النص المفهرس
صفحات 601-620
كبابُ الزَّكَائي ٦٠١ [٢٦٢٦] وأخبرنا (١) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَزْبٍ، عَنِ الزُبيدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ خُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلْتُ هُ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَّهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُخَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ مِنِهِ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ : لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدُ(٢) وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ يُعْطِينِ الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِوَلِ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَّا سَائِلٍ فَخُذُهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِغْهُ نَفْسَكَ)) . • [٢٦٢٧] أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ عِنْفِهِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ (١) زاد قبل هذا الإسناد في (د)، (ص)، وأُلحق بحاشية (س) بخط مغاير: ((أخبرنا عمروبن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري ... الحديث)). وهذا الإسناد هو إسناد الحديث الذي بعد هذا . وقد سقط هذا الحديث في موضعه المناسب بتمامه من (د)، (ص). (٢) قوله: ((لي أفراسٌ وأعبد)) في (د)، (ص): ((إنَّ لي أفراسًا وأعبدًا)). [٢٦٢٦] [التحفة: خ م د س ١٠٤٨٧] [الكبرى: ٢٥٩٣] • تقدم من وجه آخر عن الزهري في الذي قبله . * ٦٠٢ السَُّرُ الصُّعْرِىّ للنْسَانِيّ النَّاسِ ؟ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرِ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِى (١) صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ (٢) عُمَرُ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي قَدْ(٣) كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ (٤): أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َرِ: ((خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)) (٥) . • [٢٦٢٨] أُخْبِرًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ (٦)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ(٧)، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٨) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عِنْفِهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ بَهِ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ لَهُ (٩) : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، # [س/ ٢١٤] (١) قوله: ((يكون عملي)) في حاشية (س) منسوبًا لسعد الخير ونسخة أخرى: ((تكون عمالتي)). (٢) زاد بعده في (هـ) ونسبه لنسخة: ((له)). (٣) من (س)، (ف)، وحاشية (ت) منسوبًا لنسخة . (٤) زاد بعده في حاشية (س) منسوبًا لنسخة: ((لا)). (٥) هذا الحديث ليس في (د)، (ص). * [٢٦٢٧] [التحفة: خ م د س ١٠٤٨٧] [الكبرى: ٢٥٩٤-٢٥٩٥-٢٥٩٦] المحلى (٩/ ١٥٣) من طريق المصنف ، به . • أخرجه ابن حزم في وقد تقدم في الذي قبله من وجه آخر عن الزهري . (٦) زاد بعده في (د): ((وإسحاق بن منصور)). (٧) قوله: ((الحكم بن نافع)) تصحف في (د) إلى: ((الحاكم عن نافع)). (٨) في (د)، (ص): ((حدثنا)). (٩) ليس في (د)، (ص). كتابُ النَّبِائة ٦٠٣ فَقَالَ: ((خُذُهُ فَتَمَوَّلْهُ(١) وَ(٢) تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)) . ٩٤- بَابُ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ وَُّ عَلَى الصَّدَقَةِ • [٢٦٢٩] أخبرنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٤) يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ الْهَاشِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (٥) وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: انْتِيَا رَسُولَ اللّهِ وَّهِ فَقُولَا (٦): اسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَأَتَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلْفِهِ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ (٧) الْحَالِ، فَقَالَ لَهُمَا(٨): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّلَا يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَانْطَلَقْتُ (١) فَتَمَوَّله: أي اجعله لك مالًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مول). (٢) في (د)، (ص): ((أو)). (٣) غير مُشرف: غير متطلّع إليه ولا طامع فيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شرف). * [٢٦٢٨] [التحفة: خ م س ١٠٥٢٠] [الكبرى: ٢٥٩٥] • أخرجه البخاري (٧١٦٤) من طريق شعیب ، به . وتابعه عليه يونس عند البخاري أيضًا (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥)، وعمروبن الحارث عند مسلم (١٠٤٥). (٤) في (ت): ((حدثنا)) . (٥) قوله: ((بن الحارث)) ليس في (د)، (ص). (٦) في (د): ((فقولا له)). (٧) في (س)، وحاشيتي (ت)، (هـ) ونسباه لبعض النسخ: ((ذلك)). (٨) في (د)، (ص)، وحاشية (س) ونسبه لنسخة الطبري ونسخة أخرى، وحاشية (ت) ونسبه لنسخة : ((لنا)). ٦٠٤ السَُّرُ الصُّغْرَى للنْسِّانِيّ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى أَتَيْئًا رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ لَّنَا: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَّ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاُ (١) النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ◌َّ)). ٩٥ - بَابُ ابْنٍ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ [٢٦٣٠] أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) وَكِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَّبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَّةً بْنِ قُةَ: أَسَمِعْتَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِوََّ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)). قَالَ: نَعَمْ. [٢٦٣١] أُخْبِرًا إِسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٣) وَكِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ (٤)، عَنْ رَسُولِ الله ◌ِّهِ قَالَ: ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)). (١) أوساخ الناس: أي أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كغسالة الأوساخ. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٧٩/٧). : [٢٦٢٩] [التحفة: م د س ٩٧٣٧] [الكبرى: ٢٥٩٦] • أخرجه مسلم (١٠٧٢) من طريق ابن وهب ، به . (٢) في (ف)، (د)، (ص): ((أخبرنا)). * [٢٦٣٠] [التحفة: س ١٥٩٨] [الكبرى: ٢٥٩٧] • أخرجه أحمد (١٢١٨٧)، وأبو يعلى (٤١٤٨) من طريق وكيع ، به . وأخرجه أحمد (١٢٧٥٦)، (١٢٧٧٧)، والدارمي (٢٥٢٧) من طرق عن شعبة، به. والحديث في ((الصحيحين)) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس ، ويأتي في الذي بعده . (٣) في (ف)، (ت)، (هـ): ((أخبرنا)). (٤) زاد بعده في (ت): ((بن مالك)). * [٢٦٣١] [التحفة: خ م ت س ١٢٤٤] [الكبرى: ٢٥٩٨] • أخرجه أحمد (١٢٨٥٧) من طريق وكيع، به . أخرجه أحمد (١٢٧٦٦)، (١٢٧٧٧)، والبخاري (٣٥٢٨، ٦٧٦٢)، ومسلم (١٠٥٩)، والترمذي (٣٩٠١) من طريق شعبة ، به . ٦٠٥ كتاب النّحكاية 31 ٩٦- بَابُ مَوْلَى الْقَوْمٍ مِنْهُمْ [٢٦٣٢] أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَِّ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَّةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتَبِعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوٍَّ : (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ)). # [٢٦٣٢] [التحفة: « ت س ١٢٠١٨] [الكبرى: ٢٥٩٩] • أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٩١/٣)، وابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ١٤٧) من طريق المصنف، به. وأخرجه أحمد (٢٧١٨٢)، وابن حبان (٣٢٩٣) عن يحيى القطان، عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨١٠)، وأحمد (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، والحاكم (٤٠٤/١) من طرق عن شعبة . قال الترمذي: (حسن صحیح» . اهـ. وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)). اهـ. وقال الذهبي في ((السير)) (٢١٣/٥): ((هذا حديث صحيح غريب)). اهـ. وقد اختلف عن الحكم في وصل هذا الحديث وإرساله، وحكى هذا الخلاف الدار قطني في ((العلل)) (١١/٧ - ١٣). وقد رواه ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، كما عند البيهقي في ((الكبرى)) (٣٢/٧)، وقال البيهقي: ((رواية شعبة، عن الحكم أولى من رواية ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هذا كان سيئ الحفظ كثير الوهم» . اهـ. ولقوله: ((إن الصدقة لا تحل لنا)) شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (١٤٨٥). ولقوله: ((إن مولى القوم منهم)) شاهد من حديث أنس، أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (٦٧٦ ) . ٦٠٦ السِّنَزُ الضُعْرَى للنْسَانِيّ ٩٧- بَابُ (١) الصَّدَقَةِ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ ◌ََّ(٣) [٢٦٣٣] أخبرنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَِّيُّ ◌َّهِ إِذَا أَتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ ، لَمْ يَأْكُلُ، وَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ . ٩٨- بَابُ(١) إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ [٢٦٣٤] أخبرنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ حَشْهَا، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ (١) من (ص). (٢) قوله: ((الصدقة لا تحل للنبي وَّ))، في (د): ((الهدية للنبي (وَّ)). وزاد بعده في (س)، (ص): ((والهدية للنبي وَّ)). : [٢٦٣٣] [التحفة: ت س ١١٣٨٦] [الكبرى: ٢٦٠١] • أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)). (٩٣/٣) من طريق المصنف ، به . وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد)» (٩٣/٣) عن يعقوب بن إبراهيم الدروقي، عن عبدالواحد ابن واصل ، به . وأخرجه أحمد (٢٠٠٥٤)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣٢٩/٧)، والترمذي (٦٥٦)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٩/٢)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (١٣٦/١)، والطبراني في «الكبير» (٤١٧/١٩)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٣/٧)، وابن عبد البر في «التمهيد)» (٩٤/٣) عن مكي بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم ، به . وأخرجه الترمذي (٦٥٦)، والروياني (٩٢٦)، والطبراني في ((الكبير)) (٤١٧/١٩)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٩٤/٣) عن يوسف بن يعقوب الضبعي، عن بهزبن حكيم، به. قال الترمذي : ((حسن غريب)). وقال الذهبي في ((التذكرة)) (٥٨٣/٢): ((حديث غريب)). وله شاهد عند البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (١٠٧٧) من حديث أبي هريرة. ٦٠٧ كتاب النحائة تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَّهَا وَإِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ وَه فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ(١) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَخُيُّرَتْ حِينَ أُغْتِقَتْ. وَأُتِيَ رَسُولُ اللّهِ وَّهَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا(٢) تُصُدْقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُڑًّا)) . ٩٩- بَابُ (٣) شِرَاءِ الصَّدَقَةِ ● [٢٦٣٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَّاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، (١) في (ص)، وحاشية (س) ونسبه لنسخة: ((فإنها))، وأشار في حاشية (س) أنه كذلك منسوب لسعد الخير في نسخة الطبري . (٢) في (د)، (ص): ((إنما)). [٢٦٣٤] [التحفة: خ س ١٥٩٣٠] [الكبرى: ٢٦٠٢] • أخرجه البخاري (١٤٩٣، ٥٢٨٤، * ٦٧١٧، ٦٧٥١)، ومسلم (١٠٧٥) من طرق عن شعبة بنحوه، ولفظ مسلم مختصر. وسيأتي من هذا الوجه برقم (٣٤٧٦). وأخرجه البخاري (٢٥٣٦، ٦٧٥٨) من طريق آخر عن إبراهيم وسيأتي (٣٤٧٥)، (٤٦٨٥). وأخرجه البخاري (٢٥٧٨، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩)، ومسلم (١٧٣/١٠٧٥)، (٨/١٥٠٤، ٩، ١٠، ١٢) من طرق عن القاسم، وسيأتي من هذا الوجه. (٣٤٧٣)، (٣٤٧٤)، (٣٥٧٧)، (٣٤٨٠)، (٤٦٨٦). وأخرجه البخاري (٢٥٦١، ٢٧١٧)، ومسلم (١٥٠٤) من وجوه عن عروة. وسيأتي من هذا الوجه. (٣٤٧٧)، (٣٤٧٨)، (٤٦٩٨)، (٤٦٩٩). وأخرجه البخاري (٤٥٦، ٢٧٣٥) من حديث عمرة، عن عائشة. (٣) من (ص). ٦٠٨ السُّنَرُالضُغْرِىُّللنْسَانِيّ وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ، فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ (١) وَإِنْ أَعْطَاكَهُ(٢) بِدِزهَعٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَتِهِ)) . [٢٦٣٦] أُخْبِرًا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَّلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَ، فَرَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ ◌َلّى: ((لَا تَغْرِض(٣) فِي صَدَقَتِكَ)) . [٢٦٣٧] أَخْبِرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٤) حُجَيْنٌ، قَالَ: (١) في (ف)، وحاشية (س) ونسبه لنسخة الطبري: ((تشتريه)). (٢) في (س): ((أعطاك هو)). [٢٦٣٥] [التحفة: خ م س ق ١٠٣٨٥] [الكبرى: ٢٦٠٣] • أخرجه البخاري (٢٦٢٣)، ٠ ومسلم (١٦٢٠) من طريق مالك ، به مطولا ومختصرًا. قال البزار في ((المسند)) (١/ ٣٩٠): ((هذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، ولم يذكر أحد منهم: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)) إلا مالك)). اهـ. (٣) ضبطه في (س) بفتح التاء المثناة الفوقية وكسر الراء المخففة، وضبطه بضم التاء وكسر الراء المشددة ، ونسب الوجه الأول للطبري، والوجهين معًا للعلوي . [٢٦٣٦] [التحفة: ت س ١٠٥٢٦] [الكبرى: ٢٦٠٤] • أخرجه الترمذي (٦٦٨) من طريق ٠ هارون بن إسحاق، وفيه: ((لا تعد في صدقتك))، وقال: ((حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» . اهـ. وقد رواه ابن أبي عمر وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، فقال : عن ابن عمر، أن عمر ... فجعلاه من مسند ابن عمر، أخرجه مسلم (١٦٢١) عنهما، وكذا رواه أحمد في «مسنده» (٣٤/٢) عن عبد الرزاق، وكذا رواه عقيل، عن الزهري، وهو قول أصحاب نافع، عن نافع، وهو الأشبه بالصواب كما قال الدارقطني، انظر: «العلل» (١٥/٢ - ١٧). (٤) في (د)، (ص): ((حدثنا). ٩٠ كتاب الزكاة ٦٠٩ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفْرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلَ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ(١) بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللّهِوَ لِ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ: ((لَا تَعُذُ فِي صَدَقَتِكَ)). .[٢٦٣٨] أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَيَزِيدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَلَهِ أَمَرَ عَتَّابَ ابْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرِصَ الْعِنَبَ فَتُؤَدَّى (٢) زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تمرًا(٣) هـ. (١) قوله: ((فوجده يباع)) في (ت): ((فوجدها تباع)). # [٢٦٣٧] [التحفة: خ س ٦٨٨٢] [الكبرى: ٢٦٠٥] • أخرجه البخاري (١٤٨٩) من طريق الليث، به . وزاد: ((فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة)). اهـ. (٢) في (ف)، (د)، (ص): ((فيؤدى)). (٣) كتب بعده في حاشية (س): ((هاهنا تم الجزء الأول من الجزأين)). وبعده في (ت): ((آخر كتاب الزكاة). #[س/ ٢١٥] [٢٦٣٨] [التحفة: « ت س ق ٩٧٤٨] • أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد)» (٤٦٩/٤، ٤٧٠) من وجه آخر عن عمرو بن علي ، به . وأخرجه ابن خزيمة (٢٣١٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٢٢/٤) من طريقين آخرين عن يزيد بن زريع ، حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق، به . ورواه بشربن منصور، عن عبدالرحمن بن إسحاق ، به ؛ فأسنده، عن عتاب بن أسيد عند أبي داود (١٦٠٣)، وابن خزيمة (٢٣١٨)، والدار قطني (١٣٣/٢)، وتابعه عبدالله بن رجاء عند ابن خزيمة (٢٣١٨)، والدار قطني والبيهقي. فإن لم يكن عبدالرحمن بن إسحاق رواه تارة هكذا، وتارة هكذا؛ فالأرجح ما اجتمع عليه .. بشربن المفضل، ويزيد بن زريع عنه بالإرسال . ٠ ٦١٠ السَُّرُ الضُّغْرِىُّ للنْسِاني وقد أسنده أيضًا عبدالله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن الزهري بنحوه عند أبي داود (١٦٠٤)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩)، وابن خزيمة (٢٣١٦)، والدارقطني (١٢١/٤، ١٢٢)، قال أبو داود: ((شعبة لم يسمع من عتاب شيئًا)). اهـ. كما في ((التحفة))، وغيره . وقال الترمذي : ((هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ((حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح))). اهـ. وحديث ابن جريج هذا أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (١٠٣) من طريق عبدالرزاق عنه، به. ولم يسقه بتمامه، ثم أخرجه من طريق عبدالله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، به. قال: ((فسألت محمدًا، فقال: ((حديث ابن جريج غلط، وحديث عتاب بن أسيد أصح)). اهـ. وحديث عبدالرزاق هكذا في ((مصنفه)) (٧٢١٩) عن ابن جريج، به. وعنه الدار قطني (١٠٣٤/٢). وأخرجه الدار قطني فيما تقدم، والبيهقي (١٢٣/٤) من طريق حجاج، وهو : ابن محمد، عن ابن جريج، قال: ((أخبرت عن ابن شهاب، به)). وهذه أثبت عن ابن جريج . وقال الدارقطني : ((رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي ◌َّ مرسلا)). اهـ. والحديث في ((الموطأ)) (٢/ ٧٠٣) عن ابن شهاب، عن سعيدبن المسيب، به. وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (٦١٧): ((سألت أبي، وأبازرعة عن حديث رواه عبدالله بن نافع الصايغ، عن محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد، أن النبي ◌َّ أمره أن يخرص العنب، كما يخرص التمر، فقالا: ((هذا خطأ؛ رواه عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، أن النبي وَ له أمر عتاب بن أسيد ... ورواه يونس بن يزيد، فقال: عن الزهري، أن النبي ◌َّ﴾ أمر عتاب بن أسيد ... )) ولم يذكر سعيد بن المسيب، قال أبو زرعة: ((الصحيح عندي عن الزهري، أن النبي صل يره ... ولا أعلم أحدًا تابع عبدالرحمن بن إسحاق في هذه الرواية))، قال أبي: ((الصحيح عندي - والله أعلم - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: ((كان يخرص العنب كما يخرص التمر» كذا رواه بعض أصحاب الزهري» . اهـ. - كِتَابُ الرَّكَائة ٦١١ قلت: وقول أبي زرعة وَّهُ: ((لا أعلم أحدًا تابع عبدالرحمن بن إسحاق في هذه الرواية)) منقوض بما تقدم أن مالكًا رواه في ((الموطأ)) عن الزهري، عن سعيد - مرسلًا - وأن معمرًا وعقيلًا تابعاه كما تقدم عن الدار قطني . وقال الشيخ الألباني نكمّتهُ في تعليقه على ((صحيح ابن خزيمة)) عند حديث محمد بن صالح التمار، عن الزهري: ((إسناده ضعيف؛ لأن سعيدًا لم يسمع من عتاب، وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابًا في الإسناد، وهو الصواب عند جمع من الأئمة، كما هو مبين عندي في : ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٠)، و((الإرواء)) (٨٠٥، ٨٠٧))). اهـ. وقال د. محمد مصطفى الأعظمي بعد عزوه لمواضعه عند الترمذي، وأبي داود : ((وقول أبي داود: ((سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا)) لكن له شاهد من رواية أبي أمامة بن سهل)). انظر: ((السنن الكبرى)) للبيهقي (١٢٢/٤). قلت : يعني : ما أخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك، ثنا يونس، قال : سمعت الزهري يقول : سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: ((مضت السنة ألا تؤخذ الزكاة من تمر ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق))، قال الزهري: ((ولا نعلم يخرص من الثمر إلا: التمر، والعنب))). اهـ. : 1 فِهْزِئِ المُوَضُوعَاتِ . فِهْزِئُ المَوَضُوَاتِ ٦١٥ فِهْز ◌َمن المَوَصُوَاتِ الصفحة . الموضوع ٢١- كتاب الجنائز ٧ ١- باب تمني الموت ٧ ٢- باب الدعاء بالموت ١٠ ٣- باب كثرة ذكر الموت ١٠ ٤- باب تلقین الميت ١٢ ٥- باب علامة موت المؤمن ١٣ ٦- باب شدة الموت ١٤ ٧- باب الموت يوم الإثنين ١٥ ٨- باب الموت بغير مولده ١٥ ٩- باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ١٦ . ١٠- باب فيمن أحب لقاء الله ريم ١٨ ١١- باب تقبيل الميت ٢٠ ١٢- باب تسجية الميت ٢٢ ١٣- باب في البكاء على الميت ٢٢ ٦١٦ السَُّرُ الضُحْرِىُّ للنْسِاني ١٤- باب النهي عن البكاء على الميت ٢٥ ١٥- باب النياحة على الميت ٢٥ ١٦- باب الرخصة في البكاء على الميت ٣٤ ١٧- باب دعوى الجاهلية ٣٥ ١٨- باب السلق ٣٦ ١٩- باب ضرب الخدود ٣٧ ٣٧ ٢١- باب شق الجيوب ٢٢- باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ٤٠ ٤١ ٢٣- باب ثواب من صبر واحتسب ٤٣ ٢٤- باب ثواب من احتسب بثلاثة من صلبه ٤٤ ٢۵- باب من یتوفی له ثلاثة .٢٦- باب من قدم ثلاثة ٤٦ ٢٧- باب النعي ٤٧ ٢٨- باب التعزية ٤٨ ٢٩- باب غسل الميت بالماء والسدر ٤٩ ٣٠- باب غسل الميت بالحميم ٥١ ٢٠- باب الحلق. ٣٨ فِهْزِ لَن المَوَصِبَاتِ ٦١٧ ٣١- باب نقض رأس الميت ٥٢ ٣٢- باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه ٥٢ ٣٣- باب غسل الميت وترا ٠٥٢ ٥٣ ٣٤- باب غسل الميت أكثر من خمس ٣٥- باب غسل الميت أكثر من سبعة ٥٤ ٣٦- باب الکافور في غسل الميت ٥٥ ٣٧- باب الإشعار ٥٧ ٣٨- باب الأمر بتحسین الکفن ٥٨ ٣٩- باب أي الكفن خير؟ ٥٩ ٦١ ٤٠- باب كفن النبي ◌َّ ٦٢ ٤١- باب القميص في الکفن ٤٢- باب كيف يكفن المحرم إذا مات؟ ٦٥. ٦٥ ٤٣- باب المسك ٤٤- باب الإذن بالجنازة ٦٦ ٤٥- باب السرعة بالجنازة ٦٧ ٤٦- باب الأمر بالقيام للجنازة ٧٢ ٤٧٠- باب القيام لجنازة أهل الشرك ٧٦ ٦١٨ السُّنَُ الضُّعْرِىُّ للنْسِاني ٤٨- باب الرخصة في ترك القيام ٧٧ ٤٩- باب استراحة المؤمن بالموت ٨١ ٥٠٠- باب الاستراحة من الكفار. ٨١ ٥١- باب الثناء ٨٢ ٥٢- باب النهي عن ذكر اهلكى إلا بخير ٨٥ ٥٣- باب النهي عن سب الأموات ٨٦ ٥٤- باب الأمر باتباع الجنائز ..... ٨٧ ٥٥- باب فضل من يتبع جنازة ٨٩ ٨٨ ٥٦- باب مكان الراكب من الجنازة ٥٧- باب مكان الماشي من الجنازة ٩١ ٥٨- باب الأمر بالصلاة على الميت ٩٣ ٥٩- باب الصلاة على الصبيان ٩٣ ٠ ٦٠- باب الصلاة على الأطفال ٩٥ ٦١- باب أولاد المشركين ٩٦ ٦٢- باب الصلاة على الشهداء ٩٧ ٦٣ - باب ترك الصلاة عليهم ١٠٠ ٦٤- باب ترك الصلاة على المرجوم. ١٠١ فِهْزِ ئُ المُوَضُوَاتِ ٦١٩ ٦٥- باب الصلاة على المرجوم ١٠٢ ٦٦- باب الصلاة على من حيف في وصيته ١٠٣ ٦٧ - باب الصلاة على من غل ١٠٤ . ٦٨- باب الصلاة على من علیه دین ١٠٥ ٦٩- باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ١٠٨ ٧٠- باب الصلاة على المنافقين ١١٠ ٧١- باب الصلاة على الجنازة في المسجد ١١١ ٧٢ - باب الصلاة على الجنازة بالليل ١١٢ ٧٣- باب الصفوف على الجنازة ١١٣ ١١٧ ٧٤- باب الصلاة على الجنازة قائما ٧٥- باب اجتماع جنازة صبي وامرأة ١١٨ ١١٩ ٧٦- باب اجتماع جنازة الرجال والنساء ٧٧- باب عدد التكبير على الجنازة ١٢١ ٧٨- باب الدعاء ١٢٣ ٧٩- باب فضل من صلى عليه مائة ١٣٠ ٨٠- باب ثواب من صلى على جنازة ١٣٢ ٨١- باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة ١٣٤ ٦٢٠ السُّنَنَ الضُّغْرِىّ للنْسَانِيّ ٨٢- باب الوقوف للجنائز ١٣٥ ٨٣- باب مواراة الشهید في دمه ١٣٧ ٨٤- باب أين يدفن الشهيد؟ ١٣٨ ٨٥- باب مواراة المشرك ١٤٠ ٨٦- باب اللحد والشق ١٤١ ٨٧- باب ما يستحب من إعماق القبر ١٤٣ ٨٨- باب ما يستحب من توسيع القبر ١٤٥ ٨٩- باب وضع الثوب في اللحد ١٤٥ ٩٠- باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن ١٤٦ ٩١- باب دفن الجماعة في القبر الواحد ١٤٧ ٩٢- باب من يقدموا ١٤٨ ٩٣- باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. ١٤٩ ٩٤- باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه ١٥٠ ٩٥- باب الصلاة على القبر. ١٥١ ٩٦- باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة ١٥٤ ٩٧- باب الزيادة على القبر ١٥٥ ٩٨- البناء على القبر ١٥٦