النص المفهرس

صفحات 301-320

٣٠١
كتاب النكاح / باب ٤٩ و ٥٠ / ح ٥٤٦٤ - ٥٤٦٨
٤٩ - الرضاعة بعد الفطام ٤
قبل الحولین
١/٥٤٦٤ - أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن
أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله و ◌َّ وعندي
رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت: يا رسول الله إنه أخي من
الرضاعة فقال رسول الله قال: ((أنظرن إخوتكن - وقال مرة أخرى: انظرن من إخوتكن
من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة)).
٢/٥٤٦٥ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ومثله: ((لا يحرم من الرضاع إلا
ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)) .
٣/٥٤٦٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: ثنا المعتمر قال:
سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء .
٤/٥٤٦٧ - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال: ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن
ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن
الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقال:
((لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان، إنما يحرم ما فتق اللبن)).
٥٠ - لبن الفحل ٦
١/٥٤٦٨ - أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال: ثنا (١) سفيان عن
الزهري، وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: استأذن علي عمي أفلح بعد ما
نزل الحجاب فلم آذن له فأتى (٢) النبي ور فسأله فقال: «ائذني له فإنه عمك»،
(١) في ((مجت)): بالعنعنة .
(٢) في ((مجت)»: فأتاني .

٣٠٢
كتاب النكاح / باب ٥٠ / ح ٥٤٦٩ - ٥٤٧٢
قلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: ((ائذني له تربت
يمينك فإنه عمك)).
٢/٥٤٦٩ - أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قَالَ: أَنَبَأَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةً أخبرته قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ
الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ: هُوَّ أَبُو الْقُعَيْسِِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتْذَنِي لَهُ)).
٣/٥٤٧٠ - أخبرنا هارون بن عبدِ اللَّهِ [قال حدثنا معن](١) قال: حدثنا مالِك
عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صوتٍ رجل(٢) يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِ حَقْصَةَ فقالت عَائِشَةُ :
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((أُرَاهُ فُلاناً لِعَمِّ حَقْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يا رسول الله، لَوْ
كَانَ فُلانٌ حَيَّا لَعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ(٣) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الرضاعة تحرم ما يحرم (٤) [مِنَ](٥) الوِلادَةِ)).
٤/٥٤٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي
أبِي [قال: حدثني أبي] (٦) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَخَا
أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبْت أَنْ تَأَذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكْ لِلنَِّيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَتْذَنِي لَهُ فَإِنّهُ عَمُّكَ)) فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَّمْ
يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلْجِ عَلَيْكِ)).
٥/٥٤٧٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جاء(٧) أَفْلَحِ أَخْو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأَذِنْ عَلَيَّ وَهُوَ
(١) ما بين المعکوفین زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): رجلاً.
(٣) في ((مجت)) كذلك وفي (ج)) قال.
(٤) في ((ج)) بالتاء: ((تحرم).
(٥) زيادة من ((مجت)).
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من ((مجت)) وفي ((ج)) مكرر هكذا - والمقصود به عبد الوارث الجد.
(٧) في ((مجت)): كان.

٣٠٣
كتاب النكاح / باب ٥١ / حـ ٥٤٧٣ - ٥٤٧٦
عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَبْتُ أَنَّ أَذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ
فَقَالَ: ((أَتْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ.
٦/٥٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا أبو الأسود
وإسحاق بن بكر قالا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ لا أَذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأَذِنَ
نَبِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ جَاءَ
أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأَذِنُ فَأَبَيْتُ [أَنْ](١) آذَنَ لَهُ فَقَالَ: ((اْذَنِي لَّهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ))
قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي آَمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: ((آتْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ
عَمُّكِ)).
٥١ - باب رضاع الكبير ٩
١/٥٤٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سِهْلَةُ بِنْتُ
سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً
مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ علي قال: فأرضعِيه قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير فقال ألست
أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِّ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي
حُذَيْفَةً بَعْدِ شَيْئاً أَكْرَهُ.
خالفه سفيان الثوري فأرسل الحديث.
٢/٥٤٧٥ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال:
ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي وَلّ قال لسهلة:
أرضعيه قالت: إنه رجل فساق الحديث.
٣/٥٤٧٦ - أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان [وهو آبْنُ حَبِيب](٢) عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ [بْنِ مُحَمَّدٍ](٢) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةً
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِماً يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ
(١) جاء في أصل ((ج)): (فأبيت اذن له) وفي الهامش تعليق نصه: ((كذا وقع بغير ((أن)) اهـ وزدتها من مجت).
(٣،٢) زيادات من ((مجت)).

٣٠٤
كتاب النكاح / باب ٥١ / حـ ٥٤٧٧ - ٥٤٧٩
عَقِلَ ما يَعْقلِ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ: ((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ)) فَمَكَثْتُ
حَوْلاً لا أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهِ وَلا تَهَابُهُ.
٤/٥٤٧٧ - أخبرنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصدفي قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَهُو آبن يزيد وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَّبَى سَائِرٌ أَزْوَاجٍ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدَّ مِنَ النَّاسِِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ
رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةً وَاللّهَ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّ رُخْصَةً فِي رِضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ عَلَّيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَة وَلَا يَرَانَا(١).
خالفهما عقيل.
٥/٥٤٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَّبِي عَنْ جَدِّي
[ِقَالَ حَدَّثَنِي](٢) عُقِيلٌ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ
أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً أُخْبَرَتْهُ أَنَّ أَمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخِلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ
الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهَ مَّا نُرَىَ هذِهِ إِلَّ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ [خَاصَّةً](٣) لِسَالِمٍ فَمَا (٤) يَدْخُل عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةَ وَلَا رَائِيْنَا(٥).
٦/٥٤٧٩ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني
مخرمة بن بكيرٍ عن أبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَّيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي
سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ
سُهَيْلٍ إِلَى نَبِّ (٦) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لََّرَى فِي وَجْهِ
أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قُلْتُ
(١). في (ج): ولا رآنا وأثبت ما في ((مجت)).
(٢) في ((ج)): عن وأثبت ما في ((مجت).
(٣) زيادة من ((مجت).
(٤) في ((ج)) فما وفي ((مجت)): فلا.
(٥) في ((مجت)) ولا يرانا.
(٦) في ((مجت)) رسول الله .

٣٠٥
كتاب النكاح / باب ٥١ / حـ ٥٤٨٠ - ٥٤٨٢
إِنَّهُ ذُو (١) لِحْيَةَ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَّبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ وَالله مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ
أَبِي حُذَيْفَةَ [بَعْدُ](٢).
٧/٥٤٨٠ - أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزيرٍ قال سمعت ابن وهب قال:
أخبرني سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْبَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِهِلةَ آمْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةً أَنْ تُرْضِعَ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ
أَبِي حُذَيْفَةَ فَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ: فَكَانَتْ رُخْصَةَ سالِم .
٨/٥٤٨١ - أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أُيُوبُ عَنِ آبْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي
بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ ما
بَلَغَ (٣) الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفسٍ أبي حذيفة مِن ذلك
شَيْئً(٤) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَأَرْضَعَتْهُ فَذَهَبَ الَّذِي
فِي نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةَ [فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي
حُذَيْفَةَ](٥).
٩/٥٤٨٢ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أنبأنا ابن وهب قال:
أخبرني يونس وهو ابن يزيد ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال: أبى سائر أزواج
النبي ﴿ أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة(٦) يريد رضاعة الكبير وقلنا
لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله وَّه سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة
سالم وحده من رسول الله ﴿ والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا(٧).
[خالفهما عقيل].
(١) في ((مجت)): لذو.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): ما يبلغ.
(٤) في ((ج)): شيء.
(٥) زيادة من ((مجت)).
(٦) في ((مجت)) الرضعة.
(٧) في (ج)): رآنا.

٣٠٦
كتاب النكاح /باب ٥٢ - ٥٤ /حـ٥٤٨٢م - ٥٤٨٥
٥٢ - حق الرضاع وحرمته٢
٥٤٨٢م/١ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن سعيد
القطان عن هشام قال :
[و](١) حدثني أبي عن الحجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله:
ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: غرة عبد أو أمة.
خالفه سفیان بن سعید :
٢/٥٤٨٣ - أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال: ثنا عبد الرحمن
يعني ابن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال:
قلت: يا رسول الله: ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: ((غرة عبد أو أمة)).
٥٣ - الشهادة في الرضاع ١
١/٥٤٨٤ - أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ المروزي قَالَ أَنْبَنَا إِسْمَاعِيلُ يعني ابن علية
عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ
قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثٍ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ
سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ:
إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَنَةً [بِنْتَ فُلانٍ](٢) فَجَاءَتْنِي أَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا
فَأَغْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلٍ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: فَكَيْفَ(٣) بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا
[قَدْ](٤) أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ.
٥٤ - باب الغيلة [والعزل](*) ٣
١/٥٤٨٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن
يعني ابن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب
(١) الواو من (مجت)).
(٢، ٤) زيادات من ((مجت).
(٣) في ((مجت)): وكيف.
(*) هذه الزيادة من ((مجت)).
:

٣٠٧
كتاب النكاح / باب ٥٥ / حـ ٥٤٨٦ - ٥٤٨٩
حدثتها أن رسول الله وَل﴿ قال: ((لقد هممتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ
وَالرُّومَ تَصْنَعُهُ)) وَقَالَ إِسْحَاقُ: يَصْنَعُونَهُ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ.
٢/٥٤٨٦ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا : حدثنا يزيد وهو
ابن زريعٍ قال: حدثنا آبْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ
الأنْصَارِي وَرَدَّ الْحَدِيثِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ ذلكَ عِنْدَ رَسُولٍ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمْ قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ترضع(١) فيصيب
منها فَيُصِيبُهَا وَيَكْرَهُ أن تحملٍ منه(٢) الْحَمْلَ وَتَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ(٣) فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ
أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ.
٣/٥٤٨٧ - أخبرنا محمد بن بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرِقِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرِقِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأْتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ
تَحْمِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مَا [قَدْ] (٤) قُدِّرَ فِي الرَّحمِ سَيَكُونُ)).
٥٥ - تحريم نكاح ما نكح الآباء ٣
١/٥٤٨٨ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا
الحسن وهو ابن صالِحٍ عن السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي
وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ (٥): أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
رَجُلٍ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ.
رواه زید بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء:
٢/٥٤٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللّه بْنُ جَعْفَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ الله [ بْن عمرو] (٦) هو ابن عمر الرقي عن زيدٍ عن عدِي بنِ ثابتٍ عن يزيدِ بنِ
(١) ترضع فيصيب منها: ساقطة من ((مجت)).
(٢) ((أن تحمل منه)) ساقطة من ((مجت)).
(٣) الجارية ساقطة من ((مجت)).
(٤) زيادة من ((مجت).
(٥) في ((مجت)): قال.
(٦) ما بين المعكوفين زيادة من (مجت)).

٣٠٨
كتاب النكاح / باب ٥٦ / حـ ٥٤٩٠ - ٥٤٩٢
البراءِ عن أبيه قال: أصبت عمي ومعه رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ آمْرَأَةً أَبِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ وَآَخُذَ مَالَهُ.
٣/٥٤٩٠ - أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مطرف وهو ابن
طريف عن أبي الجهم عن البراء قال:
إني لأطوف على عهد رسول الله وليس في تلك الأحياء على إبل لي إذ رأيت ركباً
وفوراس(١) معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله وعليه فانتهوا
إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء فسألت عن قصته
فقالوا :
وجدوه قد عرس بامرأة أبيه، ثم ذهبوا.
٥٦ - تأويل قول الله جل ثناؤه:
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ ٢
١/٥٤٩١ - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: ثنا معاوية بن هشام قال:
ثنا سفيان هو الثوري عن عثمان التيمي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال :
أصبنا سبياً يوم أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي ◌َّ فنزلت:
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فاستحللناهن.
أدخل قتادة بين أبي الخليل وبين أبي سعيد: أبا علقمة الهاشمي :
٢/٥٤٩٢ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا يزيد يعني ابن
زريعٍ قال: حدثنا سعيدٍ بِن أبي عروبة عن قتادة عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَاسمه صالح عَنْ
أَبِي غَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
جَيْشاً إِلَى أَوْطَاسَ فَلْقوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ
فِي الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يتحرجِون(٢) مِنْ غِشْيَانِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ هَذَا لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا أَنْقَضَتْ
عُدَّتُهُنَّ.
(١) في الأصل ((وفوارساً)) ومصححة في الهامش في ((ج)).
(٢) في ((مجت)) تحرجوا.

٣٠٩
كتاب النكاح / باب ٥٧ و ٥٨ / جـ ٥٤٩٣ - ٥٤٩٨
٥٧ - باب: النهي عن الشغار ٤
١/٥٤٩٣ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال: ثنا إسحاق هو
ابن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني ابن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة قال :
نهى رسول الله وَله عن الشغار.
٢/٥٤٩٤ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى بن عبيد الله قال: أنا نافع
عن ابن عمر أن رسول الله
نھی عن الشغار.
٣/٥٤٩٥ - أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بِشر قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنٍ
الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا جَلَبَ وَلا
جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ وَمَّنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّ)).
٤/٥٤٩٦ - أخبرنا علي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ
الْفَزَارِيِّ عَنْ حُمَيِّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا جَلَبَ وَلا
جَنَبَ وَلَا شِغَارَ [في الإِسْلامِ]))(١) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: هذا خَطَأ [فَاحِشٌ](٢)
وَالصَّوابُ [حَدِيثُ بِشْر](٣) الذي قبله.
٥٨ - تفسير الشغار ١
١/٥٤٩٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ حِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ:
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
[٢/٥٤٩٨ - مجت](٤) أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بنِ سَلَامٍ
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) جاء هذا الحديث من رواية محمد بن ابراهيم فقط في الباب السابق دون ذكر تفسير الشغار في آخره وقد

٣١٠
كتاب النكاح / باب ٥٨ / حـ ٥٤٩٨
قَالا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ قَالَ عُبَيْدُ اللهَ وَالشِّغَارُ كَانَ
الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ.
أورده النسائي في المجتبى دون الكبرى في هذا الباب ومن رواية عبد الرحمن بن محمد أيضاً لذا أضفناه
هنا ونبهنا أنه من المجتبى: ((مجت)).

٣١١
كتاب النكاح / باب ٥٩ و ٦٠ / حـ ٥٤٩٩ - ٥٥٠١
أبواب الصداق
٥٩ (*) - التزويج على العتق ٢
١/٥٤٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بِعْنِي أَبْنَ
صُھَيْبٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ.
وَأَنْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا.
٢/٥٥٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدم قال: حدثنا
سفيان .
وأنبأنا عمرو بن منصورٍ قال: حدثنا أبو نعيمٍ قال: حدثنا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ
ابْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ أَعْتَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عَثْقَهَا
مهرها .
واللفظ لمحمد.
٦٠ - ثواب من أعتق جاریته ثم تزوجها. ٢
١/٥٥٠١ - أخبرنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ عَبْثَر بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ
عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان» .
(*) من أول هذا الحديث [٥٤٩٩] حتى حديث رقم [٥٥٢٤] تضمنتها الصفحة [٧٠ب من المخطوطة (ج))
وكلها مطموسة جداً لذا جاهدت في قراءتها واجتهدت في تصحيح ومقابلة هذه الأحاديث معتمداً في ذلك
على أحاديث المجتبى فقط في هذا العدد من الأحاديث مع ما استطعت أن أقابله من تلك الصفحة من
(ج).

٣١٢
كتاب النكاح / باب ٦١ و ٦٢ / حـ ٥٥٠٢ - ٥٥٠٥
٢/٥٥٠٢ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبِي زائِدَة قَالَ: حَدَّثَنِي
صَالِحِ بْنِ صالِحٍ عن عامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ
فَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللّهِ
وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَاب.
٦١ - التزويج على الإسلام ٢
١/٥٥٠٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا
الإِسْلاَمَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ
نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا.
٢/٥٥٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: وَاللّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَّدُّ
وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرُ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِيَّ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا
أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذُلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتُ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْراً
مِنْ أُمِّ سُلَيْمِ الإسْلامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ.
٦٢ - باب التزويج على سور من القرآن ١
١/٥٥٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ جِئْتُ لأَهَبَ
نَفْسِي لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ
طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ
فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَوِّجْنِيهَا قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟))
فَقَالَ: لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً فَقَالَ: ((أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتماً مِنْ حَدِيدٍ؟)) فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ
فَقَالَ: لَا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا خاتماً مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَّهُ
رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ
يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى طَالَ مَجْلَسُهُ

٣١٣
كتاب النكاح / باب ٦٣ و ٦٤ / حـ ٥٥٠٦ - ٥٥٠٨
ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِيّاً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَّا جَاءَ قَالَ: ((مَاذَا
مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟)) قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَذَّدَهَا فَقَالَ: ((هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ
ظَهْرٍ قَلْب؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (مَلَّكْتُكْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).
٦٣ - كيف التزويج على آي القرآن؟ !!
١/٥٥٠٦ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه عن إبراهيم بن
طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل(١) بن سفيان عن عطاء عن أبي
هريرة أن امرأة أتت النبيّ وَّ فقالت: إني وهبت نفسي لك [فقامت قياماً طويلاً فقام
رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله وليد :
((هل عندك من شيء تصدقها إياه؟)) فقال له رسول الله وقال: ((ما تحفظ من
القرآن؟)) قال: سورة البقرة أو التي تليها؛ فقال له رسول الله وَالت :
((فقم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك(٢)).
٦٤ - التزويج على نواة من ذهب ٣
١/٥٥٠٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أنساً يَقُولُ: قَّلَ عَبْدُ
الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيِّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ
فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ قَالَ: ((كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟)) قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب)» .
٢/٥٥٠٨ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارِث بْنِ مِسْكِينٍ قِرَاءَة عليه وَأَنا أَسمع
واللفظ لمحمد عن ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفَّرَةِ فَسَأَلَهُ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزوجِ امْرَأَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
(١) قال البيهقي ورواه شعبة عن عسل فأرسله. كذا ذكره في السنن الكبرى له .
(٢) والحديث في أطراف المزي (٤٥٩٣/١٠) أخرجه أبو داود بنفس الإسناد رقم ٢١١١ في سننه. وقد عزاه
المزي في أطرافه للنسائي في الكبرى.
٥٥٠٨ - أورده المزي في أطرافه (٢٠٧/٧) رقم ٩٧١٦.

٣١٤
كتاب النكاح / باب ٦٥ و ٦٦ / حـ ٥٥٠٩ - ٥٥١١
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ: زِنَّةَ نواة من ذهب قال رسول اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((أولم ولو بِشَاقٍ)).
٣/٥٥٠٩ - أخبرنا هلال بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَّنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْب(١).
وَأَخْبَرَنِي عبد اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجاً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَّتْ عَلَى صداق أَوْ حِبَاءِ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أعطاه وَأَحْقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ).
اللفظ لعبد الله .
٦٥ - التزويج على عشرة أواق ١
١/٥٥١٠ - أخبرنا محمد بن عبدِ اللهِ بنِ المباركِ قال: حدثنا عبد الرحمن بن
مهدِيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ
الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أُوَاقٍ .
٦٦ - التزويج على اثنتي عشرة أوقية ١
١/٥٥١١ - أخبرنا علي بن حجرٍ بنِ إِياسِ بنِ مقاتِلِ بنِ مشمرخ بْنِ خَالِدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ وَسَلَمَّةَ بْنِ عَلْقَمَةَ وَهِشَامٍ بْنٍ
حَسَّانَ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَلَمَةُ عَنِ ابْنٍ
سِيرِينَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ وَقَالَ: الأَخَرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ: أَلَا لا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَْرُمَةٌ فِي الدُّنْيَا أَوْ
تَقْوِى عِنْدَ اللّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) كَانَ أَوْلَاكُم بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةٌ مِن نِسِاتِهِ ولا أصدقتِ امرأةٌ مِن بناتِهِ أكثرِ مِنْ
ثنتي عشرة أوقِيّة وإِن الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى
يَقُولُ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ غُلاماً عَرَبِيًّا مُؤَّداً فَلَمْ أَدْرِ مَا عِلْقُ الْقِرْبَةِ قَالَ:
(١) هنا تحويل للإسناد.
... . .. ..

٣١٥
كتاب النكاح / باب ٦٧ - ٦٩ / جـ ٥٥١٢ - ٥٥١٤
وأُخْرَىٍ يَقُولُونَهَا لِمِنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ قُتِلَ قُلَانٌ شَهِيداً أَوْ مَاتَ فُلانٌ شَهِيدً
وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عجز دابتِهِ أو دف راحِلتِهِ ذهباً أو ورِقاً يطلب التجارة فلا تقولوا
ذاكم ولكن قولوا: كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قُتلَ فِي سَبِيلِ اللّه أَوْ
مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ)).
٦٧ - التزويج على أربع مائة درهم ١
١/٥٥١٢ - أخبرنا العباس بن مُحمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
شَقِيقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْرِ عَنْ أَمِّ
حَبِيبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجُهَا
النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةِ آلافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ
يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمَائَةَ دِرْهَم .
٦٨ - التزويج على خمس مائة درهم ١
١/٥٥١٣ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُحَمَّد عَنْ
يَزِيدَ بْن عَبْد الله بْن الْهَادِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عائشة عن
ذُلِكَ فَقَالَتْ: فَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك
خمسمائة درهم.
٦٩ - القسط في الصداق ١
١/٥٥١٤ - أَخْبَرَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَنْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قُول
الله (عَزَّ وَجَلَّ)(١) ﴿وَإِنْ خفْتُمْ أن لا تقسِطُوا فِي اليتامى فأنكِحوا ما طاب لكم مِن
النساء﴾ قالت: يا بن أختي هِي اليتيمة تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ
مَالُهَا وَجَاهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا
غَيْرُهُ فَنِهُوا أَنْ يَنْكِحُومُنَّ إِلَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ
فَأَمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ
النَّاسَ اسْتَقْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ آللَّهُ (عَزَّ وَجَلٍّ) (٢)
(٢،١) زيادات من «مجت».

٣١٦
كتاب النكاح / باب ٧٠ و ٧١ / حـ ٥٥١٥ و ٥٥١٦
﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الآيَّةُ الَّوَلَى الَّتِي فِيهَا وَإِنَّ
خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتَّ عَائِشَةُ:
وَقُولُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةً أَحْدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ [الَّتِي تَكُونُ
فِي حَجْرِهِ حِينٍ تَكُونُ](١) قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ
يَتَامَى النُّسَاءِ إِلَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
٧٠ - إباحة التزوج بغير صداق ١
وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق
١/٥٥١٥ - أخبرنا عبد الله (٢) بن محمدٍ بنِ عبد الرحمن قال: حدثنا أبو سعيدٍ
عبد الرحمن بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً
وَالأَسْوَدِ قَالَ: أَتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثْراً؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ مَا نَجِدُ فِيهَا؟
يَعْنِي أَثْراً قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا
شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَ فِي أَمْرَأَةٍ يُقَالُ لَّهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقِ تَزَوَّجَتْ
رَجُلَّا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمِثْلِ
صَدَاقٍ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِي هُذَا الْحَدِيث: الأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ.
٧١ - ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك !
١/٥٥١٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتِيَ فِي آمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا
وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَقُوا إِلَيْهِ قَرِيباً مِنْ شَهْر لا يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ:
(١) زيادة من («مجت)).
(٢) في ((مجت)»: أخبرنا عبد الرحمن.

٣١٧
کتاب التکاح / باب ٧٢ / ح ٥٥١٧ - ٥٥٢٠
أُرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَلَها الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا العدة فشهِد معقِل بن
سِنان الأشجعي أن رسول الله ◌َ﴿ قضى فِي بِروع بنْت وَاشق بمثْلَ مَا قَضَيْتَّ.
٧٢ - ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في
هذا الحديث ٦
١/٥٥١٧ - أخبرنا إسحاق بن منصورٍ قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا
سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْروقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَّمْ يَّفْرِضْ لَّهَا قَالَ لَهَا الَصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَّهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ
مَعْقِلُ بْنُ سنان: فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بْت
واشق.
٢/٥٥١٨ - أخبرنا علي بن حجرٍ قال: حدثنا علي بن مسهِرٍ عن داود بنِ أبي
هِندٍ عَنِ الشعبي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً
وَلَمْ يَفْرِضْ لَّهَا صَدَاقَاً وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هِذِهِ فَتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا
شَهْراً ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذُلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةٍ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بجهد رَأَّبِي فَإِنْ كَانَ
صَوَاباً فَمَنَ اللّهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَّهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأْ فَمني ومِن الشيطانِ والله ورسوله مِنه
برآء أرى أن أجعل لها صداق نِسائِها لا وكس ولا شطط وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعٍ أَنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ
قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بروعِ بْنتُ
وَاشْقِ قَالَ: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهَ فَرِحَ فَرَحَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّ بِإِسْلَامِهِ.
[٥٥١٩]/ مكرر - أخبرنا: إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمنِ عن
سفيان عن منصورٍ عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله .
٣/٥٥٢٠ - أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي عن يزيد - يعني ابن هارون - عن
ابن عون عن الشعبي عن الأشجعي قال:
رأيت ابن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات
قبل أن يدخل بها؟

٣١٨
كتاب النكاح / باب ٧٢ / حـ ٥٥٢١ - ٥٥٢٣
[ولم يفرض لها الصداق فقال:
لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت
رسول اللّه ◌َلُّ: قضى به في بروع بنت واشق](١).
قال الأشجعي: شهدت النبي ◌َّر قضى بها ففرح فرحة ما فرح مثلها.
٤/٥٥٢١ - أخبرنا محمد بن بشار عن محمد يعني غندر عن شعبة عن عاصم
عن الشعبي قال:
((سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها؟
[فذكره إلى قوله](٢) فقام رجل من أشجع فقال: قضى فينا رسول الله صل بمثل
ذلك في امرأة منّا يقال لها: بروع بنت واشق. فقال ابن مسعود: هل معك أحد؟!
فقام أناس منهم فشهدوا(٣) .
٥/٥٥٢٢ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري عن محمد بن جعفر
عن شعبة عن سيار عن الشعبي قال:
اختلف إلى عبد الله شهراً في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقاً.
[فذكره](٤).
٦/٥٥٢٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي عن يعلى هو ابن عبيد عن
إسماعيل هو ابن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي قال: أتي ابن مسعود في امرأة مات
زوجها ولم يفرض لها [الحديث](٥)(٦).
(١) ما بين المعكوفين وارد عند أبي داود في حديثه عن يزيد بن هارون عن ابن عون عن الشعبي عن الأشجعي
وقد أوردته نصاً لرواية يزيد من عند أبي داود سننه لانطماس هذه الرواية في النسخة ((ج)) وخلو الأزهرية
وتطوان كتاب النكاح. وكذلك لأن المجلد الثاني من ((النسخة) المغربية مفقود.
(٢) هذه الزيادة ذكرتها لبيان أن الجزء الأول من نص الحديث لم أقع على لفظه من السنن لأن الصفحة التي
فيها نصه مطموسة .
(٣) أما إسناد الحديث فهو نصاً في السنن الكبرى وقد أورده المزي في أطرافه وعزاء للنسائي هنا في الكبرى
كتاب النكاح.
(٤) إسناد الحديث أورده المزي في أطرافه وعزاه للنسائي في الكبرى في النكاح.
(٥) الحديث لم أعثر على متنه لانطماس موضعه في السنن الكبرى أما إسناده فهو نصاً كما عزاه المزي في
أطرافه للحافظ النسائي في الكبرى هنا.
(٦) أورد المزي في أطرافه بعد سياق هذه الأحاديث قوله: حديث النسائي عن شعيب بن يوسف وعن

٣١٩
كتاب النكاح / باب ٧٣ / ح ٥٥٢٤ و ٥٥٢٥
٧٣ - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق
والكلام الذي ينعقد به النكاح، وذكر اختلاف ألفاظ
الناقلین لخبر سهل بن سعد في ذلك ٣
١/٥٥٢٤ - أخبرنا هارون بن عبدِ اللَّهِ قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن
أبِي حَازِمٍ عِن سهل بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نفسي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامً طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟
(قال: إزاري قال: إن)(١) أعطيتها إياه جلست لا إزار لك؟ فالتمس شيئاً)) قالَ: مَا
أَجِدُ شَيْئاً قَالَ: ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ)) فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شيء؟)) قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا
وَسُورَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَد زوجْتُكَهَا عَلَى مَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).
٢/٥٥٢٥ - أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت أبا حازم يقول
سمعت سهل بن سعد يقول: إني لفي القوم عند النبي وسر فقامت امرأة فقالت: يا
رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي ◌َّر بشيء
ثم قامت فقالت: [يا رسول الله](٢): إنها قد وهبت نفسها لك فَرَأْ فيها رأيك فقام رجل
فقال: زوجنيها يا رسول الله قال: ((هل معك شيء؟)) قال: لا قال: ((اذهب فاطلب
شيئاً)) فذهب فطلب ثم جاء فقال: يا رسول الله لم أجد شيئاً قال: ((اذهب فاطلب ولو
خاتماً من حديد)) فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئاً ولا خاتماً من حديد قال:
((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا قال: ((قد
أنكحتها على ما معك من القرآن».
محمد بن بشار وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم وعن أحمد بن سليمان الرهاوي عن يعلى في رواية ابن
الأحمر ولم يذكره أبو القاسم اهـ.
(١) إلى هنا انتهت الصفحة رقم [٧٠ب] من المخطوطة (ج)) والتي كان فيها طمس كثير وبداية الصفحة ٧١
إلى آخره .. سليمة. وقد أجريت المقابلات بدقة أيضاً.
(٢) زيادة من ((مجت)).

٣٢٠
کتاب النكاح / باب ٧٣ / حـ ٥٥٢٦
٣/٥٥٢٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن
الزهري الإسكندراني عن أبي خازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله وَله
فقالت :
يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك، فنظر إليها رسول الله صل فصعد النظر
إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل
من أصحابه فقال:
أي رسول الله - رولز - إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.
فقال :
«هل عندك شيء؟ قال: لا، والله ما وجدت شيئاً.
قال: انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا
خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل: ما له رداء. قال رسول الله إليه:
ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها فيه شيء وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك فيه
شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله وَالر مولياً فأمر به فدعي
فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن قال: معي سورة كذا وسورة كذا - عددها - قال:
تقرأهن عن ظهر قلبك قال: نعم قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن».
... . . .... . ...... . ..
.....
*. 4 .. .. . ...