النص المفهرس

صفحات 381-400

٣٨١
كتاب الطلاق / باب ٥١ ٥٢ / حـ ٥٦٨٧ - ٥٦٩٠
حدثنا شعبة عن سلمة آبْن كُهَيْلٍ قَالَ سمعت الشعبي يحدث عن أَبِي الْخَلِيلِ أَو آبْنِ
أَبِي الْخَلِيل أَنَّ ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه:
قال أبو عبدِ الرَّحْمن: وسلمة بن كهيل أثبتهم وحديثه أولى بالصواب والله أعلم [هذَا
صواب وآللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم](١).
٥١ - باب القافة ٢
١/٥٦٨٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة
عن عائشة قالت: إن رسول الله : ﴿ دخل عليَّ مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ((أَلم
تري أنّ مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إنَّ بعض هذه الأقدام لمن
بعض)).
٢/٥٦٨٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنبأنا سفيان عن
الزهري عن عروة عن عائشة (رضي الله عنها)(٢) قالت دخل علي رسول الله ولو [ذات
يوم](٣) مسروراً فقال: يا عائشة أُلم تري أنَّ مجززاً المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن
زيد فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال
هذه أقدام بعضها من بعض)).
٥٢ - إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٢
١/٥٦٨٩ - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال: حدثنا عبد الرَّزَّاق قال:
حدثنا سُفْيَان هو الثوري عن عثمان البتّيِّ عن عبد الحميدِ [بنِ سلمةٍ](٤) الأنصاري
عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت آمرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ
[الحلم](٥) فأجلس النبي ◌َِّ الأَب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللَّهُمَّ آهده فذهب
إلى أبيه.
٢/٥٦٩٠ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد يعني ابن
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) (٥) زيادات من ((مجت)).

٣٨٢
كتاب الطلاق / باب ٥٢ / حـ ٥٦٩٠
الحارث قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد هو ابن سعيد عن هلال بن أسامة
عن أبي ميمونة واسمه قالوا: سليم قال: بينا أنا عند أبي هريرة فقال: إنَّ امْرَأَةً جاءت
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت فِداكَ أَبِي وَأُمِّي إن زوجي يريد أن يذهب
بآبني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في آبني
فقال: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أُمِّه فانطلقت به.

٣٨٣
كتاب الطلاق / باب ٥٣ / حـ ٥٦٩١ و ٥٦٩٢
أبواب العدة
٥٣ - عدة المختلعة ٢
١/٥٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَروزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِ شَاذَانُ بْنُ
عُثْمَانَ أَخُو عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيِيٍ بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ الرُّبِّعَ بِنْتَ مُعَوِّد بْنِ عَقْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
ثَابِتُ بْنَ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ آمْرَأَتَّهُ فَكْسَرَ يَدَّهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الله بْنِ أُبِّ
فَأَتَّى أَخْوَهَا يَشْتَكِيهِ إِلَىَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ [ِلَهُ](١) خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ:
نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ(٢)
أَهْلِهَا.
ءَ
٢/٥٦٩٢ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثنا عمي
قال: حدثنا أبي عن آبْنِ(٣) إِسْحاق قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَ: قُلْتُ لَها حَدِّثِي حَدِيثَكِ قَالَتْ (٤) اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ
جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُّهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعَدَّةِ فَقَالَ: لَا عِدَّةٌ عليكِ إِلا أن تكوني (٥) حديثه
عهدٍ به فتمكثي (٦) حتى تحيضي (٧) حيضة قالت وإنما يتبع (٨) في ذلك قَضَاءَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّة كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ
شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((ج)): وتلحق.
(٣) في ((ج): عن أبي إسحاق.
(٤) في ((ج)): فقالت.
(٥) في ((ج)): يكون حديث عهد بك.
(٦) في ((ج)): فتمكثين.
(٧) في ((ج)): تحيضین.
(٨) في ((مجت)): قال وأنا متبع.

٣٨٤
كتاب الطلاق / باب ٥٤ / حـ ٥٦٩٣ - ٥٦٩٦
٥٤ - باب عدة المتوفى عنها زوجها ٦
١/٥٦٩٣ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الكوفِيّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي
حُمَّيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِبَةَ سَمِعَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لاهْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ (١)
أَيَّامٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».
٢/٥٦٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصنعانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ [بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ](٢) قُلْتُ عَنْ أُمُّهَا قَالَ:
نَعَمْ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ آمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا
أَتَكْتَجِلُ فَقَالَ: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ [َتْكُثُ] (٣) فِ بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلاً فَإِذَا مَرَّ
رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ فَلا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً)».
٣/٥٦٩٥ - أخبرني إسحاق بنه إبراهيم قال: أنبأنا جرير عَنْ يَخْثَى بْنِ سَعِيد بْنِ
قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ (٤) الَأَنْصَارِيِّ وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِبَةً قَالَتَا جَاءَتْ آَمْرَأَّةٌ إِلَى النَّبِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبْنَتِي تُوُفِّيَّ عنها زَوْجُهَا وَإِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفْكَحِّلُهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ)).
٤/٥٦٩٦ - أخبرنا محمد بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى
هو ابن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعاً يقول عن صفيَّةً بِنْتِ أبي عبيدٍ أَنَّهَا سمعت
حفصة بنت عمر زوج النبي ◌ّ قال: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّهِ واليوم الآخر أن تَحدٍّ على
ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحثُّ عليه أربعة أشهر وعشراً)).
(١) في (ج)): ثلاث.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) - في ((ج)): فهد.
.... أ ......

٣٨٥
كتاب الطلاق / باب ٥٥ / حـ ٥٦٩٧ - ٥٧٠١
٥/٥٦٩٧ - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري(١) قال:
حدثنا محمد بن سواءٍ قال: أنبأنا سعِيد عن أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْت أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي(٢) أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وتؤمِن بالله ورسوله تَحِدُّ
عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِذُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً)).
٦/٥٦٩٨ - أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِمَ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّهْمِي
واسمهِ (٣) عَبْد اللَّهِ بْنِ بَكْرِ بِن حبيب قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةً
بِنْت أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ سَلَّمَةُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
٥٥ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٥
١/٥٦٩٩ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ
وَاللَّغْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالا: أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ
الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَّهَا فَكَحَتْ.
٥٧٠٠ /٢ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عِلِيٍّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْمِسْوَرِ وهو آبْنِ مَخْرَمَةً أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ سُبَيْعَةً أَنْ
تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .
٣/٥٧٠١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ المصيصي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأُسْوَدِ(٤) عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاة
زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ (٥) وَعْشِرِينَ أُوْ خَمْسَةٍ وَعْشِرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ(٦) لِلَّأَزْوَاجِ فَعِيبَ
(١) عبد الله بن الصباح هو ابن عبد الله الهاشمي العطار البصري ثقة من كبار العاشرة.
وجاء خطأ في ((ج)) (بن عبد الله الخطاب البصري).
(٢) في (ج)): كذلك وفي ((مجت)) (وعن) وهو تحريف.
(٣) في ((مجت)): يعني.
(٤) كذا في ((مجته وهامش (ج)) وفي أصل (ج)): أسود.
(٥) في (ج): بثلاث.
(٦) في ((مجت)): تشوفت بالفاء.

٣٨٦
كتاب الطلاق / باب ٥٦ / حـ ٥٧٠٢ - ٥٧٠٤
ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله وَ ل﴾ قال: فقال: ((ما يمنعها قد انقضى أجلها)).
٤/٥٧٠٢ - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال: حدثنا أبو داود وهو
الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد ربهِ بن سعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ
يَقُولُ: أَخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: تَزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْعَّدَ الَأَجَلَيْنِ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجِ
سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهًا بِخَمْسَة عَشْرَ - نِصْفِ شَهْرٍ - قَالَتْ: فَخَطَبَهَا رَجُلَانٍ
فَحَطَّتْ بِنَفْسِها إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ قَالَتْ:
فَأَنْطَلَقْتُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((قَدْ حَلَلْتِ فَأَنْكحِي مَنْ
شئْت)).
٥/٥٧٠٣ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مِسكِينٍ قراءة عليهِ [وأنا
أسمع](١) واللفظ لمحمدٍ قال: أنبأنا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عبد الله بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي
حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الَجْلَيْنِ وَقَالْ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو
سَلَمَةَ إِلَّى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَّهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفاةِ زوجِها
بنصفِ شهرٍ فخطبها رجلانِ أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشَّاب فَقَالَ
الْكَهْلُ: لَمَّ تَحْلِلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّياً فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرِوهُ بِهَا فَجَاءَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((قَدْ حَلَلْتِ فَانْكَحِي مَنْ شِئْت)).
٥٦ - ما استثنى من عدة المطلقات ١٤
١/٥٧٠٤ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السجستاني قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
هو ابن رهويه قَالَ: أَنْبَتَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنٍ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَنْبَنَا يَزِيدُ
النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿مَا نْسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ وَقَالَ تَعالى: ﴿وَإِذَا (٢) بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾
الآيةَ وقَالَ تعالى: ﴿يَمْحُو آللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ
(١) ما بين المعکوفین من ((مجت)).
(٢) في ((ج)): جاء في الأصل بغير واو العطف وصححت في الهامش ((وإذا بدلنا .. )).

٣٨٧
كتاب الطلاق / باب ٥٦ / جـ ٥٧٠٥ و ٥٧٠٦
الْقُرآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفِسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وَقَالَ تعالى:
﴿وَلَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر﴾ فَنُسخَ(١)
مِنْ ذلِكَ قَالَ (٢) [تَعَالَى](٣): ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمالكم عليهن مِن
عِدةٍ تعتدونها﴾ .
٢/٥٧٠٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يعني (٤) آبْن
زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ وهو الصواف(٥) قَالَ: حَذُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: قِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍِ فِي آَمْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا بعشرين(٦) لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ: لا إِلَّ أَخِرَ الأَجْلَيْنِ [قَالَ](٧) قُلْتُ:
قَالَ آللَّهُ [تَبَارَك](٨) وَتَعَالَى: ﴿وَأَولاتُ الأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فَقَالَ(٩):
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ (١١) أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّا مَعَ آبْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ
كُرَيِباً فَقَالَ: أَنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ بِهِذا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَاءه فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ (١١)
لَيْلَةٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ(٢٢) أَبُوَ السَّنَابِلِ فَيَمَنْ يَخْطُبُهَا.
٣/٥٧٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتََّةً بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى وهو ابن سعيد
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةً
الْمُتَوَّفِى عَنْهَا الحامل(١٣) تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَذُّ آخِرَ الْأَجْلَيْنِ
وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حينَ تَضَعُ فَقَالَ أَبو هريرة: أنا مع ابنٍ أُخِي فأرسلوا إِلى أم
(١) في ((ج)): نسخ.
(٢) في ((ج)»: فقال.
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): وهو.
(٥) حجاج الصواف هو حجاج بن أبي عثمان ميسرة أو سالم الصواف أبو الصلت الكندي مولاهم البصري ثقة
حافظ من السادسة.
(٦)،(٧) في ((ج): عشرين.
(٨)، (٩) زيادات من ((مجت)).
(١٠)، (١١) في ((ج): قال.
(١٢) في ((ج)»: وكان.
(١٣) في ((مجت)): ((المتوفى عنها زوجها)).
......----

٣٨٨.
كتاب الطلاق / باب ٥٦ / حـ ٥٧٠٨ و ٥٧٠٩
سلمة زوج النبيِ وَ﴿ فقالت: فوضعت سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَأَسْتَفْتَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها أَنْ تَتَزَوَّجَ.
٤/٥٧٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلِى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلِى قَالَ: حَدِّثَنَا
يَحْيَى بْنُ آدَمَ عن سُفْيَانَ هو الثوري عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
كُرَيْبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِمرو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَمِّ سَلَّمَةَ قَالَتْ:
وَضَعَّتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فأمرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تَزَوَّجَ .
٥/٥٧٠٨ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ آَخْتَلَفَا
فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجْلَيْنِ
وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ أَبَّنِ أَخِي يَعْنِي أَبَّا
سَلَمَةَ [ِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ](٢) فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَمِّ سَلَّمَةَ يَسْأَلُّهَا عَنْ ذُلِكَ
فَجَاءَهُمْ فأخبرهم أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسَلمية بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ
ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((قَدْ حَلَلْتِ)).
٥٧٠٩ /٦ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بن جعفر النيسابوري قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو(٣) هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا
وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ قال أبو سلمة: فقلت: إِذا
وضعت فقد حلت وانقضت عدتها فقال أبو هريرة: أقول ما قال ابن أخي فَقَالَ أَبُو
سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَاكُرَيْباً إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِن عِنْدِهَا أَنَّ سُبْعَةً تَوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا (٤) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تَتَزَوَّجَ .
(١) في ((ج)): قال.
(٢) زيادة من (مجت)).
(٣) في ((ج)): وأبا هريرة.
(٤) في ((ج)): مكررة.

٣٨٩
كتاب الطلاق / باب ٥٦ / حـ ٥٧١٠ - ٥٧١٢
٧/٥٧١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
عن جدي قال: حدثني جعفرٍ بن ربيعة عن عبدِ الرحمنِ بِنِ هرمز عن أبي سلمةٍ بِنِ
عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ(١) عَنْ أَمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوَفِّيَ عَنْهَا
وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لَّكِ أَنْ
تَنْكِجِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجْلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ فَجَاءَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَنْكحي)).
٨/٥٧١١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن
جِريجٍ قال: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ أَّبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا
أَنَا وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ عِنْدَ آبْنٍ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتَهُ آَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ [عَنْهَا](٢) زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
فَوَلَدَتْ لَأْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ فَقَالَ أَبُو
سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَضَّحَابِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ
جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: تُوُلِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
فَوَلَدْتُ لَأَذْنَي مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ .
٩/٥٧١٢ - أخبرنا يونس بن عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْن عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَّى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الله بْنِ أَرْقَمَ(٣) الزُّهْرَِّّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سبيعة بنتِ الحارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَسْأَلَهَا
حَدِيثَهَا وَعَمَّا (٤) قَالَ لها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً
وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِها تَجَمَّلَتْ
(١) في ((ج)): أخبرت.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت).
(٣) في ((مجت)): أرقم.
(٤) في (ج)): ((وما)) .

٣٩٠
كتاب الطلاق / باب ٥٦ / حـ ٥٧١٣ ٥٧١٤
لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا: مَالِي
أَرَاكِ مُتَّجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّكِ وَالله مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرٍّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ وَعَشْرِ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذُلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَبِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذُلِكَ فَأَقْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ
حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّْويجِ(١) إِنْ بَدَا لِي.
١٠/٥٧١٣ - أخبرنا محمد بن وهب الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة
قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ(٢) قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَّبِي أَنَيْسَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ [قال](٣) كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الله
حَدَّثَةٌ أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ
السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ لا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرِ أَقْصَى
الَجْلَيْنِ فَتَتْ رَسُولَ اله ◌َ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزعمت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَقْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ
زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُّفِّيَ عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْكَحَتْ فَتَّى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا .
١١/٥٧١٤ - أخبرنا كثير بن عبيدٍ الحمصي قال: حدثنا محمد بن حربٍ عنٍ
الزبيدي عنِ الزهريِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُتْبَةً كَتَبَ إِلَى عُمَّرَ بْنِ
عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنِ آدْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَأَسْأَلْهَا عَمَّا
أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْلِهَا قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ
الله فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنٍ خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ
تَمْضِيَ لَهَا أُرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْر مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو
السَّنَابِلِ بْنُ بعكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ
قَبْلَ أَنْ تُمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذُلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ
(١) في ((ج)): بالتزوج.
(٢) في («مجت)»: أبو عبد الرحيم.
(٣) زيادة من ((مجت)).
--- -

٣٩١
كتاب الطلاق / باب ٥٦ / حـ ٥٧١٥ - ٥٧١٧
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْحَلَلْتٍ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ.
١٢/٥٧١٥ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالِد قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبْنَ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي مَجْلِس(١) بِالْكُوفَةِ
فِي مَجْلِسٍ للَأَنْصَارِ عَظِيمٍ مِنْهُمْ(٢) عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَّبِي لَيْلَى فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ
فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ أَبْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ قَالَ(٣) آبْنُ
أَبِي لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّهُ لا يَقُولُ ذُلِكَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلتُ إِنِّي لِجَرِيءٍ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عبدٍ
الله بنٍ عتبةَ وهو في نَاحِيَةِ الكِوفةِ قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكاً قُلْتُ كَيْفَ كَانَ أَبْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ
فِي شَأَنٍ سُبَيْعَةً قَالَ(٤) قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَّأَنْزِلَتْ
سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الُولَى .
١٣/٥٧١٦ - أُخبرني محمد بن مسكين البصري اليمامي [بنِ نميلة يمامي](٥)
قال أنبأنا سَعيدِ بنِ أبي مريم قال أَنْبَأَنَا محمد [بن جعفر](٦) وَأَخْبرني ميمونُ بُْ
العَبَّاسِ الرقمي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنِ
جَعْفَرٍ قَالَ: حَدِّثَنِي أَبْنُ شِبْرِمَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ فَيْسٍ أَنَّ
أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ مَا أَنْزِلَتْ (وَأَولاتُ الأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ) [٤ / الطلاق] بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى [عَنْهَا زَوْجُهَا](٧) [البقرة/ ٢٣٤] إِذَا وَضَعَت
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُون.
١٤/٥٧١٧ - أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال: حدثنا الحسن
وهو ابن أعين قال: حدثنا زهير، وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية
قَالَ: حدثنا يحيى وهو ابن كثير قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق
(١) في ((مجت)): ناس.
(٢) في («مجت)»: فيهم.
(٤،٣) في (ج)): فقال.
(٥) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٦) زيادة من ((مجت)).
(٧) زيادة من ((مجت)).

٣٩٢
كتاب الطلاق / باب ٥٧ - ٥٩ / حـ ٥٧١٨ - ٥٧٢١
عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبدِ الله أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ القُصْرَى [الطلاق (٦٥)]
نزلت بعد البقرة [البقرة (٢)].
٥٧ - عدة المتوفى عنها زوجها
قبل أن يدخل بها ١
١/٥٧١٨ - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال: حدثنا زيد بن الحباب
قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن منصورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ آبْنُ
مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلٌ صِدَاقٍ نِسِائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ
بِنْتِ وَاشِقِ آمْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(١).
٥٨ - باب الإحداد ٢
١/٥٧١٩ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا سُفْيَانُ يعنى ابن عيينة عَن
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ
أَنْ تَحدَّ عَلَى مَيِّت أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إِلَّ عَلَى زَوْجِهَا)).
٢/٥٧٢٠ - أخبرنا محمد بن معمرٍ البحراني قال: حدثنا حبان(٢) قال: حدثنا
سليمان بن كثيرٍ قال: حدثنا الزُّهْرِيُّ عَنَّ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنْ بِالله [وَالْيَوْمِ الآخِرِ](٣) أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ
إِلَّ عَلَى زَوْجٍ)).
٥٩ - باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها ١
١/٥٧٢١ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ (٤) الْنّسَائِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)) حبان - بالباء وفي ((ج)) ((حيان)) بالياء والصواب: حبان وهو حبان بن هلال الباهلي ويقال
الكناني أبو حبيب البصري وهو ثقة ثبت.
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت): إسحاق بن منصور، وفي (ج)): عمرو بن منصور وهو الصواب.

٣٩٣
كتاب الطلاق / باب ٦٠ و ٦١ / ح ٥٧٢٢ - ٥٧٢٥
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّبُ بْنُ موسى عن حميدِ بنِ نَافِعٍ عن زينب بنت
أبي سلمة عن أُم حبيبةٍ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُذَا عَلَى
الْمِنْبَرِ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ لَيَالٍ إِلَّ عَلَى
زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)».
٦٠ - مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ٣
١/٥٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الكوفِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً
وَأَبْنُ جُرَيْجٍ وَيَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
كَعْبِ عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ [فَقْتَلُوهُ](١) قَالَ شُعْبَةُ
وَابْنُّ جُرَيْحٍ : وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ وَجَاءَ أَخَوَاهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَّذِكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعاهَا فَقَالَ أَجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى
يَبْلُغَ الكِتابَ أَجْله.
٥٧٢٣ /٢ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ
أَنَّ زَرْجَهَا تَكَارَى عُلُّوجاً لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقْتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلا يَجْرِي عَلَّيَّ مِنْهُ رِزْقُ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي
وَيَتَمَايَ فَأَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ: أَفْعَلِي ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتٍ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ:
أَعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرِ.
٣/٥٧٢٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن سعدِ بنِ إِسحاق عن
زِينبَ عنِ فُرَيْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبٍ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ قَالَتْ:
فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ النَّقْلَّةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ
حَالِهَا قَالَتْ: فَرَخَّصَ لِ فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَازَعَنِي فَقَالَ: أَمْكُنِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
٦١ - باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ١
١/٥٧٢٥ - أُخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن علية قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
.....

٣٩٤
كتاب الطلاق/باب ٦٢ و ٦٣ / حـ ٥٧٢٦ و ٥٧٢٧
قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ يعِنِي ابن عمر عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ
هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعالَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ.
٦٢ - عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر ١
١/٥٧٢٦ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَروزِي قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ
سُفْيَانَ هو الثوري عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْب عَمَّتِي قَالَتْ
حَدَّثْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَتْ: تُوُفِي زوجِي بِالقدومِ
فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَّهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةً فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ:
آَمْكُنِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ.
٦٣ - [ترك](١) الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ١
١/٥٧٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين قِرَاءَةً عَلَيْهِ [وَأَنَا
أَسْمَعُ](٢) وَاللَّفْظُ لمحمد قَالَ: أَنْبَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
حُمَّيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَّبِي سَلَمَةَ أَّهَا أُخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأحَادِيثِ الثَّلاثَةِ فَقَّالَتْ
زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّي [أَبُوهَا](٣) أَبُو
سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِبَةَ بِطِيبٍ فَذَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ
قَالَتْ: وَاللّهِ مَاَ لِي بِالطِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرُّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: ((لا يَجِلُّ لِإِمْرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلَّ
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْراً) قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَّى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ
تُوِفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللّهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَّةٍ غَيْرَ
أَنَّي سمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول على المنبرِ: ((لا يحِلِ لامْرَأَةٍ تؤْمِن
بِاللّهِ واليومِ الآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً))
وَقَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَّةَ تَقُولُ: جَاءَتِ آمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت).
......

٣٩٥
كتاب الطلاق / باب ٦٤ و ٦٥ / حـ ٥٧٢٨ - ٥٧٣٠
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا)) ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرِ وَقَدْ
كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلَّتُ لِزَيْنَبَ:
وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ
حِفْشاً وَلَّبِسَتْ شَرَّ تِيَابِهَا وَلَمْ تَمسَّ ◌ِيباً وَلا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوُّتَى بِدَابَّة حِمَارٍ
أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بِعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا
وَتُرَاجِعُ بِعْدُ مَّا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالكٌ: تَفْتَضَّ بِهِ تَمْسَحُ بِهِ فِي حَديث
مُحَمَّد قَالَ مَالِكٌ: الْحَفْشُ الْخُصُّ.
٦٤ - ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة ٢
١/٥٧٢٨ - أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد الزارع البصري قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ هو ابن
الحارث قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هو ابن حسان عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالت: قال
رسولُ اللّهِ صلى الله عليهِ وَسلم: ((لا تحِد امرأة على ميتٍ فوق ثلاثٍ إلا على زوج
فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاَ إِلا ثَوْبِ عَصْبٍ ولا تكتحل
وَلا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَظْهُرُ نُبَذْ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).
٢/٥٧٢٩ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بنِ إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أَبِي
بكيرِ قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيَّةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُتَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ وَلَا الْمُمَسِّقَةَ وَلا
تَخْتَضِبُ وَلا تَْتَحِلُ».
٦٥ - باب الخضاب [للحادة] ١
١/٥٧٣٠ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ المكي قال حدثنا سفيان قَالَ حدثنا عاصم
عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فوق ثَلاثٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا
تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً)).
٥٧٢٩ - هذا الحديث زيادة من المجتبى لم يرد في السنن الكبرى.
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
ـد

٣٩٦
كتاب الطلاق / باب ٦٦ و ٦٧ / جـ ٥٧٣١ - ٥٧٣٤
٦٦ - باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر ١
١/٥٧٣١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُوبْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:
أَْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ: حَدَّثْنِي أُمُّ حَكْيمٍ
بِنْتُ أَسِيدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ بكحلِ الْجَلاءُ
فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحِلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ: لا تَكْتَحِلِ إِلَّ مِنْ
أَمْرٍ لا بُدَّ لَهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةً وَقَدْ
جَعَّلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْراً قال: ((مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟)) قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللّهِ
لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلا تَجْعَلِيهِ إِلَّ بِاللَّيْلِ وَلا تَمْتَشِطِي بِالطَّيْبِ وَلا
بِالحِناءِ فَإِنَّهُ خِضاب قلت: بِأَيِّ شيءٍ امتشِط يا رسول اللّهِ؟ قَالَ: ((بالسدرِ تُغَلَّفِينَ بِهِ
رَأْسَكِ)).
٦٧ - النهي عن الكحل للحادة ٤
١/٥٧٣٢ - أُخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: [حَدَّثَنَا(١)] أُيُوبُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ: وَحَدَّثَتَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرِيْشٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبْنِي رَمِدَتْ
أَفَأَكْخُلُهَا؟ وَكَانَتْ مُتَوفِى عَنْهَا فَقَالَ: إِلا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى
بَصَرِهَا فَقَالَ: لا [إِلَّ](٢) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى
زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَّةِ بِالْبَعْرَةِ.
٢/٥٧٣٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن
سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عَنْ أُمها أَن أَمْرَأَةً أَتَتِ النبيّ صلى
اللّه عليه وسلم فَسَألته عنٍ ابنتها مات زوجها وهي تشتكي عينها قال: قد
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الْحَوْل وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة أَشهر
وعَشْراً.
٣/٥٧٣٤ - أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال: حدثنا ابن أعين
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت).
٠٠٠. ٠٠ ....

٣٩٧
كتاب الطلاق / باب ٦٨ و ٦٩ / جـ ٥٧٣٥ - ٥٧٣٧
قال: حدثنا زهير [بن معاوية] قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى
الأنصارِ عن زينب بنتِ أبي سلمة عن أم سلمة أَنَّ امرأة من قريش جاءت إلى
رسول اللّه چ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد
الْكحل قال؛ قد كانت إِحْداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر
وعشراً(١) فقلت لِزينب مَا رَأْس الحول؟ قالت: كانت الْمَرْأَةُ في الجاهلية إذا هلك
زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت
وراءها ببعرة .
٤/٥٧٣٥ - أخبرنا يحيى بن حَبِيب بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادٌ هو ابن زيد عَنْ
يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَّيْدٍ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبِ أَنَّ آمْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ
حَبِبَةً أَتْتَجِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: أَتَتْ آمْرَأَّةٌ إِلَى النَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً حَتَّى
يَنْقَضِي الأَجَلُ» .
٦٨ - القسط وَالأظفار للحادة ١
١/٥٧٣٦ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ [هُوَ](٢) الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ قال: أَنا(٣) زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ((أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالأَطْفَارِ)).
٦٩ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث ٢
١/٥٧٣٧ - [أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ خَيَّاطُ السُّنَّةِ قَالَ](٤) حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنٍ وَاقِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آَبْنٍ عباس قال في قوله ﴿والذين يتوفون منكم
(١) في ((ج)): عشر.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في (مجت)) بالعنعنة وفي ((ج)) قال أنبأنا .
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).

٣٩٨
كتاب الطلاق / باب ٧٠ / حـ ٥٧٣٨ - ٥٧٤٠
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج﴾ [٢٣٤ / البقرة] فنسخ
ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها
أربعة أشهر وعشراً .
٢/٥٧٣٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوصِ عن سِمَاكٍ عن
عكرمة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ متاعاً
إِلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [٢٤٠ / البقرة] قَالَ: نَسَخْهَا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أُرْبَعَةً أُشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [٢٣٤ / البقرة].
٧٠ - الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها ٥
١/٥٧٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا آَبْنُ
جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أخبرني عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ
وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أنه طلقها ثلاثاً وَخَرَّجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِيِ وَأَمَرَ
وَكِيلَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بُّعْضَ النَّفَقَةِ فَتَقَالَّتَّهَا فانطلقتِ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس طَلَّقَهَا فُلاَنٌ فَأَرْسْلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ
أَّهُ شَيءٌ تَطَوَّلَ بِهِ فَقَالَ: صَدَقَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَانْتَقِي
إِلَى أُمِّ كلثومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ أُمَّ كلثوم آَمْرَأَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادِهَا فَانْتَقِي إِلَى عَبْدِ
اللّهِ بْنِ أم مكتومٍ فإنه أعمى فانتقلت عند عبد اللّهِ بْنِ أم مكتوم فاعتدت عِنْدَهُ حتى
انقضتَ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سَّفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ: أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرجل أَخَافُ عليكِ فسقاسته(١)
لِلْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَرَجُلٌ أُخْلَقَ مِنَ المالِ فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلكَ.
٢/٥٧٤٠ - أخبرنا محمد بن رافعٍ النيسابوري قال: حدثنا حجين [بن
◌ْثَى](٢) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمِنِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتُّ أَبِي عَمْروبْنِ حَقْصِ بْنِ
الْمُغِيرَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاث تَظْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ [فَاطِمَةُ](٣) أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى
(١) زيادة من ((مجت)).
(٣،٢) زيادة من ((مجت)).

٣٩٩
كتاب الطلاق / باب ٧١ / جـ ٥٧٤١ - ٥٧٤٤
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَنْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ عند آبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ
الأعْمَى فَأَبَّى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمِطَلّقَة مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ: أَنْكَرَتْ
عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .
٣/٥٧٤١ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حفص قال: حدثنا هشام عن
أبِيهِ عن فاطِمة قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثاً وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ
فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.
٤/٥٧٤٢ - أخبرنا يعقوب بْنُ مَاهَانَ البغدادي [بَصْرِيٍ](١) عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا سَيَّارُ وَحُصَيْنٌ وَمُغيرَةُ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي مِنْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَّبِي خَالِدٍ وَذَكَرَ أَخَر (٢)
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةٍ بِنْت قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السكني والنفقة قالت: فلم يجعل لِي سكنى ولا نفقة
وَأَمَرَني أن أُعْتَدَّ فِي بَيْت آبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
٥/٥٧٤٣ - أخبرني أبو بكرٍ بن إسحاق الصنعاني(٣) واسمه الحوص بن جواب
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّرُ [هُوَ ابْنُ زُرَيْقٍ] (٤) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَّدْتُ النَّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: أَنْتَقِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنٍ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ فَحَصَبَهُ الأُسْوَدُ
وَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتَ بِشَاهِدَيْنٍ يَشْهَدَانٍ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّ لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ الله لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتهنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مُبَيِّنَةَ﴾ .
٧١ - باب خروج المبتوتة (٥) بالنهار ١
٥٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الحراني قَالَ: حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): ((آخرين)).
(٣) في ((مجت)): أبو بكر بن إسحاق الصاغاني)) وفي ((ج)) الصنعاني .
(٤) زيادة من ((مجت).
(٥) ((المبتوتة)) كذا في ((ج)) و((ت)) وفي ((مجت)) باب خروج المتوفى عنها بالنهار.

٤٠٠
كتاب الطلاق / باب ٧٢ و ٧٣ / حـ ٥٧٤٥ و ٥٧٤٦
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نخالها(١)
فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَخْرُجِي فَجُدِّي
نَخْلَكِ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفَاً)).
٧٢ - باب نفقة البائنة ١
٥٧٤٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جهم(٢) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةً
بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنِى وَلا نَفْقَةٌ قَالَتْ فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ
أَقْقِزَةٍ عِنْدَ آبْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَّهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((صَدَقَ)) وَأَّمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلانٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً
بَائِناً.
٧٣ - نفقة الحامل المبتوتة ١
٥٧٤٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحمصي قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ: الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنٍّ عُثْمَانَ بن عفان طَلَّقَ آبْنَةَ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا حَمْنَةُ(٢) بِنْتُ
قَيْسِ البَّةَ فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
فِسمعَ(٣) بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمِّرَهَا أَنَّ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا
فَأَرْسَلَّتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ أَفْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتَاهَا بِالإِنْتِقَالِ حِينَ طَلِّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَقْصٍٍ الْمَخْزُومِيُّ فَّرْسَلَ مَرْوَانٌ
قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَّيْبٍ إِلَّى فَاطِمَةً يسألها (٤) عَنْ ذُلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَّبِي عمرو
فَلَمَا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالب عَلَى الْيُمَن خرج معه
(١) في ((مجت)): ((نخل لها)).
٥٧٤٥ - في (مجت)): أبي بكر بن حفص، وفي ((ج)) أبي بكر بن أبي جهم، وأبو بكر بن أبي الجهم هو ابن عبد
الله العدوي ثقة من الرابعة .
(٢) في الهامش للنسخة ((ج)) ((حزمة).
(٣) في ((مجت)): وسمع.
(٤) في ((مجت)): فسألها.
٠ ٫٠
........ ٤-٠
.....