النص المفهرس
صفحات 1041-1060
١٠٤١ (26 44) كتاب الضحايا 1041 مَنْصُوراً عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّاً: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٍّ حَتَّى أَحْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئاً دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: (لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَّ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنَ آوَى مُحْدِثاً وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَّرَ مَتَارَ الأَرْضِ)). [م = ١٩٧٨]. (35/ 35) - باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه 4430 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ)). [م = ١٩٧٠]. 4431 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي يَوْمٍ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِ يَنْهَى أَنْ يَمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)). [تحفة الأشراف= ١٠٣٣٢]. 4432 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: (إنَّ رَسُولَ اللّهِ﴿ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ)). [تقدم]. (36/ 36) - باب الاذن في ذلك 4433 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ نَهَى عَنْ أَكْلٍ لُخُومِ الضَّحَابَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا)). [تحفة الأشراف= ٢٩٣٦].[م= ١٩٧٢]. 4434 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَّابٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَّحْماً مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَأَنْطَلَقَ إلَى أَخِيهِ لِأُمَّهِ قَتَادَةَ بْنِ الْنُّعْمَانِ وَكَانَ بَذْرِيّاً فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضاً لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلٍ لُحُومٍ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. [خ = ٣٩٩٧و ٥٥٦٨]. 4435 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدِّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ)) فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيّاً فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ ١٠٤٢ (44/26) كتاب الضحايا 1042 رَسُولُ اللَّهِ وَله) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ((إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَهَانَا أَنْ تَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ تَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ)). [تقدم]. 4436 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح. وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِنِّي كُثْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلِتَزِذِكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْئُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَّةِ فَأَشْرَبُوا فِي أَيِّ وَعَاءِ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ: وَأَمْسِكُوا. [تقدم= ٢٠٢٨]. 4437 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الأَخْوَصِ بْنِ جَوَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ أَبَّنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهُ: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنِ النَّبِيذِ إلاَّ فِي سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَّكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَأَدَّخِرُوا وَمَنْ أَرَاد زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَإِنْهَا تُذَكْرُ الآخِرَةَ وَأَشْرَبُوا وَأَتَّقُوا كُلَّ مَّسْكِرٍ)). [يأتي = ٥٦٦٢]. (37/37) - باب الادخار من الأضاحي 4438 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَفْتْ دَائَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلّ: (كُلُوا وَأَدَّخِرُوا ثَلاَثًا)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذُلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومٍ الأَضَاحِي قَالَ: ((إنَّمَا نَهَيْتُ لِلذَّاقَّةِ الَّتِي دَفْتْ كُلُوا وَأَدَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا)). [م = ١٩٧١، ٥= ٢٨١٢]. 4439 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَّاحِي 4438 - قال السندي: قوله: ((دفت)) بفتح دال مهملة وتشديد فاء ((والدافة)) جماعة من الأعراب جاؤوا لينالوا من لحوم الأضحى، والمراد أقبلوا من البادية. والدف: سير سريع وتفاوت في الخطا ((حضرة)) بفتح حاء مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة ((وادخروا ثلاثاً) أي لا فوق ثلاث ((يجملون)) بالجيم من أجمل أو جمل كضرب ونصر ((والودك)) بفتحتين دسم اللحم أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه ((وما ذاك)) أي ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز ((الدافة)) بتشديد الفاء الجماعة التي دفت أي أردت أن تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فيما قلنا أن المدار على حاجة الناس فليتأمل. ١٠٤٣ (26 44) کتاب الضحايا 1043 بَعْدَ ثَلاَثٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَهِ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمسَ عَشْرَةَ قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَّةٍ مِنْ خُبْزِ مَأْدُومِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [خ = ٥٤٢٣و ٥٤٣٨، ت = ١٥١١، تقدم = ٤٤٤٠، ق= ٣١٥٩]. 4440 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاجِي قَالَتْ: ((كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعِ لِرَسُولِ اللَّهِ شَهْراً ثُمَّ يَأْكُلُهُ) . [تقدم - ٤٤٣٩]. 4441 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِمْسَاكِ الأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا)». (38/ 38) - باب ذبائح اليهود 4442 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُتَفَّلٍ قَالَ: دُلِّيَ جَرَابٌ مِنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْيَرَ فَلْتَزَمْتُهُ قُلْتُ: لاَ أُعْطِي أَحَداً مِنْهُ شَيْئاً فَالْتَفَتُّ فَإذَا رَسُولُ اللَّهِ يَتَسَّمُ. [خ = ٣١٥٣، م = ١٧٧٢، د= ٢٧٠٢]. (39 39) - باب ذبيحة من لم يعرف 4443 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَغْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلاَ نَذْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُوا)). [تحفة الأشراف= ١٧٢٥٦]. (40/ 000) تأويل قول الله عز وجل ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ 4444 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ وَهُوَ هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةً عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا 4440 - قال السندي: قوله: ((نخبأ)) من خبأ بالهمزة إذا ادخر. 4442 - قال السندي: قوله: ((دلي)) على بناء المفعول من التدلية أي نزلوه من القلعة إلى خارجها (تبسم)) وهذا تقرير منه مَّي على تناوله إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم فلو كان حراماً لوجب أن يبين أنه لا يجوز أكله ويلزم منه حله وهذا يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم. ١٠٤٤ (26/ 44) كتاب الضحايا 1044 مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام، الآية: ١٢١] قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلاَ تَأْكُلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ. [تحفة الأشراف= ٦٣٢٥]. (40/41) - باب النهي عن المجثمة 4445 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لاَ تَجِلَّ الْمُجَثَّمَةُ)). [تقدم = ٤٣٣٢]. 4446 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِي أَبْنَ أَيُّوبَ فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَار الأَمِيرِ فَقَالَ: (نَّهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ)). [خ = ٥٥١٣، م= ١٩٥٦، د= ٢٨١٦، ق = ٣١٨٦،]. 4447 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِو ◌َهُ عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشاً بِالنَّبْلِ فَكَرِهَ ذُلِكَ وَقَالَ: ((لاَ تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِم)). [تحفة الأشراف= ٥٢٢٩]. 4448 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنٍ أَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». [خ = ٥٥١٥، م = ١٩٥٨]. 4449 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانِ)). [تقدم= ٤٤٤٨]. 4450 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيْ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». [خ = ٥٥١٥، م = ١٩٥٧]. 4451 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ لّهِ قَالَ: ((لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». [تقدم = ٤٤٥٠]. (41/42) - باب من قتل عصفوراً بغير حقها 4452 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ١٠٤٥ (26/ 44) كتاب الضحايا 1045 عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ عُضْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقَّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ((حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلُهَا وَلاَ تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)). [تقدم = ٤٣٥٥]. 4453 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةً عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفِ يَعْنِي أَبْنَ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَه يَقُولُ: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَئاً عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إنَّ فُلاَنَاً قَتَلَنِي عَبَئاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ)). [تحفة الأشراف= ٤٨٤٣]. (43 / 42) - باب النهي عن أكل لحوم الجلالة 4454 - أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنٍ طَاؤُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ جَدْهِ: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنٍ الْجَلاَلَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلٍ لَحْمِهَا)). [٥= ٨١١ (44/ 43) - باب النهي عن لبن الجلالة 4455 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السُقَاءِ». [ت = ١٨٢٥، د= ٣٧١٩]. 4453 - قال السندي: قوله: (عج)» بتشديد الجیم أي رفع صوته. 4455 - قال السندي: قوله: ((وعن الجلالة)) بفتح الجيم وتشديد اللام: ما تأكل العذرة من الدواب، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن فينبغي أن تحبس أياماً ثم تذبح وكذا يظهر النتن في عرقها فلذلك منع الركوب عليها والله تعالى أعلم. ١٠٤٦ (45/27) كتاب البيوع 1046 (45/27) - كتاب البيوع (1/1) - باب الحث على الكسب 4456 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسَبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ)). [٥= ٣٥٢٨، ت= ١٣٥٨، ق = ٢٢٩٠، أ= ٢٥٣٥١]. 4457 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَّارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ نَ ﴿قَالَ: ((إنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبٍ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبٍ أَوْلاَدِكُمْ)). [تقدم = ٤٤٥٦]. 4458 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَغْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ)). [تقدم = ٤٤٥٩، ق= ٢١٣٧، أ- ٢٤٢٠٣]. 4459 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ: حَدْثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((إِنَّ أَْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِه)). [تقدم = ٤٤٥٨]. (2 /2) - باب اجتناب الشبهات في الكسب 4460 _ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَفَوَ اَللَّهِ لاَ أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَداً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلاَلَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ وَإنَّ بَيْنَ ذُلِكَ أُمُوراً مُشْتَبَهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذُلِكَ أُمُوراً مُشْتَبَهَةَ قَالَ: وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذُلِكَ مَثَلاً إنَّ (45/27) - كتاب البيوع 4456 - قال السندي: قوله: ((إن أطيب ما أكل الرجل الخ)) الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده من الشبهات ومظانها، والكسب: السعي وتحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والحد في تحصيله بالوجه المشروع ((وولد الإنسان من كسبه)) أي من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الإنسان بواسطة فجاز له أكله، والفقهاء قيدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة والله تعالى أعلم. ١٠٤٧ (27/ 45) كتاب البيوع 1047 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَّى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَّى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ)). [خ = ٥٢و٢٠٥١، م = ١٥٩٩، د= ٣٣٢٩، ت = ١٢٠٥، يأتي = ٥٧٢١، ق= ٣٩٨٤]. 4461 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ)). (خ = ٢٠٨٣]. 4462 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي مِنْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ». [د= ٣٣٣١، ق = ٢٢٧٨]. (3/ 3) - باب التجارة 4463 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنٍ الحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَقْشُوَ التِجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ لاَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلاَنٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلاَ يُوجَدُ)). [تحفة الأشراف= ١٠٧١٢]. (4/4) - باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم 4464 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحيّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)) . [خ = ٢٠٧٩ و٢٠٨٢، م = ١٥٣٢، د= ٣٤٥٩، ت = ١٢٤٦]. 4463 - قال السندي: قوله: ((إن من أشراط الساعة)) أي من علامات قرب القيامة ((أن يفشو)) أي يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له ((ويظهر الجهل)) بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ (العلم) فمعنى يظهر يزول ويرتفع أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم ((حتى استأمر تاجر بني فلان)) أي أشاوره بيان لكثرة الجهل إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على إصلاحها ((الكاتب)) الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله تعالى أعلم. 4464 - قال السندي: قوله: ((البيعان)) بفتح فتشديد ياء أي المتبايعان وهما اللذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين إلا حينئذ ((بالخيار)) أي لكل منهما خيار فسخ البيع ((ما لم يفترقا)) عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ، وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام ١٠٤٨ (45/27) كتاب البيوع 1048 (5 /5) - باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب 4465 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُذْركٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرُّ عَنِ النَّبِيِّ نََّقَالَ: ((ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، فَقْرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ نََِّّقَالَ أَبو ذَرُّ: خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ: ((الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُتَفْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانِ عَطَاءَهُ)). [تقدم = ٢٥٥٧]. 4466 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ نََّقَالَ: ((ثَلاثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئاً إلاَّ مَنَّهُ وَالْمَسْبِلُ إِزَّارَهُ وَالْمُتَفْقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ)). [تقدم = ٢٥٥٧ و ٤٤٦٥]. 4467 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي أَبْنَ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ يَقُولُ: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُتَفْقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)). [م- ١٦٠٧، ق = ٢٢٠٩]. 4468 - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّقَالَ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)». [خ = ٢٠٨٧، م = ١٦٠٦، د= ٣٣٣٥]. (6 /6) - باب الحلف الواجب للخديعة في البيع 4469 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ،وَلَقَالَ: (ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطَّرِيقِ يَمْتَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لِدُنْيَا البيع وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول وهما بالخيار، إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد، ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد، فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال، وكل ذلك لا يخلو عن بعد إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعاً والله تعالى أعلم. ((فإن صدقا)) أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغير وكذا المشتري في الثمن ((محق)) على بناء المفعول أي محیت وذهبت بركة بيعهما. 4465 _ قال السندي: قوله: ((والمنفّق)) من التنفيق أو الإنفاق بمعنى الترويج، قال في النهاية: تشديد الفاء من النفاق وهو ضد الكساد. ١٠٤٩ (45/27) كتاب البيوع 1049 إِنْ أَغْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَّ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ)). [خ = ٢٦٧٢، م = ١٠٨، ق= ٢٢٠٧، أ=٧٤٤٦]. (7 /7) - باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه 4470 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةً قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّينَا النَّاسُ فَخَرَجَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ سِهِفَسَمَّانَا بِأَسْم هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوَهُ بِالصَّدَقَةِ)). [تقدم= ٣٨٠٢]. (8/8) - باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 4471 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّقَالَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)). [تقدم = ٤٤٦٤]. (9/18) - باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 4472 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ: ((الْمُتَبَابِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَّمْ يَفْتَرِقَا إلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [خ = ٢١١١، م = ١٥٣١، ٥= ٣٤٥٤]. 4473 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَقَالَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ خِيَاراً». [م = ١٥٣١]. 4470 - قال السندي: قوله: ((ونبتاعها)) أي نشتريها ((فشوبوه)) بضم الشين، أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث في كتاب الأيمان. 4472 - قال السندي: قوله: ((إلا بيع الخيار)) استثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط وقيل: من نفس الحكم أي إلا أن يكون بيعاً جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس: اختر فقال اخترت فلا خيار قبل التفرق وإلا أن يكون بيعاً شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلاً، والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه، والأخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى الثاني والله تعالى أعلم. 4473 - قال السندي: قوله: ((أو يكون)) كلمة أو بمعنى (إلا أن) والمضارع منصوب أي إلا أن يكون العقد ذا خيار. ١٠٥٠ (27/ 45) كتاب البيوع 1050 4474 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُخْرِزٌ الْوَضَّاحُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((الْمُتَبَابِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَّارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). [تحفة الأشراف= ٧٥٠٦]. 4475 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا تَبَايَعَ الْبَيَّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). [م = ١٥٣١]. 4476 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ آخْتَرْ)). [خ = ٢١٠٩، م = ١٥٣١ د= ٣٤٥٥، تقدم = ٤٤٧٧]. 4477 _ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ)) وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: ((أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: أَخْتَرْ)). [خ = ٢١١٢، م = ١٥٣١، ق= ٢١٨١، أ= ٦٠١٣]. 4478 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيْهِ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ)) وَرُبَّمَا قَالَّ نَافِعٌ: ((أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: أَخْتَرْ)). 4479 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا)) وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: ((مَا لَمْ يَتَفَرْقَا وَكَانَا جَمِيعاً أَوْ يُخَيْرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذُلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ)). [تقدم = ٤٤٧٨]. 4480 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ الْمُتَبَابِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَاراً) قَالَ نَافِعْ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئاً يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [م= ١٥٣١، ت= ١٢٤٥]. 4480 - قال السندي: قوله: ((فارق صاحبه)) أي خوفاً من أن يرد البائع البيع بما له من الخيار فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس أم هو الذي يقول النافي له والله تعالى أعلم. ١٠٥١ (45/27) كتاب البيوع 1051 4481 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدْثَنَا نَافِعٌ عَنِ آبْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّهَ: ((الْمُتَابِعَانِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [تقدم = ٤٤٨٠]. (8ب /10) - باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث 4482 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ آبنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((كُلَّ بَيْعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [م = ١٥٣١]. 4483 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الليْثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ،وَهَيَقُولُ: ((كُلُّ بَيَّعَيْنٍ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [تحفة الأشراف= ٧٢٦٥]. 4484 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِنَّهُ: ((كُلُّ بَيْعَيْنٍ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [خ= ٢١١٣]. 4485 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقولُ: «كُلُّ بَيْعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [تقدم = ٤٤٨٣]. 4486 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ: ((كُلُّ بَيْعَيْنٍ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [تحفة الأشراف= ٧١٩٥]. 4487 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِّ وَِّ قَالَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ)). [تحفة الأشراف= ٧١٧٣]. 4488 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنٍ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ بَ قَالَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفْرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)). [ق = ٢١٨٣]. 4489 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ)). [تقدم = ٤٤٨٨]. 4481 _ قال السندي: قوله: ((لا بيع بينهما)) أي لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد يقال هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسر الافتراق بالأقوال فليتأمل. ١٠٥٢ (45/27) كتاب البيوع 1052 (11/9) - باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما 4490 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ النَّبِّ وَ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةٌ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)». [٥= ٣٤٥٦، ت= ١٢٤٧]. (12/10) - باب الخديعة في البيع 4491 _ أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ)) فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا بَاعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ. [خ= ٢١١٧ و ٦٩٦٤، د= ٣٥٠٠]. 4492 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ نَّهِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اَللَّهِوَهِفَتَهَاهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةً)). [د= ٣٥٠١، ت= ١٢٥٠، ق= ٢٣٥٤]. (13/11) - باب المحفلة 4493 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنٍ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا)). [تحفة الأشراف= ١٤٨٤٦]. 4490 - قال السندي: قوله: ((ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله)) أي يبطل البيع بسبب ما له من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس وإلا فلا خشية، وقيل: بل ينفيه لأن طلب الإقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار وإلا فيكفيه ما له من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقامة من صاحبه والله تعالى أعلم. 4491 - قال السندي: قوله: ((إنه يخدع)) على بناء المفعول ((لا خلابة)) أي لا خداعة. قال السيوطي: هي الخداع بالقول اللطيف، قيل: إنما علمه النبي ◌َّر ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه وكأن الناس في ذلك الزمان أخوان ينظر بعضهم لبعض أكثر مما ينظرون لأنفسهم وروي في آخر هذا الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال قال أكثر أهل العلم: وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة. 4492 _ قال السندي: قوله: ((في عقدته)) بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله ((أحجر) بتقديم المهملة على المعجمة أي أمنعه. [13/11] - قال السندي: قوله: ((المحفلة)) بتشديد الفاء اسم مفعول وهي المصراة والتحفيل هي التصرية هكذا المشهور وسيذكرها المصنف وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما فرقاً. 4493 - قال السندي: قوله: ((أو اللقحة)) بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج، وفي الصحاح: اللقحة كالقربة والجمع لقح كقرب ((فلا يحفلها)) من التحفيل أي فلا تحبس لبنها في الضرع لتخدع به المشتري . ١٠٥٣ (27/ 45) كتاب البيوع 1053 (14/12) - باب النهي عن المصراة وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها 4494 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَِّ قَالَ: ((لاَ تَلَّقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبْلَ وَالْغَنَمَّ مَنِ أَبْتَاعَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ)). [تحفة الأشراف= ١٣٧٢٢]. 4495 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)). [خ = ٢١٤٨، م= ١٥٢٤]. 4496 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمَِِّ: ((مَنِ أَبْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ)). [م= ١٥٢٤]. [14/12] - قال السندي: قوله: ((وهو)) أي التصرية أو الضمير للتصرية التذكير باعتبار الخبر ((أخلاف الناقة)) أي ضروعها جمع خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف. 4494 - قال السندي: قوله: ((لا تلقوا الركبان)) من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق ((ولا تصروا)» هو من التصرية عند كثير وقد روي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته متى أشكل عليكم ضبطه فاذكروا قوله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الإشكال وجوز بعضهم أنه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصر بمعنى الشد والربط والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريراً للمشتري، والصر: هو شد الضرع وربطه لذلك وظاهر كلام المصنف يشير إلى الثاني فإنه فسر بالربط ((من ابتاع)) أي اشترى. 4495 - قال السندي: قوله: ((صاع من تمر)) أي صاع مما هو غالب أهل العلم قال ابن عبد البر: إن لبن التصرية اختلط باللبن الطارىء في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف لا يمكن تقويمه، فحكم وسي بصاع من تمر قطعاً للنزاع، والحاصل: أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه وقد أخذ الجمهور بالحديث ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو الثمن، وهذا الضمان ليس شيئاً من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعاً، وقالوا: الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه، وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل والغرة في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع قطعاً للنزاع. 4496 - قال السندي: قوله: ((لا سمراء» أي لا يتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء والأول أقرب والله تعالى أعلم. ١٠٥٤ (27/ 45) كتاب البيوع 1054 (15/13) - باب الخراج بالضمان 4497 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكَيْعٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ)). [د= ٣٥٠٨ و ٣٥٠٩، ت= ١٢٨٥، ق = ٢٢٤٢، أ= ٢٤٢٧٩]. (14/ 16) - باب المهاجر للأعرابي 4498 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ عَنِ التََّقْيِ وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرْ لِلأَغْرَابِيِّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا)). [خ = ٢٧٢٧، م = ١٥١٥]. (17/15) - باب بيع الحاضر للبادي 4499 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبْرِقَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌َ نَّهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ)). [٥= ٣٤٤٠]. 4500 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادِ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاءُ)) . [خ = ٢١٦١، م = ١٥٢٣ ٥ = ٣٤٤٠]. 4501 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). [تقدم = ٤٥٠٠]. 4497 - قال السندي: قوله: ((أن الخراج بالضمان)) الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبداً كان أو غيره وذلك بأن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة أخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل: الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع البيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم. 4498 - قال السندي: قوله: ((وأن يبيع مهاجر» المراد أن يبيع حاضر لباد، لكن خص المهاجر نظراً إلى ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روي عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله: ((والنجش)) بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره. ١٠٥٥ (27/ 45) كتاب البيوع 1055 4502 - أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ دَعُوا النّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). [تحفة الأشراف= ٢٨٧٢]. 4503 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهـ قَالَ: ((لاَ تلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ)). [خ = ٢١٥٠، م = ١٥١٥، د= ٣٤٤٣]. 4504 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّرَ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّلَقِّ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادٍ)). [تحفة الأشراف= ٨٢٦٤]. (18/16) - باب التلقي 4505 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ نَّهَى عَنِ التَّلَّقِّي)). [م = ١٥١٧]. 4506 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةً أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنٍ آبْنِ عُمَرَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ)) فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أَسَامَةً وَقَالَ: نَعَمْ. [تحفة الأشراف= ٧٨٧٢]. 4507 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَنَا مَعْمَرْ عَنٍ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِ أَنْ يُتَلَقَّى الرَّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ) قُلْتُ لايْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ؟ حَاضِرٌ لِبَادِ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ . [خ = ٢١٥٨ و ٢١٦٣، م = ١٥٢١، د= ٣٤٣٩، ق = ٢١٧٧]. 4508 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ الْفَرْدَوْسِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ سِيرِينٌ يَقولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالّ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ تَلَقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)). [م = ١٥١٩]. 4508 - قال السندي: قوله: ((لا تلقوا الجلب)» هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه «فإذا أتى سيده)) أي الجالب ((فهو بالخيار)) وذلك لأن المتلقي كثيراً ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه فإن وجده كذلك فله خيار في رد البيع والله تعالى أعلم. ١٠٥٦ (27/ 45) كتاب البيوع 1056 (17/ 19) - باب سوم الرجل على سوم أخيه 4509 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُزِيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِيَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَّهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا)). [خ = ١٧٢٣، م = ١٥٢٠]. (18/ 20) - باب بيع الرجل على بيع أخيه 4510 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنٍ النَّبِّ ◌َِّ أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَنِعِ أَخِيهِ». [خ = ٢١٣٩، م = ١٤١٢ د= ٣٤٣٦، ت = ١٢٩٢، ق = ٢١٧١، تقدم= ٣٢٣٥]. 4511 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ قَالَ: ((لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ). [تحفة الأشراف = ٨١١٢]. (21/19) - باب النجش 4512 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ وَِّ: ((نَهَى عَنِ النَّخْشِ)). [خ = ٢١٤٢، م = ١٥١٦]. 4513 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَخِ يَقُولُ: ((لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَزْأَةُ طَلاَقَ الأَخْرَى لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا». [تحفة الأشراف= ١٣١٧١]. 4514 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا)). [تقدم = ٤٥٠٩]. (20/ 22) - باب البيع فيمن يزيد 4515 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالاَ: حَدَّثَنَا 4511 - قال السندي: قوله: ((حتى يبتاع)) أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع وإلا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم. ١٠٥٧ (27/ 45) كتاب البيوع 1057 الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَنَّفِيْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيمَنْ يَزِيدُ)). [د= ١٦٤١، ت= ١٢١٨، ق = ٢١٩٨]. (21/ 23) - باب بيع الملامسة 4516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ آبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِيَّانَ وَأَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيهِ نَّهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَة)). [خ= ٢١٤٦]. (22/ 24) - باب تفسير ذلك 4517 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ الَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلْبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ)). [خ= ٢١٤٤، م= ١٥١٢، د= ٢٣١:٥]. (23/ 25) - باب بيع المنابذة 4518 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُتَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ». [تقدم = ٤٥١٧]. 4519 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حرَيْثِ الْمَرْوَزِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)). [خ = ٢١٤٧، د= ٣٣٧٧، ق = ٢١٧٠]. (24/ 26) - باب تفسير ذلك 4520 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيداً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمُسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيِّدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَتْبُذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَتْبُذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذُلِكَ)). [تحفة الأشراف= ١٣٢٦١]. 4516 - قال السندي: قوله: ((نهى عن الملامسة)) هي أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعاً للخيار عند البيع أو قاطعاً للخيار عند البيع أو قاطعاً للخيار بعد البيع ((والمنابذة)) أن يجعل نبذ المبيع كذلك. ١٠٥٨ (27/ 45) كتاب البيوع 1058 4521 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْيَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلْبَهُ)). [تقدم = ٤٥١٧]. 4522 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هُذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يُقَلْبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). [خ = ٦٢٨٤، م = ١٥١٢، د= ٣٣٧٧، ق = ٢١٧ و ٣٥٥٩]. 4523 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي الزَّرْقَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ عَنْ لُبْسَتَيْنٍ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَبَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ». [تحفة الأشراف = ٦٨٠٩]. 4524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ خَبِيبٍ عَنْ حَقْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ: ((أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنْ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوِْكَ وَلاَ يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْساً وَأَمَّا الْمُنَابَلَةُ أَنْ يَقُولُ أَنْذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَلاَ يَذْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ وَنَحْواً مِنْ هذَا الْوَصْفِ». [خ = ٥٨٢٠و٥٨٤، م= ١٥١١، ق= ١٢٤٨ و ٢١٦٩]. (27/25) - باب بيع الحصاة 4525 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ». [م = ٨، د= ٣٣٧٩، ت = ١٢٣٠، ق = ٢١٩٤]. 4523 _ قال السندي: قوله: ((عن لبستين)) بكسر اللام: للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول. 4525 - قال السندي: قوله: ((عن بيع الحصاة)) هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: هو أن يجعل الرمي عين العقد ١٠٥٩ (27/ 45) كتاب البيوع 1059 (26/ 28) - باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه 4526 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ قَالَ: (لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ)) . [ق= ٢٢١٤]. 4527 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِِّ نَّهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ)). [م= ١٥٣٤]. 4528 - أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَّمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ: ((لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ)). [م= ١٥٣٨، ق= ٢٢١٥]. 4529 - قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ نَّهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً. [خ = ٢١٩٩، م = ١٥٣٨]. 4530 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طَاؤُساً يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِهِ فَقَالَ: ((لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ)). [تحفة الاشراف= ٧١٠٥]. 4531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ: ((أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى ◌َيْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخْصَ فِي الْعَرَايَا)). [تقدم = ٣٨٨٤]. 4532 - أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : (أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إلَّ الْعَرَايَا)). 4533 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (تَهَى رَسُولُ اللَِّ نَّهِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ)). [تقدم = ٣٨٨٤]. وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالتعاطي لا بالرمي ((وعن بيع الغرر)» هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. 4526 - قال السندي: قوله: ((لا تبيعوا الثمرة)) بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما إذا اشرطوا القطع، ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أن النهي كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات، وبالقطع تنقطع الخصومة فيجوز والله تعالى أعلم. ١٠٦٠ (27/ 45) كتاب البيوع 1060 (27/ 29) - باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها 4534 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَِّ نَّهَى عَنْ بَيْعِ الثّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ)) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّى : ((أَرَأَنْتَ إنْ مَتَعَ اللَّهُ الثّمْرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)). [خ= ٢١٩٨، م = ١٥٥٥]. (30/28) - باب وضع الجوائح 4535 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرَأْ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلٌّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ)). [م = ١٥٥٤، د= ٣٤٧٠، تقدم = ٤٥٣٦، ق= ٢٢١٩]. 4536 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أبْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ الْمَكْيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئاً عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ)). [ تقدم= ٤٥٣٥]، 4537 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَّيْدٍ وَهُوَ الأَعْرَجُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّرَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ)). [م = ١٥٥٤، د= ٣٣٧٤]. 4538 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَّ فِي ثِمَّارٍ أَبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذُلِكَ)). [م= ١٥٥٦، د= ٣٤٦٩، ت = ٦٥٥، ق = ٢٣٥٦، أ= ١١٥٥١]. 4535 - قال السندي: قوله: ((جائحة)) أي آفة أهلكت الثمرة ((أن تأخذ منه)) أي من أخيك شيئاً أي في مقابلة الهالك، ظاهره حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. 4538 _ قال السندي: قوله: ((ليس لكم إلا ذلك)) ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه، ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال إلا ذلك لوجوب الانتظار في غيره لقوله تعالى: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ وحينئذ فلا وضع أصلاً، وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم.