النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
.......
كتاب الطهارة
وَل ** قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث
مرات ، فإنه لا يدرى أين باتت يده)) .
٢١ - باب : النعاس
٢٦ (١٥٤) - أخبرنا بشر بن هلال قال : حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله وجَّه: ((إذا نعس الرجل وهو
يصلى فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدرى)).
٢٢ - باب : ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
٢٧ (١/ ١٠١ مج) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث
قال: أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: إن كان
رسول الله 3003 ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر
مسنى برجله .
٢٣ - باب : غسل الرجلين
ذكر اختلاف الناقلين لخبر المغيرة بن شعبة فيه
٢٨ (١٦٨) ۔ أنبأنا زیاد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن عُليّة قال: حدثنا أیوب عن
محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال: كنا عند المغيرة فسُثُل قال: كنا مع النبى وَّ
فى سفرٍ، فلما كان فى السَّحَر ضرب عُنُقَ راحلتى، فظننتُ أن له حاجةً، فعدلت معه،
حتى توارى عن الناس ، فنزل عن راحلته ، ثم انطلق ، فتغيب عنى حتى ما أراه ، ثم
مكث طويلاً، ثم جاء فقال: ((هل معك ماءٌ؟)). فقلت: نعم، فصيبت عليه ، فغسل
يديه فأحسن غسلهما ، ثم غسل وجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه وعليه جُبّة شامية
ضيقة الكمين ، فضاقت فأخرج يده من تحتها إخراجاً ، فغسل وجهه ، ويديه .
قال فى الحديث : غسل الوجه مرتين ، فلا أدرى هكذا كان أم لا ، ثم مسح
بناصيته ، ومسح على العمامة ، ومسح على الخفين ، ثم ركبنا .
قال المزى مستدركاً : حديث زياد بن أيوب فى رواية ابن الأحمر عن النسائى ، ولم
يذكره أبو القاسم .
٢٤ - باب : ثواب من توضأ ثم أتي المسجد فركع فيه ركعتين
٢٩ (١٧٧) - حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبى إياس، حدثنا الليث
ابن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرنى أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة
ابن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا : سمعنا أبا أمامة الباهلى يقول : سمعت

٢٢
....
كتاب الطهارة
عمرو بن عبسة يقول قلت: يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال: ((أما الوضُوُءُ ، فإنك
إذا توضأت فغسلت كفيك فانقيتهما خرجت خطاياك من أظفارك وأناملك ، فإذا
مضمضت" قال: " واستنشقت منخربك وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين،
وغسلت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك ، فإن أنت
وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك » .
٢٥ - باب : الأمر بالوضوء مما مست النار
٣٠ (١٨٠) -أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية، وعبد الرزاق
قالا: حدثنا معمر عن الزهرى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله ابن
قارظ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله وَ ﴿ يقول: ((توضئوا مما مست النار)).
٣١ (١٠٥/١ مج) - أخبرنا هشام بن عبد الملك قال : حدثنى محمد - يعنى
ابن حرب - قال : حدثنى الزبيدى - عن الزهرى: أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن
عبد الله بن قارظ أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله وَ لا يقول: ((توضئوا مما
مست النار)).
٣٢ (١٨٢) - أنبأنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن عمرو
ابن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبى أيوب: أن النبى وَّل
قال: ((توضئوا مما غيرت النارُ)).
٣٣ (١٨١) - أنبأنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا حرمى قال: حدثنا شعبة عن
عمرو ابن دينار قال : سمعت يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبى طلحة :
أن النبى وَّ قال: ((توضئوا مما غيرت النارُ)).
٣٤ (١٨٣) - أنبأنا محمد بن بشّار قال : حدثنا ابن أبى عدىّ عن شعبة عن عمرو
ابن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو (١) عن أبى هريرة: أن رسول الله وَ ل
قال: ((توضئوا مما غيرت النار)).
٣٥ (١٨٤) - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبى عدى عن عمرو عن شعبة
عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عبد الله عن أبى هريرة: أن رسول الله وَّلفي قال:
« توضئوا مما غیرت النار)).
٣٦ (١٠٥/١ مج) - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا إسحاق بن أبى بكر - وهو
(١) فى السنن الكبرى : عبد الله بن عبد، والتصويب من التحفة .

٢٣
كتاب الطهارة
ابن مضر - قال : حدثنى أبى عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد
ابن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ قال: رأيت أبا هريرة
يتوضأ على ظهر المسجد فقال : أكلت أسوار أقط ، فتوضأت منها ؛ إنى سمعت
رسول الله 384 يأمر بالوضوء مما مست النار .
٣٧ (١٠٥/١ مج) - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : حدثنا عبد الصمد بن
عبد الوارث قال : حدثنا أبى عن حسين المعلم قال : حدثنى يحيى بن أبى كثير عن
عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعى أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول : قال
ابن عباس : أتوضأ من طعام أجده فى كتاب الله حلالا لأن النار مسته ؟ . فجمع
أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله وَ ير قال: ((توضئوا مما
مست النار )).
٣٨ (١٠٦/١ مج) - أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة
عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبى هريرة أن
رسول الله ◌َفي قال: ((توضئوا مما مست النار)).
٣٩ (١٠٦/١ مج) - أخبرنا عمرو بن على ومحمد بن بشار قالا : أنبأنا
ابن أبى عدى عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة - قال محمد القارى -
عن أبى أيوب قال: قال رسول الله وَّهر: ((توضئوا مما غيرت النار)).
٤٠ (١٠٦/١ مج) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله قالا : حدثنا
حرمى - وهو ابن عمارة بن أبى حفصة- قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال :
سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القارى عن أبى طلحة أن
رسول الله وسلم قال: ((توضئوا مما غيرت النار)).
٤١ (١٠٦/١ مج) - أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حرمى بن عمارة قال:
حدثنا شعبة عن أبى بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبى طلحة عن أبى طلحة
عن النبى وَّلتر قال: ((توضئوا مما أنضجت النار)).
٢٦ - باب : نسخ ذلك
٤٢ (١٩٠) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن جريج
قال: حدثنى محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس قال : شهدت رسول الله
* أكل خبزاً ولحماً ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ .

٢٤
كتاب الطهارة
أبواب الغسل
٢٧ - باب : وجوب الغسل إذا التقى الختانان
٤٣ (١٩٨) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال : حدثنى عبد الله
ابن يوسف قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثا أشعث بن عبد الملك عن
ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول اللّه وَ ه قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع ثم
اجتهد فقد وجب الغسل ».
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، ولا نعلم أحدًا تابع عيسى بن يونس عليه،
والصواب: أشعث عن الحسن عن أبى هريرة، والحسن لم يسمع من أبى هريرة. قال
أبو عبد الرحمن : أنا أشك.
قال المزى : قال النسائى : هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبى هريرة ،
ولم يتابع عيسى على إسناد هذا الحديث.
قال ابن حجر فى النكت الظراف: وقاله قبله أبوحاتم فيما نقله ابن أبى حاتم فى
العلل أنه قال: هذا خطأ إنما هو أشعث عن أبى هريرة.
قال أبو زرعة: وقد رواه قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبى هريرة.
٢٨ - باب : ذكر الاغتسال من الحيض والاستحاضة
٤٤ (٢١٢) - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال :
حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنى النعمان ، والأوزاعى(١) وأبو معبد - وهو حفص
ابن غيلان -- عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن
عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف- وهى
أخت زينت بنت جحش - فاستفتت رسول الله به فقال لها رسول الله (صفر: «إن
هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلى وصلى، وإذا أقبلت
فاتركى لها الصلاة ».
قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلى وكانت تغتسل أحيانًا فى مركن فى
حجرة أختها زينت وهى عند رسول الله وَله حتى إن حُمرة الدم لتعلو الماء وتخرج
فتصلى مع رسول الله وَّالهر فما يمنعها ذلك من الصلاة.
٢٩ - باب : ذكر الأقراء
٤٥ (١/ ١٨٣ مج) - أخبرنا [ أبو] (٢) موسى قال: حدثنا سفيان عن الزهرى عن
(١) قوله: أخبرنى النعمان والأوزاعى، لم يرد فى التحفة.
(٢) ساقط من المطبوع والتصويب من تحفة الأشراف وهو أبو موسى محمد بن المثنى.

٢٥
كتاب الطهارة
عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبى وَلهو فقال :
« ليس بالحیضة إنما هو عرق)).
فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلى فكانت تغتسل عند كل
صلاة .
قال المزى فى زيادته: هكذا ذكره أبو القاسم فى هذه الترجمة ولم يذكره فى ترجمة
((عمرة)) عن عائشة، وهو فى عامة الأصول عن النسائى عن عمرة لا عن ((عروة) والله
أعلم وكذلك رواه مسلم عن محمد بن المثنى.
٤٦ (١٨٤/١ مج) - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن
عبد الرحمن بن القاسم عن زينت بنت جحش قالت قلت للنبى وَّلهو: إنها مستحاضة
فقال: (( تجلس أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر ، وتغتسل وتصلى
وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا، وتغتسل للفجر)).
٤٧ (٢١٨) - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم الجيزى قال : حدثنا
إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال : حدثى أبى عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن
أبى بكر ابن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش التى كانت
تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذُكر شأنها لرسول الله وَه
فقال : (( ليست بالحيضة ، ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التى كانت تحيض
لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند كل صلاة )) .
٣٠ - باب : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٤٨ (٢٢٤) - أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: سمعت
هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن بنت أبى حبيش قالت : يا رسول الله، إنى لا
أطهر أفأترك الصلاة؟ قال: ((لا إنما هو عرق)).
قال خالد فيما قرأت عليه: ((وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا
أدبرت فاغسلی عنك الدم وصلى)).
قال أبو عبد الرحمن: حديث مالك عن هشام عن أبيه أصح ما يأتى فى المستحاضة،
وحديث سليمان عن أم سلمة لم يسمعه عن أم سلمة، بينهما رجل .
قال المزى فى زياداته: فى كتاب أبى القاسم عن شعبة وهو زيادة لا حاجة إليها .
وقد رواه أبو الحسن بن حيوية ، وحمزة بن محمد الكنانى، وأبو على الأسيوطى،
وأبو بكر بن السنى عن النسائى، فلم يذكروا فيه شعبة.

٢٦
كتاب الطهارة
٤٩ (١٨٦/١ مج ) - أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة: أن فاطمة بنت أبى حبيش أتت رسول الله ﴿﴿، فقالت: يا رسول الله، إنى
أُستحاض فلا أطهُرُ، فقال رسول الله وَّهُ: (( إنما ذلك عرْقٌ وليست بالحيضة، فإذا
أقبلت الحيضة فأمسكى عن الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى)).
٣١ - باب : النهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
٥٠ (٢٢٥) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبى الزناد عن
موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة: أن رسول الله وَّ له نهى أن يبول
الرجل فى الماء الراكد ثم يغتسل منه .
٣٢- باب : ذكر نهي الجنب عن الاغتسال
فى الماء الدائم
٥١ (١٩٧/١ مج) - أخبرنا أحمد بن صالح البغدادى قال : حدثنا يحيى بن
محمد قال : حدثنى ابن عجلان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله
وَلّ نهى أن يبال فى الماء الدائم، ثم يغتسل فيه من الجنابة.
٥٢ (١٩٧/١ مج) - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبى هريرة قال : لا يبولنَّ أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى، ثم يغتسل منه.
قال سفيان : قالوا لهشام- يعنى ابن حسان- إن أيوب إنما ينتهى بهذا الحديث إلى
أبى هريرة ، قال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه.
٣٣- باب : الرخصة في دخول الحمام
٥٣ (١٩٨/١ مج) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال:
حدثنى أبى عن عطاء عن أبى الزبير عن جابر عن النبى وَّير قال: ((من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل الحمامٍ إِلا بمنزر».
٣٤- باب : القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
٥٤ (٢٣٠) - أخبرنا محمد بن عبيد قال : حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى الجهنى
قال : أتى مجاهد بقدح ، حزرته ثمانية أرطال فقال : حدثتنى عائشة : أن رسول الله
﴾﴾﴾﴿ كان يغتسل بمثل هذا.
٥٥ (١/ ١٨٠ مج) - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا الحسن بن موسى قال:
حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله وَ له يتوضأ
بالمد ويغتسل بالصاع.
:

٢٧
كتاب الطهارة
٣٥ - باب : الدليل على أن لا توقيت في الماء الذى يغتسل فيه
٥٦ (٢٠١/١ مج) - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنى إسحاق
ابن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت:
كان رسول الله وَّهو يغتسل فى الإناء، وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو من إناءٍ واحد.
٣٦- باب : اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد
٥٧ (١/ ٢٠١ مج) - أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام ..
(٠٠٠) (ح) وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن
رسول الله وَله كان يغتسل وأنا من إناء واحد، نغترف منه جميعًا. وقال سويد:
قالت: كنت أنا.
٥٨(٢٣٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر،
وابن جريج عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله وَلفول
من إناء واحد وهو قدر الفرق.
٥٩ (٢٣٦) - أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن
رسول اللّه ◌َل# كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعًا.
٦٠ (٢٣٩) - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد
ابن يزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول : حدثنى ناعم مولى أم
سلمة رضى الله عنها أن أم سلمة سُئُلت : أتغتسل المرأة مع الرجل ؟ قالت: نعم إذا
كانت كيسة، رأيتنى ورسول الله وَل نغتسل من مركز واحد، نفيض على أيدينا حتى
ننقيهما ، ثم نفيض عليها الماء.
قال الأعرج : لا تذكر فرجًا ولا تَباله.
٣٧ - باب : الاغتسال فى قصعة فيها أثر العجين(١)
٦١(٢٠٢/١ مج) - أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا محمد بن موسى
ابن أعين قال: حدثنا أبى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء قال: حدثتنى أمَّ
هانئ: أنها دخلت على النبى لر يوم فتح مكة وهو يغتسل، قد سترته بثوب دونه فى
قصعة فيها أثر العجين، قالت: فصلى الضحى، فما أدرى كم صلى حين قضى غُسله.
(١) كذا الباب فى المجتبى ، وفى السنن الكبرى : الاغتسال فى القصعة التى يعجن فيها. وأثبت
الأولى.

٢٨
كتاب الطهارة
٣٨ - باب : الرخصة فى ترك المرأة نقض ضفر رأسها
عند اغتسالها من الجنابة
٦٢ (٢٤٣) - أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب عن موسى عن
سعيد بن أبى سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبى وَّ هار قالت: قلت :
يا رسول الله، إنى امرأة شديدة ضفر رأسى أفأنقضه عند غسله من الجنابة؟ قال: (( إنما
يكفيك أن تحفنى على رأسك ثلاث حفنات من ماء ، ثم تفيضى على جسدك)).
٣٩- باب: ذكر الأمر بذلك للحائض
عند الاغتسال للإحرام
٦٣ (١٣٢/١ مج) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا أشهب عن مالك أن
ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا
مع رسول الله وَّ عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض فلم
أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله وَه فقال: ((انقضى
رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة)) . ففعلت فلما قضينا الحج أرسلنى مع
عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة، ولم
يروه أحد إلا أشهب.
-
٤٠ - باب : ترك مسح الرأس فى الوضوء من الجنابة
٦٤ (٢٠٥/١ مج)- أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله
وهو ابن سماعة - قال : أنبأنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن
عائشة .
(٠٠٠) وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله وَّطافه عن
الغسل من الجنابة، واتَّسقَتِ الأحاديث على هذا : يبدأ فيُفْرِغُ على يده اليمنى مرتين
أو ثلاثًا، ثم يدخل يده اليمنى فى الإناء فَيَصُبُّ بها على فرجه، ويده اليسرى على
فرجه ، فيغسل ما هنالك حتى يُنقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم
يَصُبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيها، ثم يغسل يديه ثلاثًا، ويستنشق ويمضمض،
ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح ، وأفرغ عليه الماء،
فهكذا كان غسل رسول اللّهِ وَ﴿ فيما ذُكِرَ.
مے

٢٩
كتاب الطهارة
٤١- باب : إزالة الجُنُب الأذي عن جسده
بعد غسل يديه ثلاثا
٦٥ (٢٤٤) - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا النضر بن شميل قال : حدثنا
شعبة قال : حدثنا عطاء بن السائب قال : سمعت أبا سلمة: أنه دخل على عائشة،
فسألها عن غُسل رسول الله وَّه من الجنابة، فقالت: كان النبى وَّهِ يؤتى بإناء فيصبُّ
على يديه ثلاثًا ، ثم يصب بيمينه على شماله ، فيغسل ما على فخذيه ، ثم يغسّل يديه
ويمضمض ويستنشق ، ويصب على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض على سائر جسده.
٦٦ (٢٤٥)- أخبرنى إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عمر بن عبيد(١) الطنافسى عن
عطاء بن السائب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: وصفت عائشة غسل رسول الله
وَ ل من الجنابة ، حدثت: كان يغسل يديه ثلاثًا ثم يفيض.
٤٢ - باب : تخليل الجنب رأسَه
٦٧ (١٣٥/١ مج) - أخبرنا عمرو بن على قال: أنبأنا يحيى قال: أنبأنا هشام بن عروة
قال: حدثنى أبى قال: حدثتنى عائشة رضى الله عنها عن غسل النبى وَلَه من الجنابة
[قالت]: إنه كان يغسل يديه ويتوضأ، ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ، ثم يفرغ
على سائر جسده.
٦٨ (١٣٥/١ مج) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها: ((أن رسول الله وَّهور ، كان يُشرب
رأسه ثم يحثى عليه ثلاثًا )).
٤٣- باب : ترك الوضوء بعد الغُسل
٦٩ (٢٤٩) - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال : أنبأنا أبى قال : أنبأنا الحسن
وهو - الحسن بن صالح بن صالح بن حىّ - عن أبى إسحاق .
(٠٠٠) - وأخبرنا عمرو بن على عن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن الأسود
عن عائشة قالت: كان رسول الله وَ له لا يتوضأ بعد الغسل.
قال ابن حجر فى النكت الظراف: ذكره مسلم فى التمييز أن أبا إسحاق غلط فيه ،
وقال أبو الحسن بن العبد عن أبى داود : ليس بصحيح.
وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه : سمعت نصر بن على يقول: قال أبى : قال
شعبة : حديث أبى إسحاق - يعنى هذا - لكنى أتقيه .
(١) فى المطبوع : عمر بن حبيبة ، والتصويب من التحفة.

٣٠
كتاب الطهارة
٤٤ - باب : ترك التمندل بعد الغسل
٧٠ (٢٥٠) - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله
ابن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس: أن النبى ◌َ لغير اغتسل فأتى
بمندیل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا.
قال المزى فى زيادته: المحفوظ حديث ابن عباس، عن ميمونة.
قلت : الحديث المشار إليه رواه الجماعة.
٤٥- باب : مجالسة الجنب ومماسّته
٧١ (٢٦٤) - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا مسعر قال:
حدثنى واصل عن أبى وائل عن حذيفة أن النبى وَّه لقيه وهو جنب فأهوى إلىَّ فقلت:
إنى جنب، فقال: ((إن المسلم لا ينجس)).
٧٢ (٢٦٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن الشيبانى عن أبى بردة
عن حذيفة قال: كان رسول الله ◌َ﴿ إذا لقى الرجل من أصحابه مسحه(١) ودعا له،
قال: فرأيته يومًا بكرة فحِدْتُ عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: (( إنى رأيتك
فَحِدْتَ عنى؟)). فقلت: (٢) إنى كنت جنبًا، فخشيت أن تمسنى، فقال رسول الله ◌َطاهر:
(((إن المسلم لا ينجس)).
أبواب الحيض
٤٦ - باب: بسط الحائض الخمرة في المسجد
٧٣ (٢٦٧) - أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة
قالت: كان رسول الله ◌َ لا يضع رأسه فى حجر إحدانا فيتلو القرآن وهى حائص، وتقوم
إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهى حائض.
٤٧- باب : مباشرة الحائض
٧٤ (٢٧٨) - أنبأنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عمرو
ابن شرحبيل عن عائشة قالت: كان رسول الله * يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن
تشد إزارها ثم يباشرها.
قلت : ذكر المزى حديثا آخر للسيدة عائشة فى الحيض، لم أقف عليه فى السنن
(١) فى المطبوع ماسحه. والمثبت من التحفة.
(٢) فى المطبوع: فقال، وهو تحريف.

٣١
كتاب الطهارة
المطبوع ، وقد أشار المزى إلى أنه فى التفسير ولم أقف عليه فيه فى كتاب التفسير
أيضًا(١) فرأيت من الفائدة ذكره فى هذا الموضع، وهو:
٧٤ مكرر (١٦١٥١) - عن قتيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة:
أنها كانت إذا عركت قال لها النبى وَّه: ((يا ابنة أبى بكر .. )) ثم ذكر كلمة معناها:
(ائتزری علی وسطك)).
قال المزى مستدركا : ليس فى الرواية، ولم يذكره أبو القاسم.
٤٨ باب : ذكر ما كان النبى صلى الله عليه وسلم
يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه
٧٥ (١٨٩/١ مج) - أخبرنا هناد بن السرى عن ابن عياش - وهو أبو بكر - عن
صدقة بن سعيد-ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا جميع بن عمير- قال: دخلت على عائشة
مع أمى وخالتى فسألتها: فكيف كان رسول الله وَل يصنع إذا حاضت إحداكن؟
قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها.
٤٩- باب : ما تفعل النفساء عند الإحرام
٧٦ (٢٨٤) - أخبرنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم -
واللفظ له - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنى أبى
قال: أتينا جابر بن عبد الله، فسألناه عن حجة النبى وَ له، فحدثنا أن رسول الله وَل
خرج لخمس بقين من ذى القعدة ، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ، ولدت أسماء
بنت عُمَيْس بمحمد بن أبى بكر، فأرسلت إلى رسول الله : كيف أصنع؟ قال: ((اغتسلی
واستٹفری ثم املی».
قلت: ثم أعاده بإسناده ومتنه فى الطهارة أيضًا فى المجتبى (٢٠٨/١) فى باب
اغتسال النساء عند الإحرام .
أبواب تطهير شبه النجاسات
٥٠ - باب : فرك المنى من الثوب
٧٧ (٢٨٩)- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن أبى هاشم عن أبى مجلز
عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت: كنت أفرك الَّنِىّ من ثوب رسول الله وَله.
(١) بل هو فى تفسير سورة المزمل برقم (٦٤٨) من كتاب التفسير ط. مكتبة السنة .

٣٢
........
كتاب الطهارة
٥١- باب : الفصل بين الذكر والأنثى
٧٨ (٢٩٣)-أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنى
يحيى بن الوليد قال: حدثنى محل بن خليفة ، قال حدثنى أبو السمح قال النبى ◌َطّ:
((يُغسل، من بول الجارية ويُرش من بول الغلام)).
٥٢- باب: بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب
٧٩ (٢٩٥) - أخبرنا محمد بن وهب بن أبى كريمة الحرَّانى قال : حدثنا محمد
ابن سلمة ، قال : حدثنى أبو عبد الرحيم قال : حدثنى زيد ابن أبى أنيسة عن طلحة
ابن مصرّف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال : قدم أعراب من عرينة إلى
نبى الله وَلا فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث
بهم نبى الله وَّه إلى لقاحٍ له فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا
رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث نبى الله وَّ فى طلبهم، فأتى بهم ، فقطع أيديهم
وأرجلهم، وسمر أعينهم.
قال عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أو بذنب ؟ قال: بكفرٍ .
قال أبو عبد الرحمن : لا نعلم أحدًا قال : عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك
فى هذا الحديث غير طلحة بن مصرِّف. والصواب عندنا - والله أعلم -: يحيى بن سعيد
عن سعید بن المسیب مرسلاً .
قلت : يذكره بإسناده ومتنه برقم (٣٤٩٨) فى كتاب المحاربة باب ذكر اختلاف
طلحة ابن مصرِّف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد فى هذا الحديث.
٥٣- باب : البصاق يصيب الثوب
٨٠ (٢٩٧) - أخبرنا على بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا حميد عن
أنس: أن النبى ◌َّ و أخذ طرف ردائه فبصق فيه، فردّ بعضه على بعض.
أبواب التيمم
٥٤- باب : التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة
٨١ (هامش مج ٢١٣/١) - وجد فى نسخة زيادة : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
أنبأنا خالد حدثنا شعبة أن مخارق بن عبد الله أخبرهم عن طارق: أن رجلاً أجنب فلم
يصل، فأتى النبى - ﴿ فذكر ذلك له، فقال: ((أصبت)).
فأجنب رجل آخر، فتيمم وصلى، فأتاه فقال نحوًا مما قال للآخر. يعنى: ((أصبت)).
١

٣٣
.... ..
كتاب الطهارة
٥٥- باب : تيمم الجنب
٨٢ (٣٠٩)-أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق
عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر قال: أجنبت وأنا فى الإبل ، فلم أجد ماءً ،
فتمعكت فى التراب تمعك الدابة، فأتيت رسول الله وَّ فيه، فأخبرته بذلك فقال: ((إنما
کان یجزیك من ذلك التيمم».

٢ - كتاب الصلاة الأول
١ - باب : فرض الصلاة
فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه واختلاف ألفاظهم
٨٣ (٢٢١/١ مج) - أخبرنا عمرو بن هشام قال : حدثنا مخلد عن سعيد بن
عبد العزيز قال: حدثنا يزيد ابن أبى مالك قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله وَ ه
قال: (( أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ، خطوها عند منتهى طرفها، فركبتُ ومعى
جبريل عليه السلام ، فسرت فقال: انزل فصلٌ . ففعلتُ ، فقال: أتدرى أين صليتَ؟
صليت بطيبة ، وإليها المهاجر، ثم قال: انزل فصل، فصليت ، فقال: أتدرى أين صليت ؟
صليت بطور سيناء، حيث كلَّم الله عز وجل موسى عليه السلام ، ثم قال: انزل فصل،
فنزلت فصليت ، فقال: أتدرى أين صليت ؟ صليت ببيت لحم؛ حيث وُلُد عيسى عليه
السلام، ثم دخلت بيت المقدس، فجمع لی الأنبياء عليهم السلام ، فقدمنی جبريل حتى
أثمتُهم، ثم صعد بى إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ، ثم صعد بى إلى السماء
الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم صعد بى إلى السماء الثالثة
فإذا فيها يوسف عليه السلام ، ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه
السلام، ثم صعدبى إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام ، ثم صعد بى إلى
السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صعد بى إلى السماء السابعة فإذا فيها
إبراهيم عليه السلام، ثم صعد بى فوق سبع سماوات، فأتينا سدرة المنتهى فغشيتنى
ضبابة ، فخررت ساجدًا فقيل لى: إنى يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك
وعلى أمتك خمسين صلاة، فقم بها أنت وأمتك، فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن
شىء، ثم أتيت على موسى، فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك ؟ قلت: خمسين
صلاة، قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله
التخفيف، فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً، ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع،
فرجعت فخفف عنی عشراً ، ثم ردت إلی خمس صلوات ، قال: فارجع إلى ربك
فاسأله التخفیف فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما ، فرجعت إلى ربى
عز وجل فسألته التخفيف فقال: إنى يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك
وعلى أمتك خمسين صلاة، فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك، فعرفت أنها من الله
تبارك وتعالى صرَّى، فرجعت إلى موسى عليه السلام، فقال: ارجع، فعرفت أنها صِرَّى
- أی حتم - فلم أرجع».

٣٥
كتاب الصلاة
٢ - باب: أين فرضت الصلاة
٨٤ (٣١٦) - حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث
أن عبد ربه بن سعید الأنصاری حدثه أن البُنانی- وهو ثابت بن أسلم - حدثه عن
أنس بن مالك: أن الصلاة فرضت بمكة [ركعتين](١) وأن ملكين أتيا رسول الله العقول
فذهبا به إلى زمزم، فشقا بطنه وأخرجا حشوه فى طَسْتِ من ذهب فغسلاه بماء زمزم،
ثم كبسا جوفه حكمة وإيمانا. قال أبو عبد الرحمن : عبد ربه بن سعيد، ويحيى
ابن سعيد، وسعد بن سعيد بن قيس بن فهد الأنصارى، وهم ثلاثة أخوة ويحيى
ابن سعيد أجلُّهم وأنبلهم، وهو أحد الأئمة ، وليس بالمدينة بعد الزهرى فى عصره أجل
منهم، وعبد ربه ثقة ، وسعد ضعيف .
٣- باب : كيف فُرضت الصلاة
٨٥ (٢٢٥/١ مج) - أخبرنا محمد بن هاشم البعليكى قال : أنبأنا الوليد أخبرنى
أبو عمرو - يعنى الأوزاعى - أنه سأل الزهرى عن صلاة رسول الله وَلقه بمكة قبل
الهجرة إلى المدينة، قال: أخبرنى عروة عن عائشة قالت : فرض الله عز وجل على
رسوله وَّل* أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت فى الحضَر أربعًا، وأُقِرَّتْ صلاة
السَّفر على الفريضة الأولى.
٤ - باب : كم فرضت في اليوم والليلة
٨٦ (٢٢٨/١ مج) - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن
قتادة عن أنس قال: سأل رجل رسول الله رَّه فقال: يا رسول الله، كم افترض الله
عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال: ((افترض اللّه على عباده صلوات خمسًا)).
قال: يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئًا؟ قال: (( افترض اللّه على عباده صلوات
خمسًا)). فحلف الرجل، لا يزيد عليه شيئًا ولا ينقص منه شيئًا، قال رسول الله وَله:
« إن صدق ليدخلن الجنة )).
٥ - باب : المحاسبة علي ترك الصلاة
٨٧ (٢٣٢/٢ مج ) - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا شعيب- يعنى ابن بيان بن زياد
ابن میمون - قال: وكتب على بن المدينى عنه.
(٠٠٠)- أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن بن زياد عن أبى رافع عن أبى هريرة
أن النبى و 3 قال: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامَّة
(١) ما بين المعقوفين من تحفة الأشراف [٤٥٤].

٣٦
كتاب الصلاة
كتبت تامة ، وإن كان انتقص منها شىءٌ قال : انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له
ما ضيّعَ من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك)).
٨٨ (٣٢٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا
حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبى هريرة عُن رسول الله
گلڼ قال: «أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أکملها وإلا قال الله عز وجل :
انظروا لعبدى من تطوع، فإن وجد له تطوع أكملوا به الفريضة)).
٦- باب : عدد الصلاة قبل الظهر
ذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك
٨٩ (٣٣٤) - أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو عن
الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنَّ النبي ◌َّه: كان يصلى قبل الظهر ركعتين، وبعد
الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين.
قال المزِّى مستدركا: هذا الحديث فى رواية أبى الطيب محمد بن الفضل بن العباس،
عن النسائى، ولم يذكره أبو القاسم.
٨،٧ - باب : ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر
٩٠ (٣٥٠) - أنبأنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن
عبد الله بن أبى المجالد عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة قالت: صلى
رسول الله 38 بعد العصر فى بيتى ركعتين فقلت: ما هاتان؟ قال: « کنت أصلیھما
قبل العصر)).
قال المزى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ، ولم يذكره أبو القاسم.
٩ - باب : تأويل قوله جل ثناؤه :
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾
وذكر الاختلاف فى الصلاة الوسطى
٩١ (٣٥٦) - أنبأنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى
ابن أبى ذئب (١) قال : حدثنا الزبرقان بن عمرو بن أمية : أن رهطًا من قريش كانوا
جُلُوسًا فمرّ بهم زيد بن ثابت، فأرسلوا عبدَين لهم فسألاء، فقال: هى الظهر، ثم مالا
إلى أسامة ابن زيد فسألاء، فقال: هى الظهر، إن رسول الله ◌َ لو كان يصلى بالهاجرة
(١) فى المطبوع: ((حدثنا يحيى بن أبى ذئب))، وقد سقط لفظ التحديث من بينهما فصارا اسمًا
واحدًا ، والتصويب من تحفة الأشراف.

٣٧
كتاب الصلاة
والناس فى قائلتهم وأسواقهم، فلا يكون خلفه إلا الصف والصفان، فأنزل الله :
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
قال المزى : ليس فى السماع ولم يذكره أبو القاسم .
١٠- باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر زيد بن ثابت
فى صلاة الوسطى
٩٢ (٣٦٣) - أنبأنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو النضر قال : حدثنا شعبة عن
قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: صلاة الوسطى هى
الظهر .
٩٣ (٣٦٢) - أنبأنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عثمان بن عثمان الغطفانى - وكان
ثقة - قال: أنبأنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كنت فى قوم
اختلفوا فى صلاة الوُسطى وأنا أصغر القوم فبعثونى إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة
الوسطى، فأتيته فسألته فقال: كان رسول الله ◌َ لا يصلى الظهر بالهاجرة والناس فى
قائلتهم وأسواقهم، فلم يكن يصلى وراء رسول الله ◌َّ * إلا الصف والصفان، فأنزل الله:
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىْ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾(١).
فقال رسول الله مَّله: ((لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم)).
قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ، والصواب: ابن أبى ذئب عن الزبرقان عن عمرو
ابن أمية عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد .
قال المزى مستدركا: ليس فى السماع، ولم يذكره أبو القاسم.
١١ - باب : ترك صلاة العصر
٩٤ (٢٣٧/١ مج) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حيوة
ابن شريح قال: أنبأنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه
أنه سمع رسول الله وَل يقول: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتُرَ أهله وماله».
١٢ - باب: النهى عن الصلاة بعد العصر
٩٥ (٢٧٩/١ مج) - أخبرنا عمرو بن منصور قال: أنبأنا آدم ابن أبى إياس قال:
(١) سورة البقرة [الآية: ٢٣٨ ].

٣٨
.
كتاب الصلاة
حدثنا الليث بن سعد قال : حدثنا معاوية بن صالح قال : أخبرنى أبو يحيى سليم
ابن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلى
يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول : قلت : يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من
الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها ؟ قال: « نعم إن أقرب ما یکون الربّ عز وجل
من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل فى تلك
الساعة فكن؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرنى
الشيطان وهى ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم
الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة
تُفتح أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفىء الفىء، ثم الصلاة محضورة مشهودة
حتى تغيب الشمس؛ فإنها تغيب بين قرنى شيطان وهى صلاة الكفار)).
٩٦ (٣٦٩) - أنبأنا أحمد بن حرب الطائى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام
ابن حجير عن طاوس عن ابن عباس: أن النبى وَّ نهى عن الصلاة بعد العصر.
٩٧ (٣٧١) - أنبأنا أبو داود قال : حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد
ابن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ: أنه طاف(١) مع معاذ بن عفراء ،
فلم يصلِّ، فقلت: ألا تصلى؟ فقال: إن رسول الله وَ فير قال: (( لا صلاة بعد العصر
حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس».
١٣ - باب : تعجيل المغرب
٩٨ (٢٥٩/١ مج) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن
أبى بشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي ◌َلها :
أنهم كانوا يصلون مع نبى الله وَ ﴿ المغرب، ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى
المدينة يرمون، ويبصرون مواقع سِهَامهم.
١٤ - باب : آخر وقت المغرب
٩٩ (٢٦١/١ مج) - أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا
خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثنى الحسين بن بشر بن سلام
عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن على على جابر بن عبد الله الأنصارى، فقلنا له:
أخبرنا عن صلاة رسول الله *، وذاك زمن الحجاج بن يوسف، قال: خرج
رسول الله وي فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفىءُ قدر الشراك، ثم صلى
(١) فى المطبوع : كان، والتصويب من التحفة .
:

٣٩
كتاب الصلاة
العصر حين كان الفى قدر الشراك وظل الرجل ، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس،
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من
الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه
قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذى الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس،
ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل - شك زيد - ثم صلى الفجر فأسفر.
١٥ - باب : الصلاة بعد المغرب
١٠٠ (٣٧٨) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا حسين - وهو ابن على - عن
زائدة عن عبيد الله قال نافع: قال: عبد الله: صليت مع النبى وَ﴿و قبل الظهر سجدتين
وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، فأما المغرب والعشاءُ
والجمعة ففى رحله .
قال المزى مستدركا : هذا الحديث من رواية أبى الطيب محمد بن الفضل بن
العباس، عن النسائى ، ولم يذكره أبو القاسم.
١٦ - باب : فضل صلاة العشاء الآخرة
١٠١ (٣٨٦) -أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الحسن - هو ابن موسى-
قال: حدثنا سفيان(١) عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن يُحَّسَ أن عائشة أخبرته أن
رسول الله وَفي قال: ((لو أن الناس يعلمون ما فى صلاة العتمة، وصلاة الصبح لأتوهما
ولو حبّوا».
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبوالقاسم.
١٠٢ (٣٨٨) - أنبأنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن
الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : أَعْتُمَ النبى ذات ليلة، فناداه عمر فقال: نام النساء
والصبيان، فخرج إليهم فقال: (( ما ينتظر هذه الصلاة أحدٌ من أهل الأرض غيركم)).
ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة.
قال المزّى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.
(١) فى المطبوع : شيبان . والتصويب من التحفة.

٤٠
كتاب الصلاة
١٧ - باب : الصلاة بعد العشاء
وذكر الاختلاف فيه
١٠٣ (٣٩٠) - أخبرنى أحمد بن نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الملك بن الصباح
عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن سليمان عن ابن عمر قال: حفظت
عن رسول الله وَ لا عشر صلوات؛ ركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين
بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
قال المزى مستدركا : هذا الحديث فى رواية أبى الطيب محمد بن الفضل بن العباس
عن النسائى. ولم يذكره أبو القاسم.
ثم قال المزى: رواه شعبة عن قتادة عن المغيرة بن سليمان، ورواه هشيم عن منصور
ابن زاذان ، وعبد الله بن عون كلاهما عن ابن سيرين عن ابن عمر لم يذكر: ((المغيرة
ابن سليمان))، ولم يذكر العدد وروى ركعتى الصبح عن حفصة عن النبى وَله.
١٨ - باب: كيف الصلاة بالليل
١٠٤ (٢٢٧/٣ مج) - أخبرنا موسى بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله
ابن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا الحسن بن الحر قال : حدثنا نافع أن ابن عمر
أخبرهم: أن رجلاً سأل رسول الله وَ ه عن صلاة الليل، قال: ((مثنى مثنى، فإن
خشی أحدكم الصبح فلیوتر بواحدة ).
١٠٥ (٤٧٣) - أخبرنى عمرو بن عثمان قال : حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدى
عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى وَ هر قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت
الصبح فأوتر بواحدة)).
١٠٦ (٤٧٤) - أنبأنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن
عمر قال: قال رسول الله وَّه: ((صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة [واحدة](١))).
١٩ - باب: كيف القراءة بالليل
١٠٧ (٢٢٤/٣ مج) - أخبرنا شعيب بن يوسف قال : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية
ابن صالح عن عبد الله بن قيس قال: سألت عائشة: كيف كانت قراءة رسول الله وَ فو
بالليل؟ يجهر أم يُسرُّ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسرَّ.
(١) ما بين المعقوفين زيادة فى التحفة.