النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢١ الأسماء المحرمة حَشْا سَعِيدُ بْ عَمْرِ وَ الْأَشْعَىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خَبْلَ وَأَبُوبَكْر ◌ِبْنُ أَبِىِ شَيْةَ،وَاللّفْظُ لِأَحْمَدَ، قَالَ الْأَشْعَّ أَخْبَنَ وَقَالَ الآخَرَانَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ عَُْةَ عَنْ أَبِ الْزَادِعَنِ الْأَّعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَم ◌َلَ إِنْ أَخْتَ لْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلَكَ الْأَمْلَاكِ زَادَ أَبْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى رِوَايَتَهِ لَمَلِكَ إلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْأَشْغَىُّ قَالَ صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة فى النوعين وما فى معناهما وهى التزكية أو خوف التطير باب تحريم التسمى بملك الاملاك أو بملك الملوك قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ان أخضع اسم عند اللهعز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وقال أحمد بن حنبل سألت آبا عمرو عن أخنع فقال أوضع﴾ وفى رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك هكذا جاءت هذه الألفاظ هنا أخنع وأغيظ وأخبث وهذا التفسير الذى فسره أبو عمرو مشهور عنه وعن غيره قالوا معناه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة والمراد صاحب الاسم ويدل عليه الرواية الثانية أغيظ رجل قال القاضى وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى وفيه الخلاف المشهور وقيل أخنع بمعنى أخر يقال خنع الرجل الى المرأة والمرأة اليه أى دعاها إلى الفجور وهو بمعنى أخبث أى أكذب الأسماء وقيل أقبح وفى رواية البخارى أخذأ وهو بمعنى ماسبق أى أخش وأنجر والختى الفحش وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى. الخنى الهلاك يقال أخنى عليه الدهر أى أهلكه قال أبو عبيد وروى أنخع أى أقتل والنخع القتل الشديد وأما قوله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله وأغيظه عليه فهكذا وقع فى جميع النسخ بتكرير أغيظ قال القاضى ليس تكريرهوجه الكلام قال وفيه وهم من بعض الرواة بتكريرهأو تغييره قال وقال بعض الشيوخ لعل أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة أى أشده عليه والغنط شدة الكرب قال الماوردى أغيظ هنا مصروف عن ظاهره والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالغيظ فيتأول هنا الغيظ على الغضب وسبق شرح معنى الغضب والرحمة فى ١٦٠- ٠١٤ ١٣٣ استحباب تحنيك المولود عند ولادته سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانْ شَأْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَنْبَ سَأَلْتُ أَبَ عَمْرِو عَنْ أَخْتَحَ فَقَالَ أَوْضَعَ حمّثنا ◌ُُّ بْنُ رَاعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالَّزَّاقِ أَخْبَنَ مَعْمَرٌ عَنْ هَامِ بْنِ مُبِهُ قَالَ هذَا مَا حَدَّثَنَ ١٤ ١/٥٠٠٠٠٠١ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَدِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَغْظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْتُهُ وَأَغْظُهُ عَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَكِ لَ مَلَكَ إِلََّ اللهُ حَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَّادِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُثَنِىّ عَنْ أَنَسِ بْنِ حق الله سبحانه وتعالى واللهأعلم وأما قوله قال سفيان مثل شاهان شاه فكذا هو فى جميع النسخ قال القاضى وقع فى رواية شاه شاه قال وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء فى بعض الأخبار فى كسرى قالواوشاه الملك وشاهان الملوك و كذا يقولون لقاضى القضاة موبذ موبذان قال القاضى ولا ينكر صحة ماجاءت به الرجال لأن كلام العجم مبنى على التقديم والتأخير فى المضاف والمضاف اليه فيقولون فى غلام زيد زيد غلام فهكذا أكثر كلامهم فرواية مسلم صحيحة وأعلم أن التسمى بهذا الاسم حرام وكذلك القسمى بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها وأما قوله قال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو فأبو عمرو هذا هو اسحاق بن مرار بكسر الميم على وزن قتال وقيل مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار وقيل بفتحها وتخفيف الراء كغزال وهو أبو عمر واللغوى النحوى المشهور وليس بأبى عمرو الشيبانى ذاك تابعى توفى قبل ولادة أحمد بن حنبل والله أعلم باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله الى صالح ( يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية ) ﴿ بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام)) اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر فما فى معناه وقريب منه ١٢٣ استحباب محنيك المولود عند ولادته مَالك قَالَ ذَهَبْتُ بَعَبْدِ الله بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَ اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ فِى عَبَةٍ يَهْأُ بِمَالَهُ فَلَ هَلْ مَعَكَ تَمْرُ قُلْتُ نَمْ فَوَلْتُهُتَرَاتِ فَلْقَاهُنَّ فِى فِيهِ فَلَ كُنَّثُمْ فَغَرَ فَا الصَِّّ فَجَّهُ فِى فِيهِ نَعَلَ الصَّبِىُّ يَتَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الُهُ عَلَيْهِ وَسََّ حُبُّ الْأَنْصَارِ الَّرُ وَسَمَّهُ عَبْدَ اللهِ حَدَثْنَا أَبُو بَكْرِبْنُ من الحلو فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شئء منها جوفه ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين ومن يتبرك به رجلا كان أو امرأة فان لم يكن حاضرا عند المولود حمل اليه . قوله ( ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن فى فيهفلا كهن ثم فغرفا الصبى فمجه فيه جعل الصبى يتلمظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد اللّه ) أما العباءة فمعروفة وهى ممدودة يقال فيها عباية بالياء وجمع العباءة العباء وأما قوله يهنأ فيهمز آخره أى يطليه بالقطران وهو الهناء بكسر الهاء والمد يقال هنأت البعير أهنأه ومعنى لا كهن أى مضغهن قال أهل اللغة اللوك مختص بمضغ الشىء الصلب وفغرفاه بفتح الفاء والغين المعجمة أى فتحه ومجه فيه أى طرحه فيه ويتلظ أى يحرك لسانه ليتبع ما فى فيه من آثار التمر والتلمظ واللظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام وكذلك ما على الشفتين وأكثر ما يفعل ذلك فى شىء يستطيبه ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا ولمظ يلظ بضم الميم لمظا باسكانها ويقال لذلك الشىء الباقى فى الفم لماظة بضم اللام وقوله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر روى بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء مرفوعة أى محبوب الأنصار التمر وأما من ضم الحاء فهو مصدر وفى الباء على هذا وجهان النصب وهو الأشهر والرفع فمن نصب فتقديرهانظر وا حب الأنصار التمر فينصب التمر أيضا ومن رفع قال هو مبتدأ حذف خبره أى حب الأنصار التمر لازم أو هكذا أو عادة من صغرهم والله أعلم وفى هذا الحديث فوائد منها تحنيك المولود عند ولادته وهو سنة بالاجماع كما سبق ١٢٤ استحباب تحنيك المولود عند ولادته ٠ ٧/٥ ٠٠٠٥٠/١١٥١ أَبِ شَيْئَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِك قَلَ كَانَ أَبْنٌ لِأَبِى طَلَحَ يَشْسَكِى ◌َرَ أَبُو طَلَحَ فَقُبِضَ الصَّفَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ آنِ قَالَتْ أُمّ سُلْمٍ هُوَأَسْكُنُ مَّا كَانَ فَقَرَّبَتْ أَيْهِالْعَشَفَّىُّأَصَابَ مِنْهَ فَمَّا فَرَغَ قَلَتْ وَأُرُوا الصَّبِيِّ فَلَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَى رَسُولَ الله صَلّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُفَقَالَ أَعْرِسْم ليلة ومنها أن يخنكه صالح من رجل أو امرأة ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شىء منهم ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب ولو حنك بغيره حصل التحنيك ولكن التمر أفضل ومنها جواز لبس العباءة ومنها التواضع وتعاطى الكبير أشغاله وأنه لا ينقص ذلك مروءته ومنها استحباب التسمية بعبد الله ومنها استحباب تفويض تسميته الى صالح فيختار له اسما يرتضيه ومنها جواز تسميته يوم ولادته والله أعلم قوله فى الرواية الثانية أن الصبى لما مات فجاء أبوه أبو طلحة سأل أم سليم وهى أم الصبى مافعل الصبى قالت هو أسكن ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبى أى أدفنوه فقد مات وفى هذا الحديث مناقب لأم سليم رضى الله عنها من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها فى اخفائها موته على أبيه فى أول الليل ليبيت مستريحا بلاحزن ثم عشته وتعشت ثم تصنعت له وعرضت له باصابته فاصابها وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان فانه كلام صحيح مع أن المفهوم منه أنه قدهان مرضه وسهل وهو فى الحياة وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أعرستم الليلة) هو باسكان العين وهو كناية عن الجماع قال الأصمعى والجمهور يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته قالوا ولا يقال فيه عرس بالتشديد وأراد هنا الوطء وسماه اعراسا لأنه فى معناه فى المقصود قال صاحب التحرير روى أيضا أعرستم بفتح العين وتشديد الراء قال وهى لغة يقال عرس بمعنى أعرس قال لكن قال أهل اللغة أعرس أفصح من عرس فى هذا وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرها وسرورا بحسن رضاها بقضاء الله تعالى ثم دعا صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة فى ليلتهما فاستجاب الله : . استحباب تحنيك المولود عند ولادته ١٢٥ قَالَ نَعْ قَالَ الْلُهَ بَارْكَ لُمَا فَوَْ مُلَمَا فَلَ لى أَبُو طَلَةَ آحْملُهُ خَتَّى تَأْنِى بِهِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَ بِ النّيَ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ وَعَثَتْ مَعَهُ بِتَعَرَاتِ فَأَخَذَهُ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَفَقَالَ أَمَعَهُ شَىْءٌ قَلُوا لَعَمْ تَرَاتٌ فَخَذَهَا النَِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَغَهَا ثُمَّ أَخْذَهَا مِنْ فِيه ◌َجَعَلَها فِى فِى الصَِّّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّهُ عَبْدَ اللهُ حرّشنا محُمَّدٌ أَبْنَ بَشَار حَدْثَنَا حَمَادُ بْن مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنِ عَوْن عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَس بهذه الْقِصَّة نَحْوَ حَدِيثٍ بِرِيدَ حَّثُنَا أَبُوبَكْرِبُ أَبِ شْيَةَ وَعبدُ اللهِ بْنِ بَادِ الأَشْعَرِّ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالُوا ◌َدْتَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ وُلِدَلِ غُلَمٌفَيْتُ بِالنَّيَّ صََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فَُّ إِبرَاهِيمَ وَحَّكُبِتَهْرَةِ حَّثَنَا الْحَكُ بْنُ مُوسَى أَبُوُ صَالِحٍ حَدَّثَ شُعْبُ ((يَعْنَى أَبْنَ إِسْحُقُ) أَخْبَرَفِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الْبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِبْنِ الْزَيْرِ أَّهُمَا قَالَا خَرَجْ أَسَُ بْتُ أَبِ بَكْرِ حِينَ هَاجَرَدْ رَهَ شَخْلَ بَعْدِ الله بْن الْبَيْ فَقَدَمَتْ قُبَدَ فَنُفُسَتْ بَعَبْدِ الله بِقُبَ ثُمّ خَرَجَتْ حِينَ نُهُسَتْ إلَى تعالى ذلك الدعاء وحملت بعبد الله بن أبى طلحة وجاء من أولاد عبدالله اسحاق واخوته التسعة صالحين علماء رضى الله عنهم. قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس) هكذا وقع فى مسلم ابن سيرين مهملا وفى رواية البخارى هذا الحديث عن أنس بنسیرین. قوله (عن أبى موسى رضى الله عنه قال ولد لى غلام فأتيت به النبي صلى اللّه. عليه وسلم فسماه بابراهيم وحنكه بتمرة) فيه التحنيك وغيره ما سبق فى حديث أنس وفيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام وقد سبقت المسئلة وذكرنا أن الجماهير على ذلك وفيه جواز التسمية يوم الولادة وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم أحب الاسماء الى الله تعالي ١٢٦ استحباب تحنيك المولود عند ولادته رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ لِيُحَنَّكُفَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَ فَوَضَعَهُ فى حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بَتْرَة قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ فَكَثْنَا سَاعَةٌ فَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجَدَهَا فَضَغَها مجم ثُمَّبَصَا فِىِ فِه ◌َانَّ أَوَلَ شَىْءٍ دَخَ بَطْتُ ◌َرِيَقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمْ قَالَتْ أَُّمَّ مَسَحُهُ وَصَلَى عَلْهِ وَسَُّ عَبْدَ اللهِ ثُمّ ◌َ وَهُوَ أَبْنُ سَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِ لُبَابِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِذْلِكَ الزُّبَيْرُ فَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَّهُ مُقْلاَ الَيْهِ ثُمّبَايَهُ حَدَّثَنْا أَبُ كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَسَ أَنْهَا حَتْ بَعْدِ اللهِ بْنِ الْرِ بِمَكََّ قَالَتْ ◌َجْتُ وَهُمْ فَيْتُ الَدِينَ فَلْتُ بُبَ فَوَدْتُ بُبَ ثُمَّأَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُعَلَيْهِ وَسَّ فَوَضَعَهُ فِى حَجْرِهِ ثُمََّ بِتَعْرَة ◌َضَهَا ثُمّ تَعَلَ فِى فِهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ دَغَ جَوَهُ رِيْقُ رَسُولِاللهِ صَلَّالله عَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ خَّكُبِلََّةِ ثُمَّ دَعَلَهُ وَبَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوْلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الْأَسْلَامِ عبد الله وعبد الرحمن ليس بمانع من التسمية بغيرهما ولذا سمى ابن أبى أسيد المذكور بعد هذا المنذر. قولها (مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله﴾ معنى صلى عليه أى دعا له ومسحه تبر كا ففيه استحباب الدعاء للمولود عند تحنيكه ومسحه للتبريك. قوله ﴿أن ابن الزبير جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا اليه ثم بايعه ) هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف. قولها (نفرجت وأنا متمر) :أى مقاربة للولادة. قولها ( ثم تفل فى فيه) هو بالتاء المثناة فوق أى بصق كما صرح به فى الرواية الأخرى. قوله ( وكان أول مولود ولد فى الاسلام) يعنى أول من ولد فى الاسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين والا فالنعمان بن بشير الأنصارى رضى الله عنه ولد قبله بعد الهجرة وفى هذا الحديث مع ماسبق شرحه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير رضى الله عنه منها أن النبي ٠ ١٢٧ استحباب تحنيك المولود عند ولادته حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَ خَالِدُ بْنُ مَّدَ عَنْ عَلِىّبْنِ مُسْهِ عَنْ هِشَامٍ بِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَسْمَبْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ ◌َُى بَعْدِ اللهِبْنِ الْبَرِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَديثِ أَبِ أُسَامَةَ مَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنْ ثُمَيْرْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ((يَعْنِى أَبْنَ عُرْوَةَ)) عَنْ أَبْه عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ كَانَ يُؤَْى بِالصِّيْبَانِ فُرَّكُ عَلَيْمِ وَيُحْكُمْ صَّعْنَا أَبُو بَكْرِبُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدِ الْأُخْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِثْنَا بَعَبْد الله بْ الْرِ إلَى الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُحَنَّكُ فَطَبْ تَمْرَةَ فَعَّ عَلَيْنَ طَبهَا حَثْ مُحمَّدُ أَبُ سَهْلِ الَِّّ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرِيَمَ حَدَّثَ مُمَّدٌ(( وَهُوَ ابْنُ مُطَرّف أبُو ◌َسَّانَ) حَدَّثَنِى أَبُو حَزِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أُفِى بِالْمَنْذِرِ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَ حِينَ وُلِدَ فَضَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى نَذِهِ وَأَبُو أُسَيْدِ جَالِسٌ فَلَبِىَ النَِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ بِشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ◌َمَ أَبُو أُسَيْدِ بَلْهِ فَاحْتُمُلَ صلى الله عليه وسلم مسح عليه وبارك عليه ودعا له وأول شيء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم وأنه أول من ولد فى الاسلام بالمدينة والله أعلم. قوله (فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشىء بين يديه) هذه اللفظة رويت على وجهين أحدها فلها بفتح الهاء والثانية فلهى بكسرها وبالياء والأولى لغة طى والثانية لغة الاكثرين ومعناه اشتغل بشىء بين يديه وأما من اللهو فلها بالفتح لاغير يلهو والأشهر فى الرواية هنا كسر الهاء وهى لغة أكثر العرب كما ذكرنا واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه اشتغل. قوله ﴿المنذربن أبي أسيد) المشهور فى أبى أسيد ضم الهمزة وفتح السين ولم يذكر الجماهير غيره قال القاضى وحكى عبد الرحمن بن ١٣٨ جواز التكنية مِنْ عَلَى نَذْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَقْلَبُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ أَيْنَ الصَّ فَقَالَ أَبُو ◌ُسَيْدِ أَقُْ يَرَ سُولَ الله قَالَ مَسُّ قَالَ فَلاَنٌ يَرَسُولَ الَّله قَالَ لَا وَلَكَن ◌َّهُ الْمَدْرُ فَُّ يَوْمَئِذٍ الْنُذِرَ حَرُّنْا أَبُو الرِّحِ سُلْيَانُ بْنُ دَاوُدَ الَْكُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوُ النََّحِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَلِكِ ح وَحَدَّثَنَا شَيَْنُ ابْنُ فُرْوَ «وَلَّغْظُ لَهُ، حَدَّثَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِ الَّحِ عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِى أَنْ يُقَالُ لَهُ أَبُ عُمَيْ قَالَ أَحْسَبُ قَالَ كَانَ فَطِيَا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فَرَآءُ قَالَ أَبَّ عُمَيْرُ مَفَعَلَ النَّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِه مهدى عن سفيان أنه بفتح الهمزة قال أحمد بن حنبل وبالضم قال عبد الرزاق ووكيع وهو الصواب واسمه مالك بن أبى ربيعة قالوا وسبب تسمية النبى صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم فيقال بكونه خلفا منه. قوله ﴿فَأقلبوه) أى ردوه وصرفوه فى جميع نسخ صحيح مسلم فأقلبوه بالألف وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث وقالوا صوابه قلبوه بحذف الألف قالوا يقال قلبت الصبى والشىء صرفته ورددته ولا يقال أقلبته وذكر صاحب التحرير أن أقلبوه بالألف لغة قليلة فأثبتها لغة والله أعلم. قوله ﴿فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى انتبه من شغله وفكره الذى كان فيه والله أعلم 6- باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أبو عميرا حسبه قال كان فطيما قال فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير وكان يلعب به) ١٢٩ جواز قول الرجل لغير ابنه يابنى لللاطفة حّشْا مُحَمَّدَ بنَ عَبَيْد الْغُبَرَىْ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِى عُثْمَنَ عَنْ أَنَسَ بْن مَالك قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَم يَبْىَّ وَحَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ غَيْةَ وَآبْنُ أَبِي ◌ُمَ «وَالَّغْظُ لِبنِ أَبِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ إِسْمَاعِلَ بْنِ أَبِ خَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَزِمٍ عَنِ اْلُغِيرَةِبْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَاسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أما النغير فبضم النون تصغير النغر بضمها وفتح الغين المعجمة وهو طائر صغير جمعه نغران والفطيم بمعنى المفطوم وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدا منها جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً وجواز المزاح فيما ليس اثما وجواز تصغير بعض المسميات وجواز لعب الصبى بالعصفور وتمكين الولى إياه من ذلك وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان النبى صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبى عمير هى من محارمه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة ولا دلالة فيه لذلك لأنه ليس فى الحديث صراحة ولا كناية أنه من حرم المدينة وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به والله أعلم سفه ) باب جواز قوله لغير ابنه يابنى واستحبابه لللاطفة قوله صلى الله عليه وسلم لأنس ﴿يابنى وللمغيرة أى بنى) هو بفتح الياء المشددة وكسرها وقرىء بهما فى السبع الأكثرون بالكسر وبعضهم باسكانها وفى هذين الحديثين جواز قول الانسان لغير ابنه ممن هو أصغر سناً منه ياابنى ويابنى مصغراً وياولدى ومعناه تلطف وانك عندى بمنزلة ولدى فى الشفقة وكذا يقال له ولمن هو فى مثل سن المتكلم يا أخى للمعنى الذى ذكرناه واذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله ١٧٠-٠١٤ ١٣٠ باب الاستئذان قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ بَرْعُونَ أَ أَحَدٌ عَنِ الَّجَّالِ أَكْثَرَ مَّا سَأَنْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لى أَىْ بُىَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ ◌ْيَُّونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَالْمَاءِ وَجِبَلَ الْخُبْزِ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلى الهِ مِنْ ذلكَ حَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَابْنُ ثُمَيْرٍ فَلَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْ حَ وَحَدَّا إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيَ أَخْبَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنِى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو ◌ُسَامَةَ كُهُمْ عَنْ إِسَاعِيلَ بِذَا الْأْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّيِّ ١١٬٥٠ /١٠ / ٠٢٠ ٠ر صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلم للمغيرة آی بنی إلا فی حدیث یزید وحده حَّعِى عَمُرُو بْنُ مُحَمَّد بْنِ بُكَيْرِ النَّقُدُ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ حَدَّثَنَا وَاللهِ يَزِيدُ أَبْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ يَقُولُ كُنْتُ جَالسَا بِالْمَدِينَ فى تَجْسِ الأَنْصَار ◌َّنَا أَبُ مُوسَى فَرْعًا أَوْ مَذْعُورًا قُلْاَ مَاشَأْتُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إلَىّ أَنْ آتِيَهُ قَيْتُ بَابُهُ فَسَمْتُ ثَلَانًا فَ تَوْدَّ عَلَى فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَاَعَكَ أَنْ تَأْتِينَ فَقَدْتُ إِنَّى أَتْتُكَ فَسَلّمْتُ عَلَى بَبِكَ ثَلَ فَ يُدُّوا عَلَىّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَإِذَا أَسْتَأْذَنَّ أَحَدُكُمْ تَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ظْجِعْ فَقَالَ عُمُرُ أَقْ عَلَيْهِ الََّةَ وَإِلَّا أَوْ جَعْتُكَ عليه وسلم فى الدجال ( وما ينصبك منه) هو من النصب وهو التعب والمشقة أى ما يشق عليك ويتعبك منه. قوله صلى الله عليه وسلم (إنه لن يضرك) هو من معجزات النبوة وسيأتى شرح أحاديث الدجال مستوعبا ان شاء اللّه تعالى حيث ذكرها مسلم فى أواخر الكتاب وبالله التوفيق باب الاستئذان قوله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) أجمع العلماء أن الاستئذان ١٣١ باب الاستئذان فَقَالَ أَبِىّ بْنُ كَعْبِ لَيَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُو سَعِيدِ قُلْتُ أَنَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ حَثْنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ ابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ قَالَ حَدَّا سُفْيَنُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ◌ُهذَا الْإِسْنَادِ وَ ابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَبِهِدْتُ حَدَعْنِ أَبُوُ الطَّاهِرِ أَخْبَرَبِى عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى عَمْرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به فى القرآن واختلفوا فى أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام الصحيح الذى جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأدخل والثانى يقدم الاستئذان والثالث وهو اختيار الماوردى من أصحابنا أن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام والاقدم الاستئذان وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان فى تقديم السلام أما اذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان والثانى يزيد فيه والثالث ان كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وان كان بغيره أعاده فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع ومن قال بالثانى حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن والله أعلم. قوله (قال عمر أقم عليه البيئة والا أوجعتك فقال أبي بن كعب لا يقوم معه الاأصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم فأذهب به) معنى كلام أبي بن كعب رضى الله عنه الانكار على عمر فى انكاره الحديث وأما قوله لا يقوم معه الاأصغر القوم فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحدو زعم أن عمر رضى الله عنه رد حديث أبى موسى هذا لكونه خبر واحد وهذا مذهب باطل وقد أجمع من يعتدبه على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر وأماقول عمرلأ بى ١٣٢ باب الاستئذان ٠٥٠ ٢٠-٠٠ ٠٠٠٠١ بُكْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنْ يُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمعَ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ كُنَّا فِى مَجْس عِنْدَ أَبِيْنِ كَعْبِ فَى أَبُمُوسَى الْعَرِّ مُنْضَبً خَتَّى وَقَ فَقَالَ أَنْتُدُّكُاللهَ هَلْ سَمِعَ أَحْدُ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ الاسْتَذَانُ ثَلَثْ قَانْ أُذُنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْ جِعْ قَالَ أَبِىٌّ وَمَا ذَكَ قَالَ أَسْتَأَقْتُ عَلَى ◌ُمَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَكَ مَرّاتٍ عَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ ثُم جِئْتُهُ الْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتَهُ أَنَى جَثْتُ أَمْس فَسَلَّمْتُ ثَلَانً ثُمَ انْصَرَفْتُ قَلَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَحْنُ حِينَدْ عَلَى شُغْلِ فَلَوْ مَا اسْتَذْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لكَ قَالَ اْسَأَنْتُ كَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالله لَأُ وْجَعَنَّ ظَهرَكَ وَبَطْنَكَ موسى أقم عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف عمر مسارعة الناس الى القول على النبى صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أوالكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على النبى صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفاً من غير أبى موسى لا شكا فى رواية أبى موسى فانه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بل أراد زجر غيره بطريقه فان من دون أبى موسى اذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان فى قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبى موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة الى الرواية بغير يقين وبما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبى موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه أخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد وكذا مازاد حتى يبلغ التواتر فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد وبما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم فى الرواية الأخيرة من قضية أبى موسى هذه أن أبيا رضى الله عنه قال يا ابن الخطاب فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله انما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت والله أعلم. قوله (فلوما استأذنت) أى هلا استأذنت ومعناها التحضيض على الاستئذان ١٣٣ باب الاستئذان ٢٤ /٠/١٠٠/٠/٥/١٠ أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ أَبِىِ بْنُ كْبٍ فَوَالله لَا يَقُومُ مَعَكَ إلَا أَحْدَثُنَاَ سنًّا ثُم ◌َا سَعِيدٍ فَقْتُ حَتّى أَبْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ هَذَا حَثْنَا نَصُرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَا بِشْرٌ(َيْنِى أَبْنَ مُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِ نَخْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ أَنْ أَبَامُوسَى أَفَى بَابَ حُمَرَ فَاسْتَأْذَ فَقَالَ عُرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَسْتَأْذَ الثََّةَ فَلَ مُ ثْتَانِ ثُمّ اسْتَأْذَنَ النََِّةَ فَلَ عُ ثَثٌ ثُمَ الْصَرَفَ فَأَتَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هذَا شَيَْا حَفِظَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَا وَإلاّ فَلَأَجْعَلَّكَ عَظَّةٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَنَا فَقَالَ أَمْ تُعْلُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ الأُسْنَانُ ثَلاَثُ قَلَ ◌َُوا يَضْحَكُونَ قَالَ فَقُلْتُ أَ كُمْ أَخُوُِّ الْمُ قَْ أُفْرِعَ تَْتَكُونَ أَنْطَاقْ فَنَّ شَرِيكُكَ فى هذه الْعُقُوبَةِ فَهُ فَقَالَ هُذَا أَبُو سَعِيد حَّثْا مُحَمّدَ بِنَ المَشَنِى وَأَبْنَ بَشَّار قَالَأَ حَدَّثَنَا محُمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ حَ وَحَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْ خِرَاش حَدَّثَنَا شَابَةٌ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنِ الْجُِّىَّ وَضَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ كَهُمَا عَنْ أَبِنَصْرَةَ قَالَ سَمْعَهُ مُحُدُثُ عَنْ أَبِسَعِدٍ الْخُدْرِىِّ ◌ِعَى حَدِيثٍ بِشْرِ بْنِ مُفَصَّلِ عَنْ أَبِ مَسْلَةَ وَتَى مُمَّدُ بْنُ حَنِ حَّثَنَجَ أَبْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ حَدَّثَنَا عَطَاْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ غَيْرٍ أَنَّ أَبَ مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَكَنَّهُ وَجَدَّهُ مَشْغُولَا فَرَجَعَ فَقَالَ مُ أَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنْ قَيْس أَثْذَنُوا قوله (فها وإلا فلاً جعلتك عظة) أى فهات البينة. قوله ﴿يضحكون) سبب ضحكهم التعجب ١٣٤ باب الاستئذان لَهُ فَدَعَىَ لَهُ فَقَالَ مَاحَمَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَلَ إِنَّا كُنََّ نُؤْمِرُ بِهَذَا قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هُذَا بَيْنَةً أَوْلَأَفْعَنَّ ◌َخَرَجَ فَانْطَقَ إلَى مَجْلِسِ مِنَ الْأَّصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّ أَصْغَرُنَ فَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا تُؤْمُ بِهذَا فَلَ عُمُرُ خَفِىَ عَلَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َمَانِى عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ حدَثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَصِمٍ ح وَحَدَثَ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْكِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ ((يَعْنِى أَبْنَ شُمَيْلٍ) قَالَجَمِعًا حدَّثَنَا أَبْنُ جَرَيْحِ بَهذَا الْأْسَاد ◌َحَوَهُ وَلَمْيَذْكُرْفِى حَدِيثِ النَّصْرِأَنِ عَنَّهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ حَّثْنَا حُسَيْنُ أَيُ حُرَيْكَ أَبُو عَّرِ حَدََّ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَنَا طَلْعَةُ بُ يَحِىَ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ جَ أَبُوُمُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هذَا عَبدُ الله ابْنَ قَيْس فَلَمْ يَذَنْ لَهُ فَقَالَ السّلَامُ عَلَيْكُمْ هذَا أبو مُوسَى السّلَامَ عَلَيْكَمْ هذَا الْأَشْعَرى ثم أَنْصَرَفَ فَقَالَ رُدَّوا عَلَىّ رُدُوا عَلَّ ◌َ فَقَالَ يَاأَبَا مُوسَى مَارَدََّكَ كُنَا فِى شُغْلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ الاسْدَانُ ثَلٌَ فَانْنَ لَكَ وَإلَّا فَارْجِعْ قَالَ لَأْنِّ عَلَى هَذَا بَيَّةَ وَإِلَّا فَعْتُ وَفَعَلْتُ فَذَهَبَ أَبُوُمُوسَى قَالَ عُمُرُ إِنْ وَجَدَ يَنَةٌ تَجَدُوهُ عَنْدَ الْبَرِ عَشِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يَحِدْ بَيْنَةٌ قَمْتَجِدُوهُ قَلَّا أَنْ جَبالْعَىِّ وَجَدُوهُ قَالَ يَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقْ وَجَدْتَ قَالَ نَعْ أَبِىّ بْنَ كَعْبِ قَلَ عَدْلٌ قَالَ يَا أَبَ الُّفَيْلِ مَايَقُولُ هُذَا قَلَ سَمِعْتُ من فزع أبى موسى وذعره وخوفه من العقوبة مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرهالقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبى صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿ ألهانى عنه الصفق بالأسواق) أى التجارة والمعاملة فى الأسواق. قوله ﴿ أقم البينة وإلا أو جعتك﴾ وفى الرواية الأخرى ١٣٥ كراهة قول المستاذن أنا اذا قيل من هذا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ ذلِكَ يَا أَبْنَ الْخَطَّبِ فَلاَ تَكُونَّ عَذَابًا عَلَى أَصْرَاب رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلّ قَالَ سُبْحَانَ الله إنَّمَا سَمِعْتُ شَيْتًا فَأَحْيَبْتُ أَنْ أَتَّتَ وحَّثْنَاه عَبْدُ اللهِبْ عُمَرَ بْ مُدّ بْنِ أَبَنَ حَدََّ عَلِىّبْنُ هَاشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحِي ◌ِذَا الْأَسْنَا غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَقَالَ يَا الْمنْذَرِ أَنْتَ سَمِعْتَ هُنَامِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ نَمْ وَ تَكُنْ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ عَذَابً عَلَى أَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْل عُمَرَ سُبْحَانَ اللهِ وَمَا بَعْدَهُ حَّثْنا مُمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الله بْ نُيَرْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحمَّد بْن الْكَدرِ عَنْ جَبِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْتُ الَّيِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ هُذَا قُلْتُ أَّا قَلَ نَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ أََّ حَدَثْنَا يَحْيَ بْنُ يَحِيَ وَأَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْ((وَالَفْظُ لَّبِى بَكْرِ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُوبَكْرِ حَدَّثَ وَكِيمٌ والله لأوجعن ظهرك ويطنك أو لتأتين بمن يشهد وفى رواية لأجعلتك نكالا هذا كاء محمول على أن تقديره لأفعلن بك هذا الوعيدان بان أنك تعمدت كذباً والله أعلم باب كراهة قول المستأذن أما اذا قيل من هذا قوله (استأذنت على النبى صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا ) زاد فى رواية كأنه كرهها قال العلماء إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره أن يقول أما لهذا الحديث ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الابهام باق بل ينبغى أن يقول فلان باسمه وان قال أنا فلان فلا بأس كما قالت أم هانىء حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا أم هانىء ولا بأس بقوله أنا أبو فلان أو القاضى فلان أو الشيخ ١٣٦ تحريم النظر فى بيت الغير عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمّد بْن أْمُنْكَدرِ عَنْ جَبِ بْن عَبد الله قَالَ أَسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّيِّ صَلى الله عَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ مَنْ هُذَا فَقُلَُّ أَنَا فَقَالَ النَِّىُّ صَلَّ الهُ عَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا أَنَا وَّثَنْا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَأَبُو عَامِ الْعَقَدِىُّ حَ وَحَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَّثَى وَهُ بْنُ جَرِيرٍ حَ وَحَدَِّى عَبْدُالَّْنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَبْكُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِذَا الْأِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِهِمْ كَنّهُ كَرَةَ ذلكَ حَّشنا يَحَ بْنُ يَحْيِى وَمُمَدُ بْنُ رُحْ قَلَا أَخْبَرَنَا الَّيْثُ ((وَالَفْظُ لِيَحْبِ)) ح وَحَدَّثَنَاَ قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً أَطََّ فِى جُحْرِ فِى بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ وَمَعَ رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَلَيه وَسَلَّ مِدْرَى يُحُكُّ ◌ِ رَأْسُهُ فَّا رَآهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَوَعَلُ أَّكَ تَنْظُ فِى لَنْتُ بِهِ فِى عَنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ إِّمَا جُعِلَ الْأَذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ وحَّدْثَى حَرْمَةُ بْنُ يَحِى أَخْبَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَبِى يُونُسُ عَنْ أَبْنُ شَهَاب فلان اذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه وعليه يحمل حديث أم فلان ومثله لأبى قتادة وأنى هريرة والأحسن فى هذا أن يقول أنا فلان المعروف بكذا والله أعلم باب تحريم النظر فى بيت غيره قوله ﴿ ان رجلا اطلع فى جحر فى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوأعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من أجل البصر) وفى رواية مدرى يرجل به رأسه . أما المدرى فبكسر الميم واسكان الدال المهملة ١٢٧ تحريم النظر فى بيت الغير أَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطَلَعَ مِنْ جُحْرِ فِى بَابِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَ رَسُولِ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِدْرَى يُ جُلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ أَعْلَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِه فِى عَنْكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللهُالْأَذْنَ مِنْ أَجْل الْبَصَرِ وَحَدِثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيّْةَ وَغَمْرُوِ النَّقُ وَزُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُأَبِ عُمَرَ قَالُوا حَدِّثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد حَّثَ مَعْمَرْ كَلَّهُمَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ نَحْوَ حَديثِ الْلِ وَيُونُسَ خّثنا يَحِ بْنُ يَحَ وَأَبُ كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَقَتِيَّةُ بنُ سَعِيد ((وَاَلَفْظُ لَيَحْنَى وَبِى كَامِل)» قَالَ يَحْتِى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَاْدُ بْنَ زَيد ٠٠ عَنْ عَُيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ رَجُلًا أَطََّ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّيِّ وبالقصر وهى حديدة يسوى بها شعر الرأس وقيل هو شبه المشط وقيل هى أعواد تحدد تجعل شبه المشط وقيل هو عود تسوى به المرأة شعرها وجمعه مدارى ويقال فى الواحد مدراة أيضاً ومدراية أيضاً ويقال تدریت بالمدری. وقوله (برجل به رأسه) هذا يدل لمن قال أنه مشط أو يشبه المشط . وأما قوله يحك به فلا ينافى هذا فكان يحك به ويرجل به وترجيل الشعر تسريحه ومشطه وفيه استحباب الترجيل وجواز استعمال المدرى قال العلماء فالترجيل مستحب للنساء مطلقا وللرجل بشرط أن لايفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك بل بحيث يخف الأول أما قوله صلى الله عليه وسلم (لو علمت أنك تنتظرنى) فهكذا هو فى أكثر النسخ أوكثير منها وفى بعضها تنظرنى بحذف التاء الثانية قال القاضى الأول رواية الجمهور قال والصواب الثانى ويحمل الأول عليه وقوله فى جحر هو بضم الجيم واسكان الحاء وهو الخرق قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من أجل البصر معناه أن الاستئدان مشروع ,١٨ - ١٤) ١٣٨ تحريم النظر فى بيت الغير صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ فَقَامَ الَيْهِ بِشْقَص أَوْ مَشَاقِصَ فَكَنِى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَمَ يَخْتُ لَظُنُهُ حَدَتَّى زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَِّذَاَ جَرِرٌ عَنْ سُهَيْ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَنِ أَطََّعَ فِ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْهِمْفَقَدْ حَلَّ لَمْأَنْ يَفْقُواْعَهُ حَيُنْا أَبْنُ أَبِ مُرَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَطََّعَ عَلَيْكَ بِغَيْ إِذْن ◌َذَفْتَهُ بِحَصَاةَ قَتَقَأْتَ عَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ ◌َُحٍ حَّشَى قُتَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدََّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةً كَلَهُمَا عَنْ يُونُسَ حَ وَحَدَّثَنِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَا يُونُشَ عَنْ عَيِْ وَبْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ جَرِ بْنِ عَبْدٍ أَه قَلَ سَأَلْتُ وماموربه وإنما جعل ثملا يقع البصر على الحرام فلا يحل لاحد أن ينظر فى جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية وفى هذا الحديث جوازرمى عين المتطلع بشئء خفيف فلورماه بخفيف ففقأها فلا ضمان اذا كان قد نظر فى بيت ليس فيه امرأة محرم والله أعلم قوله ﴿فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكانى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه) أما المشاقص لجمع مشقص وهو نصل عريض للسهم وسبق إيضاحه فى الجنائز وفى الايمان وأما يختله فيفتح أوله وكسر التاءأى يراوغه ويستغفله وقوله ﴿ليطعنه) بضم العين وفتحها الضم أشهر قوله صلى الله عليه وسلم (من اطلع فى بيت قوم بغير أذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه) قال العلماء محمول على ما اذا نظر فى بيت الرجل فرماه بحصاة ففقاً عينه وهل يجوز رميه قبل انذاره فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه الظاهر هذا الحديث والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم خذفته بحصاة ففقأت عينه هو بهمز فقأت وأما خذفته فبالخاء المعجمة أى رميته بها من بين أصبعيك ١٣٩ نظر الفجاة رَسُولَ الله ◌َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَبِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى وحدثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَلَا هُمَ عَنْ يُونُسَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ باب نظر الفجأة قوله (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى) الفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر لغتان هى البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه فى أول ذلك ويحب عليه أن يصرف بصره فى الحال فان صرف فى الحال فلا إثم عليه وان استدام النظر أثم لهذا الحديث فانه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال القاضى قال العلماء وفى هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها فى طريقها وانما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها فى جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعى وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك وانما يباح فى جميع هذا قدر الحاجة دون مازاد والله أعلم ١٤٠ كتاب السلام كتاب السلام حّشْ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ حَدَّثَ أَبُوُ عَصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدِّثَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَارَوْحٌ حَدََّ ابْنُ جُرِ أَخْبَبِ زِيَادٌأَنَّ ◌َلَِّ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بِنْ زَيْدِ أَخْبَهُ أَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يُسَمُ الَّاكِبُ عَلَى اْمَائِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَ الْقَلِلُ عَلَى الْكَثِيرِ كتاب السلام -هُولَّ باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير هذا أدب من آداب السلام وأعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب فان كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية فى حقهم اذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام فى حق جميعهم فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد وان كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية فى حقهم فاذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين والأفضل أن يبتدىء الجميع بالسلام وأن يرد الجميع وعن أبى يوسف أنه لابد أن يرد الجميع ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض وأقل السلام أن يقول السلام عليكم فان كان المسلم عليه واحداً فأقله السلام عليك والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضاً وبركاته ولو قال سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وبقول المسلمين كلهم فى التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويكره أن يقول المبتدى عليكم السلام فان قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور وقيل لا يستحقه وقدصح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاتقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى والله أعلم. وأما صفة الرد فالأفضل