النص المفهرس
صفحات 221-232
٢٢١ جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه ثُمَّ أَخَذَ مَابَقِىَ ◌َمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةَ قَالَ فَعَدَ كَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هُذَا وحَّدَتْ عَمْرٌ وَ النَّقُدُ حدّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ جَعَفَرِ الرَّ حَدِّثَنَا عُبِّدُ الله بْنُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اَلِك ◌ِنْ عُمْرٍ عَنْ عَبْدِ الْنِيْنِ أَبِ لَيْلَ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِك ◌َقَالَ أَمَ أَبُو طَلَحَةَ أُمّسُكِم ◌َنْ تَصْنَ لِلَِّّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَمَ طَعَمًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةٌ ثُمّ ◌َوْسَيِ اليَهْ وَاقَ الْحَدِيثَ وَقَلَ فِهِ فَوَضَعَ الَّ صَلّىالله عَيْهِ وَسَلَ يَدَهُ وَسَعَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَلَ أْذَنْ لَِشَرَةِ فَأَذْنَ لَمٌ فَدَخَلُوا فَقَلَ كُوا وَسَمُوا اللهَ فَكُوا خَّى فَعَلَ ذُلْكَ بَِّنَ رَجُلاً ثُمْ أَكَلَ النُّّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ ذلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَرَّكُوا سُؤْرًا وَحَثْنَا عَبْدُ بْنُ حَمْدٍ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِبْنُ مَسْلَةَ حََّا عَبْدُ الْعَزِبُ مَّدٍ عَنْ عَرْرِو بْنِ يَحْى عَنْ أَيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِهذهِ الْقِصَّةِ فِى طَامٍ أَبِ طَلْعَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَقَلَ فِهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهُ يَارَسُولَ الله إِنَّا كَانَ شَىْءٌ يَسِيرٌ قَالَ هَلْهُ فَنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ وَحَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حُميدٍ حَدَّثَنَ ◌َالِدُبْنُ مَ الَْجَلّ حَدَّثَنِى مُمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّقَى عَبْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ طَلْحَةً وفيها ماسبق فى الحديث الأول وزيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة وهو اخراج ذلك الشىء من بين أصابعه الكريمات صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿وتركوا سؤرا) هو بالهمز أى بقية قوله ﴿فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يارسول الله إنما كان شىء يسير قال هلمه فان الله سيجعل فيه البركة) أما قيام أبى طلحة فلانتظار اقبال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل تلقاه وقوله إنما كان شىء يسير هكذا هو فى الأصول وهو صحيح وكان هنا تامة لاتحتاج خبرا. وقوله صلى الله عليه وسلم (فان الله سيجعل فيه البركة) فيه علم ظاهر من ٢٢٢ جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَمْ وَأَكَلَ أَهْلُ الَّيْتِ وَأَفْضَلُوا مَاأَبْغُوا جِيرَانُهُمْ وحّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الُْوَاِى حَدَِّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ أَبْنَ زَيْدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ طَلَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ مُمْعَجَعَا فِى الْمسْجِدِ يَقَّبُ ظَهرَالَطْنِ فَّى أُمَّسُلْمٍ فَقَالَ إِى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُضْطَجِعَا فِى الْمَسْجِدِ يَقَالَّبُ ظهرا لَطْنِ وَأُهُ جَاًّا وَسَأَقَ الْخَدِيثَ وَقَالَ فِهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبُو طَلَ وَأُمّ ◌ُكْمٍ وَأَسُ بْنُ مَلِك وَفَضَتْ فَضْلَةٌ فَأَهْدِيَهُ لجيرانناً ٠ وحّدْ خَرْمَةُبْنُ يَحَى الْتّحِى حَدَّثَنَ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِى أُسَامَةُ أَنَّ يَنْقُوبَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ طَلَةَ الْأَنْصَارِىَّ حَّثَهُ أَنَّهُ سَعَ أَتَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ جِثْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىالْلهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَا فَوَجَدْتُهُ جَالِهَا مَعَ أَصْحَابِهِ مُدَّثْهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَعْنَهُ بِعَصَابَةٍ قَالَ أْسَامَةُ وَنَا أَشُكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَتْحَابِهِ لَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَبَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَذَعَبْتُ إِلَى أَبِ طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمَّ سُلِ بِذْتِ أعلام النبوة وقوله ( ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت) فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان والله أعلم. قوله (يتقلب ظهرا لبطن) وفى الرواية الأخرى وقد عصب بطنه بعصابة لامخالفة بينهما وأحدهما يبين الآخر ويقال عصب وعصب بالتخفيف والتشديد. قوله ﴿ فذهبت الى أبى طلحة وهو زوج ٢٢٣ جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين مُلْحَانَ فَقُلْتُ يَأَبْنَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَعْحَ بِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَدَخَلَ أَبُ طَلْحَةَ عَلَى أَبِىّ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَمْ عِنْدِى كَسَرٌ مِنْ خُبْ وَتَرَاتٌ فَانْ جَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَهُ وَإِنْ جَاءَ آخرُ مَعَهُ قَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَالْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ وحَدْعِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ حَدََّا يُونُسُ بْنُ مُمَّد ◌َدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ طَعَامِ أَبِ طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِمْ حَّثنا قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيَ قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ الله آلِ أَبِ طَلَةَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ إِنَّ خَّطَا دَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لَامٍ صَنَعُ قَالَ أَسُ بْنُ مَالِكِ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذُلِكَ الَّعَامِ فَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَمَ خْزَ مِنْ شَعِيرِ وَمَرَقّاً فِهِ دُبٌُّ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنْسٌ فَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُ الَبَ مِنْ حَالَىِ الصَّحْفَةِ قَلَ فَلَمْ أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه ﴾ فيه استعمال المجاز لقوله ياأبتاه وانما هو زوج أمه وقوله بنت ملحان هو بكسر الميم والله أعلم باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وايثار أهل ﴿ المائدة بعضهم بعضا وان كانوا ضيفانا اذا لم يكره ذلك صاحب الطعام ) فيه حديث أنس رضى الله عنه (أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ٢٢٤ جوازاً كل المرق واستحباب أكل اليقطين أَزَلْ أُحِبُّ الََّ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ حَّثنا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُوكُرَيْبِ حَدّثَنَا أَبُو أَّسَامَةَ عَنْ سُلِيَبْنِ الْغِيَرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَسِ قَالَ دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ رُجَلٌ فَنْطَلَقْتُ مَعَهُ لَبَقَ فِيهَا ◌ُبٌّ ◌َ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ النَّء وَيُعْجِبُهُ قَالَ فَلَّا رَأَيْتُ ذلكَ جَعَلْتُ أُلْقِهِ الَيْهِ وَلَ أَطْعَمُ قَالَ فَقَالَ أَنْ فَمَا زِلْتُ بَعْدَ يُعْجُبنَى الُّ وحَدِى حَجَُّبْنُ الشَّاعِ وَعَبْدُ بْنُ هُمْدِ جَمِعًا عَنْ عَبْدِ الَزَّاقِ أَخَْنَ مَعْمَّرْ عَنْ قَبِ الْنَاِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ رَجُلًا خًَّا دَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَزَ قَالَ ثَلِتُ فَسَمِعُْ أَنْسَا يَقُولُ فَا صُنِعَ لِ طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِهِ دُبَُّإلَّ صُنِعَ من حوالى الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ) وفى رواية قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه اليه ولا أطعمه وفى رواية قال أنس فما صنع لى طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء الاصنع. فيه فوائد منها اجابة الدعوة واباحة كسب الخياط واباحة المرق وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن يحب الدباء وكذلك كل شىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك وأنه يستحب لأهل المائدة ايثار بعضهم بعضا اذا لم يكرهه صاحب الطعام وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين أحدهما من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة لامن حوالى جميع جوانبها فقد أمر بالأكل ما يلى الانسان والثانى أن يكون من جميع جوانبها وانما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يتبر كون ببصاقه صلى الله عليه وسلم ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه وغير ذلك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التى يخالفه فيها غيره والدباء استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ٢٢٥ حَّشْ محَمّدُ بْنُ الُْتَّىّ الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا محُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بنِ خَيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ يُسْرِ قَالَ نَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى أَبِ قَالَ فَرَّْنَ الَّهِ ◌َمَا وَوَظَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمْأُِّ بِتَعْرِ فَكَانَ يَأْكُ وَيُِّى النَّوَى بَيْنَ إِصْعَيْهِ وَيَجْمَعُ الَّبَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَظَى وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَاللهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْأَصْعَيْنِ ثُمْأُنِ بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ ثُمّ ◌َاوَهُ الَّذِى عَنْ يِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِى وَأَخَ بِجَامِ دَتِهِ آَدْعُ اْهَا فَقَالَ الْهُمْ بَارِكْ لَهُمْ فِى مَارَزَقُهُمْ وَاْفِرْ لَهُمْ وَآَرْحُهُمْ وَحَثْنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَنَا هو اليقطين وهو بالمد هذا هو المشهور وحكى القاضى عياض فيه القصر أيضا الواحدة دباءة أو دباة والله أعلم باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف ﴿لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح واجابته الى ذلك) فيه (ريزيد بن خمير عن عبد الله بن بسررضى الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى فقربنا له طعاما ورطبة فأكل منها ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظنى وهو فيه ان شاء الله القاء النوى بين الاصبعين ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه فقال أبى وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم) وفى الرواية الأخرى ذكره وقال لم يشك فى القاء النوى بين الأصبعين. عبد الله بن بسر بضم الباء ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وقوله ووطبة هكذا رواية الأكثرين وطبة بالواو واسكان الطاء وبعدها باء موحدة وهكذا رواه النضر بن شميل راوى هذا الحديث عن شعبة والنضر امام من أئمة اللغة وفسره النضر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرنى والاقط المدقوق والسمن وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقى وأبو بكر البرقانى وآخرون وهكذا هو عندنا فى معظم النسخ وفى بعضها رطبة ٢٩٠-٠١٣ ٢٢٦ استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام أَبُ أَبِ عَدِّ ح وَحَدَّثَنِهِ مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ حَمّادِ كَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكّا فِى إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْأَصْبَعَيْنِ حَّثنا يَحَ بُ ◌َحَ التَِّىُّ وَعَبْدُ اللهِبْنُ عَوْنِ الهِلَالِىُّ قَالَ يَحِى أَخَْنَا وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أِهِ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ جَعْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَأْكُلُ الْعَنَّبِالرَّطَبِ براء مضمومة وفتح الطاء وكذا ذكره الحميدى وقال هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة بالراء قال وهو تصحيف من الراوى وانما هو بالواو وهذا الذى ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو والا فأكثرها بالواو وكذا نفله أبو مسعود البرقانى والأكثرون عن نسخ مسلم ونقل القاضى عياض عن رواية بعضهم فى مسلم وطئة بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاء آخرون والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس هذا ماذكروه ولامنافاة بين هذا كله فيقبل ماصحت به الروايات وهو صحيح فى اللغة والله أعلم وقوله ويلقى النوى بين أصبعيه أى يجعله بينهما لقلته ولم يلقه فى إناء التمر لئلا يختلط بالتمر وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمى به . وقوله قال شعبة هو ظنى وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى. معناه أن شعبة قال الذى أظنه أن إلقاء النوى مذ كور فى الحديث فأشار الى تردد فيه وشك وفى الطريق الثانى جزم باثباته ولم يشك فهو ثابت بهذه الرواية وأما رواية الشك فلا تضر سواء تقدمت على هذه أو تأخرت لأنه تيقن فى وقت وشك فى وقت فاليقين ثابت ولا يمنعه النسيان فى وقت آخر وقوله فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه . فيه أن الشراب ونحوه يدار على اليمين كما سبق تقريره فى بابه قريباً وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة وقد جمع صلى الله عليه وسلم فى هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة والله أعلم ٢٢٧ أكل القثاء بالرطب حَّشْنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ كَلَاهُمَا عَنْ حَقْصٍ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَ حَقْصُ بْنُ غَتِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلِمٍ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ مُقْيَا يَأْكُلُ نَمْرًا وَحَثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَلَبْنُ أَبِ عُمَرَ جَميعً عَنْ سُفِيَنَ قَالَ ابْنُ أَبِى ◌ُمَ حَدَّثَسُفْيَانُ بْنُ عُِيَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلْ عَنْ أَنْسِ قَالَ باب أكل القثاء بالرطب oc فيه عبدالله بن جعفر رضى الله عنه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب) والقثاء بكسر القاف هو المشهور وفيه لغة بضمها وقد جاء فى غير مسلم زيادة قال يكسر حرهذا برد هذا فيه جوازاً كلهما معاً وأكل الطعامين معاً والتوسع فى الأطعمة ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذا ومانقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والا كثار منه لغير مصلحة دينية والله أعلم باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده 00- فيه أنس رضى الله عنه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمرا) وفى الرواية الأخرى أتى بتمر فعل النبى صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعاً وفى رواية أكلا حثيثاً . قوله (مقعياً﴾ أى جالساً على إليقيه ناصباً ساقيه ومحتفز هو بالزاى أى مستعجل مستوفز غير متمكن فى جلوسه وهو بمعنى قوله مقعياً وهو أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر فى صحيح البخارى وغيره لا آكل متكئاً على مافسره الامام الخطابى فانه قال المتكئء هنا المتمكن فى جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته قال وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئء ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا وقوله أكلا ذريعا وحثيثا هما بمعنى أى مستعجلا صلى الله عليه وسلم لاستيفازه لشغل آخر فأسرع فى الأكل وكان استعجاله ليقضى حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب فى ذلك الشغل وقوله جعل النبي صلى الله عليه وسلم ٢٢٨ نهى الآكل مع جماعة عن قران نمرتين أنىَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِتَمْرِ بَلَ الِّىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلَا فَرِيعًا وَفِ رِوَةٍ زُهَيْرٍ أَكْلا ◌َيَا حّشْا محمد بنَ الْمُثَنِى حَدَقَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ سَمِعْتُ جَبَةَ بنَ سُحَيْ قَالَ كَانَ آبْنُ الْ يَرْزُقُنا الثَّرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْتَذْ جُهْدٌ وَكُنَّ ◌َأْكُلُ فَعُرُّ عَلَيْنَ بْنُ عُمَ وَنَحْنُ نَأْكُ فَيَقُولُ لَ تُقَارِنُواْ فَنَّ رَسُولَ الْلهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ◌َهَى عَنِ الْأِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَلَ شُعْبةُ لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إلَّ مِنْ كَةِ ابْنٍ مُمَ يَعْنِى الأَسْذَانَ وَّثْنَاه ◌ُبْدُ اللهِبْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِ ح وَحَدَّثَ مُحَدُ يقسمه أى يفرقه على من يراه أهلا لذلك وهذا التمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم فلهذا كان يأكل منه والله أعلم باب نهى الآ كل مع جماعة عن قران تمرتين ﴿ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه) فيه ( شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير رضى الله عنه يرزقنا التمر وكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضى الله عنه ونحن نأكل فيقول لاتقارنوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضى الله عنه يعنى الاستئذان) وفى الرواية الأخرى عن سفيان عن جبلة عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه . هذا النهى متفق عليه حتى يستأذنهم فإذا أذنوا فلا بأس واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقرآن حرام إلا برضاهم ٢٢٩ نهى الآ كل مع جماعة عن قران تمرتين ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ مَهْدَّ كَاَّهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهذَا الْاسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَديثهمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلَ قَوْلُهُ وَقَدْ كَنَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَذْ جُهْدُ حدِثْىِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُمَّ ابْنُ الْتَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَةَ بْنِ سُحَيْ قَلَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ الَّرْتَيْنِ خَّى ٢/٥٠ يَسْتَأَذْنَ أَصْحَبَهُ حَّشَى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِىُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلِيمَنُ بْنُ [ ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أوظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك فى رضاهم فهو حرام وان كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فان قرن بغير رضاه فرام ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب وان كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القرآن ثم ان كان فى الطعام قلة حسن أن لا يقرن لتساويهم وان كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب فى الأكل وترك الشره الا أن يكون مستعجلا ويريد الاسراع لشغل آخر كما سبق فى الباب قبله وقال الخطابى انما كان هذا فى زمنهم وحين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة الى الاذن وليس كما قال بل الصواب ماذكرنا من التفصيل فان الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت والله أعلم وقوله أصاب الناس جهد يعنى قلة وحاجة ومشقة وقوله يقرن أى يجمع وهو بضم الراء وكسرها لغتان وقوله نهى عن الاقران هكذا هو فى الأصول والمعروف فى اللغة القران يقال قرن بين الشيئين قالوا ولا يقال أقرن وقوله قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعنى بالكلمة الكلام وهذا شائع معروف وهذا الذى قاله شعبة لا يؤثر فى رفع الاستئذان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نفاه بظن وحسبان وقد أثبته سفيان فى الرواية الثانية فثبت ٢٣٠ ادخار التمر ونحوه للعيال بَلَاَل عَنْ هَشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَا يُجُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُ الَُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْهِ بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَتْنَبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَّد بْنَ طَعْلَ، عَنْ أَبِ الْعَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ أَمَّه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَائِشَةُ بَيْتُ لَمْرَ فِهِ جِيَاحٌ أَهْلُ يَائِشَةُ يَدْكٌ لَ تَمْرَ فِيهِ جَيَاٌ ۋەرُ ءَە أَّهُ أَوْ جَاعَ أَّهُ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاً باب فى ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال فيه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) وفى الرواية الأخرى بيت لاتمر فيه جياع أهله. فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه وفى اسناده عبد الله بن مسلمة عن يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمهم عائشة. أماطحلاء فبفتح الطاء واسكان الحاء المهملتين وبالمد وأما أبو الرجال فلقب له لأنه كان له عشرة أولاد رجال وأمه عمرة بنت عبد الرحمن وهذا الاسناد كله مدنيون ﴿ تم الجزء الثالث عشر ويليه الجزء الرابع عشر وأوله باب فضل تمر المدينة ) ٢٣١ ﴿فهرس الجزء الثالث عشر من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى﴾ صفحة استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة ٢ القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد ٧ والخير وبيان معنى لاهجرة بعد الفتح ١٠ كيفية بيعة النساء ١٢ بيان سن البلوغ ١٣ النهى أن يسافر بالمصحف الى أرض الكفار ١٤ المسابقة بين الخيل وتضميرها ١٦ فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها ١٨ مايكره من صفات الخيل ١٩ فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله ٢٣ فضل الشهادة فى سبيل اللّه تعالى ٢٦ فضل الغدوة والروحة فى سبيل اللّه تعالى ٢٨ بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد ٢٩ من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ٣٠ بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة ٣٣ فضل الجهاد والرباط ٣٦ بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ٣٧ من قتل كافراً ثم سدد ٣٨ فضل الصدقة فى سبيل الله تعالى ٣٨ فضل اعانة الغازى فى سبيل الله تعالى ٤١ حرمة نساء المجاهدين واتم من خانهم فيهن ٤٢ سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ٤٣ ثبوت الجنة للشهيد صفحة ٤٩ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فی سبیل الله ٥٠ من قاتل للرياء والسمعة فهو فى النار ٥١ قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ٥٣ استحباب طلب الشهادة فى سبيل اللّه تعالى ٥٥ ذم من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو ٥٦ فضل الغزو فى البحر ٥٧ فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل ٦١ ٦٢ بيان الشهداء فضل الرمى والحث عليه ٦٤ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتزال طائفة ٦٥ من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم مراعاة مصلحة الدواب فى السير ٦٨ السفر قطعة من العذاب ٧٠ كراهة الدخول على الأهل ليلا لمن ٧٠ قدم من سفر كتاب الصيد والذبائح ٧٣ الصيد بالكلاب المعلمة ٧٣ تحريم أكل كل ذي ناب من الساع وكل ٨٢ ذى مخلب من الطير إباحة ميتات البحر ٨٤ تحريم أكل لحم الخمر الانسية ٩٠ اباحة أكل لحم الخيل ٩٥ اباحة أكل الضب ٩٧ ٢٣٢ ﴿فهرس الجزء الثالث عشر من صحيح الإمام مسلم بشرح الأمام النووى) صفحة ١٠٣ اباحة أكل الجراد ١٠٤ اباحة أكل الأرنب ١٠٥ اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو و کراهة الخذف ١٠٦ الأمر باحسان الذيح وتحديد الشفرة ١٠٧ النهى عن صبر البهائم ١٠٩ كتاب الأضاحى ١٠٩ وقت الأضاحى ١١٧ سن الأضحية ١١٩ استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ١٢٢ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ١٢٨ النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ونسخه ١٣٥ باب الفرع والعتيرة ١٤١ تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ١٤٣ كتاب الأشربة ١٤٣ تعريف الخمر ١٥٢ تحريم تحليل الخمر ١٥٢ تحريم التداوى بالخمر ١٥٣ بيان أن جميع ما ينبذ من التمر والعنب يسمى خمراً ١٥٤ كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين صفحة ١٥٨ النهى عن الانتباد فى المزقت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ١٦٩ بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ١٧٣ عقوبة من شرب الخمر ١٧٣ اباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراً ١٧٩ جواز شرب اللبن ١٨٢ استحباب تعطية الاناة وايكاء السقاء واغلاق الابواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١٨٧ ١٩٤ باب فى الشرب قائما ١٩٨ كراهة التنفس فى الاناء ٢٠٣ استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع ٢٠٨ ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ٢٢٣ جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ٢٢٥ استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ٢٢٧ أكل القثاء بالرطب ٢٢٧ استحبات تواضع الاكل وصفة قعوده ٢٢٨ نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ٢٣٠ ادخار التمر ونحوه للعيال ( تم الفهرس)