النص المفهرس

صفحات 921-940

٩٢١
(18 /35) كتاب الأيمان والنذور
921
الْحَارِثِ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عَمَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ
(مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدٍ اسْتَثْنَى)). [تحفة الأشراف- ٨٢٦٥].
3834 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْتَى)). [تقدم = ٣٧٩٨].
3835 - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ◌ٌَّ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ
شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)). [تقدم = ٣٧٩٨].
(40 /39) - باب إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء؟
3836 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ الأَغْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّ
قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ آمْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ
امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقْ رَجُلٍ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ
اللَّهِ فُرْسَاناً أَجْمَعِينَ)). [خ = ٦٦٣٩].
(41 /40) - باب كفارة النذر
3837 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا
أَسْمَعُ عَنِ آَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ شِمَاسَةً
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ ﴿قَالَ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). [تحفة الأشراف= ٩٩٣٦].
3838 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ
عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَُّ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ).
3836 - قال السندي: قوله: ((فلم يقل إن شاء الله)) لا إعراضاً عنه بعدما سمع فإنه بعيد عن منصبه
الجليل ولكن لعدم الالتفات إليه لاشتغال قلبه بما كان فيه من حب الجهاد وعلم منه أنه لو قال لنفعه «لو
قال إن شاء الله)) هذا إخبار عن قدر معلق في حقه بخصوصه لا أن من يقول ذلك ينال المقصد كيف وقد
قال سيدنا موسي: ستجدني إن شاء الله صابراً ولم يحصل والله تعالى أعلم.
3837 - قال السندي: قوله: ((كفارة النذر كفارة اليمين)) أي إذا كان النذر في معصية كما سيجيء.
3838 _ قال السندي: قوله: ((لا نذر في معصية)) ليس معناه أنه لا ينعقد أصلاً إذ لا يناسب ذلك.

٩٢٢
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
922
3839 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لاَ نِذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
الْيَمِينِ)). [٥= ٣٢٩٠ و٣٢٩١، ت = ١٥٢٤، ق = ٢١٢٥].
3840 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه:
(لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). [تقدم = ٣٨٣٩].
3841 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
یمینٍ». [تقدم = ٣٨٣٩].
3842 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). [تقدم = ٣٨٣٩].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَقَدْ قِيلَ إَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هُذَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً.
3843 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ ﴿ قَالَ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
الْيَمِينِ)). [تقدم = ٣٨٣٩].
3844 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّزْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتَيْقٍ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنِ
أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَخْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِقَالَ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) .
[د= ٣٢٩٢، ت = ١٥٢٥].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ
أَصْحَابٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هُذَا الْحَدِيثِ.
3839 - قال السندي: قوله: ((وكفارته الخ)) بل معناه ليس فيه وفاء وهذا هو صريح بعض الروايات
الصحيحة فإن فيها: ((لا وفاء لنذر في معصية)).

٩٢٣
(18/ 35) كتاب الأيمان والنذور
923
3845 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيع ◌َنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِيٍّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((لاَ نِذْرَ
فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). [يأتي = ٣٨٤٦ و ٣٨٤٧ و ٣٨٤٨].
3846 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الخِنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). [تقدم = ٣٨٤٥].
3847 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَّر:
(لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينٍ)). [تقدم = ٣٨٤٥].
قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمُنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ لاَ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هُذَا
الْحَدِيثِ.
3848 _ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ
وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). [تقدم = ٣٨٤٥].
3849 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ أَنْبَأْنَا حَمَّادْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّرِ :
(لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) وَقِيلَ إنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعْ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ
خُصَيْنٍ. [تقدم = ٨٤٥
3850 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ إسْحَاقَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرَةَ قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصْيَنٍ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: (النَّذْرُ تَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ تَذْرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذْلكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ
تَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذْلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلاَ وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ)). [يأتي = ٣٨٥١].
3851 _ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ
3847 - قال السندي: قوله: ((لا نذر في غضب)) أي فيما يحمل عليه الغضب من العزم على المعاصي
والله تعالى أعلم.

٩٢٤
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
924
مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ رَجُلاَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ
نَذَرَ نَذْراً لاَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ نَذْرَ فِي
غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). [تقدم = ٣٨٥٠].
3852 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الزَّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ یَمِینٍ». [يأتي = ٣٨٥٣].
3853 - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدَ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ:
(لاَ تَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِين)) خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ. [تقدم = ٣٨٥٢].
3854 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ◌َِّ: ((لاَ نَذْرَ لايْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ)) خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً. [تحفة الأشراف= ١٠٨١١].
3855 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيم قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنٍ جَدَعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَلِ قَالَ:
(لاَ تَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ)) .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ وَهْذَا الْحَدِيثُ خَطَأْ وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
وَقَدْ رُوِيَ هُذَا الحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. [تحفة الأشراف = ٩٧،٠].
3856 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيِةٍ وَلاَ فِيمَا
لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». [تقدم = ٣٨١٧].
(42 /41) - باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه
3857 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ حُمَّيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
3857 - قال السندي: قوله: ((يهادى) على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعف
به .

٩٢٥
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
925
قَالَ: رَأَى النَّبِيِّ نَّهَ رَجُلاَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ: ((مَا هُذَا؟)) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ عَنْ تَعْذِيبَ هُذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ)).
[خ = ١٨٦٥ و٦٧٠١، م= ١٦٤٢، ٥ = ٣٣٠١، ت = ١٥٣٧].
3858 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلهَ بِشَيْخِ يُهَادَى بَيْنَ أَثْنَيْنٍ فَقَالَ: ((مَا بَالُ هُذَا؟)) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيّ قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبٍ هُذا نَفْسَهُ مُزْهُ فَلْيَرْكَبْ)). فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. [تقدم = ٣٨٥٧].
3859 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ
يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَّى رَسُولُ اللَّهِ لَهُ عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى
بَيْنَ أَبْنَيْهِ فَقَالَ: ((مَا شَأْنُ هُذَا؟)) فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِتَعْذِيبٍ
هذَا نَفْسَهُ شَيْئاً»، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. [تحفة الأشراف= ٧٩٩].
(42/43) - باب الاستثناء
3860 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاؤُسٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدٍ
اسْتَثْنَى)). [ت= ١٥٣٢، ق= ٢١٠٤].
3861 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ آبْنٍ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ((قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلِ عَلَى تِسْعِينَ آمْرَأَةً تَلِدُ كُلِّ أَمْرَأَةٍ
مِنْهُنَّ غُلاَمَاً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِذْ مِنْهُنَّ إلاَّ
آمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ)». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: لَوْ قَالَ: ((إنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْتَثْ وَكَانَ دَرَكاً
لِحَاجَتِهِ)). [خ= ٥٢٤٢، م = ١٦٥٤، أ = ٨٠٩٤].
3861 _ قال السندي: قوله: ((وكان دركاً)) بفتحتين أي سبب إدراك لحاجته.

٩٢٦
(36/19) كتاب المزارعة
926
(19 /36) - كتاب المزارعة
(1/1) - باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
3862 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَمَّادٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيراً فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ». [تحفة الأشراف = ٣٩٥٨].
3863 - أَشْتَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسُ
عَنِ الْحَسَنِ: ((أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ)). [تحفة الأشراف= ١٨٥٧٥].
3864 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
عَنْ حَمَّادٍ هُوَ أَبْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ سُئِلَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى طَعَامِهِ قَالَ: لاَ حَتَّى تُعْلِمَهُ.
[تحفة الأشراف = ١٨٥٩٢].
3865 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّدٍ وَقَتَادَةً فِي
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْراً أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئاً سَمَّاهُ فَلَكَ
زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَم يَرَيَا بِهِ بَأْساً وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ
نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا. [تحفة الأشراف= ١٨٥٩٣].
3866 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجِ قِرَاءَةً
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَيُجْزِئُهُ أَشْتِرَاطُكَ
(36/19) - كتاب المزارعة
[1/1] قال السندى: قوله: ((الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق)) كان ما ذكره في كتاب الأيمان
والنذور واعتبره بمنزلة ما بين باب الأيمان وباب النذور واعتبر كلاً من الأيمان والنذور من الشروط، لأنه
كثيراً ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمي هذا الباب الثالث من الشروط وقال فيه يذكر المزارعة والوثائق
والله تعالى أعلم.
3864 - قال السندي: قوله: ((على طعامه)) أي على أنه يأكل معه أو من بيته.
3865 - قال السندى: قوله: ((فإن سرت أكثر من شهر نقصت الخ)) يريد أن الازدياد في الأجر لأجل
الاستعجال في السير جائز وأما النقصان فيه لأجل الإبطاء فمكروه، فإن الأول يشبه العطاء والهبة والثاني
يشبه الظلم والنقص من الحق والله تعالى أعلم.
3866 - قال السندى: قوله: ((قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا الخ)» كأنه
صور المستأجر في المسألة عطاء كما يشير إليه آخر كلام عطاء وهو قوله: ((لا تحاسبني لما مضى))،
ومقتضى جوابه أن الإجارة بالطعام عنده جائزة وقوله: ويجزئك الخ فإنه لبيان أن السنة غير لازمة وإنما

٩٢٧
(36/19) كتاب المزارعة
927
حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّاماً أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ: إِنَّكَ لاَ تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى.
[تحفة الأشراف = ١٩٠٧٥].
(2/2) - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي
عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
3867 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ
إِلَى قَوْمِهِ إِلَى بَنِي حَارِثَةً فَقَالَ: يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إذاً نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: ((لا)). قَالَ:
وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّينِ فَقَالَ: ((لا)) وَكُنَّا نُكْرِيهَ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي قَالَ: ((لاَ ازْرَعْهَا أَوِ أَمْتَخْهَا
أَخَاكَ)). خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ.
3868 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُفَضَّلٌ وَهُوَ أَبْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
فَقَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمَزَّابَنَةُ شِرَاءُ مَّا
فِي رُؤوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ)). [د= ٣٣٩٨، ق= ٢٤٦٠، أ= ١٥٨١٥].
3869 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ
مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنٍ ظُهَيْرٍ قَالَ: أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ أَمْرٍ
كَانَ لَنَا نَافِعاً وَطَاعَةُ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ
فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَجِيءُ
الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقَاً مِنْ تَمْرِ)). [تقدم - ٣٨٦٨].
3870 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ
اللازم ما شرطه من الأيام وقوله: ((أو آجرته الخ)) من كلام ابن جريج والله تعالى أعلم.
3867 - قال السندي: قوله: ((إذاً نكريها)) من الإكراء ((بما على الربيع الساقي)) أي بما يزرع على الربيع
أي النهر الصغير والمراد من الساقي الذي يستقي الزرع ((ازرعها)» خطاب لصاحب الأرض أي ازرعها أنت
بنفسك وإذا منحها أي اعطها أخاك بلا أجر ليزرعها.
3768 - قال السندي: قوله: ((عن الحقل)) الحقل: الزرع والمراد كراء المزارع ((والحقل الثلث)) أي
كراء الأرض بثلث ما يخرج منها ((وسقاً) بفتح فسكون.
3870 - قال السندي: قوله: ((فقال ولم أفهم)) لعل المراد ما فهمت سر هذا النهي وبأي سبب جاء
النهي والله تعالى أعلم.

٩٢٨
(9/ 36) كتاب المزارعة
928
ظُهَيْرٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ
يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ بَلِهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الحَقْلِ وَالْحَقْلُ
الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرَّبُعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَنَّهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَةِ
وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ: خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ تَمْرِ ذُلِكَ
الْعَامِ)). [تقدم = ٣٨٦٨].
3871 - أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَاْ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ بِ أَنْفَعُ لَنَّا
قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌَ فَلْيَزْرَفْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ.
[تقدم= ٣٨٦٨].
3872 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى أَبْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
رَسُولُ اللَّهِ بِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَأَبَى طَاوُسْ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَّ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِذُلِكَ
بأساً. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلاً. [م - ١٥٥٠].
3873 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ
خَدَيجِ: (تَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ بَهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ نَّهَانًا
أَنْ نَتَقَّبَّلَ الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا)). تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ. [ت= ١٣٨٤].
3874 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ ◌َمِ عَلَى أَرْضٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ
فَقَالَ: ((لِمَنْ هُذِهِ الأَرْضُ؟)) قَالُ: لِفُلاَنٍ أَعْطَانِيهَا بِالأَجْرِ فَقَالَ: (لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ)) فَأَتَى رَافِعُ الأَنْصَارَ
فَقَالَ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعَاً وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ بِ أَنْفَعُ لَكُمْ)) .
[تقدم = ٣٨٧٣].
3875 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ عَنِ الحَقْلِ». [تقدم = ٣٨٧٣].
3873 - قال السندي: قوله: ((وأمر رسول الله ﴿ على الرأس والعين)) مبتدأ وخبر وقوله ((أن نتقبل)
أي نكري الأرض ((ببعض خرجها)) أي ببعض ما خرج منها.

٩٢٩
(36/19) كتاب المزارعة
929
3876 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ
كانَ لَنَا نَافِعاً فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا)). [تقدم = ٣٨٧٣].
3877 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدْثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهِفَتَّهَانَا
عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَيْرٌ لَنَا قَالَ: ((َمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَزْهَا أَوْ
لِيَمْنَحْهَا)) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُساً لَمْ يَسْمَعْ هُذَا الْحَدِيثَ. [تقدم = ٣٨٧٣].
.
3878 - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ عَدِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كانَ طَاوُسْ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ
يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْساً فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: آذْهَبْ إِلَى أَبْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ فَقَالَ: إِنِّي
وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَنَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلُكِنَ حَدَّثَنِي مِّنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿إِنَّمَا قَالَ: ((لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجاً مَعْلُوماً». وَقَدٍ
اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هُذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعٍ وَقَدْ تَقَّدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ .
[خ = ٢٣٣٠، م = ١٥٥٠، د= ٣٣٨٩، ت= ١٣٨٥، ق = ٢٤٥٦].
3879 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا
فَلْيَمْتَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ)). [م = ١٥٣٦].
3880 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: ((مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا)). تَابَعَهُ
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ. [تقدم = ٣٨٧٩].
3881 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لأَنَاسٍ فُضُولُ أَرْضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُع فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((مَنْ كَانَتْ
لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكُهَا)). وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ.
3881 _ قال السندي: قوله: ((فضول أرضين)) بفتحتين جمع أرض أي أراض فاضلة عن قدر ما
یحتاجون إلی زرعه.

٩٣٠
(36/19) كتاب المزارعة
930
[خ = ٢٣٤٠، م = ١٥٣٦، ق= ٢٤٥١، أ = ١٤٨١٩].
3882 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ هُوَ الْفَاخُورِيّ
قَالاَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنٍ شَوْذَبٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبَنَا
رَسُولُ اللَّهِ فَهِفَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلاَ يُؤَاجِزْهَا)).
[م = ١٥٣٦ ق = ٢٤٥٤، أ = ١٤٢٤٦].
3883 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ مَطَرٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى
التَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. [م= ١٥٣٦].
3884 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ«نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَّلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَّرِ حَتَّى يُطْعَمَ إلَّ الْعَرَايَا)). تَابَعَهُ
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ. [خ = ٢٣٨١، م= ١٥٣٦، يأتي = ٤٥٣١ و٤٥٣٢].
3885 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ«نَهَى عَنِ الْمُحَافَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ النُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَّ)) وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ بْنِ يَخْيَى كَالدَّلِيلٍ عَلَى: أَنَّ عَطَاءً
لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرِ حَدِيثَّهُ عَنِ النَّبِّ وَِّ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا)).
[د= ٣٤٠٥، ت = ١٢٩٠، يأتي = ٤٦٤٢].
3886 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْيَى قَالَ:
3884 - قال السندي: قوله: ((نهى عن المخابرة)) المشهور أن المخابرة هي المعاملة على الأرض
ببعض الخارج وهي المحاقلة، فذكرها بعد يشبه التكرار إلا أن يقال أحد النهيين لصاحب الأرض والثاني
للآخذ والمخابرة: بيع الكرم بالزبيب فلا إشكال ((حتى يطعم)) على بناء المفعول أي حتى يصير صالحاً
للأكل (إلا العرايا)) جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال لبعض الفقراء من نخلة
أو نخلتين ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة النخلة فيسترد منه النخلة على أن يعطيه قدراً
من الثمر في أوانه ولا يناسب للحديث تفسير العريه بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها
به يشتريها بتمر بقي من قوته، إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو الصلاح، بل هو أحوج إلى اشتراط
بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة إلا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في
سائر الأحاديث، وإن كان بعيداً من هذا الحديث فليتأمل.
3885 - قال السندي: قوله: ((وعن الثنيا)) هي كالدنيا وزناً اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى
النزاع وكذا استثناء كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شيء والله تعالى أعلم.

٩٣١
(36/19) كتاب المزارعة
931
سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَ جَابِرٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعَهَا أَوْ لِيُزْرِغْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِبِهَا أَخَاهُ». وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. [م = ١٥٣٦].
3887 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إذْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ
يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَِّيِّ وَِّهنَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهِيَ
الْمُزَابَةُ» خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَخْيَىَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِ. [م= ١٥٣٦].
3888 - أَخْبَرَنَا الثّقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَخْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهُنَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ:
الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ)) خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
فَقَالَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [تحفة الأشراف = ٣١٦٤].
3889 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُزْيَرَةً قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهُعَنِ الْمُحَافَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ)) خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَّالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [تحفة الأشراف= ١٤٩٨٦].
3890 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلـ
عَنِ الْمُحَاقََّّةِ وَالْمُزَابَةِ)) خَالَفَهُمُ الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَءِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدَيجٍ.
[تحفة الأشراف= ٤٤٣١].
3891 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّه ((نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَتَةِ)) رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ. [تحفة الأشراف= ٣٥٩٠].
3892 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةً قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ هنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةٍ)). [يأتي = ٣٨٩٣].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ : مَرَّةً أُخْرَى.
3888 _ قال السندي: قوله: ((المخاضرة بيع الثمر)) بالثاء المثلثة أراد به الرطب أو الثمار مطلقاً ((قبل
أن يزهو)) أي قبل أن يبدو صلاحه ((بيع الكرم)) أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم.

٩٣٢
(36/19) كتاب المزارعة
932
3893 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَاصِم: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَأَلْتُ
الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُوَّلَ اللَّهِ مِ«نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ»
وَأَخْتُلِفَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيهِ. [تقدم = ٣٨٩٢].
3894 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ
عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغْلاَمَاً لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: كَانَ
أَبْنُ عُمَرَ لاَ يَرَى بِهَا بَأْساً حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافَعِ بْنِ خَدِيجِ حَدِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعْ: أَتَّى النَّبِيِّ ◌َِ بَنِي
حَارِثَةً فَرَأَى زَزْعاً فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرِ فَقَالُوا: لُيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ قَالُوا:
بَلَى وَلْكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ)). قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا
وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفْقَتَهُ. وَرَواهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سَعِيدٍ وَأَخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. [٥= ٣٣٩٩].
3895 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ ﴿ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ
أَرْضَّ فَهُوَ يَزْرَغُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) مَيّزَهُ
إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلاَمَ الأَوَّلَ وَجَعَلَ الأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ. [٥= ٣٤٠٠، ق= ٢٤٤٩].
3896 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الْمُحَافَلَةِ)) قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ. [تقدم = ٣٨٩٥].
3897 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ أَبْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: ((لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ
مِتْحَةٍ أَوْ أَرْضِ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ نِضَّةٍ)) وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلاَمَ الأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ.
[تقدم= ٣٨٩٥].
3898 - قَالَ الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ
شِهَابٍ عنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلِهنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ)) وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ لَبِبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. [تقدم = ٣٨٩٥].
3899 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ عِكْرِمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ لَبِبَةً عَنْ سعَيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
3899 - قال السندي: قوله: ((بما يكون على الساقي)) أي بما ينبت على طرق النهر من الزرع فيجعلونه
كراء الأرض.

٩٣٣
(36/19) كتاب المزارعة
933
قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يَكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ثَّهِ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّزْعِ
فَجَاؤُوا رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضٍ ذُلِكَ فَتَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ أَنْ يُكْرُوا بِذْلِكَ وَقَالَ: ((أَكْرُوَاَ
بِالَّذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَقَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَّالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ. [٥= ٣٣٩١].
3900 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَنْبَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ
فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمِ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانِي
رَسُولُ الَّهِ وَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعَاً وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعَّ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ وَنُكُرِيهَا
بِالثُّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى
ذُلِكَ)). أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى. [خ = ٢٣٤٦، م = ١٥٤٨، د= ٣٣٩٥، ق = ٢٤٦٥].
3901_ أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((كُنَّا نُحَاقِلُ
الأَرْضَ نُكْرِيهَا بِالقُّلُثِ وَالْرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى)) رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم. [تقدم = ٣٩٠٠].
3902 _ أَخْبَرَنَا إِسْمَّاعِيلُ بْنَّ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدَيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهُ فَزَعَمَ أَنَّ
بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَّهَعَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ ورَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا : .
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعِهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثِ
وَلاَ رُبُعْ وَلاَ طَعَامٍ مُسَمَّى)) رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ. [تقدم= ٣٩٠٠].
3903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ فَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي :
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَّهُ بِمَا يَثْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِي
صَاحِبُ الأَرْضِ فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ ذُلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينِارِ وَالدِّزْهَمِ؟ فَقَالَ
رَافِعُ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدُزْهَمُ. خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ. [تقدم = ٣٩٠٠].
3904 - أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ أَبْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا
3903 _ قال السندي: قوله: ((بما ينبت على الأربعاء)» جمع ربيع وهو النهر الصغير وشيء عطف على
ما ينبت (يستثني صاحب الأرض)) أي يخرجه لنفسه مما الزراع.
3904 _ قال السندي: ((وأقبال الجداول)) بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية: هي الأوائل
والرؤوس جمع، قبل بالضم والقبل أيضاً: رأس الجبل والجداول جمع جدول: وهو النهر الصغير ((زجر
عنه» أي نھی عنه.

٩٣٤
(19 36) كتاب المزارعة
934
الأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنٍ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ
خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدِينَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذْلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولَ اللَّهِ مَهِ يُؤْاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتَ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هُذَا وَيَهْلِكُ هُذَا وَيَسْلَمُ هُذَا
وَبَهْلِكُ هُذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هُذَا فَلِذْلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ. [خ = ٢٣٢٧، م = ١٥٤٧].
3905 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةً عَنْ
حَتْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ﴿ِ عَنْ كِرَاءِ
الأَرْضِ قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ: لاَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلاَ
بَأْسَ)). رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [تقدم = ٣٩٠٤].
3906 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذّهَبِ
وَالْفِضَّةِ فَقَالَ: حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذُلِكَ فَرْضُ الأَرْضِ)). رَوَاهُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ
وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ. [تقدم = ٣٩٠٤].
3907 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ: نهَانَا رَسُولُ اللَّهِ مِ هِ عَنْ كَرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ
ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلِ يَّكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ. وَسَاقَهُ. رَوّاهُ
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ. [تقدم = ٣٩٠٤].
3908 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ
جُوَيْرِيَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ. تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ .
[د = ٣٣٩٤].
3909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِي قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَّرَ كَانَ
يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبْنَ
خَدِيجِ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِهِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ رَافِعْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا
قَدْ شَهِدَا بَدْراً يُحَدْثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَهِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ كُنْتُ
3909 - قال السندي: قوله: ((فترك كراء الأرض)) أي احترازاً عن الشبهة وأخذاً بالأحوط في الورع.

٩٣٥
(19/ 36) كتاب المزارعة
935
أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَحْدَثَ
فِي ذُلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً. [تقدم = ٣٩٠٨].
3910 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج كانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَهِدَا بَذْراً: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ نَهَى
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ. [تقدم = ٣٩٠٨].
3911 _ أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ
الزُّهْرِيُّ: كَانَ آبْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِیجٍ
يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ نَهَى عَنْ ذُلِكَ. وَافَقَهُ عَلَى إرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ.
3912 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
خُزَيْمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّه عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ)) قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ. فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذُلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ
الأَرْضَ؟ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمَّى وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُثْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الأَرْضِ وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلَ)).
رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ . [نقدم = ٣٩١١].
3913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نَِّ ثُمّ
رَجَعُوا فَأَخْبَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿لَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ
مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَّهُ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّافِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ
مِنَ التّبْنِ لاَ أَدْرِي كَمْ هِيَ. رَوَاهُ أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ. [تقدم = ٣٩٠٨].
3914 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ
نَافِعٍ: كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ شَيْءٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَى إِلَى رَافِع
وَأَنَّا مَعَهُ فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ
بَعْدُ. [تقدم = ٣٩٠٠].
3915 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ
عَوْنٍ عَنْ نَافِع عَنٍ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ. رَوَاهُ أَیُوبُ عَنْ نَافِع عَنْ رَافِعِ وَلَمْ يَذْكُرْ
عُمُومَتَهُ. [تقدم = ٣٩٠٠].
3916 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ

٩٣٦
(9/ 36) كتاب المزارعة
936
عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ أَبْنَ عُمَّرَ كَانَ يُكَرِي مُزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرٍ خِلاَفَةٍ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبَرُ فِيهَا
بِنَهِي رَسُولِ اللَّهِ فَهِ، فَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِّ ◌َهِ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا أَبْنُ
عُمَّرَ بَعْدُ فَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ نَهَى عَنْهَا)). وَافَقَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ. [خ= ٢٢٨٥ و ٢٣٤٣، م = ١٥٤٧، د= ٣٣٩٤، ق = ٢٤٥٣].
3917 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَغْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ
اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَّرَ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ فَحُدِّثَ أَنَّ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ أَّهُ نَهَى عَنْ ذُلِكَ قَالَ نَافِعٌ: فَخَرَجٌ إِلَيْهِ عَلَى الْبِلاَطِ وَأَنَا
مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ ◌ِرَاءَهَا. [تقدم = ٣٩١٦].
3918 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَ أَبْنَ عُمَرَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْتُرُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ حَدِيثاً
فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَّى رَافِعاً فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ وَلِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ
الأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَ الأَرْضِ. [تقدم = ٣٩١٦].
3919 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ ((نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ)).
[تقدم = ٣٩١٦].
3920 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ نَافِعِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ أَبْنُ عُمَّرَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذُلِكَ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ عَنْ ذُلِكَ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي
الأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعاً ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبي حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى رَافِعٍ فَقَالَ لَهُ
عَبْدُ اللَّهِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ◌َِّ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َ﴾ٌ يَقُولُ:
((لاَ تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَيْءٍ)). [تقدم = ٣٩١٦].
3921 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ
أَخْبَرَاهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ((نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ)). رَوَاهُ أَبْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. [تحفة الأشراف = ٣٥٧٩].
3922 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذْلِكَ بَأْساً حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ

٩٣٧
(19/ 36) كتاب المزارعة
937
خَدِيجِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. [م = ١٥٤٧ ٥= ٣٣٨٩ و٣٩٢٤، ق= ٢٤٥٠].
3923 - أَخْبَرَنَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِ فَيَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً
حَتَّى أَخْبَرَنَا عَامَ الأَوَّلِ أَبْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ◌َِّ نَهَى عَنِ الْخِيْرِ وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. [تقدم].
3924 - أَخْبَرَنَا يَخِيّى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْساً حَتَّى كَانَ عَامَ الأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ هـ
نَّهَی عَنْهُ. (تقدم].
3925 - خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِِّ نَّهَى
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ. [تحفة الأشراف= ٢٥١٨].
3926 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَهِعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةٍ)). جَمَعَ
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ. [تحفة الأشراف= ٢٥٦٥].
3927 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمِسْوَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءَ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ
وَأَخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. [م= ١٥٣٦].
3928 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ يَخْيَى
قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ لِرَافِعٍ: ((أَتْوَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ))؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تُؤاجِرُهَا عَلَىَ الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ تَفْعَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ
أَعِيرُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا» خَالَفَهُ الأَوْزَاعَيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ. [م = ١٥٤٨، د= ٣٣٩٤].
3929 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي
النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ: أَتَّنَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَّالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقاً
3923 - قال السندي: قوله: ((سئل عن الخبر)) هو بكسر الخاء أشهر من فتحها وهو المخابرة.

٩٣٨
(9/ 36) كتاب المزارعة
938
قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِوَّهُ وَهُوَ حَقْ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ:
نُؤْاجِرُهَا عَلَى الرَّبُعِ وَالأَوْسَاقِ مِنَ النَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ
امْسِكُوهَا)) رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لأَخِي رَافِعٍ .
[خ = ٢٣٣٩، م= ١٥٤٨ ق = ٢٤٥٩، أ = ١٧٢٩١].
3930 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا حبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
لَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رِافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ أَخَا رَافِعٍ قَالَ
لِقَوْمِهِ: قَدْ نَهَى رَسُولُ الَّهِلَّهِ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافقاً وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَّهَى عَنِ الْحَقْلِ.
3931 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ
رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هُزْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ الأَنْصَارِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا
الْمُحَاقَلَةَ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا. رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ. [نقدم].
3932 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا حبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ
أَبِي شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: إِنِي لَيَتِيمْ فِي حَجْرٍ جَدِّي
رَافِعِ بْنِ خَّدِيجِ وَبَلَغْتُ رَجُلاً وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ:
يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَم فَقَالَ: يَا بُنَيَّ دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْعَلُ لَكُمْ
رِزْقاً غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. [٥= ٣٤٠١].
3933 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنٍ
آقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمَّ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ)». فَسَمِعَ قَوْلَهُ («لاَ تُكْرُوا
الْمَزَارِعَ». [د= ٣٣٩٠، ق= ٢٤٦١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: ((كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ، وَلِلْمُزَارِعِ
رُبُعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا: هُذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازُ أَمْرٍ
لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ، إِنَّكَ دَفَعْتَ إلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعٍ كَذَا فِي مَدِينَةٍ كَذَا مُزَارَعَةً، وَهِي
الأَرْضُ الَّتي تُعرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ يُحِيطُ بِهَا كُلِّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزِيقُ كَذَا،
وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ والرَّابِعُ دَفَعْتَ إلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هُذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هُذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ
بِهَا، وَجَمِيعَ حُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِيهَا أَرْضاً بَيْضَاءَ فَارِغَةٌ لاَ شَيْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَلاَ زَزِعِ
سَنَةً تَامَّةً، أَوَّلُهَا مُسْتَهَلُّ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَآخِرُهَا انْسِلاَخْ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَّةِ كَذَا، عَلَى أَنَّ

٩٣٩
(19/ 36) كتاب المزارعة
939
أَزْرَعَ جمِيعَ هُذِهِ الأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِي هُذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوضِعُهَا فِيهِ هُذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيهَا
مِنْ أَوَّلِها إِلَى آخِرِها كُلَّ مَا أَرَدْتُ، وَبَدَا لِي أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ، وَشَعِيرٍ، وَسَمَّاسِمَ، وَأُرْزٍ،
وَأَقْطَانٍ، وَرِطَابٍ، وَبَاقَلاً، وَحِمَّصٍ، وَلُوبِيًّا، وَعَدَسٍ، وَمَقَائِي، وَمَبَاطِيخَ، وَجَزَرٍ، وَشَلْجَمٍ،
وَفِجْلٍ وَبَصَلٍ، وَثُومٍ، وَيُقُولٍ، وَرَبَّاحِينَ وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنْ جَميعِ الْغَلاَّتِ شَتَاءٌ وَصَيْفاً بِبُزُورِكَ وَبَذْرِكَ
وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِيَ عَلَى أَنْ أَتَوَلَّى ذُلِكَ بِيَدِي وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَغْوَانِي وَأُجْرَائِي وَبَقَّرِي وَأَدَوَاتِي،
وَإلى زِراعةِ ذُلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابُ أَرْضِهِ وَتَنْقِيَةُ حَشِيشِهَا وَسَفْيٍ مَا
يُخْتَاجُ إِلَى سَقْبِهِ ممَّا زُرِعَ، وَتَسْمِيدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيدِهِ وَحَفْرِ سَوَاقِيهِ وَأَنْهارِهِ وَأَجْتِناءِ مَا يُجْتَنَّى
مِنْهُ، وَالْقِيامِ بِحَصَاد مَا يُخْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ وَدِيَاسَةِ مَا يُدَاسُ مِنْهُ وَتَذْرِيَتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذُلِكَ كُلِّهِ
دُونِي، وَأَعْمَّلَ فِيه كُلِّهِ بِيَدِي وَأَغْوَانِي دُونَكَ عَلى أنَّ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن ذُلِكَ
كُلِّهِ فِي هُذِه المدَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هُذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَلَكَ ثَلاثَةُ أَزْباعِهِ بِحَظْ أَرْضِكَ
وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ، وَلِيَ الرُّبُعُ الْبَاقِي مِن جَمِيعٍ ذُلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَقِيَامِي عَلَى ذُلِكَ بِيَدِي
وَأَغْوَانِي، وَدَفَعْتَ إلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ لهُذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هُذَا الكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِها وَمَرَافِقِها
وَقَبَضْتُ ذُلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا، فَصَارَ جَمِيعُ ذُلِكَ فِي يَدِي لَكَ لاَ مِلْكَ
لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةَ إلاَّ هَذِه الْمُزارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي هُذَا الكِتَابِ في هذِهِ السَّنَّةِ
الْمُسَمَّةِ فِيهِ، فإذَا أَنْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ، وَلَكَ أَنْ تُخْرِجَنِي بَعْدَ أَنْقِضَائِهَا مِنْها
وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِي وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبّبِي، أَقْرَّ فُلانٌ وَفُلانٌ وَكُتِبَ هُذَا الْكِتَابُ
نُسُخَتَيْنِ)). [تحفة الأشراف= ٣٧٣٠].
(3/3) - باب ذكر اختلاف الألفاظ الماثورة في المزارعة
3934 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ
يَقُولُ: الأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ المُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَمْ
يَضْلُحْ فِي مَالِ المُضَارَبَةِ لَمْ يَضْلُحْ فِي الأَرْضِ قَالَ: وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْساً أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الأَكَّارِ
عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقِرِهِ وَلاَ يُنْفِقَ شَيْئاً وَتَكُونَ النَّفَقَّةُ كُلُّهَا مِن رَبِّ الأَرْضِ.
[تحفة الأشراف = ١٩٣٠٨].
3935 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [م = ١٥٥١، ٥= ٣٤٠٩].
3936 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ:

٩٤٠
(19/ 36) كتاب المزارعة
940
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ
نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ شَطْرَ ثَمْرَتِهَا. [تقدم = ٣٩٣٥].
3937 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ عَلَى أَنَّ لِرَبَِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّزْعِ وَطَائِفَةً مِنَ الثُّبْنِ
لاَ أَدْرِي كَمْ هُوَ. [تحفة الأشراف= ٨٤٢٥].
3938 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا وَعَلَقْمَةُ وَالأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرانِ.
[تحفة الأشراف = ١٨٩٥٣].
3939 _ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَراً عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزّرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: ((إنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤْاجِرَ
أَحَدُكُمْ أَرْضَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ)). [تحفة الأشراف= ٥٥٤٩].
3940 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُمَا كَانَا
لاَ يَرَيَانِ بَأْساً بِاسْتِثْجَارِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ. [تحفة الأشراف= ١٨٤٣٠ و ١٨٦٨٧].
3941 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ
أَعْلَمْ شُرَيْحاً كانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إلاَّ بِقَضَاءَيْنٍ كَانَ رُبَّما قَالَ لِلْمُضَارِبِ: بَيْنَتَكَ عَلَى
مُصِيبَةٍ تُغْذَرُ بِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيْنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنْ وَإلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ.
[تحفة الأشراف = ١٨٨٠١].
3942 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لاَ بَأْسَ بِإِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: إذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضاً فَأَرَادَ أَنْ
يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذْلِكَ كِتَاباً كَتَبَ: هُذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ طَوْعاً مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازَ أَمْرِهِ
◌ِقُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وُضْحاً جِيَاداً وَزْنَ
سَبْعَةٍ قِرَاضاً عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَئِيَةِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَّا شِئْتُ مِنْها كُلَّ مَا
3942 - قال السندي: قوله: ((وضحاً) في القاموس: الوضح محركة الدرهم الصحيح والمضبوط ههنا
فسكون على أنه جمع ((قراضاً) بكسر القاف أي مضاربة.