النص المفهرس
صفحات 981-1000
٩٨١ (20/ 38) كتاب تحریم الدم 981 4121 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّنُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمْيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِئَّةَ وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِيَّةٌ)). [م = ١٨٥٠] .. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. [تحفة الأشراف = ٣٢٦٧]. (29/25) - باب تحريم القتل 4122 - أَخْبَرَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسَّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعاً فِيهَا)) . [خ = ٧٠٨٣م،َ م - ٢٨٨٨م٣، ق= ٣٩٦٥، أ= ٢٠٤٤٦]. 4123 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: ((إذَا حَمَلَ الرَّجُلاَنِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ)). [تقدم = ٤١٢٢]. 4124 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)). [تقدم = ٤١٢٥ و ٤١٣٠، ق = ٣٩٦٤]. 4125 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدْثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيْ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ)). [تقدم= ٤١٢٤]. 4126 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْمِصْيصِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ هِشَام عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدٌ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ)). قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)). [تقدم = ٤١٢٧]. 4127 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا الْتَّقَى الْمُسْلِمَانِ ٩٨٢ (20/ 38) كتاب تحریم الدم 982 بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)). [تقدم - ٤١٢٦]. 4128 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الأَخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةٌ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهُ يَقُولُ: ((إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) قَالُوُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)). [خ = ٣١ و ٦٨٧٥، م = ٢٨٨٨ د= ٤٢٦٨]. 4129 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُوبَ وَيُونُسَ وَالْعَلاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْتَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إذَا الْتَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)). [تقدم = ٤١٢٨]. 4130 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((إذَا تَوَاجّةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهٍ)). [تقدم = ٤١٢٩]. 4131 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِّ نَّهَزَ قَالَ: ((لاَ تَرْجِعُوا بعدي ◌ُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). [خ = ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣ و ٦٠٤٣، م = ٦٦ ٥= ٤٦٨٦، ق = ٣٩٤٣، أ = ٥٦٠٨]. 4132 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ آَبْنٍ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِئَاتَةِ أَبِهِ وَلاَ جِئَايَةِ أَخِيهِ». [تحفة الأشراف= ٧٤٥]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هُذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ. 4133 - أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّى : 4132 - قال السندي: قوله: ((بجناية أبيه)) أي بذنبه بأن يعاقب في الآخرة عليه أو في الدنيا بالقتل ونحوه وإلا فالدية تتحملها العاقلة إلا أن يقال الجناية هو العمد لا الخطأ. 4133 _ قال السندي: قوله: ((بجريرة أبيه)) أي بجنایته. ٩٨٣ (20/ 38) كتاب تحريم الدم 983 (لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةٍ آخِیهِ». [تقدم]. 4134 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((لاَ أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةٍ أَخِيهِ) هُذَا الصَّوَابُ. [تقدم]. 4135 _ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً) مُرْسَلٌ. [نقدم]. 4136- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاَ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). [تقدم= ١٩٤٧]. 4137 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتَّ النَّاسَ قَالَ: ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). [خ = ١٢١ و ٤٤٠٥، م = ٦٥، ق= ٣٩٤٢]. 4138 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَلَّى : (أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ)) ثُمَّ قَالَ: ((لاَ أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). [تحفة الأشراف= ٣٢٤٤]. ٩٨٤ (21/ 39) كتاب قسم الفيء 984 (39/21) - كتاب قسم الفيء (*) (1/000) - باب 4139 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَّرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ فِي فِتْتَةٍ أَبْنِ الزَّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنٍ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ تُرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لَنَا لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ وَّرْ قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ﴿ لَهُمْ وَقَذَ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئاً رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقْنَا فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذُلِكَ. [م = ١٨١٢، د= ٢٧٢٧ و ٢٧٢٨، ت = ١٥٥٦]. 4140 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُزْمُزَ: وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ أَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانًا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيُّمَنَا وَيُحْذِيَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَأَبَى ذُلِكَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ. [تقدم - ٤١٣٩]. 4141 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي أَبْنَ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عُمَّرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَاباً فِيه: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ أَللَّهِ وَحَقُّ (39/21) - كتاب قسم الفيء * - قال السندي: (الفيء): ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد كذا في النهاية، وفي المغرب هو: ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام وذكروا في حكمه أنه لعامة المسلمين ولا يخمس ولا يقسم كالغنيمة والمراد لههنا ما يعم الغنيمة أو الغنيمة والله تعالى أعلم. 4140 _ قال السندي: قوله: ((أيمنا)) من لا زوج له من الرجال والنساء ((ويحذي)» بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته ((عائلنا)) أي فقيرنا ((والغارم)) المديون. 4141 _ قال السندي: قوله ((وقسم أبيك)» هكذا في نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية فالأظهر أبوك بالواو إلا أن يجعل أبيك تصغير الأب إما لأن المقام يناسب التحقير أو لأن اسم الوليد ينبئ عن الصغر فصغره لذلك، ويحتمل أن يكون قسم بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أي غير مستقيم أو غير لائق أو نحو ذلك أو الخمس كله على القسم بمعنى المقسوم. ٩٨٥ (21/ 39) كتاب قسم الفيء 985 الرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلاَمِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ. [اتفرد به]. 4142 - أَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ◌ُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّنَ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ يُكَلْمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسٍ حُنَيْنٍ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدٍ مَنَّافٍ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لإِخْوَانِتَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَّنَافٍ وَلَمْ تُعْطِّنَا شَيْئاً وَقَرَابَتْنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ تَّهِ : ((إنَّمَا أَرَى هَاشِماً وَالْمُطَّلِبَ شَيْئاً وَاحِداً». قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ لِبَنِي عَبْدٍ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذُلِكَ الْخُمُسِ شَيْئاً كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. [خ= ٣١٤٠ و٣٥٠٢٠، د= ٢٩٧٨ و ٢٩٧٩، ق = ٢٨٨١، ١٦٨٢]. 4143 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهُ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَمَّنَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَءِ بَثُو هَاشِم لاَ تُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَّانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا فَإِنَّمَا نَحْثٌّ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ: ((إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِئَةٍ وَلاَ إِسْلاَمِ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ)). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)). [تقدم - ٤١٤٢]. 4144 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي أَبْنَ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلاَّم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ يَوْمَ حُتَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَسْمُ أَبِي سَلاَّمٍ: مَمْطُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٍّ، وَأَسْمُ أَبِي أُمَامَةَ: صُدَيُّ بْنُ عَجْلاَنَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [تحفة الأشراف = ٥٠٩٢]. 4142 _ قال السندي: قوله: ((إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً» المراد بهاشم والمطلب أولادهما أي هم لكمال الاتحاد بينهم في الجاهلية والإسلام. 4144 _ وقد يكون: (صَدی) بدل صُدَي ومعناه الرجل اللطيف الجسم وغير ذلك، والله أعلم. ٩٨٦ (21/ 39) كتاب قسم الفيء 986 4145 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ أَتَى بَعِيراً فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هذِهِ إلَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ)). [تحفة الأشراف= ٨٧٩٢]. 4146 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي أَبْنَ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَ يُتْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَّةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [خ = ٢٩٠٤ و ٤٨٨٥، م = ١٧٥٧، د= ٢٩٦٥، تقدم = ٣٠٥ و٣٠٦]. 4147 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي أَبْنَ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةً أَرْسَلَتْ إَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ وَ﴿ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسٍ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَ ◌ّهِ قَالَ: ((لاَ نُورَثُ)). [خ= ٣٧١١ و٣٧١٢ و ٤٠٣٥، م = ١٧٥٩ ٥= ٢٩٦٨ و٢٩٦٩]. 4148 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال، الآية: ٤١] قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ واحِدٌ. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ. [تحفة الأشراف= ١٠٩٥٦]. 4149 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْبُوبٌ يَعْنِي أَبْنَ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾. قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلاَم ◌ٌللَّهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي هُذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهُ سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ وَ﴿ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ ◌َّهُ وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةَ فَأَجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هُذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَا فِي ذُلِكَ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. [تحفة الأشراف= ١٨٥٧٩]. 4150 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إسْحَاقَ عَنْ 4146 _ قال السندي: قوله: «مما أفاء الله)) أي رده الله عليه أي أعطاه الله إياه وسمي العطاء رداً للتنبيه على أن المستحقين للأموال هم المسلمون والكفرة كالمتغلبين على أموال المسلمين، فما جاء إلى المسلمين من الكفرة فكأنه رد إليهم ((مما لم يوجف)) لم يسرع ولم يجر أي مما بلا حرب ((في الكراع)) بضم كاف. ٩٨٧ (21 39) كتاب قسم الفيء 987 مُوسَى بْنٍ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَخْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هُذِهِ الآيَةِ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾. قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَِّّ ◌َّهُ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ. [تحفة الأشراف = ١٩٥٣١]. 4151 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُطَرُفٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ سَهْمِ النَِّّ ◌َّهِ وَصَفِيِّهِ فَقَالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ ◌َُّ فَكْسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ فَغُرَّةٌ تُخَتَارُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ شَاءَ. [٥= ٢٩٩١]. 4152 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخْيرِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِزْبَدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أُدْم قَالَ: كَتَبَ لِي هُذِهِ رَسُولُ اللَّهِل ◌َّهَ فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَأُ فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّنَّهُ لِيَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ وَسَهْمِ النَّبِّ ◌َّهُ وَصَفِيَّهِ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. [د= ٢٩٩٩]. 4153 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ عَنْ شَرِيكِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَِّّلَّهَ وَقَرَابَتِهِ لاَ يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئاً فَكَانَ لِلنَّبِيِّلَّهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذُلِكَ، وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذُلِكَ، وَلَايْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذُلِكَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِلَّهِ﴾. ابْتِدَاءُ كَلام لأَنَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلاَمَ فِي الْفَيْءٍ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا أَشْرَفٌ الْكَسْبِ وَلَمْ يَتْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَدْ قِيلَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَهْمُ النَّبِيِّ ◌َ﴿ إِلَى الإِمَامِ يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسَّلاَحَ وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءٌ وَمَنْفَعَةً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالعِلْمِ وَالْفَقْهِ وَالْقُرْآنِ وَسَهْمْ لِذِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمِ وَبَنُو الْمُطَّلِبٍ بَيْنَهُمَّ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ وَقَدْ قِيَلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ كَالْيَتَامَى وَأَبْنِ السَّبِيلِّ وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَرُ وَالأَنْثَى سَوَاءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذُلِكَ لَهُمْ وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِوََّ فِيهِمْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4152 _ قال السندي: قوله: ((وسهم النبي ◌َّ)) ظاهره أن سهمهنَّ زائد على الخمس. ٩٨٨ (21/ 39) كتاب قسم الفيء 988 وَلَاَ خِلاَفَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلاَنٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الذِّكَرَ والأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا يُخْصَوْنَ فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِمَنِي فُلاَنٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يُبَيْنَ ذُلِكَ الآمِرُ بِهِ وَاَللَّهُ وَلِيُّ التّوْفِيقِ وَسَهْمْ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمْ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمٌ لايْنِ السَّبِيلِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينٍ وَسَهْمُ أَبْنُ السَّبِيلِ وَقِيلَ لَهُ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَالأَزْبَعَةُ أَخْمَاسٍ يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ. [تحفة الأشراف = ١٩٢٦١]. 4154 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ يَعْنِي أَبْنَ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٍّ إلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْضٍ بَيْنِي وَبَيْنَ هُذَا فَقَالَ النَّاسُ: آفْصِلْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ((وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ثُمَّ وُلْيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ أَتَانِي فَسَأَلاَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَّهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَه وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبِو بَكْرٍ وَالَّذِي وُلِيتُهَا بِهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَأَخَذْتُ عَلَى ذُلِكَ عُهُودَهُمَا ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُولُ هُذَا اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنَ أبْنِ أَخِي وَيَقُولُ هُذَا آقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنَ آمْرَأَتِي وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِن ◌َّهِ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالَّذِي وُلِّيْتُهَا بِهِ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَإِنْ أَبَيَا كُفِيَا ذُلِكَ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَآَبْنِ السَّبِيلِ﴾. هذَا لِهُؤْلاَءِ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرُّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. هُذِهِ لِهُؤْلاَءٍ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهِمْ فَمَا أَوْجَقْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ﴾ [التوبة، الآية: ٦٠] قَالَ الزُّهْرِيُّ: هُذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ وَِّ خَاصَّةً قُرَى عَرَبِيَّةً فَدَكُ كَذَا وَكَذَا ﴿فَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَللفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر، الآية: ٧] فَأَسْتَوْعَبَتْ هُذِهِ الآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ لَهُ فِي هذَا الْمَالِ حَقُّ أَوْ قَال: حَظٍّ إلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ أَوْ قَالَ: حَظُّهُ. [خ = ٣٠٩٤ و ٤٠٣٣، م = ١٧٥٧ د= ٢٩٦٣ و٢٩٦٤، ت = ١٦١٠]. ٩٨٩ (40/22) كتاب البيعة 989 (22 /40) - كتاب البيعة (1/1) - باب البيعة على السمع والطاعة 4155 - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ النَّسَائِيُّ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا قُتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمِ. [خ = ٧١٩٩ و ٧٢٠٠، م= ١٧٠٩، ق = ٢٨٦٦]. 4156 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَجِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ. [تقدم = ٤١٥٥]. (2 /2) - باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله 4157 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَادَةً قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمِ. [تقدم = ٤١٥٥]. (3/3) - باب البيعة على القول بالحق 4158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إذْرِيسَ عَنِ أَبْنِ إسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ،﴿ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيُثْ كُنَّا. [تقدم = ٤١٥٥]. (4/4) - باب البيعة على القول بالعدل 4159 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعَلَى أَنْ لاَ تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِّمِ. [تقدم = ٤١٥٥]. ٩٩٠ (22 /40) كتاب البيعة 990 (5 /5) - باب البيعة على الأثرة 4160 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ أَبِهِ: وَأَمَّا يَحْنَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهٍ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ بِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِم قَالَ شُعْبَةُ: سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هُذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ: إِنْ كُنْتَ زِدْتُ فِيهِ شَيْئاً فُهُوَ عَنْ سَيَّارِ أَوْ عَنْ يَخْبَى. [م= ١٧٠٩، ق= ٢٨٦٦، خ= ١٩٩ ٧ و ٧٢٠٠، تقدم = ٤١٥٥ و ٤١٥٦]. 4161 - أَخْبَرَنَاقُتَيْبَةُ قَالَ: حَدْثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِقَالَ: ((عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَّيْكَ)). [م = ١٨٣٦]. (6 /6) - باب البيعة على النصح لكل مسلم 4162 - أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّةٍ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [خ= ٥٨ و٢٧١٤]. 4163 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ جَرِيرٌ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ بِعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [د= ٤٩٤٥]. (7 7) - باب البيعة على أن لا نفر 4164 - أَخْبَرَنَاقُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ. [م = ١٨٥٦ ت= ١٥٩٤]. (8 8) - باب البيعة على الموت 4165 - أَخْبَرَنَاقْتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَِّيَّ ◌َلِيَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةَ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. [خ = ٢٩٦٠ و ٤١٦٩، م = ١٨٦٠، ت= ١٥٩٢]. (40/22) - كتاب البيعة 4160 - قال السندي: قوله: ((وأثرة علينا)) الأثرة بفتحتين اسم من الاستئثار أي وعلى تفضيل غيرنا علينا. 4162 - قال السندي: قوله: ((على النصح لكل مسلم)) من النصيحة وهي إرادة الخير، وفي رواية ابن حبان فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاخترت. ٩٩١ (40/22) كتاب البيعة 991 (9/9) - باب البيعة على الجهاد 4166 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنِ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: حِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِأَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَله: ((أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ أَنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ). [تحفة الأشراف = ١١٨٤٣]. 4167 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنٍ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ((تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِيُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ؟ فَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئاً فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهِ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ)) خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ . [خ = ١٨ و٣٨٩٢، م = ١٧٠٩ ت = ١٤٣٩]. 4168 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ أَنَّ أَبْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ قَالَ: ((أَلاَ تُبَايِعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ؟)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذُلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِهِ: ((فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذُلِكَ شَيْئاً فَنَالَتْهُ عُقُوبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَتَلْهُ عُقُوبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ)). [تقدم = ٤١٦٧]. (10/10) - باب البيعة على الهجرة 4169 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَِِّ لِفَقَالَ: إنِّي جِئْتُ أَبَابِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ: ((أَرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا». [د= ٢٥٢٨، ق= ٢٧٨٢، أ = ٦٥٠٠]. 4166 - قال السندي: قوله: ((وقد انقطعت الهجرة)) أي بعد الفتح والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار الإسلام أو إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في كل ناحية، وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها فما بقيت هذه الهجرة فرضاً وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام. ٩٩٢ (22 /40) كتاب البيعة 992 (11 /11) - باب شأن الهجرة 4170- أَخْبَرَنَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدِّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَغْرَابِيّاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِعَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: ((وَنِحَكَ إنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلٌّ لَنْ يَتْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً)). [خ= ١٤٥٢، ٢٦٣٣، م = ١٨٦٥، د= ٢٤٧٧]. (12 /12) - باب هجرة البادي 4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِةٍ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ)) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ ((الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرٍ وَهِجْرَةُ الْبَادِي فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً). [تحفة الأشراف= ٨٦٣٠]. (13 /13) - باب تفسير الهجرة 4172 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَعْلَى بْنٍ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَّرَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَجَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. [تحفة الأشراف- ٥٣٩٠]. (14 /14) - باب الحث على الهجرة 4173 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدْثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ 4170 - قال السندي: قوله: ((عن الهجرة)) هي ترك الوطن والانتقال إلى المدينة تأييداً وتقوية للنبي او والمسلمين وإعانة لهم على قتال الكفرة وكانت فرضاً في أول الأمر ثم صارت مندوبة، فلعل السؤال كان في آخر الأمر أو لعله پڼخاف عليه لما كان عليه الأعراب من الضعف حتی أن أحدهم ليقول إن حصل له مرض في المدينة: أقلني بيعتك ونحو ذلك، ولذلك قال إن أمر الهجرة شديد ((ويحك)) للترحم («فاعمل من وراء البحار)) أي فأت بالخيرات كلها وإن كنت وراء البحار ولا يضرك بعدك عن المسلمين ((لن يترك)) قال السيوطي في غير حاشية الكتاب: بكسر التاء المثناة من فوق: أي لن ينقصك وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض يريد أنه من الترة كالعدة والكاف مفعول به قلت: ويحتمل أنه من الترك فالكاف من الكلمة أي لا يترك شيئاً من عملك مهملاً بل يجازيك على جميع أعمالك في أي محل فعلت والله تعالى أعلم. 4173 - قال السندي: قوله: ((أستقيم عليه)) أي أثبت عليه ((وأعمله)) أي أداوم عليه ولو بقاء فإن الهجرة لا تتكرر ((فإنه لا مثل لها)) أي في ذلك الوقت أو في حق ذلك الرجل والله تعالى أعلم. ٩٩٣ (40/22) كتاب البيعة 993 عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَغَ: ((عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهَا)). [ق= ١٤٢٢، أ= ١٥٥٢٧]. (15 /15) - باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة 4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنٍ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أُمَيَّةً أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ: جِئْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ بَ لَهَ بِأَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ). [تقدم= ٤١٦٦]. 4175 _ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلَّ مُهَاجِرٌ قَالَ: ((لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكّةَ وَلْكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)). [تحفة الأشراف= ٤٩٤٩]. 4176 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدِّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ﴿ يَوْمَ الْفَتْحِ:﴾ ((لاَ هِجْرَةَ وَلْكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» . [خ = ١٨٣٤ و٢٧٨٣ و ٢٨٢٥ و٣٠٧٧، م= ١٣٥٣ ٥= ٢٤٨٠، ت = ١٥٩٠، تقدم- ٢٨٧١ و٢٨٧٢، أ = ١٩٩١، ٢٣٩٦]. 4177 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِىٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: ((لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ وٌَّ)). [تحفة الأشراف= ١٠٦٥٣]. 4178 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ زَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ وَاقِدِ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَقَدْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فِي وَقْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِ لَ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ أَنْقَطَعَتْ قَالَ: ((لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ)). [تحفة الأشراف= ٨٩٧٥]. 4175 - قال السندي: قوله: ((ولكن جهاد)) كلمة لكن تفيد مخالفة ما بعدها لما قبلها فالمعنى: فما بقيت فضيلة الهجرة ولكن بقيت فضائل في معنى الهجرة كالجهاد ونية الخير في كل عمل يصلح لها ((وإذا استنفرتم)) على بناء المفعول أي طلب الإمام منكم الخروج إلى الجهاد ((فانفروا)) أي فاخرجوا. 4178 _ قال السندي: قوله: ((لا تنقطع الهجرة)) أي ترك دار الحرب إلى دار الإسلام لمن كان في دار الحرب فأسلم هناك إذ الهجرة ههنا هو الخروج من الوطن إلى الجهاد وبهذين التأويلين ظهر التوفيق بين ما سبق من انقطاع الهجرة وبين ثبوتها والله تعالى أعلم. ٩٩٤ (40/22) كتاب البيعة 994 4179 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَزْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لهِ فَدَخَلَ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً فَقَالَ: ((حَاجَتُكَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَهِ: ((لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ)). [تقدم]. (16/16) - باب البيعة فيما أحب وكره 4180 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَبِي وَائِلِ وَالشّعْبِيِّ قَالاَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َّهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا أَحْبَبْتُ وَفِيمَا كَرِهْتُ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَوَ تَسْتَطِيعُ ذُلِكَ يَا جَرِيرُ؟ أَوَ تُطِيقُ ذُلِكَ؟)) قَالَ: ((قُلْ فِيمَا أَسْتَطَعْتَ فَبَايَعَنِي وَالنُّصْحِ لِكُلٌ مُسْلِمٍ)). [خ = ٧٢٠٤، م-) (17/17) - باب البيعة على فراق المشرك 181 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُّ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّضْحِ لِكُلْ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقٍ الْمُشْرِكِ. [تقدم= ٤١٨٠]. 4182 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي نُخَيْلَةً عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَّهِ فَذَكْرَ نَحْوَهُ. [تقدم]. 4183 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْسُطْ يَدَّكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ وَأَشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ: ((أُبَابِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ وَتُفَارِقَ المُشْرِ كِينَ)). [تقدم]. 4184 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلاَئِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ فِي رَهْطِ فَقَالَ: (أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِيُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ فِيهِ فَهُوَ طَهُورُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). [تقدم = ٤١٦٧]. ٩٩٥ (22/ 40) كتاب البيعة 995 (18/18) - باب بيعة النساء 4185 - أَخْبَرَنَي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمّ عَطِيَّةً قَالَتْ: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آمْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْهَبُ فَأُسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيتُكَ فَأُبَابِعُكَ؟ قَالَ: (أَذْهَبِي فَأَسْعَدِيهَا)) قَالَتْ: فَذَهَبْتُ فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِثْتُ فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّر. [تحفة الأشراف= ١٨٠٩٩]. 4186 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَارَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لاَ نَنُوحَ. [خ = ١٣٠٦، م = ٩٣٦]. 4187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِئْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِي وَلاَ نَأْتِيَ بِيُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينًا وَأَرْجُلِنَا وَلاَ نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ: ((فِيمَا أَسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)). قَالَتْ: قُلْنَا: آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُول اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((إِنِّي لَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةٍ آمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامِرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي الإِمِرَأَةٍ وَاحِدَةٍ)). [ت = ١٥٩٧، ق= ٢٨٧٤، أ= ٢٧٠٧٤]. (19/ 19) - باب بيعة من به عاهة 4188 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِهِ قَالَ: كَانَ فِي وَقْدِ ثَقِيفِ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ النَّبِيِّ ◌َّر: ((ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ)). [م= ٢٢٣١، ق= ٣٥٤٤، أ = ١٩٤٩١]. (20/ 20) - باب بيعة الغلام 4189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: مَدَدْتُ يَدِي إِلَّى النَّبِيِّ نَّهَ وَأَنَا غُلاَمٌ لِيُبَايِعَنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي. [تحفة الأشراف = ١١٧٢٧]. 4185 - قال السندي: قوله: ((إن امرأة أسعدتني)) الإسعاد المعاونة في النياحة خاصة والمساعدة عام في كل معونة، وكان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضاً على النياحة فحين بايعهن النبي ◌َّر على ترك النياحة قالت أم عطية: إنها ساعدتها امرأة في النياحة فلا بد لها من مساعدتها على ذلك قضاء لحقها ثم لا تعود فرخص لها النبي # في ذلك قبل المبايعة ففعلت ثم بايعت قالوا: هذا الترخيص خاص في أم عطية وللشارع أن يخص من يشاء والله تعالى أعلم. ٩٩٦ (40/22) كتاب البيعة 996 (21/21) - باب بيعة المماليك 4190 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيُّ بِّهِ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُِّهِ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((بِعْنِيهِ فَأَشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟)) [م - ١٦٠٢، ت = ١٢٣٩ و١٥٩٦، د= ٣٣٥٨]. (22/22) - باب استقالة البيعة 4191 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَغْرَابِيّاً بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الأَغْرَابِيَّ وَعَكٌّ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الأَغْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَّى فَخَرَجَ الأَغْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ: (إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَتْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا)). [خ = ٧٢٠٩ و٧٢١١، م = ١٣٨٣، ت= ٣٩٢٠]. (23/23) - باب المرتد أعرابياً بعد الهجرة 4192 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا أَبْنَ الأَْوَعِ أَزْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ وَذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا وَبَدَوْتَ قَالَ: لَاَ وَلْكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ أَذِنَ لِي فِي الْبُدُوِّ. [خ = ٧٠٨٧، م = ١٨٦٢]. (24/24) - باب البيعة فيما يستطيع الإنسان 4193 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ح. وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كُنَّا تُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةٍ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا اسْتَطَعْتَ)) وَقَّالَ عَلِيّ: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)). [م = ١٨٦٧، ت = ١٥٩٣]. 4194 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اُسْتَطَعْتُمْ)). [تحفة الأشراف= ٧٢٥٧]. 4191- قال السندي: قوله: ((وعك)) بفتحتين أو سكون الثاني هو الحمى أو ألمها ((أقلني)) يريد أن ما أصابه قد أصابه بشؤم ما فعل من البيعة فلو أقاله فلعله يذهب ما لحقه بشؤمه من المصيبة ((فخرج)) أي من المدينة قصداً لإقالة أثر البيعة ((كالكير)) هو بالكسر كير الحديد وهو المبنى من الطين وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبنى الكور ((تنفي خبثها)) أي تخرجه عنها ((وتنصع طيبها)) بالنون والصاد والعين المهملتين أي تخلصه. 4192 - قال السندي: قوله: ((ارتددت)) أي عن الهجرة. ((وبدوت)) أي خرجت إلى البادية وروي وبديت ولعله سهو ((في البدو)) أي في الخروج إلى البادية أي فلا ينافي الهجرة الخروج إليها. ٩٩٧ (40/22) كتاب البيعة 997 4195 _ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (بَايَعْتُ النَِّيَّ نَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّتَنِي فِيمَا اُسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)). [تقدم = ٤١٨٠]. 4196 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتْ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ◌ّهِفِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)). [تقدم = ٤١٨٧]. (25/25) - باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 4197 _ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: أَنْتَهَيْتُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلُّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَه فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرَتِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ نَّهُ: الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَأَجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َّ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: ((إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمْتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْراً لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هُذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلاَءُ وَأَمُورٌ يُنْكِرُونَهَا تَجِيءُ فِتَنْ فَيَدَقْقُ بَعْضُهَا لِيَعْضِ فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَأَضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ)) فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ يَقُولُ هُذَا قَالَ: نَعَمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [م = ١٨٤٤ د= ٤٢٤٨، ق = ٣٩٥٦، أ = ٦٥١٣]. (26/26) - باب الحض على طاعة الإمام 4198 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَّهُ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبِشِيٍّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَأَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)). [م = ١٨٣٨ ق = ٢٨٦١]. 4197 - قال السندي: قوله: ((جعلت عافيتها)) أي خلاصها عما يضر في الدين ((فيدقق)) بدال مهملة ثم قاف مشددة مكسورة أي يجعل بعضها بعضاً دقيقاً، وفي بعض النسخ براء مهملة: موضع دال أي يصير بعضها بعضاً رقيقاً خفياً، والحاصل: أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدمة، فتصير المتقدمة عندها دقيقة رفيقة روي براء ساكنة ففاء مضمومة من الرفق أي توافق بعضها بعضاً أو يجيء بعضها عقب بعض أو في وقته وروي بدال مهملة ساكنة ففاء مكسورة أي يدفع ويصب ((أن يزحزح)) على بناء المفعول ((وليأت إلى الناس)) أي ليؤدي إليهم ويفعل بهم ما يجب أن يفعل به ((وثمرة قلبه)) أي خالص عهده أو محبته بقلبه. ٩٩٨ (40/22) كتاب البيعة 998 (27 /27) - باب الترغيب في طاعة الإمام 4199 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)). [م = ١٨٣٥]. (28 /28) - باب قوله تعالى: ﴿وأولي الأمر منكم) 4200 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء، الآية: ٥٩] قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ فَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِفِي سَرِيَّةٍ. [خ = ٤٥٨٤، م = ١٨٣٤، د= ٢٦٢٤، ت = ١٧٦٢، تقدم= ١٢٩]. (29 /29) - باب التشديد في عصيان الإمام 4201 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةً عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ أَبْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَأَجْتَتَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَّا رِيَاءَ وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ)). [تقدم= ٣١٨٥]. (30 /30) - باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه 4202 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ الأَغْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((إنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذْلِكَ أَجْراً وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْراً». [خ= ٢٩٥٧]. (31/31) - باب النصيحة للإمام 4203 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ 4201 _ قال السندي: قوله: ((وأنفق الكريمة)) أي صرف الأموال العزيزة عليه ((ونبهه)) بضم فسكون أي انتباهه من النوم ((بالكفاف)) بفتح الكاف أي سواء بسواء أي لا يرجع مثل ما كان وقد تقدم الحديث في کتاب الجهاد . 4202 - قال السندي: قوله: ((جنة)) أي كالترس قال القرطبي: أي يقتدى برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع الخطيرة ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر ((يقاتل من ورائه)) قيل: المراد أنه يقاتل قدامه فوراء ههنا بمعنى أمام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك وفيه الهلاك الكل. ٩٩٩ (40/22) كتاب البيعة 999 قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيِكَ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مَنِ الَّذِي حَدَّثَ أَبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ تَمِيمَ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّمَا الذِينُ النَّصِيحَةُ)) قَالُوا: لِمَن يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابَهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)). [م = ٥٥ ٥= ٤٩٤٤]. 4204 _ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وعَامَّتِهِمْ)). [تقدم = ٤٢٠٣]. 4205 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنٍ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَه قَالَ: ((إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إنَّ الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَتِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)). [ت= ١٩٢٦]. 4206 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَعَنْ سُمَيِّ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)). [تقدم = ٤٢٠٥]. (32/ 32) - باب بطانة الإمام 4207 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمِّرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّهْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: (مَا مِنْ وَالٍ إلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا)). [تحفة الأشراف= ١٥٢٦٩]. [خ= ٧١٩٨]. 4208 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ قَالَ: ((مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنَ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّ كَانَتْ لَّهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرْ وَتَحْضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). [خ = ٦٦١١ و٧١٩٨]. 1000 ١٠٠٠ (22/ 40) كتاب البيعة 4209 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ)). [خ = ٧١٩٨]. (33/33) - باب وزير الإمام 4210 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنٍ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: ((مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ)). [تحفة الأشراف= ١٧٥٤٤]. (34/ 34) - باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع 4211 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الأَيَامِيِّ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَلِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ،وَهِ بَعَثَ جَيْشاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَاراً فَقَالَ: ((ادْخُلُوهَا)) فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَقَالَ لِلآخْرِينَ: ((خَيْراً) وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: ((قَوْلاً حَسَناً، وَقَالَ: ((لاَ طَاعَةً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)). [خ = ٤٣٤٠ و ٧١٤٥، م = ١٨٤٠ د= ٢٦٢٥]. 4212 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعِ عنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ)). [تحفة الأشراف= ٧٧٩٢]. (35/ 35) - باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم 4213 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيْ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجٌ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ: ((إنَّهُ سَتَكُونُ بَغَّدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْخَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ». [ت = ٢٢٥٩]. (36/ 36) - باب من لم يعن أميراً على الظلم 4214 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبْنَ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ: حَدِّثَنَا