النص المفهرس
صفحات 241-260
٢٤١
کتاب الأشربة / باب ٥٤ / ح ٥٢٢٨ - ٥٢٣٤
أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رَضِيَ(١) آلَّهُ عَنْهُ):
أَمَّا بَعْدُ فَأَطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبُ [مِنْهُ(٢)] نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ
وَاحِدٌ.
٥/٥٢٢٨ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن
الشعبي قال :
كان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه .
٦/٥٢٢٩ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، وأخبرنا
زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن
سَعِيدِ بْنِ المسيبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلْتَهُ وَبَقِيَ ثُلْتُهُ.
٧/٥٢٣٠ - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عَطَاءٍ
[قَالَ (٣) ] سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَأَلَهُ أعرابي عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النَّصْفِ قال:
لا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُنَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ.
٨/٥٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنِ خَالِدٍ عَن معنِ قال: حدثنا معاوِية بْنُ صَالِحٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيبِ قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطَّلاءُ عَلَى الثُّلُث فَلا بَأْسَ بِهِ.
٩/٥٢٣٢ - أَخْبَرَنَا سويد قال: أنبأنا عبد اللّهِ عن يزيد بن زريعٍ قال: حدثنا أبو
رجاء قال: سألت الْحَسَنَ عَنِ الطَّلاءِ الْمُنَصَّفِ فَقَالَ: لا تَشْرَبْهُ.
١٠/٥٢٣٣ - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد اللّهِ عن بشيرٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلْتَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ.
١١/٥٢٣٤ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد اللّهِ عن عبد الملِكِ بْنٍ
الطفيلِ الجزرِي قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَر بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلاءِ حَتى
يَذْهَبَ ثُلُثَهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلَّ مَسْكِرٍ حَرَامٌ .
(٢،١) زيادات من «مجت)).
(٣) قال: زيادة من ((مجت).
:
.... .......
.....
:
:
٠٠
٢٤٢
کتاب الأشربة / باب ٥٤ / ح ٥٢٣٥ - ٥٢٤١
١٢/٥٢٣٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمِر عن بردٍ عن
مکحولٍ قال: كل مسكرٍ حرام .
١٣/٥٢٣٦ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعد بن
أوسٍ عن أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ إِنَّ نُوحاً [صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهًِ) وَسَلَّمَ] نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ هَذا هُذَا لِي وَقَالَ هذا هذا لي
فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحِ ثُلُثَها وَلِلشَّيْطَانِ ثلثَيْها.
١٤/٥٢٣٧ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن هشيم قال: أنبأنا
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب
من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز ٢
١/٥٢٣٨ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد اللّهِ عن أبي يعفورِ السلمي
عن أبي ثابتٍ الثعلبِي قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ
أَشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيَّا قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَاباً وَفِي نَفْسِى مِنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ
تَطْبُخْهُ؟ قالَ: لا قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلَّ شَيْئاً قَدْ حَرُمَ .
٢/٥٢٣٩ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد اللّهِ عنِ ابْنِ جريج قِراءة
أخبرني عطاء قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئاً وَلا تُحَرِّمَةً قَالَ:
ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لا تُحِلُّ شَيْئاً لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلاءِ وَلا تُحَرِّمُهُ.
الوضوء مما مست النار ٤
١/٥٢٤٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَقِيلٌ عَنِ ابْن شهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: آشْرَب الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ.
:
٢/٥٢٤١ - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال:
سألت إبراهيم عن العصير؟ فقال: اشربه [حتى يغلي](٢) ما لم يتغير.
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
٠٫٠٠٠
٢٤٣
كتاب الأشربة / باب ٥٤ / ح ٥٢٤٢ - ٥٢٤٦
٣/٥٢٤٢ - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد اللّهِ عن عبدِ الملِكِ عن عطاءٍ في
العصير قال: اشرب حَتَّى يَغْلي .
٤/٥٢٤٣ - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد اللّهِ عن حمادِ بْنِ سلمة عن داود عن
الشعبي قال: أَشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّ أَنْ يَغْلِيَ.
ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ١٣
١/٥٢٤٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ:
حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِهِ فَيْرُوزَ
قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا أَصْحَابُ
كَرْمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)(١) تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: ((تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًاً
قُلْتُّ فَتَصْنَعُ بالزَّبِيبِ ماذا؟)) قَالَ: ((تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ
وَتَنْقَعُونَهُ عَلَّى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ؟)) قُلْتُ: أَفَلَا نُؤْخِره حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ:
(لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ وَأَجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلَّ».
٢/٥٢٤٥ - أخبرنا عيسى بْنُ مُحَمَّدٍ [أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِِ ](٢) عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ
الشَّيْبَانِّ عَنِ ابْنِ الذَّيْلَمِيِّ عن أَبِهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً فَمَاذَا نَصْنَعُ
بِهَا؟ قَالَ: ((زَبَُّوهَا قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: أَتْبِذُوهُ عَلَى غِذَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى
عَشَائِكُمْ وَأَنْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَّى غذائكم وَأَنْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلَا تَنْبُذُوهُ فِي
الْقَلَالِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخّرَ صَارَ خَلَّ)).
٣/٥٢٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاود قَالَ: حَدَّثَنَا يعلى يعني ابن عبيد [الحراني](٣) [قال
حدثنا يعلى بن (٤) عبيد] قال: حدثنا مطيع عن [أبي عثمان](٥) بن عمير عن ابن
عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيشربه مِن الغدِ ومِن الغدِ فإِذا
كأنَّ مساءُ الثالثة فإن بقي في الإناء شيء [لم يشربوه](٦) أمر به فأهريق.
(١) زيادة من (مجت).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) ((الحراني)) زيادة من ((مجت).
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٥) أبي عثمان زيادة من ((مجت)) وليس في ((مجت؛ ابن عمير.
.(٦) ((لم يشربوه)) زيادة من ((مجت).
ـــ
:
.......
.. . .... . ...:
٢٤٤ -
كتاب الأشربة / باب ٥٤ / حـ ٥٢٤٧ - ٥٢٥١
٤/٥٢٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن آدم قال: حدثنا
شريك عن أَبِي إِسْحَاق عن يحيى بنِ عبيد الْبَهْرَانِي عن ابن عباس أَنَّ رسولَ اللّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فيشربه يومه والغد وبعد الْغَد.
٥/٥٢٤٨ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى عَنِ آبْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ
يَحْيَى [ِبْنِ](١) أَبِي عُمَرَ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوَّلُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُنْبَذُ لَهُ [َنَبِذُ](٢) الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلَ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ
فَإِذَا(٣) كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ .
٦/٥٢٤٩ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع
قال: سمعت قتادة يقول: ما أسكر نبيذ سقاء قط قال: قلت لقتادة: إن فلاناً شرب
نبيذ سقاء فسكر قال: كذلك نبيذ السقاء. إنما السقاء أن لا ينبذ على عكر ويشد عليه
من حيث يبلغ فإنه إذا بلغ فترك فشرب السقاء .
٧/٥٢٥٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بن نصر(٤) قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُّهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةٌ
فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الأَسْقِيَةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرِدّاً وَلَا شَيْئاً قَالَ نَافِعُ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ
مِثْلَ العسل.
٨/٥٢٥١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بن نصر قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِذِ فَقَالَ(٥): كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) (٦) يُنْبِذُّ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ
فَيَشْرَبُّهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ .
(١) ابن ساقطة من (ج)) وزدتها من ((مجت).
(٢) نبيذ زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): فإن.
٥٢٤٩ - هذا الحديث كله ساقط من المجتبى ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): ((سويد)) فقط .
(٥) في ((مجت): قال.
(٦) زيادة من ((مجت)).
٢٤٥
کتاب الأشربة / باب ٥٤ / ح ٥٢٥٢ - ٥٢٥٨
٩/٥٢٥٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بن نصر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ
عَنِ النَّبِيذِ وقال: انبذه عشاء(١) وَأَشْرَبْهُ غُدْوَةً.
١٠/٥٢٥٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ النََّمِيِّ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ
فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ آبْنِهِ أَنَّهُ [كَانَ](٢) يَنْبِذُ فِي جَرِّ نَبِيذَاً(٣) [يُنْبِذُ] (٤) غَدْوَةً وَيَشْرَبُهُ
عَشِيَّةً.
١١/٥٢٥٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَظْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيدِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ .
١٢/٥٢٥٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ [أَنَّهُ](٥) قَالَ فِي النَّبِيذِ خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ.
١٣/٥٢٥٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَة عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى صفى(٦) صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا وَكَانَ
يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبِذُ عَلَى عَكَرٍ.
ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ ٦
١/٥٢٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرِو عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرُو عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ
أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ .
٢/٥٢٥٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنْبِذِ الْبُخْتُجِ (٧).
(١) في ((مجت)): قال انتبذ عشياً.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) ساقطة في ((مجت)).
(٤) زيادة من ((مجت).
(٥) زيادة من ((مجت)).
(٦) في ((مجت)) مضى وفي ((ج)) صفى.
(٧) في هامش ((ج)) البختج: هو القصير المطبوخ.
٠
..---
٢٤٦
کتاب الأشربة / باب ٥٤ / ح ٥٢٥٩ - ٥٢٦٥
٣/٥٢٥٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مِسْكِين
قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ(١) الْخَمْرَ أَوْ الطَّلَاءَ فَنْنَظَّفُهُ ثُمَّ ننقع فِيهِ
الزبيب ثلاثاً ثم نصفیه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال: یکره.
٤/٥٢٦٠ - أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ:
رَحِمَ آللّهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي الْنَبِيدِ وَرَخَّصَ فِيهِ.
٥/٥٢٦١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ
يَقُولُ: مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحَاً إِلَّ عَنْ إِبْرَاهِيم.
٥٢٦٢ /٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بن سعيد(٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةً يَقُولُ: مَا
رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ.
ذكر الأشربة المباحة ٦
١/٥٢٦٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثْنَا
حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِمَّ سُلَيْمٍ قَدَحُ [مِنْ
عَيْدَانٍ](٣) فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ الشَّرابِ الْمَاءِ
وَالْعَسَلَ وَاللَّبْنَ وَالنَّبِيذَ.
٢/٥٢٦٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بن نصر قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ عِنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبِيَّ بْنَّ كَعْبٍ عَنِ النَِّيذِ فَقَالَ: أَشْرَبِ الْمَاءَ وَأَشْرَبِ الْعَسَلَ وَأَشْرَبِ السَّوِيقَ وَأَشْرَب
اللَّبَنَّ الَّذِي نُجِعَتْ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرَيِدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ.
٣/٥٢٦٥ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنِ عَلَيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا القوارِيرِي
قال: حدثنا معتمر بْنِ سليمان عَنْ أَبِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن (٤) عُبَيْدَةَ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ
(١) في الأصل ((ج)) رن وفي الهامش ((دب)).
(٢) في ((مجت)): عبيد الله بن سعد.
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت): محمد عن عبيدة وفي ((ج)) ابن عبيدة.
:
................... ... . .....
ـد
:
٠٠١٠٠٠٠
٢٤٧
كتاب الأشربة / باب ٥٤ / حـ ٥٢٦٦ - ٥٢٦٨
قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عشرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ:
أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الَِّيذَّ.
٤/٥٢٦٦ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد اللّهِ عنِ ابْنِ عونٍ عن
محمدٍ بْنِ سِيرِين عن عبيدَة قال: أحدث النَّاسُ أَشْرَبَةً مَا أَدْرِي ماهيه(١) وَمَالِي شَرَابٌ
مُنْذُ عشرينَ سَنَةً إلَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالعَسَلُ.
٥/٥٢٦٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عنِ ابْنِ شبرمة قال: قال
طلحة لأهل الكوفة فِي النَّبِذِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ: وَكَانَ إِذَا
كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ(٢) يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ
النَّبِذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي سَبِي .
٦/٥٢٦٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير قال: كان ابن شبرمة لا
يشرب إلا الماء واللبن.
آخر كتاب الأشربة(*).
.. . . ... ....
(١) في ((مجت)): ما هي.
مسـ
(٢) في (مجت)): وزبیر وفي ((ج)) وزبید.
(*) هذا آخر كتاب الأشربة في السنن الكبرى وهو الكتاب رقم ٤١ يتلوه كتاب الحد في الخمر وهو مما تفرد
بذكره النسائي في الكبرى رقم ٤٢ .
:
:
. .
:
!
:
٢٤٨
کتاب الحد في الخمر / باب ١ / ح ٥٢٦٩ و ٥٢٧٠
بسم الله الرحمن الرحيم (١)
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
٤٢ - كتاب الحد في الخمر
١ - [باب](٢) حد الخمر ٤
١/٥٢٦٩ - أخبرنا حميد بن مسعدة قال: أنا يزيد - وهو ابن زريع - قال: ثنا
سعيد بن أبي عروبة قال: ثنا عبد الله بن الدّاناج(٣) قال: سمعت حُضَيْن بن
المنذر(٤) أن الوليد بن عتبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم قال:
أُزيدكم قال: فشهد عليه عندئذٍ ثمان أنه شارب خمراً فقال علي لعثمان: أقم عليه
الحد قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد قال: قم يا حسين فاجلده وفيم أنت ولي
هذا غيرك(٥) قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده قال:
فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، جلد نبي الله وَّ وأبو بكر
أربعين وعمر ثمانين وكلَّ سُنّةٌ .
٢/٥٢٧٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن حماد قال: ثنا عبد
العزيز بن المختار وقال: ثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج(٦) قال: ثنا
(١) جاء كتاب الحد في الخمر في المخطوطة (ج)) و((ت)) في عقب كتاب الأشربة وهو في ((ج٢ ص ٦٧, ب
وابتدأ بالبسملة والصلاة على نبي الله وقلتله .
(٢) نفظة باب ليست واردة في ((ج)) و((ت)) وأضفناها كمقتضى تصنيفي.
(٣) عبد الله بن الداناج هو عبد الله بن فيروز الداناج بنون خفيفة وجيم وهو العالم بالفارسية - ثقة روى له
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة أيضاً.
(٤) حضين بن المنذر الرقاشي - بالضاد المعجمة - أبو محمد ولقبه أبو الساسان ثقة من الثانية.
(٥) كذا في ((ج)) ولعلها: ((وليَّ هذا غيري)) وفي سنن أبي داود («ولّ حارّها من تولى قارها)).
(٦) عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج وهو العالم بالفارسية ثقة من الخامسة .
***; ٠ ٠٫٠٠٠
:
:
:
:
:
:
.......... .............
....-.
:
... .. ...**
٢٤٩
کتاب الحد في الخمر / باب ٢ / ح ٥٢٧١ - ٥٢٧٥
حصين بن المنذر أبو ساسان قال: قال علي: جلد النبيّ وَّ أربعين وأبو بكر أربعين
وعمر ثمانين -وكلٌّ سُنَّة _(١).
٣/٥٢٧١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن
أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما من رجل أقمت عليه حداً
فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات فيه وديته أن رسول الله تقليل لم يسنه.
٤/٥٢٧٢ - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: ثنا ابن أبي شعيب قال:
ثنا موسى عن مطرف عن الشعبي عن عمرو(٢) بن سعيد قال: سمعت علياً يقول:
من أقمنا عليه حداً فمات منه فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر فإنما هو شيء
منعناه .
٢ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس ١٦
١/٥٢٧٣ - أخبرنا الحسن بن الصباح البزاز قال: ثنا شبابة بن سوار(٣) عن شعبة
عن قتادة عن الحسن عن أنس أن رسول الله وله أتي برجل قد شرب الخمر فضربه
بجريدتين نحواً من أربعين .
٢/٥٢٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال: ثنا شعبة قال:
ثنا قتادة قال: سمعت أنساً قال: أتي رسول اللّه وقلقه برجل قد شرب خمراً فضربه
بجريدتين نحواً من أربعين.
:
.....
٣/٥٢٧٥ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة
قال: سمعت قتادة عن أنس قال: أتي النبيّ وَل﴿ برجل قد شرب الخمر فجلده
بجريدتين نحواً من أربعين وفعله أبو بكر.
(١) حديث عبد العزيز بن المختار عند أبي داود فيه زيادة: وكلُّ سنة: [وهذا أحب إليّ].
(٢) في ((ج)) عمرو بن سعيد وفي سنن أبي داود: عمير بن سعيد لكن من رواية أبي حصين وعمرو بن سعيد هو
ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق - كان مسرفاً على نفسه - من
الثالثة .
أما عمير بن سعيد فهو النخعي الصهباني يكنى أبا يحيى كوفي ثقة من الثالثة.
(٣) شبابة بن سوار المدائني أصله من خراسان يقال: كان اسمه مروان مولى بني فزارة ثقة حافظ رمي بالإرجاء
من التاسعة .
.
........ ....**
:
٢٥٠
كتاب الحد في الخمر / باب ٢ / حـ ٥٢٧٦ - ٥٢٨٠
فلما كان عمر استشار الناس فقال: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.
٤/٥٢٧٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يزيد قال: أنا شعبة عن قتادة عن
أنس قال: أتي رسول الله وَله برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحواً من أربعين
ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر فذكر نحوه.
٥/٥٢٧٧ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد قال: ثنا هشام عن قتادة
عن أنس أنه ذكر أن رسول الله ◌ّلل جلد في الخمر بالجريد والنعال.
٦/٥٢٧٨ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: ثنا أسد بن موسى
قال: ثنا حاتم بن إسماعيل قال: ثنا الجعيد(١) بن عبد الرحمن قال: سمعت
السائب بن يزيد يقول: كنا في زمن النبيّ ◌َل وأبي بكر وبعض زمان عمر حتى عتوا
فيها يعني في الخمر فجلدهم أربعين فلم ينكلوا فجلد ثمانين.
٧/٥٢٧٩ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: نا أبو مصعب عن المغيرة بن عبد
الرحمن عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال:
كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله وَلل وعهد أبي بكر وصدراً من إمارة عمر
فنقوم إليه فنضربه بأيدينا وأرديتنا ونعالنا حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين
حتى إذا عتوا وفسقوا جلد فيها ثمانین.
٨/٥٢٨٠ - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا مكي قال: ثنا
المعلي بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال:
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله { 18 وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة
عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا.
(١) الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس وقد ينسب إلى جده ويقال أيضاً: الجعد بغير تصغير، ثقة من الخامسة
مات سنة أربع وأربعین.
أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أيضاً.
(تقريب ١٢٨/١)
.... ..........
٢٥١
كتاب الحد في الخمر / باب ٢ / حـ ٥٢٨١ - ٥٢٨٦
٩/٥٢٨١ - أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الله قال: ثنا صفوان بن عيسى عن
أبي سلمة عن الزهري عن عبد الله بن أزهر قال:
رأيت رسول الله #18 يوم حنين يسأل عن منزل خالد فأتي بسكران فأمر
رسول الله وَ ل و من كان عنده أن يضربوه بما في أيديهم وحثا رسول الله وَليل التراب
عليه، فلما كان أبو بكر أتي بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذٍ فضرب
أربعين.
١٠/٥٢٨٢ - أخبرنا أبو داود قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا أبي عن
صالح عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه حضر رسول الله وله
حين كان يحثي في وجوههم التراب.
١١/٥٢٨٣ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: في كتاب خالي عن
عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري أخبره عن أبيه أن
رسول الله قليل أتي بشارب يوم حنين فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه
بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم: ((أرفعوا))، فتوفي رسول الله صل و وتلك
سنة .
قال لنا أبو عبد الرحمن، وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.
١٢/٥٢٨٤ - أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران قال: ثنا أزهر قال: ثنا
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله وَّل أتي برجل
سكران فقال: ((اضربوه))، فضربوه بنعالهم.
١٣/٥٢٨٥ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن عبد الله قال: ثنا
محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أزهر قال:
أتي بشارب فقال رسول الله وَالر: ((قوموا، إليه فأضربوه)).
فقام الناس فضربوه بنعالهم.
١٤/٥٢٨٦ - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: ثنا معتمر قال:
سمعت محمداً يحدث عن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن
...........
٢٥٢
کتاب الحد في الخمر / باب ٢ / ح ٥٢٨٧ و ٥٢٨٨
أزهر قال: أتى النبيّ ◌َله بشارب يوم حنين فقال رسول الله وقوله: ((قوموا (١) فاضربوه)»
فقام الناس فضربوه بنعالهم .
١٥/٥٢٨٧ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني أنس بن عياض(١) عن
يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة: أن
رسول الله ◌َلو أتي برجل قد شرب فقال رسول الله صل): [أتي برجل قد شرب فقال
رسول الله (َر:] ((اضربوه)) فمنا الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه فلما
انصرف قال - يعني القوم -: أخزاه الله فقال رسول الله وسلم: ((لا تقولوا هكذا لا تعينوا
عليه الشيطان، ولكن قولوا: رحمك الله)).
١٦/٥٢٨٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا سعيد بن
جعفر قال: ثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن
عباس أن الشُرّاب كانوا يضربون في عهد رسول الله وَ له بالأيدي والنعال والعصي حتى
توفي رسول الله -18 وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله بَ له فقال
أبو بكر: لو فرضنا لهم حداً فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله .
فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك
أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال: لِمَ
تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك قال له:
إن الله يقول في كتابه :
﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... ) الآية فأنا
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع
رسول الله ﴿ ﴿ بدراً، وأحداً والخندق والمشاهد.
(١) في الأصل في ((ج)): قوما ومصححة في الهامش ((قوموا)).
(٢) أنس بن عياض بن ضَمْرة أو عبد الرحمن الليثي أبو حمزة المدني ثقة من الثامنة مات سنة مائتين وله ست
وتسعون سنة.
أخرج له الستة.
٢٥٣
کتاب الحد في الخمر / باب ٣ / ح ٥٢٨٩
فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟
فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً للماضين وحجة على الباقين،
فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله
يقول :
﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان ... ) الآية.
ثم قرأ أيضاً الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر: صدقت. فما
ترون؟ فقال: هل إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري
ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانین .
٣ - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل. [٣ - حديث]
١/٥٢٨٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: ثنا سعيد بن أبي
مريم(١) قال: ثنا يحيى بن فليح بن سليمان قال: حدثني ثور بن زيد الديلي(٢) عن
عكرمة عن ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل
فأقر أنه شربه فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول:
﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا
الصالحات﴾ وأنا منهم - أي من المهاجرين الأولين، ومن أهل بدر وأهل أحد فقال
للقوم: أجيبوا الرجل فسكتوا فقال لابن عباس: أجب، فقال: إنما أنزلها عذراً لمن
شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان﴾ حجة(٣) على الباقين.
(١) سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء - أبو محمد
المصري : ثقة ثبت من كبار العاشرة
(٢) ثور بن زيد الديلي المدني ثقة من السادسة .
(٣) كذا في هامش ((ج)) وفي الأصل رحمة وصوبت في الهامش كما أشرت.
٢٥٤
کتاب الحد في الخمر / باب ٤ / حـ ٥٢٩٠ - ٥٢٩٤
ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال يحيى بن أبي طالب: إنه إذا شربَ هَذی
وإذا هذى افتری فاجلدوه ثمانین.
٢/٥٢٩٠ - أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم قال: ثنا ابن جريج قال:
أخبرني محمد بن علي بن ركانة قال: أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال:
لم يفت رسول اللّه ◌َلّ في الخمر حداً قال ابن عباس فشرب رجل فسكر فَلْقِيَ
يميل في الفج فانطلق به إلى النبيّ ◌َ﴿ فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على
العباس فالتزمه فذكر للنبي لر فضحك وقال: ((أفعلها)) ولم يأمر فيه بشيء(١).
٣/٥٢٩١ - أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن
جريج قال: قلت لعطاء: أخبرني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس
أن النبيّ ﴾ لم يفت في الخمر حداً فقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل
في فج فانطلق به إلى النبيّ ◌َّ فلما أن حاذوا به دار العباس انفلت فدخل على
عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبيّ وَل فضحك وقال: ((أقد فعلها؟!)).
ثم لم يأمر فيه بشيء.
٤ - إقامة الحد على النشوان من النبيذ ٣
١/٥٢٩٢ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال: أنا عبد الله عن شعبة
عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: أتي النبيّ وَّه برجل
نشوان فقال: إني لم أشرب خمراً إنما شربت زبيباً وتمراً في دباء قال: فبهر بالأيدي
وخفق بالنعال ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا.
٢/٥٢٩٣ - أخبرنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى ثنا مسعر عن زيد
العمي (٢) عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: ضرب منا رجل في
عهد رسول الله وَ﴾ في الشراب بالنعلين أربعين.
٣/٥٢٩٤ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي
(١) هذا الحديث من طريق محمد بن علي بن ركانة وهو صدوق وكذا فيه أبو عاصم.
، اسم أبيه: مرّة، ضعيف.
(٢) زيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراق.
على
٢٥٥
کتاب الحد في الخمر /باب ٥و٦/ح٥٢٩٥ -٥٢٩٨
إسحاق عن البحراني عن ابن عمر قال: أتي النبيّ وَلّ برجل سكران فضربه فقال له:
أي شيء شربت؟ قال: نبيذ قال: أي نبيذ قال: نبيذ تمر وزبيب قال: لا تخلطوها كل
واحد یکفي وحده.
٥ - إقامة الحد على السكران قبل أن يفيق ١
١/٥٢٩٥ - أخبرني هلال بن العلاء (١) قال: ثنا معلى عن وهيب عن أيوب عن
ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث(٢) قال: أتي بالنعمان وهو سكران فشق على
النبيّ ◌َ مشقة شديدة فأمر من كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالنعال والجريد
فکنت فیمن ضربه.
٦ - الحكم فيمن يتابع في شرب الخمر ٦
١/٥٢٩٦ - أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبيّ ◌َّ قال:
((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا
شرب في الرابعة وذكر كلمة معناها فاقتلوه)) .
خالفه عاصم بن بهدلة .
٢/٥٢٩٧ - أخبرنا عمرو بن زرارة أنا محمد بن حميد قال: ثنا سفيان عن
عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية عن النبيّ صلى الله [عليه وسلم] قال:
((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم إن شرب في
الرابعة فاضربوا عنقه)).
٣/٥٢٩٨ - أخبرنا أبو بكر بن حفص: إسماعيل بن حفص الأبلي (٣) قال: ثنا
(١) هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولاهم أبو عمر الرقي صدوق لم يرو عنه من الستة غير النسائي.
(٢) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي صحابي من مسلمة الفتح بقي إلى بعد
الخمسين.
(٣) الأبلي وفي ((ج) الأيلي.
٠٠ ...
٢٥٦
كتاب الحد في الخمر / باب ٦ / ح ٥٢٩٩ - ٥٣٠١
المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن معبد(١) عن عبد الرحمن بن عبد
الجدلي (٢) قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله له يقول:
((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا
عنقه)) .
٤/٥٢٩٩ - أخبرنا عمرو بن منصور ومحمد بن يحيى بن عبد الله قالا: ثنا
محمد بن عبد الله الرقاشي قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن معبد العاصي عن عبد
الرحمن بن عبيد(٣) الجدلي قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت
رسول الله وَل# يقول: إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه
ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه)) .
واللفظ لعمرو.
٥/٥٣٠٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا جرير عن مغيرة عن عبد
الرحمن بن إبراهيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد رد# قالوا: قال
رسول الله الحملة :
((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن
شرب فاقتلوه)).
..... ... ...
= .. ....
٦/٥٣٠١ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: ثنا محمد بن عبد الله
الرقاشي قال: ثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن
عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله وَلّ :
(١) معبد وفي ((ج) سعيد.
(٢) عبد الرحمن بن عبد الجدليُّ كذا جاء وهو صواب فقد أخرج حديثه المزي في أطرافه (٤٤٤/٨ / رقم
١١٤٢٧) وعزاه إلى النسائي - أي هنا - في الكبرى عن أبي بكر إسماعيل بن حفص الأبُليَّ عن معتمر عن
أبيه عن مغيرة عن معبد عنه به. وذكر حديث ٥٢٩٩ أيضاً الآتي ثم قال: في رواية ابن الأحمر ولم يذكره
أبو القاسم.
(٣) في ((ج)) عبيد الجدلي والصواب ((عبد الجدلي)) وأورد المزي الحديث من هذا الطريق نصاً رقم (١١٤٢٧)
في أطرافه .
:
٤
:
ـد
:
٢٥٧
کتاب الحد في الخمر / باب ٧ / ح ٥٣٠٢ و ٥٣٠٣
((إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن
شرب فاقتلوه)).
٧ - نسخ القتل ٢
١/٥٣٠٢ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال: ثنا عمي قال:
ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن
نبيّ الله وَّل قال:
((إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) فأتى
رسول الله ◌َ برجل منا فلم يقتله.
٢/٥٣٠٣ - أخبرنا محمد بن موسى الحَرَشي(١) قال: ثنا زياد قال: حدثني
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((من
شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الرابعة فاضربوا
عنقه)) فضرب رسول الله وَل نعيماً أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن
القتل قد رفع .
آخر كتاب الحد في الخمر يتلوه إن شاء الله ربنا كتاب النكاح
...... ...... .
(١) محمد بن موسى الحرشي هو محمد بن موسى بن نُفَيع الحرشي لين من العاشرة وهو بخلاف محمد بن
موسى الحرشي أبو جعفر الملقب بـ ((شا باص)) وهو ثقة حافظ من الثانية عشرة.
:
٢٥٨
كتاب النكاح / باب ١ / جـ ٥٣٠٤
[الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً](١)
٤٣ - كتاب النكاح(٢)
١ - ذكر أمر النبيّ(٣) اله
وأزواجه في النكاح، وما أباح الله
جل ثناؤه لنبيه وير وحظره على خلقه
زيادة في كرامته وتبييناً (٤) لفضله(٥):
[حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال: ] ٥
١/٥٣٠٤ - أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني (٧) قال: حدثنا جعفر بن
عونٍ قال: أنبأنا ابن جريجٍ عن عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ آبْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةً مَيْمُونَةَ زَوْجٍ.
(١) زيادة ليست في (مجت) تضمنتها النسخة ((ج).
(٢) كتاب النكاح هو الكتاب رقم ٤١ مسلسلاً من مجموع كتب النسائي الكبرى وقد جاء في المخطوطة المغربية
(ت) ومصورة الجامعة الإسلامية (ج)) بعد كتاب ((الحد في الخمر)) ويليه («كتاب الطلاق)).
وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة أجزاء الأول في النكاح والثاني في أبواب الرضاع والثالث في أبواب
الصداق. وإجمالي عدد الأبواب فيها [٩٥] باباً أضفنا إليها من المجتبى بابين فيصير المجمل [٩٧] باباً
وعدد الأحاديث فيها [الكبرى]: [٢٦٢] من حديث ٥٣٠٣ أضفت إليهم الزيادة من المجتبى التي لم
تذكر في أبواب الكبرى وأشرت إليها برقم خاص مضافاً إليه رمز ((مجت)) أي المجتبى.
وقد اعتمدت في المقابلات على النسخة ((ج)) أساساً ثم ((ت)).
وعقدت مقابلات الكبرى مع المجتبى وأشرت إلى ذلك في الهوامش لما اتضح من أهمية بالغة في إثبات
الفوارق بينهما حيث اطمأن الفؤاد إلى شدة ضبط النسخة ((ج)) من الكبرى.
(٣) في (مجت): رسول الله .
(٤، ٥) في (مجت): وتنبيهاً لفضيلته.
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من (مجت).
(٧) ساقطة من ((مجت)).
٢٥٩
كتاب النكاح / باب ١ / حـ ٥٣٠٥ - ٥٣٠٨
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسرف فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفْعْتُمْ جَنَازَتْهَا
فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَلا تُزَلْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَة
فَكَانَ يَقْسِمٍ لِثْمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا.
٢/٥٣٠٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الجحدري(١) عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْع
قَالَ: حَدَّثْنَا سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسأَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ
عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ وله يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .
ا
٣/٥٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ [الْمُخْرَّمِي](٢) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَِّي وَهَبْنَ
أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقُولُ أَوَ تَهَبُ(٣) الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ قُلْتُ: وَالله مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّ يُسَارِعُ
لَكَ فِي هَوَاكَ.
٤/٥٣٠٧ - أُخْبَرَنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الجوزجاني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ
قَالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَان وهو ابن عيينةٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنده تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيُهُنَّ إلَّ سَوْدَةً فَإِنَّهَا
وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لعائشة.
٥/٥٣٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ [الْمُقْرِىء](٤) قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَةٌ:
إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَّسُول اللَّهِ فَرَ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: زَوُجْنِيهَا فَقَالَ:
اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَماً(٥) مِنْ حَديد فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً وَلا خَاتَماً(٦) مِنْ حَدِيدٍ
(١) إسماعيل بن مسعود الجحدري بصري يكنى أبا مسعود ثقة من العاشرة.
(٢) المخرمي زيادة من مجت.
(٣) في ((ج)): «وأقول المرأة تهب)).
(٤) المقرىء زيادة من ((مجت)).
(٥) في ((ج)) خاتم.
(٦) في ((ج)): ((ولم يجيء بشيء ولا خاتم)).
كتاب النكاح / باب ٢ / جـ ٥٣٠٩ - ٥٣١١
٢٦٠
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَعَكَ مِن سورٍ (١) الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟)) قَالَ: نَعَمْ
قَالَ: ((فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآن)).
٢ - ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله وأهلڑ
وخفضه(*) على خلقه ليزيده به
إن شاء الله قربة إليه ٦
١/٥٣٠٩ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال: ثنا ابن وهب قال:
أخبرني يونس بن يزيد وموسى بن علي عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﴾ قالت:
لما أمر رسول الله و لا بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك
أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك)» قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه
قالت: ثم تلا هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً﴾ فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي فإني
أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبيّ ◌َل﴿ مثل ما فعلت.
ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله * واخترنه طلاقاً من أجل أنهن
اخترنه .
٢/٥٣١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ يعني بنِ أبي خالد عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَاهُ فَلَّمْ يَكُنْ(٢) طَلَاقاً.
٣/٥٣١١ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِوِ عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ
النِّسَاءُ.
(١) في ((ج)) معك.
(*) في (مجت)): وحرمه.
.(٢) في (مجت)) كذلك وفي ((ج)) فلم نعده.
1