النص المفهرس

صفحات 521-540

٥٢١
(22/4) كتاب الصيام
521
(8/6) - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان
وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك
2108 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ نَّرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ:
(أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) قَالَ: نَعَمْ. فَنَادَى النَّبِيُّ ◌َِّ ((أَنْ صُومُوا)).
[د= ٢٣٤٠، ت = ٦٩١، ق = ١٦٥٢].
2109 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((يَا بِلاَلُ أَذْنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً)).
[تقدم].
2110 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً مُرْسَلٌ.
[تقدم].
2111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمِ مِصْيصِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ
قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ. [تقدم = ٢١٠٨].
2112 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو عُثْمَانَ وَكَانَ شَيْخاً صَالِحاً
بِطَرَسُوسَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
الْخَطَّابِ: ((أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ: أَلاَّ إِنِّي جَالَسْتُ أَضْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَلـ
وَسَاءَلْتُهُمْ وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِقَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَنّسُكُوا لَهَا، فَإِنْ
2108 - قال السندي: قوله: ((فقال رأيت الهلال)) قبول خبر الواحد محمول على ما إذا كان بالسماء علة
تمنع إبصار الهلال وقوله وَل# له ((أتشهد)) الخ. تحقيق لإسلامه وفيه أنه إذا تحقق إسلامه وفي السماء غيم يقبل
خبره في هلال رمضان مطلقاً سواء كان عدلاً أم لا حراً أم لا وقد يقال كان المسلمون يومئذ كلهم عدولاً فلا يلزم
قبول شهادة غير العدل إلا أن يمنع ذلك لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾ الآية والله تعالى أعلم.
2109 ـ قال السندي: قوله: ((أذن في الناس)) من التأذين أو الإيذان والمراد مطلق النداء والإعلام.
2112 ـ قال السندي: قوله: ((في اليوم الذي يشك فيه)) أي في أنه من رمضان أو من شعبان ((صوموا))
أي صوم الفرض ((وأفطروا)) أي لا تفطروا قبله بلا عذر مبيح ((وانسكوا)) المراد الحج أي الأضحية ((فإن غم))
أي حال بينكم وبين الهلال غيم رقيق ((فإن شهد شاهدان) أي ولو بلا علة وإلا فمع العلة يكفي الواحد في
رمضان كما تقدم وقد مال إلى الأخذ بهذا الإطلاق بعض المتأخرين من أصحابنا كالجمهور وهو الوجه
واشتراط الجم الغفير بلا غيم لا يخلو عن خفاء من حيث الدليل والله تعالى أعلم.

٥٢٢
(4/ 22) كتاب الصيام
522
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَئِينَ، فَإنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)). [تحفة الأشراف= ١٥٦٢١].
(9/7) - باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة
2113 - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَام عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤَْتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُوا ثَلاَئِينَ)) .
[خ= ١٩٠٩، م = ١٠٨١، تقدم= ٢١١٤].
2114 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ شُعْبَةً
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا ثَلاَثِينَ)).
(17/ 10) - باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث
2115 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَل
قَالَ: ((إِذَا رَأَنْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَئِينَ يَوْماً)) .
[م = ١٠٨١، ق= ١٦٥٥، أ = ٧٥٨٤].
2116 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنٍ
شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِلهِ يَقُولُ:
(إذَا وَأَنْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. [خ= ١٩٠٠، م = ١٠٨٠].
2117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنٍ
ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخِ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا
حَتَّى تَرُوا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). [خ = ١٩٠٦، م = ١٠٨٠].
(7ب / 11) - باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث
2118 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
2116 - قال السندي: قوله: «فاقدروا له) بضم الدال وجوز کسرها أي قدروا له تمام العدد الثلاثین،
وقد جاء به الرواية فلا التفات إلى تفسير آخر.
2117 - قال السندي: قوله: ((لا تصوموا)) أي بنية الفرض ((ولا تفطروا)) بلا عذر.

٥٢٣
(22/4) كتاب الصيام
523
عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهَ قَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَقْدُرُوا لَهُ)). [تحفة الأشراف= ٨٢١٤].
2119 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيُّ صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ الْهِلَاَلَ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطَرُوا فَإِنْ ثُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا
ثَلاثِينَ)). [م = ١٠٨١].
(7جـ /12) - باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه
2120 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيٍّ أَخُو أَبِي الْعَالِيَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ
هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّر:
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)). [تحفة الأشراف- ٦٣٠٧].
2121 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَّدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلُ
فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَئِينَ)). [تحفة الأشراف= ٦٤٣٥].
(7د /13) - باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه
2122 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَّرِ قَالَ: ((لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ».
2123 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابِ النَّبِّي ◌َ ◌َّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلاَلَ ثُمَّ صُومُوا وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَئِينَ)) أَرْسَلَهُ
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاءَ. [د= ٢٣٢٦].
2124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ
أَزْطَاةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
2121 - قال السندي: قوله: ((من يتقدم الشهر)) أي يستقبله بالصوم وفيه أن محمل الحديث الفرض
فلا إشكال بهذا الحديث بنية النفل والله تعالى أعلم.
2122 _ قال السندي: قوله: ((لا تقدموا الشهر)) أصله لا تتقدموا بالتاءين ((حتى تروا الهلال قبله)» أي قبل
الصوم.

٥٢٤
(4/ 22) كتاب الصيام
524
فَأَقْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلاَئِينَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذُلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلاَئِينَ
إلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذُلِكَ)). [تقدم = ٢١٢٢].
2125 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
أَبِي صَغِيرَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلِ قَالَ:
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ
اسْتِقْبَالاً)). [تقدم - ٢١٢٢].
2126 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَباسٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الِ: ((لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرَّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةً
فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ)). [د= ٢٣٢٧، ت= ٦٨٨، تقدم = ٢١٢٦].
(14/8) - باب كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة
2127 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ فِ لهِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً فَلَبِثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ
فَقُلْتُ: أَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْراً فَعَدَدْتُ الأَيَّامَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ
وَعِشْرُونَ)). [تحفة الأشراف = ١٦٦٣٥].
2128 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي ثَوْرٍ حَدَّثَهُ حِ وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ:
2125 - قال السندي: قوله: ((ولا تستقبلوا الشهر الخ)) من لا يرى الكراهة بنية النفل يحمل هذا وأمثاله
على ما إذا كان بنية الشك أو بنية رمضان.
2126 - قال السندي: قوله: ((فياية)) بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة هي السحابة.
2127 - قال السندي: قوله: ((فلبث تسعاً وعشرين)) أي بلا دخول عليهن ثم دخل عليهن ((فقلت)) أي
حين دخل (آليت)) أي حلفت ((شهراً) فيه اختصار يوضحه سائر الروايات أي أن لا تدخل علينا شهراً وجعل
شهراً للإيلاء لا يساعده النظر في المعنى ((الشهر)) التعريف للعهد أي هذا الشهر وهذا يقتضي أن الشهر كان
بالهلال لا بالأيام وكأنه خفي الهلال على الناس وعلم النبي وَلقر به بقول جبريل كما سيجيء فلذلك
اعترضت عائشة بما اعترضت فبيّن لها النبي ◌َّلفي حقيقة الأمر لكن مقتضى العد أن الشهر كان على الأيام إلا
أن يقال زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون وإن رئي الهلال قبل ذلك وهذا بعيد والله تعالى أعلم.
2128 - قال السندي: قوله: ((أفشته)) أي أظهرته ((موجدته)) غضبته. قوله ((الشهر تسع)) أي ذلك الشهر
أو المراد بالشهر أحياناً یکون كذلك.

٥٢٥
(22/4) كتاب الصيام
525
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ثَوْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَّالَ: ((لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا إنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ
فَأَعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَنِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ
عَائِشَةُ وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْراً مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ
حَدِيثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْلَةٌ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ
أَلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَیْنَا شَهْراً وَإِنَا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْع وَعِشْرِینَ لَيْلَةً نَعُدُّهَا عَدَداً فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً)). [م = ١٠٨٣، ت = ٣٣١٨].
(15/18) - باب ذكر خبر ابن عباس فيه
2129 - أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ بَزِيدَ هُوَ أَبُو يَزِيدَ الْجَزْمِيُّ بَصْرِيٍّ عَنْ بَهْزِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَِّّ رَّ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ الشّهْرُ تِسْعْ
وَعِشْرُونَ يَوْماً)). [َخ = ٢٤٦٨، م = ٣٤، ٥ = ٢٤٦١].
2130 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ
سَلَمَةُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً)).
{ تقدم = ٢١٢٩].
(8ب /16) - باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه
2131 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهَ: أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى وقَالَ:
(الشَّهْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا)) وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعاً. [م= ١٠٨٦، ق = ١٦٥٦].
2132 _ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إسمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
أَبِهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((لهكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ)). رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َّرِ. [تقدم = ٢١٣١].
2133 _ أَخْبَرَنَّا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((الشَّهْرُ هُكَذَا وَهْكَذَا وَهْكَذَا)) وَصَفَّقَ
2131 _ قال السندي: قوله: ((ونقص في الثالثة)) والمراد أن ذلك الشهر أو الشهر أحياناً يكون تسعاً
وعشرين وهكذا كل ما جاء من هذا القبيل والله تعالى أعلم.

٥٢٦
(4/ 22) كتاب الصيام
526
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَنْعَتُهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ في الْيُسْرَى)) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُلْتُ
لإِسْمَاعِيلَ عَنْ أبِيهِ قَالَ: لاَ. [تقدم = ٢١٣١].
(8جـ/ 17) - باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه
2134 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ هُوَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى
عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلاَئِينَ فَإِذَا
رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)). [تحفة الأشراف = ١٥٤١٠].
2135 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةٌ ح
وَأَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ
يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)). [م = ١٠٨٠].
2136 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمْيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسبُ الشَّهْرُ هُكَذَا
وَهُكَذَا وَهْكَذَا ثَلاَثَاً حَتَّى ذَكَرَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ)). [خ = ١٩١٣، م= ١٠٨٠، ٥= ٢٣١٩].
2137 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ
قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنٍ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنٍ
النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمْيَّةُ لاَ نَحْسبُ وَلاَ نَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي
الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا تَمَامَ الثَّلاثِينَ)). [تقدم = ٢١٣٦].
2138 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ
سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِّ نَِّ قَالَ: ((الشَّهْرُ هُكَذَا)). وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةٍ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ أَبْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ ((تِسْعْ وَعِشْرُونَ)) فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعٍ يَدَيْهِ وَنَّقَّصَ فِي الثَّالِئَةِ إِصْبَعاً مِنْ
أَصَابِعٍ يَدَيْهِ. [خ = ١٩٠٨، م = ١٠٨٠].
2134 - قال السندي: قوله: ((الشهر يكون)) إلى قوله ويكون ثلاثين أي أحياناً كذا وأحياناً كذا
والمقصود أنه إذا كان مختلفاً فالعبرة برؤية الهلال.
2137 - قال السندي: قوله: ((أمية)) أي منسوبة إلى الأم باعتبار البقاء على الحالة التي خرجنا عليها من
بطون أمهاتنا في عدم معرفة الكتابة والحساب فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور
الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور القمرية الجلية لكنها مختلفة كما بين بالإشارة مرتين كما مر في كثير من
الروايات فالعبرة حينئذ للرؤية والله تعالى أعلم.

٥٢٧
(22/4) كتاب الصيام
527
2139 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةً يَعْنِي أَبْنَ
حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)). [م= ١٠٨٠].
(18/9) - باب الحث على السحور
2140 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)). وَقَفَهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ.
2141 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ
عَنْ زِرْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (تَسَخَّرُوا)). قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ لاَ أَذْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ. [م = ١٠٩٥، ت= ٧٠٨].
2142 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَّه: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)). [م= ١٠٩٥].
(9أ/19) - باب ذكر الاختلاف على عبد الملك
ابن أبي سليمان في هذا الحديث
2143 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ سَعِيدٍ بْنِ جَرِيرٍ نَسَائِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا
مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنٍ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ نَّهُ: (تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)). [تقدم= ٢١٤٤].
2144 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
عَنْ عطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) رَفَعَهُ أَبْنُ أَبِي لَيْلَى.
2145 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ بَِّ قَالَ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةٌ)). [تقدم = ٢١٤٦].
2146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ
بَرَكَةٌ)). [تقدم = ٢١٤٦].
2147 _ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ
2140 ـ قال السندي: قوله: ((فإن في السحور)) بفتح السين ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم
أكله والوجهان جائزان ههنا وتوصيف الطعام بالبركة باعتبار ما في أكله من الأجر والثواب والتقوية على
الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء في ذلك الوقت.
-

٥٢٨
(4/ 22) كتاب الصيام
528
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ
في السَّحُورِ بَرَكَةً)). [تحفة الأشراف= ١٥٣٥٤].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُتْكَرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ
الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ.
(20/10) - باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه
2148 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم
عَنْ زِرْ قَالَ: ((قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَيَّ سَاعَةٍ تَسَخَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شَهِ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ إلَّ أَنَّ الشّمْسٌَ
لَمْ تَطْلُعْ)). [ق = ١٦٩٥].
2149 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ:
سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ: ((تَسَخَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا
رَكْعَتَيْنِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَّا إِلاَّ هُنَيْهَةٌ)). [تقدم].
2150 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ قَالَ: ((تَسَخَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةً ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدٍ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتٍَّ
الْفَجْرِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْنَا)). [تقدم = ٢١٤٨].
(21/11) - باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح
2151 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ
عِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((تَسَخَّزْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ
قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً)). [خ= ٥٧٥، م = ١٠٩٧، ت= ٧٠٣، ق= ١٦٩٤، أ= ٢١٦٧٧].
(11أ/ 22) - باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه
2152 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ) قُلْتُ: زُعِمَ أَنَّ
2148 - قال السندي: قوله: ((قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع)» الظاهر أن المراد بالنهار هو النهار
الشرعي والمراد بالشمس الفجر والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار نعم ما كان الفجر طالعاً.
2149 ـ قال السندي: قوله: ((إلا هنيهة)) بالتصغير أي قدر يسير.

٥٢٩
(4/ 22) كتاب الصيام
529
أَنَسأَ الْقَائِلُ - مَا كَانَ بَيْنَ ذُلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. [تقدم - ٢١٥١].
2153 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تَسَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدَخَلاَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقُلْنَا لأَنْسٍ :
كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً». [خ= ٥٧٦].
(11ب / 23) - باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران
في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم
2154- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْئَمَةً
عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلاَنٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخّرُ
السُّحُورَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ قُلْتُ:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ: ((هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ يَصْنَعُ)). [م= ١٠٩٩، د= ٢٣٥٤، ت= ٧٠٢].
2155 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ
عَنْ خَيْئَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ
وَالآخِرُ يُؤَخِّرُ الْفِطْرَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ قُلْتُ:
عَبَدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ: ((هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يَصْنَعُ)). [تقدم].
2156 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عْنْ
أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلاَنٍ مِنْ أَصْحَابٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ِ كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ
وَالْفِطْرَ قَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: (هُكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ إِ)). [تقدم].
2157 - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً قَالَ:
((دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ بِ هِ أَحَدُهُمَا
يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجْلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ
وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ: هُكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ بِ)). وَالآخَرُ أَبُو.
مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. [تقدم].
٠
2156 - قال السندي: قوله: ((كلاهما لا يألو عن الخير)) أي لا يقصر عنه بل يطلب ويجتهد فيه
ولكون كلا مفرد اللفظ صح إليه رجوع الضمير المفرد ((يؤخر الصلاة)) أي صلاة المغرب.

٥٣٠
(22/4) كتاب الصيام
530
(24/12) - باب فضل السحور
2158 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ
النَّبِيِِّ﴿ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ◌َ﴿ وَهُوَ يَتَسَخَّرُ فَقَالَ: ((إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلاَ
تَدَعُوهُ)). [تحفة الأشراف= ١٥٦٠٥].
(25/13) - باب دعوة السحور
2159- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ بَصْرِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِّ ◌َِهُ
وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ وَقَالَ: ((هَلُّمُوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ)). [٥= ٢٣٤٤].
(26/14) = باب تسمية السحور غداء
2160 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ عَنِ النَّبِيِّ وَّلَهُ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ
السَّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ)). [تقدم = ٢١٦١].
2161 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ* لِرَجُلٍ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ يَعْنِي السَّحُورَ)). [تقدم].
(27/15) - باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
2162 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: (إنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَّةُ
السُّحُورِ)). [م = ١٠٩٦، د= ٢٣٤٣، ( = ٧٠٩].
2158 ـ قال السندي: قوله: ((إنها)) أي إن هذا الطعام أو التسحر والتأنيث باعتبار الخبر ((أعطاكم الله)
أي ندبکم إليه أو خصكم بإباحته دون أهل الكتاب.
2162 ـ قال السندي: قوله: ((إن فصل ما بين صيامنا)) أي الفارق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
((أكلة السحر)) والأكلة بضم الهمزة اللقمة وبالفتح للمرة وإن كثرة المأكول كالغداء قيل والرواية في الحديث
بالضم والفتح صحيح وقيل الرواية المشهورة الفتح والسحر بفتحتين آخر الليل والأكلة بالضم لا تخلو عن
إشارة إلى أنه يكفي اللقمة في حصول الفرق قيل وذلك لحرمة الطعام والشراب والجماع عليهم إذا ناموا
كما كان علينا في بدء الإسلام ثم نسخ فصار السحور فارقاً فلا ينبغي تركه.

٥٣١
(4/ 22) كتاب الصيام
531
(28/16) - باب السحور بالسويق والتمر
2163 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ
أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ: ((يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَّامَ أَطْعِمْنِي شَيْئاً». فَأَتَيْتُهُ
بِتَمْرِ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذْنَ بِلاَلٌ فَقَالَ: ((يَا أَنَسُ أَنْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِيٍ)) فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَّ
ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةً سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((وَأَنَا أَرِيدُ
الصِّيَّامَ فَتَسَخَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ». [تحفة الأشراف= ١٣٤٨].
(17/ 29) - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
2164 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: حَدْثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ((أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَّ لهُ أَنْ
يَأْكُلَ شَيْئاً وَلاَ يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هُذِهِ الآيةُ ﴿وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا إِلَى الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ قَالَ: ونَزَلَتْ فِي أَبِي قَيْسٍ بْنِ عَمْرٍو أَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتِ آمْرَأَتُهُ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ وَلَكِنْ أَخْرُجُ أَلْتَمِس لَكَ عَشَاءَ. فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ
رَأْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ نَائِماً وَأَيْقَظَتْهُ فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً وَبَاتَ وَأَصْبَحْ صَائِماً حَتَّى أَنْتَصَفَ
النَّهَارُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَذُلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هُذِهِ الآيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ».
2165 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِم: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَقَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الأَسْوَدِ﴾ قَالَ: ((هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)). [خ = ٤٥١٠].
(30/18) - باب كيف الفجر
2166 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبْنِ
مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((إنَّ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيْنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ
هُكَذَا وَأَشَارَ بِكَفَّهِ وَلُكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هُكَذَا وَأَشَارَ بِالسََّّابَتَيْنِ)). [تقدم = ٦٣٧].
2164 ـ قال السندي: قوله: ((إذا نام قبل أن يتعشى)) لا مفهوم لهذا القيد بل المراد أنه ولو قبل أن
يتعشى، فلو نام بعد أن يتعشى يحرم عليه بالأولى، وقوله: ((حتى انتصف النهار)) أي فمضى على صومه
حتى انتصف النهار.
2165 ـ قال السندي: قوله: ((هو سواد الليل)) أي المذكور من الخيطين سواد الليل وبياض النهار.
2166 - قال السندي: قوله: ((ويرجع قائمكم)) المشهور أنه من الرجع المتعدي وتائمكم بالنصب أي

٥٣٢
(22/4) كتاب الصيام
532
2167 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا سَوَّادَةُ بْنُ
حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هُذَا الْبَيَاضُ حَتَّى
يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنِي مُعْتَرِضاً)). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِيناً وَشِمَالاً مَادًا يَدَيْه)).
[م = ١٠٩٤، د = ٢٣٤٦، ت= ٧٠٦].
(31/19) - باب التقدم قبل شهر رمضان
2168 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَخْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴿ قَالَ: ((لاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشّهْرِ بِصِيَامٍ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَّاماً
أَتَى ذُلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ)). [تقدم = ٢١٦٩، ق= ١٦٥٠].
(19أ/32) - باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير
ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
2169 - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا
الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْ قَالَ:
(لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَاماً قَبْلَه فَلْيَصُمْهُ)). [تقدم= ٢١٩٨].
2170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهَ: ((لاَ تَتَقَدَّمُواْ الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذُلِكَ
يَوْماً كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). [تحفة الأشراف- ٦٥٦٤].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هُذَا خَطَأْ.
(19ب /33) - باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك
2171 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ
يرد قائمكم إلى حاجته قبل الفجر ((وليس الفجر أن يقول هكذا)) أي ليس ظهور الفجر أن يظهر هكذا.
2168 ـ قال السندي: قوله: ((لا تقدموا قبل الشهر بصيام)) حمل هذا النهي كثير من العلماء على أن
يكون بنية رمضان أو لتكثير عدد صيامه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان أو على صوم يوم الشك ولا يخفى أن
قوله في بعض الروايات ولا يومين لا يناسب الحمل على صوم الشك إذ لا يقع الشك عادة في يومين
والاستثناء بقوله ((إلا رجل)) الخ لا يناسب التأويلات الأخر إذ لازمه جواز صوم يوم أو اثنين قبل رمضان
لمن يعتاده لا بنية رمضان مثلاً وهذا فاسد والله تعالى أعلم ((أتى ذلك اليوم)) أي يوم عادته ((على صيامه)) أي
مع صيام رمضان متصلاً به.
2169 ـ قال السندي: قوله: ((لا یتقدمن) أي لا یستقبلن.

533
(4/ 22) كتاب الصيام
٥٣٣
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي سَلمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةٍ قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ)). [ت= ٧٣٦، ق = ١٦٤٨].
(19جـ / 34) - باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه
2172 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ)).
[د= ٢٣٣٦].
2173 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: ((أَنَهُ سَأَلَّ عَائِشَةً عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللّهِ وَهـ
فَقَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ
شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ». [تحفة الأشراف= ١٧٧٤٩].
2174 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ
أَبْنَ الْهَادِ حَدَّثَه أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَعْنِي أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ:
((لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ بَيْهِ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ)).
[م= ١١٤٦].
(19د/ 35) - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه
2175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي لَبِيدٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَخْبِرِينِي عَنْ صِيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ مَّهِ قَالَتْ: ((كَانَ يَصُومُ
حَتى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْراً أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ
شَعْبَانَ إلاَّ قَلِيلاً كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ)). [م = ١١٥٦، أ= ٢٥١٥٥، ق = ١٧١٠].
2176- أَخْبَرَفَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَّمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ بِ فِي شَهْرٍ مِنَ
السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَّاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ)). [خ = ١٩٧٠، م- ١١٥٦].
2173 - قال السندي: قوله: ((يصوم)) أي يستمر على الصوم ((حتى لا يفطر)) أي في هذا الشهر ((أو
عامة شعبان)) أو بمعنی بلّ، أي بل غالبه.
2175 - قال السندى: قوله: ((حتى نقول قد صام)) أي قد داوم عليه.

٥٣٤
(22/4) كتاب الصيام
534
2177 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ
سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ يَصُومُ شَعْبَانَ» .
2178 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى
الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْراً كَامِلاً قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ)). [تقدم = ١٦٣٧].
2179 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنٍ أَبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلاَئِيُّ حَرَّانِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَ: ((سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَام
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ
وَلَمْ يَصُمْ شَهْراً تَامّاً مُنْذُ أَتَّى الْمَدِينَةَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ)). [م= ١١٥٦].
2180 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ. إلاَّ
أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لهَ يَصُومُ شَهْراً كُلَّهُ؟ قَالتْ لاَ مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْراً
كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضى لِسَبِيلِهِ)). [م = ٧١٧، ت = ٢٧٥].
2181 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ
شَقِيقٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهُ يُصَلِّي صِّلاَةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ. إلاَّ أَنْ يَجِيءَ
مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: ((وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْراً
مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ. [م= ٧١٧، د= ١٢٩٢].
(19هـ /36) - باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث
2182 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ :
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ
الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)). [تحفة الأشراف= ١٦٠٥٠].
2183 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ
2178 ـ قال السندي: قوله: ((ولا صام شهراً كاملاً قط)) أي بالتحقيق وأما شعبان فكان يصوم كله
بالتأويل كما سبق فلا منافاةً.
2181 - قال السندي: قوله: ((والله إن صام)) بكسر الهمزة للنفي أي ما صام.
2182 - قال السندي: قوله: ((ويتحرى)) أي يقصد ويراه أولى وأحرى.

٥٣٥
(4/ 22) كتاب الصيام
535
مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضانَ وَيَتْحَرَّى
الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ)). [ت= ٧٤٥، ق= ١٦٤٩].
(37/20) - باب صيام يوم الشك
2184 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةً قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأَتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا. فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ: إِنِّي
صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمَ ◌ِ».
[خ = ١٩٠٦، د= ٢٣٣٤، ت = ٦٨٦، ق = ١٩٤٥].
2185 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ
عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزاً وَبَقْلاً وَلَبَناً فَقَالَ لِي:
هَلُمَّ. فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ وَحَلَفَ بِاللَّهِ: لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنٍ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَخْلِفُ
لاَ يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الآنَ مَا عِنْدَكَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه:
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ وَلاَ
تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً وَلاَ تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ)). [تقدم= ٢١٢٥].
(21/ 38) - باب التسهيل في صيام يوم الشك
2186 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِي قَالَ:
أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَأَبْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((أَلَاَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمِ أَوِ اثْنَيْنِ إِلاَّ رَجُلْ كَانَ
يَصُومُ صِيَّاماً فَلْيَصُمْهُ)). [تقدم= ٢١٦٨].
(22/ 39) - باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً
والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك
2187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ
2184 - قال السندي: قوله: ((فتنحى)) أي احترز عن أكله وقال اعتذاراً عن ذلك أني صائم ((الذي
يشك فيه)) أي في أنه من رمضان أو من شعبان بأن يتحدث الناس برؤية الهلال فيه بلا ثبت، وحمل علماء
الحديث على أن يصوم بنية رمضان شكاً أو جزماً وأما إذا جزم بأنه نفل فلا كراهة، وقال بعضهم بالكراهة
مطلقاً والحكم بأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة والله تعالى أعلم.
2185 - قال السندي: قوله: ((لتفطرن)) من الإفطار ((هات الآن ما عندك)) من الحجة.
2187 - قال السندي: قوله: ((إيمانا واحتساباً)) نصبهما على العلة أي يكون الداعي إلى القيام الإيمان
بالله أو تفضيل رمضان وطلب الثواب من الله تعالى.

٥٣٦
(22/4) كتاب الصيام
536
عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ)). [تحفة الأشراف= ١٨٧٤٢].
2188 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَ﴿ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يُرَغْبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ: ((مَنْ
قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ)). [تحفة الأشراف= ١٦٤١١].
2189 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
يُونُسَ الأَبْنِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾ه خَرَجَ
فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ
رَمَضانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ: ((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَأَخْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَتْبِهِ قَال: فَتُؤُنّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَله وَ الأَمْرُ عَلَى ذُلِكَ)). [خ = ٩٢٤، م = ٧٦١].
2190 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنٍ
شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ
فِي رَمَضَانَ: ((مَنْ قَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ». [تحفة الأشراف- ١٥٣٤٥].
2191 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَسَاقَ
الْحَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ يُرَغْبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ أَمْرٍ فِيهِ
فَيَقُولُ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [تحفة الأشراف - ١٦٤٨٨].
2192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَّهَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: ((مَنْ
قَامَهُ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [تحفة الأشراف= ١٥١٨١].
2193 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ آَبْنِ
شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
2188 ـ قال السندي: قوله: ((يرغب الناس)) من الترغيب ((بعزيمة أمر فيه)) بالإضافة أي من غير أن
يأمرهم بقطع أمر وحكم فيه من افتراض وندب. نعم الترغيب على هذا الوجه يستلزم الندب.
2189 ـ قال السندي: قوله: ((من غير أن يأمرهم بعزيمة)) أي افتراض.

٥٣٧
(22/4) كتاب الصيام
537
2194 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه يُرَغْبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ
قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْبِهِ)). [م = ٧٥٩، د= ١٣٧١، ت = ٨٠٨].
2195 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ هْرِ قَالَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ)). [تقدم = ١٥٩٨].
2196 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ
عَنْ حمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً
وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [تقدم = ١٥٩٨].
2197 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا
جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ».
2198 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ نَّرِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ)) وَفِي حَدِيثٍ قُتَيْبَةً أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
(مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ)). [خ = ٢٠١٤، ٥= ١٣٧٢].
2199 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيِّ بَّرِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
2200 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ سَلَمَّةً عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
2201 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ)). [خ = ٣٨، ق = ١٦٤١، أ= ١٠١٢٣].
(22أ/40) - باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه
2202 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَام وَأَبُو الأَشْعَثِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوا:
حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدِّثَنِي
أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
[خ = ١٩٠١، م= ٧٦٠].
2203 - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

٥٣٨
(4/ 22) كتاب الصيام
538
أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَقْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَاً وَأَخْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ). [تحفة الأشراف= ١٥٤١٨].
2204 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضِرُ بْنُ شَيْبَانَ: ((أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا سَلَمَّةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْنِي بِأَفْضَلِ شَيْءٍ
سَمِعْتُهُ يُذْكَرُ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ
ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)). [ق = ١٣٢٨].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.
2205 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ
الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((مَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً
وَأَحْتِسَابً». [تقدم = ٢٢٠٤].
2206 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ
الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: ((قُلْتُ لأَّبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ
أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ إِلَيْسَ بَيْنَ أَبِيِكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ أَحَدٌ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ قَالَ:
نَعَمْ. حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَتَنْتُ
لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَأَخْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ). [تقدم = ٢٢٠٤].
(41/23) - باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق
في حديث علي بن أبي طالب في ذلك
2207 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي
2204 - قال السندي: قوله: ((خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) أي طهر من الذنوب كطهارته يوم ولدته
أمه لا كخروجه منها يوم ولدته أمه إذ لا ذنب عليه في ذلك اليوم حتى يخرج منه ثم ظاهره الشمول للكبائر
والتخصيص في مثله بعيد.
2206 - قال السندي: قوله: ((وسننت)) بصيغة المتكلم أي ندبت لكم وإنما قال لكم إذ هو نفع محض
لا ضرر فيه أصلاً فمن فعل نال أجراً عظيماً ومن ترك فلا إثم عليه.
2207 - قال السندي: قوله: ((الصوم لي وأنا أجزي به)) قد ذكروا له معاني لكن الموافق للأحاديث أنه
كناية عن تعظيم جزائه أنه لا حد له وهذا هو الذي تفيده المقابلة في حديث: ((ما من حسنة عملها ابن آدم
إلا كتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»، وهذا هو الموافق لقوله
تعالى: ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ ذلك لأن اختصاصه من بين سائر الأعمال بأنه

539
٥٣٩
(4/ 22) كتاب الصيام
إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّائِمْ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). [تقدم].
2208 - أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّائِم فَرْحَتَانِ
فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ».
[تقدم = ٢٢٠٧].
(23أ/ 42) - باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث
2209 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ
ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:
الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيُبَ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). [م - ١١٥١].
2210 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنٍ وَهبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرو أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ هِ قَالَ: ((الصِّيَّامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللَّهَ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ رِيحٍ
الْمِسْكِ)). [تحفة الأشراف = ١٢٨٨٤].
2211 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِنَ ◌ِّ قَالَ: ((مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا أَبْنُ آدَمَ إلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائَةٍ
مخصوص بعظيم لا نهاية لعظمته ولا حد لها وأن ذلك العظيم هو المتولي لجزائه وقوله ((لي)) أي أنا منفرد
بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه، وبه تظهر المقابلة بينه وبين قوله: ((كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي))
ومعنى قوله هذا أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والخدمة فتكون لائقة له مناسبة لحاله بخلاف
الصوم فإنه من باب التنزه عن الأكل والشرب والاستغناء عن ذلك فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب
تبارك وتعالى. ((حين يفطر)) أي يفرح حينئذ طبعاً وإن لم يأكل لما في طبع النفس من محبة الإرسال وكراهة
التقييد ((وحين يلقى ربه)) أي ثوابه على الصوم ((لخلوف فم الصائم)) أي تغير رائحته ((أطيب عند الله من ريح
المسك» أي صاحبه عند الله بسببه أكثر قبولاً ووجاهة وأزيد قرباً منه تعالى من صاحب المسك بسبب ريحه
عندكم وهو تعالى أكثر إقبالاً عليه بسببه من إقبالكم على صاحب المسك بسبب ريحه.
2211 ـ قال السندي: قوله: ((يدع شهوته وطعامه لأجلي)) تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء ((جُنَّة)) بضم
الجيم وتشديد النون أي وقاية وستر من النار أو مما يؤدي العبد إليها من الشهوات.

٥٤٠
(4/ 22) كتاب الصيام
540
ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحٍ
الْمِسْكِ)). [م = ١١٥١].
2212 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي
صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَّامَ هُوَ
لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَّامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِكمُ فَلاَ يَرْفُتْ وَلاَ يَضْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ
قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانَ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَقْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».
[خ = ١٩٠٤، م = ١١٥١].
2213 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قِرَاءَةً
عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلٍ أَبْنِ آدَمَ لَهُ إلَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصَّيَامُ
جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤْ صَائِمٌ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ)) وَقَدْ رُوِيَ هُذَا الْحَدِيثُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. [تقدم = ٢٢١٢].
2214 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنٍ
شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلٍ: كُلُّ عَمَلٍ أَبْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبَدِهِ لَخُلْقَةُ فَم
الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). [م= ١١٥١].
2215 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ نَ لِ قَالَ: ((كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلَّ الصِّيَامَ لِي
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)). [تحفة الأشراف= ١٣٠٩٠].
2212 - قال السندي: قوله: ((فلا يرفث)) بضم الفاء وكسرها آخره ثاء مثلثة والمراد بالرفث الكلام
الفاحش ((ولا يصخب)) بفتح الخاء المعجمة أي لا يرفع صوته ولا يغضب على أحد ((فإن شاتمه إلخ)) أي
خاصمه باللسان أو اليد ((فليقل إني صائم)) أي فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن حاله لا يساعد المقابلة
بمثله أو فليذكر في نفسه إنه صائم ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله.