النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ الحشر : ٧ [ ٣٧٩] ذِي الْقُرْبَى ٥٩٧ _ / أخبرنا عَمْرُو بنُ عَلِّ، قَالَ: حدَّثَنَا عبدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ عن يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ ، قَال : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عنْ أَشْيَاءَ ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأْ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَ (١) عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبَى الَّذِى ذَكَرَهُ (٢) اللهُ، مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى (٣) أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ عَّلُ هُمْ [ نَحْنُ ] (٤) فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا (٥) . (١) في ( ح): ((سألتني)). (٢) في (ح): ((ذكر))، بدون هاء. (٣) فى الأصل: ((كنا قربي)) بالقاف والباء قبل الياء . (٤) الزيادة من صحيح مسلم ، والمعنى يفتقر إليها . (٥) في الأصل: ((فأبي علينا قومنا ذلك)). ٥٩٧ - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (رقم ١٨١٢ / ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٣٩ مكرر، ١٤٠، ١٤١)، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد ، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة ( رقم ٢٧٢٧، ٢٧٢٨ ) وكتاب الخراج والإِمارة والفيء ، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي ( رقم ٢٩٨٢ ) وأخرجه الترمذي في جامعه : = ٤٠٢ الحشر : ٧ [ ٣٨٠ ] قوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [٧] ٥٩٨ - أخبرنا أُحْمَدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : أُخْبَرَنَا (١) مَنْصُورُ بنُ حَيَّنَ ، عن سعيدِ بنِ جُبِيْرٍ ، عنِ ابنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ . ثُمّ ثَلاَ رَسُولُ اللهِ عَ له [هذه الآية] (٢): ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ . (١) في الأصل: ((نا)). (٢) زيادة من ( ح ) . = كتاب السير ، باب من يُعْطَى الفيء (رقم ١٥٥٦ ) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب قسم الفيء، ( رقم ٤١٣٣ ، ٤١٣٤ ). وعزاه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في الكبري : كتاب السير . كلهم عن طريق يزيد بن هرمز - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ٦٥٥٧ ) . قوله ((كتب نجدة)) هو نجدة الحروري كان من الخوارج. ٥٩٨ - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزقت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً (رقم ١٩٩٧ / ٤٦ )، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأشربة ، باب فى الأوعية (رقم ٣٦٩٠ ) ، والنسائي في سننه : كتاب الأشربة ، باب ذكر. ٤٠٣ الحشر : ٧ [ ٣٨١ ] قوله تعالى : وَمَائْهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنْتَهُواْ﴾ [٧] ٥٩٩ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الْمُبَارَكِ ، عن يَحْبَى بِنِ آدَمَ ، قَال: حدَّثَنَا الْمُفَضِّلُ بنُ مُهَلْهَلٍ ، عِنْ مَنْصُورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، = الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتماً لازما لا على تأديب ( رقم ٥٦٤٣ ) . كلهم من طريق منصور بن حيان بن حصين الأسدي ، عن سعيد بن جبير - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ٥٦٢٣ ) . قوله (( الدُّبَّاء)) هو القَرْع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشّدة في الشراب . قوله (( الحَنْتَم)) هو جِرَار مدهونة خُضْر كانت تُحْمل الخمر فيها إلى المدينة . قوله (( النقير)) أصل النخلة يُنْقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً . قوله ((المُزفَّت)) هو الإِناء الذي طُلِي بالزفت وهو نوع من القَارِ ثم انتبذ فيه . وهذه أنواع من الآنية ، كانوا يصنعون فيها الخمر . ٥٩٩ - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب: ((وما آتاكم الرسول فخذوه)) (٤٨٨٦، ٤٨٨٧) وكتاب اللباس ، باب المتفلجات للحسن ( رقم ٥٩٣١ ) وباب المتنمصات (رقم ٥٩٣٩ ) وباب الموصولة ( رقم ٥٩٤٣ )، وباب الواشمة ( رقم ٥٩٤٤ ) وباب المستوشمة ( رقم ٥٩٤٨ )، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ٤٠٤ الحشر : ٧ عن عبدِ اللهِ، قَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمَوْشُومَاتِ، وَالْمُتَنَّمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ)). فَقَامَتِ (١) امْرَأَّةٌ مِنْ يَنِي أَسَدٍ - يُقَالُ لَهَا: أُّ يَعْقُوبَ - فَأَتْهُ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟ !. قَالَ: أَلَا / أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَابَيْنَ لَوْحَتَي (٢) الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. أَمَا وَجَدْتِ ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَاتَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ . قَالَتْ: بَلَى، وَإِنِّى أَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ (٣) بَعْضَ ذَلِكَ. فَقَالَ: ادْخُلِى فَانْظُرِى. فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ". قَالَتْ: مَارَأَيْتُ شَيْئاً. قَالَ: لَوْ فَعَلَتْهُ ، لَمْ تُجَامِعْنَا . (١) في ( ح): ((فبلغت)). (٢) في ( ح): ((لوحي)) بدون تاء . (٣) هكذا فى (ح) على الصواب. وفي الأصل: ((يعقلون)) وهو خطأ . = والمتفلجات والمغيرات خلق الله ( رقم ٢١٢٥ / ١٢٠، ١٢٠ مكرر )، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، باب صلة الشعر ( رقم ٤١٦٩ )، وأخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الأدب ، باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ( رقم ٢٧٨٢ )، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، المتنمصات ( رقم ٥٠٩٩ ) ولعن المتنمصات والمتفلجات (رقم ٥٢٥٢ ) وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب النكاح ، باب الواصلة والواشمة ( رقم ١٩٨٩). كلهم من طريق منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم. انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ٩٤٥٠ ) . : ٤٠٥ الحشر : ٨ [ ٣٨٢ ] المهاجرون ٦٠٠ - أخبرنا الْحُسَيْنُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حدثَنَا مُبَشِّرُ بنُ عبدِ اللهِ، قَالَ : حدَّثْنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ ، عن يَعْلَى بِنِ مُسْلِمٍ ، عنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عِبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّه [ بِمَكَّةَ) (١)، / وإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وإِنَّ (٢) أَصْحَابَ النَّبِ عَّلِ كَانُوا مِن المُهَاجِرِينَ؛ لِأَنَّهُم هَجَرُوا المُشْرِكِين . وَكَانَ مِنَ الْأُنْصَارِ مُهَاجِرُونَ؛ لِأُنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ، فجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَ ◌ِّ لَيْلَةَ العَقَبَةِ. (١) زيادة فى ( ح )، وبدونها لا يستقيم المعنى . (٢) سقطت من ( ح ) = قوله (( الواشمات)) هي التي تقوم بعمل الوَشْم لغيرها وهو أن يُغْرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر قوله ((الموشومات)) هي التى يُفْعل بها الوشم . قوله ((المتنمصات)) هي التى تأمر من يفعل بها النمص ، وهو نتف الشعر من وجهها . قوله (( المتفلجات للحسن)) أي النساء اللاتي يفعلن الفَلَج وهو عمل فُرْجَة ما بين الثنايا والرباعيات في الأسنان ، طلباً للحسن والجمال . قوله (( لو فعلته ، لم تجامعنا )) يعني لم تجتمع معنا فى مكان واحد ، كناية عن الهجران والمباعدة . ٦٠٠ - إسناده صحيح ■ أخرجه المصنف في سننه (رقم ٤١٦٦ ) : كتاب البيعة ، تفسير الهجرة ، وأخرجه فى الكبرى : كتاب السير ، وكتاب = ٤٠٦ الحشر : ٩ [ ٣٨٣ ] قوله تعالى : وَالَّذِينَ تَبَوَّؤا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [٩] ٦٠١ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حدَّثَنَا حُصَيْنُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ مَيْمُونٍ يقولُ : أَوْصَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) (١) فَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بِتَقْوَى اللهِ، وأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ (٨) الآية، أُنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حِجْرَتَهُمْ، وَيَعْرِفَ لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَأُوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ ﴿ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن (١) سقطت من ( ح ) = المناقب، بهذا الإسناد وانظر تحفة الأشراف (رقم ٥٣٩٠). ورجاله ثقات وإسناده متصل ، شيخ المصنف هو ابن جعفر بن على السلمى ، سفيان بن حسين هو ابن حسن ، يعلى بن مسلم هو ابن هرمز ، جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدى . وقد أخرجه الطبراني في الكبير ( ج ١٢ / ص ١٧٩ - ١٨٠ / رقم ١٢٨١٨) عن المصنف أحمد بن شعيب النسائى عن الحسين بن منصور - به ، وفيه: ((لأن المدينة كانت داراً تنزل)) بدلاً من (( دار الشرك)). ٦٠١ - أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبى عَ له وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما (رقم ١٣٩٢) وكتاب الجهاد، = ٤٠٧ الحشر : ٩ قَبْلِهِمْ﴾ الآية ، أُنْ يَعْرِفَ لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَأَنْ يَقْبَلَ مِن مُحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوْصِيهِ بِأَهْلِ ذِمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَ لِّ أَنْ يُوفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِم ، وَأَنْ لَّا يَحْمِلَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ عَدُوَّهُمْ مِن وَرَائِهِم . = باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يُسْتَرِقُون (رقم ٣٠٥٢ ) وكتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضى الله عنه ( رقم ٣٧٠٠ ) وكتاب التفسير، باب ((والذين تبوؤا الدار والإِيمان)) (رقم ٤٨٨٨)، من طريق حصين ، عن عمرو بن ميمون - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ١٠٦١٨ ). ٤٠٨ الحشر : ٩ [ ٣٨٤ ] قوله تعالى : وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾[٩] ٦٠٢ - أخبرنا هَنَّدُ بنُ السَّرِيِّ، عن وَكِيعٍ، عن فُضَيْلِ بنِ غَزْوَانَ ، عن أبى حَازِمٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الصَِّةَ وَأُطْفِى السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلصَّيْفِ مَاعِنْدَكِ، فَزَلَتْ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ (١) عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ . (١) في الأصل: ((والمؤثرون)). ٦٠٢ - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب مناقب الأنصار ، باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ( رقم ٣٧٩٨ ) وكتاب التفسير ، باب ويؤثرون على أنفسهم (رقم ٤٨٨٩ )، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (رقم ٢٠٥٤ / ١٧٢، ١٧٣، ١٧٣ مكرر ) وأخرجه الترمذى في جامعه: كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الحشر (رقم ٣٣٠٤) كلهم من طريق فضيل بن غزوان، عن أبي حازم - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ١٣٤١٩ ) . قوله ((خصاصة)) أي الجوع والضعف ، وأصله الفقر والحاجة إلى الشيء . = ٤٠٩ الحشر : ٩ [ ٣٨٥ ] قوله تعالى : وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾[٩] ٦٠٣ - أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، قال أخبرنا حُسَيْنٌ - يْنِى ابنَ عَلِّ الجُعْفِيَّ - عن فَضَيْلٍ، عن الْأُعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُّرَّةَ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ ، عن زُهَيْرِ بن الْأَقْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ: (( اثَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّهُ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الْفُحْشَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالنَّفَخُّشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أُهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، [ وَأُمَرَهُمْ] (٥) بِالْفُجُورِ فَفَجُرُوا، [ وَأَمَرَهُم ] (٥) بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا)). (*) في الأصل: ((وأمروا)) والتصويب من ( ح ) ٦٠٣ - صحيح ■ أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٦٩٨): كتاب الزكاة، باب في الشح ، من طريق عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث ، عن زهير بن الأقمر أبي كثير الزبيدى الكوفي - به . وانظر تحفة الأشراف ( رقم ٨٦٢٨ ) . وإسناده حسن ، رواته موثقون ، شيخ المصنف هو الصفار ، فضيل هو ابن مرزوق الأغر - صدوق بهم - عمرو بن مرة هو الجملي ، عبد الله ابن الحارث هو الزبيدي المكتب ، الأعمش هو سليمان بن مهران وقد تابعه غيره، زهير بن الأقمر هو أبو كثير الزبيدي مختلف في اسمه على أقوال ، قال عنه = ٤١٠ الحشر : ٩ الحافظ في التقريب: ((مقبول)) - يعنى عند المتابعة - ، وفيه نظر فقد وثقه النسائى والعجلي وابن حبان ، وتوثيق ابن حبان ـ والحال هذه ــ يعتبر ؛ وانظر تفصيل القول على توثيق ابن حبان للمعلمي في ((التنكيل)) (١ / ٤٣٧ - ٤٣٨)، وجملة القول أن الإسناد حسن ، وللحديث تتمة غير ماذكره المصنف وقد ساقه بطوله أحمد والطيالسي والبيهقي وغيرهم ، والمتن الذي ذكره المصنف صحيح بطرقه وشواهده ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . والحديث أخرجه أحمد ( ٢ / ١٥٩ - ١٦٠، ١٩١، ١٩٥) بتمامه ، (٢ /١٩٣) مختصراً، والطيالسي فى مسنده (رقم ٢٧٢ ) مطولاً ، والدارمي في سننه (٢ / ٢٤٠) مختصراً، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٥٨٠ ، ١٥٨١ - موارد)، والحاكم في مستدركه (١ / ١١، ٤١٥) بتمامه وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقى في سننه ( ١٠ / ٢٤٣ ) بتمامه ، ( ٤ / ١٨٧ ) مختصراً ، ورواه المزي فى تهذيبه في ترجمة أبي كثير ، كلهم من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو - به . وتمام الحديث من هذا الوجه: (( فقام رجل فقال : يا رسول الله أي الإسلام أفضل ؟ قال : أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ، فقام ذاك أو آخر فقال : يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال : أن تهجر ما كره ربك ، والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر والبادي ، فهجرة البادي أن يجيب إذا دُعي ويطيع إذا أُمِر ، والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجراً)). وقد أخرج النسائي في سننه ( رقم ٤١٦٥ ) ، وفي السير من الكبرى ، انظر تحفة الأشراف (٨٦٣٠) هذا الجزء من أول: (( أي الهجرة أفضل؟ ... )). وللحديث بتمامه طريق آخر أخرجه الحسن بن عرفه في جزئه (رقم ٩٠ ) عن عمر بن عبد الرحمن أبى حفص الأبار عن محمد بن جُحادة عن بكر بن عبد الله المزني من عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو ( اختلاف نسخ ) ، ٤١١ الحشر : ٩ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبار وهو صدوق وكان يحفظ وقد عمي، والحسن بن عرفة صاحب الجزء المعروف صدوق كما في التقريب ، والراجح - والله أعلم - أن عبد الله بن عمر هو صحابي هذا الطريق ، فإن بكر بن عبد الله المزنى لم يذكر له رواية عن ابن عمرو بن العاصي كما في التهذيب وغيره ، وإن كان الاحتمال الآخر قائماً. ثم رأيته في البخلاء للخطيب (رقم ١ ) من طريق الحسن بن عرفة بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر - به فالحمد لله على توفيقه . ولبعض أجزاء الحديث شواهد كثيرة مفرقة ؛ فمنها : · ما أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم ٢٤٤٧ )، ومسلم ( ٢٥٧٩ / ٥٧ )، والترمذي (رقم ٢٠٣٠ ) وحسنه من حديث ابن عمر بن الخطاب مرفوعاً: ((الظلم ظلمات يوم القيامة))، تحفة الأشراف (رقم ٧٢٠٩ ). · وما أخرجه البخارى في الأدب المفرد ( رقم ٤٨٣ )، ومسلم (٢٥٧٨ / ٥٦)، وأحمد (٣ / ٣٢٣) وغيرهم من حديث جابر مرفوعاً (( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . · وما أخرجه أحمد ( ٢ / ٤٣١ ) وابن حبان في صحيحه ( ١٥٦٦ - موارد )، والحاكم في مستدركه ( ١ / ١١ - ١٢ ) وصححه على شرط مسلم ، والبخاري في الأدب المفرد ( رقم ٤٨٧ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (( إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم)). · ما رواه الطبراني في الكبير ( ج٢٢ / ص٢٠٤ / رقم ٥٣٨ ) من حديث الهرماس بن زياد نحوه . · ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٠)، وأبو داود (رقم ٢٤٨١)= ٤١٢ الحشر : ٢٣ ٦٠٤ - أخبرنا / قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَسِ ، عن أبى وَائِلٍ ، = وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعاً: (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر مانهى الله عنه )) . · وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه الأصبهاني كما في الدر المنثور ( ١ / ٣٥٢) وغيره . • وفي الباب عن عائشة مرفوعاً: ((إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش ... )) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢١٦٥ / ١١ ) والبخاري فى الأدب المفرد (رقم ٧٥٥ )، وأحمد (٦ / ١٣٤ - ١٣٥، ٢٣٠). · وفي الباب شواهد تركناها اختصاراً. وانظر البخلاء للخطيب (رقم ١ ، ٣،٢ ) . قوله ((الشح))، قال الخطابي: ((الشح أبلغ في المنع من البخل ، وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع ، وأكثر مايقال في البخل إنما هو فى أفراد الأمور وخواص الأشياء ، والشح عام وهو كالوصف اللازم للإِنسان من قبل الطبع والجبلَّة . وقال بعضهم : البخل أن يضنَّ بماله ، والشح أن يبخل بماله وبمعروفه ، والفجور ههنا الكذب ، وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب قد فجر أي انحرف عن الصدق )). ٦٠٤ - أخرجه البخارى في صحيحه : كتاب الأذان ، باب التشهد في الآخرة ( رقم ٨٣١ ) وباب مايتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ( رقم ٨٢٥ ) وكتاب الاستئذان ، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ( رقم ٦٢٣٠ ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ( رقم ٤٠٢ / ٥٨ ) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة : باب التشهد ( رقم ٩٦٨)، وأخرجه المصنف فى سننه : كتاب الافتتاح ، كيف التشهد الأول = ٤١٣ الحشر : ٢٣ عنْ عَبْدِ اللهِ، قال: كُنَّا نَتَشَهَّدُ فِي الصَّلاَةِ (فَتَقُولُ) (١): السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ؛ نُعَدِّدُ الْمَلَائِكَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَ ◌ّهِ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلّهِ، وَالصَّلَوَاتُ والطََّاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ - ( يَعْنِى) (٢): أَيُّهَا النَّبِّي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُه؛ (فَإِذَا ) (٣) قَالَ أَحَدُكُم: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَصَابَتْ كُلّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأُرْضِ . (١) زيادة من ( ح ) . (٢) سقطت من ( ح ) . (٣) فى ( ح): ((فإنه إذا)). = ( رقم ١١٧٠ ) وكتاب السهو ، باب إيجاب التشهد (رقم ١٢٧٧ ) وباب كيف التشهد (رقم ١٢٧٩) وباب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي عَ ﴾ (رقم ١٢٩٨) وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في التشهد ( رقم ٨٩٩ ) . وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب النعوت ، كلهم من طريق الأعمش ، عن شقيق بن سلمة - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ٩٢٤٥ ) . ٤١٤ الممتحنة : ١ ◌ُورَةُ المُمْتَّخَّةِ بسـ ◌ِاللَّهِ الرّحمَنِ الرَّحِيمِ [ ٣٨٦ ] قوله تعالى : لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَاءَ ﴾ [١] ٦٠٥ - أخبرنا محمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَفِظْتُهُ عن عَمْرٍو [ح] وأخبرنا عُبَيْدُ الله بْنُ سعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عن عَمْرٍو ، قَالَ: أخبرنى الْحَسَنُ بنُ محمَّدٍ ، قَالَ: أخبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بنُ أبى رَافِعٍ ، أَنَّ عَلِيّاً (رَضِى الله عَنه) (١) أخبَرَهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَ لَه أَنَا وَالْمِقْدَادُ وَالزُّبَيْرُ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْنُوا رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَإِنَّ بِهَا (١) في الأصل ((عليه السلام)) والأولى أن يقال: ((رضي الله عنه)) راجع التعليق على حديث (٦٥) . ٦٠٥ - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد ، باب الجاسوس (رقم ٣٠٠٧ ) وكتاب المغازي ، باب غزوة الفتح (رقم ٤٢٧٤ ) وكتاب التفسير ، باب: (( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » (رقم ٤٨٩٠ )، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة ( رقم ٢٤٩٤ / ١٦١ ) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد ، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما ( رقم ٢٦٥٠ )، وأخرجه الترمذي في جامعه: كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الممتحنة ٤١٥ الممتحنة : ١ ظَعِينَةً، مَعَهَا كِتَابٌ ( فخُذُوا ) (١) مِنْهَا، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِينَةَ، فَقُلْنَا: أُخْرِجِي الْكِتَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ من عِقَاصِهَا ، فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بنِ أبِى بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَ الِ. فَتَيْنَا بِهِ النَّبََِّ لِ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا / يَا حَاطِبُ ؟)) فَقَالَ (٢): لَا تَعْجَلَ عَلَّ يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّى كُنْتُ امْرَءاً مُلْصَقَاً بِقُرَيْشٍ (٢) وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِم، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ لَهُمْ [ بِهَا ] (٤) قَرَابَاتٌ ؛ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتِنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ أَنْ أَتَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ بِيَدٍ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِى، وَمَا فَعَلْتُهُ كُفْرَاً ، وَلَا (١) في الأصل: ((خذوا))، وفي الترمذي ((فخذوه )) وهو الأصوب ، والله أعلم . (٢) فى (ح): ((قال)). (٣) في ( ح): ((في قريش)). (٤) زيادة من ( ح ) . = ( رقم ٣٣٠٥ )، كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن على ، عن عبيد الله بن أبي رافع - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ١٠٢٢٧ ) . قوله: ((ظعينة)) : أصل الظعينة الراحلة التى يُرحل ويُظعن عليها ، أى يُسار. وقيل للمرأة ظعينة ، لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن ، أو لأنها تُحْمَلُ على الراحلة إذا ظعنت . وقيل الظعينة : المرأةُ فى الهودج . ثم قيل للهودج بلا امرأة ، وللمرأة بلا هودج : ظعينة . قوله ((عِقاصها)) أي ضفائرها . ٤١٦ الممتحنة : ١ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلَا رِضَّ بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ / النَّبِّي ◌َّةٍ: ((قَدْ صَدَقَكُمْ))، فَقَالَ عُمَر: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ - يَعْنِى (١) هَذَا - فَقَالَ: ((يَا عُمَرُ، وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللهَ اطِّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ . - وَالَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ - زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) (٢) ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ السَّوْرَةِ كُلَّهَا . (١) في الأصل ((هذا يعنى)). (٢) سقطت من ( ح ) . قال الحافظ في الفتح ( ٨ / ٦٣٤): ((إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول = الله عَ لّه لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة فى الدين وبغض من ينسب إلى النفاق ، وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله عَ لِ استحق القتل ، لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله ، وأطلق عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف ما أظهر . وعُذر حاطب ماذكره ، فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه ... )) وانظر هناك فوائد للحديث أُخَر . ٤١٧ الممتحنة : ١٠ - ١٢ [ ٣٨٧ ] قَوْلُهُ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ [١٠] ٦٠٦ - أخبرنا يُونُسُ بنُ عبدِ الْأُعْلَى، قَالَ: أخبرَنَا ابنُ وَهْبٍ ، قَال : أخبرني يُونُسُ : قال ابنُ شِهَابٍ ، قَال : وأخبرني مُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِ عَ لِّ قَالَتْ: كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجْنَ إِلى رَسُولِ اللهِ عَّهِ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ ( عَّ وَجَلَّ](٥) ﴿ يَا أَيُّهَا النَِّّ، إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾ [١٢] الْآيَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَفَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَقَدْ أُقَرَّ بِالْمِحْنَةِ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ إِذَا أَقْرِرْنَ بِذَلِكَ ( مِنْ قَوْلِهِنَّ) (١) قَالَ لَهُنَّ النَِّّ عَ الِ: انْطَلِفْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، وَلَا وَاللهِ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ عَلِ امْرَأَةً [قَطُ] (*) غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنُّ بِالْكَلَامِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَ لِّ (عَلَى النِّسَاءِ ) (٢) قَطُ إِلَّ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَكَانَ [يَقول] (٥) إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ((قَدْ بَايَعْتُكُنَّ)) - كَلَامًا. (*) زيادة من ( ح ). (١) سقطت من ( ح ) وألحقت بالهامش . (٢) سقطت من الأصل وألحقت بالهامش . ٦٠٦ _ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا: كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت = ٤١٨ الممتحنة : ١٢ ٦٠٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عن عاصِمٍ ، عن حَفْصَةً ، عن أُمّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [١٢] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (١٢) قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النَّاحَةُ، فَقُلْتُ: إِلَّ آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ [ قَدْ ] (١) كَانُوا أُسْعَدُونِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَأَبْدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، قَالَ: ((إِلَّ آلَ فُلَانٍ )). (١) زيادة من ( ح ). = المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (رقم ٥٢٨٨ )، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة ، باب كيفية بيعة النساء (رقم ١٨٦٦ / ٨٨ )، وأخرجه المصنف في الكبري : كتاب عشرة النساء ، مصافحة النساء ( رقم ٣٥٦) وأخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الجهاد ، باب بيعة النساء (رقم ٢٨٧٥ )، وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب البيعة ، كلهم من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ١٦٦٩٧ ) . والمحنة هنا هى الامتحان والاختبار . والمقصود : قد بايع البيعة الشرعية کما قاله النووى . ٦٠٧ - أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الجنائز ، باب التشديد في النياحة ( رقم ٩٣٦ / ٣٣) من طرق عن أبي معاوية - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ١٨١٢٩ ) . = ٤١٩ الممتحنة : ١٢ [٣٨٨ ] قوله : إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتَكَ﴾ [١٢] ٦٠٨ - أخبرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عن الزّهْرِيِّ ، عن أبي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِ ، = قوله (( أسعدوني)) هو مساعدة النساء فى النياحة ، كانت تقوم المرأة بالنياحة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة في الجاهلية ولكن نهينا عن ذلك ، والمراد بالنياحة رفع الصوت والصراخ مع تعديد محاسن الميت . وقولها: ((إلا آل فلان)) قال النووى: ((هذا محمول على الترخيص لأم عطية فى آل فلان خاصة - كما هو ظاهر - ولا تحل النياحة لغيرها، ولا لها فى غير آل فلان - كما هو صريح فى الحديث - وللشارع أن يخص من العموم ما شاء ... )) . وقد أورد الحافظ في الفتح قول النووي السابق ثم قال : وفيه نظر تم شرع فى استعراض كلام القرطبي في المسألة ورده لكلام النووى ومذهب المالكية ، ورد ذلك كله ثم قال بعد ذلك : وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها - أى النياحة - كانت مباحة ، ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله أعلم . ٦٠٨ - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب (رقم ١٨ ) وكتاب مناقب الأنصار ، باب وفود الأنصار إلى النبى معَّهِ بمكة وبيعة العقبة ( رقم ٣٨٩٢ ) وكتاب المغازي ، باب ( رقم ٣٩٩٩ ) وكتاب التفسير ، باب : ((إذا جاءك المؤمنات يبايعنك )) ( رقم ٤٨٩٤ ) وكتاب الحدود ، باب الحدود كفارة ( رقم ٦٧٨٤ ) وباب توبة السارق ( رقم ٦٨٠١ ) وكتاب الأحكام ، باب بيعة النساء ( رقم ٧٢١٣ ) وكتاب التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة (رقم = ٤٢٠ الممتحنة : ١٢ عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِ عَ ◌ّه فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: ((تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئَاً، ولا تَسْرِقُوا، ولا أَزْنُوا)) - قَرَأْ عَلَيْهِمُ الآيَةَ ((فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ [مِنْكُمْ] (١) مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً / فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَهَو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ )). (١) زيادة من ( ح ). = ٧٤٦٨ ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها ( رقم ١٧٠٩ / ٤١، ٤٢)، وأخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الحدود ، باب ماجاء أن الحدود كفارة لأهلها ( رقم ١٤٣٩ ) ، وأخرجه المصنف في سننه : كتاب البيعة ، البيعة على الجهاد (رقم ٤١٦١، ٤١٦٢) والبيعة على فراق المشرك ( رقم ٤١٧٨) وثواب من وفى بما بايع عليه (رقم ٤٢١٠ ) وكتاب الإِيمان وشرائعه، البيعة على الإِسلام (رقم ٥٠٠٢ ) . وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب الرجم ، كلهم من طريق الزهري ، عن أبي أدريس الخولاني - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم ٥٠٩٤ ) . لعل مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية ، بيان أن النساء يشاركن الرجال فيما بايعهم عليه رسول الله عَّ له، فالنساء شقائق الرجال وكذا ففى حديث عبادة بيان حكم من اقترف شيئا مما بايعهم رسول الله عَ له على تركه وهذا زيادة على ما فى حديث عائشة فينطبق الحكم عليهن تبعا للرجال والله أعلم .