النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١
كتاب الخيل / باب ١٢ - ١٤ / حـ ٤٤٢٤ - ٤٤٢٧
((من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً لوعد الله كان شبعه وَرِيّه
وبوله ورَوتُه حسناتٍ في ميزانه يوم القيامة».
١٢ - إِضمار الخيل للسَّبق ١
١/٤٤٢٤ - أنبا محمد بنُ سلمة والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه عن ابن
القاسم قال: حدثني مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله والد
((سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدُها ثنيةَ الوداعِ وسابق بين
الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقٍ وأنّ عبد الله كان ممن سابق
بها)».
١٣ - غاية السَّبق للتي لم تضمر ١
١/٤٤٢٥ - أنبا قتيبة بنُ سعيدٍ قال: حدثنا الليث عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ
رسول الله (آل﴾ :
(سابق بين الخيل برسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل
التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق)).
١٤ - السَّبق .
١/٤٤٢٦ - أنبا إسماعيل بن مسعودٍ قال: حدثنا خالدٌ عن ابن أبي ذئبٍ عن
نافعٍ بن أبي نافعٍ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وَ ◌ّه قال:
((لا سبق إلّ في نَصْلٍ أو حافٍ أو خفٍ)).
٢/٤٤٢٧ - أنبا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئبٍ عن
نافِعٍ بن أبي نافِعٍ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله وَّه قال:
((لا سبق إلا في نصل أو خفٍ أو حافٍ)).
٣/٤٤٢٨ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا
الليث عن ابن أبي جعفرٍ عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بشارٍ عن أبي
عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة قال:
.....
٤٢
كتاب الخيل / باب ١٥ و١٦ / حـ ٤٤٢٩ - ٤٤٣٣
(لا يحل سبق إلا على خف أو حافٍ)).
٤/٤٤٢٩ - أنبا محمد بن المثنى عن خالدٍ قال: حدثنا حميدٌ عن أنسٍ قال:
كانت لرسول الله ﴿ ناقة تسمى العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعودٍ
فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله سبقت
العضباء قال :
((إنَّ حقاً على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه)).
٥/٤٤٣٠ - أنبا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو
عن أبي الحكم مولى لبني ليثٍ عن أبي هريرة عن النبي ◌َّم قال:
((لا سبق إلا في حافرٍ أو خفٍ)).
١٥ - الجلب ١
١/٤٤٣١ - أنبا محمد بن عبد الله بن بزيعٍ قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريعٍ
قال: حدثنا حميدٌ قال: حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي وَّ قال:
((لا جلب ولا جنب ولا شِغار في الإسلام ومن انتهب نهبةً فليس منا)».
١٦ - الجنب ٢
١/٤٤٣٢ - أنبا محمد بن بشارٍ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي
فزعة عن الحسن عن عمران بن حصين أنَّ رسول الله وَّر قال:
((لا جلب ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام)).
٢/٤٤٣٣ - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيدٍ بن كثيرٍ قال: حدثنا بقية قال:
حدثني شعبة قال: حدثني حميدٍ الطويل عن أنسٍ بن مالك قال:
سابق رسول الله لل أعرابياً فسبقه فكأن أصحاب رسول الله صل ﴿ وجدوا في
نفسهم من ذلك فقال:
((حقّ على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله)).
٤٣
كتاب الخيل / باب ١٧ / جـ ٤٤٣٤
١٧ - سهما الخيل ١(١)
١/٤٤٣٤ - الحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه عن ابن وهبٍ قال: أخبرني سعيد بن
عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عَبَّدٍ بن عبد الله بن الزبير عن جَدِّه أنه
كان يقول :
ضرب رسول الله وَّ عام خيبر للزبير بن العوَّام أربعَةَ أسهم سَهْمٌ للزبير وسهم
لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفَرَس.
تم الكتاب بعون الله يتلوه كتاب الخُمس
(١) في ((زوتث)): سهمان الخيل وهو لحن.
..........
٤٤
كتاب الخمس / باب ١ / حـ ٤٤٣٥ - ٤٤٣٧
بسم الله الرحمن الرحيم
٣١ - كتاب الخمس
١ - باب ١٥
١/٤٤٣٥ ۔ أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن عمر عن یونس
عن الزهري عن يزيد بن هُرمُز أنَّ نجدَة الحروري :
حين خرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباسٍ يسأله عن سهم ذي القربى
لمن هو؟ فقال لنا :
القربى رسول الله ( 8* قسمه رسول الله و الله لنا وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه
)(١) ويقضي عن
دون حقنا فأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين (
غارمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك.
٢/٤٤٣٦ - أنبا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد قال: أنبا محمد بن إسحاق عن
الزهري ومحمد بنُ علي عن يزيد بن هرمز قال:
کتب نجدة إلى ابن عباس يسأله: سهم ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز:
فأنا كتبت كتاب إبن عباسٍ إلى نجدة كتبت إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى
)(٣) ويخدم منه
)(٢) أهل البيت وقد كان عُمَر دعانا أن ینکح (
لمن هو (
عاملنا ويقضى منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه .
٣/٤٤٣٧ - عمرو(٤) بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوبٌ قال: حدثنا
أبو إسحاق عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه:
(١) غير مقروءة ولعلها ((محتاجهم)).
(٢ و٣) غير مقروءة.
(٤) ساقط من ((ت)) لفظ التحديث ولعله (أنبا).
٤٥
كتاب الخمس / باب ١ / حـ ٤٤٣٨ - ٤٤٤٠
وقسم أباك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجَلٍ من المسلمين وفيه
حقّ الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر خُصَماء
ابنك يوم القيامة فكيف ينجو مَنْ كَثُرت خصماؤه وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في
الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء.
٤/٤٤٣٨ - أنبا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: قال: حدثنا شعيب بن
يحيى قال: حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ قال: أخبرني
سعيد بن المسيب أنَّ جبير بن مطعمٍ حَدَّثه أنه :
(جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله وَ ل ؤ يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين
بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف فقالا: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني
المطلب بن عبد منافٍ ولم تعطنا شيئاً وقرابتنا مثل قرابتهم؟ فقال لهما رسول الله ◌َيّه :
((إنما أبناء هاشمٍ والمطلب واحد)). قال جبير ولم يقسم رسول الله وَّل لبني
عبد شمسٍ ولا لبني نوفلٍ من ذلك الخُمس شيئاً كما قسم لبني هاشمٍ وبني
المطلب.
٥/٤٤٣٩ - أنبا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أنبا محمد بن إسحاق
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال:
لما قَسَم رسول الله ﴾ سهم ذي القربى بين بني هاشمٍ لا ننكر فضلهم لمكانك
الذي جعلك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وَهُم منك
بمنزلةٍ .
قال رسول لله ێلتر
((إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلامٍ إنما بنو هاشمٍ وبنو المطلب شيءٌ
واحدٌ وشبكً(١) بين أصابعه)).
٦/٤٤٤٠ - أنبا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوبٌ يعني ابن
موسى قال: أنبا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عَيَّاشٍ عن سليمان بن
موسى عن مكحول عن أبي سلامٍ عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال:
(١) في «ت» شك وهو تصحیف أو سهو.
٤٦
كتاب الخمس / باب ١ / جـ ٤٤٤١ - ٤٤٤٤
أخذ النبي ◌َ ◌ّه يوم حنين وبرَة من جنب بعيرٍ قال: ((أيها الناس إنه لا يحلُّ لي
مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود علیکم)).
قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلامٍ ممطورٌ واسم أبي أمامة صُدَى بن
عجلان .
٧/٤٤٤١ - أنبا عمرو بن يزيد قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا حماد بن
سلمة عن محمدٍ بن إسحاق عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جَدّه أنَّ رسول الله ◌ِلتر
أتی بعیراً فأخذ من سنامه وبرة بین أصبعیہ ثم قال:
((ما إنه ليس لي من الفَيء شيءٌ ولا هذه إلَّ الخُمُس والخُمُس مردودٌ فيكم)).
٨/٤٤٤٢ - أنبا عبيد الله بن سعيدٍ قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن
مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال:
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه
بخيلٍ ولا ركابٍ فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة وما بقي جعله في الكراع
والسلاح عدة في سبيل الله.
٩/٤٤٤٣ - أنبا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوبٌ قال: أنبا أبو
إسحاق عن شعيبٍ بن حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنَّ فاطمة:
أرسلت إلى أبي بكرٍ تسأله ميراثَها من النبي صل/ من صدقته ومما ترك ومن
خمس خيبر. فقال أبو بكر:
إن رسول الله ◌َ} قال:
(«لا نورثُ ما تركنا صدقة)».
١٠/٤٤٤٤ - أنبا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوبٌ قال: حدثنا
أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله: ((ما غنمتم
من شيءٍ فإِنَّ الله خُمسَهُ وللرسول)» قال: خمسُ الله وخمُس رسوله واحدٌ كان
رسول الله {آل﴾ :
«يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء)).
٤٧
كتاب الخمس / باب ١ / حـ ٤٤٤٥ - ٤٤٤٨
١١/٤٤٤٥ - أنبا عمرو بن الحارث قال: حدثنا محبوبُ بن موسى قال: أنبا أبو
إسحاق الفزاري قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلمٍ :
سألت الحسن بن محمدٍ عن قول الله :
﴿واعلموا أنَّما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه﴾؟ قال: هذا مفتاح كلام . لله الدنيا
والآخرة قال :
اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول اللهِ وَّر سهمُ الرسولِ وسهمُ ذي
القربى فقال قائلُ :
سهم الرسول للخليفة من بعده وقال قائلٌ سهم ذي القربى لقرابة
رسول الله ﴿، وقال قائلٌ سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن
جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر
وعمر.
١٢/٤٤٤٦ - أنبا عمرو بن يحيى قال: حدثنا محبوبٌ قال: أنبا أبو إسحاق عن
موسی بن أبي عائشة قال:
سألتُ يحيى بن الجزار عن هذه الآية: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنَّ لله
خمسه﴾ ؟ قال :
قلت: كم كان للنبي 18 من الخمس؟ قال: خُمس الخُمس.
١٣/٤٤٤٧ - أنبا عمرو قال: حدثنا محبوبٌ قال: حدثنا أبو إسحاق عن مطرفٍ
قال :
سُئِلِ الشعبيُّ عن سهم النبيِ نَّهُ وصَفيّه؟ قال: أما سهمْ النبيِ نَّ فَكْسَهْم
رجلٍ من المسملين وأما الصفي فغده(١) يختارُ من أيّ شيءٍ يشاؤه.
١٤/٤٤٤٨ - أنبا عمرو عن محبوبٍ قال: أنبأ أبو إسحاق عن سعيدٍ الجريري
عن يزيد بن الشخير قال:
(١) كذا في ((ز)) و((تث)).
٤٨
كتاب الخمس / باب ٢ / حـ ٤٤٤٩
بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجلٌ معه قطعة أديم فقال: كتب لي هذه
رسول اللّه يَّه فهل أحدٌ منكم يقرأ؟ قلت: أنا أقرأ فإذا فيها:
((من محمدٍ لبني زهير بن أقيس(١) أنَّهم إن شهدوا أن لا إله إلّ الله وأنَّ محمداً
رسول الله ◌َّ وفارقوا المشركين وأدّوا الخمس من غنائمهم وسهم النبي وصفيّه فإنهم
آمنون بأمان الله ورسوله»
١٥/٤٤٤٩ - أنبا عمرو قال: حدثنا محبوبٌ قال: أنبا أبو إسحاق عن شريك
عن حصیف عن مجاهدٍ قال :
الخمس الذي لله للرسول كان النبي صل وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئاً
فكان للنبي ◌ّ خمس الخمس ولذي القربى مثل ذلك واليتامى مثل ذلك وللمساكين
مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك .
٢ - تفريق الخُمس وخمس الخُمس ١
قال أبو عبد الرحمن :
قال الله جلّ ثناؤه:
﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل﴾.
وقوله جلّ ثناؤهُ: لله ابتداء كلامٍ لأنَّ الأشياء كلها لله ولعله إنما استفتح الكلام
في الفيء والخمس يذكر نفسه لأنهما أشرفُ الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه
لأنها أوساخ الناس والله أعلم. وقد قيل: بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل
للكعبة(٢) وهو السهم الذي لله وسهم النبي ◌َّه إلى الإمام يشتري منه الكراع والسلاح
ويعطي منه من رأى ممن فيه غناءٌ ومنفعةٌ لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه
والقرآن وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب سهم الغني منهم والفقير
والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء. لأن الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم وقسمه
(١) كذا في ((ت)) والصواب ابن قيس.
(٢) في ((ت)) الكعبة وهو سهو.
٤٩
کتاب الخمس / باب ٢ / جـ ٤٤٥٠
رسول الله (858* فيهم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعضٍ ولا خلاف نعلمه
بين العلماء في رجلٍ لو أوصى مثليه لبني فلانٍ أنه بينهم وأنَّ الذكر والأنثى فيه سواء
إذا كانوا يخُصّون فهكذا كُلّ شيءٍ صُير لقومٍ فهو بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر
به والله وليّ التوفيق. وسهمٌ لليتامى من المسلمين وسهمٌ للمساكين من المسلمين
وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين ولا يعطى أحدٌ منهم سهم مسكينٍ، وسهم ابن
السبيل وقيل له خُذ بأيهما شئتَ والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من حَضَر القتال
من المسلمين البالغين.
١/٤٤٥٠ - أنبا علي بن حجر قال: أنبا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن
عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال:
جاء العباسُ وعليّ إلى عمرَ يختصمان فقال العباس: اقض بيني وبين هذا فقال
الناس: أفْصل بينهما. فقال عمر:
لا أفصِل بينهما قد علما أنَّ رسول الله اص له قال:
((لا نورثُ ما تركنا صدقة)).
قال: فقال الزهريُّ: وليها رسول الله وَ لّ فأخذ منها قوت أهله وسائره سبيله
سبيل المال ثم وليها أبو بكرٍ بعده ثم وليتها بعد أبي بكرٍ فصنعت فيها الذي كان يصنع
ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلّ والذي
وليها به أبو بكرٍ ووليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني يقول
هذا: اقسم لي من ابن أخي ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي فإن شاءا أن
أدفعها إليهما بالذي وليها به رسول الله و ل18 والذي وليها به أبو بكرٍ والذي وليتها به
دفعتها إليهما وإن أتيا كفيا ذلك، ثم قال: ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾.
هذه لهؤلاء.
((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين في سبيل الله وابن السبيل)). هذه لهؤلاء.
٠٫٠٠٠
كتاب الخمس / باب ٢ / حـ ٤٤٥٠
﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركابٍ﴾ قال: قال
الزهري: هذه لرسول الله والتر خاصة قُرى عربية فدك وكذا وكذا.
﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل﴾. ﴿للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
وأموالهم﴾. ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم﴾. ﴿والذين جاؤوا من
بعدهم﴾ .
فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلّ له في هذا المال
حق. أو قال: حظّ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشت إن شاء الله ليأتين
كل مسلمٍ حقه أو قال: حظه.
تم الكتاب بحمد الله. يتلوه کتاب الضحايا
٥١
كتاب الضحايا / باب ١ / جـ ٤٤٥١ و ٤٤٥٢
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٢ - كتاب الضحايا (١)
١ - الضحايا ؛
[حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال](٢):
١/٤٤٥١ - أخبرنا سليمان بن سلم البلخي [ثقة](٣) قال: حدثنا النضر [وهو
ابن شميل(٤)] قال: أنبأنا شعبة عن مَالِك بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ سعيدِ بْنِ
المُسَيِّب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ رَأَى هِلالَ ذِي الْحَجَّةَ
فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حتى يضحي)).
٢/٤٤٥٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكّمِ عن شعيبٍ قال: أنبأنا
الليث قال: حَدَّثَنَا خَالِدُ [ِبْنُ يَزِيد(٥)] عَنْ ابْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ عَمْروبْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلا
يَحْلِقْ شَيْئاً(٦) مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ(٧) الأُوَل مِنْ ذِي الْحَجّة)).
(١) كتاب الضحايا لم يتضمنه الجزء المخطوط من النسخة الأزهرية وكذا نسخة تطوان وقد اعتمد في نسخة هنا
ومقابلاته على النسخة الخطية مصورة الجامعة الإسلامية وهي نسخة مقابلة ومضبوطة وكاملة. والتي
رمزت لها بالرمز ((ج)) وقد قارنت بينها وبين المجتبى والذي رمزت إليه بالرمز ((مجت)).
(٢) مابين المعكوفین ساقط من ((مجت)) وزدته من (ج).
(٣) من (ج)) وهي ساقطة من ((مجت).
(٤) زيادة من ((مج)) ليست في (ج).
(٥) زيادة من (مجت)).
(٦) في ((ج): شيء.
(٧) في ((ج): العشر.
٥٢
كتاب الضحايا / باب ٢ / جـ ٤٤٥٣ - ٤٤٥٥
[قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة، وقد اختلف في
اسمه فقيل: عُمَرُ وقيل: عَمْرُو وهو عنه في](١).
٣/٤٤٥٣ - أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن
سعيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجِ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلا
أَظْفَارِهِ فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ: أَلا يَعْتَزِلُ النِّساءَ وَالطَّيْبَ(٢).
٤/٤٤٥٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُميدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ أَنَّ النّبِيَّ (٣) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَت الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُضَحِّيَ فَلا يَمْسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا)).
٢ - باب من لم يجد الأضحية ١
١/٤٤٥٥ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ عَيَّشِ بْنِ عَّاسٍ الْقَتَبَانِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلالٍ
الصِّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ◌َّ قال الرجل: ((أمرت بيوم.
الأضحى عيداً جَعَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ (٤) إِنْ لَمْ أَجِدْ إلا
مَنِيحَةُ أُنْثَى أَفَأَضَحِّي بِهَا قَالَ: لا وَلْكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ
وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ آللّه (عَزَّ وَجَلَّ) (٥)).
(١) ما بين المعكوفين ساقط من المجتبى: ((مجت)) وهو من ((ج)) أي مصورة الجامعة الإسلامية (النسخة
الخطية).
(٢) في (مجت)) أن يضحي وفي (ج)): من أراد الحج.
(٣) في ((مجت)): أن ((رسول الله)).
(٤) في ((ج)): أفرأيت.
(٥) زيادة من (مجت)).
٥٣
كتاب الضحايا / باب ٣ - ٥ / حـ ٤٤٥٦ - ٤٤٥٩
٣ - ذبح الآمام أضحيته بالمصلى (١) ٢
١/٤٤٥٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْد الحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ
عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّه أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ بِالمُصَلَّى.
٢/٤٤٥٧ - أخبرنا علي بن عثمان النفيلي [الحراني(٢)] قال: حدثنا سعيد بن
عيسى قال: حدثنا المفضل [بن فضالة(٣)] قال: حدثني عبد الله بن سليمان قال:
حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ولم نحر يوم الأضحى بالمدينة.
قال: ((وقد كان إذا لم ينحر ذبح (٤) بالمصلى)).
٤ - ذبح الناس [بالمصلى(٥) ] ١
١/٤٤٥٨ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأحْوَصِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِّلَّى
بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ رَأَى غَنَمَا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ
شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى أَسْمِ اللّهِ (عَزَّ وَجَلَّ (٦)).
٥ - ما ينهى (٧) عنه من الأضاحي: العوراء ١
١/٤٤٥٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ مَوْلَى بَنِي
شَيْبَانَ قَالَ لِلْبَرَاءِ: حَدَثَنِي [عَمَّا](٨) نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْأَضَاحِي قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: ((أَرْبَعُ لا
(١) في ((ت): ضحيته في المصلى.
(٢) ساقط من «مجت» وزدته من (ج)).
(٣) ساقط من (ج)): وزدته من ((مج)): المجتبى.
(٤) في ((مجت)): يذبح.
(٥) زيادة من المجتبى ((مجت)).
(٦) زيادة من ((مجت)).
(٧) في ((مجت)): ما نهى.
(٨) زيادة من ((مجت)).
٥٤
كتاب الضحايا / باب ٦ - ٨ / حـ ٤٤٦٠ - ٤٤٦٢
يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ
الَّتِي لا تُنْقَى قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي الَسِّنِّ نَقْصٌ.
قَالَ: وَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمْهُ على أُحَدٍ .
٦ - العرجاء ١
١/٤٤٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَإِبُو دَاوُدَ
وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَّ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ فَيْرُوٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَضَاحِي قَالَ: فَّإِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (١) هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْبَعَةٌ لا يَجْزِين فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ
الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ
نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ)).
٧ - العجفاء ١
١/٤٤٦١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ [آبْنٍ](٢) وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَّهُمْ عَنْ
عُبَيِّدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ
بِأَصْبُعِه يَقُولُ لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا
وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ التِي لَا تُنْقِي .
٨ - المقابلة وهي ما قطع طرف أذتها ١
١/٤٤٦٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
(١) في ((ج)): (لا تجزي)) وفي مجت ((لا يجزين)).
(٢) زيادة من ((مجت)). وساقطة في ((ج)).
٥٥
كتاب الضحايا / باب ٩ - ١١ / حـ ٤٤٦٣ - ٤٤٦٦
زَكْرِيًّا بْنٍ أَبِي زَائِدَة عَنْ أَبِي إِسْحاق عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ
قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَّ وَأَنْ لا نُضَخِّيَ
بِمُقَابَلَة وَلا مُدَابَرَةٍ وَلا بَتْرَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.
٩ - المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها (١) ١
١.٠٠.٠٠٠٠ ..
١/٤٤٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو إسحاقَ عن شريحِ بنِ النعمانِ قال أبوِ إسحاق وكان رجل صِدقٍ
عَنِ عِلِيٍّ (رضِيَ الله عَنْهُ(٢)) قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ
الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لا نُضَحِّيَ بَعَوْرَاءَ وَلا مُقَابَلَة وَلا مُدَابِرَةَ وَلا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.
١٠ - الخرقاء وهي التي تخرق أذنها (٣) [السنمة] ١
١/٤٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ [المصيصي] (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ
قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُضَحِّيَ (٥) بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُذَابَرَةٍأَوْ شَرْقَاءَ أَوْ
خَرِقَاء أَوْ جَدْعَاءَ.
١١ - الشرقاء وهى مشقوقة (٦) الأذن ٢
١/٤٤٦٥ - أَخْبَرَنِي هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيْدِ قَالَ:
حَذَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يُضَخَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلا
مُذَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلا خَرْقَاءَ وَلا عَوْراء.
٢/٤٤٦٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة
(١) في ((ت)): الأذن بدل: أذنها وفي ((ج)»: الأذن أيضاً.
(٢) زيادة من ((مجت).
(٣) من (ت)).
(٤) زيادة من ((ج)) ليست في ((مجت)).
(٥) ((أن يضحى)) بالياء في (ج).
(٦) في ((ت)): ((مثقوبة)) وكذا في ((ج)).
٥٦
كتاب الضحايا / باب ١٢ - ١٤ / حـ ٤٤٦٧ - ٤٤٧٠
أن سلمة [وهو أَبْنُ كُهَيْلٍ](١) أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: سِمِعْتُ عَلِيّاً
يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرَفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ.
١٢ - العضباء ١
١/٤٤٦٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ سعيد عن (٢)
قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ(٣) بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُضَحَّي بأعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: نعم الأعضب النصف
وأكثر (٤) من ذلك.
١٣ - المسنة والجذعة ٢
١/٤٤٦٨ - أَخْبَرَنا أَبُو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا الحسن وهو ابن
محمد بن أعين الحراني(٥) وَأَبُو جَعْفَرٍ [يَعْنِي (٦)]: ابنِ نفيل النُّفْلِيَّ (٧) قالا: حدثنا
زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابرٍ قال: قال رسول الله صل): ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا
أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذَّعَةً من الضأن)).
٢/٤٤٦٩ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حَدَّثَنَا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن
أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله وهم أَعْطاه غنماً يقسمها عَلى صَحَابَتِهِ(٨)
فَبْقِي عتودٌ فذكره لرسول الله ◌ِ ﴾ فقال: ((ضح به أَنْتَ)).
١٤ - [باب الجذعة من الضأن](٩)٥
١/٤٤٧٠ - أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد واسمه
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٢) في (مجت)): ((شعبة)). والواضح أنه نوع من التصحيف والتحريف.
(٣) كذا في ((مجت)) وهو الصواب وفي ((ج)) ((حرب بن كليب)) وجري بن كليب هو النهدي الكوفي، مقبول من
الثالثة .
(٤) في ((ج)) فأكثر.
(٥) في ((مجت)»: وهو ابن أعين.
(٦) زيادة من (مجت)).
(٧) في ((ج)): وأبو جعفر بن نفيل النفيلي وفي ((مجت)) ((يعني النفيلي)).
(٨) في ((ج)): أصحابه .
(٩) ترجمة الباب كلها ساقطة من ((مجت)).
٥٧
كتاب الضحايا / باب ١٥ / حـ ٤٤٧١ - ٤٤٧٥
إبراهيم بن عبد الملك قال: حدثنا يحيى وهو ابن كثير قال: حدثني بعجة بن عبد الله
عن عقبة بن عامر أَنَّ رسول الله وََّ قسم بين أصحابِهِ ضحايا فصارت لي جذعة
فقلت: يا رسول الله وَل﴾ صارت لي جَذَعَةٌ فقال: ((ضح بها)).
٢/٤٤٧١ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن
يحيىِ بْنِ أَبِيِ كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: فَسَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ فَأَصَابَنِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللّهِ أَصَابْنِي جَذَعَةٌ فَقَالَ: ((ضح بها)).
٣/٤٤٧٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عن معاذَ بْنِ عَبْدِ اللّه بْن خُبَيْبَ عَنْ عُقْبَةُ بْن عامر قَالَ ضَخَيْنَا مَعَ
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذع(١) مِنَ الضَّأْنِ.
٤٤٧٣ /٤ - أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بْنِ
كُلَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي (٢) المُسِنََّ
بِالْجَّذَعَتَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ لَنَّا رَجُلُّ مِنْ مُزَيْنَةَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْجَذَّعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الَّنِي)).
٥/٤٤٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
آللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالنَّبيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِىءُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ التَّيّةُ».
١٥ - الكبش [والبعير](*) ٨
١/٤٤٧٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز
(١) في (ج)): ((بجذاع)).
(٢) في ((ج)): فجعل الرجل يشتري منا المسنة.
(*) ما بين المعكوفين زيادة ليست في ((ج)) و((مجت)) وهي في (ت).
٥٨
كتاب الضحايا / باب ١٥ / حـ ٤٤٧٦ - ٤٤٨١
[وهو ابن صهيب(١)] عن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي
بِكَبْشَيْنٍ قَالَ أَنَسُ: وَأَنَا أُضَحِّي بِكْشَيْنِ.
٢/٤٤٧٦ - أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قَالَ: حَدَّثَنَا حميد عن ثابت عن
أنس قال: ضحى رسول الله ولو بكبشين أملحين، [أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر،
ووضع رجله على صفاحهما](١).
٣/٤٤٧٧ - [ أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَخَّى
النَِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ
رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا].
٤/٤٤٧٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ أَضْحَى وَأَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحْيْنٍ فَذَبَحَهُمَا. مُخْتَصَرٌ.
٥/٤٤٧٩ - أخبرنا حمید بن مسعدة في حديثه عن یزید بْنِ زرِیع عن ابن عونٍ
عن محمد عن عبد الرحمن بْنٍ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كبشين أملحين فذبحهما يوم النحر(٣)، وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنْ
الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنْنَا مختصر.
٦/٤٤٨٠ - أخبرنا عبد الله بن سعيدٍ [أبو سعِيدٍ الأشج (٤)] قال: حدثنا حفص
[ابن غياث](٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال: ضَخَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْشٍ أَقْرَنَ فَجِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي
سواد.
(7)[ ** ]
٧/٤٤٨١ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحکم قال: حدثنا محمد بن جعفر
(١) ما بين المعكوفین من ((مجت)).
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من المجتبى ((مجت)) ومثبت في (ج)).
٤٤٧٧ - هذا الحديث كله ساقط من ج، ت وهو زيادة في هذا الموضع أضفتها من ((المجتبى)): ((مجت).
(٣) في ((مجت)): يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما.
(٤) ما بين المعكوفتين من ((مجت)) وفي (ج)»: عبد الله بن سعيد بن الأشج.
(٥) ما بين المعكوفتين من «مجت).
( ** ٦) هنا في هذا الموضع في المجتبى لترجمة الباب نصها: ((باب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا).
٥٩
كتاب الضحايا / باب ١٦ - ١٨ / حـ ٤٤٨٢ - ٤٤٨٥
قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن
جده رافع بن خديج قَالَ: كان رسول الله و لم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء
ببعیر. قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعید بن مسروق وحدثني به سفيان عنه
[والله تعالى أعلم](١).
٨/٤٤٨٢ - أخبرنا محمد بن عبد العزیز [بن أبي زرعة بن غزوان](٢) قال: حدثنا
الفضل بن موسى عن حسينٍ يعني ابن واقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ آبْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول أَللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا
فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةً وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَة.
١٦ - باب ما تجزىء عنه البقرة في الضحايا(*) ١
١/٤٤٨٣ - أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبدِ المَلِكِ عن عطاءٍ عن
جابٍ قال: كُنا نتمتع مع النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ
فيها .
١٧ - باب ذبح الضحية قبل الإمام ١
١/٤٤٨٤ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن يحيى، وَأَنْبَأَنَا
عَمرو بن علي قال: حدثنا يحيى(٣) ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أَبي
بردة بْنِ نيار أنه ذبح قبل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمره النبيّ ◌َّ أَنْ يعيد قال: عندي
عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين قال: اذبحها في حديث عبيد الله فقال: إني لا
أَجِد إلا جذعة فأمره أن يذبح.
١٨ - الذبح قبل الصلاة (٤) ٤
١/٤٤٨٥ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن الأسودِ بْنِ قيسٍ عن
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): بن غزوان.
(*) هذا الباب في النسخة الخطية ((ت)) لاحق لباب: الكبش والبعير)).
(٣) في ((مجت)): عن وهنا في ((ج)) تصريح يحيى بسماعه من يحيى بن سعيد.
(٤) هذه الترجمة جاءت في النسخة الخطية (ج)) و((ت)) وهي ساقطة من ((مجت).
٦٠.
کتاب الضحايا / باب ١٨ / حـ ٤٤٨٦ - ٤٤٨٨
جُنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْحِى ذَاتَ يَوْمٍ
فَإِذَا النَّاسَ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ
كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)(١).
٢/٤٤٨٦ - أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: أنبأنا أبي عن فراس
عن عامر عن الْبَرَاءِ بْنِ عازب .
وَأَنْبَنَا داود بن أَبِي هِنْد عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاء بن عَازِبٍ فَذَكَرَ أَحَدُهُمَامَا لَمْ يَذْكُرِ
الآخَرُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يومَ الأضْحَى فقال: ((من وجه قبلتنا
وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتىٍ يصلي فقام خالي فقال يا رسول الله إني
عجَلت نسكِي لِإِطْعِم أَهْلِي وَأُهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجيراني فقال رسول الله وَّى: ((أعد
ذبحاً آخر)) قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحمٍ قال: ((اذبحها
فإنها خير نسِيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك)).
٣/٤٤٨٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصورٍ عن
الشعبي عن البراء [بن عازب(٢)] قال: خطبنا رسول الله ◌َل* يوم النحر بعد الصَّلاةِ ثُمَّ
قَالَ: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك
شاءُ لحم فقال أبو بردة: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أَنْ أَخرج إلى الصلاة
وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجيراني فقال
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ)) قَالَ: فإنَّ عِنْدِي عَناقاً جَذَعَةً خَيْرٌ
مِن شاتي لحم فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنِّي قَالَ: ((نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).
٤/٤٤٨٨ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم النحر: ((من كان
ذبح قبل الصلاة فليعد)) فقام رجل فقال: يا رسول الله هذا يوم يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَّةً
مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّرَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ: «عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ
(١) ما بين القوسين زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).