النص المفهرس

صفحات 1-20

...-
كتاب
السُّنَ الْكَرِى
تصنيف
الإِمَامِ أَبِ عَبْدِالرَّحْمِنْ أَحْمَد بِنْ شُعْبِ اللَّسَائِى
تحقيق
دكتور عبد الغفار سليمان البنداري و سيِّكسر وبْ حِسَ
الجزء الرّابع
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جَمَيع الجِقْوُق مَجَعْوَظَة
لدار الكتب العلميَّة
بيروت - لبنان
الطبعة الأولى
١٤١١ هـ - ١٩٩١ هـ
يطلب من: دَارِ اللَ العلميَّة بيروت لبنان
ضرب: ١١/٩٤٢٤ تلكس: Nasher 41245Le
هاتف : ٣٦٦١٣٥ - ٨١٥٥٧٣

٣
كتاب البيوع / باب ١ / حـ ٦٠٤٠ و ٦٠٤١
بسم الله الرحمن الرحيم
٥٢ - كتاب البيوع
١ - باب اجتناب الشبهات في الكسب ٣
(#) حدثنا أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب قال:
١/٦٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى [الصَّنْعَانِيُّ](١) قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ
ابْنُ الْحَارِثِ [قال](٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَوَاللَّهِ لا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَداً يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](٣) يَقُولُ ((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ
أُمُوراً مُشْتَبِهَاتٍ قال وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ مِنْ(٤) ذُلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَةً [ِقَالَ](٥) وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ
فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ)(٦) حَمَى حِمِىَّ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) (٧) مَا حَرَّمَ
وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الْحِمَىِ يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَىِ وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ.
٢/٦٠٤١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا [ِبْنِ دِينَارٍ] (٨) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحفرِيُّ
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ [عَنِ المَقْبُرِيِّ](٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ
الْمَالَ مِنْ حَلالٍ (١٠) أُوْ حَرَامٍ.
(٢،١) زيادات من «مجت)).
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)) ((بين)).
(٥، ٧،٦) زيادات من ((مجت)).
(٨) زيادة من ((مجت)).
(٩) ساقط من ((ج)) وأثبتته من ((مجت)).
(١٠) في ((ج)) من ((حل)) وفي (مجت)) من ((حلال).

٤
كتاب البيوع / باب ٢ / جـ ٦٠٤٢ - ٦٠٤٧
٣/٦٠٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ [قَالَ](١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنٍ
أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَن عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ قَالَ [قَالَ رَسُولُ الله
قَالَ](٢) (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ)).
٢ - باب الحث على الكسب [٥]
١/٦٠٤٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد [أبو قدامة السرخسي](٣) قال: حدثنا
يحيى بن سعيد عن سفيان: عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٤) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ)).
٢/٦٠٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ [ِبْنَ عُمَّيْرٍ](٥) عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ((إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبٍ أَوْلادِكُمْ)).
٣/٦٠٤٥ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى المَرْوزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ
أَنْبَأَتَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ((إِنَّ أَظْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ)).
٤/٦٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ [ِبْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُوِيُّ](٦) قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَْيَبَ مَا أَكَلَ
الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.
٥/٦٠٤٧ - قال سليمان: وأخبرني عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن
رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك.
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) هذا السياق ما بين المعكوفين سياق الرفع ساقط من (ج)) ومثبت في ((مجت).
(٣) زيادة من (مجت)).
(٤) ساقطة من ((مجت)).
(٥) زيادة من (مجت)).
(٦) زيادة من ((مجت)).
١٠٠ ...

٥
كتاب البيوع / باب ٣ - ٥ / حـ ٦٠٤٨ - ٦٠٥١
٣ - باب التجارة [١]
١/٦٠٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ مِنْ
أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنَّ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ (١) وَيَبِيعَ الرَّجُلَ الْبَيْعُ
فَيَقُولَ لا حَتَّى أَسْتَأَمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلا يُوجَدُ)).
٤ - ما يجب على التجار من التوقية (٢) في مبايعتهم ١
١/٦٠٤٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحَْى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ
أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا(٣) فَإِنْ صَدَّقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)) .
٥ - المنفق سلعته بالحلف الكاذب ؛
١/٦٠٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَيِّ بْنٍ
مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ (٤) عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوذَّرَّ: خَابُوا
وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلِ إِزَارَهُ خَيلَاء وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ .
٢/٦٠٥١ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّ مَنَّهُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفَّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ.
(١) في (ج)) كذلك وفي ((مجت)): العلم.
(٢) في ((ج)»: التوقيت وهو خلط.
(٣) في ((مجت)): يفترقا.
(٤) في ((ج)): عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير وقد راجعت قول الحافظ ابن حجر فيه فقال: عمرو بن جرير
صوابه أبو زرعة بن عمرو بن جرير)» كما هو في ((مجت).
...

٦
كتاب البيوع / باب ٦ و ٧ / حـ ٦٠٥٢ - ٦٠٥٥
٣/٦٠٥٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ [بْنِ الْمُسَيَّبِ](١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)).
٤/٦٠٥٣ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِ الْوَلَيْدُ
يَعْنِي أَبْنَ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الَأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفَّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (٢).
٦ - الحلف الواجب للخديعة في البيع ١
١/٦٠٥٤ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَّنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَّالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: (ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ وَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ](٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَخِلَ (٤)
فَضْلٍ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَّاماً لَدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفِى
لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ(٥) لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَّهُ بِالله
لَقْدَ أَعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ.
٧ - الأمر بالصدقة لمن لم يعقد(٦) اليمين بقلبه في حال بيعه ١
١/٦٠٥٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ المصيصيِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَوْسَاقَ وَنْتَاعُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا
السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِينَا النَّاسُ فَخَرَجٍ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِأَسْمِ
هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ ((يَا مَعْشَرَ النّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ
وَاللَّغْوُ شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».
(١) زيادة من ((مجت).
(٢) في ((ج)): ((فإنها تنفق ثم تمحق)).
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): ((على)) بدلاً من ((بخل)).
(٥) في (ج)) (لم يفي)) وهو ((لحن)).
(٦) في ((مجت)): يعتقد.
.4.

٧
كتاب البيوع / باب ٨ / حـ ٦٠٥٦ - ٦٠٦٠
٨ - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ١١
١/٦٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُوَ الأَشْعَثِ عَنْ خَالِد بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ [وَهُوَ أَبْنُ
أَبِي عُرُوِبَةَ] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ
حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ بَيِّنَا
وَصَدَقًّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَّمَا مُحِقْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).
٢/٦٠٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُتْبَابِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّ
بَيْعَ الْخِيَارِ» .
٣/٦٠٥٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(١)
أُوْ يَكُونَ خِيَاراً)».
٤/٦٠٥٩ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ [الْمَرْوَزِيُّ](٢) قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزٌ الْوَضَّاحُ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْمُتَبَابِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(١٣) إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ
وَجَبَ الْبَيْعُ».
٥/٦٠٦٠ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَقِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ عَنٍ أَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا تُبَايَعَ
الْمُبْتَاعَانِ(٤) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعَهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(٥) أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ
كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
(١) في ((مجت)): ((يفترقا)).
(٢) ((المروزي)) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): يفترقا.
(٤) في ((مجت)): ((البيعان)).
(٥) في ((مجت)): يفترقا.

٨
كتاب البيوع / باب ٨ / حـ ٦٠٦١ - ٦٠٦٦
٦/٦٠٦١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ(١)
عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(٢) أَوْ يَقُوَّلَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ آَخْتَرْ)).
٧/٢٠٦٢ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَنْبَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ
عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا(٣)
أُوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ آَخْتَرِ)).
[٨/٦٠٦٣ - مجت] - (٤) أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقًا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ
خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ.
٩/٦٠٦٤ - أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنٍ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا(٥)
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً أَوْ خَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ (٦) خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ
فَتَبَيَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ (٧) تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ».
٦٠٦٥/ ١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ
سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ الْمُتِبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتِقَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَاراً قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ (٨)
عَبْدُ اللَّهِ بْن عُمَرَ إِذَا آَشْتَرَى شَيْئاً يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
١١/٦٠٦٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ
........
(١) في (ج): سعيد وفي ((مجت)): شعبة.
(٢) في ((مجت)): يفترقا.
(٣) في ((ج)): وحتى يتفرقا)) أما في ((مجت)): حتى يتفرقا.
(٤) هذا الحديث زيادة من (مجت).
(٥) في ((مجت)): ((يفترقا)).
(٦) في ((مجت)): ((يخير) .
(٧) في ((نجت)): ((فإن)).
(٨) في ((مجت)): ((فكان)).
11 -...

٩
كتاب البيوع / باب ٩ / حـ ٦٠٦٧ - ٦٠٧٣
حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُتَبَايِعَانِ لا
بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّفَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٩ - ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث [٨]
١/٦٠٦٧ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ آبْن
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا
إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)) .
٢/٦٠٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ
ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنٍ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٣/٦٠٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِي قَالَ حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله(١) بْنِ دِينَارٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَّا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ».
٦٠٧٠ /٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنٍ فَلاَ
بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنَفَرَّقًا إلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.
٥/٦٠٧١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ
حَدَّثَنِي (٢) أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ
الْخِيَارِ)» .
٦/٦٠٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ
أَبْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ
بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ)) .
٧/٦٠٧٣ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
(١) في ((مجت)): ((عمرو)).
(٢) في ((مجت)): ((حدثنا).

١٠
كتاب البيوع / باب ١٠ و١١ / جـ ٦٠٧٤ - ٦٠٧٧
قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ
حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِي وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مِرَارٍ (١)).
٧
٨/٦٠٧٤ - أُخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا
هَمَّمٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ (٢) يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَا (٣) هَوِيَ)).
١٠ - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ١
١/٦٠٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا(٤) إِلَّ أَنْ تَكُونَ(٥) صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)).
١١ - الخديعة في البيع ٢
١/٦٠٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ آبْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعَ فَقَالَّ لَهُ رَسُوَّلُ الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لا خِلَابَةَ وَكَانَ(٦) الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لا
خِلاَبَةً)).
٢/٦٠٧٧ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِبْدُ الأَعْلَىِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَةٍ(٧) ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ الله أحْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ فَقَالَ
يَا نَبِّ اللَّهِ لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لا خلاَةَ)).
(١) في ((مجت)): ((مرات)).
(٢) في ((مجت)): (و).
(٣) في ((مجت)): ((أو)) .
(٤) في ((مجت)): ((يتفرقا)).
(٥) في «مجت)): ((يكون)).
(٦) في ((مجت)): ((فكان)).
(٧) في ((مجت)): ((عقدة)).

١١
كتاب البيوع / باب ١٢ - ١٤ / حـ ٦٠٧٨ - ٦٠٨١
١٢ - المحفلة ١
١/٦٠٧٨ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا).
١٣ - النهي عن التصرية(١) وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة
وتترك من الحلب اليومين(٢) والثلاث(٢) حتى يجتمع لها لبن
فيزيد مشتريها في ثمنها (٤) لما يرى من كثرة لبنها [٢]
١/٦٠٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حدتنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا
تُصَرُّوا الإِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ أَبْتَاعَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ (٥) شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ
شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ لَا سَمْرَاء)).
٢/٦٠٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ
حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ فَيْسٍ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنّ مَنِ اشْتَرَى مِصَرَّةٍ فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا
وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)). أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَبْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ
مُصَرَّةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا
وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ لَا سَمْرَاءَ.
٠٠ | .. . ..
....
٠٠:٠
١٤ - الخراج بالضمان ١
١/٦٠٨١ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكِيعٌ قَالا
(١) في ((مجت)): ((المصراة)).
(٢) في ((مجت)): ((یومین)).
(٣) في ((مجت)): ((الثلاثة)).
(٤) في ((مجت)): قيمتها)) .
(٥) في ((مجت)): ((فان)).
٠ ٠٠٠٠

١٢
كتاب البيوع / باب ١٥ و ١٦ / حـ ٦٠٨٢ - ٦٠٨٧
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.
١٥ - بيع المهاجر للأعرابي!
١/٦٠٨٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ حَدَّثَنِي
شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَىِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لَّأَعْرَابِّ(١) وَعَنِ النَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ
يُسَاوِمَ(٢) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.
١٦ - بيع الحاضر للبادي (٦)
١/٦٠٨٣ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ.
٢/٦٠٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ أَنْبَنَا يُونُسُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ
أَبَاهُ.
قال أبو عبد الرحمن: سالم بن نوح ليس بالقوي ومحمد بن الزبرقان قال:
أحب إلينا منه.
٣/٦٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرُ لِبَادٍ.
٤/٦٠٨٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثْنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ :
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً)).
٥/٦٠٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنَ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
(١) في ((مجت)): ((للأعرابي)).
(٢) في ((مجت)): ((يستام)).

١٣
كتاب البيوع / باب ١٧ / حـ ٦٠٨٨ - ٦٠٩٢
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا يَبِيعُ(١)
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَاٍ)).
٦/٦٠٨٨ - أُخْبَرَنِي(٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجشِ وَالنََّقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
١٧ - التلقي ٤
١/٦٠٨٩ - أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ التََّقِّي.
٢/٦٠٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لَّبِي أَسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ الله
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ
حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُوقَ فَأَقْرَّبِهِ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَعَمْ.
٣/٦٠٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنٍ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَّهَّى النّبِيُّ(٣) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى
الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالُوا: (٤) لا
يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ.
٤/٦٠٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ المَصيصِي قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ أَنْبَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ [بْنُ حَسَّانَ](٥) الْقُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ سِيرِينَ
يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَلَقُّوا الْجَلْبَ فَمَنْ
تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَّى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)).
(١) في ((مجت)): (يبع).
(٢) في ((مجت)): ((أخبرنا)).
(٣) في ((مجت)): ((رسول الله)).
(٤) في ((مجت)): ((قال)).
(٥) زيادة من (مجت)).

١٤
كتاب البيوع / باب ١٨ - ٢٠ / جـ ٦٠٩٣ - ٦٠٩٨
١٨ - سوم الرجل على سوم أخيه ١
١/٦٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا
يَبِعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلا يَخْطُب عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ
نَھَا)).
١٩ - بيع الرجل على بيع أخيه ٢
١/٦٠٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (١).
٢/٢٠٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ الله
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَبِيعُ الرَّجُلُ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ)).
٢٠ - في النجش ٣
٦٠٩٦ و١/٦٠٩٧ و٢ - أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْن عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن النُّجْشِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله
قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُوِ سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يَبِيعُ
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَثُوا وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلا تَسْأَّلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأَخْرَىَ لِتَكْتَفِى ءَ مَا فِي إِنَّائِهَا)).
٣/٦٠٩٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ [وَلا يَزِيدُ
(١) في ((مجت)) ((أخيه)).

١٥
كتاب البيوع / باب ٢١ - ٢٤ / حـ ٦٠٩٩ - ٦١٠٣
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ](١) وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَّةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِىءَ بِهِ مَا فِي
صَحْفَتِهَا)).
٢١ - البيع فیمن یزید ١
١/٦٠٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالا
حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيَمَّنْ يَزِيدُ.
٢٢ - بيع الملامسة ١
١/٦١٠٠ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِّيِ بْنِ حَبَّانَ وَأَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ .
٢٣ - تفسير ذلك ١
١/٦١٠١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ
يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ
الْمُلامَسَّةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهُوَ (٢) طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ
بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ.
٢٤ - بيع المنابذة ٢
١/٦١٠٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا
أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ نَّهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَمَسَّةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي
الْبَيْعِ.
٢/٦١٠٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَروزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٢)، في ((مجت)): ((وهي)).

١٦ -
كتاب البيوع / باب ٢٥ / حـ ٦١٠٤ - ٦١٠٧
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعَتَيْنِ [عَنٍ](١) الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
٢٥ - تفسير ذلك ٥
١/٦١٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُوِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيداً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَتْبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ
تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبٍ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ إِلَى
الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبُذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَيَعَا عَلَى ذَلِكَ.
٢/٦١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ)(٢) قَالَ نَهَى رَسُوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ
الَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبُهُ.
٣/٦١٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبْعَتَانِ فَالْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ
الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ هَذَاَ الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ وَلا يَنْشُرَهُ وَلا
يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ [ِفَقَدْ](٣) وَجَبَ الْبَيْعُ.
٤/٦١٠٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بِرْقَانَ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَنَّهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
عَنِ الْمِنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بُيُوعُ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمُنِ: هُذَا خَطأ وَجعفر بنُ بَرْقَانِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الزهري
خاصةً، وَفِي غَيْرِهِ لا بَأْس بِهِ.
(١) زيادة من ((مجت).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت).
٠٠ ١٠٠

١٧
كتاب البيوع / باب ٢٦ و٢٧ / جـ ٦١٠٨ - ٦٢١٢
وكذلِكَ سُفْيَانَ بن حُسيْنِ وَسُلَيْمَانِ بْن كَثِير.
٥/٦١٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ
الله عَنْ خِبِيبٍ وَهُوَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أُمَّا الْبْعَتَانِ فَالْمُنَّابَذَةُ وَالْمُلامَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ
الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِعُكَ ثَوْبِي بِشْبِكَ وَلا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثْبٍ
الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْساً وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولُ أَنْذُّ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ يَشْتَرِي(١)
أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَلا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ وَنَحْوَاً مِنْ هُذَا وَصَف(٢) إِنْ
شَاءَ اللَّهُ.
٢٦ - بيع الحصاة ١
١/٦١٠٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله
قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
٢٧ - بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٧
١/٦١١٠ - أَخْبَرَنَا قُتْبَةُ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُشْتَرِيَ)).
٦١١١ / ٢ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
٣/٦١١٢ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا
أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَّعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَبَايَعُوا(٣) الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ
(١) في ((مجت)): ((ليشتري)).
(٢) في ((مجت)): ((الوصف)).
(٣) في ((مجت): ((تبيعوا)).

١٨
،ما
كتاب البيوع / باب ٢٨ / جـ ٦١١٣ - ٦١١٧
صَلاحُهَا(١) وَلا تَتَبَايَعُوا(٢) الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ)) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً.
٤/٦١١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا
حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُساً يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوْ صَلَاحُهُ)).
٥/٦١١٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَّاهُ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النِِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنٍ
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ [لا](٣) يَبَاعَ إِلَّ
بِالْدِّينَارَ(٤) وَالدِّرْهَمِ (٥) وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
٦/٦١١٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ (٦) بَيْعَ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّ الْعَرَايَا.
٧/٦١١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
أَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابٍِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى
يُطْعَمَ .
٢٨ - شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها
ولا یتر کها إلی أوان إدراكها !
١/٦١١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا
(١) في ((مجت)): ((صلاحه).
(٢) في ((مجت)): ((تبتاعوا)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): ((بالدنانير)).
(٥) في ((مجت)): ((الدراهم)).
(٦) (عن) ساقطة من ((مجت)).

١٩
کتاب البيوع / باب ٢٩ و٣٠ / حـ ٦١١٨ - ٦١٢٢
تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ
فَبِمَ يَأْخُذُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ.
٢٩ - وضع الجوائح ؛
١/٦١١٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج
ء
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ بِعْتَ
مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ
حَقٍّ)».
٢/٦١١٩ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ
يَزِيدَ أنَّهُ سَمِعَ آبْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مِنْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَهُ(١) جَائِحَةٌ فَلا يَأْخُذْ مِنْ
أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئاً عَلَامَ (٢) يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ)).
٣/٦١٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ [وَهُوَ
الأَعْرَجُ] (٣) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ
الْجَوَائِحَ .
٤/٦١٢١ - أُخْبَرَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ
الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ آبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ
فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّ ذُلِكَ)).
قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث سليمان بن عتيق.
٣٠ - بيع الثمر سنين ١
١/٦١٢٢ - أَخْبَرَنَا قُتَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَثَّنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ
(١) في ((مجت)): ((فأصابته)) .
(٢) في ((مجت)): ((على ما)).
(٣) زيادة من («مجت)).

كتاب البيوع / باب ٣١ - ٣٣ / حـ ٦١٢٣ - ٦١٢٨
٢٠
سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ [قَالَ قُتَيَِّةُ: عَتِيكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيقٌ](١) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .
٣١ - بيع الثمر بالتمر ٢
١/٦١٢٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالَّْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
٢/٦١٢٤ - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَةِ أَنْ
يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمِّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ .
٣٢ -بیع الکرم بالزبيب ٢
١/٦١٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَ)(٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّهَى يَعْنِي عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ
الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
٢/٦١٢٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ أَبْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنٍ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
٣٣ - باب بيع العرية ٢
١/٦١٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
أَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَابًا.
٢/٦١٢٨ - [قَالَ}(٣) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
١٠٠