النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١
(1/1) كتاب الطهارة
61
◌ِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَعَنِ الدَّم، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَلآنَ دَماً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَخْبِسُكَ حَيْضَتُكِ ثُمَّ
اغْتَسِلِي)) أخبرَنا قُتَبَة مرةً أخرى ولم يذكر جعفراً. [م= ٣٣٤، د= ٢٧٩، تقدم = ٣٥١، أ= ٢٦٨٠٢].
208 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ تَعْنِي: أَنَّ امْرَأَةٌ كَانَتْ
تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَاسْتَفْتَثَّ لَهَا أُمَ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ لِفَقَالَ: «لتَنْظُرْ عَدَدِ اللَّيَالِي
وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذُلِكَ مِنَ الشَّهْرِ
فَإِذَا خَلَّفَتْ ذُلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَغْفِرْ ثُمَّ لْتُصَلِّي)). [٥= ٢٧٤، تقدم = ٣٥١، ق= ٦٢٣، ١= ٢٦٥٧٢].
(135/135) - باب ذكر الأقراء
209 - أَخْبِرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ
حَبِيبَةَ بِنْتَ جَخْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُزْ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا
لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لَ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ
تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذُلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَّةٍ)). [تقدم = ٣٥٣، أ= ٢٥٠٢٦].
210 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَخْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيََِِّّفَقَالَ: ((لَيْسَتْ
بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِزْقٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيٍ)). فَكَانَتْ
تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)). [س تقدم = ٢٠٣].
211 - أَخْبَرَنَاعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُروَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا أَتَثْ
رَسُولَ اللّهِ،وَ لِفَشَكَتْ إلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: ((إنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْوْكِ فَلاَ
تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قَرْوِكٍ فَتَطَّهَّرِي ثُمَّ صَلِي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ» هُذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ حِيَضٌ)).
[د = ٢٨٠، تقدم= ٣٥٥].
209 - قال السندي: قوله: ((ركضة)) بفتح فسكون: الضرب بالرجل كما تفعل الدابة: ((قدر أقرائها))
أي حيضها وقوله: ((التي)) صفة القدر لتأويله بالمدة و((لها)) بمعنى: فيها.
211 ـ قال السندي: قوله: ((بنت أبي حبيش)) بضم حاء مهملة وفتح موحدة وسكون مثناة تحتية
بعدها شين معجمة واسم أبي حبيش: قيس، فلذا كان فيما سبق بنت قيس، ثم هذه الأحاديث كلها مبنية
على إطلاق القرء على الحيض، ولهذا ذكره المصنف كما ذكره في بعض النسخ ليكون دليلاً على أن المراد
بالقرء في القرآن الحيض. والمحققون على أن القرء من الأضداد، يطلق على الحيض والطهر.
٦٢
(1/1) كتاب الطهارة
62
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَقَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بنُ عُزْوَةَ عَنْ عُرْوَةً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا
ذَكَرَ الْمُنْذِرُ.
212 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا
هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ:
إِنِي آمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: ((لاَ إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ ولَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ
الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)» .
[خ = ٢٢٨، م = ٣٣٣، ت = ١٢٥، تقدم = ٣٥٦، ق = ٦٢١، أ = ٢٥٦٧٩].
(136/136) - باب ذكر اغتسال المستحاضة
213 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ آمْرَأَةً مُسْتَحَاضَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِهِ قِيلَ لَهَا أَنَّهُ عِزْقٌ عَانِذً
فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً وَتُؤَخْرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ
لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِداً. [د= ٢٩٤، تقدم - ٣٥٧، أ= ٢٥٤٤٦].
(137/ 137) - باب الاغتسال من النفاس
214 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: فِي حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لأبِي بَكْرٍ: ((مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ)).
[م= ١٢١٠، تقدم= ٣٨٩، ق = ٢٩١٣، أ = ٢٧١٥٢].
(138/138) - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
215 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ
213 - قال السندي: قوله: ((عرق عاند)) شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته وقيل العاند
الذي لا يسكن.
214 - قال السندي: قوله: ((نفست)) على بناء المفعول ((أمرها أن تغتسل)) هذا الاغتسال كان
للتنظيف لأجل الإحرام وليس هو من قبيل الاغتسال من النفاس لأن ذلك الاغتسال يكون عند انقطاع
النفاس لا في أثنائه وحال قيامه، فإنه لا ينفع حينئذ وهذا الاغتسال المأمور به في ابتداء النفاس وحال قيامه
لا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب والله تعالى أعلم.
215 - قال السندي: قوله: ((يعرف)) أي معروف بين النساء ولعل المراد أن بعض النساء تعرفه.
٦٣
(1/1) كتاب الطهارة
63
: سبوك
تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «إِذَا كَانَ دَمُ الْخَيْضِ فَإِنَّهُ دَمْ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ
فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّبِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)). [تقدم = ٢٠١].
216 ـ قال: أَخْتَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هُذَا مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ مِ هِ: (إِنَّ دََ الحَيْضِ دَمْ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذُلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ
فَتَوضِي وَصَلَّي)). (٥= ٢٨٦، تقدم= ٣٦٠] ..
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنٍ: قَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ أَبْنُ أَبِي
عَدِيٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
217 - أَخْبَوَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً
عَنْ أبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌َِهُ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: «إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ
وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ أَثَرِ الدَّمِ وَتَوَضَّبِي فَإِنْمَا
ذُلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ)) قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ قَالَ: ((ذُلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ)).
[م = ٣٣٣، تقدم = ٣٦١، ق = ٦٢١، أ = ٢٧٥١٦].
قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمُنِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَداً ذَكَّرَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ: ((وَتَوَضَّئِّي)) غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ،
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: ((وَتَوَضَّتِي)).
218 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِن ◌ِ﴿: ((إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا
فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّي)). إِخْ = ٣٠٦، د= ٢٨٣، تقدم = ٣٦٣، أ = ٢٧٧٠١].
219 - أَخْبَرَذَا أَبُوِ الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةً عَنْ
أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَظْهُرُ أَفَأَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَالَ: ((لا إِنَّمَا
هُوَ عِزْقٌ)). قَالَ خَالِدٌ: فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ: ((وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا
أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي)). [ تقدم- ٣٦٤، أ= ٢٥٦٧٩].
٦٤
(1/ 1) كتاب الطهارة
64
(139/ 139) - باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
220 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ
أَبْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ مِهِ: ((لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)). [م - ٢٨٣، تقدم= ٣٢٩، ق = ٦٠٥].
(140/ 140) - باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
221 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ
أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴿ِ قَالَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمّ
يَغْتَسِلْ مِنْهُ)). [تقدم = ٣٩٦، أ= ٧٥٢٩].
(141/141) - باب ذكر الاغتسال أول الليل
222 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
نُسَيِّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ؟
قَالَتْ: رُبَّمَا أَغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ آخِرَهُ قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.
[د= ٢٢٦، تقدم= ٢٢٣، ق = ١٣٥٤، أ = ٢٤٢٥٧].
(142/ 142) - باب الاغتسال أول الليل وآخره
223 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ عَنْ
غُضَيْف بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ
يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذُلِكَ، رُبَّمَا أَغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَرُبَّمَا أَغْتَسَلَ مِنْ
آخِرِهِ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةٌ. [تقدم = ٢٢٢].
(143/ 143) - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال
224 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ
الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ فَكَانَ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ((وَلْنِي قَفَاكَ)) فَأُوَلِيهِ قَفَايَ فَاسْتُرُهُ بِهِ. [د= ٣٧٦، ق= ٥٢٦].
225 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى
عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمْ هَانِىءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّنَّهَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ
يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ: (مَنْ هُذَا؟)) قُلْتُ: أُمُّ هَانِىءٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ
223 - قال السندي: قوله: ((كل ذلك)) أي يفعل كل ذلك، أو مبتدأ خبره مقدر أي كل ذلك يفعله،
وجملة ربما)) الخ بيان له.
٠٠
٦٥
(1/ 1) كتاب الطهارة
65
فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَّعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفاً بِهِ. [خ= ٢٨٠، م - ٣٣٦، ت = ٢٧٣٤، ق= ٤٦٥، أ= ٢٦٩٦٢].
(144/144)- باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
226 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيٌّ
قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحِ حَزّرْتُهُ ثَمَّانِيَّةً أَرْطَالٍ فِقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِنَِّ كَانَ يَغْتَسِلُّ بِمِثْلٍ هُذَا».
227_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ
سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبَُِّّ
فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْراً فَاغْتَسَلَتْ فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثاً. [خ = ٢٥١، م = ٣٢٠].
228 - أَخْبَرَنَا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ: ((كَانِ رَسُولُ اللَّهِنَّ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ)).
[م= ٣١٩، تقدم = ٧٢، ق = ٣٧٦].
229 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِنَِّ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَّاكِيِّ)) .
[خ = ٢٠١، م = ٣٢٥، ٥= ٩٥، ت = ٦٠٩، تقدم= ٧٣، أ= ١٢١٠٦].
230 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
قَالَ: تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعْ مِنْ مَاءٍ
قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلاَ صَاعَانٍ قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْراً مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَغْراً.
[خ = ٢٥٢، أ = ٢٦٢٨]
(145/ 145) - باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك
231- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّح . وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِنَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ)). [أ= ٢٤١٤٤].
(146/ 146) - باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
232 _ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَح. وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ
226 ـ قال السندي: قوله: ((حزرته)» بمهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي قدرته وخمنته.
228 _ قال السندي: قوله: ((وهو الفرق)) بفتحتين مكيال يسع ستة عشر رطلاً.
229 _ قال السندي: قوله: ((بمكوك)) بفتح میم وتشديد کاف أي بمد ومکاکي كأناسي.
٦٦
(1/ 1) كتاب الطهارة
66
: كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا
مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً)). (تقدم= ٩،٨، ٥ ٢٥:٩٥].
233 - أَخْ بَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّا
وَرَسُولُ اللَّهِ يَخْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ)). [خ = ٢٠١٣. عدم= ٤،٤، أ= ٢٤٠٠٩].
234 - أَ خْجَنَّا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَنْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِيَّ الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ)).
[خ = ٢٩٩، < = ٧٧، تقدم= ٣٥٪، أ= ٢٤٢١٥].
235 - أََُّّرَةَ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴾ُ مِنْ إِنَاءٍ
وَاحِدٍ)). [تقدم= ٢٣٤، ١= ٢٤٧٧٣].
236 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
(أَخْبَرَثْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ يِِّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».
[م= ٣٢٢، ت = ٦٢، ق = ٣٧٧، ١= ٢٦٨٦٠].
237 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ هُزِمُزَ الأَعْرَجَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي نَاعِمٌ مَوْلَى أُمْ سَلَمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
سُئِلَتْ أَتَغْتَسِلُ الْمَزْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيْسَةً، وَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللَّهِ يَّهُ نَغْتَسِلُ مِنْ
مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيضُ عَلَى أَيْدِيَنَا حَتَّى نُنْقِيَهَا ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ)). [أ=٢٩٥٦٠].
قَالَ الأَعْرَجُ: لاَ تَذْكُرُ فَرْجاً وَلاَ تَبَالَهُ.
(147/147) - باب ذكر النهي عن الإقتصال بفضل الجنب
238 - أَنَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ:
لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ◌َ كَمّا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: ((نَهَى
234 - قال السندي: قوله: (أنازع رسول الله # الإناء)) أي أنا أجره إلى نفسي وهو قوله يجره إلى
نفسه وهذا من حسن العشرة مع الأهل.
237 - قال السندي: قوله: ((إذا كانت كيسة)): أرادت حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل،
(ولا تباله)) بفتح التاء أصله تتباله بتاءين حذفت إحداهما من تباله الرجل إذا أري من نفسه ذلك وليس به،
أي ولا تأتي بأفعال المرأة البلهاء والأبله خلاف الكيس والمرأة بلهاء كحمراء.
٦٧
(4 1) كتاب الطهارة
67
رَسُولُ اللََِِّّ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ والْمَرْأَةُ
بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً)). [د= ٨١، تقدم = ٥٠٦٤، أ= ١٠٠٨].
(148/148) - باب الرخصة في ذلك
239 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم ح. وَأَخْبَرَنَا
سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِنَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِيَ وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ دَعِي لِي وَأَقُولُ أَنَا دَعْ لِي)) قَالَ سُوَيْدٌ :
(يُبَادِرُنِي وَأَبَادِرُهُ فَأَقُولُ دَعْ لِي دَعْ لِي)). [م = ٣٢١، تقدم = ٤١١، أ= ٢٤٩٢٠].
(149/ 149) - باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها
240 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ أَبْنٍ
أَبِي نَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمُّ هَانِىءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِتَِّ أَغْتَسَلَ هُوَ وَمَّيْمُونَّةُ مِنْ إِنَاءِ
وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ)). [ق = ٣٧٨، أ= ٢٦٩٥٣].
(150/ 150) - باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
241 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيٌَِّّ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
امْرَأَةٌ أَشُدْ ضَغْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ
ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءِ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ)).
[م = ٣٣٠، د= ٢٥١، ت = ١٠٥، ق = ٦٠٣، أ= ٢٦٥٣٩].
(151/ 151) - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام
242 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْهَب عَنْ مَالِكِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَهِشَامَ بْنٍ
عُزْوَةً حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِنَُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
فَأَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةً وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذُلِكَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَِّ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلْي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا
الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَال: ((لهذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ)).
[خ = ١٥٥٦، م = ١٢١١، د= ١٧٨١، تقدم= ٢٧٦٠، أ = ٢٥٣٧١].
242 _ قال السندي: قوله: ((انقضي رأسك وامتشطي)) أشار بالترجمة إلى أن المراد بذلك هو
الاغتسال لإحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر والله تعالى أعلم. قوله: ((إلا أشهب)) يريد
أن أشهب رواه عن مالك عن هشام بن عروة والمعروف إنما هو مالك عن ابن شهاب فقط.
٦٨
(1/ 1) كتاب الطهارة
68
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا حَديثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً لَمْ يَزْوِهِ أَحَدٌ
إِلاَّ أَشْهَبُ.
(152/152) - باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإقام
243 - أَخُجِزِء؛ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَّةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَّهُ
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ حَتَّى إِذَا غَسَلَ
يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى
عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَّا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ)). [أ= ٢٤٧٠٢].
(153/ 153) - باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
(ذكر غسل الجنب يده قبل أن يدخلها الإناء]
: أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
$ _ 244
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: ((كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴿ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثَاً ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ
عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثاً ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ)). [م تقدم ٠ ٧٤٣]
(154/ 154) - باب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه
245 - أَخْبَرِنَّا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ مِنَ
الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهُ يُؤْتَّى بِالإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثَاً فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى
شِمِالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثاً ثُمَّ يُفِيضُ
عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ». [تقدم= ٢٤٣].
(155/155) - باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده
246 - أَخْيَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي
245 ـ قال المنتدي: قوله: ((فيغسل ما على فخذيه)) أي من أثر المني لئلا يكثر بإفاضة الماء على
البدن فيتلوث به البدن.
246 - قال أنسندي، قوله: ((قال عمر ولا أعلمه)) أي عطاء بن السائب ((إلا قال إلخ)) ولا يخفى أن
ظاهره غسل اليسرى مرة ثانية لا غسلهما كما في الترجمة فكأنه أشار بالترجمة إلى أن المراد فيجمعهما في
الغسل بقرينة الروايات المتقدمة والله تعالى أعلم.
٦٩
(1/1) كتاب الطهارة
69
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: ((وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ ◌َهُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًاً
ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ)) قَالَ عُمَرُ: ((وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: يُفِيضُ
بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلاَثَاً وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثَاً وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثَاً ثُمَّ
يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَاً ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ)). [تقدم - ٢٤٣].
(156/156) - باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل
247 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَرٍ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ
كَانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ
النَّبِيَّ
الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّه)).
[خ = ٢٤٨، ١ = ٢٤٣١١].
(157/157) . باب تخليل الجنب رأسه
248 - أَخَُّ ف ◌َا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَخْيَى قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ◌َ﴿﴿ مِنَ الْجَنَابَةِ: ((أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ
وَيُخَلْلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ)). [أ= ٢٤٣١١].
249 - أَخْيَوَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِِّ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثًا)».
[تحفة الأشراف= ١٦٩٣٧].
(158/158) = باب ذكر ما يكفي الجذب من إفاضة الماء على رأسه
250 - أَخَّْا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إَِ: (أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفِّ)).
(خ- ٢٥١، م: ٣٢٧، ٥= ٢٣٩، تقدم: ٤٢٢، ق + ١،٥٧٥ ٥ ١٩٧١٩].
247 - قال السندي : قوله: ((كما يتوضأ للصلاة)) ظاهره أنه يغسل الرجلين أيضاً فكأنه يغسلهما
أحياناً ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحياناً مراعاة للمكان ((فيخلل بها أصول شعره)) لأنه أسهل لوصول
الماء .
248 - ثال السعدي: قوله: ((حتى يصل إلى شعره) كلمة حتى بمعنى كي أي كي يصل الماء إلى
شعره ويستوعبه .
249 - ثال السندي: قوله: ((يشرب رأسه)» من التشرب أو الإشراب أي يسقيه الماء والمراد به ما
سبق من التخليل.
٧٠
(1/1) كتاب الطهارة
70
(159 /159) - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض
251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ أَبْنُ
صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌ِِّ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ: ((خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟
فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَجَذَبْتُ الْمَرْأَّةَ وَقُلْتُ:
تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَّرَ الدَّمِ. [خ = ٣١٤، م = ٣٣٢، تقدم = ٤٢٢، ق = ٥٧٥، أ = ٢٤٩٦١].
(160 160) - باب ترك الوضوء من بعد الغسل
252 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ أَبْنُ صَالِحٍ عَنْ
أَبِي إسْحَاقُ حْ وَحَدْثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِلاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ)).
[ت= ١٠٧، تقدم = ٤٢٧، ق= ٥٧٩، ١= ٢٤٤٤٣].
(161 /161) - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه
253 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ
عَباسٍ قَالَ: حَدَثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: ((أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِهِ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
مَرَّتَيْنٍ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ بِيَمِينِهِ فِي الإِنَاءِ فَأَفْرَغْ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ غَسَلَهَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ
الأَرْضَ فَدَلَكْهَا دَلْكاً شَدِيداً ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفْرَغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفْهِ ثُمَّ
غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَخَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ)).
[خ = ٢٤٩، م= ٣١٧، د= ٢٤٥، ت = ١٠٣، تقدم = ٤١٥، أ = ٢٦٨٦١].
(162 /162) - باب ترك المنديل بعد الغسل
254 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إذْرِيسَ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَِّيَّ ◌ِ أَغْتَسَلَ فَأَتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ
يَقُولُ بِالْمَاءِ هُكَذَا)). [م = ٣٣٧، تقدم= ٤٠٥].
252- قال السندي: قوله: ((لا يتوضأ بعد الغسل)) أي يصلي بعد الاغتسال وقيل الحدث بلا وضوء جديد
اكتفاء بالوضوء الذي كان قبل الاغتسال أو بما كان في ضمن الاغتسال والله تعالى أعلم بالحال.
253 - قال السندي: قوله: ((غسله)) بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف وهو اسم للماء
الذي يغتسل به فلا حاجة إلى تقدير مضاف. وقوله: ((من الجنابة)) متعلق بفعل الاغتسال المفهوم في ضمنه
((فدلكها)) تنظيفاً لها (تنحى)) تبعد عن مكانه ((بالمنديل)) بكسر الميم وظاهر هذا الحديث أنه غسل الرجلين
مرتين مرة لتتميم الوضوء ومرة لتنظيفهما عن أثر المكان الذي اغتسل فيه.
254 - قال السندي: قوله: ((وجعل يقول)) أي يمسحه عن البدن.
٧١
(1/1) كتاب الطهارة
71
(163/163) = باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل
255 - أَخَّعَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ حٍ. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َ)) وَقَالَ عَمْرٌو: ((وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِي ◌َ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ
تَوَضَّأَ) زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ ((وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ).
[م = ٣٠٥، ٥= ٢٢٤ تقدم = ١٦١، ق = ٤٦٧، ١= ١٣٩٩٦٢
(164/164) - باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يلكل
256 - أَخْبِرَقًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ
جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ)). [ د= ٢٢٢، تقدم= ٢٥٧، ف= ٥٩٣، م= ٢٠٥، أ=٢٤١٣٨].
(165/165) = باب اقتصار الجذب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب
257 - أَخْبَوَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ)). [تقدمِ= ٢٥٦]،
(166/ 166) = باب وضوء انجذب إذا أراد أن يقام
258 - أَخْبَرَنَّا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِن ◌َّهَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ
تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ)). [ تقدم= ٢٥٦].
259 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَّرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ)).
3م- ٣١٦، ٥= ١٢٥، ١= ١٩٥].
255 - قال السندي: قوله: ((توضأ)) تخفيفاً للجنابة.
256 - قال السندي: قوله: ((غسل يديه)) أي أحياناً يقتصر على ذلك لبيان الجواز وأحياناً يتوضأ
لتكميل الحال.
259 - قال السندي: قوله: ((أينام)) أي أيحسن له النوم فقوله إذا توضأ معناه يحسن له إذا توضأ وإلا
فالوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل لاح لهم.
٧٢
(1/1) كتاب الطهارة
72
(167 /167) - باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام
260 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ
لِرَسُولِ اللَّهِ بِ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ: ((َتَوَضَّأْ وَأَغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ ثَمْ)).
[خ = ٢٩٠، م = ٣٠٦، د= ٢٢١، تقدم = ١٧٠، أ = ٢٦٣].
(168/168) - باب في الجنب إذا لم يتوضأ
261 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ح.
وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنٍ مُذْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةً
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ قَالَ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْئاً
فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ)). [د= ٢٢٧، تقدم = ٤٢٨٧، ق = ٣٦٥٠، أ= ٦٠٨].
(169 /169) - باب في الجنب إذا أراد أن يعود
262 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكُلِ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ)).
[م = ٣٠٨، د= ٢٢٠، ت= ١٤١، تقدم = ١٥٢، ق = ٥٨٧، ١ = ١١٢٢٧].
(170 /170) - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل
263 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لإسْحَاقَ قَالاَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخِ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي
لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)). [٥= ٢١٨، أ= ١١٩٤٦].
261 - قال السندى: قوله: ((ابن نجي)) بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء، وثقه النسائي ونظر
البخاري في حديثه. قوله: ((لا تدخل الملائكة)) حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فإنهم لا
يفارقون الجنب ولا غيره وحمل الجنب على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لا من يؤخر الاغتسال إلى
حضور الصلاة، وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم يتوضأ وبالجملة فإن النبي ◌ّلو كان ينام وهو
جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ورخص في النوم بوضوء فلا بد من تخصيص في الحديث وحمل
الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما وأما الصورة فهي صورة ذي روح قيل إذا كان لها ظل وقيل
بل أعم ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى والله أعلم.
262 - قال السندي: قوله: ((أن يعود)) أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول
والعود، زاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية
ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قام بغسل الفرج، وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء
الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولاً مثل العود فينبغي أن يشرع له والإنصاف إنه لا مانع من
الندب، والجماع ينبغي أن يكون مسبوقاً بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما
رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانياً تخفيفاً للجنابة بخلاف الأول فليتأمل.
٧٣
(1/1) كتاب الطهارة
73
264 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ)).
[ت= ١٤٠، تقدم = ١٥٠، ق= ٥٨٨، أ = ١٢٩٢٤].
(171 /171) - باب حجب الجنب من قراءة القرآن
265 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةً قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّاً أَنَا وَرَجُلاَنٍ فَقَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ
فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ)).
[د = ٢٢٩، ت = ١٤٦، تقدم = ٢٦٦، ق = ٥٩٤، أ= ٦٣٩].
266 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَئِيُّ الرِّقْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ
يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ)). [س تقدم = ٢٦٥].
(172 /172) - باب مماسة الجنب ومجالسته
267 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ حُذَيْفَةً
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِإِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْماً بُكْرَةٌ فَحِدْتُ
عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ آزْتَفَعِ النَّهَارُ فَقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي)) فَقُلْتُ: إنِّي كُنْتُ جُنُباً فَخَشِيتُ أَنْ
تَمَسَّنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّخِ ((إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَتْجُسُ)). [أ= ٢٣٤٧٦].
268 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: إنِّي جُنُبٌ فَقَالَ: ((إنَّ
الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ)). [م= ٣٧٢، ٥= ٢٣٠، ق = ٥٣٥، أ= ٢٣٣٢٤].
265 - قال السندي: قوله: ((عن عبد الله بن سلمة)) بكسر اللام. قوله: ((ليس الجنابة)) بالنصب أي
خلا الجنابة .
267 - قال السندي: قوله: ((فحدت عنه)) بكسر الحاء من حاد يحيد أي ملت عنه إلى جهة أخرى
((لا ينجس)) بفتح الجيم وضمها أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وإنما هو
أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلاً ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحياناً لا توجب نجاسة
الأعضاء، نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز
عنها فكأنه قال لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة
لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله تعالى أعلم.
268 - قال السندي: قوله: ((فأهوى إليه)) أي مال إليه ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن أنه
حين أهوى إليه حاد حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبي ◌َ لفي ذلك فقال حذيفة إني جنب الخ.
٧٤
(1/1) كتاب الطهارة
74
269 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ
بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ لَقِيَّهُ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَنْسَلَّ
عَنْهُ فَأَغْتَسَلَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَقِيتَنِي
وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ)).
[خ = ٢٨٣، م = ٣٧١، د= ٢٣١، ت = ١٢١، ق = ٥٣٤، أ = ٨٩٧٨].
(173/173) - باب استخدام الحائض
270 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَفِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)).
فَقَالَثَ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي، قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ)). فَنَاوَلَتْهُ. (م = ٣١٦، تقدم = ٣٨٠. أ= ٩٥٣٨].
271 _ أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدَةً عَنِ الأَغْمَشِ حٍ. وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((لَيْسَتْ
حَيْضَتُكِ فِي يَدِكٍ)). [م = ٢٩٨، د= ٢٦١، ت = ١٣٤، تقدم = ٣٨١، أ= ٢٤٢٣٩ !.
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(174/174) - باب بسط الحائض الخمرة في المسجد
272 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَثْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ((كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانًا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ خَائِضٌ وَتَقُومُ إحْدَانًا بِالْخُمْرَةِ إِلَى
الْمَسْجِدٍ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ)). [س تقدم = ٣٨٢، أ= ٢٩٨٧٣].
(175/175) - باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض
273 - أَخْبِرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
269 ـ قال السندي: قوله: ((فانسل عنه)) أي ذهب عنه في خفية ((سبحان الله)) تعجب مما فعل
واعتقد من نجاسة المؤمن.
270 ـ قال السندي: قوله: ((ناوليني الثوب)) أي من الحجرة ((إني لا أصلي)) كناية عن الحيض فقال
إنه أي الحيض أو الدم ((ليس في يدك)) حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد.
272 ـ قال السندي: قوله: ((في حجر إحدانا)) بفتح الحاء وكسرها، قيل: حجر الثوب هو طرفه
المقدم والإنسان يربي ولده في حجره واسم الحجر يطلق على الثوب والحضن ((إلى المسجد)) لا يقتضي
الدخول فيه والبسط يتأتى ممن هو في الخارج أيضاً.
٧٥
(1/1) كتاب الطهارة
75
أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللّهِ،وَلَّهِفِي حِجْرِ إِحْدَانًا وَهِيَ خَائِضٌ وَهُوَ
يَتْلُو الْقُرْآنَ)). [خ = ٢٩٧، م= ٣٠١، د= ٢٦٠، تقدم = ٣٧٨، ق = ١٣٤، أ= ٢٥٧٤١].
(176 176) - باب غسل الحائض رأس زوجها
274 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدِّثَنِي مَنْصُورٌ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َِّ يُومِىءُ إلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ
مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)). [خ = ٣٠١، م- ٢٩٧، تقدم= ٣٨٤، أ= ٢٥٩٨٥].
275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ آخَرُ
عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،ِ يُخْرِجُ إلَيَّ رَأْسَهُ
مِنَ الْمَسْجِدٍ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)). [م= ٢٩٧، أ= ٢٤٢٩٢].
276 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أُرَجُّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ وَأَنَا حَائِضٌ)).
[خ= ٢٩٥، ت = ٣١، تقدم = ٣٨٦، أ = ٢٥٧٤١].
277 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ حِ. وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مِثْلَ ذُلِكَ. [خ = ٥٩٢٥].
(177 /177) - باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
278 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
شُرَيْحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ،
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ،فَ يَدْعُونِي فَآَكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكْ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعِزْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمّ
أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعِرْقِ وَيَدْعُو بِالشّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ
قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآَخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي
مِنَ الْقَدَحِ)). [س تقدم = ٧٠].
274 - قال السندي: قوله: ((يومىء إليَّ رأسه)» أي يخرجه إلي وهي في الحجرة.
275 - قال السندي: قوله: ((مجاوز)) أي معتكف.
276 - قال السندي: قوله: ((أرجل)) من الترجيل بمعنى تسريح الشعر.
278 - قال السندي: قوله: ((طامث)) بالمثلثة أي حائض ((وأنا عارك)) أي حائض ((العرق)) بضم عين
وسكون راء العظم الذي منه معظم اللحم وبقي عليه قليل ((فيقسم) من الأقسام ((علي)) بتشديد ((فمه)) أي
في شأنه أي يقول أقسمت عليك أن تبدئي به أو والله أبدئي به ((فأعترق منه)) يقال اعترقت العظم وعرفته
وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
٧٦
(1/1) كتاب الطهارة
76
279 - أَخْبَرَنَا أَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلٍ سُؤْرِي وَأَنَا
خَائِضٌ)). [تقدم= ٧٠].
(178/178) - باب الانتفاع بفضل الحائض
280 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا
حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيَهُ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ». تقدمِ: ٢].
281 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ
ابْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ◌ِّ.
فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَزْقَ وَأَنَا حَائِضٌ وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى
مَوْضِع فِيَّ)). [تقدم = ٧٠].
(179/179) - باب مضاجعة الحائض
282 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدْثَنَا هِشَامٌ ◌ٍ. وَأَنْبَأَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثْهَا. قَالَتْ: بَيْنَمَا
أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وََّ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((أَنَفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.
[خ = ٢٩٨، م = ٢٩٦، تقدم = ٣٦٨. أ = ٢٦٦٢٨].
283 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ:
سَمِعْتُ خلاَساً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وََّ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدٍ وَأَنَا
طَامِثْ أَوْ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِي
شَيْءٌ فَعَل مِثْلَ ذُلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ)). [٥= ٢٦٩، تقدم= ٣٦٩، أ = ٢٤٢٢٨).
283 - قال السندي: قوله: ((في الشعار)) بكسر المعجمة وبالعين المهملة: الثوب الذي يلي الجسد
لأنه يلي الشعر ((طامث)) بطاء مهملة وثاء مثلثة: أي حائض فقوله حائض ذكر تأكيداً. ((ولم يعده)) بإسكان
العین وضم الدال أي لم يجاوزه إلى غيره بل اقتصر عليه.
٧٧
(1/1) كتاب الطهارة
77
(180/180) - باب مباشرة الحائض
284 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيْلَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ يَأْمُرُ إحدَانًا إذَا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرَهَا».
[من تقدم= ، ٣٧، أ= ٢٥٠٧٥].
285 - أَخْبِرَذَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِوَهِ أَنْ تَنَزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَهَا)).
[خ = ٢،٣٠٠ = ٢٩٢، ٠٥: ٢٩٨، ت = ١٣٢، تقدم = ٣٧١، ق = ٦٣٦، أ= ٢٥٠٧٥]
286 - ◌َْ وَذَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَاللَّيْثِ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةً عَنْ بُدَيَّةً وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ: نَدَبَةً مَوْلاَةٌ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةً
قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِو ◌َ﴾ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ
الْفَخْذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ)). فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: ((مُخْتَجِزَةَ بِهِ)). [٥= ٢٦٧، تقدم = ٢٧٣، أ= ٢٩٨٨٣].
(181/181) = باب تأويل قول الله عز وجل ﴿ويسألونك عن المحيض﴾
287 - أَخْبَبِنَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إذَا حَاضَتِ الْمَزْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ
يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ وَ عَنْ ذُلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ
هُوَ أَذَى﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآيَةَ. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِنَّهُ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ.
(٢ - ٣٠٢، ٥٥ ٢٥٨، ت: ٢٩٧٧) تقدم= ٣٦٩، ف= ٦٤٤، ١= ١٢٣٥٦]
284 _ قال السندي: قوله: ((إحدانا)) أي إحدى نسائه ((ثم يباشرها)) أي فوق الإزار والمباشرة فوق
الإزار لا يمكن أن تكون جماعاً حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام.
285 - قال المسعدي: قوله: ((أن تتزر)) أي بأن تتزر قيل: صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها
كما هو المشهور إذ الهمزة لا تدغم في التاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ.
287 - قل، السندي: قوله: ((ولم يجامعوهن في البيوت)): أي لم يصاحبوهن ولم يساكنوهن ولم
يخالطوهن وليس المراد الوطء إذ لا يساعده قوله في البيوت فلا يناسب الواقع وكذا المراد بقوله ولا
يجامعوهن في البيوت والحديث تفسير الآية وبيان أن ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة بل المجانبة
مخصوصة ((أنجامعهن)) طلباً للرخصة في الوطء أيضاً تتميماً لمخالفة الاعداء ((فتمعر)) بالعين المهملة أي
تغير ((فبعث في آثارهما)) أي رسولاً ليحضرا عنده فسقاهما اللبن إظهاراً للرضا وزاد الدار قطني في العلل
وقال لهما قولاً: اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك.
٧٨
(A 1) كتاب الطهارة
78
(182/ 182)- باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها
بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
288 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ
مُقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبَُِّّ: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ: ((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ
دِينَارٍ)). [د= ٢٦٤، تقدم = ٣٦٧، ق= ٦٤٠].
(183/ 183)- باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت
289 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِنََّ لاَ نُرَى إلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرَفِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ
رَسُولُ اللَّهَِِّ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: (مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)). وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِنَّهِ عَنْ نِسَائِهِ
بِالْبَقَرِ. [خ = ٢٩٤، م = ١٢١١، تقدم = ٣٤٦، أ= ٢٤١٦٤].
(184/ 184)- باب ما تفعل النفساء عند الإحرام
290 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوا: حَدَّثَنَا
يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّنَّهِ فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهَِِّ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى
إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ كَيْفَ
أَصْنَعُ؟ قَالَ: ((آغْتَسِلِي وَأَسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلْي)). [س تقدم = ٤٢٦، أ= ٢٧١٥٢].
(185/ 185)- باب دم الحيض يصيب الثوب
291 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
الْمِقْدَامِ ثَابِتٌ الْحَدَّادُ عَنْ عَدَيْ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِخْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ
رَسُولَ اللَّهَِِّ عَنْ دَمِ الْخَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: ((حُكْبِهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءِ وَسِذْرٍ)).
[د= ٣٦٣، تقدم= ٣٩٢، ق = ٦٢٨، أ = ٢٧٠٦٦]
289 ـ قال السندي: قوله: ((لانرى)) قال السيوطي بضم النون أي لا نظن وهذا بالنظر إلى أن غالبهم
ما أرادوا إلا الحج أو المقصد الأصلي لهم كان هو الحج وإلا فقد كان فيهم من اعتمر أولاً ومنهم عائشة
كما سبق.
290 ـ قال السندي: قوله: ((واستثفري)) بمثلثة قبل الفاء أي أمسكي موضع الدم عن السيلان بثوب
ونحوه وفي بعض النسخ: ((استذفري)) بذال معجمة قبل الفاء بقلب الثاء ذالاً.
٧٩
(1/1) كتاب الطهارة
79
292 - أَخْبُوَنَا يَحْيِّى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرْبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةً
بِئْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُونُ فِي حِجْرِهَا: أَنَّ امْرَأَةٌ اسْتَفْتَتِ النَّبِيِّ ◌َِّ عَنْ دَم
الْخَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: ((حُتِيْهِ ثُمَّ آقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ أَنّضَحيهِ وَصَلِّي فِيه)).
(خ ٠ ٢٢٧، ٥= ٣٩١، ٥= ٣٩١، ت = ١٣٨، المنيب: ٣٨٩، ف = ٦٢٩، ٠١ ٢٦٩٨٦].
(186/186) - باب المني يصيب الثوب
293 - أَخْبِّرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ
فَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: ((أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ◌َ هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللّهِ وَ﴾ يُصَلِّي فِي الْثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذْى)) .
[٤= ٣٦٩) [ = ٥٤٠، ١ =: ٢٦٨٢٢].
(187/187) - باب غسل المتي من الثوب
294 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَّيْمُونِ الْجَزَرِيِّ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ
وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ)). [خ= ٢٢٩، ٢= ٢٨٩، د= ٣٧٣، ت = ١١٧، فَ = ٥٣٦، أ= ٢٥١٥٢].
(188/188) - باب فرك المنى من الثوب
295 - أَخْبَرَّ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ)) وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى: ((الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ◌َِّ)). [أ= ٢٤٩٩٠].
296 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ: أَخْبَرَنِي عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبٍ
رَسُولِ اللَّهِ ◌َيْهِ)). [َمِ= ٢٨٠٠، دته ٣٣٧١: نقده = ١٩٧، ق = ٥٣٧، ١= ٢٤١١٩]
297 - أَخْبَرَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَِّيّ {آلآوَ)). [ س تقدم = ٢٩٦].
293 - قال السعدي: قوله: ((إذا لم ير فيه أذى)) أي أثر المني وقد يستدل به على عدم طهارة المني
والله تعالى أعلم.
294 - غال السندي: قوله: ((اغسل الجنابة)) أي أثرها وهو المني أو أريد به المني مجازاً ((بقع الماء)»
بضم موحدة وفتح قاف جمع بقعة وهي القطعة المختلفة اللون.
295 - قال السندي: قوله: ((أفرك)) الفرك ذلك الشيء حتى ينقلع من باب نصر.
٨٠
(1/ 1) كتاب الطهارة
80
298 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ
عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ((كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِِّ فَأَحُكُّهُ)). [س تقدم= ٢٩٦].
299 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَّوْبٍ رَسُولِ اللَّهََِّ)).
[م = ٢٨٨، أ = ٢٤١١٩].
300 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلِ الْمَزْوَزِيَّ قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهَِِّ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ)).
[م = ٢٨٨، ق= ٥٣٩، ١ = ٢٥٠٨٨].
(189/ 189) - باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
301 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً عَنْ أُمْ قَيْسٍ
بِثْتِ مِخْصَنٍ: (أَنَّهَا أَتَتْ بِأَبْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَِّّهِ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِرَ
فِي حِجْرِهٍ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ)) .
[خ = ٢٢٣، م = ٢٨٧، د= ٣٧٤، ت = ٧١، ق = ٥٢٤، أ = ٢٧٠٦٤].
302 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرِوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أُتِيَ
رَسُولُ اللَّهِنَِّ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ)). [خ= ٢٢٢، أ= ٢٤٢٤٧].
(190/ 190)- باب بول الجارية
303 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: قَالَ النَِّيُّ ◌َِّ: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلٍ
الْجَارِيَةِ وَيُرَشَّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ)). [تحفة الأشراف= ١٢٠٥٢]
(191/ 191) - باب بول ما يؤكل لحمه
304 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ: ((أَنَّ أُنَاساً أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِنَِّ فَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ
وَأَسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِرَِّ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ
أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقْتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ◌َُّ
١