النص المفهرس
صفحات 641-660
٦٤١ (6/ 24) کتاب مناسك الحج 641 دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَثْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)). [تحفة الأشراف= ٦٣٠٨]. 2627 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِم عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقَرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَثْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجْ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ)). [ت = ٨١٠]. (7/7) - باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج 2628 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيِّ وَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَأَقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». [خ= ١٨٥٢]. (8/8) - باب الحج عن الميت الذي لم يحج 2629 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّحِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَتِ امْرَأَةُ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْجَهَنِيِّ أَنَّ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بَ لهِ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِىءُ عَنْ أُمْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِىءُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا)). [تحفة الأشراف: ٦٥٠٥] 2630 - أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيم الأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ نَّهِ عَنْ أَبِهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ: ((حُجْي عَنْ أَبِيكِ)). [خ = ١٥١٣، م = ١٣٣٤، ٥= ١٨٠٩، يأتي = ٢٦٣١]. (9/ 9) - باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل 2631 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ نَِّ غَدَاةً جَمْعٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجُّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ أَفَأَحُجْ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)). [تقدم]. 2627 - قال السندي: قوله: ((دون الجنة)) أي سواها. 2628 - قال السندي: قوله: ((أكنت قاضيه)) أي الدين ((فاقضوا الله)) أي دينه ((فهو)) أي الله أحق بالوفاء، ظاهره أن حق الله يقدم على حق العبد عند الاجتماع والله تعالى أعلم. ٦٤٢ (6/ 24) کتاب مناسك الحج 642 2632 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنٍ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. [تحفة الأشراف= ٥٧٢٥]. (10/10) - باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع 2633 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنٍ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطَيِغُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظّعْنَ قَالَ: ((حُجّ عَنْ أَبِكَ وَأَعْتَمِزْ)). [تقدم = ٢٦١٧]. (11/11) - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين 2634 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَتْعَمَ إِلَى رَسُول اللَّهِ وَِّ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخْ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِىءُ أَنْ أَحُجّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((آنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَحُجّ عَنْهُ)). [تقدم =٠ ٢٦٤]. 2635 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَضْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الْحَكْمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي ماتَ وَلَمْ يَحُجّ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ)). [تحفة الأشراف = ٦٠٤١] 2636 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النِبِيِّ نَّهِ أَنَّ أَبِي أَذْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخْ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئاً؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَحُجَّ عَنْ أَبِكَ)). [خ = ١٥١٣، ١٨٥٤، م = ١٣٣٤ د= ١٨٠٩، تقدم= ٢٦٣٠، ٢٦٣١، ويأتي = ٢٦٣٧، ٢٦٣٨، ٥٤٠٣]، (12/12) - باب حج المرأة عن الرجل 2637 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَّ 2634 - قال السندي: قوله: ((من خثعم)) اسم قبيلة. 2637 - قال السندي: قوله: ((أدركت أبي شيخاً كبيراً» يفيد أن افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر وقد قرر* ذلك فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن وإنما هي بالزاد والراحلة والله تعالى أعلم. ٦٤٣ (6/ 24) كتاب مناسك الحج 643 الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ،وَ﴿ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقْ الآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)). وَذُلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)). [تقدم = ٢٦٣٠]. 2638 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اُسْتَفْتَتْ رَسُول اللَّهِ بِّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجْ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجْ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ: (نَعَمْ)). فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ)). [تقدم = ٢٦٣٠]. (13/13) - باب حج الرجل عن المرأة 2639 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النّبِيَّ نَِّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزْ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَحُجّ عَنْ أُمْكَ)). [تقدم = ٥٤٠٤، ٥٤٠٥]. (14/ 14) - باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده 2640 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ فَحُجّ عَنْهُ)). [تقدم = ٢٦٣٤]. 2638 - قال السندي: قوله: ((رديف)) هو الراكب خلف آخر. قوله: ((فحول وجهه من الشق الآخر)) أي فحول الفضل وجهه من الشق الآخر إلى شق الخثعمية ينظر إليها أو كلمة من بمعنى إلى وضمير حول للنبي، ﴿ ويحتمل أن المراد بالشق الآخر هو شق الخثعمية سمي آخر لكون الفضل كان ناظراً قبل ذلك إلى غير شقها والله تعالى أعلم. 2640 - قال السندي: قوله: ((أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه)) يريد أن الأكبر أحق بتخليص ذمة الأب من غيره . ٦٤٤ (6/ 24) کتاب مناسك الحج 644 (15/15) - باب الحج بالصغير 2641 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةٌ رَفَعَتْ صَبِيّاً لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهذَا حَجْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). [م - ١٣٣٦، ٥= ١٧٣٦]. 2642 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهِذَا حَجّ؟ قَالَ: (نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). [تقدم = ١٦٤١ م = ١٣٣٦]. 2643 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجّ؟ قَالَ: (نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). [تقدم]. 2644 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ حٍ. وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إيْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْماً فَقَالَ: ((مَنْ أَنْتُمْ؟)) قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ أمْرَأَةٌ صَبِيّاً مِنَ الْمِحَفَّةِ فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجُّ؟ قَالَ: (نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). [تقدم]. 2645 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ أَبُو الرَّبِيعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَرَّ بِآَمْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٍّ فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجُّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). [نقدم = ٢٦٤٣]. 2641 - قال السندي: قوله: ((ولك أجر)) معناه بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله. 2644 - قال السندي: قوله: ((بالروحاء)) بفتح الراء الممدود اسم موضع ((قالوا رسول الله)، وَليل أي وأصحابه ((من المحفة)) بكسر الميم وحكي فتحها وتشديد الفاء مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج كذا في الصحاح. 2645 - قال السندي: قوله: ((في خدرها)) بكسر الخاء المعجمة أي سترها. ٦٤٥ (24/6) كتاب مناسك الحج 645 (16/16) - باب الوقت الذي خرج فيه النبي ◌ّ من المدينة للحج 2646 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنٍ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَّوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِيٌّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ. [خ = ١٧٠٩، ١٧٢٠، م = ١٦١١، يأتي ٢٨٠٠]. (17/17) - باب المواقيت ميقات أهل المدينة 2647 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)). [خ = ١٥٢٥، م = ١١٨٢، د = ١٧٣٧، ق= ٢٩١٤]. (18/18) - باب ميقات أهل الشام 2648 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((يُهِلَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ قَالَ: ((وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) وَكَانَ آبْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هُذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ. [خ = ١٣٣]. (19/19) - باب ميقات أهل مصر 2649 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ 2646 - قال السندي: قوله: ((من ذي القعدة)) بفتح القاف وكسرها ((لا نرى إلا الحج)) حكاية لحال غالب القوم وإلا فكان فيهم من نوى العمرة بل قد جاء أنها كانت محرمة بعمرة ((أن يحل)) أي يجعل نسكه عمرة والجمهور على أن هذا لا يجوز اليوم وأحمد على الجواز. 2647 - قال السندي: قوله: ((يهل)) من أهل أي يحرم وهو خبر بمعنى الأمر فإن خبر الشارع آكد في · الطلب من الأمر والمراد أنه لا يؤخر عن ذي الحليفة وإلا فالتقديم عند الجمهور جائز ((وذي الحليفة)» بالتصغير موضع معلوم ((من الجحفة)) بتقديم الجيم على الحاء المهملة الساكنة ((من قرن)) بفتح فسكون وغلطوا الجوهري في قوله إنه بفتحتين ((من يلملم)) بفتح المثناة من تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة. 2648 - قال السندي: قوله: ((أين تأمرنا أن نهل)) إلى قوله يهل وجه كونه جواب الأمر ما تقدم من أن خبر الشارع بمعنى الأمر. 2649 - قال السندي: قوله: ((ابن بهرام)) بفتح الموحدة وكسرها ((ولأهل العراق ذات عرق» وقد جاء في بعض الروايات العقيق أيضاً والمشهور أن عمر هو الذي عين لهم ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فإن صح هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد والله تعالى أعلم. ٦٤٦ (24/6) کتاب مناسك الحج 646 أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِن ◌َ ◌ّهَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلٍ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. [يأتي ٢٦٥٢، د= ١٧٣٩]. (20 /20) - باب ميقات أهل اليمن 2650 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ وَقْتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلُّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِىءُ حَتَّى يَأْتِيَ ذُلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ). [خ = ١٥٢٤، ١٥٣٠، م = ١١٨١م١، يأتي = ٢٦٥٣]. (21/21) - باب ميقات أهل نجد 2651 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيِّ بَّهِ قَالَ: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجَّدٍ مِنْ قَرْنٍ)). وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)). [خ = ١٥٢٧، م = ١١٨٣]. (22 /22) - باب ميقات أهل العراق 2652 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ 2650 ـ قال السندي: قوله: ((وَّت)) أي حدد وعين للإحرام بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عليه ((وقال هن لهن)) أي لأهلهن الذي قررت لأجلهم فيما يسبق «ولك آت أتي عليهن من غير أهلهن)) أي لكل مار عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم قيل هذا يقتضي أن الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة وعموم ولأهل الشام الجحفة يقتضي أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت: إنه لا تعارض إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان أصلي وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا إحرام لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز التأخير إلى آخرهما فإنه إذا أحرم من أولهما لم يجاوز شيئاً منهما بلا إحرام وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا إحرام وذلك غير جائز له وعلى هذا فإذا جاوز هنا بلا إحرام فقد ارتكب حرامين بخلاف صاحب ميقات واحد فإنه إذا جاوزه بلا إحرام فقد ارتكب حراماً واحداً والحاصل أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض وبهذا ظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضاً ((دون الميقات)) أي داخله ((حيث ينشىء)) أي يهل حيث ينشىء السفر من أنشأ إذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام عن أهله (يأتي ذلك على أهل مكة)) أي فليس لأهل مكة أن يؤخروا الإحرام عن مكة ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث إنه مخالف للحديث ومن حيث إن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي. ٦٤٧ (24/6) كتاب مناسك الحج 647 عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً وَلأَهْلٍ الْيَمَّنِ يَلَمْلَمَ. [تقدم = ٢٦٤٩]. (23/23) - باب من كان أهله دون الميقات 2653 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ: ((هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذُلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبْلُغَ ذُلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ)). [تقدم = ٢٦٥٠]. 2654 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَّمْلَمَ وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْناً فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. [خ= ١٥٢٦، ١٥٢٩، م = ١١٨١، ٥= ١٧٣٨]. (24/24) - باب التعريس بذي الحليفة 2655 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ لِه بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا. [م = ١١٨٨]. 2656 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول اللَّهِ وَهِ: أَنَّهُ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَتِيَ فَقِيَلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. [خ = ١٥٣٥، ٢٣٣٦، م= ١٣٤٦]. 2653 ـ قال السندي: قوله: ((لمن أراد الحج والعمرة)» يفيد بظاهره أن الإحرام على من يريد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط كما عليه الجمهور واعتمار عائشة من التنعيم لا يعارض هذا وهذا الإيراد لصاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري على الجمهور. قوله: ((مبدأه)) بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيها أي ابتداء حجه وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح مسلم. 2656 ـ قال السندي: قوله: ((في المعرس)) بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة عن ستة أميال من المدينة كذا ذكره السيوطي والتقدير لا يخلو عن نظر ((أتي)) على بناء المفعول أي أرى في المنام. ٦٤٨ (24/6) كتاب مناسك الحج 648 2657 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنٍ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا. [خ = ١٥٣٢، م - ١٢٥٧، ٥= ٢٠٤٤]. (25/25) - باب البيداء 2658 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ أَبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَتُ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّىِ الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ)). [د= ١٧٧٤، تقدم = ٢٧٥١، ٢٩٢٨]. (26 /26) - باب الغسل للإهلال 2659 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ والْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنٍ آبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِئْتِ عُمَيْسٍ: أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ لهَ فَقَالَ: ((مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتُهِلَّ)). [تحفة الأشراف= ١٥٧٦١]. 2660 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدْثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثََّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَشْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيِّ ◌ََّ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجُ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. [ق = ٢٩١٢]. (27 /27) - باب غسل المحرم 2661 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 2659 ـ قال السندي: قوله: ((فلتغتسل)) أي للتنظيف الظاهري لا للتطهير فلذلك شرع مع النفاس. 2660 ـ قال السندي: قوله: ((إلا أنها لا تطوف بالبيت)) أي أصالة وأما السعي فيتأخر تبعاً للطواف إذ لا يجوز تقديمه لأن الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة. 2661 - قال السندي: قوله: ((بالأبواء)) بفتح الهمزة وسكون موحدة ومد جبل بين الحرمين ((بين قرني البئر)) هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البئر وقوله: ((كيف كان)) لا يخلو عن إشكال لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معاً فلما علم جواز الأصل ٦٤٩ (6 /24) كتاب مناسك الحج 649 ◌ُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُمَا أَخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُخْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذُلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِثْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرْ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ الإنْسَانِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ يَفْعَلُ. [خ = ١٨٤٠، م= ١٢٠٥، د= ١٨٤٠، ق = ٢٩٣٤، أ= ٢٣٦٠٧]. (28 /28) - باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام 2662 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ يَلْبَسَ الْمُخْرِمَّ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَغْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ)). [خ = ٥٨٥٢، م= ٣، ق= ٢٩٣٢]. 2663 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّابِ قَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْتُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَغْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنٍ إلَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). [خ = ٥٨٠٦، م = ١١٧٧، ٥= ١٨٢٣]. (29 /29) - باب الجبة في الإحرام 2664 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقَوْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله: ((فطأطأه)) أي خفضه. 2662 ـ قال السندي: قوله: ((أو بورس)) بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 2663 - قال السندي: قوله: ((لا يلبس)) بفتح الباء ((ولا البرنس)) بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه (ولا العمامة)) بكسر العين ((إلا لمن)) استثناء مما يفهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم إلا لمن لا يجد ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام أي لا يلبس محرم خفيه إلا من لا يجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهراً لأن السؤال عما يجوز لبسه لا عما لا يجوز وفي الجواب ما لا يجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز لأن غير الجائز منحصر وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز والله تعالى أعلم. 2664 ـ قال السندي: قوله: ((ينزل عليه)) على بناء المفعول ((بالجعرانة)) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء ((فأشار إلى عمر)) أي لعلمه بأني أتمنى رؤيته في تلك الحال ((أن ٦٥٠ (24/6) كتاب مناسك الحج 650 قَالَ: قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ وَهـ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالنَّبِيُّ وََّ فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَخِيُ فَأَشَارَ إلَيَّ عُمَرَ أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَخْرَمَ فِي ◌ُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمُخْ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَخْرَمَ فِي جُبَّةٍ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ فَجَعَلَ النَّبِيِّ ◌َِهَ يَغِطُ لِذَلِكَ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الرَّجُلُّ الَّذِي سَأَلَنِي آَنِفاً) فَأَتِيَّ بِالرَّجُلِ فَقَالَ: أَمَّا الْجُبُّ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَخْدِثْ إِخْرَامً». [خ = ١٥٣٦، ١٧٨٩، ٤٣٢٩، م= ١١٨٠، د= ١٨، ١٩، ١٨٢٠، ت= ٨٣٦، تقدم = ٢٧١٥]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: ثُمَّ أَحْدِثْ إِخْرَاماً مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَهُ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ وَلاَ أَحْسِبُهُ مَحْفُوظاً وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (30/30) - باب النهي عن لبس القميص للمحرم 2665 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَلْهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّابِ فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيهى: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرَسُ)). [خ = ١٥٤٢، ٥٨٠٣، م = ١١٧٧، د= ١٨٢٤، يأتي ٢٦٧٠، ق = ٢٩٢٩، ٢٩٣٢، أ = ٥٣٠٨]. (31/31) - باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام 2666 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثَّيَّابِ إِذَا أَخْرَمْنَا قَالَ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ)) وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى: الْقُمُصَ. ((وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلاَنٍ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ)). [تحفة الأشراف= ٨٢١٥]. تعال)) أن تفسيرية وتعال بفتح اللام ((فأتاه رجل)) أي فقد أتاه رجل والجملة بيان لعلة الوحي لأن الرجل جاءه بعد الوحي ((متضمخ بطيب)) بالرفع صفة رجل أي يفوح منه رائحة الطيب فالطيب كان بجسده وكان لابس جبة فلذلك أمره * بغسل الطيب مع الأمر بنزع الجبة لما احتاج إلى غسله بعد النزع ((إذا نزل)) بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة والغطيط صوت النائم المعروف ((لذلك)) أي لما طرأ عليه وقت الوحي ((فسري)) بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف مكسورة أي كشف عنه ما طرأه حالة الوحي ((وأما الطيب فاغسله)) أمره بذلك إما لخصوص الطيب الذي كان وهو الخلوق كما جاء به التصريح في روايات فإنه منهي عنه لغير المحرم أيضاً أو لحال الإحرام وعلى الثاني فاستعماله ◌َّلقر الطيب قبل الإحرام مع بقائه بعد الإحرام ناسخ لهذا الحديث لأن هذا الحديث كان أيام الفتح واستعماله * الطيب كان في حجة الوداع. 2665 ـ قال السندي: قوله: ((القمص)) بضمتين جمع قميص. 2666 ـ قال السندي: قوله: ((ولا زعفران)) قال السيوطي: منصرف لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقط. ٦٥١ (24/6) کتاب مناسك الحج 651 (32 /32) - باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار 2667 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ نَِّ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الثَّعْلَيْنِ لِلْمُخرِم)). [خ = ١٨٤١، م = ١١٧٨، ت = ٨٣٤، يأتي = ٢٦٦٨، ق = ٢٩٣١، أ = ١٩١٧]. 2668 - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ،وَلَ يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ)). [تقدم]. (33 /33) - باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام 2669 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثُيَابِ فِي الإِخْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهَ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنٍ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ)). [خ = ١٨٣٨، د= ١٨٢٥، ت = ٨٣٣]. (34 /34) - باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام 2670 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُول اللَّهِ وََّمَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَّابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيِلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ تَعْلَيْنٍ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ)). [تقدم - ٢٦٦٥]. 2667 ـ قال السندي: قوله: ((السراويل لمن لا يجد إزاراً الخ)) أخذ بإطلاقه أحمد وهو أرفق وحمل الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر فقيدوه بالقطع حملاً للمطلق على المقيد وأجاب أحمد بأن حديث ابن عمر كان قبل هذا الإطلاق وقد يقال قد جاء التقييد في روايات ابن عباس في الخف كما سيجيء في الكتاب نعم التقييد في الإزار ما جاء في شيء من الأحاديث لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس فليتأمل وبالجملة فالمحل محل كلام وأما قوله: ((والخفين)) فالظاهر والخفان لكونه مبتدأ إلا أن يقال كان في الأصل ولبس الخفين ثم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر وهو جائز وارد على قلة والله تعالى أعلم. 2669 ـ قال السندي: قوله: ((ولا تنتقب المرأة الحرام)) أي المحرمة والنقاب معروف للنساء لا يبدو منه إلا العينان ((القفازين)) بالضم والتشديد تلبسه نساء العرب في أيديهم يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد. ٦٥٢ (24/6) كتاب مناسك الحج 652 2671 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِنْرَاهِيمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثُّيَّابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنٍ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَغْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَّابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ)). [تحفة الأشراف= ٨٢٤٥]. (35 / 35) - باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام 2672 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدْثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ نَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَخْرَمْنَا؟ قَالَ: ((لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْتُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ)) . [خ = ٥٧٩٤]. 2673 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ وَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إذَا أَخْرَمْنَا؟ قَالَ: ((لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَّ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نِعَالْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخْفَيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْياً مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ)). [يأتي = ٢٦٧٦]. (36/36) - باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام 2674 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنٍ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ تَلْبَسُوا فِي الإِخْرَامِ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيِلاَتِ وَلَاً الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ)). [تحفة الأشراف= ٨١٣٩]. (37/37) - باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين 2675 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَالَ: أَنْبَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). [تقدم = ٢٦٦٧]. (38/38) - باب قطعهما أسفل من الكعبين 2676 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ نَ ◌ّهِ قَالَ: ((إذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الثَّعْلَيْنِ فَلْتَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). [تقدم = ٢٦٧٣]. 653 (6/ 24) كتاب مناسك الحج ٦٥٣ (39/39) - باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين 2677 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثَّابِ فِي الإِخْرَامِ؟ فَقَالٌ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهَ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئاً مِنَ الثّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرَسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّزَيْنِ)). [خ = ١٨٣٨م]. (40/40) - باب التلبيد عند الإحرام 2678 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَِّّ وَهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ((إنِّي لَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِ)). [خ = ١٥٦٦، ١٦٩٧، م= ١٢٢٩ ه = ١٨٠٦، ق = ٣٠٤٦، أ = ٢٦٤٨٦] 2679 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنٍ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُهِلُّ مُلَبِداً. [خ = ١٥٤٠، م= ١١٨٤، د= ١٧٤٧، ق = ٣٠٤٧، يأتي = ٢٧٤٣]. (41/41) - باب إباحة الطيب عند الإحرام 2680 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرو عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ عِنْدَ إِخْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُخرِمَ وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدَيّ. [تحفة الأشراف- ١٦٠٩١]. 2681 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَئِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلْهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. [خ = ١٥٣٩، م= ١١٨٩، د= ١٧٤٥]. 2682 - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: 2678 - قال السندي: قوله: ((إني لبدت)) من التلبيد وهو أن يجعل المحرم صمغاً أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام ((فلا أحل)) من الإحرام ((من الحج)) يوم النحر. 2679 - قال السندي: قوله: ((يهل)) من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. 2680 - قال السندي: قوله: ((قبل أن يحل)) من الإحلال أو الحل أي قبل أن يحل كل الحل بالطواف والمراد قبل أن يطوف وقولها بيدي متعلق بطيبت. ٦٥٤ (6/ 24) كتاب مناسك الحج 654 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلِ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ وَلِحِلْهِ حِينَ أَحَلَّ. [خ = ٥٩٢٢، يأتي = ٢٦٨٧]. 2683 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَئِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ لِحُزْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلْهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَّبَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. [م = ١١٨٩]. 2684 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةً عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَئِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ لإِخْلاَلِهِ وَطيِّبْتُهُ لإِخْرَامِهِ طِيباً لاَ يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هُذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ. [تحفة الأشراف= ١٦٥٢٣]. 2685 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ طَيِّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ بِهْ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطَّيبِ عِنْدَ حُزْمِهِ وَحِلْهِ. [خ = ٥٩٢٨، م = ١١٨٩، تقدم = ٢٦٨٦]. 2686 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُزْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِهِ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبٍ مَا أَجِدُ. [تقدم = ٢٦٨٥]. 2687 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إذْرِيسَ عَنْ يَحْيِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ عَهَ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ لِحُزْمِهِ وَلِحِلْهِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ. [تقدم - ٢٦٨٢]. 2688 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأْنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: طَئِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ وَيَوْمَ 2683 - قال السندي: قوله: ((لحرمه حين أحرم)) قال النووي: ضبطوه بضم الحاء وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر والمراد به الإحرام. 2684 - قال السندي: قوله: ((تعني ليس له بقاء)» يحتمل أن الضمير لطيب الناس أي طيبكم الذي تستعملونه عند الإحرام ليس له بقاء بخلاف طيب رسول الله ◌َ طير فهو كان باقياً بعد الإحرام كما سيجيء أو ليطيب رسول الله وَ ليل والتفسير على زعم الراوي وإلا فقد تبين خلافه وهي أرادت بقوله ليس يشبه طيبكم أي كان أطيب من طيبكم أو نحو هذا لا ما فهم الراوي والله تعالى أعلم. 2687 - قال السندي: قوله: ((وحين يريد أن يزور البيت)) الظاهر أن الواو زائدة أي ولحله حین یرید الخ أو التقدير وكان لحله حين يريد أن يزور الخ والله تعالى أعلم. ٦٥٥ (24/6) کتاب مناسك الحج 655 النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. [م= ١١٩١، ت= ٩١٧]. 2689 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ يَعْنِي الْعَدَنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ ح. وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الأَزْرَقَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسٍ رَسُول اللَّهِ وَ﴿ وَهُوَ مُخْرِمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَبِيصٍ طِيبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ. [م = ١١٩٠، ٥= ١٧٤٦]. 2690 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطّيبِ فِي مَفَارِقٍ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ. [خ = ١٥٣٨، م= ١١٩٠، تقدم= ٢٦٩١ و٢٦٩٢]. (42 /42) - باب موضع الطيب 2691 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ مَِه وَهُوَ مُحْرِمٌ. [تقدم = ٢٦٩٠]. 2692 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي أُصُولٍ شَعْرِ رَسُولِ اللّهِ وَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ. [تقدم = ٢٦٩٠]. 2693 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي أَبْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطَّبِ فِي مَفْرِقٍ رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ. [خ= ٢٧١، م = ١١٩٠]. 2694 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكْرِيَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسٍ رَسُول اللَّهِ وَّهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ. [م = ١١٩٠]. 2695 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ 2689 - قال السندي: قوله: ((إلى وبيص الطيب)) هو البريق وزناً ومعنى وصاده مهملة قوله: ((في مفرق)) بفتح ميم وكسر راء هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. 2690 ـ قال السندي: قوله: ((في مفارق)) جمع مفرق قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر وأحاديث الباب أدل دليل على جواز استعمال طيب قبل الإحرام يبقى جرمه بعده وعليه الجمهور ومن لا يقول به يدعي الخصوص ولكن الخصائص لا تثبت إلا بدليل والعموم الأصل والله تعالى أعلم. ٦٥٦ (6 24) كتاب مناسك الحج 656 عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبٍ فِي مَفَارقٍ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ يُهِلُ. 2696 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الشَِّّ ◌َهِ وَقَالَ هَنَّدٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ آدَهَنَ بِأَطْيَبٍ مَا يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هُذَا الْكَلاَمِ وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ. [تحفة الأشراف= ١٦٠٣٥]. 2697 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطَّيبِ حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. [خ = ٥٩٢٣، م = ١١٩٠]. 2698 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقٍ رَسُولِ اللَّهِ مَلِهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ. [تحفة الأشراف = ١٥٩٧٥]. 2699 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ بَعْدَ ثَلاَثٍ. [ق- ٢٩٢٨، أ= ٢٤٨٣٦]. 2700 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِي أبْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الطَّيبِ عِنْدَ الإِحَرَامِ فَقَالَ: لِأَنْ أَطَّلِي بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذُلِكَ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَّالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَقَدْ كُنْتُ أُطَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبحُ يَنْضَحُ طِيباً. [تقدم = ٤١٤]. 2701 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيْ عَنْ وَكِيع ◌َنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِياً بِقَطَرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُضْبِحَ مُخرِماً أَنْضَحُ طِيباً فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُخْرِماً. [تقدم ٤١٤]. (43/ 43) - باب الزعفران للمحرم 2702 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى 2700 - قال السندي: قوله: ((لأن أطلي)) يقال طلبته بكذا إذا لطخته وأطليت افتعلت منه إذا فعلته بنفسك فالتشديد ههنا أظهر وإن خففت تقدر المفعول أي نفسي ((بالقطران)) بفتح فكسر معروف واللام في لأن أطلي مفتوحة وهو مبتدأ خبره أحب ((ينضخ طيباً) بالخاء المعجمة أي يفوح أو بالمهملة أي يترشح. 2702-قال السندي: قوله: ((أن يتزعفر الرجل)) أي يستعمل الزعفران في البدن أو مطلقاً ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الإحرام، نعم إطلاقه يشمل حالة الإحرام أيضاً بل حالة الإحرام أولى والله تعالى أعلم. ٦٥٧ (6/ 24) كتاب مناسك الحج 657 النَّبِيُّ ◌َلِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. [م= ٢١٠١، ٥= ٤١٧٩، ت = ٢٨١٥م]. 2703 - أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةً عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْتَّزَعْفُرِ)). [تقدم]. 2704 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِّ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ. [م = ٢١٠١، د= ٤١٧٩، ت= ٢٨١٥]. (44/ 44) - باب في الخلوق للمحرم 2705 - أَخْبَرَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النِّيِّ ◌ِ وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجْكَ؟)) قَالَ: كُنْتُ أَتَّقِي هُذَا وَأَغْسِلُهُ فَقَالَ: (مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجْكَ فَأَصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)). [تقدم = ٢٦٦٤]. 2706 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ يَعْلَى عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ وَهِ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعَّرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفْرٌ لِخِيَتَهُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ: «أَنْزَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجَّتِكَ فَاصْتَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)). [تقدم = ٢٦٦٤]. (45 / 45) - باب الكحل للمحرم 2707 - أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ ((أَنْ يُضَمُّدَهُمَا بِصَبر)). [م = ١٢٠٤، د= ١٨٣٨، ت= ٩٥٢] 2705 - قال السندي: قوله: ((وعليه مقطعات)) قال النووي: بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة، وقال في النهاية: أي ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام، وقيل: المقطع من الثياب المفصل على البدن أي الذي يفصل أولاً على البدن ثم يخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها كالأزر والأردية ((متضمخ)) بالضاد والخاء المعجمتين أي متلطخ ((بخلوق)) بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره. 2706 - قال السندي: قوله: ((وهو مصفر؛ بتشديد الفاء المكسورة مستعمل للصفرة في لحيته وتلك الصفرة هي الخلوق. 2707 - قال السندي: قوله: ((أن يضمدهما)) بضاد معجمة وميم مكسورة أي يلطخهما ((بصبر)) بفتح صاد مهملة وكسر موحدة في الأشهر معلوم. ٦٥٨ (24/6) کتاب مناسك الحج 658 (46/46) - باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم 2708 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِراً فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ وَِّ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَِّ قَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَذْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً). وَقَدِمَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَذْىٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴿ مِنَ الْمَدِينَةِ هَذياً وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وَأَكْتَحَلَتْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشاً أَسْتَغْتِي رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وَأَكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ أَبِي ◌ِِّ قَالَ: ((صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا)). [م= ١٢١٨ د= ١٩٠٥ و ١٩٠٩، قَ= ٣٠٧٤]. (47/47) - باب تخمير المحرم وجهه ورأسه 2709 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: «آغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجاً رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِياً)). [خ = ١٢٦٧، م = ١٢٠٦ ق = ٣٠٨٤م، أن= ١٨٥٠]. 2710 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي الْحَفَرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: (أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِذْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبْياً)). [تقدم= ١٩٠٠]. 2708 - قال السندي: قوله: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت)) أي علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوه لما سقت الهدي حتى فسخت معهم قاله حين أمرهم بالفسخ فترددوا ((وجعلتها)) أي النسك والتأنيث باعتبار المفعول الثاني أعني عمرة لكونه كالخبر في المعنى أو لجعلت الحجة ((ثياباً صبيغاً)) أي مصبوغة وهو فعيل بمعنى المفعول فلذلك ترك التاء ((محرشا)) في النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها. 2709 - قال السندي: قوله: ((فأقعصته)) أي قتلته الراحلة قتلاً سريعاً. قوله: ((خارجاً رأسه ووجهه)» قيل كشف الوجه ليس لمراعاة الإحرام وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية كذا ذكره النووي وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل. قلت: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضاً وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام، نعم من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم النووي والله تعالى أعلم. ٦٥٩ (6/ 24) كتاب مناسك الحج 659 (48/ 48) - باب إفراد الحج 2711 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِهِ عنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَفْرَدّ بِالْحَجْ)). [م = ١٢١١، د= ١٧٧٧، ت = ٨٢٠، ق= ٢٩٦٤]. 2712 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجْ)). [خ = ١٥٦٢، م= ١٢١١ د = ١٧٧٩، ق = ٢٩٦٥، ٢٦١٢٢] 2713 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَ هُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٌ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ)). [د= ١٧٧٨]. 2714 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِِّ لاَ نَّرَى إلاَّ أَنَّهُ الْحَجُ)). [خ = ١٥٦١، م= ١٢١١ ٥= ١٧٨٣]. (49/ 49) - باب القران 2715 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ الصَّبَيِّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ أَغْرَابِيّاً نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيصاً عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنٍ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَجْمَعْهُمَا ثُمَّ أَذْبَحْ مَا 2711 - قال السندي: قوله: ((أفرد الحج)) المحققون قالوا في نسكه يظهر أنه القران وقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهري في حجة الوداع له وذكره حديثاً حديثاً ويحتمل أن المراد بـ((أفرد الحج)» أنه لم يحج بعد افتراض الحج عليه إلا حجة واحدة. 2713 - قال السندي: قوله: ((موافين لهلال ذي الحجة)) أي قرب طلوعه لخمس بقين من ذي القعدة من أوفى عليه أشرف. 2714 - قال السندي: قوله: ((لا نرى)) بفتح النون أي لا نعتقد وقيل بضم النون والمراد لا ننوي إلا الحج لكونه المقصود الأصلي في الخروج أو لأن الغالبين فيهم ما نووا إلا الحج والله تعالى أعلم. 2715 - قال السندي: قوله: ((الصبي بن معبد» هو بضم صاد مهملة وفتح باء موحدة وتشديد ياء. قوله: ((مكتوبين علي)) لعله أخذ من قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦] أنهما مفروضان على الإنسان ((هريم)) بالتصغير ((العذيب)) تصغير عذب اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة ((ما هذا بأفقه من بعيره» أي إن عمر منع من الجمع واشتهر ذلك المنع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عدم الفهم ((يا هناه)) أي يا هذا وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار يا هنه وأشبعت الحركة فصارت ألفاً ٦٦٠ (6/ 24) كتاب مناسك الحج 660 اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِي فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هُذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنٍ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا هَنَّهُ إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَقَالَ: أَجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْىِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بنُ رَبِيعَةً وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هُذَا بِأَفْقَةَ مِنْ بَعِيرِهِ فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِّكَ بَِّ. [د= ١٧٩٨ و ١٧٩٩، ق = ٢٩٧٠، أ= ١٦٩]. 2716 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مِصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: أَنْبَنَا الصَّبِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إلاَّ قَوْلَهُ يَا هَنَّاهُ. [تقدم]. 2717 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي أَبْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ح. وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً أَبُوَ وَائِلٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجّ فَلَبَّى بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ جَمِيعاً فَهُوَ كَذْلِكَ يُلَبِي بِهِمَا جَمِيعاً فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بنِ رَبِيعَةً وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأَنْتَ أَضَلُ مِنْ جَمَلِكَ هُذَا فَقَالَ الصُّبِيُّ: فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّك ◌َّهِ قَالَ شَقِيقٌ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ إلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكُرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَاراً أَنَا وَمَسْرُوقُ بنُ الأَجْدَعِ. [تقدم = ٢٧١٥]. 2718 - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ أَبْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيّاً يُلَبِي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ: أَلَمْ نَكُنْ نُنْهَى عَنْ هُذَا؟ قَالَ: بَلَى وَلْكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهـ يُلَبِي بِهِمَا جَمِيعاً فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ لِقَوْلِكَ. [خ = ١٥٦٣، تقدم = ٢٧١٩ و٢٧٢٠]. فقيل يا هناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء، قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء ((هديت)) على بناء المفعول وتاء الخطاب أي هداك الله بواسطة من أفتاك أو هداك من أفتاك فإن قلت: كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير؟ قلت: كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جوز للنبي * ذلك فكأنه كان يرى أن من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة والله تعالى أعلم. 2718 - قال السندي: قوله: ((عن علي بن الحسين)) هو زين العابدين كما في فتح الباري. قوله: ((ألم تكن تنهى)) على صيغة الخطاب وتنهى على بناء المفعول أي أني أنهي الناس جميعاً عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر الخليفة فأشار علي إلى أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله وَ﴿ لمن علم بها والله تعالى أعلم.