النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١
(1/1) كتاب الطهارة
21
(40/40) - باب الإجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها
[الرخصة في الاستطابة بحجرين]
44 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حازِمِ عن أَبِيهِ عن مُسْلِمٍ بِنِ قُرْطٍ عَنْ
عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وََّ قالَ: ((إِذَا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بثلاثَةِ أُخْجَارٍ
فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فإِنَّها تَجْزي عنْهُ)). [د= ٤٠، أ= ٢٤٨٢٥، ٢٥٠٦٦].
(41/41) - باب الاستنجاء بالماء
45 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ نَ ◌ّهَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ
مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. [خ = ١٥٠، ١٥١، ٢١٧، ٥٠٠، م = ٢٧٠، ٢٧١، د= ٤٣، أ = ١٢١٠١].
46 - أَخْفَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مُزْنَ
أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ كَانَ يَفْعَلُهُ. [ت= ١٩].
(42/42) - باب النهي عن الاستنجاء باليمين
47 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِى عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وََّ قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَتَفَّسْ في إِنَائِهِ
وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ)). [س تقدم = ٢٤، أ= ١٩٤٣٦].
48 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ النَّبِيِّ وََّ نَهَى أَنْ يَتَفَسَ فِي الإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ
بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ. [س تقدم = ٢٤، ٤٧، أ = ٢٢٥٨٥].
49 - أَخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
44 - قال السندي: قوله: ((ابن قرط)) بضم القاف وسكون الراء وطاء مهملة. قوله: ((فإنها تجزي))
قيل: هو بفتح التاء كما في قوله تعالى: ﴿لا تجزي نفس عن نفس شيئاً﴾ أي تغني عن الماء وإرجاع
الضمير إليه وإن لم يتقدم له ذكر لأنه مفهوم بالسياق.
45 - قال السندي: قوله: ((نحوي)) أي مقارب لي في السن. ((إداوة)) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد.
47 _ قال السندي: قوله: ((فلا يتنفس في إنائه)) أي من غير إبانته عن الفم وهذا نهي تأديب الإرادة
المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيحصل للماء به رائحة كريهة
فيقتذر بها هو أو غيره عن شربه ثم حين علمهم آداب حالة إدخال الماء في الجوف علمهم آداب حالة
إخراجه أيضاً تتميماً للفائدة وبهذا ظهر المناسبة بين الجملتين. ((فلايمس)) فتح الميم أفصح من ضمها.
(ولا يتمسح)) ولا يستنج كما في رواية. والمقصود أن اليمين شريف فلا يستعمله في الأمور الرديئة.
49 _ قال السندي: قوله: ((ويستقبل القبلة)) ظاهره أي حالة الاستنجاء لكن الرواية السابقة صريحة =
٢٢
(1/1) كتاب الطهارة
22
سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ
إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعْلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ. قَالَ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ:
((لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةٍ أَحْجَارٍ)). [س تقدم= ٤١، أ= ٢٣٧٦٤، ٢٣٧٦، ٢٣٧٦٦].
(43/43) - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
50 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّهِ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ.
51 - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعَيْبٌ يَعْنِي أَبْنَ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َّ﴿ فَأَتَى الْخَلاَءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ
قَالَ: ((يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُوراً) فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضُ. [ق = ٣٥٩].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِن حَدِيثٍ شَرِيكِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أَعْلَمُ.
(44/44) - باب التوقيت في الماء
52 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِوَ ﴿ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابٌ
وَالسِّبَاعِ فَقَّالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)). [٥= ٦٣، س يأتي = ٣٢٦، أ= ٤٦٠٥، ٤٩٦١].
= أن المراد الاستقبال حال قضاء الحاجة والحديث واحد فالظاهر أن المراد ذلك واختلاف العبارات من
الرواة ولذا جوز كثير منهم الاستقبال حالة الاستنجاء وإن منعوا منه حالة قضاء الحاجة وقالوا: القياس فاسد
لظهور الفرق وقاس بعضهم ومنعوا في الحالتين والله تعالى أعلم.
50 - قال السندي: قوله: ((دلك يده بالأرض)) أي مبالغة في تنظيفها وإزالة للرائحة الكريهة عنها.
قوله: ((طهوراً)) بفتح الطاء أي ماء.
51 - قال السندي: قوله: ((هذا أشبه بالصواب)) أي كون الحديث من مسند جرير أولى من كونه من
أبي هريرة. قيل في ترجيح النسائي رواية أبان على رواية شريك نظر فإن شريكاً أعلى وأوسع رواية وأحفظ
وقد أخرج له مسلم في صحيحه ولم يخرج لأبان على أنه يمكن أن يكون الحديث من مسند جرير وأبي
هريرة جميعاً ويكون عند إبراهيم بالطريقين جميعاً والله تعالى أعلم.
[44/44] _ قال السندي: قوله: «باب التوقیت في الماء» أي التحدید فيه بأن أي قدر یتنجس بوقوع
النجاسات وأي قدر لا .
52 - قال السندي: قوله: ((وما ينوبه)) من ناب المكان وانتابه إذ تردد إليه مرة بعد أخرى ونوبة بعد
نوبة وهو عطف على الماء بطريق البيان نحو، أعجبني زيد وكرمه. قال الخطابي: فيه دليل على أن سؤر
السباع نجس وإلا لم يكن لسؤالهم عنه ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى. قلت: وكذا على أن القليل من
الماء يتنجس بوقوع النجاسة. ((قلتين)) زاد عبد الرزاق عن ابن جريح بسند مرسل: بقلال هجر قال ابن
جريح وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً فاندفع ما يتوهم من الجهالة ((لم يحمل
الخبث)) بفتحتين أي يدفعه عن نفسه لا أنه يضعف عن حمله إذ لا فرق إذاً بين ما بلغ من الماء قلتين وبين
٢٣
(1/1) كتاب الطهارة
23
(45/45) - باب ترك التوقيت في الماء
53 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَغْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ
بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: (دَعُوهُ لاَ تُزْرِمُوهُ». فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
[خ = ٦٠٢٥، م= ٢٨٤، س تقدم= ٣٢٧، ق = ٥٢٨].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: يَعْنِي لاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ.
54 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَالَ أَغْرَابِيٍّ فِي
الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ◌َّهَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ فَصُبَّ عَلَيْهِ. [خ = ٢٢١، م = ٢٨٤، س تقدم = ٥٥، أ= ١٢٠٨٣].
55 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً
يَقُولُ: جَاءَ أَغْرَابِيٍّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالُ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((اتْرُكُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّى
بَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ. [أ= ١٢١٣٣].
56 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْوَلِيدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَامَ أَغْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ
فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْواً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسْرِينَ
وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)). [خ = ٢٢٠، ٦١٢٨، س تقدم = ٣٢٨، أ= ٧٨٠٤، ٧٨٠٥].
ما دونه، والحديث إنما ورد مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي يتنجس وبين الذي لايتنجس ويؤكد
المطلوب رواية ((لا ينجس))، رواها أبو داود وغيره.
53 - قال السندي: قوله: ((لا تزرموه)) بضم تاء وإسكان زاي معجمة وبعدها راء مهملة أي لا
تقطعوا عليه البول، يقال زرم البول بالكسر، إذا انقطع وأزرمه غيره. ((فصبه عليه)) أخذ منه المصنف أن
الماء لا ينجس وإن قلّ وذلك لأن الدلو من الماء قليل وقد صب على البول فيختلط به فلو تنجس الماء
باختلاط البول يلزم أن يكون هذا تكثيراً للنجاسة لا إزالة لها وهو خلاف المعقول فلزم أن الماء لايتنجس
باختلاط النجس وإن قل وفيه بحث، أما أولاً يجوز أن يكون صب الماء عليه لدفع رائحة البول لا لتطهير
المسجد وتكون طهارته بالجفاف بعد والطهارة بالجفاف قول الحنفية وهو أقوى دليلاً ولذا مال إليه أبو داود
في سننه واستدل عليه بحديث بول الكلاب في المسجد، وأما ثانياً يجوز أن يفرق بين ورود الماء على
النجاسة فيزيلها وبين ورود النجاسة عليه فتنجسه كما يقول به الشافعية، وأما ثالثاً فيمكن أن يقال: كانت
الأرض رخوة فشربت البول لكن بقي بظاهرها أجزاء البول فحين صب عليه الماء تسفلت تلك الأجزاء
واستقر مكانها أجزاء الماء فحيث كثر الماء وجذب مراراً كذلك ظاهرها وبقى مستقلاً بأجزاء الماء الطاهرة
فصب الماء إذا كان على هذا الوجه لا يؤدي إلى نجاسة بل يؤدي إلى طهارة ظاهر الأرض فليتأمل.
56 - قال السندي: قوله: ((فتناوله الناس)) أي بألسنتهم ولمسلم قالوا: مه مه، قلت: أو أرادوا أن
يتناولوه بأيديهم فقد قاموا إليه. ((وأهريقوا)) بفتح الهمزة وسكون الهاء أو فتحها أي صبوا. ((فإنما بعثتم))
أي بعث نبيكم على تقدير المضاف وقال السيوطي إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه لا هو
المبعوث بما ذكر لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك أو هم مبعوثون
من قبله بذلك أي مأمورون وكان ذلك شأنهنّ* في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: يسروا ولا
تعسروا قلت ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ الآية فيكون ذلك
بمنزلة البعث ويصلح أن يكون هذا هو وجه ما قيل علماء هذه الأمة كالأنبياء والله تعالى أعلم.
٢٤
(1/1) كتاب الطهارة
24
(46 /46) - باب الماء الدائم
57 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ
مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ)). قَالَ
عَوْفٌ: وقَالَ خِلاَسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وََّ مِثْلَهُ. [أ= ٧٥٢٩، ٧٦٠٧، ٩١٢٦].
58 _ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».
[أ= ٧٥٢٩، ٧٦٠٧].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: كَانَ يَعْقُوبُ لاَ يُحَدِّثُ بِهُذا الْحَدِيثِ إلاَّ بِدِينَارٍ.
(47 /47) - باب ماء البحر
59 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي
بُرْدَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الذَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ﴿فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرَه (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
[د = ٨٣، ت = ٦٩، تقدم= ٣٣٠، ٤٣٥٨، ق = ٣٨٦، ٣٢٤٦، ١ = ٩١١٠].
(48 /48) - باب الوضوء بالثلج
60 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنٍ
عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ إِذَا اسْتَفْتَحِ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةٌ فَقُلْتُ:
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ في سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: ((أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ
بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ
الأَبْيَضُ مِنَ الدَّتَسِ اللَّهُمَّ أَغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ).
[خ = ٧٤٤، م = ٥٩٨، د= ٧٨١، س تقدم= ٣٢٢، ٨٩٠، ٨٩١، ق = ٨٠٥، أ = ٧١٦٧].
57 _ قال السندي: قوله: «في الماء الدائم) أي الذي لا يجري ثم يتوضأ» بالرفع أي ثم هو يتوضأ
منه كذا ذكره النووي وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى
استعماله في اغتسال أو نحوه. وبعيد عن العاقل الجمع بين هذين الأمرين والطبع السليم يستقذره، ولم
يجعله معطوفاً على جملة لا يبولن لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء.
59 - قال السندي: قوله: ((عطشنا)) بكسر الطاء ((الطهور)) بفتح الطاء قيل هو للمبالغة من الطهارة
فيفيد الطهارة والأقرب أنه اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به وله نظائر فهو اسم الآلة. ((الحل))
بكسر الحاء أي الحلال ((ميتته)) بفتح الميم.
٢٥
(1/1) كتاب الطهارة
25
(49/49) - باب الوضوء بماء الثلج
61 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َُّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتُ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ)). [س= ٣٢١].
(50/50) - باب الوضوء بماء البرد
62 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَّهُ يَّصَلْي
عَلَى مَيْتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ وَأَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَأَغْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ تُزْلَهُ
وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَتَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)).
[م = ٩٦٣، ت= ١٠٢٥، تقدم= ١٩٧٩، ١٩٨٠، ١٠٨٤، أ = ٢٤٠٣٠].
(51/51) - باب سؤر الكلب
63 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَّ قَالَ:
(إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). [خ = ١٧٢، م = ٩٠، ق= ٣٦٤، أ= ٩٩٣٦].
64 - أَخْبَرَ نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ
أَنَّ ثَابِتَاً مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَُّ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ
فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». [أ= ٧٣٥٠، ٧٣٥١، ٧٤٥١، ٧٦٠٨، ٧٦٧٦، ٩١٨٠].
65 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هِلَاَلُ بْنُ أَسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، مِثْلَهُ. [أ= ٧٦٧٧].
(52/52) - باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب
66 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لَيَغْسِلْهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ)). [م- ٢٧٤، س= ٣٣٣
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلَيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ: فَلْيُرِقْهُ.
62 _ قال السندي: قوله: ((وأكرم نزله)) بضمتين أو سكون الزاي وهو في الأصل: قرى الضيف.
64 - قال السندي: قوله: ((إذا ولغ)) يقال: ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما أي شرب بطرف لسانه.
٢٦
(1/1) كتاب الطهارة
26
(53 /53) - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب
67 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّاحِ
قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرُّفاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفِّلِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبٍ
الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالْتُرَابِ)».
[م = ٢٨٠ د= ٧٤، تقدم= ٣٣٤، ٣٣٥، ق = ٣٦٥، ٣٢٠٠، ٣٢٠١، أ = ٢٠٥٨٩].
(54 /54) - باب سؤر الهرة
68 - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ
رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا فَسَكَبْتْ لَهُ
وَضُوءاً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ:
أَتَعْجَبِينَ يَا آَبْنَةَ أَخِي، فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِهِقَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ
الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)). [د= ٧٥، ت= ٩٢، تقدم = ٣٣٨، ق = ٣٦٧، أ= ٢٢٥٩١].
(55 /55) - باب سؤر الحمار
69 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)) .
[خ = ٢٩٩١، ٤١٩٨، ٣١٤٧، تقدم = ٤٣٤٨، ق= ٣١٩٦، أ = ١٢١٤١، ١٢٢١٨، ١٢٦٧٩].
67 - قال السندي: قوله: ((أمر بقتل الكلاب)) ثبت نسخ هذا الأمر. ((وعفروه)) أي الإناء وهو أمر
من التعفير وهو التمريغ في التراب ((الثامنة)) بالنصب على الظرفية أي المرة الثامنة ومن لم يقل بالزيادة على
السبع يقول أنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة.
68 - قال السندي: قوله: ((عن حُميدة)) الأكثر على ضم حائها. قوله: ((فسكبت)) بتاء التأنيث
الساكنة أي: صبت أو على صيغة التكلم: فسكبتُ ولا يخلو عن بعد ((وضوءاً) بفتح الواو ((فشربت منه)
أي أرادت الشرب أو شرعت فيه ((فأصغى)) أي أمال.
69 - قال السندي: قوله: ((ينهاكم)) أي الله وذكر الرسول لأنه مبلغ فينبغي رفعه على الابتداء
وحذف الخبر أي ورسوله يبلغ والجملة معترضة أي ينهاكم أي الرسول وذكر الله للتنبيه على أن نهي
الرسول نهي الله وجاء بصيغة التثنية أي ينهيانكم وهو ظاهر لفظاً لكن فيه إشكال معنى، حيث نهى النبي ◌َّر
الخطيب الذي قال ومن يعصهما. والجواب أن مثل هذا اللفظ يختلف بحسب المتكلم والمخاطب والله
تعالى أعلم. (فإنها)) أي لحوم الحمر أو الحمر ((رجس)) أي قذر وقد يطلق على الحرام والنجس وأمثالهما
والظاهر أن المراد ههنا النجس فإرجاع الضمير إلى الحمر يؤدي إلى أن لا يطهر جلده بالدباغ أيضاً والله
تعالى أعلم.
٢٧
(1/ 1) كتاب الطهارة
27
(56/56) - باب سؤر الحائض
70 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَزْقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ فَاهُ حَيْثُ وَضِّعْتُ
وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ)). [م = ٣٠٠، د= ٢٧٨،
س تقدم= ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٣٣٩، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ق = ٦٤٣، أ = ٢٥٠٠٨، ٢٥٨٢٣].
(57/57) - باب وضوء الرجال والنساء جميعاً
71 _ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح، وَالْحَارِثُ بْنُ
مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ
الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ نَِّ جَمِيعاً».
[خ = ١٩٣، د= ٧٩، س = تقدم ٣٤٠، ق = ٣٨١، أ = ٤٤٨١، ٥٨٠٣، ٦٢٩١].
(58/58) - باب فضل الجنب
72 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَُّ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ».
[م = ٣١٩م١، تقدم= ٢٢٨، ٣٤٢، ق = ٣٧٦، ١ = ٢٥٦٢٠].
(59/59) - باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
73 - أَخْبَرَنَا عمرُو بنُ عليٍّ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا شعبةُ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ
عَبْدِ اللَّهِ بنُ جَبْرٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مالِكِ يَقُول: ((كانَ رَسولُ اللَّهِ تٌَّ يَتَوضْأُ بمُوٍ وَيَغْتَسِلُ
بخمْسٍ مَكَاكِئٍ)). [خ = ٢٠١، م = ٣٢٥، د= ٩٥، ت = ٩٥، ٦٠٩م، أ= ١٢١٥٧، ١٣٧١٨، ١٤٠٠٢،
١٢١٠٦، ١٤٠٩٥، تقدم = ٢٢٩، ٣٤٣].
74 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةً بِنْتُ كَعْبٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ
70 - قال السندي قوله: ((أتعرق العرق)) بفتح فسكون. العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم أي كنت
آخذ عنه اللحم بالأسنان حيث وضعت لبيان الحكم أو للتأنيس وإظهار المودة.
71 _ قال السندي: قوله: ((يتوضؤون)) التذكير للتغليب والاجتماع قيل: كان قبل الحجاب وقيل:
بل هي الزوجات والمحارم واستدلوا به على جواز استعمال الفضل لأنه قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل
الرجل أو العكس فيستعمل كل منهما فضل الآخر.
73 - قال السندي: قوله: ((بمكوك)) بفتح ميم وتشديد كاف قيل المراد ههنا المد وإن كان قد يطلق
على الصاع والمد بضم فتشديد مكيال معروف قيل: سمي بذلك لأنه يملأ كفي الإنسان إذا مدهما.
٢٨
(1/1) كتاب الطهارة
28
تَوَضَّأَ فَأْتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَّ الْمُدِّ». قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا
وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَلاَ أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرِهِمَا. [د= ٩٤].
(60/60) - باب النية في الوضوء
75 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا
أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح. وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَدْتَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّئَّةِ وَإِنَّمَا لإِمْرِىءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ آمْرَأَةٍ
يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
[خ = ١، ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٧٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣، م = ١٩٠٧، د= ٢٢٠١، ت = ١٦٤٧، س تقدم=
٣٤٣٣، ٣٨٠٠، ق = ٤٢٢٧، أ = ١٦٨، ٣٠٠].
(61/61) - باب الوضوء من الإناء
76 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ بِوُضُوءٍ
فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذُلِكَ الإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤوا
مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ)). [خ = ١٦٩، م = ٢٢٧٩، ت= ٣٦٣١، أ= ١٢٤١٥، ١٢٧٢٧].
77 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ نَّهَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ فَأَتِيَ بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ
رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنٍ أَصَابِعِهِ ويقول: ((حَيَّ عَلَّى الطَّهُورِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) قَالَ
الأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ .
[أ= ٣٨٠٧].
76 - قال السندي: قوله: ((وحانت صلاة العصر)) أي والحال أنه قد حضرت صلاة العصر،
فالواو: للحال بتقدير قد. ((الناس الوضوء)) بفتح الواو ههنا وفيما بعد ((ينبع)) بضم الباء ويجوز كسرها
وصستها أي يسيل ويجزي.
77 - قال السندي: قوله: ((بتور)) بفتح المثناة، شبه الطست، وقيل: هو الطست ((يتفجر)) أي
يخرج ((والبركة)) قال أبو البقاء بالجر عطف على الطهور أي عطف الوصف على الشيء مثل أعجبني زيد
وعلمه قال وصفه بالبركة لما فيه من الزيادة والكثرة من القليل ولا معنى للرفع هنا.
٢٩
(1/1) كتاب الطهارة
29
(62/62) - باب التسمية عند الوضوء
78 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةُ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َِّ وَضُوءاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ؟))
مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ (تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ)) فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضِّؤُوا
مِنْ عِنْدِ آَخِرِهِمْ)) قَالَ ثَابِتْ: قُلْتُ لأَنَسٍ: كَمَ تُرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ. [أ= ١٢٤١٥].
(63/63) - باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء
79 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنٍ
وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ وَيُونُسَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ: عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: ((سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ حِينَ تَوَضَّأَ فِي غَزْوَةٍ تَّبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى
الْخُفَيْنِ».
[خ = ١٨٢، ٢٠٣، ٢٠٦، ٤٤٢١، م = ٢٧٤، د= ١٤٩، ١٥١، س تقدم = ٨٢، ١٢٤، ق = ٥٤٥، ١ = ١٨١٨٤].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ.
(64/64) - باب الوضوء مرة مرة
80 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً».
[خ = ١٥٧، د= ١٣٨، ت = ٤٢، ق = ٤١١، أ = ٤٨١٨].
(65/ 65) - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
81 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً ثَلاَثًاً يُسْنِدُ ذُلِكَ إِلَى
النَّبِيِّ وَِّ. [ق = ٤١٤، أ= ٦١٦٦].
78 - قال السندي: قوله: ((توضؤوا بسم الله)) أي متبركين أو مبتدئين به أو قائلين هذا اللفظ على أن
الجار والمجرور أريد به لفظه وعلى كل تقدير يحصل المطلوب وعدل عن الحديث المشهور بينهم في هذه
المسألة وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لما في إسناده من التكلم. ((حتى توضؤوا من عند آخرهم))
أي توضؤوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر فمن بمعنى إلى وقيل كلمة من للابتداء والمعنى توضؤوا
وضوءاً ناشئاً من عند آخرهم وكون الوضوء نشأ من آخرهم في وصف التوضؤ يستلزم حصول الوضوء للكل
وهو المراد كناية والله تعالى أعلم.
٣٠
(1/1) كتاب الطهارة
30
(66 66) - باب صفة الوضوء - غسل الكفين
82 - أَخْتَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ الْبِضْرِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرِ الشّغْبِيِّ
عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ حَتَّى رَدَّهُ إلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ أَبْنُ عَوْنٍ:
وَلاَ أَحْفَظُ حَدِيثَ ذَا مِنْ حَدِيثٍ ذَا أنَّ الْمُغِيرَةً قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ فِي سَفَرٍ فَقَرَعَ ظَهْرِي بِعَصاً
كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَّى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَرْضِ فَنَاخَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ قَالَ: فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى
عَنِّي ثُمَّ جَاء فَقَّالَ: ((أَمَعَكَ مَاءٌ؟)) وَمَعِي سَطِيحَةٌ لِي فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَهَبَ
لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيْقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ
مِنْ نَاصِيَتِهِ شَيْئاً وَعِمَامَتِهِ شَيْئاً. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: لاَ أَحْفَظُ كَمَا أَرِيدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(حَاجَتَكَ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ فَجِثْنَا وَقَدْ أَمَّ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى
بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَذَهَبْتُ لأُوْذِنَهُ فَتَهَانِي فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا. [خ = ١٨٢، ٤٤٢١،
٥٧٩٩، ٢٠٣، ٢٠٦، م= ٧٥، ٧٩، ١٠٥، د= ١٤٩، ١٥١، س تقدم = ٧٩، ١٢٤، ق = ٥٤٥، أ = ١٨١٥٧].
(67 /67) - باب كم تغسلان
83 - أَخْبَرَنَا حُمَّيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَّ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ
أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ عَنْ جَدْهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِ اسْتَوْكَفَ ثَلاَثً». [أ= ١٦١٥٩، ١٦١٧٠].
(68 /68) - باب المضمضة والاستنشاق
84 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدُ اللَّيْئِيِّ
عَنْ حُمْرَانَ بْنٍ أَبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثَاً فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ
قوله: ((فقرع ظهري بعصا)) أي ضربه بها وليس المراد الضرب الشديد بل وضع
82 - قال السندی:
العصا للإعلام ((فعدل)) " أي مال عن وسط الطريق إلى الناحية ((سطيحة)) هي من المزاد ماكان من جلدين
سطح أحدهما على الآخر. ((وذكر من ناصيته شيئاً) أي ذكر أنه على شيء من الناصية وشيء من العمامة.
83 - قال السندى: قوله: ((استوكف)) في النهاية أي استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات
وبالغ حتى (وكف) منها ثلاثاً.
84 - قال السندى: قوله: ((عن حمران)) بضم فسكون. قوله ((فأفرغ على يديه)) أي صب الماء
عليهما وظاهره أنه جمعهما في الغسل واحتمال التفريق بعيد واختار بعض الفقهاء التفريق ((ثم مسح رأسه))
أي مرة كما يدل عليه ترك ذكر ثلاثاً وقد رجح غير واحدة من المحققين أن المرة هي مقتضى الأدلة.
(لايحدث نفسه فيهما)) أي يدفع الوسوسة مهما أمكن وقيل يحتمل العموم إذ ليس هو من باب التكليف
حتى يجب دفع الحرج والعسر بل من باب ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص. ((غفر له الخ))
حمله العلماء على الصغائر لكن كثيراً من الأحاديث يقتضي أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة
فيمكن أن يكون الشرط لمغفرة الذنوب جميعاً والله تعالى أعلم.
٦
٣١
(1/1) كتاب الطهارة
31
تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ الْيُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلاَثَاً ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذُلِكَ ثُمَّ
مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاثَاً ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذُلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ
وُضُوئِي ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هُذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ)). [خ = ١٥٩، ١٦٤، ١٩٣٤، م = ٢٢٦، د= ١٠٦، س تقدم = ٨٤ أ = ٤١٨، ٤٥٩].
(69/69) - باب بأي اليدين يتمضمض
85 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ
الْحِمْصِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ هُوَ أَبْنُ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الزّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ
دَعًا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ
وَأَسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلِّ رِجْلٍ مِنْ
رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هُذَا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِ
هذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنٍ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [س تقدم = ٨٤].
(70/70) - باب اتخاذ الاستنشاق
86 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ حٍ. وحَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنِ عِيسَى عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالـ
قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءٌ ثُمَّ لْيَسْتَثِرْ)) .
[خ = ١٦٢، م = ٢٣٧، د= ١٤٠، أ = ٧٣٠٤، ٧٧٥٠، ٨٠٨٣].
(71/71) - باب المبالغة في الاستنشاق
87 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ح. وَأَنْبَأَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنَّ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةً عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: ((أَسْبَغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ صَائِماً)). [د= ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ت = ٣٨، ٧٨٨، يأتي = ١١٤، ق = ٤٤٨، أ = ١٦٣٨٠، ١٦٣٨٣].
87 - قال السندي: قوله: ((ابن لقيط)) كفعيل ((ابن صبرة)) بفتح فكسر أو سكون. قوله: ((أسبغ
الوضوء)) أي أكمله وبالغ فيه بالزيادة على المفروض كمية وكيفية بالتثليث، والدلك وتطويل الغرة وغير
ذلك ((وبالغ في الاستنشاق)) زاد ابن القطان في روايته والمضمضة والاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن
السؤال كان عن الوضوء أما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض والنبي ◌َّلتر بيَّن كيفية الوضوء
بتمامها أو من النبي ◌َّي بناء على أن مقصد السائل البحث عن هذه الخصال، وإن أطلق لفظه في السؤال إما
بقرينة حال، أو وحي أو إلهام والله تعالى أعلم.
٣٢
(1/ 1) كتاب الطهارة
32
(72 / 72) - باب الأمر بالاستنثار
88 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ حٍ. وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ
مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ
فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ)). [خ - ١٦١، م- ٢٣٧، ق= ٤٠٩، أ= ٩٠٣٩].
89 - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قالَ: حدَّثنا حمّادٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بنِ يَسَافٍ، عَن سَلَّمَةَ بْنِ قَيْسٍ:
أنَّ رسولَ الله ◌ِ قالَ: ((إِذَا تَوضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وإذا اسْتَجْمَرْتَ ذَأَوِّْرْ)). [ت = ٢٧، ق= ٤٠٦، تقدم= ٤٣].
(73 / 73) - باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم
90 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
إبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ قَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ
فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». [خ = ٣٢٩٥، م= ٢٣٨].
(74/74) - باب بأي اليدين يستنثر
91 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ
هُذَا ثَلاَثَاً ثُمَّ قَالَ: هُذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللّهِ فَهِ" [د= ١١١، ١١٢، ١١٣، ت= ٤٩، س تقدم = ٩٢، ٩٣، ٩٤].
(75/ 75) - باب غسل الوجه
92 - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إلاَّ لِيُعَلِّمَنَا
فَأَتِيَ بِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلاثَاً ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثَاً مِنَ
الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثَاً وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًاً وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاثاً وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثً ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ
رَسُولِ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ هُذَا)).
[د= ١١١، ١١٢، ١١٣، ت = ٤٩، تقدم= ٩١، ٩٣، ٩٤، أ= ٦٢٥، ٨٧٢، ٨٧٦، ١٠٥٠].
90 - قال السندى: قوله: ((فليستنثر ثلاث مرات)) الأمر في هذا الحديث وأمثاله عند العلماء للندب
الدليل لاح لهم، عند الظاهرية للوجوب ((على خيشومه)) بفتح خاء معجمة قيل: أعلى الأنف وقيل كله.
ومبيت الشيطان إما حقيقة لأنه أحد منافذ الجسم يتوصل منها إلى القلب والمقصود من الاستنثار إزالة آثاره
وإما مجازاً فإن ما ينعقد فيه من الغبار والرطوبة قذرات توافق الشيطان فالمراد أن الخيشوم محل قذر لبيتوتة
الشيطان فينبغي للإنسان تنظيفه والله تعالى أعلم.
٣٣
(1/ 1) كتاب الطهارة
33
(76/ 76) - باب عدد غسل الوجه
93 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ
عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ أَتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ فِيهِ مَاءٌ فَكَفَأَ
عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثاً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ بِكَفِّ وَاحِدٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًاً، وَغَسَلَّ ذِرَاعَيْهِ
ثَلاثَاً ثَلاَثًاً، وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ:
لاَ أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لاَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَاً ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ
فَهْذَا طُهُورُهُ)). [تقدم = ٩٢].
وقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هُذَا خَطأْ والصَّوَابُ، خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةً.
(77/77) - باب غسل اليدين
94 - أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ
عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْقُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِياً دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ
فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثَاً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ بِكَفِّ وَاحِدٍ ثَلاثَاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً وَيَدَيْهِ ثَلاَثًاً ثَلاَثًاً،
ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاثَاً، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ فَهْذَا وُضُوْؤُهُ)). [تقدم = ٩٢].
(78/78) - باب صفة الوضوء
95 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي
شَيْبَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيٍّ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ قَالَ: دَعَانِيَ أَبِي عَلِيٍّ
بِوَضُوءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثَاً وَاسْتَنْثَرَ
ثَلاَثَاً ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَاً ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ
بِرَأْسِهِ مَسْحَةً واحِدَةً، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنى إلى الكَعْبَيْنِ ثَلاثاً، ثُمَّ الْيُسْرَى كذلِكَ، ثمَّ قَامَ قَائِماً
فَقَّانَ: نَاوِلْنِي فَنَاوَلْتُهُ الإنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلٍ وَضُوئِهِ قَائِماً فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي
قَالَ: لاَ تَعْجَبْ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيِّ وَِّ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ يَقُولُ: لِوُضُوئِهِ هذَا وَشُرْبٍ
فَضْلٍ وَضُوئِهِ قَائِماً. [د= ١١٧، أ= ١٣٥٥، ١٣٦٦].
95 - قال السندي: قوله: ((أن محمد بن علي)» هو محمد الباقر وعلي هو زين العابدين وعلي الثاني
هو علي بن أبي طالب والحصين هو سبط رسول الله صل﴿ رضي الله تعالى عنهم.
٣٤
(1/1) كتاب الطهارة
34
(79/79) - باب عدد غسل اليدين
96 - أَسَب ◌َذَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً وَهُوَ
ابْنُ قَيْسٍ قَالَ: وَأَنْتُ عَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاثاً وَأَسْتَنْشَقَ
ثَلاثَاً وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَاً وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ
فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: أَحْبَيْتُ أَنُ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طُهُورُ النَّبِيِّ ◌ِ.
[و= ٠١١٩ == ٢٨ تقدم= ١١٥، ١= ٢٨٢٦٠١،٥٠
(80 /80). باب حل العسل
97 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنٍ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيِى الْمَازِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
عَاصِم، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ
رَسُولَّ اللَّهِ بِ لَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ فَدَعَا بَوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمّ
مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى
الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. [خ= ١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ٥= ٢٣٥، ٥= ١١٩،١١٨،
١٠٠، ت= ٢٨، ٣٢، ٤٧، سيأتي = ٩٨، ٩٩، ق = ٤٣٤، ٤٠٥، ٤٧١، أ= ١٦٤٣١].
(81 /81) - باب صفة مسح الرأس
98 - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ هُوَ ابْنُ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ يَحْيَى عَنْ أَبِهِ: أَنَّهُ قَالَ
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحيى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَّنِي كَيْفَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ! فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثَاً ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ
مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجْعَ إلَى
الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَیْهِ.
96 - قال السندي: قوله: ((حتى أنقاهما)) والانقاء عادة يكون بثلاث وقد جاء التصريح بذلك في
الروايات السابقة.
97 - قال السندي: قوله: ((إلى المرفقين)) وبه تبين حد الغسل ((ثم ردهما)) هذا الرد ليس بمسح
ثان بل هو استيعاب للمسح الأول لتمام الشعر إذ العادة أن الشعر ينثني عند المسح فالمسح الأول لا
يستوعبه وبالرد يحصل الاستيعاب وهذا ظاهر لكن الراوي سمى هذا المسح مسحاً مرتين نظراً إلى الصورة
كما سيجيء.
٣٥
(1/ 1) كتاب الطهارة
35
(82/82) - باب عدد مسح الرأس
99 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًاً وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنٍ)). [تقدم = ٩٧].
(83/ 83) - باب مسح المرأة رأسها
100 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْزُ بْنُ مُوسَى عَنْ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَالِمٌ سَبْلاَنُ
قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْ
وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلاَثَاً، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلاَثَاً، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلاَثاً، وَالْيُسْرَى ثَلاَثاً، وَوَضَعَتْ
يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسَهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسِهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخَّرِهِ ثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَيْهَا بِأُذُنَيْهَا، ثُمَّ أمَرَّتْ
عَلَى الْخَذَّيْنِ [أ= ٢٤٨٦٧].
قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيَهَا مُكَاتَباً مَا تَخْتَفِي مِنِّي، فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّى جِئْتُهَا
ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِي لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللَّهُ قَالَتْ: بَارَكَ
اللَّهُ لَكَ، وَأَزْخَتِ الْحِجَابَ دُونِي فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذُلِكَ الْيَوْمِ».
(84/84) - باب مسح الأذنين
101 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((رَأَنْتُ رَسُولَ اللَّهِِّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ
تَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَةً)» .
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبْنَ عَجْلاَنَ يَقُولُ فِي ذُلِكَ: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
[خ = ١٤٠، د= ١٣٧، ت = ٣٦، ق = ٤٠٣، ٤٣٩، أ = ٢٤١٦].
(85/85) - باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس
102 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَجْلاَنَ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ فَغَرَفَ غَرْفَةً
فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةٌ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةٌ
99 - قال السندي: قوله: ((الذي أري النداء» قالوا هذا خطأ لأن راوي حديث الوضوء هو عبد الله
ابن زيد بن عاصم المازني وراوي الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قوله: ((ومسح برأسه مرتين)) قد
عرفت وجهه.
٣٦
(1/1) كتاب الطهارة
36
فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِ هِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةٌ
فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ انْيُسْرَى)). [تقدم= ١٠١].
103 - أَعِنَّا قُتَيْبَةُ وَعُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَالِ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ
فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ
تَحْتٍ أَشْفَارٍ عَنْتَيْهِ فَإذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا
مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْ أُذُنَيْهِ فإذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ
رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْئُهُ إِلَى الْمَسْجِدٍ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ». {ق = ٢٨٢].
قَالَ قُتَنِبَةُ عَنِ الصُّنَابِجِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِقَالَ.
(86/86) - باب المسح على العمامة
104 - أَّ ◌َرَنَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ ح. وَأَنْبَأَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمْ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةً عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَالْخِمَارِ)). [م× ٢٧٥، ك= ١٠١، ق= ٥٦١، أ= ٢٣٩٤٠، ٢٣٩٥٤، ٢٣٩٦٠، ٢٣٩٦٧].
105 - وأَخْبَنَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ
بِلاَلٍ قَالَ: ((َأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِ لِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ)). [أ= ٢٣٩٧١].
106 - أَخْتَرْنَّ هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی
عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ يَمْسَحُ عَلَّى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ)). [أ= ٢٣٩٦٧].
(87/87) - باب المسح على العمامة مع الناصية
107 - أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِه
تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ)) قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ
أَبِيهِ. [م = ٢٧٤، د = ١٥٠، ت = ١٠٠، أ = ١٨٩٦٢].
104 - قال السندي: قوله: ((والخمار)) أي العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما المرأة تغطي
الرأس بخمارها.
107 - قال السندي: قوله: ((فمسح ناصيته وعمامته)) أخذ به الشافعي فجوز للاستيعاب مسح
العمامة إذا مسح بعض الرأس وحمل أحاديث مسح العمامة مطلقاً إذا لبس على طهارة.
٣٧
(1/ 1) كتاب الطهارة
37
108 - أَخْبَرَتَنْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ
رَسُولُ اللَّهِّ﴾ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: ((أَمَعَكَ مَاءٌ)) فَأَتَيْتُهُ بِمِظْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ
وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ
وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ. [م = ٢٧٤، تقدم = ١٢٥، أ= ١٨٢٠٦، ١٨٢١٨، ١٨٢٢١].
(88/88) - باب هيف المسح على العمامة
109 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ أَبْنٍ
سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً قَالَ: خَضْلَتَانٍ لاَ أَسْأَلُ
عَنْهُمَا أَحَداً بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِن ◌َ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ: وَصَلاَةُ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلَ مِنْ رَعِيَّتِهِ
فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌ََّ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاخْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ. فَأَقَامُوا الصَّلاَةَ
وَقَدَّمُوا أَبْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ
ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ ◌َكَ فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ. [ق= ١٢٣٦، ١: ١٨١٥٧، ١٨١٨١، ٠٠٨٩٨٨ ٨١٩٦].
(89/89) - باب إيجاب غسل الرجلين
110 - أَخْبَرِنَّا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ شُعْبَةَحِ. وَأَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِنَّهِ: ((وَئِلٌ لِلْعَقِبِ
مِنَ الثَّارِ)). [خ= ١٦٥، ٥ ٢٤٦، أ= ٠٩٠٥٩ ١٠٠٧١،٩٣٠].
111 _ أُّبْرَفَّ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ﴾. وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي
108 _ قال السندي: قوله: (تخلف)) أي عن العسكر ((بمطهرة)) بكسر الميم ((يحسر)) من نصر
وضرب أي أراد أو شرع أن يكشف عن ذراعيه ((فألقاه)) أي الكم بعد إخراج اليد من داخله.
110-قال السندي: قوله: ((ويل للعقب)) بفتح عين فكسر قاف مؤخر القدم والأعقاب جمعها
والمعنى: ويل لصاحب العقب المقصر في غسلها نحو ﴿واسأل القرية﴾ أو العقب تختص بالعذاب إذا
قصر في غسلها والحديث الثاني يوضح المعنى، والمراد بالعقب الجنس والجمع في الحديث الثاني لأنه
جاء في قوم تسامحوا في غسل الرجلين ولا حاجة إلى حمل الجمع على معنى التثنية والمراد ويل لأعقابهم
أو أعقاب من يصنع صنيعهم.
111 _ قال السندي: قوله: ((تلوح)) أي تظهر مما آثره لباقي الرجل لأجل عدم مساس الماء إياها
ومساسه لباقي الرجل ((أسبغوا الوضوء)) فيه دليل على أن التهديد كان لتسامحهم في الوضوء لا لنجاسة =
٣٨
(1/1) كتاب الطهارة
38
يَخِيّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِقَوْماً يَتَوَضَّؤُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ:
((وَئِلْ لِلأَعْقَابِ مِنَ الثَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ)). [م = ٢٤١، د= ٩٧، ق= ٤٥٠، تقدم = ١٤٢، أ= ١٤٣٩٩].
(90 /90) - باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل
112- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يُحِبُّ
التَّيَّامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي ظُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُلِهِ)). فَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُولُ: يُحِبُّ
التَّامُنَ فَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: يُحِبُّ الْتََّامُنَ مَا أَسْتَطَاعَ)).
[خ = ١٦٨، ٤٤٦، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤، ٥٩٢٦، م = ٢٦٨، د = ٤١٤٠، ت = ٦٠٨، تقدم = ٤١٨، أ = ٢٤٦٨١].
(91/91) - باب غسل الرجلين باليدين
113 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ
الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ يَعْنِي عُمَارَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَيْسِيّ: (أَنَّهُ كَانَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ وَفِي سَفَرٍ فَأَتِيَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً
مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَاهُمَا)). [أ= ٢٣١٧٩].
(92 /92) - باب الأمر بتخليل الأصابع
114 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيِى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ وَكَانَ
يُكْثَى أَبَا هَاشِمٍ ح. وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي
هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبغِ الْوُضُوءَ وَخَلْلْ
بَيْنَ الأَصَابِع)). [د= ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ت= ٣٨، ق = ٤٤٨، تقدم = ٨٧].
= على أعقابهم فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح
عليهما وهو أن يكون على ظاهر القدمين وهذا ظاهر فتعين الغسل وهو المطلوب وأما القول بالمسح على
وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين إما الغسل وإما المسح على الظاهر
وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فورد الوعيد لتركهم ذلك فهو مما لم يقل به أحد فلا يضر احتماله
لبطلانه بالاتفاق والله تعالى أعلم.
112 - قال السندي: قوله: ((ما استطاع)) إشارة إلى شدة المحافظة على التيامن ((والطهور) بضم
الطاء ((ونعله)) أي لبس نعله ((وترجله)) أي تسريح شعره.
114 - قال السندي: قوله: ((وخلل بين الأصابع)) أي مبالغة في التنظيف وإطلاقه يشمل أصابع
اليدين والرجلين.
٣٩
(1/ 1) كتاب الطهارة
39
(93/ 93) - باب عدد غسل الرجلين
115 - أَنْقَفَ" مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنٍ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًاً وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًاً وَغَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلاَثَاً وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثَاً ثَلاثَاً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَاً ثَلاثَاً ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِر ◌َ.
[د = ١١٦، ت = ٤٨، تقدم=٦٦].
(94: 94) - باب حد العسل
116 - ◌َْهَوَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ
لَهُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَزِيدَ اللَِّيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ
أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذُلِكَ ثُمَّ مَسْحَ
بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذُلِكَ ثُمَّ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴿ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هُذَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّةِ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي
هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
(جـ ١٠٩، ١٦٤، ١٩٢٤، م= ٢٢٦: ٥٥ ١٠٦، تقدم= ١٤، ٨٥].
(95/ 95) - باب الوضوء في النعل
117 - أَشْهَرَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمَالِكٌ وَأَبْنُ جُرَيْج
عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هُذِهِ النِّعَالَ السِّبْنِيَّةَ وَتَتَوَضَّأُ فِيهًا
قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِنَِّ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأْ فِيهَا)).
[خ= ١٩٦، ٥٨٥١، ٥ = ١١٨٧، د= ١٧٧٢، ت = ٧٤، تقدم = ٠٦، ٢٧، ق = ٣٦٢٦، أ = ٥٣٣٨].
116 _قال السندي: ذكر في حديث عثمان الدال على أن اليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب أو
الدال على أن الغسل يثلث دون المسح.
117 _ قال السندي: أراد بالوضوء غسل الرجل فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح وقوله: في
النعل أي وقت لبس النعل أي إذا كان الإنسان لابس نعلين في رجلين يجب عليه غسل رجلين ولا يجوز له
الاكتفاء بالمسح على النعلين كما في الخفين قوله: (سبتية)) بكسر مهملة وسكون موحدة بعدها مثناة فوقية
نسبة إلى (السبت) وهي جلود البقر المدبوغة والمراد التي لا شعر لها، والسبت هو الحلق ومعنى يتوضأ
فيها، أي يتوضأ في حال لبسها والمتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها فاستدل به المصنف
على غسل الرجلين دون المسح ولو كان الوضوء حال لبسها له على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى أعلم.
٤٠
(1/1) كتاب الطهارة
40
(96 /96) - باب المسح على الخفين
118 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَمْسَحُ؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَهِ يَمْسَحُ.
وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيرٍ، وَكَانَ إِسْلاَمُ جَرِيرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ دَّهُ بِيَسِيرٍ.
[خ = ٣٨٧، م= ٢٧٢ ت = ٩٣، تقدم = ٧٧٠، ق= ٥٤٣، أ= ١٩١٨٩].
119 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ
عَنْ يَخْيَى بْنٍ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّهُ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ)). [خ = ٢٠٤، ٢٠٥، ق = ٥٦٢، أ = ١٧٢٤٥].
120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلـ
وَبِلاَلُ الأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً مَا صَنَعَ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: ذَهَبَ
النَّبِيُّ ◌َِّ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى.
[تحفة الأشراف = ٢٠٣٠].
121 _ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنٍ
أَبْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وََّ: ((أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ)).
[خ = ٢٠٢، أ = ١٤٥٨، ١٦١٧].
122 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّرَ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: (أَنَّهُ لاَ بَأْسَ
بِهِ)). [س تقدم = ١٢١].
123 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنٍ
118 - قال السندي: قوله: ((بيسير)) أي بقليل والمراد أنه أسلم بعد نزول ﴿مائدة﴾ ورأى النبي
يمسح على الخفين حال إسلامه وعلم به أن المسح حكم باق لا أنه منسوخ (بمائدة) كما زعمه من لا يقول
به ولذلك يعجبهم حديث جرير وكل من تأخر إسلامه بعد نزول ﴿مائدة﴾ وإلا فرؤيته قبل نزول ﴿مائدة﴾
لا يكفي في المطلوب، وتأخر الإسلام لا يقتضي تأخر الرؤية، بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا
يعارض القرآن وغيره من أحاديث الباب، يجوز أن يكون قبل نزول ﴿مائدة﴾ فلا دلالة فيها على بقاء الحكم
بعد نزولها إلا أن يقال: القرآن يحتمل المسح على قراءة الجر فيحمل على مسح الخفين توفيقاً بين الأدلة أو
يقال: تواتر عدم نسخه بعمل الصحابة بعده -84* فإن كثيراً منهم عملوا به ومثله يكفي في إفادة التواتر ونسخ
النص والله تعالى أعلم.