النص المفهرس
صفحات 101-120
ہے
كراهة القزع
١٠١
قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلُقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَِّّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ حَّنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ
أَبِ شَيْيَةً حَدَّثَنَا أَبُو ◌ُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْ نُمَيْ حَدَّثَنَا أَبِى قَلَا حَدَثْنَا عُبْدُ اللهِ بِهِذَا
اْأَسْنَادِ وَجَعَلَ النّفْسِيرَ فِى حَدِيثِ أَبِ أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَدِ لهِ وحَِّى محمَّدُ بْنُ الْمُتَّى
حَدَّثَ ◌َخَْنُ بْنُ مُمَنَ الْغَطَائِّ حَدَّثَ مُ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنِى أَمَةٌ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا
يَدِيدُ ((يَعِ ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَ رَوْعٌ عَنْ مُمَرَ بْن ◌َافِعٍ بِاْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ مثْلَهُ وَقَ
التَّفْسِيرَ فِى الْحَدِيثِ وحَدْىٍ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ وَعَبْدُ بْنُ مُيْد عَنْ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَ أَبُوُ الْعَانِ
حَثَ حَُّبْنُ زَيْدَ عَن عَبْدِ الرَّحْنِ الََّّاجِ كُمْ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَّيِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذْلِكَ
مَّشَى سُوَيْدُ بْنُ سَعِد حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
النافع وما القزع قال يحاق بعض رأس الصبى ويترك بعض) وفى رواية أن هذا التفسير
من كلام عبيد الله. القزع بفتح القاف والزاى وهذا الذى فسره به نافع أوعبيد الله هو
الأصح وهو أن الفزع حاق بعض الرأس مطلقاً ومنهم من قال هو حاق مواضع متفرقة
منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به وأجمع العلماء
على كراهة القزع اذا كان فى مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهى كراهة تنزيه
وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقاً وقال بعض أصحابه لا بأس به فى القصة والقفا للغلام
ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث قال العلماء والحكمة فى كراهته أنه تشويه
للخلق وقيل لأنه أذى الشر والشطارة وقيل لأنه زى اليهود وقد جاء هذا فى رواية لأبى
داود والله أعلم
١٠٢
النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه
يَسَارِ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيٌّ وَالْجُسَ
فِى الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَارَسُولَ الله مَا لَنَا بَدَّ مِنْ مَجَالسنَا تَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَم ◌َاذَا أَبْتُمْإَّ الْجْلَسَ فَأَُّوا الطَِّيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضََّ الْبَصَرِ
وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ الَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْعُرُوفِ وَالَّهُ عَنِ الْمُكَرِّ وَثْنَاهُ يَحْيَى بْنَ
يَحِ أَخْبَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُمَّدِ الْمَنَّ حِ وَحَدَّاهُمَّدُ بْنُ رَاضِعٍ حَدَّثَ ابْنُ أَبِ فُدَيْكُ
أَخْبَنَا هِشَامٌ (يَعْنِى أَبْنَ سَعْدٍ)) كَلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ
حّثنا يَ بْنُ يَ أَخْبَنَاأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُذْرِ
عَنْ أَسْمَ بِنْتِ أَبِىِ بَكْرِ قَالَتْ جَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
باب النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه
قوله صلى الله عليه وسلم (إياكم والجلوس فى الطرقات قالوا يارسول الله ما لنا بد من مجالسنا
تتحدث فيها قال فاذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف
الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر﴾ هذا الحديث كثير الفوائدوهو من
الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة وينبغى أن يجتنب الجلوس فى الطرقات لهذا الحديث ويدخل
فى كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحقار بعض المارين وتضييق الطريق وكذا اذا
كان القاعدون من يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور فى أشغالهم بسبب
ذلك لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع
® باب بحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
000ـ
﴿ والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى)
قوله ﴿ جاءت امرأة فقالت يا رسول الله ان لى ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله
سـ 1
١٠٣
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
٠٥/٠١ /٠٥٠/٣٠٠٠٧/٥
يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لى أبْنَةً عُرَيِّسَا أَصَابْهَا حَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصَلَهُ فَقَالَ لَعَنَ اُللَهُالَوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَّشْ أَيُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدِّثَنَا عَبْدَةُ حَ وَحَدَّثَاهُأَبْنُ نُمَيْ حَدَّثَنَا
أَبِ وَعَبْدَةُ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرْبٍ حَدََّا وَكِيمٌ حِ وَحَدَّثَنَ عْرُ وِ النَّقُ أَخْرَنَا أَسْوَدُ
ابْنُ عَامِ أَخْبَنَا شُعبةُ كُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِذَا الْإِسَْادِ نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِ مُعَاوِيَةَ
غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِى حَديثُهَمَا فَتَمَرْطَ شَعْرُهَا وحدثنى أَحْمَدُ بْنَ سَعيد الدَّارِىُّ
فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة) وفى رواية فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل
شعرها يارسول الله فنهاها وفى رواية أنها مرضت فتمرط شعرها وفى رواية فاشتكت فتساقط
شعرها وأن زوجها يريدها . أما تمرق فبالراء المهملة وهو بمعنى تساقط وتمرط كما ذكر فى باقى
الروايات ولم يذكر القاضى فى الشرح الا الراء المهملة كما ذكرنا وحكاه فى المشارق عن جمهور
الرواة ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاى المعجمة قال وهذا وان كان قريباً من
معنى الأول ولكنه لا يستعمل فى الشعر فى حال المرض. وأما قولها ﴿ ان لى ابنة عريسا)
فبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس والعروس يقع على المرأة والرجل
عند الدخول بها وأما الحصبة فبفتح الحاء واسكان الصاد المهملتين ويقال أيضاً بفتح الصاد
وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة والاسكان أشهروهی بثر تخرج فى الجلد يقول منه حصب
جلده بكسر الصاد يحصب وأما الواصلة فهى التى تصل شعر المرأة بشعر آخر والمستوصلة التى
تطلب من يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة وهذه الأحاديث صريحة فى تحريم الوصل ولعن
الواصلة والمستوصلة مطلقا وهذا هو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا ان وصلت شعرها
بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج
وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته
بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وان وصلته بشعر غير آدمى فان كان شعرا نجسا
وهو شعر الميتة وشعر مالا يؤكل اذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضا للحديث ولانه
١٠٤
تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
أُخْبَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمَّه عَنْ أَسْمَبِنْتِ أَبِ بَكْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً
أَنْت النّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِنَّى زَوَّجْتُ أَبْنَى فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْبِهَا وَزَوْجُهَا
يْتَحْسُهَا أَفَأَصِلُ يَرَسُولَ الله فَهَا حَرَشْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ وَابْنُ بِشَّارِ قَلاَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ حَدَّتَ شْبَةُ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَ(( وَالَقْطُ لَهُ، حَدَّثَيَحْتِى بْنُ
أَِّ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَيْرِو بْنِ مُرّةَ قَلَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِيُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَةً
بْت شَيْئَةً عَنْ عَائشَةَ أَنَّ جَارِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا
فَدُوا أَنْ يَصِلُوُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ عَنْ ذُلِكَ فَلَنَ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصَةَ حَدَثِىِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنْ نَفَعٍ أَخْرَفِ
حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمدا وسواء فى هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال
وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى فان لم يكن لهازوج ولا سيد فهو حرام أيضا وان كان
فثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثانى لا يحرم وأصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج
أو السيدجاز والا فهو حرام قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع
فان لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير اذنه حرام وان أذن جاز
على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا فى المسألة وقال القاضى عياض اختلف العلماء فى المسئلة
فقال مالك والطبرى وكثيرون أوالا كثرون الوصل منوع بكل شىءسواء وصلته بشعر أوصوف
أوخرق واحتجوا بحديث جابر الذى ذكره مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن
تصل المرأة برأسها شيئاً وقال الليث بن سعد النهى مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله
بصوف وخرق وغيرها وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروى عن عائشة ولا يصح عنها بل
الصحيح عنها كقول الجمهور قال القاضى فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ما لا يشبه الشعر
٢٠٥٠٠
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
الْخَسَنُ بْنُ مُسْلِ بْنِ يَنَقَ عَنْ صَفِيَّةَ بْتِ شَيْئَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتْ
ابْنَةٌ لَهَا فَلْتَكْتَ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَتَتِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا
يُريدُهَا أَفَصِلُ شَعْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ. وَحَدَّثَّهِ
مُحَدٌ بْنُ حَاتِ حَدََّا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِّ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْ نَافِعٍبِذَا الْأْنَاءِ وَقَالَ لُعْنَ
الْمُوَصِلَاتُ حَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بنِ غُغَيْرِ حَدَّثَ أَبِ حَ وَحَدَّثَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ
وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى (( وَالَغْظُ لُهَيْرِ، قَالَحَدَّثَنَا بَحَى ((وَهُوَ الْقَطَّنُ، عَنْ عُبْدِ الَّهِأَخْبَ فِى نَفٌِّ
عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لَعَنَ الْوَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ
وَالْمُتَوْشَةَ. وَحَدَّثَنِهِ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ بَرِيعٍ حَدََّبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَ صَخْرُ
ابْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثْلِهِ حَّثنا إِسْحُقُ بْنُ
إبرَاهِيمَ وَانُ بْنُ أَبِ شَيَ((وَلَغْظُ لِاِسْخَقَ) أَخَْنَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَزْ إِبرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ لَعَنَ اُللهُ الْوَاشَاتِ وَالْمُسْتَوْشَِاتِ وَالنَّمَصَاتِ وَالْمُتْمَّصَاتِ
فليس بمنهى عنه لأنه ليس بوصل ولاهو فى معنى مقصود الوصل وانما هو للنجمل والتحسين
قال وفى الحديث أن وصل الشعر من المعاصى الكبائر للعن فاعله وفيه أن المعين على الحرام
يشارك فاعله فى الاثم كما أن المعاون فى الطاعة يشارك فى ثوابها والله أعلم وأماقولها وزوجها
يستحسنها فهكذا وقع فى جماعة من النسخ باسكان الحاء وبعدها سين مكسورة ثم نون من
الاستحسان أى يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب تعجيلها اليه ووقع فى كثير منها يستحثنيها
بكسر الحاء وبعدها ناء مثلثة ثم نون ثم ياء مثناة تحت من الحث وهو سرعة الشىء وفى بعضها
. يستحثها بعد الحاء ثاء مثلثة فقط والله أعلم وفى هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة
١٤٠-٠١٤
١٠٦
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
وَالْتَغَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْغَيْرَاتِ خَلْقَ اللهِ قَالَ فَبَغَ ذَلِكَ أَمْرَأَّةٌ مِنْ بَى أَسَدِ يُقالُ لهَا أَمْ يَعْقُوبَ
٠٠
وَكَانَتْ تَقْرَأُالْقُرْآنَ فَأَنْتَهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَى عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشَات وَالْمُسْتَوْشِمَات
وَاْلَمَّصَاتِ وَاْلْمُتَفَلِّجَاتِ لْحُسْنِ الْغَيْرَّاتِ خَلْقَ الله فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِىَ لَا أَلْعَنَ مَنْ
أوعروس أوغيرهما. قوله ﴿لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات
للحسن المغيرات خلق الله) أما الواشمة بالشين المعجمة ففاعلة الوشم وهى أن تغرز ابرة أو مسلمة
أونحوهما فى ظهر الكف أو المعصم أوالشفة أوغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو
ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقديفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقاله
وفاعلة هذا واشمة وقد وشمت تشم وشما والمفعول بها موشومة فان طلبت فعل ذلك بها فهى
مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له وقد يفعل بالبنت وهى طفلة
فتأتم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذقال أصحابنا هذا الموضع الذى وشم بصير نجساً
فان أمكن ازالته بالعلاج وجبت ازالته وإن لم يمكن الابالجرح فان خاف منه التلف أوفوات
عضو أومنفعة عضو أوشينا فاحشا فى عضو ظاهر لم تجب إزالته فاذا بان لم يبق عليه اثم وان
لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى بتأخيره وسواء فى هذا كله الرجل والمرأة
والله أعلم وأما النامصة بالصاد المهملة فهى التى تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل
ذلك بها وهذا الفعل حرام الااذا نبتت للمرأة لحية أوشوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا
وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة
ولانقص ومذهبنا ماقدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهى إنماهو
فى الحواجب ومافى أطراف الوجه ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها
ويقال للمنقاش منخاص بكسر الميم وأما المتفلجات فبالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد
ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء واللام وهى فرجة بين الثنايا والرباعيات
وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها فى السن اظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة
بين الأسنان تكون للبنات الصغار فاذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد
١٠٧
بحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَ فِى كِتَابِ اللهِ فَقَالَت ◌ْرَاةَلَقَدْ قَرَأْتُ مَبْنَ لَوْحَى
/٥٠/١١٠٥ /٠ ٠١٠٠٩
الُصْحَف ◌َا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَبْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِهِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَا آتَاهُ
الرّسُولُ ◌َخُذُوهُ وَمَا نَهَ كْ عَنْهُ فَهُوا فَتِ الْمرَّةُ فَانِى أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى أَمْرَأَنْكَ الآنَ
قَالَ أَذْهَبِ فَانْظُرِى قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى أَمْرَأَةَ عَبْدِ الله ◌َمْتَشْنَا لَتْ الَيْهِ فَقَالَتْ مَرَأَيْتُ
شَيْئًافَقَالَ أَمَالَوْ كَانَ ذلكَكْ تُجَامِعْهَا حدثنا محمد بن المثنى وَابنَ بَشَار قَالَا حَدتَنَا عَبد الرحمن
(وَهُوَ ابْنُ مَهْدِىّ) حَدََّا سُفْيَنُ حَ وَحَدَّثَ مُمَّدٌ بْنُ رَافِعٍ حَدَثَ يَحِىَ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا
مُفَضِّل ((وَهُوَ ابْنُ مُهَمَلِ كَلَاهُمَ عَنْ مَنْصُورٍ فِى هَذَا الْإِسْنَادِبمعنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ
أَنَّ فِى حَديث سُفْيَانَ الْوَاشَات وَالْمُسْتَوْشَاتِ وَفِى حَديث مُفَصِّل الْوَاشَاتِ وَالْمَوْشُومَات
وحَّثْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَتُمَّدُ بْنُ المُتَّى وَأَبْنُ بَّارِ قَوْ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ جَعْفَر
حَدََّا شُعَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهذَا الْإِسْنَاءِ الْحَدِيثَ عَنِ النِّ صَلَّاللهُ عَيْهِ وَم ◌ُرَدَا عَنْ
سنّائر الْقَصَّة مِنْ ذَ كُرُمٌ يَعْقُوبَ وحَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فُرُوخَ حَدَّثَجَرِيرٌهُ يَعْنِى أَبْنَ حَازِمِ)
لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة ويقال له أيضا الوشر ومنه لعن الواشرة
والمستوشرة وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله
تعالى ولأنه تزوير ولأنه تدليس. وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن
وفيه اشارة الى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لواحتاجت اليه لعلاج أوعيب فى السن
ونحوه فلا بأس والله أعلم. قوله (لو كان ذلك لمنجامعها) قال جماهير العلماء معناه لمنصاحبها
ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضى ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف
والصحيح ماسبق فيحتج به فى أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة
١٠٨
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
حَدَّثَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْوِ
حَدِيثِْ ومَدَعَى الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخُلُوَانِىّ وَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَقِ أَخْرَ
ابْنُ جُرَيْ أَخَْبِ أَبُو الْ أَنَّهُ سَعَ جَلِ بْنَ عَبْدِ اللهِيَقُولُ زَجَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ
أَنْ تَصِلَ المرّةُبِرَأْسِهَا شَيْئً حَثنا يَحَّ بْنُ يَحِى قَلَ قَرَّتُ عَنْ مَلِك عَنْ أَبْ شِهَابِ عَنْ
◌ُّدِ بْنِ عَبِ الَّهْنِ بْنِ عَوْفِ أَنّهُ سَعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ عَمَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْذِبْرَ
وَتَوَلَ قُمَّةً مِنْ شَعْرِ كَتْ فِ يَدِ حَرَسِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَاُكُمْ سَعُْ
رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذه وَيَقُولُ إِنِمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ
أو غيرهما ينبغى له أن يطلقها والله أعلم . قوله {حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير حدثنا
الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم) هذا الاسناد استدركه
الدارقطنى على مسلم وقال الصحيح عن الأعمش ارساله قال ولم يسنده عنه غير جرير وخالفه
أبو معاوية وغيره فرووه عن الأعمش عن ابراهيم مرسلا قال والمتن صحيح من رواية منصورعن
ابراهيم يعنى كما ذكره فى الطرق السابقة وهذا الاسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم جرير
والأعمش وإبراهيم وعلقمة وقد رأى جرير رجلا من الصحابة وسمع أبا الطفيل وهو صحابى
والله أعلم. قوله ﴿ان معاوية تناول وهو على المنبر قصة من شعر كانت فى يدى حرسى) قال
الأصمعى وغيره هى شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة وقيل شعر الناصية والحرسى كالشرطى
وهو غلام الأمير. قوله (وأخرج كبة من شعر) هى بضم الكاف وتشديد الباء وهى شعر
مكفوف بعضه على بعض. قوله ﴿ ياأهل المدينة أين علماؤكم) هذا السؤال للانكار عليهم
باهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره وفى حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر
ولاة الأمور بانكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره من توجه ذلك عليه. قوله
صلى الله عليه وسلم (إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) قال القاضى قيل يحتمل
١٠٩
النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات
أَتَّخَذَ هذه نسَانُهُمْ حَثْنَا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ ح وَحَدَّتَى حَرْمَلَةُ بْنُ
محمد مر حم
يَحِى أَخْبَابْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى يُسُ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بُ حُميدٍ أَخْرَنَا عَبْدُ الَزَّاقِ أَخَْنَ
مَعْمَرْ كُلْهُمْ عَنِ الّْهْرِىِّ بِثْلِ حَدِيثِ مَالِك غَيْرَأَنَّ فِى حَدِيثِ مَعْمَرَ إِنَّمَا عُذِّبَ
بَنُوْ إِسْرَائِيلَ حَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الُتَّى
وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيِّبِ
قَالَ قَدَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَ خَطَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرِ فَقَالَ مَا كُنُْ أُرَى أَنَّ أَحَدًا
يَفْعَلُإِلَّ الَهُوَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّم ◌َهُ فَسَّهُ الزُّورَ وحَدَثِى أَبُو غَسََّنَ
اْلمْمَعَى وَمُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْرَنَا مُعَذٌ(وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَدَةَ عَنْ
سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَتَ يَوْمِ إِنَّكُمْفَأَحْدَتْم ◌ِّ سَوْءِ وَإِنَّ نَسِّ ◌َهِ صَلَّاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَهَى عَنِ الُورِ قَالَ وَجَ رَجُلٌ بِمَصًا عَلَى رَأْسِها خرقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةٌ أََّ وَهُذَا
الزُّورُ قَلَ قَدَةُ يَعْنِى مَا يُكَثّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَق
حَّشْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَصِنْقَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنْتَبِ
أنه كان محرماً عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسبيه وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره
بما ارتكبوه من المعاصى فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر
باب النساء الكاسيات العاريات المائلات الميلات
قوله صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
١١٠
النهى عن التزویر فی اللباس وغيره
الَقَرِ يَصْرِبُونَ بَالنَّاسَ وَنَسْ كَاسِيَتْ عَارِيَاتٌ مِلَاتٌ مَاثَلَاتُ رُؤُنَّ كَأَسْمَةِ الْبُخْتُ
اْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الََّْ وَلَاَجِدْنَ رِيَحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا
◌َّثنا محمّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ نُمَيِّ حَدَّ وَكِيْعٌ وَعَبْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أِهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنْ أَمْرَةَ قَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِى أَعْطَنِى مَالَمْ يُعْطِ فَقَالَ
٥/٠١١٠ / ٥/٢/ن- بيكر من
رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ْتَصْبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَبِسِ تَوْبِى زُورِ حَّثنا مُمِّدُ بْنُ
الناس ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة
ولا يجدن ريحها وأن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا) هذا الحديث من معجزات النبوة فقد
وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات
من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه وقيل معناه
تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها وأما مائلات فقيل معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه
يميلات أى يعلمن غيرهن فعلهن المذموم وقيل مائلات يمشين متبخترات ميلات لأكتافهن
وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة وهى مشطة البغايا مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة
ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أونحوها
باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره
﴿والتشبع بما لم يعط)
قولها﴿ إن امرأة قالت يارسول اللّه أقول إن زوجى أعطانى مالم يعطنى فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور) قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر
أن عنده ماليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبى
زور قال أبو عبيد وآخرون هو الذى يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن
يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثرما فى قلبه فهذه ثياب
٠ ٠١٠٠
١٢٢
آلتہی عن التزوير فی اللباس وغيره
عَبْدِ الله بْ نُمَرْ حَدَّثَ عَبْدَةُ حَدَّثَ هِشَامٌ عَنْ فَطِمَةَ عَنْ أَسْمَ جَتِ امْرَةٌ إِلَى النِّّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَتْ إِنَّلِ ضَرَةَ فَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتْتَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِمَالَمْ
يُعْطِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ الْتَشَبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَّ كَبِسِ تَوَبَيْ زُورِ
حدثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَنْيَةَ حَدَثَ أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْرَنَ
أبو مُعَاوِيَةَ كَلاَهُمَا عَنْ هشَامٍ بِهَذَا الْاسْنَاد
زور ورياء وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له وقيل هو من يلبس قميصا واحدا
ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين وحكى الخطابى قولا آخر أن المراد هنا بالثوب
الحالة والمذهب والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه ومعناه أنه كالكاذب القائل مالم يكن
وقولا آخر أن المراد الرجل الذى تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد
شهادته لحسن هيئته والله أعلم. قوله فى اسناد الباب (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع
وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها) وذكر الحديث وبعده عن ابن نمير أيضاً عن
عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء الحديث وبعده عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى أسامة وعن
إسحاق عن أبى معاوية كلاهما عن هشام بهذا الاسناد هكذا وقعت هذه الأسانيد فى جميع نسخ
بلادنا على هذا الترتيب ووقع فى نسخة ابن ماهان رواية ابن أبى شيبة وإسحاق عقيب رواية
ابن نمير عن وكيع ومقدمة على رواية ابن نمير عن عبدة وحده واتفق الحفاظ على أن هذا الذى
فى نسخة ابن ماهان خطأ قال عبد الغنى بن سعيد هذا خطأ قبيح قال وليس يعرف حديث هشام
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها الامن رواية مسلم عن ابن نمير ومن رواية معمر بن راشد وقال
الدارقطنى فى كتاب العلل حديث هشام عن أبيه عن عائشة انماير ويه هكذا معمر والمبارك
ابن فضالة ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصحيح قال وإخراج مسلم حديث هشام
عن أبيه عن عائشة لا يصح والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة
عن أسماء والله أعلم
١١٣
كتاب الآداب . بيان ما يستحب من الأسماء
كتاب الاداب
حّشَى أَبُو كُرَيْب ◌ُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَبْنُ أَبِ عُمَرَ قَالَ أَبُوكُرَيْبِ أَخْرَنَا وَقَالَ أَبْنُ
أَبِ مُمَ حَدَّثَنَا ( وَقْطُ لَهُ، قَالَ حَدَّثَ مَرْوَان (َيْنَانِ الْغَزَارِىَّ) عَنْ مُمْدٍ عَنْ أَنَسِ
١٠
قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِعِ يَأَ الْقَاسِ فَلْتَفَتَ الَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
فَقَالَ يَارَ سُولَ اللهِ إِّى لَمْأَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِى حَدَعَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادِ((وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَانَ))
كتاب الآداب
باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء
قوله ﴿نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله انى لم أعنك انما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمى
ولا تكنوا بكنيتى﴾ اختلف العلماء فى هذه المسئلة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضى وغيره
أحدها مذهب الشافعى وأهل الظاهر أنه لا يحل التكنى بأبى القاسم لاحد أصلا سواء كان
اسمه محمدا أوأحمد أم لم يكن لظاهر هذا الحديث والثانى أن هذا النهى منسوخ فان هذا
الحكم كان فى أول الأمر لهذا المعنى المذكور فى الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكنى اليوم
بأبى القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضى وبه
قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم
فى العصر الأول وفيما بعد ذلك الى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار الثالث مذهب
ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وانما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم الرابع أن النهى عن
١١٣
بيان ما يستحب من الأسماء
أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ عَنْ مُبَيْدِ اللهِ بْن ◌ُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ الله سَعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعَ وَرْبَعِينَ
وَمَاثَةَ يُحدِّثَانِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنِ عَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ أَحَبْ
أَسْمَائِكُمْإلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ حَثْا مُتَتُ بْنُ أَبِي شَيَْةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِمَ
قَالَ مُمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحُقُ أَخْبَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِبْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ جَابِ
آبْنَ عَبْد الله قَالَ وُلِدَ لَرَجُل مِنَّا غُلَامُ فَسَمَاهُمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَدَعُكَ تُسَّى بِسْمٍ
التّكنى بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأسْ بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد
من الاسمين وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر الخامس أنه ينهى عن
التكنى بأبى القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبى القاسم وقد غير مروان
ابن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان سماه أولا القاسم وفعله
بعض الأنصار أيضا السادس أن التسمية بمحمد منوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا وجاء
فيه حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم وكتب عمر الى
الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبى وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فى ذلك وسماهم به فتركهم قال القاضى والأشبه أن فعل عمر
هذا إعظام لاسم النبى صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق فى الحديث تسمونهم محمد ا ثم
تلعنونهم وقيل سبب نهى عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يامحمد
فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك والله لاتدعى محمداً مابقيت وسماه
عبدالرحمن قوله (حدثني إبراهيم بن زياد الملقب بسبلان) وهو بسين مهملة مفتوحة ثم موحدة مفتوحة
قوله (عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبدالله) هذا صحيح لأن عبيد اللّه ثقة حافظ ضابط مجمع على
الاحتجاج به وأما أخوه عبد الله فضعيف لا يجوز الاحتجاج به فإذا جمع بينهما الراوى جازو وجب
العمل بالحديث اعتمادا على عبيد الله. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن أحب أسمائكم الى الله عبد الله
وعبد الرحمن) فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به. قوله صلى الله عليه وسلم
١٥٠-٠١٤
١١٤
بيان ما يستحب من الأسماء
رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَانْطَلَقَ بَابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَنَى بِهِ النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَم ◌َقَالَ يَرَسُولَ الله ◌ُلَ لِ غُلَمٌ فَسَمَُّ مُمَّدًا فَقَالَ لِى قَوْمِ لَدَعُكَ تُسَمَّى بِأْمِ
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِشِى
وَلَا تَكْتُوا بِكُنَتِى فَمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْكُمْ حَثْنَا مَنَّدُ بْنُ الَّرِىِّ حَدَّثَ عْرٌ
عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِ بْنْ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ وُلِدَ ◌َجُلِ مِنّا غُلَمُ فَمَّهُ
مُمَّا فَقُلْنَا لَكْنِكَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ قَالَ فَاهُ فَلَ إِنَّهُ
وُلَ لِ غُلَمْ فَسَمَُّ بِرَسُولِ اللهِ وَإِنْ قَوْمِ لَّا أَنْ يَكُنُونِ بِهِ خَتَّى تَسْتَأْذِنَ النِّّ
صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ سُوا بِْخِى وَلاَتَكَنَّوْا بِكُنْفِى ◌َأَمَا بُثْتُ قَلِمَا أَقْسِمُبَيْكُمْ
حَّثَنْا رِفَاعَةُ بْنُ الْهِالْوَاسِطِىّ حَدَّثَنَ ◌َلٌ مَيَْنِى الََّنَ، عَنْ حُصَيْنِ ◌ِهذَا الْإِسْنَادِ
وَ يَذْكُرْ فَمَا يُعِشْتُ قَلِمَ أَقْسِمُبَيْكُمْ حَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ غَيَْةَ حَدْنَا وَكِجُّ عَنِ
الأَعْمَشِ حَ وَحَّقَى أَبُوُ سَعِدِ الْأَشَجُّ حَدْتَنَا وَكِيحٌ حَدَّ الْأَعْضُ عَنْ سَالِبْنِ
أَبِ الْكَعْدِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمْ تَسَمَّوْ بِسْمِى
وَلَ تَكَنَوْا بِكُنْتِى فَى أَنَاأَبُو الْقَاسِ أَِّمُ بَيْتَكُمْ وَفِ رِوَةِ أَبِ بَكْرٍ وَلَا تَكْتُوا
وحدثنا أَبُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ◌ِذَا الْإِسْنَدِ وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلْتُ
﴿فإنما أنا قاسم أقسم بينكم﴾ وفى رواية للبخارى فى أول الكتاب فى باب من يرد الله به خيراً يفقهه
فى الدين وإنما أنا قاسم واللّه يعطى قال القاضى عياض هذا يشعر بأن الكنية انما تكون
بسبب وصف صحيح فى المكنى أو لسبب اسم ابنه وقال ابن بطال فى شرح رواية البخارى معناه
١١٥
بيان ما يستحب من الأسماء
قَاسِمَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُتَّى وََُّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا محُمّدُ بْنُ جَعْفَرَ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَدَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَاِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَلَهُ
غُلاَمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمَِّهُ مُمَّدًا فَأَى الَِّّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَلَهُ فَقَالَ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ
سَمُوا بِأَسْعِى وَلَكْتُوا بِكُنْتَى ◌َّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ ◌َهُمَا
عَنْ مُمَّدِ بْنِ جَمْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورِحِ وَحَدَّثَنِى مُحَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَةَ حَدَّثَ
مُمَّدٌ مَعْنِى أَبْنَ جَعْفَرِ، ح وَحَدَِّ بْنُ الْمُتَى حَدَّثَ ابْنُ أَبِ عَدِّ كَهُمَ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ حُصَيْنِ حٍ وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِ أَخْرَا مُمَّدٌ وَيَعْنِى أَبْنَ جَعْرِ، حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ
سُلِيَ كُمْ عَنْ سَالِبْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ جَِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ح
وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ الْظَلِّ وَإِسْخُبْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَنَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْل حَدَّثَ
شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ وَمَنْصُورِ وَسُلِيمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالَّْنِ قَالُوا سَمِعْنَ سَلِمَ بْنَ أَبِ الْجَعْدِ
عَنْ جَلِيْنِ عَبْدِالهِ عَنِ النِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِينَهُمْ مِنْ قَبْلُ
وَفِى حَدِيثِ النَّصْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلِيمَنُ قَلَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ الله
صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإِنَّا بُشْتُ قَانِيَا أَقْسِمُ بَيْكُمْ وَقَالَ سُلِيَنُ فَّمَا أَنَا قَاسِمْ أَقْسِمُ بَيْكُمْ
أنى لم استأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم وقاله تطبيبا لقلوبهم حين فاضل فى العطاء فقال الله
هو الذى يعطيكم لاأنا وانما أنا قاسم فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو
كثيرا وأما غير أبى القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت
فكنى به أو بها أو لم يكن لهولد أو كان صغيراً أو كني بغير ولده ويجوز أن يكني الرجل أبافلان
١١٦
بيان ما يستحب من الأسماء
مَّشْا عَمْرُوَ النَّقُدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثُمَيْرِ جَمِيعًاً عَنْ سُفْيَنَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَ
سُفْيَانُ بْنُ عََُّ حَدَّثَنَ آبْنُ الُْكَدِرِ أَنْهُ سَمِعَ جَارَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ وُلِدَ لَّجُلٍ مِنّا
غُلَامٌ فَّهُالْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَ نَْنِكَ أَبَ الْقَاسِ وَلَنْعِمُكَ عَيْنَ فَّى الَِّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهُ
وَسَّ فَكَرَ ذلِكَ لَّهُفَقَالَ أَسْمِ لَبْكَ عَبْدَ الَّْنِ وَحَدِى أُمَةٌ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
(يَعِْ أَبْنَ ◌ُرَيْعٍ، حَ وَحَدَّثَنِى عَلىّبْنُ حُبْرِ حَدََّ إِسْمَاعِلُ «يَعِى أَبْ عُلَةً) كَهُمَ
عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الُْكَدِرِ عَنْ جَائِ بِثْلِ حَدِيثِ آبْنِ عُّنَ غَيْرَ أَهُ مْ
يَذْكُرْ وَلَاتُنْعِمُكَ عَيْنَا وحدثنا أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَعَمْرُو النَّقُدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب
وَيُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَُيْنَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مَُّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمَعْتُ
أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ تَسَمَّوْا بِِْى وَلَا تَكَنَوْابِكُنْتَى قَالَ
عَمْرُوْ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ حَثنا أبوُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْله
أَبْن ◌َُيْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشْجُ وَتُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى الْعَزِىُّ(( وَلَّفْظُ لِآبْنَ نُمَيْرِ، قَالُوا حَدَّثَ
أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَيْهِ عَنْ سَاكِ بْنْ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنِ الْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ
لَّا قَدْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِ فَلُوا إِنَّكُمْتَقْرَؤُنَ يَ أَثْرَ هْرُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عيسَى بَكَذَا
وَكَذَا فَلَّا قَدْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سَأَتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَهُمْ
وأبا فلانة وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
للصغير أخى أنس يا أبا عمير ما فعل النغير والله أعلم. قوله ﴿ ولا ننعمك عينا) أى لانقرعينك
بذلك وسبق شرح قرت عينه فى حديث أبى بكر وضيفانه رضى الله تعالى عنهم. قوله صلى الله
١٫٧
الأسماء المكروهة
كَانُوا يُسَمُّونَ بَتْبَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ
حَّثَنْا يَحْيَ بْنُ يَحِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ قَالَ أَبُوبَكْرِ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ بْنُ سُلْيَنَ
عَنِ الْرَكَيْنَ عَنْ أَبِهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحِى أَخْرَنَا الْتَمِرُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّكَيْنَ
يُحَدَّثُ عَنْ أَيْهِ عَنْ سَمُرَ بْنِ ◌ُنْدَبِ قَالَ نَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ
نُسَمَِّ رَقِقَابِأَرْبَعَ لَّمَاء أَقْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ وَرْنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
جَرِيْرٌ عَنِ الْرَكَيْنِ بْنِ الَّيعِ عَنْ أَبِهِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَأُسَمْ غُلَكَ رَبَاحَا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَقْلَحَ وَلَنَفِعًا حَدَّثَنَا أَحَدُ بْنُ عَبْد الله
أَبْ يُونُسَ حَدَّثَنَ زُهَيْرٌ حَدَّثَ مَنْصُورٌ عَنْ هِلَاَلِ بَنْ يَسَافِ عَنْ رَبَيْعِ بْنْ عُمَّةَ عَنْ
سَهُرَةَ بْن جُنْدَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ أَحَبُّ الْكَلاَمِ إلَى اللهِ أَرْعُ
سُبْحَانَ الله وَالْمَدُ للهِ وَلا إِلهَإِلَّ اللهُ وَلَهُ أَحْرُ لَا يَصُّكَ بَّهَنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِينَّ غُلَامَكَ
عليه وسلم عزبنى اسرائيل (أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم) استدل به جماعة على
جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام وأجمع عليه العلماء إلا ماقد مناه عن عمر رضى الله عنه
وسبق تأويله وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم وكان فى أصحابه خلائق مسمون باسماء
الانبياء قال القاضى وقد كره بعض العلماء التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين
قال و کره مالك التسمی بجبر یل و ياسين
باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة وبنافع ونحوه
-
قوله ﴿نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمى رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع)
وفى رواية لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فانك تقول أثم هو فلا يكون
١١٨
الاسماء المكروهة
يَسَارًا وَلَاَرَبَاحًا وَلَا تَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَنَّكَ تَقُولُ أَنْمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ
أَرْبَعْ فَلَزِيُنَّ عَلَّ وَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْرَبِى جَرِيرٌ حَ وَحَدَّثَى أُمَّهُ بْنُ
بِسْطَامِ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ((وَهُوَ أَبْنُالْقَاسِ، حَ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ
وَأْ بَشَار قَالَا حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ كُهُمْ عَنْ مَنْصُورِ بِسْنَادِ زُهَيْرِ
فَمَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْ بِقِصَّتِهِ وَأَمََّ حَدِيثُ شُعَةً فَيْسَ فِيه
إلَّا ذِكُ تَسْمَةِ الُْلَامِ وَمْ يَذْكُرِ الْكَلَمَ الْأَرْبَعَ حَثْنَا مُمَّدُ بْنُ أَحْدَ يْنِ أَبِى خَلَ
حَدَّثَ رَوْجٌ حَدََّا ابْنُ جُرَيْجِ أَخَْبِ أَبُ الْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ◌َلِرَ بْنَ عَبْدِلَهِيَقُولُ أَدَالنَِّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ أَنْ يْهَى عَنْ أَنْ يُسَمِّى بِيَعْلَى وَبَرَكَةَ وَبِأَقْلَ وَبِيَسَارٍ وَبَافِعٍ وَبِنَحْوِ
ذلِكَ ثُمَّ رَأَيتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَ فَيُلْ شَيْئًا ثُمَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيَهِ وَسَلَمْ
وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ مُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذُلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ
فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن على﴾ وفى رواية جابر قال (أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينهى
عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وييسار وبنافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل
شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك
ثم تركه) هكذا وقع هذا اللفظ فى معظم نسخ صحيح مسلم التى ببلادنا أن يسمى بيعلى وفى بعضها
بمقبل بدل يعلى وفى الجمع بين الصحيحين للحميدى بيعلى وذكر القاضى أنه فى أكثر النسخ بمقبل
وفى بعضها بيعلى قال والأشبه أنه تصحيف قال والمعروف بمقبل وهذا الذى أنكره القاضى
ليس بمنكر بل هو المشهور وهو صحيح فى الرواية وفى المعنى وروى أبو داود فى سننه هذا
الحديث عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عشت ان شاءالته
أنهى أمتى أن يسموا نافعا وأفلح وبركة والله أعلم وأماقوله فلا تزيدن على هو بضم الدال ومعناه
٠
١١٩
استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن
< تير
حرشا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد
بْنُ بَشَّارِ قَالُوا حَدَّثَ ◌َحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ عُبْدِ لَّهِ أَخْرَفِى نَفِعُ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ غَيْرٌ أَسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمَِةُ قَالَ أَحْدُ مَكَانَ أَخْرَبِى عَنْ حَدَّثَنْا
أَبُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَةَ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ نَفِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَ آبَةَ لِعُمَرَ كَنْ يُقَالُ لَا ◌َصِيَةُ فَسََّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّمَ
جَمِلَةَ حدثنا عَمْرُ وِالنَّقُدُ وَبْنُ أَبِ عُمَ (( وَالَّفْظُ لِعَمْرِو) قَلَا حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ مُمَّ
أَبْن عَبْد الرَّحْمنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْب عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ كَانَتْ جَوَيْرِيَةُ اسمهَبرة
◌َوَّلَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَأَُّهَ جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُأَنْ يُقَلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَةً
الذى سمعته أربع كلمات وكذا روايتهن لكم فلا تزيدوا على فى الرواية ولا تنقلواعنى غير الاربع
وليس فيه منع القياس على الاربع وأن يلحق بها ما فى معناها قال أصحابنا يكره التسمية بهذه
الاسماء المذكورة فى الحديث وما فى معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها وهى كراهة تنزيه
لا تحريم والعلة فى الكراهة ما بينه صلى اللّه عليه وسلم فى قوله فانك تقول أثم هو فيقول لافكره
لبشاعة الجواب وربما أوقع بعض الناس فى شىء من الطيرة وأماقوله أراد النبى صلى الله عليه وسلم
أن ينهى عن هذه الاسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهى تحريم فلم ينه وأما النهى الذى هو لكراهة
التنزيه فقد نهى عنه فى الأحاديث الباقية
° باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن وتغيير اسم برة
﴿الى زينب وجويرية ونحوهما ﴾
قوله (اذابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة) وفى الحديث
. الآخر كانت جويرية اسمها برة تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن
١٢٠
تغيير الاسم القبيح الى حسن
وَفِى حَدِيثِ آبْنِ أَبِ مُمَرَعَنْ كُرَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَّس حَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ
ومحمد بنَ الْمَثَنِى وَحَمّدُ بْنَ بَشّار قَالُوا حَدَّثَنَا مُحُمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاء بْن أَبِى
◌َيْعُونَ سَمِعْتُ أَبَا رَاضِ يُحُدِّثُ عَنْ أَبِ هُرِيرَةَحَ وَحَدَّثَ عُبْدُ اللهِبْنُ مُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبى
حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَطَلِبْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِ رَائِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَأَنَّ زَيْنَبِ كَانَ أَسْمُهَ
بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِى نَفْسَهَا فَسَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْذَبَ وَلَفْظُ الْحَديثِ لَهَؤُلَاء
دُونَ أَبْنِ بَشَّارٍ وَقَالَ أَبْنُ أَبِ شَيَْ حَدَّثَ مُمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَثِى إِسْحُقُ بْنُ
إبرَاهِيمَ أَخْبَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُ كُرَيْبِ حََّ أَبُو أُسَامَةَ قَلَا حَدَّثَنَ الْوَيُدُ
ابْنُ كَثِير حَدَّثَنِى ◌ُّدُ بْنُ عْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثْنِى زَيْنَبُ بِنْتُ أُمَّ سَةَ قَلَتْ كَانَ أَسْمِى
بَّةً فَسََّنِى رَسُولُ الَّهِ صَلَى ◌َلهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َيْنَبَ قَالَتْ وَدَخَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِذْتُ جَحْشٍ
وَأَسْمُهَا بَّ فَّاهَا زَيْنَبَ حَمِنْا عَمْرٌ وَ النَّقَدُ حَدَّثَنَا هَائِمُ بْنُ الْقَاسِ حَدَّقَ الَّيْثُ عَنْ
يَدِيدَ بْنِ أَبِ حَِبِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْ عَطَاء قَالَ سَمَّيْتُ أَبْتَى بَةً فَقَتْ لِى زَيْبُ
بْتُ أَبِى سَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَى عَنْ هَذَا الأَسْمِ وَسُمِيتُ برَّةَ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّ لَتُ كُوا أَنْفُسَكُ لَهُأَعْم ◌َأَهْلِ الْرَّمِنْكُمْ فَلُوا بِمَ نُسَمِيها
قَالَ سَمُوهَا زَيْنَبَ
يقال خرج من عند برة وذكر فى الحديثين الآخرين أن النبى صلى الله عليه وسلم غير اسم برة بنت
أبى سلمة , برة بنت جحش فسماهما زينب وزينب وقال لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البرمنكم
معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه الى حسن وقد ثبت أحاديث بتغييره