النص المفهرس

صفحات 81-100

٨١
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ٣ / حـ ٤٥٥٧ - ٤٥٥٩
ثلاثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ (١) فَقَدْ جَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ (٢)) بِالْخَيْرِ فَكُلُوا [وَتَصَدَّقُوا](٣) وَأَدَّخِرُوا
وإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)(٤) فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً
فِي الْجَاهِلِِّ فِي رَجَبٍ فَما تَأْمُرُنَا قَالَ: ((أَذْبَحُوا للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبُّوا
اللَّه (عَزَّ وَجَلَّ)(٥) وَأَطَّعِمُوا)) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ للَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّغُ فَرَعاً فِيَ الجَاهِلِيَّةِ فَما
تَأْمُرُنَا [قَالَ](٦) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعْ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى
إِذَا أَسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذلك هو خَيْرٌ)) .
٣ - تفسير الفرع ٣
١/٤٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ومحمد بن عبد الله قَالَاً
حَدَّثَنَا يَزِيدُ [وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ)(٧) قَالَ أَنْبَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ نُبْشَة قَالَ
نَادَى النَّبِّ ◌َ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً بِمِنِى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ
اذْبَحُوهَا(٨) فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبِرُوا اللّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)(٩) وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاً
فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ حَتَّى إِذَا أَسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ
ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ.
٢/٤٥٥٨ - أَخَبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنِ](١٠) آبْنِ أَّبِي عُلِيَّةً عَنْ خَالِدٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو قلابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ نُبْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ رَجُلٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَما تَأْمُرُنَا قَالَ: ((أَذْبَحُوا للَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)(١١)
فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُوا اللَّه (عَزَّ وَجَلَّ)(١٢) وَأَطْعِمُوا)).
٣/٤٥٥٩ - أَخْبَرَنا عَمُرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ
(١) في ((ج)) تشبعكم.
(٣،٢) زيادات من ((مجت)).
(٥،٤) زيادات من ((مجت).
(٦) زيادة من ((مجت)).
(٧) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت).
(٨) في ((ج)) اذبحوا له .
(٩) زيادة من ((مجت)).
(١٠) زيادة من ((مجت)).
(١٢،١١) زيادات من ((مجت)).

٨٢ -
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ٤ / حـ ٤٥٦٠ - ٤٥٦٣
عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطٍ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ(١)
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا
فَقَالَ رَسُولُ الله ◌َّهِ: ((لا بَأْسَ بِهِ)) قَالَ وَكِيعِ بْنُ عُدُسٍ فَلا أَدَعُهُ.
٤ - جلود الميتة ١٤
١/٤٥٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بن سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنٍ
عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِّ وَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيَِّةٍ مَلْقَاةَ فَقَالَ لِمَنْ هُذه
فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ مَا عَلَيْهَا لَوِ أَنْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْنَةُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّه (عَزَّ
وَجَلَّ)(٢) أَكْلَهَا)).
٢/٤٥٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ [وَأَنَا
أَسْمَعُ؟(٣) وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ
اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِشَاةٍ مِّنَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً
لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِّنَ فَقَالَ: ((هَلَّا أَنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهَا مَيْنَةٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِنّمَا (٤) حَرَّمَ اللَّه أَكْلَهَا)) .
٣/٤٥٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ جَدِّي عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِبٍ [يَعْنِي يزِيدِ](٥) عن حفص بنِ الْوَلِيدِ عِن مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ [قَالَ](٦) أَبْصَرَ رَسُولُ
الله ﴿ه شَاةً مَيَِّة لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيتَةً فَقَالَ: ((لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا
فَانْتَفَعُوا بِهِ) قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: (إِنَّمَا حَرَّمَ اللهِ أَكْلَهَ).
٤/٤٥٦٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالِدٍ [الْقَطَّانُ الرَّقِّيّ](٧) قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ
(١) في ((ج)) العقيل.
(٢) زيادة من ((مجت).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): إنما حُرم أكلها.
(٥) زيادة من ((مجت)).
(٦) زيادة من (مجت)).
(٧) زيادة من (مجت)) ليست في ((ج)).

٨٣
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ٤ / حـ ٤٥٦٤ - ٤٥٦٨
قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ عَنِ آَبْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ شَاةَ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((أَلَّ أَخَذْتُمْ (١) إِهَابَهَا
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ)».
٥/٤٥٦٤ - أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ◌َّهَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّئَةٍ فَقَالَ: ((أَلَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا
فَدَبَغْتُمُوهُ(٢) فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)).
......
٦/٤٥٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ وَ عَلَى شَاةٍ مَيِّئَةٍ فَقَالَ: ((أَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)).
٧/٤٥٦٦ - أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةً
زَوْجِ النَّبِّ وَ قَالَتْ(٣) مَاتَتْ شَأَةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ(٤) فِيهَا حَتَّى صَارَتْ
شَناً .
٨/٤٥٦٧ - أخبرنا قتيبة وعلي بْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ [بْنِ أُسْلَمَ}(٥) عَنِ
آبْنٍ وَعْلَةَ عَنِ آبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِوَه: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)).
٩/٤٥٦٨ - أُخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ ((أَبِي)(٦) دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْرُ
بَكْرِ [وَهُوَ ابْنُ مُضَر](٧) قَالَ حَدِّثَنِي أَّبِي عَنْ جَعْفُرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ عَنِ آبْنِ
وَعْلَّةُ أَنَّهُ سَمِعَ (٨) أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثْنٍ وَلَهُمْ قَرِبَّ
يَكُونُ فِيهَا اللََّنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ الدِّبَاغُ طَهُورُ فَقَالَ أَبْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأَيِكَ أَوْ عَنْ
(١) في ((مجت)): ((ألا دفعتم)).
(٢) في ((مجت)): فدبغتم.
(٣) في ((مجت)» كذلك وفي ٨ج)) قال.
(٤) في (ج)) ننتبذ .
(٥) [ابن أسلم]:زيادة من ((مجت).
(٦) في ((مجت)) الربيع بن سليمان بن داود. وفي ((ج)) بن أبي داود.
(٧) وهو ابن مضر: زيادة من ((مجت)).
(٨) في ((مجت)) ((أنه سأل)).
-

كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ٤ / ح ٤٥٦٩ - ٤٥٧٣
٨٤
شَيْءٍ سَمِعْت(١) من رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٥٦٩ / ١٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ نَبِّيَّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ آمْرَأَةٍ فَقَالَتْ(٢) مَا عِنْدِي إِلَّ فِي قَرْبَةٍ
لِي مَيْتَة فَقَالَ(٣): (أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا)) قَالَتْ بَلَى قَالَ: ((فَإِنَّ دَبَاغَهَا ذَكَاتُهَا)) .
١١/٤٥٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ مَنْصُورٍ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حسين(٤)
المَرُوزي ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: ((دِبَاغُهَا
طَهُورُهَا)).
١٢/٤٥٧١ - أُخْبَرَنا عُبيد الله بن سعد [بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ](٥) قال حدثنا عمي
قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ نَبِيُّ (٦) اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ الْمَيَْةِ فَقَالَ: ((دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا)).
١٣/٤٥٧٢ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنَ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ الرقي قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِّ نََّ قَالَ:
((ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا)).
٤٥٧٣ /١٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ [ِبْنُ يَعْقُوبَ](٧) قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((ذَكَاةُ الْمَيْنَةِ دِبَاغُهَا))(٨).
(١) في ((مجت)) ((سمعته).
(٢، ٣) في ((مجت)) ((قالت) و((قال)).
(٤) في ((مجت)) الحسين.
(٥) [ابن ابراهيم بن سعد] زيادة من (مجت)).
(٦) في ((مجت)) رسول.
(٧) [ابن يعقوب] زيادة من ((مجت)).
(٨) في «مجت)) کذلك وفي ((ج)» دباغه.

٨٥
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ٥ و ٦ / حـ ٤٥٧٤ - ٤٥٧٧
٥ - ما يدبغ به جلود الميتة ١
١/٤٥٧٤ - أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ
الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثْها أنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ (١) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.
٦ - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء. [٣ حديث]
١/٤٥٧٥ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي أَبْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَنِ آَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِىءَ عَلَيْنَا
كِتَابُ رَسُولِ اللهِوَّهُ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ أَنْ لا تَنْتَفِعُوا (٢) مِنَ الْمَيْتَةِ بِشيء
بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب.
٢/٤٥٧٦ - أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ حَذَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَّبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا (٣) مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَابٍ وَلا عَصَبٍ.
٣/٤٥٧٧ - أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ هِلالِ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدٍ
اللّه بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جُهَيْنَةً أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا(٤)
مِنَ الْمَيْئَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.
[قال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْنَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً وَاللّه تَعَالَى أَعْلَمُ](٥).
(١) في ((مجت)) ((الحمار)).
(٢) في هامش ((ج)) أن لا تستمتعوا.
(٣) في أصل ((ج)) لا تستنفعوا وعليها لفظة صح .
(٤) في ((مجت)): لا تنتفعوا.
(٥) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).

٨٦.
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ٧ - ٩ / حـ ٤٥٧٨ - ٤٥٨٢
٧ - الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ١
١/٤٥٧٨ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح
وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
٨ - النهي عن الانتفاع بجلود السباع(١) ٣
١/٤٥٧٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبْنٍ أَّبِي عَرُوبَةَ قَال ثَنا(٢)
قَتَادَةً عَنْ أَّبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.
٢/٤٥٨٠ - أَخْبَرَنِ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْن
مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْد يكَرِبَ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْحَرِيرِ وَالذُّهَبِ وَمَيَاثر النِّمُورِ.
٣/٤٥٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ
الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْد بِكَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَّةَ فَقَالَ(٣) لَهُ أَنْشُدُكَ بِاللّه هَلْ تُعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ لَبس(٤) جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.
(*) [قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس] (٥).
٩ - النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ١
١/٤٥٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بن سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَاحِ عَنْ جابر (٦) بن عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(١) في ((ت) و(مجت)، كذلك وفي ((ج)) ((الميتة)) ولعله سهو من الناسخ ((ج)).
(٢) في ((مجت)) بالعنعنة.
(٣) في ((ج)»: قال.
(٤) في ((مجت)): عن لبوس.
(*٥) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٦) في ((ج)) حماد بن عبد الله .

٨٧
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ١٠ و١١ / جـ ٤٥٨٣ - ٤٥٨٥.
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ [يَقُولُ](١) إِنَّ اللّه (عَزَّ وَجَلَّ)(٢) وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه أَرْأَيْتَ شُحُومَ الْمَيَْةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ
وَيَدِهِنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لا هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذُلِكَ(٣): قَاتَّلَ اللَّه الْيَهُوَدَ إِنَّ اللَّه (عَزَّ وَجَلَّ)(٤) لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
الشُّحُومَ (٥) جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ.
١٠ - النهي عن الانتفاع بما حرمه الله (تبارك وتعالى) ١
١/٤٥٨٣ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْلِغَ(٦) عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً قَالَ: قَاتَلَ اللَّه سُمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: قَتَلَ اللَّه الْيُهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا. قَالَ سُفْيَانُ
يَعْنِي أَذَابُوهَا.
١١ - باب الفارة تقع في السمن ٤
١/٤٥٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ
عَبْدِ اللّه عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأَرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ(٧): أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ.
٤٥٨٥ /٢ - أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [الدَّوْرَقِيُّ](٨) وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ
الله [النَّيْسَأُبُورِيُّ](٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من (مجت)).
(٣) من ((مجت)) وفي (ج)) عند ذاك.
(٤) زيادة من ((مجت)).
(٥) في ((مجت)): جملوه وفي (ج)) أجملوه.
(٦) في ((ج)): بلغ.
(٧) في «ج» قال.
(٨) زيادة من ((مجت)).
(٩) زيادة من ((مجت)).
Im amamty ment smmmmmm y 's s Pan
......- -...........
٠٠ ٠

٨٨
كتاب الفرع [والعتيرة] / باب ١٢ / حـ ٤٥٨٦ - ٤٥٨٨
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي
سَمْنٍ [جَامِدٍ](١) فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ.
٣/٤٥٨٦ - أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ
الرَّحْمْنِ بْنُ بُؤْذُوبِه أَنَّ مَعْمَراً ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ آللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ عَنِ النَِّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمَّنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ
جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَها وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلا تَقْرَبُوهُ.
٤/٤٥٨٧ - أَخْبَرَنَا سَلمة بْنَ أَحْمَد بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ [الْفَوْزِيُّ](٢) قَالَ حَدَّثَنَا
جَدِّي الْخَطَّابُ يعني ابن عثمان قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلانَ
قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ِ مَرَّ بِعَنٍْ
مَيِّئَةٍ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاِ لَوِ أَنْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
١٢ - الذباب يقع في الإناء ١
١/٤٥٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عليّ قَالِ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَّبِي ذِئْبِ قَالَ
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ.
آخر كتاب الذبائح والضحايا والعقيقة والحمد لله كثيراً
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
(١) [جامد] زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).

٨٩
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٥٨٩ و ٤٥٩٠
(بسم الله الرحمن الرحيم) (١)
٣٥ - كتاب المزارعة
[وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً](٢)
١ - ذكر الأحاديث(٣) المختلفة في النهي
عن كراء الأرض بالثلث والربع
[٧٣ حديثاً]
واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (٤)
[حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: ](٥)
١/٤٥٨٩ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران البصري قال: أنبأنا خالد وهو
ابن الحارث قال: قرأت على عبد الحميدِ بنِ جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسَيْد بن
ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير أنه خرج إلى قومِهِ إلى بني حارثة فقال: يا بني حارِثة لقد
دخلت عليكم مصيبة قالوا: وما هِي؟ قال: نهى رسول الله وَّل عن كِراءِ الأرضِ قلنا:
يا رسول الله إذاً نكرِيها بِشيءٍ مِن الْحَبِّ قال: لا. قال: وكنا نكرِيها بالتينِ فقال: لا
وكَنَّا نَكرِيهَا بِمَا عَلَى الربيعِ الساقِي قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك.
خالفه مجاهد
٢/٤٥٩٠ - أَخبرنا محمد بن عبدِ الله بنِ المباركِ قال: حدثنا يحيى وهو ابن
آدم قال: حدثنا مفضل وهو ابن مُهَلْهَلٍ عن منصور عن مجاهِدٍ عن أُسَيْدِ بنْ ظهير
قال: جاءناْ رَافِع بن خديجٍ فقال: إِنَّ رَسول اللّهِوَ نهاكُمْ عنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْل
(٢،١) لم يذكر ذلك في ((مجت)) وجاء ذكره في ((ج)».
(٣) في (ج)): الأسانيد.
(٤) في ((ت)) و(ج)): له بدلاً من ((للخبر)).
(٥) هذا الإسناد لكل كتاب ((المزارعة)» لم يذكر في «مجت)).

٩٠
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٥٩١ - ٤٥٩٤
الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمَزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ
تَمْرٍ.
٣/٤٥٩١ - أخبرنا محمد بن الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: حدثنا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُور سَمِعْتُ مجاهِداً يحدث عن أُسَيْدِ بْنِ ظهيرٍ قال: أَتَّنَا رَافِع بن خديج فقال:
نهاَنَا(١) رَسول اللَّهِ وَ له عن أَمْرِ كان لنا نافِعاً وطاعة رَسُولِ اللَّهِ ﴾ خير لكم نهاكم عَنِ
الْحَقْلِ. وقال: من كانت له أَرْضٌ فَلْيُمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا. ونهى عنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ
يكون له المال العظيم منَ النَّخْلِ فَيَجيء الرجل فيأخذها بِكذا وكذا وَسْقاً مِن تَمْرٍ .
٤/٤٥٩٢ - أَخبرنِي محمد بن قدامة قال: حدثنا جَرِير عن منصورٍ عن مجاهدٍ
عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: أَتَّى علينا رَافِع بن خديجٍ فقال: ولم أفهم فقال: إن
رسول اللَّهِ ﴿ نهاكم عن أَمر كان ينفعكم وطاعة رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم
خير لكم مِما ينفعكم. نهاكم رَسول اللَّهِ وَله عنِ الحقلِ والحقل المزارعة بِالثلثِ
والربعِ فمن كان له أرض فَاسْتَغْنَى عنها فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ. ونهاكم عنِ الْمُزَابَةِ
وَالْمُزَابَنَةُ الرجل يجِيء إِلى النخلِ الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقاً
من تمر ذلك الْعَام .
٥/٤٥٩٣ - أخبرني إسحاق(٢) بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عفان قال:
حدثنا عبد الواحِدِ قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمنٍ عن مجاهد قال: حدثني
أسيد ابن [أخي](٣) رَافِعِ بنِ خدِيجٍ قال: قال رافع بن خديجٍ: نهى (٤) رسول الله إليهم
عن أمر كان لنا نافعاً وطاعة رسول الله ويؤ أنفع لنا قال: من كانت له أرض فليزرعها فإن
عجز عنها فليزرِعها أخاه.
خالفه عبد الکریم بن مالك.
٦/٤٥٩٤ - أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأ عبيد الله [يعني ابن عمرو](٥) عن
(١) في (ج)): نهى.
(٢) في ((مجت)): إبراهيم.
(٣) في ((مجت)): ((أسيد ابن أخي رافع)).
(٤) في ((ج)) نهى وفي ((مجت): نهاكم.
(٥) زيادة من (مجت)).

٩١
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٥٩٥ - ٤٥٩٩
عبد الْكَريمِ عن مجاهد قال: أُخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج
فحدثه عن أبيه عن رسول الله وَّل: أنه: نهى عن كراء الأرض فأبى طاوس فقال:
سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأساً .
ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال: قال عن رافع: مرسلًا
٧/٤٥٩٥ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عِن
مجاهد قال: قال: رافع بن خديج نهانا رسول اللَّهِ وَ له عن أَمر كان لنا نافِعاً وأمر
رسول الله ◌َ﴿ على الرَّاسِ والعينِ نهانا أن نتقبل الأرض ببعضِ خرجها.
تابعه إبراهيم بن مهاجر:
٨/٤٥٩٦ - أَخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن
إبراهِيمِ بنِ مُهَاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: مر النبي ◌ِّ علِى أَرْضِ رِجل
من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال: لمن هذه الأرض قال: لِفلان أعطانيها بالأجرِ
فقال: لو منحها أخاه. فَأَتَّى رافع الأنْصار فقال: إن رسول اللهِوَّ نهاكم عن أُمْرٍ كان
بكم رافقاً (١) وطاعة رسول الله و لقد أنفع لكم.
٩/٤٥٩٧ - أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قَالا: حدثنا محمد قال:
حدثنا شعبة عَنِ الحكمِ عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صل عن
الْحَقْلِ .
١٠/٤٥٩٨ - أخبرنا عمروبن علي عن خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا
شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال: حدثَ رَافِع بن خديجٍ قال: خرج إلينا
رسول الله وَلّ فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافِعاً فقال: من كان له أرض فليزرعها، أو يمنحها
أو يذرها.
١١/٤٥٩٩ - أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا حجاج قال: حدثني
شعبة عن عبدِ الملِكِ عن عطاءٍ وطاوس ومجاهِد عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا
رسول اللّه ◌َلل فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً وأمر رسول اللّه مَّةٍ خير لنا قال: من كان له
أرض فيلزرعها أو ليذرها أو ليمنحها.
(١) في ((مجت)): كان ((لكم نافعاً)).

٩٢
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦٠٠ - ٤٦٠٣
قال أبو عبد الرحمن: ومما يدل على أن طاوساً لم يسمع هذا الحديث(١) من
رافع بن خديج أن محمد بن عبد الله بن المبارك قال:
١٢/٤٦٠٠ - حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن
دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع
بأساً فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال: إني
واللَّهِ لو أعلم أن رسول اللَّهِ بِخ نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه، ابن
عباس أن رسول اللّه ◌ِله إنما قال: لأنْ يمنح أحدكم أخاه أرضه خير منْ أَنْ يأخذ عليها
خراجاً معلوماً.
قال أبو عبد الرحمن: وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال
عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع بن خديج وقد تقدم ذِكرنا له وقال
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر.
١٣/٤٦٠١ - حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قَالَ:
حدثنا عبد الملِكِ عن عطاءٍ عن جابرٍ أَنّ رسول اللهِ وَّرَ قال: ((من كان لَهُ أَرض
فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه)).
١٤/٤٦٠٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد المَلِكِ
عن عطاءٍ عن جابر قال: قال رسول اللّه عليه: ((من كانت له أرض فيلزرعها أو ليمنحها
أخاه ولا يكريها)».
تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي :
١٥/٤٦٠٣ - أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوْزَاعي
عن عطاء عن جابر قال: كان لُّأَنَاس فضل (٢) أَرضِينَ يكرونها بِالنصفِ والثلثِ والربع
فقال رسول الله بخ﴾: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسْهَا)).
وافقه مطر بن طهمان :
(١) في ((مجت)): ومما يدل على أن طاوساً لم يسمع هذا الحديث أخبرني محمد بن عبد الله ... ].
(٢) في ((مجت)»: ((فضول)).

٩٣
كتاب المزارعة / باب ١ / جـ ٤٦٠٤ - ٤٦٠٨
١٦/٤٦٠٤ - أخبرنا عيسى بن محمد: (وهو أُبُو عُمَيْر بن النحاس)(١)
وعيسى بن يونس (هُوَ الْفَاخُوري)(٢) قَالا: حدثنا ضمرة عن ابن شَوْذَب عن مطر بن
طهمان عن عطاءٍ عن جابر بن عبد اللَّهِ قال: خطبنا رسول اللَّهِ مَ﴿ فقال: ((من كانت له
أرض فليزرعها أو ليزرِعها ولا يؤاجِرها)».
١٧/٤٦٠٥ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال: حدثنا
حماد عن مطرِ عن عطاءٍ عن جابٍ رفعه نهى عن كراء الأرض.
وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأرض:
١٨/٤٦٠٦ - أخبرنا قتيبة قَالَ: حدثنا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جريْجٍ عَنْ عَطَاء وأَبي
الزُّبَيْر عَنَ جابِرٍ أن النبي ◌ََّ نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى
يطعم إلا العرايا .
تابعه یونس بن عبيد :
حـ
١٩/٤٦٠٧ - أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا
سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي رَّ نهى عن
المحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ وعن الثنيا إلا أن تعلم (٣) قال أبو عبد الرحمن(٤): وفي
روايةٍ همامٍ بن يحيى كالدليلِ عَلَى أَنَّ عطاء لم يسمع مِن جابِرٍ حدِيثه عَنِ النّبِي ◌ِّ
من كان له أرض فليزرعها.
٤٦٠٨/ ٢٠ - أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا
همام بن يحيى قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن
رَسُولَ اللَّهِ وَل قال: ((من كانت له أرض فليزرعها أُوْ لِيزرِعها أخاه ولا يكرِيها أخاه)).
قال أبو عبد الرحمن(٥):
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((ج)) يعلم.
(٤) ساقطة من ((مجت)).
(٥) ساقطة من ((مجت)) ومثبتة في ((ج) .

٩٤
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦٠٩ - ٤٦١٢
[وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله](١).
٢١/٤٦٠٩ - أخبرنا محمد بن إدريس قال: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً قَالَ: حَدَّثْنَا
مُعَاوِيَّةُ بنُ سَلَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَّبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْن نُعَيْمِ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ الله أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهِيَ المزابنة.
خالفه هشام فقال(٢):
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر:
٢٢/٤٦١٠ - أخبرنا الثقة قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن هِشَامٍ بْن أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَّبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله أن
النِبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ: الْمُخَاضِرَةُ بَيْعُ الثمر
قَبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم(٣) بكذا وكذا [من](٤) صاع.
خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال:
عن أبيه عن أبي هريرة:
٢٣/٤٦١١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حدثنا عبد الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَّلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَاْلْزَابَةِ. وَخَالَفَهُمَا(٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعید.
٢٤/٤٦١٢ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكَ قَالَ: حَدِّثْنَا يَحْيَىٍ وَهُوَ ابْنُ
آدَمَ قَالَ: حدثنا عبد الرحِيمِ وَهو ابن سليمان(٦) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً
عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ .
(١) زيادة من ((مج)).
(٢) في ((مجت)): ورواه وفي ((ج)) فقال.
(٣) في (ج)): الكرس.
(٤) ساقطة من ((مجت)) ومثبتة في ((ج).
(٥) في ((مجت)): بدون الواو.
(٦) ساقطة من ((مجت)).

٩٥
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦١٣ - ٤٦١٦
خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة عن رافع بن خديج:
٤٦١٣ /٢٥ - أَخْبَرَنَا زَكَرَيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ حُمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الأُسْوَدِ بْنِ
الْعلاء عَنْ رَافَعِ بْنِ خَديج أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَافَلَّةِ
والمزابنة .
وقد روى(١) هذا الحديث القاسم بن محمد عن رافع بن خديج :
٢٦/٤٦١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ [وَالْمُزَابَنَة](٢).
٢٧/٤٦١٥ - أَخْبَنَا عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ مرة أخرى(٣) قَالَ: قَالَ(٤) أُبُو عَاصِمٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كراء الأرض.
قال أبو عبد الرحمن: واختلف على سعيد بن المسيب فيه:
٢٨/٤٦١٦ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن أبي جعفر
الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال: ارسلني عمي وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب
أسأله عن المزارعة فقال: ((كان ابن عمر لا يرى بِها بأساً حتى بلغه عن رافعِ بنِ
خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَقِيَّهُ فَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعاً
فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرِ فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرِ فَقَالَ: أَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرِ قَالُوا: بَلَى
وَلْكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ
قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتْهُ)).
ورواه طارق(٥) بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه :
(١) في ((مجت)): ((رواه).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا عمرو بن علي مرة أخرى.
(٤) في (ج)) حدثنا وفي ((مجت)): قال.
(٥) في (ج)): «رواه)).

٩٦
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦١٧ - ٤٦٢٢
٢٩/٤٦١٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ بن سعيد قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدَيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمُحَاقَلَّةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَغُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَّهُ أَرْضُ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ
أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَب أَوْ فِضَّة.
[ميَّزُهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلامَ الَّوَّلَ وَجَعَلَ الأُخِيرَ من قول سعيد].
٣٠/٤٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ◌ِبْنُ مُوسَى] قَالَ:
أَنْبَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ قَالَ سَعِيدٌ وذكر نحوه.
رواه سفيان الثوري عن طارق.
٣١/٤٦١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ [وَهُوَ ابْنُ مَيْمُون](١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لا يصْلِحُ من
الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلاث أَرْض يمْلكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْض بَيْضَاءِ يَسْتَأَجُرُهَا بِذَهَب أَوْ فِضَّة.
وروی الزهري الكلام الأول عن سعید فأرسله:
٣٢/٤٦٢٠ - [قال](٢): الحارث بن مسكين قراءة عليهِ وأنا أسمع عن آبْنٍ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَّةِ وَالْمُزَّابَنَةَ.
٣٣/٤٦٢١ - ورواه محمد بن عبدِ الرَّحْمْنِ بْنِ لَبِيبَةَ عن سعِيدِ [بْنِ المسيب](٣)
فقال عن سعد بن أبي وقاص .
٣٤/٤٦٢٢ - أَخبرنا عبيدُ اللَّهِ بن سعدِ بنِ إبراهيم قال: حدثني عَمِّي قَالَ:
حَدَّثَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْن لَّبَِّةَ عَنْ سَعِيدٍ بن
الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانٍ
رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّزَارِعَهُمْ بِمَايَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاوُّوا
.(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) قال زيادة من ((مجت)).
.(٣) زيادة من ((مجت)).

٩٧
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦٢٣ - ٤٦٢٥
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْض ذلكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنْ يكروا بِذُلِك وقال: ((أكروا بالذهب والفضة)).
وقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافع بن خديج فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَته .
٣٥/٤٦٢٣ - أَخْبَرَنِي زياد(١) بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُوبُ
عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ
بِالأرضِ على عهد رسولِ اللهِّرَ فنكرِيها بِالثلثِ والربعِ وَالطَعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ
ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ
كَانَ لَنَا نَافِعاً(٢) وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ وَنُكرِيَهَا بِالثَّلُثِّ
وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهِ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى
ذلك .
أیوب لم يسمعه من یعلی :
٣٦/٤٦٢٤ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا
حَمَّدٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسارٍ يُحَدِثُ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضُّ نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعامِ
الْمُسَمَّى .
رواه سعيد عن يعلى [بن حكيم](٣):
٣٧/٤٦٢٥ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث: عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَّاهُ فَقَالَ: نَهَانِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمَرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا
(١) في ((مجت)): أخبرنا((زياد بن أيوب)) وهو الصواب وجاء في ((ج)): زكريا بن أيوب وهو تحريف.
وزياد بن أيوب هو ابن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل يلقب: دلويه وكان يغضب منها ولقبه
أحمد: شعبة الصغير ثقة حافظ.
(٢) نافعاً: كذا في ((مجت)) وفي ((ج)): رافقاً.
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).

٩٨
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦٢٦ - ٤٦٢٨
قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيزْرَعْهَا
أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يُكَارِيَها بِثُلُثِ وَلَا رُبُع وَلا طَعَامٍ مُسَمِّى.
رواه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج فاختلف على ربيعة في روايته (عنه
فيه).
٣٨/٤٦٢٦ - أخبرنا محمد بن عبدِ الله بن المبارك قال: حدثنا حجين [بن
المثنى](١) قال: حدثنا الليث عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد
رسولِ اللَّهِل ◌َّهبِمَا تنبت(٢) علىِ الأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيه(٣) صَاحِبُ
الأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ كراها (٤)
بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بالدِّينَار والدرهم.
خالفه الأوزعي : {على روايته عن ربيعة]:
٣٩/٤٦٢٧ - أخبرني المغيرة بن عبد الرحمنِ قال: حدثنا عِيسُى هو ابن يُونُسَ
قَالَ: حَدَّثَنَا الَأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ: سَأَلْتُ رافع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِراءِ الأرْضِ بِالذهب أو الورق(٥) فَقّالُّ: لا بَأْسَ
بِذْلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَّاجِرُونَ مَا عَلَى
الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاول فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هُذَا وَلم يَكُنْ
للنَّاسِ كَراءُ إِلَّ هُذَا.
فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
٤٦٢٨ /٤٠ - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): ((ينبت)) بياء معجمة.
(٣) في ((مجت)): يستثني .
(٤) في ((مجت)): ((كراؤها)).
(٥) في ((مجت)): ((بالدينار والورق)). وفي ((ج)): ((بالذهب أو الورق)).

٩٩
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦٢٩ - ٤٦٣١
رسول الله ويل عن كراء الأرنس فقلت: بالذهب والورق فقال: أما بالذهب والورق فلا
بأس به.
وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه:
٤١/٤٦٢٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك عن
ربيعة عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى
رسول الله وَلقول عن كراء الأرض فقلت: بالذهب والورق؟ قال: لا إنما نهى عنها بما
يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس.
رواه سفيان بن سعيد الثوري (رضي الله عنه)(١) عن ربيعة [بن عبد الرحمن](٢)
ولم يرفعه: (٣)
٤٦٣٠ /٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثْنَا
سُقْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَّتُ رَّافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
عَنْ كَرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بالذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ: حَلَّالٌ لا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضٌُ
الأرضِ .
رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:
٤٦٣١ /٤٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَربِيٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
يحيى [ِبْن سعيد](٤) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنَ قَيْسِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ كِرَاءٍ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُن يومئذُ ذَهَبُ وَّلا فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ
يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ معلومة وساقَه .
رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري [في
روايته عنه](*).
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) ساقطة من ((مجت).
(٣) في ((ج)) الثوري عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
(٤) زيادة من ((مجت).
(*) ما بين المعكوفين - أي حديث (٤٦٣٢) ساقط كله من المجتبى وقد اختصره في المجتبى مج بقوله:
سالم بن عبد الله (وذكر نحوه).

١٠٠
كتاب المزارعة / باب ١ / حـ ٤٦٣٢ - ٤٦٣٥
٤٦٣٢ /٤٤ - [أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن
محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري :
أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبرنا رافع بن
خديج أن عميه وكانا قد شهدا بدراً أخبراه أن رسول الله وَّل نهى عن كراء المزارع
فترك عبد الله كراها، وكان يكريها قبل ذلك].
تابعه عقیل بن خالد :
٤٦٣٣ /٤٥ - أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثنا أبي
عن جديٍ قال: أخبرني عقيل بْنُ خَالِدٍ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْھی
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا بْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الأرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ
شَهِدَا بَدْراً يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ
الأرضِ قَالَ عَبد اللَّهِ: فَلقد كنت أعلم في عهدٍ رسولِ اللَّهِ وَّهِ أَنَّ الأَرْض ◌ِتُكْرَى(١)
ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذُلكَ شَيْئاً لَمْ
يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْض.
أرسله شعيب بن أبي حمزة:
٤٦/٤٦٣٤ - أخبرني مِحمد بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ عَنْ
أَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ: بَلْغَنَا أَنَّ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أنه سمع عَمَّيْه وَكَانَاً زعم
شَهِدَا بَدْراً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.
رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عَمِّيْه.
٤٦٣٥ /٤٧ - أخبرنا أحمد بن محمدٍ بنِ المغِيرةِ قال: حدثنا عثمان [بن
سعيد](٢) عن شعيبٍ قال الزهري: كان ابن المسيب يقولِ: لَيْسَ باسْتْرَاءِ الأَرْضِ
بالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ بَأْسُّ وَكَانَ رَافِعُ [ِبْنُ خَدِيجٍ](٣) يحدث أَن رَسُولَ اللَّهِ مَّ نهى عن
ذلك.
(١) في ((مجت)): تكری.
(٣،٢) زيادات من ((مجت)).