النص المفهرس

صفحات 1081-1100

١٠٨١
(45/27) كتاب البيوع
1081
حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ حَمْزَةً عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّ الزّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنٍ خُزَيْمَةً أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وََّ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ أَبْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَغْرَابِيِّ وَأَسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبَضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ
النَّبِيُّ بَّهِ وَأَبْطَأَ الأَغْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلأَغْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ
النَّبِيَّ نَّهُ أَبْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا أَبْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيِّ نَّهِفَقَالَ:
إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً هُذَا الْفَرَسَ وإلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيِّ نََّ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟))
قَالَ: لاَ وَاَللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ نَّهَ: ((قَدِ أَبْتَعْتُهُ مِنْكَ)) فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ بَّهِ وَ بِالأَغْرَابِيّ
وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الأَغْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِداً يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ نَّهَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: ((لِمَ تَشْهَدُ؟)) قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ شَهَادَةً خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. [د= ٣٦٠٧]
(82/80) - باب اختلاف المتبايعين في الثمن
4657 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي
عُمَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَل
يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْتَهُمَا بَيْنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السّلْعَةِ أَوْ يَثْرُكَا)). [٥= ٣٥١١].
4658 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سعَيدٍ وعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ
لإِبْرَاهِيمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُبَيْدٍ قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلاَنٍ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُهَا
بِكَذَا وَبِكَذَا وَقَالَ هُذَا: بِعْتُهَا بِكْذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلٍ هُذَا فَقَالَ:
حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ أَتِيَ بِمِثْلٍ هُذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ
شَاءَ تَرَكَ. [تحفة الأشراف = ٩٦١١].
(83/81) - باب مبايعة أهل الكتاب
4659 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ وََّ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهْناً)). [تقدم= ٤٦١٨].
4660 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: ((تُؤُفّيَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلاَئِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ لأَهْلِهِ)). [ت= ١٢١٤].
(84/82) - باب بيع المدبر
4661 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَذْرَةً
عَبْدَاً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ بَلَفَقَالَ: ((أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟)) قَالَ: لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((مَنْ

١٠٨٢
(45/27) كتاب البيوع
1082
يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمَائَةٍ دِرْهَمْ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَّهِفَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ
قَالَ: (أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَّلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ
مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ)). [تقدم = ٢٥٤٢].
4662 - أَخْبَرَنَازِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاَمَاً لَهُ عَنْ دُبْرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ
مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِفَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ؟)) فَأَشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيراً فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً
فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإنْ كَانَ فَضْلاً فَهْهُنَا وَهُهُنَا)). [م= ٩٩٧، د= ٣٩٥٧].
4663 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ: ((أَنَّ النَّبِيِّ رَبَاعَ الْمُدَبََّ)).
[خ = ٢٢٣٠، د= ٣٩٥٥، تقدم = ٥٤٢٨، ق = ٢٥١٢، ١٤٢١٩].
(83 /85) - باب بيع المكاتب
4664 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَتْ عَائِشَةً تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئاً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ
أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وَلاَؤْكٍ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذُلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ
تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْكٍ فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهْ
(أَبْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِاتَّةَ شَرْطٍ وَشَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ
وَأَوْثَقُ)). [خ= ٢٥٦١ و٢٧١٧، م= ١٥٠٤، د= ٣٩٢٩، ت = ٢١٢٤، تقدم= ٤٦٦٥].
(84 /86) - باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً
4665 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلٍ
الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ
فَقَالَتَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِنِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا
شَيْئاً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا: ارْجِعِيَ إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَخِّبُوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذُلِكَ جَمِيعاً وَيَكُونَ وَلاَوْكِ
لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذُلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا: إنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ
وَيَكُونَ ذُلِكَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذُلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِِّفَقَالَ: ((لاَ يَمْتَعُكِ ذُلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ
4665 - قال السندي: قوله: ((ونفست)) بكسر فاء أي رغبت والجملة حال من فاعل قالت.

١٠٨٣
(45/27) كتاب البيوع
1083
الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)) فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ
النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً
شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقْ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [نقدم = ٤٦٦٤].
(87/85) - باب بيع الولاء
4666 _ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَنَّهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)). [م= ١٦].
4667 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)). [تحفة الأشراف= ٧١٥٠].
4668 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)).
[خ= ٢٥٣٤، م = ١٥٠٦، د= ٢٩١٩، ت = ١٢٣٦، ق = ٢٧٤٧، أ = ٤٥٦٠].
(88/86) - باب بيع الماء
4669 _ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَائِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ
وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوبَ السِخْتِيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّ نَّهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ».
4670 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقولُ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةٌ: أَبْنَ عَبْدٍ
يَقُولُ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ) قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهَ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفٍ أَبِي الْمِنْهَالِ
كَمَا أَرَدْتُ. [د= ٣٤٧٨، ت = ١٢٧١، ق = ٢٣٧٦].
(89/87) - باب بيع فضل الماء
4671- أَخْبَرَنَاقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بََّنَّهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» وَبَاعَ فَيُّهُ الْوَهَطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهَطِ فَكْرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.
[تقدم = ٤٦٧٠].
4672 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ: ((لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ
النَّبِيَّ نَُّ نَهَى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ)). [تقدم = ٤٦٧٠].
4671 _ قال السندي: قوله: ((عن بيع فضل الماء)» هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. قوله:
(ماء الوهط)) ضبط بفتحتين مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن.

١٠٨٤
(45/27) كتاب البيوع
1084
(90/88) - باب بيع الخمر
4673 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ
عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ بَهِرَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّ:
(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟)) فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ فَسَأَلْتُ إِنْسَاناً إِلَى جَنْبِهِ
فَقَالَ لَّهُ النَّبِيَِّهِ: (بِمَ سَارَرْتَهُ؟)) قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ
بَيْعَهَا)) فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. [م= ١٥٧٩].
4674 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُبْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الصُّحَى
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَمَّا نَزَّلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ
التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ)). [خ= ٤٥٩ و٢٠٨٤ و ٢٢٢٦، م = ١٥٨٠ د= ٣٤٩٠ و٣٤٩١، تقدم = ٧٥ و ٧٦، ق= ٣٣٨٢].
(91/89) - باب بيع الكلب
4675 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَاَنِ الْكَاهِنِ)). [تقدم = ٤٢٩٨].
4676 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى
قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنٍ أَبْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ فِي أَشْيَاءَ: ((حَرَّمَهَا وَثَمَنُ الْكَلْبِ)). [تحفة الأشراف= ٥٩٧١].
(90 /92) - باب ما استثنى
4677 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلْ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إلاَّ كَلْبٍ
صَيْدٍ)). [تقدم= ٤٣٠١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هذا منكرٌ.
(93/91) - باب بيع الخنزير
4678 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ أَبِي رَبَّاحِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِيَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ! فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ
وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: ((لاَ هُوَ حَرَامٌ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ عِنْدَ ذُلِكَ: ((قَاتَلَ
اللَّهُ الْيَهُودَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). [تقدم = ٤٢٦٢].

١٠٨٥
(45/27) كتاب البيوع
1085
(94/92) - باب بيع ضراب الجمل
4679 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ
لِلْحَرِثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذُلِكَ نَهَى النَّبِّ ◌َِِّ)). [م = ١٥٦٥].
4680 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكْمِ
ح. وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنٍ أَبْنِ عُمَرَ
قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَِّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). [خ = ٢٢٨٤، ٥= ٣٤٢٩، ت = ١٢٧٣].
4681 - أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِ الرُّوَاسِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((جَاءَ رَجلٌ
مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَهَاهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ:
إِنَّا نُكْرِمُ عَلَى ذُلِكَ)). [ت= ١٢٧٤].
4682 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ
أَبِي نُعْم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). [تحفة الأشراف= ٣٦٢٧].
4683 _ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ
عَنِ أَبْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ)).
[تحفة الأشراف= ٤١٣٥].
4684 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعسَبِ الْفَحْلِ)). [ق= ٢١٦٠، ت = ١٢٧٩].
(95/93) - باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
4685 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ وَلِهـ
قَالَ: ((أَيُّمَا أَمْرِىءٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَّهُ بِعَنْنِهَا فَهُوَ أَوَّلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
[خ= ٢٤٠٢، م = ١٥٥٩ ٥= ٣٥١٩ و٣٥٢٠، ت = ١٢٦٢، ق = ٢٣٥٨، ٧١٢٧].
4680 _ قال السندي: قوله: ((عن عسب الفحل)) عسبه بفتح فسكون ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو
غيرهما وضرابه أيضاً ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه
وقيل: يقال لكرائه عسب أيضاً والله تعالى أعلم.

١٠٨٦
(27/ 45) كتاب البيوع
1086
4686 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجِ بْنُ
مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ
عُمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَّرِ: ((عَنِ
الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ)). [تقدم = ٤٦٨٥].
4687 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجْ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ فِي ثِمَارٍ أَبْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)) فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ
وَلَمْ يَبْلُغْ ذُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((خَذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذُلِكَ)). [تقدم = ٤٥٣٨].
(94/ 96) - باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
4688 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَضَى أَنَّهُ إذَا وَجَدَهَا
فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهِمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ)). وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ
وَعُمَرُ)). [تحفة الأشراف= ١٥٠].
4689 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ
أَبْنِ جُرَيْجٍ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ:
أَنّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنْ مَرْوَانَ كَتَبَ إلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِذْلِكَ مَزْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَِّيَّ ◌ِّرِ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا
كَانَ الَّذِي أَبْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهِمٍ يُخَيِّرُ سَيُّدُهَا فَإنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ
شَاءَ أتْبَعَ سَارِقَةُ ثُمَّ قَضَى بِذْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَ مَزْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةً وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ
إِلَى مَزْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلاَ أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ وَلْكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلْيتُ عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ
بِهِ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابٍ مُعَاوِيَةً فَقُلْتُ: لاَ أَقْضِي بِهِ مَا وُلِيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ. [تحفة الأشراف- ١٥٦].
4690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ
السَّائِبِ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
4686 - قال السندي: قوله: ((عن الرجل)) أي في الرجل ((يعدم)) من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة
الرجل لأن تعريفه للجنس لا العهد ((إنه)) بكسر إن والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع.
4690 - قال السندي: قوله: ((بعين ماله)) قال الخطابي: هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما
والبائع يطلق على المشتري وهو المراد لههنا.

١٠٨٧
(27/ 45) كتاب البيوع
1087
وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ)). [د= ٣٥٣١]. [تحفة الأشراف= ٤٥٩٥].
4691 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وََّ قَالَ: «أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ
لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)). [د= ٢٠٨٨، ت= ١١١٠، ق= ٢١٩٠ و٢١٩١].
(97/95) - باب الاستقراض
4692 _ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: أَسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيِّ وَ﴿ أَرْبَعِينَ أَلْفاً
فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ)) .
[ق = ٢٤٢٤، تقدم= ٣٧١، أ= ١٦٤١٠].
(96/ 98) - باب التغليظ في الدين
4693- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جخشٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَخْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِوَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى
جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ)) فَسَكَثْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا هُذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزْلَ؟ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُخْبِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ
أُخِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ)). [تحفة الأشراف= ١١٢٢٦].
4694 - أَخْبَرَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
الشّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِّلَهُ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: ((أَهْهُنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَحَدٌ)).
ثَلاَثاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ نَّهَ: (مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأَوْلَيَيْنِ أَنْ لاَ تَكُونَ أَجَبْتَنِي أَمَا إِنِّي لَمْ
◌ُنَوَّهِ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرِ إِنَّ غُلاَنَاً لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُوراً بِدَيْتِهِ)). [د= ٣٣٤١].
(97/ 99) - باب التسهيل فيه
4695 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةً قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذُلِكَ وَلاَمُوهَا وَوَجَدُوا
4694 _ قال السندي: قوله: ((أما إني لم أنوه بك)» هو صيغة المضارع من نوه تنويهاً إذا رفعه أي لا
أرفع ولا أذكر لكم إلا خيراً ((مأسور)) بالرفع خبر إن أي محبوس ممنوع عن دخول الجنة أو الاستراحة بها
أراد * أن يخبره بذلك ليستعجل في أداء الدين عنه.
4695 _ قال السندي: قوله: ((يدَّان)) بتشديد الدال من أدان إذا استقرض وهو افتعال من الدين ((وتكثر))
من الإكثار في الدين ((ولاموها)) من اللوم ((ووجدوا عليها)) أي غضبوا.

١٠٨٨
(27/ 45) كتاب البيوع
1088
عَلَيْهَا فَقَالَتْ: لاَ أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي نَّهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً فَعَلِمَ
اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا)). [ق= ٢٤٠٨].
4696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جُرَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَهُ
اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِ
يَقُولُ: ((مَنْ أَخَذَ دَيْناً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَّهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). [تحفة الأشراف= ١٨٠٧٣].
(100/98) - باب مطل الغني
4697 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنٍ
النَِّّ وَّرِ قَالَ: ((إِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَقْبَعْ وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ)). [خ = ٢٢٨٨، ت = ١٣٠٨].
4698 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِهِ: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)).
[د = ٣٦٢٨، ق = ٢٤٢٧، أ = ١٧٩٦٨].
4699 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةً وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهـ
قَالَ: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)). [تقدم = ٤٦٩٨].
(99/ 101) - باب الحوالة
4700 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ
أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ:
(مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)). [خ = ٢٢٨٧، م = ١٥٦٤، د= ٣٣٤٥].
(102/100) - باب الكفالة بالدين
4701-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أُتِيَ بِهِ النَِّّ بَّهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ
فَقَالَ: ((إنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْناً)) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ: ((بِالْوَفَاءِ؟)). قَالَ: بالوَفَاءِ. [تقدم = ١٩٥٦].
(101/ 103) - باب الترغيب في حسن القضاء
4702 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
4698-قال السندي: قوله: ((لي الواجد)) بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله والواجد بالجيم القادر على
الأداء أي الذي يجد ما يؤدي ((يحل عرضه)) أي للدائن بأن يقول ظلمني ومطلني ((وعقوبته)) بالحبس والتعزير.

١٠٨٩
(27/ 45) كتاب البيوع
1089
عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ: ((خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). [تقدم =٤٦٢٧].
(104/102) - باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة
4703 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي
صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ قَالَ: ((إنَّ رَجُلاًلَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطْ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ
لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَسَّرَ وَآتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزَ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ
عَمِلْتَ خَيْراً قَطْ؟ قَالَ: لاَ إلاَّأَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ
وَأَتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزَ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَقَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ)). [تحفة الأشراف= ١٢٣٢٦].
4704 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ
إِذَا رَأَى إِغْسَارَ الْمُغْسِرٍ قَال لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)) .
[خ = ٢٠٧٨ , ٣٤٨٠، م = ١٥٦٢].
4705 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ فَرُوخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً كَانَ
سَهْلاً مُشْتَرِياً وَبَائِعاً وَقَاضِياً وَمُقْتَضِياً الْجَنَّةَ». [ق= ٢٢٠٢].
(105/103) - باب الشركة بغير مال
4706 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَذْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأْسِيرَيْنٍ وَلَمْ أَجِىءُ أَنَا
وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ)). [تقدم= ٣٩٤٣].
4707 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ
ثَمَنَ الْعَبْدِ)). [م= ١٥٠١، د= ٣٩٤٦، ت= ١٣٤٧].
(106/104) - باب الشركة في الرقيق
4708 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ
4708 - قال السندي: قوله: ((ما يبلغ ثمنه)) أي ثمن الباقي لا ثمن الكل والمراد بالثمن القيمة إذ
المدار عليها ((بقيمة العدل)) على الإضافة البيانية أي: أي قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص أو
بقيمة المقوم العدل الذي يعتمد على كلامه ووقع في نسخ النسائي بقيمة العبد والظاهر أنه سهو، والصواب
بقيمة العدل كما في غالب الكتب والله تعالى أعلم.

١٠٩٠
(27/ 45) كتاب البيوع
1090
عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ أَفْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ
ثَمَّتَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ)). [خ= ٢٤٩١، ٠= ١٥٠١، د= ٣٩٤١، ت = ١٣٤٦].
(107/105) - باب الشركة في النخيل
4709 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((أَيُّكُمْ
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ تَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ)). [ق= ٢٤٩٢].
(108/106) - باب الشركة في الرباع
4710 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ إذْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابٍِ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٌ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ
حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». [تقدم = ٤٦٥٥].
(107/ 109) - باب ذكر الشفعة وأحكامها
4711 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ
الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)).
[خ = ٢٢٥٨ و ٦٩٧٧ و ٦٩٧٨، ٥= ٣٥١٦، ق = ٢٤٩٥، أ= ٢٣٩٣٢].
4712 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا
شَرَكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إلاَّ الْجُوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرَ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)). [ق= ٢٤٩٦، أ= ١٩٤٧٨].
4713 - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَّمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ
شُفْعَةَ)). [تحفة الأشراف= ١٩٥٨٣].
4714 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ
ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ)). [تحفة الأشراف- ٢٦٨٧].
4711 _ قال السندي: قوله: ((أحق بسقبه)) السقب بفتحتين القرب وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أي
الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة، ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك فإنه يسمى جاراً
أو يحمل الباء على السببية أي أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا
الشريك أحق بالدار القريبة كما هو مؤدى التأويل الأول.
+

١٠٩١
(46/28) كتاب القسامة
1091
بِسْمِ اللَّهِ الرََّى الرَّحَةِ
(46/28) - كتاب القسامة [والقود والديات]
(1/1) - باب ذكر أول القسامة في الجاهلية [القسامة التي كانت في الجاهلية]
4715 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدْ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا
قَطَنْ أَبُو الْهَيْئَم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ في
الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اسْتَأْجَرَ رجلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ قَالَ فَأَنْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِلِهِ مِنْ
بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُزْوَةُ جُوَّالِقِهِ فَقَالَ أَغْثَى بِعِقَالٍ أَشُدُ بِهِ عُزْوَةً جُوَالِقِي لاَ تَنْقُرُ الإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالاً
يَشُدَّ بِهِ عُزْوَةً جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَتِ الإِبِلُ إلَّ بَعِيراً وَاحِداً فَقَالَ الَّذِي أَسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هُذَا الْبَعِيرِ
لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالَهُ؟ قَالَ: مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ
انْقَطَعَتْ عُزْوَةً جُوَالِقِهِ فَأَسْتَغَاثَنِي فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُزْوَةً جُوَالِقِي لاَ تَنْفِرُ الإِبِلِ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً
فَحَذَفَهُ بِعَصاً كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا
شَهِدْتُ قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِّغْ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نعم. قال: إذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ
قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِم فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلاَناً قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ
وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي أَسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَّالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبَنَا؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ
الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَتَزَلْتُ فَدَفَتُهُ فَقَالَ: كَانَ ذا أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُثَ حِيناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِي الَّذِي
كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلْغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ: يَا آَلَ قُرَيْشٍ قَالُوا: هُذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم
قَالُوا: هَذِهِ بنُو هَاشِم قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالَ: هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي فُلاَنْ أَنْ أُبَلْغَكَ رِسَالَةً أَنّ
غُلاَناً قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: أَخْتَرْ مِنَّ إِحْدَى ثَلاَثِ إنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فإِنَّكَ
فَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأْ وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفْ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ
فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا: نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ:
يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ آبْنِي هُذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَّ وَلاَ تُصْبِرْ يَمِينَهُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ:
يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَخْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ فَهْذَانِ بَعِیرانِ
(46/28) - كتاب القسامة
4715 - قال السندي: ((القسامة)) مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في عرف الشرع حلف يكون عن
التهمة بالقتل أو هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالقين.

١٠٩٢
(46/28) كتاب القسامة
1092
فَقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلاَ تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً حَلَفُوا قَالَ أَبْنُ
عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ)). [خ = ٣٨٤١].
(2/2) - باب القسامة
4716 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهَبِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنٍ شَهَابٍ قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ مِنَ الأَنْصَارِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِتَأَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ
عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ)). [م= ١٦٧٠، يأتي = ٤٧١٧].
4717 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ لَّه: «أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أَنَّاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ
فِي قَتِيلِ آذَّعَوْهُ عَلَى يَهُودٍ خَيْبَرَ)). خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ. [تقدم= ٤٧١٦].
4718 _ أَشْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّ فِي الأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ
مَقْتُولاً فِي جُبِّ الْيَّهُودِ فَقَّالَتِ الأَنْصَارُ: الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا)). [تقدم = ٤٧١٦].
(3/3) - باب تبدئة أهل الدم في القسامة
4719 - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ
عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الأَنْصَارِيِّ: (أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
سَهْلٍ وَمُحِيِّصَةً خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأْتِيَ مُحِيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ
وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيْصَةُ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ
فَذَهَبَ مُحِيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ: ((كَبْ)) وَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ
مُحْيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ). فَكَتَبَ النَّبِيِّ نَّ فِي
ذُلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قُلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ: ((تَخْلِفُونَ
وَتَسْتَحِقُونُ دَمَ صَاحِبِكُمْ)). قَالُوا: لاَ قَالَ: ((فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ))؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَادَاهُ
رَسُولُ اللَّهِ بَلْهَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ)». قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكْضَتْنِي
مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. [خ= ٣١٧٣ و ٦١٤٣، م= ١٦٦٩ د= ٤٥٢٠ و٤٥٢١، ت = ١٤٢٢، ق = ٢٦٧٧].

١٠٩٣
(46/28) كتاب القسامة
1093
4720 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِم قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ ((أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَتَى يَهُودَ وَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْتَاهُ فَأَقْبَلَ
حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ
فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ لِمَحَيِّصَةَ: (كَبِّرْ كَبِّر)) يُرِيدُ السِّنَ
فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَ: ((إِمَّا أنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وإمَّا أنْ يُؤْذنوا بحربٍ))
فكتب إليهم رسول اللَّهِ وَِّهِ فِي ذُلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قتلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلِهِ لِحُوَيِّصَةَ
وَمُخَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ: ((أَتَحْلِقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ))؟ قَالُوا: لاَ قَالَ: ((فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ»
قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةٍ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ
الدَّارُ)». قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْراءُ. [تقدم = ٤٧١٩].
(3أ/4) - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه
4721 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِى عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ قَالَ: وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: ((خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ
وَمُحَيِّصَّةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إذَا بِمُحَيِّصَةً يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَتَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ
أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((كَبَّرِ الْكُبْرَ فِي السُّنِّ»
فَصَمَتَ وَتَكَّلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَّا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ بَّهِ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ:
(أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ))؟ قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ:
(فَتُبَرِّتَكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا))؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِهُ
أَعْطَاهُ عَقْلَهُ)). [تقدم= ٤٧١٩].
4722 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجِ أَنَّهُمَا حَدْثَاهُ: ((أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
سَهْلٍ أََّا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
سَهْلِ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ أَبْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ فِي أَمْرٍ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ
مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الْكُبْرَ لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ)) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمَا فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه :
وَذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا ((يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ:

١٠٩٤
(28/ 46) كتاب القسامة
1094
(فَتَبَرْتُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ مِنْ قِبَلِهِ)).
قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدَاً لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ. [تقدم = ٤٧١٩].
4723 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ بْنِ
زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَتِيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحِيْصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ
يَتَشَخَّطُ فِي دَمِهِ فَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنَّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه(«كَبْرِ الْكُبْرُ»
فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: «أَتْخْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِيناً مِنْكُمْ فَتَسْتَجِقُونَ دَمَ صَاحِبكُمْ أَوْ
قَاتِلِكُمْ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ : : تُبَرْتَكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً».
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ مِنْ عِنْدِهِ). [تقدم= ٤٧١٩].
4724 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيد
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ ((أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدِ
إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجَهمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَخَّطُ فِي
دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سَهْلٍ وَحُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ أَبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((كَبِّرِ الْكُبْرَ)). وَهُوَ أَخْدَثُ الْقَوْمِ
فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِيناً مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ))؟
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ فَقَالَ: ((أَثْبَرْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ))؟ فَقَالُوا : يَا
رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأَخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ عِنْدِهِ». [تقدم = ٤٧١٩].
4725 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بَشِيْرُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ
خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ الأَنْصَارِيُّ فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ
أَخُوِ الْمَقْتُولِ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ بَهَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((الْكِبْرَ الْكِبْرَ)) فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيْصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: (تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً فَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ)) قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ
نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((فَتْبَرْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ
أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ: ((فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ وَه)). قَالَ بَشِيرٌ: قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ لَّقَدْ رَكَضَتْنِي
فَرِيضَةٌ مِنْ تِلِكَ الْفَرَائِضُ فِي مِرْبَدٍ لَنَا. [تقدم = ٤٧١٩].

١٠٩٥
(46/28) كتاب القسامة
1095
4726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ قَتِيلاً فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةٌ
وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ مَه: (الْكُبْرَ الْكُبْرَ)) قَالاَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ
بَعْضٍ قُلُبٍ خَيْبَرَ فَقَالَ النَِّيُّ وَّةِ: ((مَنْ تَتَّهِمُونَ؟)) قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ قَالَ: ((أَفَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً
أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ؟)) قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟ قَالَ: ((فَتُبِرْتُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ»
قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ بَلَّمِنْ عِنْدِهِ. أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ. [تقدم = ٤٧١٩].
4727 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الأَنْصَارِيَّ وَمُحَيْصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ
خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيْصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ
وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيْهِفَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ إِ: ((كَبِّزْ كَبِّزْ)) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَّالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ)) قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى:
فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ اهِ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ. [تقدم=٤٧١٩].
4728- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بَنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرَأْ مِنْ قَوْمِهِ
أَنّطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبْنَا
قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَائِلاً فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَ﴿فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنّطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ
فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((الْكُبْرَ الْكُبْرَ)) فَقَالَ لَهُمْ: ((تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ))
قَالُوا: مَا لَنَا بَيْنَةٌ قَالَ: ((فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ). قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ وَكَرَهَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ
يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَّةِ. خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ. [تقدم= ٤٧١٩].
4729 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
الأَخْتَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ أَبْنَ مُحَيِّصَةَ الأَضْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابٍ
خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((أَقِمْ شَاهِدَيْنٍ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
4729 - قال السندي:قوله: ((برمته)) بضم راء وتشديد ميم: قطعة حبل يشد به الأسير أو القاتل
للقصاص هذا هو الأصل ثم يراد به عرفاً أدفعه إليك بکله.

١٠٩٦
(46/28) كتاب القسامة
1096
وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنٍ؟ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ: فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةٌ)) قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَخْلِفُ عَلَى مَا لاَ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً))
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَخْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ج ◌ِدِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ
بِنِصْفِهَا. [تحفة الأشراف- ٨٧٥٩].
(4 /5) - باب القود
4730 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيمَانَ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ أمْرِىءٍ
مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِخْدَى ثَلاَثِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دَينَهُ الْمُفَارِقُ)). [تقدم = ٤٠٢٢].
4731 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَحْمَدُ بنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً
عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ
إِلَى النَّبِيِّ ثََّ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بَهْلِوَلِيِّ المَقْتُولِ: (أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ)). فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ:
وَكَانَ مَكْتُوفاً بِتَسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. [د= ٤٤٩٨، ٥= ١٤،٧، ق= ٢٦٩٠].
4732 _ ◌َخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَوْفِ الأَغْرَابِيِّ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ وَرَجَاءَ بِهِ وَلِيُّ
الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((أَتَعْفُو)) قَالَ: لاَ قَالَ: ((أَتَقْتُلُ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (اذْهَبْ)) فَلَمَّا دَعَاهُ
قَالَ: (أَتَعْفُو؟)) قَالَ: لاَ قَالَ: ((أَتَأْخُذُ الدِّيَّةَ؟)) قَالَ: لاَ قَالَ: ((أَتَقْتُلُ)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (أَذْهَبْ)) فَلَمَّا
ذَهَبَ قَالَ: ((أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْم صَاحِبِكَ)) فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ
نِسْعَتَهُ. [م= ١٦٨٠، د= ٤٤٩٩ و ٤٥٠٠، يأتي = ٤٧٣٣ و٤٧٣٤ و ٤٧٣٥ و ٤٧٣٦ و٤٧٣٧ ٤٧٣٨].
(4أ/6) - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
4733 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ بْنٍ أَبِي جَمِيلَةً قَالَ:
حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عَمْرِ الْعَائِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهْ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: ((أَتَعْفُو؟)) قَالَ:
لا. قَالَ: ((أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَتَقْتُلُهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَذْهَبْ بِهِ)) فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى
مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: ((أَتَعْفُو؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((أَتَأْخُذُ الدِّيَّةَ؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((فَتَقْتُلُهُ؟)) قَالَ:
4731 - قال السندي: قوله: (بنسعة) قطعة جلد تجعل زماماً للبعير وغيره.

١٠٩٧
(46/28) كتاب القسامة
1097
نَعَمْ. قَالَ: (أَذْهَبْ بِهِ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ عِنْدَ ذُلِكَ: ((أَمَا إِنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ
صَاحِبِكَ)). فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ)). [تهم = ٤٧٧٧].
4734 - أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرَ الْحَبَطِيُّ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ لَيْبِمِثْلِهِ، قَالَ يَخْتَى: وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. [نقدم - ٤٧٣٢].
4735 - أَخْبَرَنَا عَمِرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
جَامِعُ بْنُ مَطَرَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنُ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َجَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ
نِسْعَةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ
فَقَّالَ النَّبِيُّ: ((أَغْفُ عَنْهُ) فَأَبَى وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هُذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنقَارَ فَضْرَبَ
بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فقال النبي ◌ِّرَ: ((أَعْفُ عَنْهُ) فَأَبَى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُذَا وَأَخِي كَانَا فِي
جُبِّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: ((أَعْفُ عَنْهُ)) فَأَبَى قَالَ: ((أَذْهَبْ إنْ
قَتَلْتَهُ كُنْتُ مِثْلَهُ)) فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَرَجَعَ فَقَالَ: ((إِنْ قَتَلْتَهُ
كُنْتَ مِثْلَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ أَغْفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا. [تقدم = ٤٧٣٢].
4736 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سَمَاكٍ ذَكَرَ:
أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ أَخْبَرَهُ عنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِ لهَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ أَللَّهِ قَتَلِ هُذَا أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((أَقَتَلْتَهُ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَمْ
يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيْنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: ((كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟)) قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ
شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَّهُ: ((هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ
عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي إلاَّ فَأْسِي وَكِسَائِي فَقَّالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَتْرَى قَوْمَكَ
يَشْتَرُونَكَ؟)) قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ((دُونَكَ صَاحِبَكَ))
فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)) فَأَذْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّ
قَالَ: ((إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)) فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حُدَّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ
فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلْ أَخَذْتُهُ إلاَّ بِأَمْرِكَ فَقَالَ: ((مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكِ وَإِثْم صَاحِبِكَ؟)) قَالَ: بَلَى قَالَ:
((فَإِنْ ذَاكَ)) قَالَ: ذُلِكَ كَذَلِكَ. [تقدم= ٤٧٣٢].
4737 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ،وَهَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ، نَحْوَهُ. [تقدم- ٤٧٣٢].
4738 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

١٠٩٨
(46/28) كتاب القسامة
1098
سَالِم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيٍّ
الْمَقْتَّولِ يَقْتُلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ِ لِجُلَسَائِهِ: ((أَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) قَالَ: فَتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمًّا
أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ قَالَ: وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ. [تقدم = ٤٧٣٢].
4739 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ
الْبُثَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِقَاتِلٍ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللَّهِ لهِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَّ: ((أَعْفُ عَنْهُ))
فَأَبَى فَقَالَ: ((خُذِ الدِّيَّةَ)) فَأَبَى قَالَ: (أَذْهَبْ فَأَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلَهُ)) فَذَهَبٌ فَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إنَّ
رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ قَالَ: ((أَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلَهُ)) فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِي الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. [ق = ٢٦٩١].
4740 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إسحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرٍ بِنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى
النَّبِيِّ نَِّ فَقَالَ: إِنَّ هُذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي قَالَ: ((أَذْهَبْ فَأَقْتُلْهُ كَما قَتَلَ أَخَاكَ)) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِ: أَتَّقِ
آللَّهَ وَاغْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ: فَأُخْبِرَ
النَّبِيُّ ◌َ﴿ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ: ((فَأَعْتَقَهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْراً مِمَّا هُوَ صَائِعٌ بِكَ يَومَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ
يَا رَبِّ سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي». [تحفة الأشراف= ١٩٥١].
(5 /7) - باب تأويل قول الله تعالى ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ [المائدة، الآية: ٤٢]
4741 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٍّ
وَهُوَ أَبْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ
مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ
قُرَيْظَةَ أَذَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيِّ وَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا:
اذْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا: بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ نَِّ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾
وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿أَفَحُكْمَ الجَاهِيَّةِ يَبْغُونَ﴾. [٥= ٤٤٩٤].
(5 /8) - باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك
4742 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ
أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الآيَاتِ الْتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ
4740 - قال السندي: قوله: ((فأعنفه)) من أعنف بالنون والفاء: إذا وبخ كعنف بالتشديد وهذ قضية
أخرى غير قضية صاحب النسعة ولعله وهوعلم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في
الواقعة السابقة .

١٠٩٩
(46/28) كتاب القسامة
1099
وَجَلَّ ﴿فَأَعْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمّ﴾ إِلَى ﴿الْمُقْسِطِينَ﴾. إنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَّةَ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ
وَذُلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةٌ وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَّةِ
فَتَحَاكَمُوا فِي ذُلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَِّ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذُلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَلَى
الْحَقِّ فِي ذُلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءٌ. [د= ٣٥٩١].
(9/6) - باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس
4743 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: أَنْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إلَيْكَ
نَبِيُّ اللَّهِ وَّهِ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لاَ إلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هُذَا فَأَخْرَجَ كِتَاباً مِنْ
قِرَابٍ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ
لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَخْدَثَ حَدَثاً فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْتَةُ اللَّهِ
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). [د=٤٥٣٠].
4744 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَِِّهْ قَالَ:
(الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافأْ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدِّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو
عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)). [تحفة الأشراف= ١٠٢٧٩].
(10/7) - باب القود من السيد للمولي
4745 _ أَخْبَوَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ هُوَ الْمَرْوَزِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لَهِ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ
جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ)). [د= ٤٥١٥و ٤٥١٦، ت = ١٤١٤، ق = ٢٦٦٣، أ = ٢٠١٥٢].
4743 - قال السندي: قوله: ((هل عهد إليك)) أي أوصاك. ((من قراب سيفه)) بكسر القاف هو وعاء
يكون فيه السيف بغمده وحمائله ((تتكافأ)) بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع، ومنه أخذ المصنف أن
الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء ((وهم يد) أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد
على الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق
بشأن المؤمنين ((يسعى بذمتهم)) أي ذمتهم في يد أقلهم عدداً وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به
يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل ((لا يقتل مؤمن بكافر)) ظاهره العموم ومن لا
يقول به يخصه بغير الذمي جمعاً بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ((ولا ذو عهد)) من
الكفرة كالذمي والمستأمن.

١١٠٠
(46/28) كتاب القسامة
1100
4746 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). [تقدم = ٤٧٤٥].
4747 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). [تقدم= ٤٧٤٥].
(11/8) - باب قتل المرأة بالمرأة
4748 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُساً يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ نَشَدَ
قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فِي ذُلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَي امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ
إِخْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ◌َ فِي جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.
[د = ٤٥٧٢ و ٤٥٧٣، ق= ٢٦٤١ يأتي ٤٨٢٦].
(12/9) - باب القود من الرجل للمرأة
4749 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: (أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اَلَّهِ وَلَّ بِهَا)). [خ= ٦٨٨٥].
4750 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ يَهُودِيّاً أَخَدَ أَوْضَاحاً مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا
بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَذْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقْ فَجَعَلُوا يَتَبِعُونَ بِهَا النَّاسَ هُوَ هُذَا؟ هُوَ هُذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ فَرُضِخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
4751 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنٍ
مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيِّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَّ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ
فَأُذْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقْ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ؟)) قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لاَ. قَالَ:
(فُلاَنْ؟)) قَالَ: حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَرُضِخَ
رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [خ = ٢٤١٣ و ٢٧٤٦ و ٦٨٧٦، م= ١٦٧٢، د= ٤٥٢٧، ت= ١٣٩٤، ق= ٢٦٦٥].
(13/10) - باب سقوط القود من المسلم للكافر
4752 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ
4749 - قال السندي: قوله: ((على أوضاح)) بحاء مهملة هي نوع من حلي صيغت من الدراهم
الصحاح.