النص المفهرس
صفحات 481-500
٤٨١ (21/3) كتاب الجنائز 481 خَالِدٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَغْرَابِ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ نَّهِ فَآمَنَ بِهِ وَأَتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ. فَأَوَصَى بِهِ النَّبِيِّ نَّهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيِّ ◌َُّ سَبْياً فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَغْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: قِسْمُ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ وَّهِ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ نَّهَ فَقَالَ: مَا هُذَا؟ قَالَ: ((قَسَمْتُهُ لَكَ)). قَالَ: مَا عَلَى هذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّي أَتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُزْمَى إِلَى هُهُنَا وَأَشَارَ إلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ فَقَالَ: ((إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ)). فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ◌َ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيِّ نَّهُ: ((أَهُوَ هُوَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفَّتَهُ النَّبِيّ نَّهِ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ ◌َّهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: (اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيداً أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذُلِكَ)). 1950 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيَّتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ((إِنِّ فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ)). [خ= ١٣٤٤، م= ٢٢٩٦، د= ٣٢٢٣]. (62/62) - باب ترك الصلاة عليهم 1951 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي في سبيل الله ((إن تصدق الله)) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ما تريده ((فصلى عليه)) فهذا يدل على الصلاة على الشهيد. 1950 ـ قال السندي: قوله: ((فصلى على أهل أحد)) أي في آخر عمره فهذا يحمل على الخصوص عند الكل وحمله على الدعاء تأويل بعيد بحيث يقرب أن يسمى تحريفاً لا تأويلاً والله تعالى أعلم. قوله: (إني فرط لكم)) بفتحتين أي أتقدمكم لأهيء لكم وفيه أن هذا توديع لهم ((وأنا شهيد عليكم)) أي شهيد لكم بأنكم آمنتم وصدقتموني وفيه تشريف لهم وتعظيم وإلا فالأمر معلوم عنده تعالى والله تعالى أعلم. 1951 _ قال السندي: قوله: ((في ثوب واحد)» قال المظهري في شرح المصابيح المراد بالثوب الواحد القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما. ونقله غير واحد وأقروه عليه لكن النظر في الحديث يرده بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه فكان هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق فلا إشكال لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة وأيضاً قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة وقال بعضهم جمعها في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما ((شهيد على هؤلاء)) أي لهم بأنهم بذلوا أرواحهم الله ((ولم يصل عليهم)) من يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن معناه ما صلى على أحد كصلاته على حمزة حيث صلى عليه مراراً وصلى على غيره مرة والله تعالى أعلم. ٤٨٢ (21/3) كتاب الجنائز 482 ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ)). فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَء)). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. [خ = ١٣٤٣، ت = ١٠٣٦، ق = ١٥١٤، د= ٣١٣٨]. (63/63) - باب ترك الصلاة على المرجوم 1952 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ◌َِّ فَاعْتَرَفَ بِالزَّنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اغْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اغْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: (أَبِكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَخْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيِّ نَّهِ فَرُجِمَ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُذْرِكَ فَرُجِمَ فَمَاتَ فَقَّالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ خَيْراً وَلَمْ يُصَلْ عَلَيْهِ)). [٥= ٤٤٣٠، ت= ١٤٢٩، خ = ٥٢٧٠، م = ١٦٩١]. (64/64) - باب الصلاة على المرجوم 1953 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَبِي الْمُهَلْبٍ عنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: إِنِّي زَتَيْتُ، وَهِيَ حُبْلَى، فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيُّهَا فَقَالَ: ((أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتِي بِهَا)). فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). [م = ١٦٩٦، د= ٤٤٤٠، ت = ١٤٣٥]. (65/65) - باب الصلاة على من يحيف في وصيته 1954 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ذُلِك 1952 - قال السندي: ((فلما أذلقته)) أي بلغت منه الجهد حتى قلق ((فأدرك)) على بناء المفعول ((ولم يصل عليه)) لئلا يغتر به العصاة. 1953 - قال السندي: قوله: ((أحسن إليها)) أوصى بذلك لأنها تابت ولأن أهل القرابة قد يؤذون بذلك لما لحقهم من العار ((فشكّت)) أي جمعت ولفت لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها ((ثم صلى عليها)) ليعلم أنها ماتت تائبة فالإمام مخير ((أن جادت)) من الجود كأنها تصدقت بالنفس لله حيث أقرت الله بما أدى إلى الموت. 1954 - قال السندي: قوله: ((فجزأهم)) بتشديد الزاي وتخفيفها وفي آخره همزة أي فرقهم أجزاء ثلاثة وهذا مبني على تساوي قيمتهم وقد استبعد وقوع ذلك من لا يقول به بأنه كيف يكون رجل له ستة أعبد من -:: ٤٨٣ (21/3) كتاب الجنائز 483 النَّبِيَّ ◌ََّ فَغَضِبَ مِنْ ذُلِكَ وَقَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ آثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةٌ)). [تحفة الأشراف: ١٠٨١٢]. (66/66) - باب الصلاة على من غل 1955 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ((مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَّزاً مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنٍ)). [٥= ٢٧١٠، ق = ٢٨٤٨]. (67/67) - باب الصلاة على من عليه دين 1956 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيِّ نَّى: ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْناً». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ. قَالَ النَّبِيَّ نَّهِ: ((بِالْوَفَاءِ؟)) قَالَ: بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ)). [ت = ١٠٦٩، ق= ٢٤٠٧]. 1957 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي أَبْنَ الأَكْوَعِ قَالَ: (أُتِيَ النَّبِيَّ ◌َِّّهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلْ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً؟)) قَالُوا: نَعَمَّ. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةً: صَلّ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ دَيْئُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ). [خ = ٢٢٨٩]. 1958 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقُومِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزُّهْرِيْ عَنْ أَبِي سَلَمّةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَِّيُّ ◌ََّ لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتِيَ بِمَيْتٍ فَسَأَلَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، عَلَيْهِ دِينَارَانٍ، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالَ أَبُو فَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَّرِ قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاَ فَلِوَرَثَتِهِ). [د= ٣٣٤٣]. غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل أو كثير وأيضاً كيف تكون الستة متساوية قيمة؟ قلت: يمكن أن يكون فقيراً حصل له العبيد في غنيمة ومات بعد ذلك عن قريب، وأيضاً يجوز أنه ما بقي بعد الفراغ من تجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه إلا ذلك وأما تساوي كثير في القيمة فغير عزيز وبالجملة أن الخبر إذا صح لا يترك العمل به بمثل تلك الاستبعادات والله تعالى أعلم. 1955 ـ قال السندي: قوله: ((غل)) أي خان في الغنيمة قبل القسمة ((ما يساوي درهمين)) أي قدراً يساوي درهمين أو كلمة ما نافية. ٤٨٤ (3/ 21) كتاب الجنائز 484 1959 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَأَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَانَ إذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟)) فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لاَ. قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَلَمَّا فَتَحَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ وَّهِ قَالَ: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُؤُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)). [م= ١٦١٩، ق = ٢٤١٥، أ= ٧٩٠٤]. (68/68) - باب ترك الصلاة على من قتل نفسه 1960 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَتَل نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: «أَمَّا أَنَا فَلاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ)). [م = ٩٧٨]. 1961 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ - ثُمَّ أَنْقَطَعَ عَلَيَّ شَيْءٌ خَالِدٌ يَقُولُ : - كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً)). [خ= ٥٨٧٨، م= ١٠٩، ت= ٢٠٤٤]. 1960 - قال السندي: قوله: ((بمشاقص)) جمع مشقص بكسر ميم وفتح قاف نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ((أما أنا فلا أصلي عليه)) قال النووي أخذ بظاهره من قال لا يصلي على قاتل نفسه لعصيانه وهو مذهب الأوزاعي وأجاب الجمهور بأنه ◌َ﴿ لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك * في أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائها وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم. 1961 - قال السندي: قوله: ((من تردى)) أي سقط ((يتردى)) أي من جبال النار إلى أوديتها «خالداً مخلداً) ظاهره يوافق قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً﴾ الآية لعموم المؤمن نفس القاتل أيضاً لكن قال الترمذي: قد جاءت الرواية بلا ذكر خالداً مخلدا أبداً وهي أصح لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار. قلت: إن صح فهو محمول على من يستحل ذلك أو على أنه يستحق ذلك الجزاء وقيل هو محمول على الامتداد وطول المكث كما ذكروا في الآية والله تعالى أعلم ((ومن تحسى)) آخره ألف أي شرب وتجرع والسم يحمل تحسى على معنى أدخل في باطنه ليعم الأكل والشرب جميعاً (ثم انقطع علي شيء خالد) يقول ليس هذا من متن الحديث بل هو من كلام الراوي عن خالد أي أن خالداً يقول: انقطع شيء من متن الحديث بعد قوله ومن قتل نفسه بحديدة، وهذا الانقطاع إما بسقوط لفظ أو بالتردد فيه أنه أي لفظ ((يجأ)) مضارع وجأته بالسکین إذا ضربته بها. ٤٨٥ (21/3) كتاب الجنائز 485 (69/69) - باب الصلاة على المنافقين 1962 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولِ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّ عَلَى أَبْنٍ أُبَيِّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أُعَدْدُ عَلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ وَقَالَ: ((أَخْرْ عَنِّي ◌َا عُمَّرُ)). فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: ((إنِّي قَدْ خُيْرْتُ فَاخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا)). فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إلاَّ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤] فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُزْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)). [خ= ١٣٦٦، ت= ٣٠٩٧]. (70/70) - باب الصلاة على الجنازة في المسجد 1963 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهـ عَلَى سُهَيْلٍ بْنِ بَيْضَاءَ إلاَّ فِي الْمَسْجِدِ)). [م= ٩٧٣، ت= ١٠٢٣). 1964 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: (مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ)). [تقدم]. (71/71) - باب الصلاة على الجنازة بالليل 1965 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُتَيْفِ أَنَّهُ قَالَ: ((اشْتَكَتِ آمْرَأَةٌ بِالْعَوَالِي مِسْكِينَةٌ فَكَانَ النَّبِيُّ وَِّ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ: ((إنْ مَاتَتْ فَلاَ تَدْفِئُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا). فَتُوُفِيَتْ فَجَاؤُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَّةِ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَدْ نَامَ فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ فَصَلُوا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ 1962 - قال السندي: قوله: ((أخر عني)) أي كلامك أو نفسك أو بمعنى تأخر. 1963 - قال السندي: قوله: ((إلا في المسجد)) ظاهر في الجواز في المسجد نعم كانت عادته اصل 9 خارج المسجد فالأقرب أن يقال الأولى أن تكون خارج المسجد مع الجواز فيه والله تعالى أعلم. 1965 - قال السندي: قوله: ((فصلوا عليها)) أي ليلاً. ٤٨٦ (21/3) كتاب الجنائز 486 الْغَزْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ فَهِ جَاؤُوا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ جِثْتَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِماً فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ قَالَ: ((فَانْطَلِقُوا)). فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ وَصَفُوا وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَا)). [نقدم = ١٩٠٣]. (72 / 72) - باب الصفوف على الجنازة 1966 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَقْصٍ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ فَقَّامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ)). [خ = ١٣٢٠، م = ٩٥٢]. 1967 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنٍ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌ِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ)). [خ= ١٢٤٥، ٥- ٣٢٠٤، م = ٩٥١]. 1968 - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((تَعَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ النَّجَاشِيَّ لأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً)). [خ = ١٣١٨، ق= ١٥٣٤، ت= ١٠٢٢]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنِّي لَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتَ. 1969 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لهِ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ)). [م= ٩٥٢]. 1970 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ شُعْبَةً يَقُولُ: ((السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ)). حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ عَلَى النَّجَاشِيِّ)). [خ= ١٣٢٠]. 1971 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: ((إنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ)). قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيْتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ)). [ت= ١٠٣٩، ق = ١٥٣٥]. 1967 - قال السندي: قوله: ((نعى للناس)) أي أخبرهم بموته. 1970 - قال السندي: قوله: (سمعت شعبة يقول الساعة إلخ)) الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث لكن في الكلام اختصار وكأن أصله كنا عند باب أبي الزبير منتظرين لخروجه ونقول الساعة يخرج أبو الزبير من البيت والله تعالى أعلم. ٤٨٧ (21/3) كتاب الجنائز 487 (73 /73) - باب الصلاة على الجنازة قائماً 1972 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَلَى أُمْ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَ فِي الصَّلاَةِ فِي وَسَطِهَا)). [تقدم = ٣٩٠]. (74/74) - باب اجتماع جنازة صبي وامرأة 1973 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: ((حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَأَمْرَأَةٍ فَقُدْمَ الصَّبِيِّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فْصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةً وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُّهُمْ عَنْ ذُلِكَ: فَقَالُوا: السُّنَّةُ)). [3= ٣١٩٣]. (75 /75) - باب اجتماع جنائز الرجال والنساء 1974 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْج قَالَ: ((سَمِعْتُ نَافِعاً يَزْعُمُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعَ جْنَائِزَ جَمِيعاً فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقِبْلَةَ فَصَفْهُنَّ صَفّاً وَاحِداً وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهَ زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيعاً وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ أَبْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةً فَوُضِعَ الْغُلاَمُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ فَأَنْكَرْتُ ذُلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةً فَقُلْتُ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ». [د= ٣١٩٣]. 1975 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حِ وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ صَلَّى عَلَى أُمّ فُلاَنٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا)). [تقدم= ٣٩٠]. (76/76) - باب عدد التكبير على الجنازة 1976 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)). [تقدم= ١٩٦٧]. 1972 - قال السندي: قوله: ((فقام في وسطها)) أي محاذاة وسطها وهو بسكون السين وفتحها بمعنى فلذا جوز الوجهان وقد فرق بعضهم بينهما. 1973 - قال السندي: قوله: ((مما يلي القوم)) أي في الجانب الذي فيه الإمام والقوم «وراءه)) أي جهة القبلة ((السنة)) إطلاق الصحابي السنة حكمه الرفع عندهم. ٤٨٨ (3/ 21) كتاب الجنائز 488 1977 - أَخْبِرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: ((مَرِضَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي وَكَانَ النَّبِيُّ وَِّ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةٌ لِلْمَرِيضِ فَقَالَ: ((إِذَا مَاتَتْ فَآَذِنُونِي)). فَمَاتَتْ لَيْلاً فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيِّ بَ﴿ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعاً)). [تقدم = ١٩٠٣]. 1978 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى ((أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَ)). [م- ٩٥٧، ٥= ٣١٩٧، ت= ١٠٢٣، ق = ١٥٠٥]. (77/77) - باب الدعاء 1979 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ِ صَلَّى عَلَّى جَنَازَةٍ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ تُزْلَهُ وَوَسْغْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقُّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)). [تقدم= ٦٢]. قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيْتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ِ لِذَلِكَ الْمَيْتِ. 1980 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدِ الْكُلاَعِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يُصَلِّي عَلَى مَيْتٍ فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ داراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَتَجِّهِ مِنَ النَّارِ)). أَوْ قَالَ: ((وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). [تقدم = ٦٢]. 1977- قال السندي: قوله: ((أحسن شيء عيادة)) بالنصب على التمييز أي أحسن الناس من حيث العبادة. 1978 - قال السندي: قوله: ((فكبر عليها خمساً)) قالوا كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولاً ثم رفع الخلاف واتفق الأمر على أربع إلا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولاً والله تعالى أعلم. 1979 - قال السندي: قوله: ((وزوجاً خيراً من زوجه)» هذا من عطف الخاص على العام على أن المراد بالأهل ما يعم الخدم أيضاً وفيه إطلاق الزوج على المرأة. قيل: هو أفصح من الزوجة فيها. قال. السيوطي، قال طائفة من الفقهاء: هذا خاص بالرجل ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجاً خيراً من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في الجنة فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك. ٤٨٩ (21/3) كتاب الجنائز 489 1981 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيْعَةَ السَّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِآَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ: ((مَا قُلْتُمْ؟)) قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ. فَقَالَ النَّبِيِّ ◌َّهِ: ((فَأَيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْتَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». [د= ٢٥٢٤]. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَعْجَبَنِي لأَنَّهُ أَسْتَدَ لِي. 1982- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ◌َِّيَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيْتِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا)). [ت= ١٠٢٤]. 1983 - أَخْبَرَنَا الْهَيْئَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ أَبْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبْنٍ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَّالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ)). [خ = ١٣٣٥، د= ٣١٩٨، ت = ١٠٢٧]. 1984 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا أُنْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: تَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ حَقِّ وَسُنَّةٌ). [تقدم]. 1985 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: ((السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثَاً وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ)). [تحفة الأشراف: ١٣٨]. 1986 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدِ الدِّمَشْقِيِّ الْفِهْرِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ الدِّمَشْقِيِّ بِنَحْوِ ذُلِكَ. [تحفة الأشراف= ٤٩٧٤]. 1981 - قال السندي: قوله: ((فلما بينهما)) أي للفرق الذي بينهما بعلو الثاني على الأول فهو بفتح اللام للابتداء وتخفيف ما على أنها موصولة. 1982 - قال السندي: قوله: ((وصغيرنا وكبيرنا» المقصود في مثله التعميم فلا يشكل بأن المغفرة مسبوقة بالذنوب فكيف تعلق بالصغير ولا ذنب له. 1983 - قال السندي: قوله: ((سنة وحق)) هذه الصيغة عندهم حكمها الرفع لكن في إفادته الافتراض بحث، نعم ينبغي أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية ولا وجه للمنع عنها وعلى هذا كثير من محققي علمائنا إلا أنهم قالوا يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة والله تعالى أعلم. ٤٩٠ (3/ 21) كتاب الجنائز 490 (78 /78) - باب فضل من صلى عليه مائة 1987- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي مُطِيعِ الدُّمَشْقِيِّ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعٍ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ِ قَالَ: ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُوَنَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ إلاَّ شُفْعُوا فِيهِ)). [م = ٩٤٧، ت = ١٠٢٩]. قَالَ سَلاَّمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِِّ. 1988 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلّي عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةٌ فَيَشْفَعُوا إِلاَّ شُفْعُوا فِيهِ)). 1989 - أَخْبَوَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ الْحَكَمُ بْنُ فَرُوخٍ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَظَنَنَا أَنَهُ قَدْ كَبَّرَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتْكُمْ)). قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ وَّهِ قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النِبِيِّينَ﴿ قَالَتْ: ((مَا مِنْ مَيْتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفْعُوا فِيهِ)). فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الأُمَّةِ فَقَالَ: (أَرْبَعُونَ)). [تحفة الأشراف= ١٨٠٥٩]. (79/79) - باب ثواب من صلى على جنازة 1990 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِرَاطٌ وَمَنٍ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّخْدِ فَلَهُ قِرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)) . [خ = ١١٠، م = ٩٤٥، ق= ١٥٣٩]. 1991 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطْ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُذْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ)). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)). [خ = ١٣٢٥، م= ٩٤٥]. 1992 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((مَنْ تَبَعَ جََازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمِ اخْتِسَاباً فَصَلَى عَلَيْهَا 1987 - قال السندي: قوله: ((إلا شفعوا فيه)) بالتشديد أي قبلت شفاعتهم فيه. 1988 - قال السندي: قوله: ((ولتحسن شفاعتكم)) من الحسن أي لتكن شفاعتكم على وجه حسن لائق. قوله: ((أربعون)) فسّره بذلك لما جاء في بعض الروايات تفسيره بذلك العدد، والله تعالى أعلم. ٤٩١ (21/3) كتاب الجنائز 491 وَدَفَتَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ الأَجْرِ)). [خ = ٤٧]. 1993 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطْ مِنَ الأَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانٍ مِنَ الأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما أَغْظَمُ مِنْ أُحُدٍ)). [تحفة الأشراف= ١٣٥٤٣]. (80/80) - باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة 1994 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَام وَالأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا وَمَنْ تَّبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ)). [تقدم = ١٩١٠]. (81/81) - باب الوقوف للجنائز 1995 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحيّى عَنْ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: (أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ ثُمَّ فَعَدَ)). [م= ٩٦٢، د= ٣١٧٥، ت= ١٠٤٤، فى = ١٥٤٤]. 1996 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَهِ قَامَ فَقُمْنَا وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا)) . 1997 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا أَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ)). [٥= ٢\٣٢، ق= ١٥٤٨]. (82/82) - باب مواراة الشهيد في دمه 1998 - أَخْبَرَنَا هَنَّدٌ عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ ثَعْلَبَةً قَالَ: 1993 - قال السندي: قوله: ((ثم قعد)) أي ترك القيام فهو منسوخ. 1997 - قال السندي: قوله: ((ولم يلحد)) من ألحد ولحد كمنع على بناء المفعول أو الفاعل أي الحفار وفي بعض النسخ ((ولما يلحد))، ولما: بمعنى لم والجملة حال وقوله: ((فجلس)) جواب لما بالفاء على أنها زائدة ((كأن على رؤوسنا الطير)) كناية عن السكون والوقار لأن الطير لا يكاد يقع إلا على شيء ساكن. 1998 - قال السندي: قوله: ((زملوهم)) أي لفوهم وغطوهم ((بدمائهم)) في ثيابهم الملطخة من غير غسل ((ليس كلم)) بفتح فسّكون الجرح والمراد به العضو الجريح. ٤٩٢ (21/3) كتاب الجنائز 492 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه لِقَتْلَى أُحُد: ((زَمَّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمْ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إلاَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْتُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِبِحُ الْمِسْكِ)). (83/83) - باب أين يدفن الشهيد 1999 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَيَّةً قَالَ: ((أُصِيبَ رَجُلاَنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَحُمِلاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا وَكَانَ آبْنُ مُعَيَّةَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴾ . [تحفة الأشراف = ٩٧٤١]. 2000 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ: النَّبِيِّ بِ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. [د= ٣١٦٥، ت = ١٧١٧، ق = ١٥١٦]. 2001 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ فَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ بَعِ قَالَ: ((آدْفِتُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ)). [تقدم = ٢٠٠٠]. (84/84) - باب مواراة المشرك 2002 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: ((قُلْتُ لِلنَّبِيِّ نَّهِ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ قَالَ: (أَذْهَبْ فَوَارٍ أَبَاكَ، وَلاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثاً حَتَّى تَأْتِيَنِي)). فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ ◌ِثْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعًا لِي وَذَكّرَ دُعَاءٌ لَمْ أَحْفَظْهُ)). [تقدم= ١٩٠]. (85 /85) - باب اللحد والشق 2003 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ((الْحِدُوا لِي لَحْداً وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصَباً كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ). [تحفة الأشراف = ٣٩٢٦]. 2004 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ 2002 - قال السندي: ((إن عمك)) هو أبو طالب ((ولا تحدثن)) نهي من الإحداث أي لا تفعلن (فاغتسلت)) مبني على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ لكن الأحاديث تقتضي العموم، نعم لو قيل أن اغتساله من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم. ٤٩٣ (21/3) كتاب الجنائز 493 إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ سَعْدَاً لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: ((الْحِدُوا لِي لَحْداً وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصباً كَما فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَغَرِ)). [م = ٩٦٦، ق = ١٥٥٦]. 2005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ الأَذْرَمِيُّ عَنْ حُكّامِ بْنِ سَلْمِ الرَّازِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّر: (اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). [د= ٣٢٠٨، ت= ١٠٤٥، ق = ١٥٥٤]. (86/86) - باب ما يستحب من إعماق القبر 2006 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إنْسَانٍ شَدِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَخْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ)». قَالُوا فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((قَدْمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنً». قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ)). [د= ٣٢١٥، ت = ١٧١٣، ق = ١٥٦٠]. (87/87) - باب ما يستحب من توسيع القبر 2007 - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَذْثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حُمَّيْدَ بْنَ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَذِفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدْمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَاً». (88/88) - باب وضع الثوب في اللحد 2008 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ 2005 - قال السندي: قوله: ((والشق لغيرنا)) في المجمع لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد وقيل قوله لنا أي لي والجمع للتعظيم فصار كما قال ففيه معجزة له * أو المعنى اختيارنا فيكون تفضيلاً له وليس فيه النهي عن الشق فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لا ولو كان الشق منهياً عنه لمنع صاحبه قلت لكن في رواية أحمد والشق لأهل الكتاب والله تعالى أعلم. 2006 - قال السندي: قوله: ((الحفر علينا الخ)» كان مرادهم أن يرخص لهم بأدنى حفر فمنعهم عن ذلك وأمرهم بالإعماق والإحسان ووقع النقل عنهم بالجمع ((وأحسنوا)) بمعنى الإكمال في الحفر. 2008 - قال السندي: قوله: (قطيفة حمراء)) المشهور أنه فرشها بعض مواليه ◌َ ﴿ من غير علم الصحابة بذلك، وقال السيوطي: زاد ابن سعد في الطبقات قال وكيع هذا للنبي وَّير خاصة، وله عن الحسن أن رسول الله 9 بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها قال وكانت أرض ندية، وله من طريق أخرى عن الحسن قال قال رسول الله 985: ((افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء». ٤٩٤ (21/3) كتاب الجنائز 494 أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ)). [م = ٩٦٧، ت = ١٠٤٨]. (89/89) - باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن 2009 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: ((ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوَّلُ اللَّهِ وَهِ يَتْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ)). [تقدم = ٥٥٧]. 2010 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ الرَّفْيُّ قَالَ: حَدْثَنَا حَجَّاجْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: ((خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُّبِرَ لَيْلاً وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ لِ﴿ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذُلِكَ)). (90/90) - باب دفن الجماعة في القبر الواحد 2011 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيِّ ◌َّهُ: ((أَخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَدْفِتُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرٍ)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُقَدِّمُ؟ قَالَ: ((قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)). [تقدم = ١٨٩١]. 2012 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ فَشُكِيَ ذْلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿فَقَالَ: ((أَخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَخْسِنُوا وَادْفِئُوا فِي الْقَبْرِ الاثْنَيْنِ وَالثّلاثَةَ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)). [تقدم= ٢٠٠٦]. 2013 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ 2009 - قال السندي: قوله: ((أو نقبر)) من باب نصر وضرب لغة ثم حمل كثير على صلاة الجنازة ولعله من باب الكناية لملازمة بينهما ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث قال بعضهم: يقال قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره إن الدفن مكروه في هذه الأوقات ((بازغة)) أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها ((وحين يقوم قائم الظهيرة)) أي يقف ويستقر الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سويعة حركة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والمراد عند الاستواء ((وحين تضيف)) أصله تتضيف بالتائين حذفت إحداهما أي تميل. 2011 - قال السندي: قوله: ((جهد شديد» بفتح الجيم أي مشقة شديدة وحكي ضمها. ٤٩٥ (21/3) كتاب الجنائز 495 عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((أَحْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِتُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَقَدْمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)). [تقدم = ٢٠٠٦]. (91/91) - باب من يقدم 2014 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ وَّرَ: ((أَخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادِقِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَّةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَا)). فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاثَةٍ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَاً فَقُدِّمَ. [تقدم]. (92/92) - باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه 2015 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِراً يَقُولُ: ((أَتَى النَّبِيُّ وَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)). [تقدم = ١٨٩٧]. 2016 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: ((إِنَّ النَّبِيِّ بَّهِ أَمَرَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أُبَيِّ فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَتَفَلَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. قَالَ جَابِرٌ: وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)). [تحفة الأشراف = ٢٥٠٩]. (93/93) - باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه 2017 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ ابْنٍ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَطِبْ قَلْبِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلَى حِدَةٍ)). [خ = ١٣٥٢]. (94/94) - باب الصلاة على القبر 2018 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِذَاتَ يَوْمَ فَرَّأَى قَبْراً جَدِيداً فَقَالَ: ((مَا هُذَا؟)) قَالُوا: هَذِهِ فُلاَنَةُ مَوْلاَةٌ بَنِي فُلاَنٍ، فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ مَّاتَتْ ظُهْراً وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ لِّلـ 2018 - قال السندي: قوله: ((فإن صلاتي له رحمة)) من هنا قد أخذ الخصوص من ادعى ذلك وهذه دلالة غير قوية والله تعالى أعلم. ٤٩٦ (21/3) كتاب الجنائز 496 وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً ثُمَّ قَالَ: ((لاَ يَمُوتُ فِيكُمْ مَيْثُ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاَتِي لَهُ رَحْمَةٌ)). [ق = ١٥٢٨]. 2019 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشّعْبِي: ((أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِ لهَ عَلَى قَبْرِ مُنْتَبِذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ قُلْتُ: مَنْ هُوَ يَا أَبَا عَمْرُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)). [خ = ٨٥٧، م= ٩٥٤، د= ٣١٩٦، ت= ١٠٣٧، ق = ١٥٣٠]. 2020 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيِّي ◌َّهَ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّ أَصحَابَهُ خَلْفَهُ قِيلَ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ)). [تقدم= ٢٠١٩]. 2021 - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ صَلَّى عَلَى قَبْرِ آمْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ)). [تحفة الأشراف= ٢٤٠٧]. (95/95) - باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة 2022 - أَخْبَرَنَا أَحْمُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ عَلَى جَنَازَةٍ أَبِي الدَّخْدَاحِ فَلَمَّا رَجْعَ أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَى فَرَكِبَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ)). [م= ٩٦٥]. (96/96) - باب الزيادة على القبر 2023 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبَرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصِّصَ))، زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. [د= ٣٢٢٦، م = ٩٧٠، ت = ١٠٥٢) ق = ١٥٦٣]. 2019 - قال السندي: قوله: ((على قبر منتبذ)) أي منفرد بعيد عن القبور. 2022 - قال السندي: قوله: ((على جنازة ابن الدحداح)) بدالين وحاءين مهملات ويقال: أبو الدحداح كما في بعض نسخ الكتاب ((معرورى)) بضم ميم وفتح الراءين بعد الثانية ألف المراد ما لا سرج عليه. 2023 - قال السندي: قوله: ((أن يبنى على القبر)) قيل يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله ((أو يزاد عليه)) بأن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولاً وعرضاً عن قدر جسد الميت ((أو يجصص)) الظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقاً وإفراد التجصيص لأنه أتم في أحكام البناء فخص بالنهي مبالغة ((أو يكتب عليه)) يحتمل النهي عن الكتابة ٤٩٧ (3/ 21) كتاب الجنائز 497 (97/97) - باب البناء على القبر 2024 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ)). (98/98) - باب تخصيص القبور 2025 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ)). [م- ٩٧٠، ق= ١٥٦٢]. (99/99) - باب تسوية القبور إذا رفعت 2026 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيِّ حَدَّثَهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا)). [م = ٩٦٨، ٥= ٣٢١٩]. 2027 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يَّةُ لاَ تَدَعَنَّ قَبْراً مُشْرِفَاً إلا سَوَّيْتَهُ وَلاَ صُورَةً فِي بَيْتٍ إلاَّ طَمَسْتَهَا)). [م = ٩٦٩، ٥= ٣٢١٨، ت= ١٠٤٩]. مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي والله تعالى أعلم. 2026 - قال السندي: قوله: ((فسوي)) أي جعل متصلاً بالأرض أو المراد أنه لم يجعل مسنماً بل جعل مسطحاً وإن ارتفع عن الأرض بقليل والله تعالى أعلم. 2027 - قال السندي: قوله: ((عن أبي الهياج)) اسمه حيان، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. قوله: ((مشرفاً) بكسر الراء من أشرف إذا ارتفع قيل والمراد هو الذي بنى عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصى والحجر ليعرف فلا يوطأ ولا فائدة في البناء عليه فلذلك نهى عنه وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم على وجه يعلم أنه قبر والظاهر أن التسوية لا تناسب التسنيم ((ولا صورة)) ذي روح ((إلا طمستها)) طمسها أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك والله تعالى أعلم. ٤٩٨ (3/ 21) كتاب الجنائز 498 (100/100) - باب زيارة القبور 2028 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ أَبْنٍ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَان عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلاَّ فِي سَقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً». [م= ١،٩، ٥= ٣٦٩٨]. 2029 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: «إنّي كُنْثٌ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي إِلاَّ ثَلاَثًاً فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَذَكَّرْتُ لَكُمْ أَنْ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الظُرُوفِ الدُّبَّاءَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَقِيرَ وَالْحَنْتَمَ انْتِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَأَجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيَتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً». (101/101) - باب زيارة قبر المشرك 2030 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: (زَارَ رَسُولُ اللَّهِ وَه قَبْرَ أُمَّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: ((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَفِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ)). [م = ٩٧٦، ٥= ٣٢٣٤، ق = ١٥٧٣]، 2028 - قال السندي: قوله: ((نهيتكم الخ)) فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ والإذن بقوله ((فزوروها)» قيل: يعم الرجال والنساء وقيل: مخصوص بالرجال كما هو ظاهر الخطاب لكن عموم علة التذكير الواردة في الأحاديث قد تؤيد عموم الحكم إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء لكثرة غفلتهن والله تعالى أعلم (ما بد)) أي ظهر لكم ((إلا في سقاء)) أي قربة ((في الأسقية)) أي الظروف وإلا لا يصح المقابلة. 2029 - قال السندي: قوله: ((ولا تقولوا هجراً) بضم الهاء أي ما لا ينبغي من الكلام فإنه ينافي المطلوب الذي هو التذكير. 2030 - قال السندي: قوله: ((فبكى وأبكى)) لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو الكفر بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضاً، لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك: مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين) الخ فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصوير الذنب، وذلك: في أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا حاجة إلى الاستغفار لهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين، وأما من يقول بأنهما أحييا له وَّ فآمنا به فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء، وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاً فلا حاجة له إلى تأويل، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم. ٤٩٩ (21/3) كتاب الجنائز 499 (102/102) - باب النهي عن الاستغفار للمشركين 2031 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ◌َِّل وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً فَقَالَ: «أَنْ عَمِّ قُلْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يَكُلُمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّةُ: (لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ فَتَزَّلَتْ ﴿مَا كَانَ لِنَِّّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣] وَنَزَلَتْ ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ﴾ [القصص: ٥٦]. [خ = ١٣٦٠، م = ٢٤]. 2032 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانٍ فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانٍ؟ فَقَالَ: أَوْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمَ لأَبِهِ؟ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ بَّهِ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَتَزَلَتْ ﴿وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ قَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّاهُ ﴾ [التوبة: ١١٤]. [ت= ٣١٠١]. (103/103) - باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين 2033 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي 2031 - قال السندي: ((أحاج)) أشفع وأشهد كما أشفع وأشهد لغيرك من المسلمين الذين ماتوا بالمدينة ونحوهم كما جاء ((كنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً) قوله: ((فنزلت)) ﴿وما كان استغفار﴾ [التوبة: ١١٤] والنازل في واقعة أبي طالب ما قبل ذلك وهو قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي﴾ [التوبة: ١١٤] الخ فلا منافاة. 2033 - قال السندي: ((انقلب)) أي رجع من صلاة العشاء ((إلا ريثما ظن) أي قدر ما ظن ((وتقنعت إزاري)» كذا في الأصول بغير ياء وكأنه بمعنى لبست إزاري فلذا عدى بنفسه ((فأحضر)) بمعنى العدو ((فليس إلا أن اضطجعت)، أي فليس بعد الدخول مني إلا الاضطجاع ((حشيا)) أي مرتفعة النفس متواترته كما يحصل للمسرع في المشي (رابية)) أي مرتفعة البطن ((فأنت السواد)) أي الشخص ((فلهزني)) بزاي معجمة في آخره (اللهز) الضرب بجمع الكف في الصدر، وفي بعض النسخ (فلهدني) بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر، وهذا كان تأديباً لها من سوء الظن ((أن يحيف الله عليك ورسوله)) من الحيف بمعنى الجور أي بأن يدخل الرسول في نوبتك على غيرك، وذكر الله لتعظيم الرسول والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن من الله تعالى فلو كان منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن القسم عليه واجب إذ لا يكون تركه جوراً إلا إذا كان واجباً ((وقد وضعت)) بكسر التاء لخطاب المرأة. (أهل الديار)) أي القبور تشبيهاً للقبر بالدار في الكون مسكناً. ((المستقدمين)) أي المتقدمين ولا طلب في السين وكذا المستأخرين ((إن شاء الله)) للتبرك أو للموت على الإيمان. ٥٠٠ (3/ 21) كتاب الجنائز 500 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ: ((أَلاَ أَحَدْتُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِّ نَّهَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ، لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِّ ◌َُّ أَنْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إلا رَيْئَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْداً وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْداً وَخَرَجَ رُوَيْداً، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إزَارِي وَأَنْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَطَالَ ثُمَّ أَنّحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَغْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: ((لَتُخْبِرَنِي أَوْ لَيُخْبِرَنْي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: ((فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي)). قَالَتْ: نَعَمْ فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْ جَعَثْنِي ثُمَّ قَالَ: ((أَظَئِنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ)). قُلْتُ: مَهْمًا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَّدْ عَلِمَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: ((فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتُ وَلَمْ يَذْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فتَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي)). فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((قُولِي السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ)). [م= ٩٧٤]. 2034 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنٍ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنٍ أَبِي عَلْقَمَّةً عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةً تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَذْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ أَنَصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((إنّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ). 2035 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيَلُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ يَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَداً أَوْ مُؤَاكِلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمَّ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ)). [م= ٩٧٤]. 2036 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ 2034 - قال السندي: قوله: ((في أدناه)» في قربه، ولا مخالفة بين الحديثين لجواز تعدد الواقعة. 2036 - قال السندي: قوله: ((فرط)) بفتحتين أي متقدمون زائرات القبور قبل كان ذاك حين النهي ثم أذن لهن حين نسخ النهي. وقيل: بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قلت: وهو الأقرب إلى