النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ كتاب الغسل: ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها وعن سفيانَ، عن جابر الجعفيِّ، عن الشَّعْبِيِّ، قال: كان الرجالُ على عهدِ رسولِ اللهِ وَ﴿ يُدخِلون أيديَهم في الإناءِ وهُمْ جنبٌ، والنساءُ وهنَّ حَيَّضٌ . لا يَرَوْن بذلك بأسًا(١). ورخص فيه ابنُ المسيب وغيرُه(٣) . ربات عم واختلفَ كلامُ أحمدَ في ذلك : فقال مرة ، في الجنبِ والحائضِ يغمسُ يدَه في الإناء ، إذا كانَا نظيفتين : لا بأس به . mul الولي ٢٥ ٤٫٣٠ ونقلَ عنه ابنُهُ عبدُ اللهِ(٣)، في الجنب يُدخلُ يدَه في الإناءِ ، ولم يمسّها أذّى، ولم ينَمْ ؟ قال : إن لم يَنَمْ فأرجو أن لا يكونَ به بأسِِّ ، وإن نامَ غسلَها . يشيرُ إلى أنه إن كانَ قائمًا من النومِ ، فإنه لا يرخص له في ترك غسلها ؛ فجعلَ القائمَ من النوم أشدَّ من الجنبِ . ونُقلَ عنه كراهةُ ذلك : نقلَّ عنه صالحٌ وابنُ مَنصُورٍ ، في الجُنْبِ والحائضِ ، يغَمَسُ يدَه في الإناءِ ؟ قال : كنتُ لا أرى به بأساً، ثمَّ حُدِّثْتُ عن شعبةَ ، عن محاربِ بنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابنِ عُمرَ ، فَكانِّ تَهِيَتُهُ . ونقلَ عنه صالحٌ (٤) - أيضًا - في جنبٍ أدخلَ يدَه في ماءِ ، ينظر حَرَه مَنْ ء (١) خرجه ابن أبي شيبة (٨١/١). مها جمة والنقد ينتجمن: (٢) راجع (( المصنف)) لابن أبي شيبة (١/ ٨١). (٣) ((المسائل)) (ص ١٢). مقايس , البهيلك لوقاية (٢) (٤) انظر: ((مسائل صالح)) (١٢/٢): ((وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده ؟ قال : إن كان أصبعًا أرجو أن لا يكون به بأسٌ . قلت : فاليدُ أجمع ؟ فكأنه كرهه » . ٢٨٢ ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها کتاب الغسل بَرْدِه : إن كان أصبعًا رجوتُ أن لا يكونَ به بأسٌ ، وإن كان اليدُ أجمعَ فكأنَّه کرمَهُ . ونقل عنه صالحٌ - أيضًا (١) - في جنبٍ يدخلُ الحمامَ ، ليس معه أحدٌ ، ولا ماءٌ يصبُّ به على يدِهِ ؟ ترَى له أن يأخذ بِفَمِهِ ؟ قال : لا ، يده وفمه واحد . وروى بقية ، عن الزبيديِّ ، عن عليٌّ بنِ أبي طلحةَ ، في الجنبِ يُدخِلُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسِلَها ؟ قال : يهريق أعلاه . وخرجَ أبو عبيدٍ(٢) بإسنادِهِ ، عن النخَعيِّ ، قال : إذا غمسَ الجنبُ يدَه في إناءٍ صغير [ فَأَهْرقَهُ ](٣) ، وإن كان كبيرًا فلا بأسَ بِهِ . وهذا قد يرجعُ إلى القولِ بنجاسةِ بدنِ الجنبِ ، وهو قولٌ شاذٌّ ، تردُّه السُنّةُ الصحیحةُ . وقد رُويَ عن أحمدَ ، في جنبٍ اغتسلَ في ماءٍ يسيرٍ [ ... ](٤) . ولم ينقلْ عنه في المحدِثِ يتوضأُ في ماء يسيرِ ، وإن كان أصحابنا قد سوَّوْا بينهُمَاً . وروى مالكٌ" (٥)، عن نافع، عن ابنِ عمُرَ، أنه كان يكرَه فضلَ الحائضِ والجنبِ . (١) ((المسائل)) (٢٠٩/٣) ما نصه: ((الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء بفمه يده؟ قال : فمه ویده سواء )) . (٢) في الأصل: ((أبو عبيدة))، وهو القاسم بن سلام. (٣) مشتبهة . (٤) كلمة لم أستطع قراءتها . (٥) (ص ٥٧) ٢٨٣ كتاب الغسل ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها وروى أيوبُ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمرَ ، أنه كان لا يرى بسؤرِ المرأة (١) بأسًا ، إلا أن تكونَ حائضًا أو جنبًا (٢) . ورُويَ عن معاذةَ، عن عائشةَ ، أنها كانت تكرَهُ سُؤْرَ الحائضِ ، وأن يُتُوضَّأَ به . ورُويَ عن أحمد ، كراهةُ سؤرِ الحائضِ إِذا [ .. ] (٣) بالماءِ. وفي « مسند بقي بنِ مخلدٍ )) من روايةِ سُويدِ بنِ عبدِ العزيزِ الدمشقيِّ ، عن نوحِ بنِ ذكوانٍ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، قالت : وضعتُ لرسولِ اللهِ وَ له ماءَ، وأدخلتُ يدِي فيه، فلمْ يتوضأ منهُ . وهذا منكرٌ ، لا يصحُّ . وسويَدُ ونوحٌ ، ضعيفانٍ . فأمَّا إن أدخلَ الجنبُ يدَه في الماءِ ، بعدَ أن نوى الغسلَ ، فاغترفَ منه ، وكان الماءُ قليلاً ، فإن نوى الاغترافَ من الماءِ لم يضرَّه، وإن نوى غسلَ يَدِهِ من الجنابةِ في الماءِ صارَ الماءُ مستعْمَلاً . وإنْ أطلقَ النيةَ ، ففيه قولانِ لأصحابِنا وغيرِهم منَ الفقهاءِ ، أشهرُهما - عندهم - : أنه يصيرُ مستعملاً ، وهو قولُ الشافعيةِ . والصحيحُ : أنه لا يصيرُ بذلك مستعملاً . وعليه يدلُّ حديثُ عائشةَ وميمونةَ، واغتسالُ النبيِّ وَِّ وأزواجه من إناءِ واحد ، فإنه لو كانَ يصيرُ الماءُ مستعملاً بغمسِ اليدِ في الماءِ ، بدونِ نيةِ الاغترافِ ، لوجبَ بيانُه للأمة بيانًا عامًا ، فإنَّ هذا مما تدعو الضرورةُ إليه ، فإن (١) في الأصل: ((امرأة))، والمثبت من ((المصنفين)). (٢) عبد الرزاق (١٠٨/١) وابن أبي شيبة (٣٨/١). (٣) كلمة لم أتبينها . ٢٨٤ ٩ - باب هل يدخل الجنيب يده في الإناء قبل أن يغسلها كتاب الغسيل عامةَ النّاسِ لا يستحضرونَ نيةَ الاغترافِ، وأكثرُهم لا يعلمونَ حكمَ ذلك ، بل قد رُويَ عنِ النبيِّ وأصحابِه ما يدلُّ على خلاف ذلكَ، وأن المَاءَ لا يجنبُ باغتراف الجنب منهامن مالانها ا شكاله نيء وققلعة زع جه وروى سماكٌ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : اغتسلَ بعضُ أزواجٍ النبيِّ وَّهِ مِن جَفْنةِ، فأراد النبيُّ وَلِّ أن يتوضأ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إني كنتُ جنبًا، قالَ: ((إن الماءَ لا يجنب !.: المد خنة/ ١٤ تخرجه الإمامُ أحمدُ وأبو داود وابن ماجه والترمذيُّ - وقال: حسن صحيحٌ -، وابنُ خزيمة في (صحيحه)) والحاكمُ (١)، وصحَّحهلل علماء ناديا وأعلَّه الإمامُ أحمدُ ، بأنه رُوي عن عكرمةَ - مرسلاًضمان أعداء الله؟ وقد صحَّ عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُثُلَ عن الجنبِ يغتسلُ من ماءِ الحمامِ ، فقالَ: الماءُ لا يجنبالرومان النهر، لما فيه من بينها ولعبها ) وصحَّ عنه أنه قالَ: الماء لا يجب . « قشطةلما وكذلك صحَّ عن عائشةَ من روايةِ شُعبةَ ، عن يزيد الرِّشك ، عن معاذةَ، قالتْ : سألتُ عائشةَ عن الغسلِ من الجنابةِ؟ فقالت: إن الماءَ لا ينجسُهُ شيءٌ؛ كنتُ أغتسلُ أنَا ورسولُ اللهِ ◌َِِّ مِن إناءٍ واحدٍ ... ... 1 : - معه وخرَّجه ابنُ خزيمةَ في «صحيحه))(٣)، ولفظُهُ: إِنَّ عائشة قالتْ: الماءُ طَهورٌ، لا يجنبُ الماءَ شيءٌ؛ لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللهِ ﴿ في الإناءِ الواحد. قالت: أبدؤه فأفرغُ على يديه ، من قبلِ أن يغمسَهُمَا في الإناءِ .... نا) وروى المقدام بن شريح، عن أبيه، أنه سألَ عائشةَ عن غسلِ الجنابةِ ؟ (١) أحمد (٢٣٥/١، ٢٨٤، ٣٠٨، ٣٣٧) وأبو داود (٦٨) وابن ماجه (٣٧٠) والترمذي (٦٥) وابن خزيمة (٩١) والحاكم (١٥٩/١). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢/١). (٣) (٢٥١) . (١٨٦) قيه رجاني (١٨٠١/) 46 و (٢) لوليتا ما لحملة (٧) ٢٨٥ كتاب الغسل ٩ -باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها فقالت : كنتُ أغتسلُ أنَا ورسولُ اللهِّه من إناءٍ واحدٍ. قال شريحٌ. كيف يكونُ ؟ قالتْ عائشةُ: إنه ليس على الماءِ جنابةٌ - مرتين أو ثلاثةٌ.صانع خرجه [ ... ](١) وبقي بن مخلد في ((مسنده) .- الخا مة بعض}} وخرَّجه إسحاقُ بِن راهَوِيهِ فِي ( مسندِهِ ))، وعِندهِ: فَقالتْ: إن الماءَ لاينجسن جلأيخبر والغ الجنا زالعنان: الليلة نسب وقد رفعَ بعضُهم آخر الحديث، وهو قولُه: ((الماءُ لا ينجسُ))، فجعلَهِ من قول النبيّ ◌َ * ميلا ممن لم الله الا، عندعممثال به قطاع خالي بعدبـ خرَّجه الطبرانيُّ والقاضي إسماعيلُ وابنُ عديٌّ وغيرُهم - مرفوعًا(٢) .ه ريس . بشدة والصحيحُ: أنه موقوقٌ على عائشة حظوا ذاأبوله للب علمها عملاء 577٠٠ ١٦٥٠٠٠٠,٤ المسألةُ الثانيةُ : عندما يُتَضِحُ من بدنِ الجنبِ في الماءِ الذي يغتسلُ منهِ جَشك ◌ِ لْكَها ثانية وَقَد ذكرَ البَخَارِيُّ، عَنْ ابْنٍّ عَمَزَّ وَابْنٍ عباسٍ ، أنهما لم يريَا بِه بأسًا . إستلام وروى وكيعٌ في ((كتابه))، عن سفيانَ ، عن العلاءِ بنِ المسيبِ ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسٍ، أنه لم يكنْ يَرَى به بأسً(٣) /جه را زية وكذلك رخَّص فيه أكثرُ السلفِ ، منهم : ابنُ سيرينَ والْحُسنُ وَالنَّخَعِيُّ وأبو جهر 210 حالة داخلالهلع ٥ - ٣٢) الثالثة ولا : نيد باليوانقلت بعمل لان جوملا نام) (١) بياض . (٢) الطبراني في ((الأوسط)) (٢٠٩٣) وابن عدي (٢٤٣١/٦) والبزار (٢٤٩) والنسائي في جلسة الكبرى ؛ كما في ((تحفة الأشراف)) (٤٢٤/١٠١) كلهم من طريق شريك، عن المقدام ابن شريح م عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا لم أخمد منه واستغ رجلا المالية (٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٢/١) وابن أبي شيبة (١/ ٧٢). اش ارة مهنته (١) (٤) انظر: ((المصنف)) لابن أبي شيبة (٧٢/١ - ٧٣). .(١٢٧٨))(٧) ٢٨٦ ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها كتاب الغسل قال النخَعِيُّ : أَوَ تجدُ من ذلك بُدّا ؟ وعن الحسن - نحوُهُ . ٠ ورخَّص فيه - أيضًا - مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ وغيرُهم . وقد سبق بسطُ ذلك في ذكرِ الماءِ المستعملِ ، وأنه ليس بنجسٍ . ويدل على ذلك: أن اغتسالَ النبيِّ وَّ مع بعضِ أزواجهِ من الإناءِ الواحدِ لا يسلَمُ من إصابةِ رشاشِ الماءِ المتقاطرِ منهما [للماء] (١) ، ولو كان ذلك نجسًا لوجب بيانُه والأمرُ بالتحرزِ منه، فإن هَذا ممَّا تعمُّ بهِ البَلْوى ، ولا يكادُ يسلمُ الناسُ منه . وكلامُ أحمدَ يدلُّ على أن ما ينْضَحُ منَ الماءِ عِند الغسلِ والوضوءِ على البدنِ أو الثوبِ في الماءِ لا بأس به . فإنْ توضأ في طَشْتِ ، ثم صبَّ فأصابَ ثوبَه منه، فإنه يُستحبُّ له غسلُه والتنزُّه عنه؛ فإن هذا لا يشقُّ التحررُ عنه، وهو ماءٌ [قَذِرٌ ] ، قَد أخرجَ الذنوبَ والخَطَايا، [ واختُلُفَ ](١) في نَجَاستِهِ . ثم خرجَ البخاريُّ في هذا الباب أربعةَ أحاديثَ : الحديثُ الأولُ : ٢٦١ - من حديثٍ: أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ: ﴿ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينا فِيهِ. وخرَّجه مسلمٌ في ((صحيحهِ))(٢) وزادَ فيه: ((من الجنابة)). وهذا الحديثُ : يستدلُّ به على جوازِ إدخالِ الجنبِ يدَه قبلَ كمالِ غسلِه في الماءِ الذي يغتسلُ منه ، وعلى أن ما نُضِحَ من ماءِ الغسلِ في الإناءِ ، الغسلُ (١) مشتبهة في الأصل . (٢) (١/ ١٧٦) . ٢٨٧ كتاب الغسل ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها منه لا يضرُّ . . الحديثُ الثانِي : ٢٦٢ - من حديث: حَمَّاد، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ: ﴿ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ . وهذَا مختصرٌ من حديث عائشةَ الَّذِي خرَّجه في أولِ (( كتابِ: الغسلِ))(١). وإنما قصدَ الإشارةَ إلي ذكرِ طرقِ الحديثِ ؛ لأنه يستدلُّ به على أن الجنبَ إذا اغتسلَ بالاغترافِ منَ الإِناءِ بعد نيَّةِ الاغتسالِ ، فلا يمكنُ حملُه على أنه غسلَ يدَه في الإناءِ من غيرِ إفراغٍ . فإنه(٢) قد خرّجه مسلمٌ (٣) من حديث زائدةً، عن هشام، ولفظُه: كانَ النبيُّ وَ﴿ إذا اغتسلَ من الجنابةِ بدأَ فغسلَ يديه قبلَ أن يدخلَ يدَه في الإناءِ ، ثم توضأ مثلَ وضوئه للصَّلاةِ . وقد خرَّج أبو داودَ (٤) حديثَ حمادِ بنِ زيدٍ ، عن هشامٍ ، الذي اختصرَه البخاريُّ هاهنا ، ولفظُه : يبدأ فيفرغُ على يديه . وفي رواية أخرى له : غسل يديه ، فصبَّ الإناءَ على يدِهِ اليمنَى . الحديثُ الثالثُ : ٢٦٣ - نَا أَبو الوَلِيدِ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَقْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِلِهِ مِنْ إِنَاء وَاحِد، مِنَ الْجَنَابَةِ. (١) برقم (٢٤٨). (٢) مشتبهة بالأصل. (٣) ((الصحيح)) (١/ ١٧٤) . (٤) ((السنن)) (٢٤٢). ٢٨٨٠ لولي نا حديث ٢٦٢/٤ - ٢٦٣ - ٢٦٤ كتاب الغسل وهذا يستدلُّ به كما يستدلُّ بالحديثِ الأولِ . الحديثُ الرابعُ : ابنشاكرين تاج: ٢٦٤ - نَا أُو الْوَلِيدِ: نَا شُعْيَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْن عَبْد اللَّهِ بْن جَبْرَاء سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ النَِّّ ◌َ﴿ وَالْمَرَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ.ِنْ زَادَ مُسْلِمٌ وَوُهَيْبٌ (١)، عَنْ شُعْبَةَ: مِنَ الْجَنَابة .. السلط نة يس رهبة الأمم تستمر وهذا دلالته كدلالة الذي قبلَهِ - أيضًا .لديهما قاله الصحة المال) رأسه وأمر عبدُ الله بنُ عبد الله بن جبر))، هو الذي روى عن أنس حديثَ الوضوءِ بالمُدِّ ، وقد سبقَ شرحُ [حاله](٣) هناك مبسوطًا به زبه منالأ ربط جميع ولا : قضاء دولكه فيه ، قلق) * جاء ملكية مل ولغي ارئية مبخ وت لبي تها زية والستها الرجلين الملا هيف رائ ليون حتغا بهلا ، ولشه فيه ولا ي علمه شيء .فيطريقه وبية لب : خطففاء ، لعله رولني) : مارينا غل٢: ٢٤٠ همياا مي ريه :١٢٠ بعة : : كان فيها قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (٣٧٤/١). ((وقع في رواية أبي ذر ((وهيب)) بالتصغير، وأظنه وهمًا؛ فإن الحديث وُجد بُعدُّ تَتْبَعَ كَثيرُ مُنَّ رواية وهب بن جرير ، ولم نجده من رواية وهيب بن خالد ، ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة ، وأما وهيب فهو من أقرانه )» . (٢) غير واضحة ، ولعلها كما أثبتها . .(٣١٢) ميته: (١) ٢٨٩ ١٠ - باب تفريق الوضوء والغسل کتاب الغسل ١٠- بار شية سن نه س٠٩ تشيذاه بين الجان عهد تَقْرِيقَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلَ (١)أَ هْ: دالة ب - منتهية - الشال وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوؤُهُ.ِه هناانانهع هذا الأثرُ ، حكاهُ الإمامُ أحمدُ عِنِ ابْنِ عُمرَ ، أنه توضأَ ، ثُمَّ غسلَ رجلَيْه في مكانٍ آخرَم بغارة فيلس زلة جايبه " يسعانه جمل) وقالَ ابنُ المنذرِ : ثبتَ أنَّ ابنَ عُمرَ توضأَ بالسوقِ ، فِعِلَ وجهَهِ ويَدَيْه ومسيحَ رِأسِهِ، ثِم دُعيَ لِجنازةٍ، فمسحَ على خِفَّهِ، ثم صِلَّى عَلَيْها ... . سبب وهذا الأثرُ» رواه مالكُ (٢)، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ ، أنه توضأُ في السوقِ، فعسلَ وجهَهِ ويدَيْه ومسحَ رأسَهُ، ثم دُعيَ إلى جنازة، فدخلَ المسجدَ، ثم مسح على خِفَّهِ بعدَ ما يجفً وضوؤه، بعد مثال خية فيها درة بما قال البيهقي(): هذا صحيحٌ عن ابنِ عُمرَ، مشهورٌ بهذا اللفظِ .. وقد اختلفَ العلماءُ في تفريقِ الوضوءِ والغُسلِ : هل يصحّ معه الوضوءُ والغسلُ ، أم لا ؟ على ثلاثة أقوالٍ : أحدُها : أنه جائزٌ، وهو ظاهرُ تبويب البخاريِّ هاهت، وهو مذهب أبي حنيفةَ والثوريِّ والشافعيِّ وإسحاقَ - في روايةٍ - ، وروايةٌ عن أحمدَ - أيضًلس لي خالطانية داعون شيشوطن شبكة: لم يهاب هدئة والثاني : أنه لا يجوزُ، وتجبُ الإعادةُ بذلك في الوضوءِ والغسلِ، وهو قولُ مالك، وحُكي روايةً عن أحمدَ، وهي غريبةً عنه ليستٍ ما بهيئة بنة مهما (١) في ((اليونينية)): ((الغسل والوضوء)). (٢) ((الموطأ)) (ص: ٤٨) والبيهقي (١/ ٨٤). (١٠) به وان (١١٢٩) شيانه سبعا (٢) (٣) ((السنن الكبرى)) (٨٤/١). / ٢٩٠ ١٠ - باب تفريق الوضوء والغسل کتاب الغسل والثالثُ : أنه يجبُ في الوضوءِ دونَ الغسلِ ، وهو ظاهرُ مذهبِ أحمدَ . وممَّنْ قالَ : إنه إذا جفَّ وضوؤه يعيدُ : قتادةُ وربيعةُ والأوزاعيُّ والليثُ والشافعيُّ - في القديمِ - وإسحاقُ - في روايةٍ . وقال النخَعيُّ : لا بأسَ أن يفرِّقَ غسلَه من الجنابةِ(١) وكذا رُوي عنِ ابنِ المَسيِّب ، وعلىٍّ بنِ حسينٍ . ورُوي عن الحسنِ - فيمن أخرَّ غَسْلَ رجليه في الوضوءِ حتى جفَّ - : إن كان في عملِ الوضوءِ غسلَ رجلَّيْه ، وإلا استأنفَ . وفرَّق أحمدُ بين الوضوءِ والغسلِ ، بأن اللهَ أمرَ في الوضوءِ يغسلِ أعضاء معدودة ، معطوفٌ بعضُها على بعضٍ ، فوجب غسلُها مُرتَّبًا متواليًا ، كما يجبُ الترتيبُ والموالاةُ في ركعاتِ الصلاةِ ، وأشواطِ الطوافِ ، بخلافِ غسلِ الجنابةِ ، فإنه أمرَ فيه بالتطهرِ ، وهو حاصلٌ بغسلِ البدنِ على أيِّ وجهِ كانَ . واستدلَّ لإعادةِ الوضوءِ ، بأن عُمرَ رأى رجلاً على ظهرِ قدمِهِ لمعةٌ لم يغسلها ، فأمرَه بإعادةِ الوضوءِ(٢) . وقد اختلف ألفاظُ الروايةِ عن عُمرَ في ذلك : ففي بعضِها ، أنه أمرَه بغسلِ ما تركَه ، وفي بعضِها ، أمرَه بإعادةِ الوضوءِ . وفي البابِ أحاديثُ مرفوعةٌ - أيضًا - بهذا المعنى : من أجودِها : حديثٌ رواه بقيةُ ، عن بَحِيرِ بنِ سعدٍ ، عن خالدِ بنِ معدانٍ ، عن بعضِ أصحابِ النبيِّ وَِّ، أن النبيَّ ◌َِّ رأى رجلاً يصلِّي وفي ظهرِ قدمِه لُمعةٌ قدرُ الدرهمِ لم يصبها الماءُ ، فأمرَه أن يعيدَ الوضوءَ والصلاةَ . خرَّجه أبو داودَ (٣) . (١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٧٠ - ٧١). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٦/١) وابن أبي شيبة (٤٥/١). (٣) ((السنن)) (١٧٥). ٢٩١ ١٠ - باب تفريق الوضوء والغسل کتاب الغسل وقال أحمدُ : إسناده جيدٌ . وأما الغسلُ، فرُويَ في حديثٍ مرسلٍ، عن العلاءِ بنِ زيادٍ، أن النبيِّ ◌َِهل اغتسلَ ، ثمَّ رأى لُمعةً لم يصبُها الماءُ ، فعصرَ عليها شعرهُ (١) . وأخذ به أحمدُ - في إحدى الروايتينِ عنه . ورُوي عن ابن مسعودٍ ، قال : الجنبُ ما أصابَ الماءُ من جسدِه فقد طهرَ . وحملَه أبو عبيدِ على أنه إذا فرَّقَ غُسْلَه وقطَّعَه أجزأه . ورُوي عن عليٌّ وابن مسعودٍ وجماعةِ من السلفِ ، في الجنبِ إِذَا غَسل رأسَه بالخطميِّ ، أنه يجزتُه من غسلِ الجنابةِ ، وليس عليه إعادةُ غسِلِه (٢) . وهذا يدلُّ على جوازِ تأخيرِ غسلِ الجسدِ عن غسلِ الرأسِ في الغسلِ . وخرَّج أبو داودَ (٣) من حديث شَريك(٤) ، عن قيسِ بنِ وهبٍ ، عن رجلٍ من [ بني ] سَوَاءَة، عن عائشةَ، عن النبيِّ وَّ، أنه كان يغسلُ رأسَه بالخطميِّ وهو جنبٌ، يجتزئُ بذلك ، ولا يصبُّ عليه الماءَ . يعني : أنه لا يُعيد مِنْهُ غسلَ بقَيَّةٍ جسدِهِ . خرَّج البخاريُّ في هذا البابِ : ٢٦٥ - حديثَ ميمونةَ: قالتْ: وَضَعْتُ لِلنَِّّبََّ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيّهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَنَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاَسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأَسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَتَخَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. (١) أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (رقم: ٧) وابن أبي شيبة (٤٥/١) وعبد الرزاق (٢٦٥/١). (٢) انظر: ((المصنف)) لابن أبي شيبة (٧١/١ - ٧٢) وعبد الرزاق (٢٦٤/١). (٣) ((السنن)) (٢٥٦). (٤) في الأصل: (( شريح )) تصحيف . ٩٢ ٢ الحل : حديث: ٢٦٥ كتاب الغسيل: خرَّجه من حديثِ عبدِ الواحدِ بنِ زيادٍ ، عن الأعمشِّ، بإسنادِهِ المتقدمِ. ووجهُ الاستدلال به على جواز تفريقِ الوضوءِ: أنَّهِ وَّهِ فَصِلَّ بين تطهيرِ رأسِه وقدميه بالإفراغ على جسدِه، ثم بالتنحي من مَقامِهِ مَا عما نهل مار لمستها وللإمام أحمدَ - ومَن وافقه - جوابان دها ش السارية - لمصاب لضاع أخْدُهما: أن هذا تفريقٌ يسيرٌ لا يضرُ، فإن المعتبر عندهم في التفريقِ المبطلِ أن يؤخِّر غسلَ بعضِ الأعضاءِ حتى يجفَّ غِيلُ ما قبلَه ... هذا عليهم ومنهم مَنِ اعتبر له طولَ الفصلِ عرفًا .... وهما روايتان عن أحمد، أشهرُهما: اعتبارُ الجفاف . المعمول ها: وهذا التأخيرُ لم يكن طويلاً، ولا حصل معه جفافُ ما قبلَهِ، فلا يضرّا. بب وقد رُوي عن مالكِ (١)، أنه إذا أخَّرَ غسَلَ رجلَيْه حتى يكملَ غسلَهِ، أنه يعيد الوضوء ل راساني حالة هاد زهورالمثالويه ٠قابل ية انيه ولعله أرادَ مع طولِ الفصلِ. والله سبحانه وتعالى أعلمُ لينعن دينه- بنك) والثاني : أن هذا التفريقَ كان في غَسَلِ الجنابةِ، وعند أحمدَ لا يُعتبر : بالا الله بالك الغباوة الموالاةُ للغسلِ ، بخلافِ الوضوءِ . فإن قيلَ : إِنما وقعَ التفريقُ في الوضوءِ الذي في ضمن الغسلِ ... ٥/٢ قيل. أعضاء الجنب ما دام عليها الجنابة، فإنه لا يعتبر لتطهرها موالاةٌ فى وضوء ولا غيل : ميمه زلة ماء رنتا ويخصخصة مادريخ كالومن مثلك هذا ظاهرُ مذهبٍ أحمدَ الذيِ عليهِ عامةُ أصحابِه .. وإنما اعتبرَ الموالاةَ للوضوءِ في غسلِ الجنابةِ أبو بكرِ ابنُ جعفرٍ وطائفةٌ يسِيرةٌ (٤٧١٥٣٢ من أصحابه ، وهو المذهب عند الخلال ، وسيأتي القول في ذلك مبسوطًا(٦) (٣٥٢) ( رضاء (*) إن شاءَ الله تعالى . (١) ((المدونة الكبرى)) (١٢٣/١). ٢٩٣ ١٠ - باب تقریق الوضوء والغسل كتاب الغسل وفي تفريقِ الغسلِ صريحًا حديثٌ لا يصحُّ إسنادُه . خرَّجه الدارقطنيُّ في ((الأفرادِ )) والإسماعيليّ في ( جمع حديثِ مسعرٍ))، من طريق إسماعيل بنِ يحيىّ التميميُّ ، عن مسعرٍ ، عن حميدِ بنِ سعدٍ ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، قال : قال رجلٌ : يا رسولَ الله ، إن أهلي تغارُ إِذا وطئتُ جواريَّ، قال: ((ولمَ تُعْلِمُهم ذلكَ؟))، قال : مِن قِبَلِ الغسل: قال: ((إِذَا كانَ ذلكَ منِكَ فاغسلْ رأسَك عند أهلك، فإذا حضرت ٠,٥٫٠٠٠ اول الصَّلاةُ فاغسل سائر جسدك » -: ٧ إسماعيل بن يَحيى ، ضعيفٌ جدًاً . ياد - أغالعمال وهو:راسة ااا قال الإسماعيليّ: حميدُ بن سعد مجهولٌ ، وأحاديثُ إسماعيلَ بنِ يحيى عنة جية فى؟ موضوعةٌ . وفيه حديثٌ آخرُ : ء ٠٣٠ رواه جعفرٌ بن محمد الفريابيّ : نا إسحاقُ بنُ مُوسَى : نا عاصمَ بنَ عبد العزيزِ : نا محمدُ بنُ زيدِ بنِ قنفدِ التيميُّ ، عن جابرِ بنِ سِيلانَّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أن رجلاً سألَ رسولَ اللهِ وَطُهرِ عن الرجلِ يغتسل من الجنابةِ ، فيخطئُ الماءُ بعضَ جسده ؟ فقال النبيُّ وَّر: ((يغسل ذلك المكان ، ثم بسها : شناهياا منهم يصلي))(١). رجالُهُ كلُّهم مشهورونَ ، خلا جابرِ بنِ سِيلانَ ، وقد خرَّج له أبو داودّ ، ولم نعلم فيه جرحاً ، ولا أنه روى عنه سوی محمدِ بنِ زیدٍ ... ـة. جسمه : شالية: (١) أخرجه البيهقي (١٨٤/١) والطبراني في «الكبير)) (٢٨٤/١٠ - ٢٨٥) و(الأوسط» (٨٠٨٤) من طريق إسحاق بن موسى ، ثنا عاصم بن عبد العزيز به . (٠٢٧) (٢) ٢٩٤ حديث : ٢٦٦ کتاب الغسل ١١ - بَابُ مَنْ أَفَرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ خرَّجَ فيه : ٢٦٦ - حديثَ ميمونةَ: قَالَتْ: وَضَعْتُ لَرَسُول اللَّهِ﴿ِ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى بَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنٍ - ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: لاَ أَخْرِي: أَذَكَرِ الثَّالنَةَ أَمْ لاَ؟ - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوْ بِالْحَائِطِ -، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَّهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّتَتَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَّهِ، فَنَاوَلَتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ مَكَذَا، وَلَمْ يُرِدِهَا . خرَّجه من حديث أبي عوانةَ ، عن الأعمشِ ، بالإسنادِ المتقدمِ . ومقصودُه منه: قولُها : (( ثم أفرغَ بيمينِه على شمالِه، فغسلَ فرجَه)). وقد خرجه البخاريُّ (١) - فيما بعدُ - من طريق أبي حمزةَ السكريِّ ، عن الأعمشِ، ولفظُه: ((وصبَّ على يديه فغسلَهما، ثم صبَّ بيمينه على شمالِه فغسلَ فرجَه )) . وهذه الروايةِ : تصرِّحُ بأنه غسلَ يديه جميعًا قبلَ إدخالِ يده اليمنَى في الإناءِ . وقد سبق من رواية عبد الواحدِ (٢) وغيرِه ، عن الأعمشِ بنحوِ هذا اللفظِ - أيضًا . وسبق - أيضًا - الحديثُ من رواية حفصِ بنِ غياثٍ ، عن الأعمشِ (٢) ، (١) (٢٧٦) . (٢) (٢٦٥) . (٣) (٢٥٩). ٢٩٥ ١١ - باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل کتاب الغسل ولفظُه: قالت ميمونةُ: صببتُ للنبيِّ وََّ غُسلّاً، فأفرغَ بيمينه على يسارِهِ فغسلَهما ، ثم غسلَ فرجَه . والمراد : أنه تناولَ الإناءَ بيمينه ، فصبّه على يسارِهِ ، ثم غسلَهما معًا . وفي روايةٍ لأبي داودَ (١)، من رواية عبدِ اللهِ بنِ داودَ ، عن الأعمشِ : فأكفأَ الإناءَ على يدهِ اليمنَى، فغسلَها مرتين أو ثلاثًا ، ثم صبَّ على فرجِه ، فغسلَ فرجَه بشماله . وهذه الروايةُ : توهم أنه صبَّ من الإناءِ على يدهِ اليمنَى فقط . وهذه الروايةُ التي خرَّجها البخاريُّ في هذا الباب فيها : (( فصب على يده فغسلها مرتين أو ثلاثًا )) ، وهي توهمُ أنه صبَّ على اليمنى فقط ، ولم يغسل اليسرى حتى غسل فرجه بها ، ثم دلَكها بالترابِ ، ثم غسلَها . وقد سبق من حديثٍ عمرَ نحوُ ذلك - أيضًا . وحديثُ عائشةَ (٢) صريحٌ في أنه وَِّ غسلَ يديه جميعًا قبل إدخال يده اليمنَى في الإناءِ ، ثم أدخلَها فأفرغَ بها على شمالِه ، ثم غسلَ فرجَه . وقد قالَ الإمامُ أحمدُ : الغسلُ من الجنابةِ على حديث عائشةَ . ونقل حنبلٌ عنه ، أنه يبدأ فيفيضُ الإناءَ على يده اليمنَى، فيصبُّ [ منه](٣) ثلاثَ مراتٍ ، ثم يغمسُ يدَه في الإناءِ ، فيصبُّ على يده اليسرَى ، فيغسلُهما جميعًا ، ثم يغسلُ فرجَه فيُنقيه ، ثم يتوضأ . ونقل عنه - مرةً أخرى - ، أنه قال : يبدأُ فيغسلُ كفيه ثلاثًا . (١) ((السنن)) (٢٤٥) . (٢) البخاري (٢٤٨) (٢٥٠) (٢٥١) (٢٥٨) ومسلم (١/ ١٧٤ - ١٧٦) من طرق عن عائشة رضي الله عنها في صفة غُل النبي وَّر. (٣) مشتبهة . ٢٩٦ 10 حديث : ٢٦٦ كتاب الغسل ٠٠٤ ٠٫٫٤ وهذا يوافقُ روايةَ الأكثرین عنه .. فهذا كلُّه في غسلِ اليدين وفي غسلِ الفرجِ . فأما بقيةُ الغسلِ ، فإنَّ غسلَ أعضاء الوضوءِ فيه كغُسلِها في الوضوءِ من الحدثِ الأصغرِ ، على ما سبقَ في موضِعِه . وأما غسلُ الرأسِ ، فإنه يحثي عليه ثلاثَ حثياتٍ باليدين جميعًا . . Just وقد جاء التصريحُ بذلك في رواياتٍ متعددة، سبقَ ذكرُها الثانية فتة وأما صبُّ الماءِ على بقيةِ الجسدِ ، ففي بعضِ ألفاظِ حديث عائشةَ ما يدلُّ على أنه بالكفَّين معًا ، وقد سبقَ ذكره - أيضًا .. . وأما محلُّ الإناءِ من المتوضئِّ والمغتسلِ ، فقال طائفةٌ من الفقهاء من أصحابنا والشافعيةِ وغيرِهم : إن كان واسعًا يمكن الاغترافُ منه، كانَ من جهة اليمينِ ، ويغرفُ منه باليمينِ ، وإن كان ضيِّقًا لا يمكن الاغترافُ منه، وإنما يصبُّ به صبًا وضعَ من جهة الشمالِ. جارية جريمة تتاله لشبه: وخرَّج الطبرانيُّ (١) ، بإسناد فيه جهالةٌ ، عن أنسٍ ، أنه أراهم الوضوءَ ، فأخذ ركوةً فوضعَها عن يساره ، وصبَّ على يدِه اليمنَى منها ثلاثًا - وذكرَ بقيةَ الوضوء -، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ وَ له يتوضأ. المؤلفة (١) ((الأوسط)) (١٥٧١) و((الصغير)) (٣٢/١) من حديث إبراهيم بن أبي عبلة، عن أنس به. وأيضًا «الأوسط)) (٢٩٠٥) من حديث راشد بن نجيح أبي محمد الحماني، عن أنس به . ... ٢٩٧ ١٢ - باب إذا جامع ثم عاود كتاب الغسيل ورداس رارواتس ها ماا دلية ١٢ - بَابُ إذا جامع ثم عاود ، ومَنْ دَارَ عَلَی نسائه خ ◌ِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ بيعتاريخي ١ لتر الصا دلبه خرج فيه حدیثینِ : أحدمماً : خسارة بلغاا سلعي لجلب): والصناع ٢٦٧ - من رواية: شَعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عن أبيهِ ، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّه ◌ِ، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَاته، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا ، يَنْضَخُ طِيبًا. الذي ذُكِرَ لعائشةَ ، هو: أنَّ ابنَ عُمرَ كرِه الطيبَ عند الإحرامِ، فردتْ مِقالَتِه بهذه الرواية . قال الإسماعيليُّ في ((صحيحه)): قولُ عائشةَ: ((يطوف علىَّ نِسِائِه)) ، ينظرُ: هلْ أرادتْ بِه الجماعَ ، أو تجديدَ العهدِ بهنَّ للخروج ، وذلك أنه لو كانَ معنى الطوافِ عليهنّ للوقاعِ لاحتاج إلى الغسلِ ، ولا يكادُ الطيبُ يبقى بعدَ إنقاء الغسلِ ، لا سيما وهي تقولُ: ((ينضَخُ طِيبًا))، بالحاء أو الخاء ، وهو بالخاء معجمةً أشبهُ؛ لأنه أخِفُ من النضح، كأنه يتساقطُ منه الشيءُ بعدَ الشيءٍ من الطيب . انتهى ما ذكرَه . : (٠١٨,١١٥ ٥١) انتاج (١٢٢ ٢٨٢٠ ١١١٠ ٢٠\٣) سجا مها (١) اې۔۔ وما ذكره من احتمال طوافه علیھن للتوديع فبعید جدًا ، أو غير صحيحٍ ؛ فإِنَّ عائشةَ إنما أخبرت عن حجة الوداع ، وقد جاء مصرحًا عنها في رواية خرّجها مسلمٌ (١) ، أنها طيبته في حجة الوداع ، وحجةُ الوداع كانَ أزواجُه كلّهُنّ معه ٢١١/٠٢ لمعانيها (٧) (١) ((الصحيح)) (٤/ ١٠). ١٠ جمله عملية: ٢٩٨ حديث : ٢٦٨ کتاب الغسل فيها ، فلم يكن يحتاجُ إلى وداعهنَّ . ووجه استدلالِ البخاريِّ بالحديثِ على أن تكرارَ الجماعِ بغسلٍ واحدٍ : أن النبيَّ ◌َّ لو اغتسلَ من كلِّ واحدةٍ من نسائِه لكان قد اغتسلَ تسعَ مراتٍ ، فيبعدُ حينئذٍ أن يبقى للطيبِ أثرٌ ، فلمَّا أخبرت أنه أصبحَ ينضخُ طيبًا ، استدلَّ بذلك على أنه اكتفى بغسلٍ واحدٍ . واستبعادُ الإسماعيليُّ بقاءَ أثرِ الطيبِ بعدَ الغسلِ الواحدِ ليس بشيءٍ ، فقد أخبرتْ عائشةُ أنها نظرتْ إلى الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ وَِّ وهو محرمٌ بعدَ ثلاث(١). وفي روايةٍ ، عنها : في رأسِهِ ولحيته (٢). وقد كانَ وَّ يتوضأُ في هذه المدةِ، بل كانت عادتُه الوضوءَ لكلِّ صلاة ، ومعَ هذا فلم يذهبْ أثرُهُ من شعرِهِ ، وهذا يدلُّ على أنه كان طِيبًا كثيرًاً لَه جَرْمٌ یبقی مدةً . الحديثُ الثانِ : ٢٦٨ - من روايةِ: هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َ﴾ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّإِحْدَى عَشْرَةَ. قُلْتُ لْأَنَسِ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كَنَّ نَتَحدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةً ثَلاثِينَ. (١) أخرجه أحمد (٤١/٦، ١٢٤، ١٨٦، ٢٦٤) والنسائي (١٤١,١٤٠/٥) وغيرهم من حديث عائشة وفيه: ((بعد ثلاث))، وفي رواية: (( بعد أيام)) عند أحمد . والبخاري (٢٧١) (١٥٣٨) (٥٩١٨) (٥٩٢٣) ومسلم (٤/ ١٠-١١) من حديث عائشة وليست فيه لفظة: ((بعد ثلاث)). (٢) أخرجه أحمد (٢٠٩/٦، ٢٥٤) والبخاري (٥٩٢٣) ومسلم (٤/ ١٢) وغيرهم من حديث عائشة وفيه : « في رأسه ولحيته )) . ٢٩٩ ١٢ - باب إذا جامع ثم عاود کتاب الغسل وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنَّ أَنَسَا حَدَّثَهُمْ: تَسْعُ نِسْوَةٍ . ووجهُ الاستدلالِ من هذا الحديثِ: أن أنسّا ذكرَ أن النبيَّ وَ﴿ كان يدورُ على إحدى عشرةَ امرأةً في ساعةٍ واحدةٍ من الليلِ والنَّهارِ ، وهذا يدلُّ على أنه لم يغتسلْ عند كلِّ واحدة ؛ فإن الساعةَ الواحدةَ لا تتسعُ للوطءِ إحدى عشرة مرةً ، مع غسلٍ إحدى عشرةً مرةً . وقد ذكرَ البخاريُّ اختلافَ هشامٍ وسعيدِ بنِ أبي عروبةَ على قتادةَ في عددِ النسوةِ : فذكرَ هشامٌ : أنهنَّ إحدي عشرةَ ، وذكر سعيدٌ : أنهنَّ تسعٌ . وحديثُ سعيد ، قد خرَّجه البخاريُّ - فيما بعدُ - ، وسيأتي قريبًا - إن شاءَ اللهُ تعالى(١). وقد رَوى هذا الحديثَ معمرٌ ، عن قتادةَ ، وذكرَ فيه : أن ذلك كان بغسلِ واحد . خرّجه الإمامُ أحمدُ والنسائيُّ والترمذيُ وابنُ ماجه(٢) ، من روايةٍ سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ ◌َ ﴿ كان يطوفُ على نسائِه في غسلٍ واحد . وقال الترمذيُّ : حسنٌ صحيحٌ . وإنما لم يخرجِ البخاريُّ هذا ؛ لأن روايةَ معمرٍ ، عن قتادةَ ليست بالقويةِ . قال ابنُ أبي خيثمةَ : سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ : قال معمرٌ : جلست إلى قتادةَ وأنا صغيرٌ ، فلم أحفظ عنه الأسانيدَ . قال الدار قطنيُّ في ((العلل)): معمرٌ سئُ الحفظِ لحديثِ قتادةً . (١) برقم (٢٨٤) . (٢) أحمد (١٨٥/٣) والنسائي في ((الكبرى)) كما في تحفة الأشراف (٣٤٤/١ - ٣٤٥) والترمذى (١٤٠) وابن ماجه (٥٨٨). ٣٠٠ عمله تحديث: ٢٦٨ /٣ كتاب الغسل وقد روَى هذا الحديثَ ابنُ عيينةَ ، عن معمر ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ، وهو وَهْمٌ من قدا سة مالي ثانيا: شينسا بلون بالشرايين ما - ورواه مضغبُ بنُ المقدامِ ، عن الثوريِّ ، عن معمرٍ، عِن حميد، عن أنسلأيئة رهلما مله طامنة لا قدماها خطلا تله المتصل 4 عنه راستي 2 (١) خرَّجه الطبرانيّ بيع العم وله بالتنا رجالفيال& منتج .ہے وهو وهم ورواه ضمرةً ؛ عن الثوريُّ ، عن معمر ، عن حميد ، عن أنسٍ وأخطأ في قولِهِ: ((عن حميدٍ)) - : قاله أبو زرعةَ (٢). . وقد توبحَ عليه معمرً من وجوه غيرٍ قويةٍ: مع شباعها الله وهو) لا) فروِّيناه من طريقِ سفيانَ ، عن محمدِ بنِ حُجادةَ ، عن قَتَادةَ ، عن أنسٍ .. (D) ورواه مسلمةُ بنُّ عليّ الْخَشِيُّ - وهو ضعيفٌ - ، عن سَعِيْدِ بْنٍ بَشَيرٍ ، عن قتادةً، عن أنس، قال: ربما طافَ النبيّ وَّ﴿ في الليلةِ الواحدةِ على ثنتي عشرةَ امرأةً ، لا يمسّ في ذلك شيئًا من الماء(٣) ورواه صالحُ بنُ أبي الأخضرِ ، عن الزُّهُرَيِّ، عن أنسٍ ، قالَ: وضعتُ للنبيّ ◌َّهُ غسلاً ، فاغتسلَ مِن جميعِ نَسائِه في ليلةٍ . (٤) خرجه ابن ماجه(٤) . (١) في ((الأوسط )) (٥ -٤٨) من حديث مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس به . (٢) ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٩). (٣) ابن عدي (٢٣١٦/٦) (٢:٥٨١) طبعة (١) (٤) (( السنن)) (٥٨٩).