النص المفهرس
صفحات 681-696
٦٨١ کتاب العیدین/ باب ٢٣ ونَسَكَ نُسكَنا، فقد أصابَ النِّسكَ. ومَن نَسكَ قبلَ الصلاةِ فتلكَ شاءُ لحم. فقام أبو بُردةَ بنُ نِيارٍ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ لقد نسكتُ قبلَ أن أخرُجَ إلى الصلاةِ، وعَرَفتُ أنَّ اليومَ يومُ أكلٍ وشُربٍ، فَتَعجَّلتُ، وأكلتُ وأطعمتُ أهلي وجيراني. فقال رسولُ اللَّهِ بَّ: تلك شاةُ لحم. قال فإنَّ عندي عَناقَ جَذعةٍ هي خَيرٌ من شاتَيْ لحم، فهل تَجزِي عني؟ قال: نعم، ولن تَجزِيَ عن أحدٍ بَعدَك)) . وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد، (قال: حدّثنا أبو الأحوص) بحاء وصاد مهملتين، سلام بن سليم الحنفي الكوفي (قال: حدّثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه (قال: خطبنا رسول الله وَله يوم النحر بعد الصلاة) أي: صلاة العيد (فقال) بالفاء قبل القاف، ولابن عساكر، قال: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا) أي: قرّب قرباننا (فقد أصاب النسك) المجزىء عن الأضحية، (ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) تؤكل، ليست من النسك في شيء. (فقام أبو بردة بن نيار) بكسر النون وتخفيف المثناة (فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت) ذبحت (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت) بالواو، ولابن عساكر، فأكلت (وأطعمت أهلي وجيراني) بكسر الجيم جمع جار. (فقال رسول الله (وَلير): (تلك) أي: المذبوحة قبل الصلاة (شاة لحم) غير مجزئة عن الأضحية. وهذه المراجعة الواقعة بينه ويلي، وبين أبي بردة تدل للحكم الأول من الترجمة، وتاليها يدل على الثاني منها وهو قوله: (قال) أي: أبو بردة: (فإن عندي عناق جذعة) بنصب عناق اسم: إن، وجر جذعة على الإضافة، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عناقًا جذعةً، بنصبهما، قال في المصابيح، فقر الإضافة حينئذ إشكال. (هي) وللأصيلي وأبي ذر: لهي (خير من شاتي لحم) لنفاستها، (فهل تجزي عني)؟ بفتح المثناة الفوقية من غير همز أي: هل تكفي عني؟ (قال) عليه الصلاة والسلام: (نعم) تجزي عنك (ولن تجزي عن أحد بعدك) فهي خصوصية له كما مر. ٩٨٤ - حدثنا حامدُ بنُ عمرَ عن حمادِ بنِ زيدٍ عن أيوبَ عن محمدٍ أنَّ أنسَ بنَ مالكِ قال: ((إنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لَّهِ صلَّى يومَ النحرِ، ثُمَّ خَطبَ فأمرَ مَن ذَبحَ قبلَ الصلاةِ أن يُعيدَ ذَبحُهُ. فقامَ رجلٌ. منَ الأنصارِ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، جِيرانٌ لي - إمّا قال: بهم خَصاصةٌ، وإما قال: فَقرٌ - وإني ذَبحتُ قبل الصلاةِ، وعندي عَناقٌ لي أحبُّ إليَّ مِن شاتَيْ لحمٍ. فَرَخَّصَ له فيها)). وبه قال: (حدّثنا حامد بن عمر) بضم العين البكراوي، من ولد أبي بكرة، قاضي كرمان، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (عن حماد بن زيد) وللأصيلي: عن حماد، هو: ابن زيد (عن ٦٨٢ کتاب العیدین/ باب ٢٤ أيوب) السختياني (عن محمد) هو: ابن سيرين (أن أنس بن مالك قال: إن) بكسر الهمزة، ولأبي ذر: عن أنس بن مالك أن، بإسقاط قال: وفتح همزة أن (رسول الله وَلقوله صلى يوم النحر) صلاة العيد (ثم خطب) أي: الناس (فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه) بفتح الذال المعجمة في اليونينية، مصدر ذبح، وفي نسخة غيرها: ذبحه، بكسرها، أسم للشيء المذبوح (فقام رجل من الأنصار) هو أبو بردة بن نيار (فقال: يا رسول الله، جيران) مبتدأ وقوله (لي) صفته، والجملة اللاحقة خبره، وهي قوله (- إما قال) الرجل: (بهم خصاصة) بالتخفيف: جوع (وإما قال: فقر -) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي، عن الكشميهني: وإما قال بهم فقر. (إني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي) هي (أحب إلي من شاتي لحم) لأنها أغلى ثمنًا وأعلى لحمًا. (فرخص له) عليه الصلاة والسلام (فيها) ولم تعمّ الرخصة غيره. ٩٨٥ - حدّثنا مُسلم قال حدَّثَنا شُعبةُ عنِ الأسود عن جُندَبٍ قال: ((صلَّى النبيُّ وَلِ يومَ النحرِ، ثُمَّ خَطبَ، ثمَّ ذَبحَ وقال: مَن ذَبحَ قبلَ أن يُصلِّي فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكانَها، ومَن لم يَذْبَحْ فَلْيَذْبِخ باسمِ الله)). [الحديث ٩٨٥ - أطرافه في: ٥٥٠٠، ٥٥٦٢، ٦٦٧٤، ٧٤٠٠]. وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأسود) هو ابن قيس العبدي، بسكون الموحدة، الكوفي (عن جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الذال وضمها، ابن عبد الله البجلي، رضي الله عنه (قال: صلى النبي وَّر يوم النحر) صلاة العيد (ثم خطب ثم ذبح، فقال) أي في خطبته، ولأبوي ذر، والوقت: (وقال): (من ذبح قبل أن يصلي) العيد (فليذبح) ذبيحة (أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) أي: لله. فالباء بمعنى اللام، أو متعلقة بمحذوف. أي: بسُنّة الله، أو تبرّكًا باسم الله تعالى. ومذهب الحنفية وجوب الأضحية على المقيم بالمصر، المالك للنصاب. والجمهور: أنها سُنّة، لحديث مسلم مرفوعًا: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. والتعليق بالإرادة بنا في الوجوب. ورواة حديث الباب الأخير ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: الأضاحي، والتوحيد، والذبائح. ومسلم والنسائي وابن ماجة في الأضاحي. ٢٤ - باب مَن خالَفَ الطريقَ إذا رجَعَ يومَ الْعِيدِ (باب من خالف الطريق) التي توجه منها إلى المصلى (إذا رجع يوم العيد) بعد الصلاة. ٦٨٣ كتاب العيدين/ باب ٢٤ ٩٨٦ - حدّثنا محمدٌ قال: أخبرنا أبو تُمَيلةَ يحيى بنُ واضحٍ عن فُليحِ بنِ سليمانَ عن سعيدِ بنِ الحارثِ عن جابرٍ قال: ((كان النبيُّ وَ إذا كان يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ». تابعَهُ يونسُ بنُ محمدٍ عن فُلَبِحٍ. وحديثُ جابرٍ أصحُ. وبالسند قال: (حدّثنا محمد) غير منسوب، ولابن عساكر هو: ابن سلام، كما في هامش فرع اليونينية . وفي رواية أبي علي بن السكن، فيما ذكره في الفتح: حدّثنا محمد بن سلام، وكذا للحفصي، وجزم به الكلاباذي وغيره، ولأبي علي بن شبويه: إنه محمد بن مقاتل. قال الحافظ ابن حجر: والأول هو المعتمد . (قال: أخبرنا) وللأصيلي، وابن عساكر: حدّثنا (أبو تميلة) بضم المثناة الفوقية وسكون التحتية بينهما ميم مفتوحة، مصغرًا (يحيى بن واضح) الأنصاري المروزي. قيل: إنه ضعيف، لذكر المؤلف له في الضعفاء، وتفرد به شيخه، وهو مضعف عند ابن معين، والنسائي وأبي داود. وثّقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر، وسعد القرظ، وأبي رافع، وعثمان بن عبيد الله التميمي، فصار من القسم الثاني من قسمي الصحيح. قاله شيخ الصنعة: ابن حجر. (وعن فليح بن سليمان) بضم أولهما وفتح ثانيهما (عن سعيد بن الحرث) بن المعلى الأنصاري المدني، قاضيها (عن جابر) ولأبي ذر، وابن عساكر: عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما (قال): كان النبي ◌ُّر، إذا كان يوم عيد بالرفع فاعل كان، وهي تامة تكتفي بمرفوعها، أي: إذا وقع يوم عيد وجواب: إذا، قوله: (خالف الطريق) رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى. قال في المجموع: وأصح الأقوال في حكمته: أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرًا للأجر، ويرجع في أقصرهما. لأن الذهاب أفضل من الرجوع. وأما قول إمام الحرمين وغيره: إن الرجوع ليس بقربه، فعورض بأن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضًا، كما ثبت في حديث أبيّ بن كعب عند الترمذي وغيره. وقيل: خالف ليشهد له الطريقان، أو أهلهما من الجن والإنس، أو ليتبرك به أهلهما، أو ليُستفتى فيهما، أو ليتصدق على فقرائهما، أو ليزور قبور أقاربه فيهما، أو ليصل رحمه، أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، أو لإظهار شعار الإسلام فيهما، أو ليغيظ المنافقين أو اليهود، أو ليرهبهم بكثرة من معه، أو حذرًا من إصابة العين، فهو في معنى قول يعقوب لبنيه، عليهم الصلاة والسلام: ﴿لا تدخلوا من باب واحد﴾ [يوسف: ٦٧]. ثم من شاركه ◌َ لّ في المعنى، ندب له ٦٨٤ کتاب العیدین/ باب ٢٥ ذلك وكذا من لم يشاركه في الأظهر تأسّيًا به عليه الصلاة والسلام: كالرّمل والاضطباع سواء فيه الإمام والقوم. واستحب في الأم أن يقف الإمام في طريق رجوعه إلى القبلة، ويدعو، وروي فيه حديثًا . اهـ. ورواة الحديث: الثاني: مروزي، والثالث والرابع: مدنيان، وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول. (تابعه) أي: تابع أبا تميلة المذكور (يونس بن محمد) البغدادي المؤدب، فيما وصله الإسماعيلي من طريق ابن أبي شيبة (عن فليح) ولأبي ذر، وعن سعيد (عن أبي هريرة). (وحديث جابر أصح). كذا عند جمهور رواة البخاري من طريق الفربري. واستشكل: بأن المتابعة لا تقتضي المساواة، فكيف تقتضي الأضحية؟ وأجيب: بأنه سقط في رواية إبراهيم بن معقل النسفي، عن البخاري، فيما أخرجه الجياني، قوله: وحديث جابر أصح. وبأن أبا نعيم في مستخرجه قال: أخرجه البخاري عن أبي نميلة. وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح. وقال محمد بن الصلت، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة. وحديث جابر أصح، وبذلك جزم أبو مسعود في الأطراف، فيكون حديث أبي هريرة صحيحًا، وحديث جابر أصح منه، ولذلك قال الترمذي، بعد أن ساق حديث أبي هريرة: حديث غريب. وحينئذ فيكون سقط من رواية الفربري قوله: وقال محمد بن الصلت عن فليح فقط. هذا على رواية ابن السكن، وأما على رواية الباقين فسقط إسناد محمد بن الصلت كله. والحاصل كما قاله الكرماني: أن الصواب إما طريقة النسفي التي بالإسقاط، وإما طريقة أبي نعيم وأبي مسعود بزيادة حديث ابن الصلت الموصولة عند الدارمي، طريقة الفربري. ٢٥ - باب إذا فاتَهُ الْعيدُ يُصلِّي رَكعتين وكذلكَ النساءُ ومَن كان في البيوتِ والْقُرَى، لقولِ النّبِيِّ نَّ: «هذا عيدُنا أهلَ الإسلامِ». وأمر أنسُ بنُ مالكِ مولاهم ابنَ أبي عُتبةَ بالزاويةِ فجمعَ أهلَهُ وبنيهِ وصلَّى كصلاةِ أهلِ المصرِ وتکبیرهم. وقال عكرمةُ: أهلُ السواد يجتمعونَ في العيدِ يُصلُّون رَكعتين كما يَصنعُ الإمامُ . وقال عطاءٌ: إذا فاتهُ العيدُ صلَّى رَكعتَينِ. ٦٨٥ کتاب العیدین/ باب ٢٥ هذا (باب) بالتنوين (إذا فاته العيد) أي: إذا فات الرجل صلاة العيد مع الإمام، سواء كان العارض أم لا، (يصلي ركعتين) كهيئتها مع الإمام، لا أربعًا. خلافًا لأحمد فيما نقل عنه، وعبارة المرداوي في تنقيح المقنع: وإن فاتته سنّ قضاؤها قبل الزوال وبعده على صفاتها، وعنه: أربع بلا تكبير بسلام، قال بعضهم: كالظهر . اهـ. واستدل بما روى سعيد بن منصور، بإسناد صحيح عن ابن مسعود من قوله: من فاته العيد مع الإمام فليصلُ أربعًا. وقال المزني وغيره: إذا فاتته لا يقضيها. وقال الحنفية: لا تقضى، لأن لها شرائط لا يقدر المنفرد على تحصيلها . (وكذلك النساء) اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام (و) كذلك (من كان في البيوت) ممن لم يحضرها معه أيضًا (و) كذلك من كان في (القرى) ولم يحضر (لقول النبي (َ﴾) هذا عيدنا أهل الإسلام). بنصب أهل على الاختصاص، أو منادى مضاف حذف منه حرف النداء، ويؤيده رواية أبي ذر في نسخة عن الكشميهني: يا أهل الإسلام؛ وأشار إلى حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيتها، إذ فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ((وهذا عيدنا)). وحديث عقبة بن عامر المروزي عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه، عليه الصلاة والسلام، قال في أيام التشريق: ((عيدنا أهل الإسلام)». قيل: وجه الدلالة على الترجمة من ذلك أن قوله هذا إشارة إلى الركعتين، وعمم: بأهل، من كان مع الإمام، أو لم يكن، كالنساء وأهل القرى وغيرهم . اهـ. فليتأمل. وأشار المؤلف بقوله: ومن كان في البيوت والقرى، إلى مخالفة ما روي عن علي: جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . (وأمر أنس بن مالك) لما فاتته صلاة العيد مع الإمام، فيما وصله ابن أبي شيبة، (مولاهم) أي: مولى أنس وأصحابه، ولأبي ذر عن الكشميهني: مولاه (ابن أبي عتبة) بنصب ابن بدل من مولى أو بيان؟ وبضم العين وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة على الأكثر الأشهر، وهو الذي في الفرع وأصله، ولأبي ذر. كما في الفتح: غنية، بالمعجمة المفتوحة والنون والمثناة التحتية المشددة (بالزاوية) بالزاي، موضع على فرسخين من البصرة، كان بها قصر وأرض لأنس، (فجمع) له (أهله وبنيه) بتخفيف ميم: فجمع (وصلى) بهم أنس صلاة العيد (كصلاة أهل المصر) ركعتين (وتكبيرهم). (وقال عكرمة)، فيما وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (أهل السواد يجتمعون في) يوم (العيد يصلون) صلاة العيد (ركعتين كما يصنع الإمام) . ٦٨٦ کتاب العیدین/ باب ٢٥ (وقال عطاء) هو: ابن أبي رباح، مما وصله الفريابي في مصنفه، وللكشميهني: وكان عطاء (إذا فاته العيد) أي صلاته مع الإمام (صلى ركعتين) زاد ابن أبي شيبة، من وجه آخر عن ابن جريج: ويكبر، وهو يقتضي أن تصلي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. ٩٨٧ - حدثنا يحيى بنُ بُكَيرِ قال: حدَّثَنا الليثُ عن عُقَيلٍ عنِ ابنِ شهابٍ عن عُروةَ عن عائشةَ: ((أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنه دخلَ عليها وعندها جاريتانِ في أيامٍ مِنى تُدَفْفانِ وَتَضرِبانِ - والنبيُّ وَِّ مُتَغَشِّ بَثَوبِهِ - فانتَهرَهما أبو بكرٍ فَكَشف النبيُّ وََّ عن وجههِ فقال: دَعُهُما يا أبا بكرٍ، فَإِنَّها أيامُ عيدٍ. وتلكَ الأيامُ أيامُ مِنى)) . وبالسند إلى المؤلف قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف (قال: حدّثنا الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف، ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة، أن أبا بكر) الصديق رضي الله عنه (دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي بَّر متغش) مستتر، ولأبي ذر: متغشى (بثوبه - فانتهرهما) زجرهما (أبو بكر، فكشف النبي وَّر عن وجهه) الثوب (وقال): (دعهما) أي: اتركهما (يا أبا بكر، فإنها) أي: هذه الأيام (أيام عيد) (وتلك الأيام أيام منى) أضاف الأيام إلى العيد ثم إلى منى: إشارة إلى الزمان ثم المكان. ٩٨٨ - حدثنا وقالت عائشةُ: ((رأيتُ النبيَّ وَّ يستُرني وأنا أَنظُرُ إلى الحبشةِ وهم يلعبونَ في المسجدِ، فزجرَهم عمرُ، فقال النبيُّ وَّرَ: دَعْهم. أَمْنَا بني أُرفِدةً)) يعني منَ الأمنِ. (وقالت عائشة) بالإسناد السابق (رأيت النبي وَله يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، فقال النبي) بحذف فاعل الزجر، ولكريمة: فزجرهم عمر، فقال النبي (الَليّ): (دعهم) أي: اتركهم من جهة أنا أمناهم (أمنًا) بسكون الميم والنصب على المصدر، أو بنزع الخافض، أي: للأمن، أو على الحال أي: العبوا آمنين يا (بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء والدال مهملة، وحذف منه حرف النداء . قال المؤلف في تفسير أمنًا: (يعني من الأمن) ضدّ الخوف، لا الأمان الذي للكفار. واستشكل مطابقة الحديث للترجمة لأنه ليس فيه للصلاة ذكر. وأجاب ابن المنير: بأنه يؤخذ من قوله: أيام عيد، وتلك أيام منى فأضاف سنة العيد إلى اليوم على الإطلاق، فيستوي في إقامتها: الفذ والجماعة، والنساء والرجال. ٦٨٧ کتاب العیدین/ باب ٢٦ وقال ابن رشيد، لما سمى أيام منى: أيام عيد، كانت محلاً لأداء هذه الصلاة، أي: فيؤديها فيها إذا فاتته مع الإمام، لأنها شرعت ليوم العيد ومقتضاه أنها تقع أداء، وأن وقت أدائها: آخر أو هو آخر أيام منى. حكاه في الفتح، ولا يخفى ما فيه من التكلف. ٢٦ - باب الصلاةِ قبلَ العيدِ وبعدَها وقال أبو المعلَّى: سمعتُ سعيدًا عنِ ابنِ عباسٍ كَرِهَ الصلاةَ قبلَ الْعيدِ. (باب الصلاة قبل) صلاة (العيد وبعدها) هل تجوز أم لا؟. (وقال أبو المعلى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة، يحيى بن ميمون العطار الكوفي، وليس له في البخاري سوى هذا، أو هو يحيى بن دينار: (سمعت سعيدًا) هو: ابن جبير (عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (كره الصلاة قبل) صلاة (العيد). ٩٨٩ - حدثنا أبو الوليدِ قال: حدَّثَنا شُعبةُ قال: حدَّثَني عَديُّ بنُ ثابتٍ قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جبير عنِ ابن عباسٍ : ((أنَّ النبيَّ وََّ خَرِجَ يومَ الْفِطرِ فصلَّى رَكعتَين لم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها، ومعهُ بِلالٌ». وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي (قال: حدّثنا شعبة) ابن الحجاج (قال: حدثني)، ولأبي ذر في نسخة، وابن عساكر والأصيلي: أخبرني، بالإفراد فيهما (عدي بن ثابت) الأنصاري (قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن النبي ◌ُّ، خرج يوم) عيد (الفطر فصلى) صلاة العيد (ركعتين لم يصلُ قبلها ولا بعدها) بإفراد الضمير فيهما، نظرًا إلى الصلاة. وللكشميهني: قبلهما ولا بعدهما، بتثنيتهما، نظرًا إلى الركعتين (ومعه بلال) جملة حالية . قال الشافعية: يكره للإمام بعد الحضور التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي ◌َلّ، لأنه صلى عقب حضوره، وخطب عقب صلاته. وأما المأموم فلا يكره له ذلك قبلها مطلقًا، ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة، لأنه لم يشتغل بغير الأهم بخلاف من يسمعها، لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية . وقال الحنفية: يكره قبلها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة في العيد قبل الإمام)». وقال المالكية والحنابلة: لا قبلها ولا بعدها. وعبارة المرداوي في تنقيحه: ويكره التنفل في موضعها قبل الصلاة وبعدها، وقضاء فائتة نصًّا قبل مفارقته. والله أعلم. تمّ بعونه تعالى الجزء الثاني من إرشاد الساري ويليه الجزء الثالث مبتدئًا بـ: (كتاب الوتر) فهرس الجزء الثاني من إرشاد الساري ٨ - كتاب الصلاة ١- باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ ٣ ٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: ﴿خُذوا زِينتكم عند كل مسجد﴾ ومن صلى ملتحفًا في ثوب واحد ١٠ ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة . ١٢ ٥ - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ١٨ ٦ - باب إذا كان الثوب ضيقًا ١٩ ٢١ باب الصلاة في الجبة الشامية ٧ ۔ ٢٢ ٨ - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ٩ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ٢٣ ١٠ - باب ما يستر من العورة ٢٦ ١١ - باب الصلاة بغير رداء ٢٨ ١٢ - باب ما يذكر في الفخذ ٢٩ ١٣ - باب في كم تصلي المرأة من الثياب ٣٤ ١٤ - باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها . ٣٥ ١٥ - باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ ٣٧ ١٦ - باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه ٣٧ ١٧ - باب الصلاة في الثوب الأحمر ١٨ - باب الصلاة في السطوح والمنبر ٣٩ والخشب ٢٠ - باب الصلاة على الحصير ٤٣ ٢١ - باب الصلاة على الخمرة ٤٥ ٢٢ - باب الصلاة على الفراش ٤٦ ٢٣ - باب السجود على الثوب في شدة الحر ٤٨ ٢٤ - باب الصلاة في النعال ٤٩ ٢٥ - باب الصلاة في الخفاف ٤٩ ٥١ ٢٦ - باب إذا لم يتم السجود ٢٧ - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ٥١ ٥٣ ٢٨ - باب فضل استقبال القبلة ٢٩ - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ٥٦ ٣٠ - باب قوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام ٣١ - باب التوجه نحو القبلة حیث کان ٦١ ٣٢ - باب ما جاء في القبلة ٦٤ ٣٣ - باب حك البزاق باليد من المسجد ... ٦٨ ٣٤ - باب حك المخاط بالحصى في المسجد . ٧٠ ٣٥ - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة .. ٧١ ٣٦ - باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه الیسری ٧٢ ٣٧ - باب كفارة البزاق في المسجد ٧٣ ٣٨ - باب دفن النخامة في المسجد ٧٣ ٣٩ - باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ٧٤ ٤٠ - باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ٧٥ ٤١ - باب هل يقال مسجد بني فلان؟ ٧٧ ٤٢ - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد . ٧٨ ٤٣ - باب من دعا لطعام في المسجد، ومن ٧٩ أجاب منه ٤٤ - باب القضاء واللعان في المسجد بين ١٩ - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ٤٢ الرجال والنساء ٨٠ إرشاد الساري/ ج ٢ / م ٤٤ ٣٨ ٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا ١٤ به ٥٨ إبراهيم مصلى﴾ ٦٩٠ فهرس الجزء الثاني ٤٥ - باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء، أو ٨١ حيث أمر، ولا يتجسس ٤٦ - باب المساجد في البيوت ٨٣ ٤٧ - باب التيمن في دخول المسجد وغيره ٨٥ ٤٨ - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟ ٨٦ ٤٩ - باب الصلاة في مرابض الغنم ٩٠ ٥٠ - باب الصلاة في مواضع الإبل ٩٠ ٥١ - باب من صلى وقدامه تنور نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله ٥٢ - باب كراهية الصلاة في المقابر ٩٢ ٥٣ - باب الصلاة في مواضع الخسف ٩٣ والعذاب ٥٤ - باب الصلاة في البيعة ٩٤ ٥٥۔۔ باب ٩٦ ٥٦ - باب قول النبي ◌ُّ: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)) ٩٧ ٥٧ - باب نوم المرأة في المسجد ٩٨ ٥٨ - باب نوم الرجال في المسجد ١٠٠ ٥٩ - باب الصلاة إذا قدم من سفر ١٠٢ ٦٠ - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١٠٣ ٦١ - باب الحدث في المسجد ١٠٤ ٦٢ - باب بنيان المسجد ١٠٤ ٦٣ - باب التعاون في بناء المسجد ١٠٦ ٦٤ - باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد ١٠٩ ٦٥ - باب من بنى مسجدًا ١١٠ ٦٦ - باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد ١١١ ٦٧ - باب المرور في المسجد ١١٢ ٦٨ - باب الشعر في المسجد ١١٣ ٦٩ - باب أصحاب الحراب في المسجد ١١٤ ٧٠ - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ١١٥ ٧١ - باب التقاضي والملازمة في المسجد ... ١١٧ ٧٢ - باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان ٧٣ - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ١٢٠ ٧٤ - باب الخدم للمسجد ١٢١ ٧٥ - باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ١٢١ ٧٦ - باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضًا في المسجد ١٢٣ ٧٧ - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ١٢٤ ٧٨ - باب إدخال البعير في المسجد للعلة ١٢٥ ٧٩ - باب ١٢٦ ١٢٦ ٨١ - باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ١٣١ ٨٢ - باب دخول المشرك المسجد ١٣١ ٨٣ - باب رفع الصوت في المسجد ١٣٣ ٨٤ - باب الحلق والجلوس في المسجد ٨٥ - باب الاستلقاء في المسجد، ومد الرّجل ١٣٦ ٨٦ - باب المسجد يكون في الطريق من غير ١٣٧ ضرر بالناس ٨٧ - باب الصلاة في مسجد السوق ١٣٨ ٨٨ - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١٤٠ ٨٩ - باب المساجد التي على طرق المدينة ١٤٣ والمواضع التي صلى فيها النبي وَلقول ٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه ..... ١٤٩ ٩١ - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ ١٥١ ٩٢ - باب الصلاة إلى الحربة ١٥٢ ٩٣ - باب الصلاة إلى العنزة ١٥٢ ٩٤ - باب السترة بمكة وغيرها ١٥٣ ٩٥ - باب الصلاة إلى الأسطوانة ١٥٤ ٩٦ - باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ١٥٥ ١١٩ ٩١ ٨٠ - باب الخوخة والممر في المسجد ١٣٠ ٦٩١ فهرس الجزء الثاني ١٥٧ ٩٧ - باب ١٩٧ ٩٨ - باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ١٥٧ ٩٩ - باب الصلاة إلى السرير ١٥٨ ١٠٠ - باب يردّ المصلي من مر بین یدیه ١٥٩ ١٠١ - باب إثم المار بين يدي المصلي . ١٦١ ١٠٢ - باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي . ١٦٢ ١٠٣ - باب الصلاة خلف النائم ١٦٣ ١٠٤ - باب التطوع خلف المرأة ١٦٤ ١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء ١٦٥ ١٠٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ١٦٧ ١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض . ١٦٩ ١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته عند ١٧٠ السجود لکي يسجد؟ ١٠٩ - باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى ١٧٠ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ١ - باب مواقيت الصلاة وفضلها ١٧٣ ٢ - باب ﴿منيبين إليه واتقوه وأقيموا ١٧٦ الصلاة ولا تكونوا من المشركين﴾ ١٧٧ ٣ - باب البيعة على إقام الصلاة ٤ - باب الصلاة كفارة ١٧٨ ٥ - باب فضل الصلاة لوقتها ١٨٠ ٦ - باب الصلوات الخمس كفارة ١٨٤ ٧ - باب تضييع الصلاة عن وقتها ٨ - باب المصلي يناجي ربه عز وجل ١٨٦ ١٨٧ . ٩ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ١٩٢ ١٩٣ ١٣ - باب وقت العصر ١٤ - باب إثم من فاتته العصر ٢٠٢ ١٥ - باب من ترك العصر ٢٠٣ ١٦ - باب فضل صلاة العصر ٢٠٤ ١٧ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ٢٠٧ ١٨ - باب وقت المغرب ٢١٠ ١٩ - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ٢١٣ ٢٠ - باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعًا ٢١٤ ٢١ - باب وقت العشاء إذ اجتمع الناس أو تأخروا ٢١٦ ٢٢ - باب فضل العشاء ٢١٧ ٢٣ - باب ما يكره من النوم قبل العشاء ٢١٨ ٢٤ - باب النوم قبل العشاء لمن غلب ٢١٩ ٢٥ - باب وقت العشاء إلى نصف الليل ٢٢٢ . ٢٢٣ ٢٦ - باب فضل صلاة الفجر ٢٧ - باب وقت الفجر . ٢٢٤ ٢٨ - باب من أدرك من الفجر ركعة ٢٢٦ ٢٩ - باب من أدرك من الصلاة ركعة ٢٢٧ ٣٠ - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع ٢٢٨ الشمس . ٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ٢٣١ ٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ٢٣٣ ٣٣ - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ٢٣٤ ٣٤ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم ٢٣٦ ٣٥ - باب الأذان بعد ذهاب الوقت ٢٣٧ ٣٦ - باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب ٢٣٨ الوقت ٣٧ - باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها، ٢٣٩ ولا يعيد إلا تلك الصلاة ١٨٣ ١٠ - باب الإبراد بالظهر في السفر ١١ - باب وقت الظهر عند الزوال ١٢ - باب تأخير الظهر إلى العصر ١٩٧ ٦٩٢ فهرس الجزء الثاني ٣٨ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى .. . ٢٤٠ ٣٩ - باب ما يكره من السمر بعد العشاء ... ٢٤١ ٢٤٢ ٤٠ - باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ٢٤٤ ٤١ - باب السمر مع الضيف والأهل ١٠ - كتاب الأذان ١ - باب بدء الأذان ٢٤٨ ٢ - باب الأذان مثنى مثنى ٢٥١ ٣ - باب الإقامة واحدة إلا قوله: ((قد قامت الصلاة» ٢٥٢ ٤ - باب فضل التأذين ٢٥٣ باب رفع الصوت بالنداء ٢٥٤ ٦ - باب ما يحقن بالأذان من الدماء ٢٥٥ ٧ - باب ما يقول إذ سمع المنادي ٢٥٧ ٨ - باب الدعاء عند النداء ٢٥٨ ٩ - باب الاستهام في الأذان ١٠ - باب الكلام في الأذان ٢٦٠ ١١ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ٢٦١ ١٢ - باب الأذان بعد الفجر ٢٦٣ ١٣ - باب الأذان قبل الفجر ٢٦٤ ١٤ - باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة ٢٦٧ ١٥ - باب من انتظر الإقامة ٢٦٨ ١٦ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء ٢٧٠ ١٧ - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد ٢٧٠ ١٨ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع ٢٧١ ١٩ - باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، ٢٧٥ وهل يلتفت في الأذان ٢٠ - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ٢٧٧ ٢١ - باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار ٢٧٨ ٢٢ - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ ٢٨٠ ٢٣ - باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً، وليقم بالسكينة والوقار ٢٨١ ٢٤ - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ ٢٨١ ٢٥ - باب إذا قال الإمام ((مكانكم)) حتى رجع انتظروه ٢٨٢ ٢٦ - باب قول الرجل: ما صلينا ٢٨٣ ٢٧ - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ٢٨٤ ٢٨ - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ٢٨٥ ٢٩ - باب وجوب صلاة الجماعة ٢٨٦ ٣٠ - باب فضل صلاة الجماعة ٢٨٩ ٣١ - باب فضل صلاة الفجر في الجماعة ٢٩٢ ٣٢ - باب فضل التهجير إلى الظهر ٢٩٢ ٢٩٦ ٣٣ - باب احتساب الآثار ٢٥٩ ٣٤ - باب فضل العشاء في الجماعة ٢٩٨ ٣٥ - باب اثنان فما فوقهما جماعة ٢٩٩ ٣٦ - باب من جلس في المسجد ينتظر ٣٠٠ ... الصلاة وفضل المساجد ٣٧ - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ٣٠٣ ٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ٣٠٤ ٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة ... ٣٠٦ ٤٠ - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي ٣١١ في رحله . ٤١ - باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل ٣١٢ يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ٤٢ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ٣١٥ وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ٤٣ - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما یأکل ٣١٨ ٤٤ - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت ٣١٨ الصلاة فخرج المکتوبة ٦٩٣ فهرس الجزء الثاني ٤٥ - باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا ٣١٩ . أن يعلمهم صلاة النبي ◌َّالهل وسُنّته ٣٢٠ ٤٦ - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ٤٧ - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ٣٢٥ ٤٨ - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ٣٢٦ ٤٩ - باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم ٣٢٩ أکبرهم ٥٠ - باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم ٣٢٩ ٥١ - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٣٣٠ ٥٢ - باب متى يسجد من خلف الإمام؟ ٣٣٦ ٥٣ - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ٣٣٧ ٥٤ - باب إمامة العبد والمولى ٣٣٨ ٥٥ - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من ٣٤٠ خلفه ٥٦ - باب إمامة المفتون والمبتدع ٣٤١ ٥٧ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء ٣٤٣ إذا كانا اثنين ٥٨ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ٣٤٤ ٥٩ - باب إذا لم ينوِ الإمام أن يؤم، ثم جاء ٣٤٥ قوم فأمّهم ٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل ٣٤٦ حاجة فخرج فصلى ٦١ - باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود ٣٤٩ ٦٢ - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ٣٥٠ ٦٣ - باب من شكا إمامه إذا طول ٣٥١ ٦٤ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها ٣٥٣ ٦٥ - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ٣٥٤ ... ٦٦ - باب إذا صلى ثم أمّ قومًا ٣٥٦ ٦٧ - باب من أسمع الناس تكبير الإمام ... ٣٥٧ ٦٨ - باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس ٣٥٨ بالمأموم ٦٩ - باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ٣٦٠ ... ٣٦١ ٧٠ - باب إذا بكى الإمام في الصلاة ٧١ - باب تسوية الصفوف عند الإقامة ٣٦٢ وبعدها ٧٢ - باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ٣٦٣ ٧٣ - باب الصف الأول ٣٦٤ ٧٤ - باب إقامة الصف من تمام الصلاة ٣٦٥ ٧٥ - باب إثم من لم يتم الصفوف ٣٦٦ ٧٦ - باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم ٣٦٧ بالقدم في الصف ٧٧ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله ٣٦٨ الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته ٧٨ - باب المرأة وحدها تكون صفًّا ٣٦٩ ٧٩ - باب ميمنة المسجد والإمام ٣٧٠ ٨٠ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ٣٧١ ٨١ - باب صلاة الليل ٣٧٢ ٨٢ - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ٣٧٤ ٨٣ - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع ٣٧٨ الافتتاح سواء ٨٤ - باب رفع اليدين إذا كبّر، وإذا ركع، وإذا رفع ٣٧٩ ٨٥ - باب إلى أين يرفع يديه؟ ٣٨١ ٨٦ - باب رفع الیدین إذا قام من الركعتين ٣٨٢ ٨٧ - باب وضع اليمنى على اليسرى ٣٨٣ ٨٨ - باب الخشوع في الصلاة ٣٨٥ ٨٩ - باب ما يقول بعد التكبير ٣٨٩ ٣٨٩ ٩٠ - باب . ٩١ - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة . ٣٩١ ٣٩٤ ٩٢ - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ٩٣ - باب الالتفات في الصلاة ٣٩٥ ٦٩٤ فهرس الجزء الثاني ٩٤ - باب هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى ٣٩٧ شيئًا أو بصاقًا في القبلة ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما ٣٩٨ جھر فيها وما يخافت ٩٦ - باب القراءة في الظهر ٤٠٦ ٩٧ - باب القراءة في العصر ٤٠٩ ٩٨ - باب القراءة في المغرب ٤١٠ ٩٩ - باب الجهر في المغرب ٤١٣ ١٠٠ - باب الجهر في العشاء ٤١٤ ١٠١ - باب القراءة في العشاء بالسجدة ٤١٥ ١٠٢ - باب القراءة في العشاء ٤١٥ ١٠٣ - باب يطول في الأُوليين، ويحذف في الأُخریین ٤١٦ ١٠٤ - باب القراءة في الفجر ٤١٧ ١٠٥ - باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ٤١٩ ٤٢١ ١٠٦ - باب الجمع بين السورتين في الركعة ١٠٧ - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الکتاب ٤٢٦ ١٠٨ - باب من خافت القراءة في الظهر والعصر ٤٢٦ ١٠٩ - باب إذا أسمع الإمام الآية ٤٢٧ ١١٠ - باب يطول في الركعة الأولى ٤٢٧ ١١١ - باب جهر الإمام بالتأمين ٤٢٨ ١١٢ - باب فضل التأمین ٤٣٢ ١١٣ - باب جهر المأموم بالتأمين ٤٣٢ ١١٤ - باب إذا ركع دون الصف ٤٣٣ ٤٣٥ ١١٦ - باب إتمام التكبير في السجود ١١٧ - باب التكبير إذا قام من السجود . ٤٣٨ ١١٨ - باب وضع الأكف على الركب في ٤٤٠ الركوع ١١٩ - باب إذا لم يتم الركوع ٤٤٢ ١٢٠ - باب استواء الظهر في الركوع ١٢١ - باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال ٤٤٢ فيه، والإطمأنينة ١٢٢ - باب أمر النبي 18 الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ٤٤٤ ١٢٣ - باب الدعاء في الركوع ٤٤٦ ١٢٤ - باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ٤٤٧ ١٢٥ - باب فضل ((اللهم ربنا لك الحمد)) . ٤٤٨ ٤٤٩ . ١٢٦ - باب ١٢٧ - باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع . ٤٥٣ ١٢٨ - باب یهوي بالتکبیر حین یسجد ٤٥٥ ١٢٩ - باب فضل السجود ٤٦٠ ١٣٠ - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ٤٦٦ ١٣١ - باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. ٤٦٧ ١٣٢ - باب إذا لم يتم السجود ٤٦٨ ١٣٣ - باب السجود على سبعة أعظم ٤٦٨ ١٣٤ - باب السجود على الأنف ٤٧٠ ١٣٥ - باب السجود على الأنف والسجود على الطين . ٤٧١ ١٣٦ - باب عقد الثياب وشدها ٤٧٣ ١٣٧ - باب لا يكف شعرًا ١٣٨ - باب لا يكف ثوبه في الصلاة ٤٧٥ ١٣٩ - باب التسبيح والدعاء في السجود ٤٧٥ ٤٧٦ ١٤١ - باب لا يفترش ذراعيه في السجود ٤٧٨ ١٤٢ - باب من استوى قاعدًا في وتر من ٤٧٩ صلاته ثم نهض ١٤٣ - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ٤٨٠ ١٤٤ - باب يكبر وهو ينهض من ٤٤١ ١٤٠ - باب المكث بين السجدتين . ٤٧٤ ١١٥ - باب إتمام التكبير في الركوع ٤٣٧ ٦٩٥ فهرس الجزء الثاني السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته ٤٨١ ١٤٥ - باب سُنّة الجلوس في التشهد ٤٨٢ ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي ◌َ﴾ قام من الركعتين ولم يرجع . ٤٨٦ ١٤٧ - باب التشهد في الأولى ٤٨٧ ١٤٨ - باب التشهد في الآخرة ٤٨٨ ١٤٩ - باب الدعاء قبل السلام ٤٩١ ١٥٠ - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب ١٥١ - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى ٤٩٤ صلى ...... ٤٩٦ ١٥٢ - باب التسليم ٤٩٧ ١٥٣ - باب يسلم حين يسلم الإمام ٤٩٨ ١٥٤ - باب من لم يرردّ السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة ٤٩٩ ١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة ٥٠١ ١٥٦ - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم . ١٥٧ - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ٥١٣ ١٥٨ - باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ٥١٦ ١٦٠ - باب ما جاء في الثوم النّيء والبصل والكراث ٥١٩ ١٦١ - باب وضوء الصبيان ٥٢٤ ١٦٢ - باب خروج النساء إلى المساجد باللیل والغلس .... ... ٥٣٠ ١٦٣ - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. ٥٣٢ ١٦٤ - باب صلاة النساء خلف الرجال ... ٥٣٥ ١٦٥ - باب سرعة انصراف النساء من ٥٣٦ ١٦٦ - باب استئذان المرأة زوجها بالخروج ٥٣٧ إلى المسجد ٥٣٧ ١٦٧ - باب صلاة النساء خلف الرجال ... ١١ - كتاب الجمعة ١ - باب فرض الجمعة ٥٣٩ ٢ - باب فضل الغسل يوم الجمعة ٥٤٢ ٣ - باب الطيب للجمعة ٥٤٦ باب فضل الجمعة ٤ - ٥٤٨ ٥ - باب ٥٥١ ٦ - باب الدهن للجمعة ٥٥٢ باب يلبس أحسن ما يجد ٧ - ٥٥٥ ٨ - باب السواك يوم الجمعة ٥٥٧ ٩ - باب من تسوك بسواك غيره ٥٥٩ ١٠ - باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ٥٦٠ ١١ - باب الجمعة في القرى والمدن ٥٦٢ ١٢ - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ٥٦٦ من النساء والصبيان وغيرهم؟ ١٣ - باب ٥٦٩ ١٤ - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ٥٧٠ ١٥ - باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب؟ ٥٧٢ . ١٦ - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .. ٥٧٤ ١٧ - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ٥٧٦ ١٨ - باب المشي إلى الجمعة ٥٧٨ ١٩ - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة ... ٥٨٢ ٢٠ - باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه ٥٨٣ ٢١ - باب الأذان يوم الجمعة ٥٨٤ ٢٢ - باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ٥٨٥ ٢٣ - باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء ٥٨٦ ٢٤ - باب الجلوس على المنبر عند التأذين .. ٥٨٧ الصبح وقلة مقامهن في المسجد ... ٥١٠ ١٥٩ - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ٥١٧ ٦٩٦ فهرس الجزء الثاني ٢٥ - باب التأذين عند الخطبة ٥٨١ ٢٦ - باب الخطبة على المنبر. ٥٨٨ ٢٧ - باب الخطبة قائمًا ٥٩٢ ٢٨ - باب يستقبل الإمام القوم ٥٩٣ ٢٩ - باب من قال في الخطبة بعد الثناء ٥٩٤ ٣٠ - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة . ٦٠١ ٣١ - باب الاستماع إلى الخطبة ٦٠٢ ٣٢ - باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين .... ٦٠٤ ٣٣ - باب من جاء والإمام يخطب صلى ٦٠٦ رکعتین خفیفتین ٦٥٧ ٣٤ - باب رفع اليدين في الخطبة ٦٠٧ ٣٥ - باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة . ٦٠٧ ٣٦ - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام ٦٠٩ يخطب . ٦١٠ ٣٧ - باب الساعة التي في يوم الجمعة ٣٨ - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة . ٦١٣ ..... ٦١٦ ٣٩ - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ ٦١٨ ٤١ - باب القائلة بعد الجمعة ٦٢٠ ١٢ - كتاب صلاة الخوف ١ - باب صلاة الخوف ٦٢٢ ٢ - باب صلاة الخوف رجالاً وركبانًا ٦٢٦ ٣ - باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة ٦٢٨ الخوف ٤ - باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ٦٢٩ ٥ - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً ٦٣٢ ١٣ - کتاب العیدین ١ - باب في العيدين والتجمل فيه ٦٣٧٠ ٢ - باب الحراب والدرق يوم العيد ٦٣٨ ٣ - باب سُنّة العيدين لأهل الإسلام ٦٤٢ ٤ - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج ٦٤٥ ٥- باب الأکل يوم النحر . ٦٤٦ ٦ - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ٦٤٩ ٧ - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ٦٥١ ٨ - باب الخطبة بعد العيد ٦٥٤ ٩ - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ١٠ - باب التبكير إلى العيد ٦٥٩ ١١ - باب فضل العمل في أيام التشريق ٦٦٢ ١٢ - باب التكبير أيام منى ٦٦٦ ١٣ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد ٦٧ ١٤ - باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ٦٧٠ ١٥ - باب خروج النساء والحيّض إلى المصلى ٦٧١ ١٦ - باب خروج الصبيان إلى المصلى .. ٦٧٢ ١٧ - باب استقبال الإمام الناس في خطبة العید ٦٧٣ ١٨ - باب العلم الذي بالمصلى ٦٧٤ ١٩ - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد .. ٦٧٤ ٢٠ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ٦٧٥ ٢١ - باب اعتزال الخيّض المصلى ٦٧٩ ٢٢ - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. ٦٨٠ ٢٣ - باب كلام الإمام والناس في خطبة العید ٦٨٠ ٢٤ - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العید ٦٨٢ ٢٥ - باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ٦٨٤ ٢٦ - باب الصلاة قبل العيد وبعدها ٦٨٧ ٦ - باب التبكير والغلس بالصبح ٦٣٥