَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: تَوَضَّأُ وَأَغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ ثَمْ)).
٢٥٨ - تقدم في الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل (الحديث ٢٥٦).
٢٥٩ - أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب
أو ينام أو يجامع (الحديث ٢٣). وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام (الحديث
١٢٠). تحفة الأشراف (٨١٧٨ و١٠٥٥٢).
٢٦٠ - أخرجه البخاري في الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام (الحديث ٢٩٠). وأخرجه مسلم في الحيض، باب جواز
نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (الحديث ٢٥). وأخرجه أبو
داود في الطهارة، باب في الجنب ينام (الحديث ٢٢١). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، ذكر اختلاف
الناقلين لخبر عبدالله بن عمر في ذلك (الحديث ١٧٠). تحفة الأشراف (٧٢٢٤).
سيوطي ٢٥٨ و ٢٥٩ -
سندي ٢٥٨ -
سندي ٢٥٩ - قوله (أينام) أي أيحسن له النوم فقوله إذا توضأ معناه يحسن له. إذا توضأ وإلّ فالوضوء عند الجمهور
مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل لاح لهم.
سيوطي ٢٦٠ - (عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله (*) أكثر الرواة على جعله من مسند ابن عمر
ومنهم من جعله من روايته عن أبيه أنه سأل النبي والتي قال الدارقطني في العلل: والصحيح قول من قال عن ابن عمر
أن عمر سأل (أنه تصيبه الجنابة من الليل) قال الشيخ ولي الدين العراقي، أي في الليل كما في قوله تعالى: ﴿إذا =

الطهارة ك١ : ب١٦٨
١٥٤
التحفة (الطهارة: ١٦٨)
(١٦٨) باب في الجنب إذا لم يتوضأ
١٤١/١ ٢٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وَأَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ
٢٦١ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل (الحديث ٢٢٧)، وفي اللباس، باب في الصور
(الحديث ٤١٥٢). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب (الحديث ٤٢٩٢).
والحديث عند: ابن ماجه في اللباس، باب الصور في البيت (الحديث ٣٦٥٠). تحفة الأشراف (١٠٢٩١).
= نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ قال ويحتمل(١) أنها لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل (توضأ
واغسل ذكرك ثم نم) الجمهور على أنه أمر استحباب وقال طائفة بوجوبه وقال الطحاوي: إنه منسوخ وفي قوله ثم نم
جناس مصحف محرف وقال الداودي(٢) وابن عبد البر: فيه تقدیم وتأخير أراد اغسل ذكرك وتوضأ والواو لا ترتب وقد
أخرجه المصنف في الكبرى وابن حبان من طريق بلفظ اغسل ذكرك ثم توضأ ثم أرقد، وروى الطبراني عن ميمونة بنت
سعد قالت: قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ فإني أخشى أنه يتوفى فلا يحضره
جبريل وهو تصريح بالحكمة فيه وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو
جنب فليتوضأ فإنه لا يدري لعله تصاب نفسه في منامه وعن شداد بن أوس: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن
ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة وأشار بذلك إلى أن الوضوء يخفف حدث الجنابة فإنه يرفع الحدث عن أعضاء
الوضوء(٣) فقال: ليس هذا غرض الحديث ولا المفهوم من جواب سؤال عمر.
سندي ٢٦٠ - قوله (أن تصيبه الجنابة من الليل) أي في الليل مثله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو هي لابتداء
الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ذكره الولي العراقي (توضأ) أي ندباً وقال طائفة بالوجوب (واغسل
ذكرك) الواو لا تفيد الترتيب والعقل يقتضي تقديم غسل الذكر على الوضوء.
سيوطي ٢٦١ - (عن عبد الله بن نُجي) بضم النون وفتح الجيم وتحتية، تابعي وهو (٤) أبوه (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه
صورة ولا كلب ولا جنب) قال الخطابي: المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا الحفظة فإنهم لا يفارقون
الجنب ولا غيره وقيل: ولم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة ولكنه الجنب الذي
يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي #كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسلٍ واحد قال: وأما الكلب
فهو أن يقتني لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدور قال وأما الصورة فهي كل ما صور من ذوات الأرواح سواء =
(١) وقع في نسخة النظامية: (وتجعل) بدلاً من (ويحتمل).
(٢) وقع في جميع النسخ ما عدا المصرية (الراودي) بالراء، بدلاً من (الداودي).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (الوضوء بالماء فقال .. ) بدلاً من (الوضوء فقال)، وفي نسخة دهلي: (الوضوء بماء فقال .. ) بدلاً من
(الوضوء فقال.).
(٤) وقع في نسختي النظامية الميمنية: (هو وأبوه) بدلاً من (وهو أبوه).

الطهارة ك ١ : ب١٦٨
١٥٥
التحفة (الطهارة: ١٦٨)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَِّّلَ﴿ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً
فِيهِ صُورَةٌ وَلَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ)) .
= كان على جدار أو سقف أو ثوب انتهي. قال النووي في شرح المهذب: وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب
بالذي يحرم اقتناؤه نظر وهو محتمل. وقال في شرح أبي داود: الأظهر أنه عام في كل كلب وأنهم يمنعون من الجميع
لإطلاق الأحاديث ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي ( * تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به ومع
هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الكلب لا يمنعهم لم يمتنع
جبريل، قال وقال العلماء: سبب امتناعهم من (١) بيت فيه كلب لكثرة أكل (٢) النجاسات ولأن بعضها يسمى شيطاناً
كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الزائحة القبيحة ولأنها منهي عن
اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه (٣) واستغفارها له وتبريكها في بيته ودفعها أذى
الشيطان وسبب امتناعهم عن بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها في صورة ما
يعبد من دون الله تعالى قال: وذكر الخطابي والقاضي عياض أن ذلك خاص بالصورة التي يحرم اتخاذها دون
الممتهنة كالتي في البساط والوسادة ونحوها قال: والأظهر أنه عام في كل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإِطلاق
الحديث (٤) انتهى. وقال الشيخ ولي الدين العراقي: وأما امتناعهم من دخول البيت الذي فيه جنب إن صحت الرواية
فيه فيحتمل أن ذلك لامتناعه من قراءة القرآن وتقصيره بترك المبادرة إلى امتثال الأمر لكن في هذا نظر لأنه صح أنه
وَيّ كان يؤخر الاغتسال وانعقد الاجماع على أنه لا يجب على الفور فالوجه ما قاله الخطابي، وكذا قال صاحب
النهاية أراد بالجنب في هذا الحديث الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنباً وهذا يدل على قلة
دينه وخبث باطنه وحمل جماعة من العلماء ذلك على ما إذا لم يتوضأ فبوب عليه النَّسائي باب في الجنب إذا لم يتوضأ
وبوب عليه البيهقي باب كراهة نوم الجنب من غير وضوء انتهى.
سندي ٢٦١ - قوله (ابن نُجي) بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء، وثقة النسائي ونظر البُخاري في حديثه. قوله (لا
تدخل الملائكة) حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره وحمل الجنب على
من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لا من يوخر الاغتسال إلى حضور الصلاة وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم
يتوضأ وبالجملة فإنّ النبي ◌َّ# كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسلٍ واحد ورخص في النوم بوضوء فلا بد من
تخصيص في الحديث وحمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما، وأما الصورة فهي صورة ذي روح قيل
: إذا كان لها ظل وقيل بل أعم ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم.
(١) وقع في نسخة النظامية: (في) بدلاً من (من).
(٢) وقع في نسخة النظامية: (أكله) بدلاً من (أكل).
(٣) سقط في جميع النسخ ما عدا المصرية كلمة: (فيه).
(٤) وقع في نسخة النظامية: (الأحاديث) بدلاً من (الحديث).

الطهارة ك١ : ب١٦٩
١٥٠
التحفة (الطهارة: ١٦٩)
(١٦٩) باب في الجنب إذا أراد أن يعود
١٤٢/١ ٢٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنِ النَّبِيِّ نَ﴿ قَالَ: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأ)).
(١٧٠) باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل
١٤٣/١ ٢٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لْإِسْحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ
٢٦٢ - أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب
أو ينام أو يجامع (الحديث ٢٧) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (الحديث ٢٢٠)
بنحوه مطولاً. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ (الحديث ١٤١) بنحوه مطولاً .
وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، ما على من أتى المرأة ثم أراد أن يعود (الحديث ١٥٢ و١٥٣). وأخرجه
ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب في الجنب إذا أراد العود توضأ (الحديث ٥٨٧) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٢٥٠).
٢٦٣ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يعود (الحديث ٢١٨). تحفة الأشراف (٥٦٨).
سيوطي ٢٦٢ - (أراد أحدكم أن يعود توضأ) اختلف في المراد بالوضوء هنا، فقيل غسل الفرج فقط مما به من أذى
قال عياض: وهو قول جماعة من الفقهاء زاد القرطبي وأكثر أهل العلم قال ويستدل على ذلك بأمرين، أحدهما: أنه
ورد في رواية فليغسل فرجه مكان فليتوضأ والثاني أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء فإنه بأصل مشروعيته
للقرب والعبادات والوطء ما به الملاذ والشهوات وهو من جنس المباحات ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء لشرع في
الوطء المبتدأ فإنه من نوع المعاد وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء الفرج والمني فإنه مما يكره ويستثقل عادةً
وشرعاً، وقيل: المراد به غسل الوجه واليدين روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود
غسل وجهه وذراعيه، وقيل: المراد الوضوء الشرعي الكامل وعليه اصحابنا لأن في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة
وادعى الطحاوي أن هذا منسوخ وقال قد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأمر
بالوضوء ليسمى عند جماعة ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك ثم روى من حديث عائشة
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وسل* يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل وقال: فهذا ناسخ لذلك انتهي
وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه .
سندي ٢٦٢ - قوله (أن يعود) أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول والعود زاد البيهقي فإنه أنشط
للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوّله قوم
بغسل الفرج وقالوا: إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أو لا مثل
العود فينبغي أن يشرع له والإنصاف أنه لا مانع من الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقاً بذكر الله مثل بسم الله
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانياً تخفيفاً للجنابة بخلاف الأول فليتأمل .
.
سيوطي ٢٦٣ -
سندي ٢٦٣ - قوله (طاف على نسائه) أي دار وهو كناية عن الجماع (بغسل واحد) وفي رواية في غسل والمعنى واحد =

الطهارة ك١ : ب١٧١
١٥٧
التحفة (الطهارة: ١٧١ )
إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿َ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ
بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)).
٢٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: ١٤٤/١
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {﴿ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ(١) وَاحِدٍ)).
(١٧١) باب حجب الجنب من قراءة القرآن
٢٦٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ
٢٦٤ - أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسلٍ واحد (الحديث ١٤٠). وأخرجه
النسائي في عشرة النساء من الكبرى ، طواف الرجل على نسائه والاقتصار على غسل واحد وذكر الاختلاف على معمر في
خبر أنس في ذلك (الحديث ١٥٠). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً
واحداً (الحديث ٥٨٨). تحفة الأشراف (١٣٣٦).
٢٦٥ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن (الحديث ٢٢٩) مطولاً . وأخرجه الترمذي في الطهارة،
باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حالٍ ما لم يكن جنباً (الحديث ١٤٦) بمعناه مختصراً. وأخرجه النسائي في
الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (الحديث ٢٦٦). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في
قراءة القرآن على غير طهارة (الحديث ٥٩٤). تحفة الأشراف (١٠١٨٦).
أي يجامعهن ملتبساً ومصحوباً بنية غسل واحد وتقديره وإلّ فالغسل بعد الفراغ من (٢) جماعهن وهذا يحتمل أنه كان
يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو
على أنه كان برضاهن وقال القرطبي : يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر
أو يكون ذلك مخصوصاً به وإلّ فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه.
سيوطي ٢٦٤ - (كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحد) قال القرطبي : هذا يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند
تمام الدوران عليهن وابتداء دور(٣) آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة أو يكون ذلك مخصوصاً (٤) به وإلا فوطء
المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه .
سندي ٢٦٤ -
سيوطي ٢٦٥ - (عن عبدالله بن سلمة) بكسر اللام، هو المرادي، روى له الأربعة (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيءٌ
ليس الجنابة) قال الزركشي في التخريج ليس هنا بمعنى غير وقال البزار إنها بمعنى إلّ ويؤيده رواية ابن حبان إلّ
الجنابة وفي رواية له ما خلا الجنابة .
سندي ٢٦٥ - قوله (عن عبد الله بن سلمة) بكسر اللام. قوله (ليس الجنابة) بالنصب على أن ليس من أدوات (٥) =
(١) وقع في نسخة النظامية: (بغسل).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (دون) بدلاً من (دور).
(٤) وقع في نسخة النظامية: (خصوصاً) بدلاً من (مخصوصاً).
(٢) وقع في نسخة دهلي: (عن) بدلاً من (من).
(٥) وقع في نسخة دهلي: (ادواة) بدلاً من (أدوات).

الطهارة ك ١ : ب١٧٢
١٥٨
التحفة (الطهارة: ١٧٢)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّاً أَنَا وَرَجُلَانٍ فَقَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأْ
الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ)).
٢٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَاَنِيُّ الرِّفِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ (١) لَيْسَ الْجَنَابَةَ)).
(١٧٢) باب مماسة الجنب ومجالسته
١٤٥/١ ٢٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيَْانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْماً بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتُهُ
جِينَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي فَقُلْتُ (٢): إِنِّي كُنْتُ جُنُباً فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّني،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)).
٢٦٦ - تقدم في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (الحديث ٢٦٥).
٢٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٣٩٢).
= الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال وإلّ فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن
خروجهما عقلاً أغنى عن الاستثناء.
سيوطي ٢٦٦ -
سندي ٢٦٦ -
سيوطي ٢٦٧ - (فَحِدْتُ عنه) أي ملت (إن المسلم لا ينجس) بفتح الجيم وضمها.
سندي ٢٦٧ - قوله (فحدت عنه) بكسر الحاء من حاد يحيد أي ملت عنه إلى جهة أخرى (لا ينجس) بفتح الجيم
وضمها أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وإنما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس
أصلاً ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحياناً لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها،
فإذا لم تكن فما بقي إلّ أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه قال لو كانت هذه نجاسة لكانت تلك النجاسة في
أعضاء المؤمن إذ ليس هنا عين نجسة لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله تعالى أعلم.
(١) وقع في نسخة النظامية: (فقال) بدلاً من (فقلت).
(٢) وقع في نسخة النظامية: (إلا) بدلاً من (ليس) وفي إحدى نسخها: (ليس).

الطهارة ك١ : ب١٧٢
١٥٩
التحفة (الطهارة: ١٧٢ )
٢٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصلٌ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ ، ◌َعَنْ حُذَيْفَةَ(٢): ((أَنَّ النَِّيَّ ◌َ لَقِيَّهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَهْوَى إِلَّ (٣) فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ: إِنَّ
الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)).
٢٦٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ(٤) قَالَ: حَدَّثْنَا بِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ،
عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ لَقِيَّهُ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ
عَنْهُ فَاغْتَسَلَ فَفَقَدَهُ النَّبِّ ◌َِّ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ ١٤٦/١
لَقِيتَِي، وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)).
٢٦٨ - أخرجه مسلم في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (الحديث ١١٦) بنحوه مطولاً. وأخرجه أبو داود
في الطهارة، باب في الجنب يصافح (الحديث ٢٣٠). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها ؛ باب مصافحة الجنب
(الحديث ٥٣٥) بنحوه مطولاً. تحفة الأشراف (٣٣٣٩).
٢٦٩ - أخرجه البخاري في الغسل، باب عرق الجنب ، وأن المسلم لا ينجس (الحديث ٢٨٣)، وباب الجنب يخرج
ويمشي في السوق وغيره (الحديث ٢٨٥) بنحوه مختصراً. وأخرجه مسلم في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا
ينجس (الحديث ٣٧١ رقم عام). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يصافح (الحديث ٢٣١). وأخرجه
الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في مصافحة الجنب (الحديث ١٢١) نحوه. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب
مصافحة الجنب (الحديث ٥٣٤). تحفة الأشراف (١٤٦٤٨).
سيوطي ٢٦٨ - (فأهوى إليه) أي مال.
سندي ٢٦٨ - قوله (فأهوى إليه) أي مال إليه ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن أنه حين أهوى إليه حاد
حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك فقال حذيفة إني جنب الخ .
سيوطي ٢٦٩ - (فانسل) أي ذهب في خفية .
سندي ٢٦٩ - قوله (فانسل عنه) أي ذهب عنه في خفية (سبحان الله) تعجب مما فعل واعتقد من نجاسة المؤمن.
(١) وقع في نسخة النظامية: (سفيان) بدلاً من (مسعر) وفي إحدى نسخها (مسعر).
(٢) وقع في نسخة النظامية: (عن عبدالله) بدلاً من (عن حذيفة) وفي إحدى نسخها (عن حذيفة).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (اليه) بدلاً من (إليّ).
(٤) وقع في نسخة النظامية: (قتيبة بن سعيد) بدلاً من (حميد بن مسعدة) وفي إحدى نسخها: (حميد بن مسعدة).

الطهارة ك١ : ب١٧٣
١٦٠
التحفة (الطهارة: ١٧٣)
(١٧٣) باب استخدام الحائض
٢٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
حَازِمٍ قَالَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (بَيْنَمَا(١) رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي
الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَ أُصَلِّي، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلْهُ)).
٢٧١ - أَخْبَرَنَا قُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ (٢) (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهُ : لَيْسَتْ حِيْضَتُكِ فِي يَدِكِ)).
أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
١٤٧/١
٢٧٠ - أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها
وقراءة القرآن فيه (الحديث ١٣). وأخرجه النسائي في الحيض والإستحاضة ، باب استخدام الحائض (الحديث ٣٨١)
تحفة الأشراف (٣٤٤٣).
٢٧١ - أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والإتكاء في حجرها
وقراءة القرآن فيه (الحديث ١١ و١٢). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد (الحديث
٢٦١). وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد (الحديث ١٣٤). وأخرجه
النسائي في الحيض والاستحاضة ، باب استخدام الحائض (٣٨٢). تحفة الأشراف (١٧٤٤٦).
سيوطي ٢٧٠ -
سندي ٢٧٠ - قوله (ناوليني الثوب) أي من الحجرة (إني لا أصلي) كناية عن الحيض فقال: إنه أي الحيض أو الدم
(ليس في يدك) حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد.
سيوطي ٢٧١ - (ناوليني الخُمْرَةَ) هي بضم الخاء المعجمة، ما يُصلّي عليه الرجل من حصير ونحوه (ليست حيضتك
في يدك) قال الخطابي في إصلاح الألفاظ التي يصحفها الرواة أكثرهم يفتحون الحاء وليس بجيد والصواب حيضتك
مكسور الحاء للاسم أو الحال يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك فأما الحيضة فالمرة الواحدة من الحيض
وأنكر عليه القاضي عياض وصوب الفتح لأن المراد الدم وهو الحيضة بالفتح بلا شك، وقال النووي: هو الظاهر وهو
الصحيح المشهور في الرواية لا ما قاله الخطابي .
سندي ٢٧١ - قوله (الخُمْرَةَ) بضم خاء معجمة وسكون ميم، ما يُصلِّي عليه الرجل من حصير ونحوه (من المسجد)
متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة (٣) لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير
(١) وقع في نسخة النظامية: (بينا) بدلاً من (بينما). (٣) وقع في نسخة دهلي: (الخمرة لانا وليني لأن) بدلاً من (الخمرة لأن) . =
(٢) (أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة، عن الأعشى) زائدة في إحدى نسخ النظامية .