النص المفهرس

صفحات 161-180

١٩١
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والتقير
عَنِ الَِّ ◌َّثَنِى أَنَّ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَسَأَلُوا النَّيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ عَنِ الَِّدِ فَأُمْ أَنْ يَنْتِدُوا فِى الُبَِّ وَالنَّقِيرِ وَالُفَتِ وَالْخَنِْ
وحّثنا يَعْقُوبُ بْن إِبراهيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلَيَّةَ حَدَّتَنَا إسْحَقَ بْنَ سَوَيْد عَنْ مَعَاذَةَ عَنْ
عَائشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللََّاءِ وَالْخَنْمِ وَالنَِّيرِ وَالْمُرَفَتِ
وحدثناه إِسْحُقُ بْنُ إِرَهِيمَ أَخْرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّعَفِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهذَا
الْأسْنَادِ إلَّ ◌َهُ جَعَلَ مَكَانَ الْرَفَتِ الْغَيْرَ حَثنْ يَحْىَ بْنُ يَحِىَ أَخْرَ عَبَّدُ بْنُ عَبَّادِ
عَنْ أَبِ جْرَةَ عَنِ ابْنِ عَّسٍ حَ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَبِى جْرَةَ قَالَ سَمْعْتَ أَبْنَ عَبَاسِ يَقُولُ قَدَمَ وَفْدُ عَبْد الْقَيْس ◌َعَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَمَفَقَ الَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَنْهٌَ عَنِ اللَِّ وَالْمِ وَالَِّيِ وَاْلُغَيرِّ
وَفِى حَدِيثِ حَمَّادِ جَعَلَ مَكَنَ اْقَرِ الْمُزَفَتِ حَرْشَنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ حَدََّ عَلَّ
ابْنُ مُسْهِر عَنِ الَّيَِْى عَنْ حِيبٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ حُبَيْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَلَ نَهَى رَسُولُ
الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ عَنِ الَِّ اْتَ وَالَّتِ وَالَِّيْرِ حَدَثْنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِشَيَْةَ
حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حَبِيِبِ بْنِ أَبِ عَمْرَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَرْ عَنِ ابْنِ عَّس قَالَ
◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَِّ وَالْخَنْمِ وَالُْقَّتِ وَالنَغِيرِ وَأَنْ يُخْطَ
الْبَُِالَّهْرِ حَّثْنا مُمَّدُ بْنُ الْمَى حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ شُعْةَ عَنْ يَحَْ
صريح وقدذكره مسلم بعد هذا فى باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب
٢١٠ - ٠١٣

١٦٣
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
الْبَهْرَ انِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَاَ محُمَّدُ بِنْ جَعْفَرِ حَدَّثَاَ
شُعْبُ عَنْ يَحَى بْنِ أَبِ عُمَ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَنِ
الََّ النَّقِيرِ وَالْمُقَّتِ حَُّنْا يَ بْنُ بَ أَخْرَبِيُ بْنُرَيْعٍ عَنِ النِّ ح وَحَدَّثَ
يَحِ بْنُ أَيْوَبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَّةُ أَخْرَ سُلْمَنُ النَّبِ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ أَنَّرَسُولَ
الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّهَى عَنِ الْجَرْ أَنْ يُنْبَذَ فِهِ صَّثَنَا يَحَ بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليّةً
أَخْبَنَا سَعِدُ ابْنُ أَبِ عُرُوبَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَبِى نَصْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَن الدَّبَّ، وَالْخَنْتَ وَالنَّقير وَالْمَزَفَت وحّشنه محمد بن
الْمُتَّى حَدَّثَ مُعَذُبْنُ هِشَامٍ حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَدَةَ بِهذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ نِّ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلْمَهَى أَنْ يُتْبَذَ فَذَكَرَ مِثْلُ وَشْنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَى أَبِ حَدَّثَ
الْنَى(َيْنِى أَبْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِ الْمُوَكَّلِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الثَّرَبِ فِى الْخَتْمَةِ وَالْبَِّ وَالَّغِيرِ وَحَدِثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ
وَسُرَيُ بْنُ يُونُسَ (( وَلَغْظُ لْأَبِ بَكْرِ، قَالَ حَدَّثَ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
باتفاق نسخ الجميع. قوله (حدثنا محمد بن المثنى وذكر الاسناد الثانى الى شعبة عن يحيى أبى عمر
البهرانى) هكذا هو فى معظم نسخ بلادنا يحيى أبى عمر بالكنية وهو الصواب وذكر القاضى
أنه وقع لجميع شيوخهم يحي بن عمر بالباء والنون نسبة قال ولبعضهم يحي بن أبى عمر
قال وكلاهما وهم وانما هو يحي بن عبيد أبو عمر البهرانى وكذا جاء بعد هذا فى باب
الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب. قوله ﴿نهى عن الجر) هو بمعنى الجرار
الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق

١٦٣
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
◌ََّنَ عَنْ سَعِيدِ بْنْ جُبِرْ قَالَ أَتْهُ عَلَى أَبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَسِ أَنْهُمَا شَهِدَا أَنّ رَسُولَ الَله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهَى عَنِ اللَّاءِ وَالْخْتِ وَالْمُفَتِ وَالنَّفِيرِ ضَدَثْنَا غَيَانُ بْنُ فَرَّوخَ
حَدَّا جَرِيرٌ(َيْنِ أَبْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ قَالَ سَلْتُ أَبْنَ
◌ُمَ عَنْ نَبِذِ الْجَرْ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَبِدَ آلْجَرَ فَتْتُ أَبْنَ عَبَّسِ
فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَايَقُولُ ابْنُمَ قَالَ وَمَايُقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَّهِ
وَسَلَّ نَ الْجَرْ فَقَالَ صَدَقَ أَبْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ نَبِذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ
وَأَعْ شَىْء ◌َيُ الْخَرِّ فَقَالَ كُلّ ◌َمٍْ يُصْنَعُ مِنَ الَرِ حَعنْا يَحَ بُ يَحَ قَالَ فَأْتُ عَلَى
مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَيْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَطَبَ النَّاسَ فِى بَعْضٍ
مَغَازِهِ قَالَ ابْنُمَ فَقْتُ نَحْوُفَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ ◌َبْغُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُواْنَهَى أَنْ
يُتْبَ فِى الُِّ وَالْمُفَّكِ وحَشْا قُِيَةُ وَابْنُ رُعِ عَنِ اْلَيْثِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَ
أَبُوالَرِيعِ وَأَبُوَكَامِلِ قَالَا حَدَّثَا ◌َّاذَ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
◌َّعًا عَنْ أَبُوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ غُمِرْ حَدَّثَبِى حَدَّثَنَ عُبْدُ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْنُنَّىّ
وَبْنُ أَبِ عُمَ عَنِ الْقَفِىِّ عَنْ يَى بْنِ سَعِدِحَ وَحَدَّتَأُبُرَفْعٍ حَدَّثَ ابْنُ أَبِهُدَيْكِ
أَخْبَنَا الضَّحَُّ(يَعْنِى أَبْنَ مُمَ)) ح وَحَدَّثَنِى هُرُونُ الْأَثْلِىُّ أَخْبَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى
قوله (قلت ((يعنى لابن عباس)) وأى شىء نبيذ الجر فقال كل شىء يصنع من المدر) هذا
تصريح من ابن عباس بأن الجر دخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذى هو التراب

١٦٤
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
أُسَامَةُ هُلْ هُؤُلَاءٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ بِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِى بَعْضِ مَغَازِهِ
إلَّا مَالِكٌ وَأَسَامَةُ وحّشنْا يَحِْى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَبَت قَالَ قُلْتُ لابْنْ
عُمَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْ نَبِذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ أَنْهَى
عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَلَ قَدْ زَعُوا ذَاكَ حَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَ
أُ عُليَّةَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ الَّيْمِىُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِبْنِ عُمَرَ أَنْهَى نَبِىُّالله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ قَالَ نَعْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌْ وَاللهِ إِلَى سَمْتُهُ مِنَّهُ
وحَدَّ ◌ُمَّدُ بْنُ رَفِعٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ الََّاقِ أَخْبَ ابْنُ جُرَيْخِ أَخْبَنِ ابْنُ طَاُسٍ عَنْ
أَيْه ◌َعَن أَبْن عُمَرَ أَنْ رَجُلًا جَهُ فَقَالَ أَنَهَى النّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهْ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْبَذَ فِى الْجَرَّ
وَالْبَِّ قَالَ نَعْ وَدْشَى مُمَّدُ بْنُ حَمَ حَدَّثَ بَهُزْ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلهِ بْنُ
طَاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ آبْنِ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالَبَِّ
حَّشْا عَمْرُوَ النَّقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُِنَةَ عَنْ إِرَهِيمَبْنْ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاُسًا
يَقُولُ كُنْتُ جَالسَا عِنْدَ آبْ عُمَرَ بَهُ رَجُلٌ فَلَ أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَنْ
نَذِ الْجَرِّوَالْبَاءِ وَالْمُرَفَّتِ قَلَ نَمْ حدثنا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَا حَدَّثَا مُحَّدُ
ابْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْ دَثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْخَتَ وَلََّّ، وَالمُفَّتِ قَالَسَعْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ وحدثنا سَعِيدُبْنُ عَمْرِوِ
اْأَشْعَنِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْ عَنِ الشَّيَْنِى عَنْ مُحَارِبِ بْ دِثَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ

١٦٥
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
عَلْهِ وَسَلََّ بمثْله قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَالنّقير حّثنا مُحَمَّدُ بْنَ اُْثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا
محمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله
صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الْجَرِّ وَالْبَِّ وَلْزَقَّتِ وَقَالَ أَتْبِذُوا فِى الْأَسْقَةَ ضَهُنْ مُحمَّدُ
آبُْ الْمُتَّ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعَةُ عَنْ جَةَ قَلَ سَعْتُ بْنَ عُمَ يُحَدِّثُ قَلَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الْخَةِفَقُلْتُ مَا الْخَمَةُ قَ الْجَرَّةُ حَدَّثْنَا عُبْدُالله
ابْنُ مُعَذِ حَدَّثَنَا أَبِىِ حَدَّثَنَا شُعبةُ عَنْ عَْرِو بْنِ مُرّةَ حَدِّىِ زَادَانُ قَالَ قُلْتُ لِبْنِ مُرَ
حَدْثِّا نَهَى عَنْهُالَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَم مِنَ الأَخْرِيَةَ بْغَتَكَ وَفَسَّرَّهُلِى بِلُغَا ◌َ لَكُمْ
لُغَ سَوَى لُغَ فَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْخَنْمَ وَهِىَ الْجَةٌ وَعَنِ اللَّاءِ
وَهَىَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَتِ وَهُوَ الْمُغَيْرُ وَعَنِ النّقيرِ وَهِىَ النَّخْلَةُ تَنْسَحُ نَسْحًا وَتَنْقَرَ نَقْرًا
وَمَ أَنْ يُقَدَ فِى الْأَسْقِيَةِ وَحَشْه ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَلاَ حَدَّثَ أَبُو دَاوُدَ
◌ََّ شُعْبَةُ فِى هَذَا الْإِسْنَادِ وحَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدََّيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ
أُخْبَنَا عَبْدُ الْخَقِ بْنُ سَةَ قَلَ سَمِعْتُ سَعِدَ بْنَ الْسَيِّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
٠٠
قوله ﴿ ونهى عن النقير وهى النخلة تنسح نسحاً أو تنقر نقراً) هكذا هو فى معظم
الروايات والنسح بسين وحاء مهملتين أى تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا ووقع لبعض الرواة
فى بعض النسخ تنسج بالجيم قال القاضى وغيره هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين أنه وقع
فى نسخ صحيح مسلم و فى الترمذى بالجيم وليس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء. قوله (أخبرنا
عبد الخالق بن سلمة) هو بفتح اللام وكسرها سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح

١٦٦
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
يَقُولُ عَنَدَ هذَا الْبَرَ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ
عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَم ◌َلُهُ عَنِ الْأَثْرِبَةِ فَهُمْ عَنِ الْبَّهِ وَالَّغِيرِ وَالْثُم
فَقُلُ لَهُ يَا محَمَّد وَاُْزَقَّتِ وَا ◌َّهُنَسِيُهُ فَ لْ أَسْمَعْهُ يَوْمَدٍ مِنْ عَبْدِ الَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَقَدْ كَانَ يَكْرُهُ وَحَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْرِحِ وَحَدَّ
يَحِ بْنُ يُحَى أَخْبَنَا أَبُو ◌َخَيْئَةَ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابِ وَابْنِ مُمَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَلَهَى عَنِ الَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالَّبَِّ وحَّدِى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ عَبْدُالرََّّقِ
أَخْبَنَا ابْن ◌ُرِ أَخْبَفِى أَبُ الْبِ أَهُسَمِعَ آبْنَ ◌ُمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ ◌َهُ
عَلْيْهِ وَسَلَمْ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدَّبََّ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ أَبُو الْزَيْ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ
نَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلِهِ وَسَلَمَ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُرَفَتِ وَالَّغِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الله
عَيْهِ وَمَإذَا ◌َم ◌َحِدْ ◌َّا يَدُ لُفِتُكَ لَهُ فِ تَوْرِ مِنْ حَارَةٍ وَثْنَا يَحْيَبُ يََّ
أَخْبَنَا أَبُو عَ عَنْ أَبِ الْ عَنْ جَاِبْنِ عَبدِاللهِأَنْ النِّّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَّكَانَ يُنْذُ لَهُ
فِى تَّوْرِ مِنْ حِجَرَةَ وحَّثَنْا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهْرٌ حَدَّثَنَ أَبُو الْ ح وَحَدَّثَنَ
قوله (ينبذله فى تور من حجارة) هو بالتاء المثناة فوق وفى الرواية الأخرى تورمن برام وهو
بمعنى قوله من حجارة وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره
قوله فى هذه الأحاديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فى تور من حجارة) فيه التصريح
بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة
أكثف من هذه كلها وأولى بالنهى منها فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتبذ له فيه دل على النسخ

١٦٧
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
يَحَ بْنُ يَحِْى أَخْبَرَنَا أَبُ خْتَةَ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ كَانَ يُقَدُ لَرَسُولِ الله صَلّىالله
عَلْهِ وَسَ فِى سِقَاء فَذَالَمْ يَحِدُوا سِقَتُذَلَهُ فِى نَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَّ
أَسْمَعُ لِأَبِ الْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ حَدَّثْا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى
قَالَ حَدََّا مُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِ سِنَانِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُتَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً
عَنْ مُحَرِبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَيْهِ حَ وَحَدَّثَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْ نُمَيْ حَدَّثَ مُمَّدُ
أَبْنُ فُضَيْلِ حََّا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُوْسِنَانِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ بَُيْدَةَ
عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْتُمْ عَنِ النَّبِذِ إلَّ فِى سَقَاء ◌َاْرَبُوا
فِ الأَسْقَّةِ كُلَ وَلَا أَثْرَبُواْ مُسْكِرًا وحَثْنَا حَبَُّ بْنُ الشَّاعِ حَدَّثَ شَّا كُ بُ مَخَ
عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنِ ابْنِ بُرْدَةَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسََّ
قَالَ شَيْتُكُمْ عَنِ الْظُرُوفِ وَإِنَّ الُوفَ أَوْ ظَرْقَالَحِلُّ شَيْئًا وَلَ يُحُرَُّهُ وَكُلُّ مُسْكر
وهو موافق لحديث بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم الى آخره وقد ذكرناه
فى أول الباب. قوله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء فاشربوا فى الأسقية
كلها ولا تشربوا مسكراً ﴾ وفى الرواية الثانية نهيتكم عن الظروف وان الظروف أو ظرفاً
لايحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام وفى الرواية الثالثة كنت نهيتكم عن الأشربة
فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً قال القاضى هذه الرواية الثانية
فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم فيذف لفظة
إلا التى للاستثناء ولا بد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضاً وصوابها فاشربوا فى الأوعية
كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذوناً فيها وانما نهى عن غيرها من

١٦٨
نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير
حَرَامٌ وحَّثْنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيَْةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِب
ابْنِ دَثَارِ عَنِ آبْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كُنْتُ ◌َتُهُ
عَنِ الْأَثْرِيَةَ فِى ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَثْرَبُوا فِى كُلَ وَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكَرَاً
وحَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَبْنُ أَبِى ◌ُمَ ، وَُّ لِأَبْنِ أَبِى ◌ُمَ، قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ
عَنْ سُلِيمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِ عِيَاضِ عَنْ عَبْدِ اله ◌ْنِ عَمْرِ وَقَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ الله
صَلَىاللهُعليهِوَسَلَمْ عَنِ الَّبِذِ الْأَوْعَةَ قَّ الِيْسَ كُلّالنَّاسِ بَهِدُ فَرْخْصَ لَهُمْ فِ الْجَرَّغَيِْ المُرَّتِ
الأوعية كما قال فى الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى سقاء فالحاصل أن صواب
الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى سقاء فانتبذوا واشربوا فى كل وعاء وما سوى
هذا تغيير من الرواة والله أعلم. قوله (عن معرف بن واصل﴾ هو بكسر الراء على المشهور
ويقال بفتحها حكاه صاحب المشارق والمطالع وبقال فيه معروف. قوله (عن أبى
عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ) الحديث
هكذا هو فى النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من عمرو
وبواو فى الخط وهو ابن عمرو بن العاص ووقع فى بعضها ابن عمر بضم العين يعنى ابن الخطاب
وذكر القاضى أن نسخهم أيضاً اختلفت فيهم وأن أبا على الغسانى قال المحفوظ ابن عمرو بن العاص
وقد ذكره الحميدى صاحب بن عيينة وابن أبى شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة فى مسند
ابن عمرو بن العاص وكذا ذكره البخاري وأبو داود وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين
ونسبه الى رواية البخارى ومسلم وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم . قوله
﴿لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فى الأوعية قالوا ليس كل الناس يحدفأرخص
لهم فى الجر غير المزفت) هكذا هو فى مسلم عن النبيذ فى الأوعية وهو الصواب ووقع فى غير
مسلم عن النبيذ فى الأسقية وكذا نقله الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن رواية على المدينى

١٦٩
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
حَثْنَا يَحِ بْنُ بِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبْ شِهَابِ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَنِ الْنِحِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ
فَهُوَ حَرَمُ وحَدَيْنِ حَرْمَةُ بُ يَ النَّحِّ أَخْبَ ابُ وَهْبٍ أَخْرَبِ يُونُ عَنِ ابْنِ
شَِّابٍ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَُّسَعَ عَائِشَ تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَىالَهُعَلَيْهُ
وَ عَنِ الْحِ فَقَالَ رَسُولُ الْلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ كُلْ شَرَابِ أَشْكَرَ فَهُوَ حَرَ
حَّثنا يَحَ بْنُ يَحْيِّى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُبَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ وَعَمْرُوِ النَّقْدُ وَزْهَيْرُ
عن سفيان بن عيينة قال الحميدى ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلا فى الأسقية قال وفى
رواية عبد الله بن محمد وأبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن أبى عمر عن سفيان عن النبيذ فى الأوعية
وأما قوله ﴿ ليس كل الناس يجد) فمعناه يجد أسقية الآدم. وأما قوله (فرخص لهم فى الجر
غير المزفت﴾ فمحمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص فى جميع الأوعية فى حديث بريدة
وغيره والله أعلم
باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
قد سبق مقصود هذا الباب وذكرنا دلائله فى الباب الأول مع مذاهب لناس فيه وهذه الأحاديث.
المذكورة هنا صريحة فى أن كل مسكر فهو حرام وهو خمر واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه
الأنبذة خمراً لكن قال أكثرهم هو مجاز وانما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم
هو حقيقة لظاهر الأحاديث والله أعلم. قوله (سئل عن البتع ) هو بباء موحدة مكسورة
ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن قال الجوهرى
ويقال أيضاً بفتح التاء المثناة كقمع وقمع. قوله (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع
فقال كل شراب أسكر فهو حرام) هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب
للمفتى اذا رأى بالسائل حاجة الى غير مأسأل أن يضمه فى الجواب الى المسئول عنه ونظير هذا
٢٢٠: ١٣)

١٧٠
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
ابْنُ حَرْبِ كُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ ح وَحَدَّثَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَّد عَنْ يَعْقُوبَ
آلِ إِرَاهِيمَبْنِ سَعْدِ حَدْتَ أَبِ عَنْ صَالحٍ حَ وَحَدََّ إِسْحُقُ بْنُ إِرَهِمَ وَبْدُ بْنُ حُمّدٍ
قَالَ أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْرَا مَعْمَرْ كُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ
سُفْيَ وَصَالِحٍ سُئِلَ عَنِ الْبِعِ وَهُوَفِى حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِى حَدِيثِ صَالحٍ أَّا سَمِعَتْ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ كُلْ شَرَابٍ مُسْكِ حَرَاْ وَّنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيد
وَإِسْخُ بْنُ إِرَهِيمَ , وَّْظُ لُتِيَةَ، قَالَ حََّ وَكِعٌ عَنْ شُبَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِّ بُدَهُ
عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ مُوسَ قَالَ بَعَى الَّيُّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَلَمَ أَنا وَمُعَدُ بْنُ جَبَلٍ إلَى الْمَنَ
فَقُلْتُ يَارَ سُولَ اللهِ إنّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضَِا يُقَالُ لَهُ المِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ
الْعُ منَ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلَّ مُسْكَر حَرَامٌ حَّثنا مُمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرو
سَعَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّالَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ بَهُ وَمُعَدًا
إِلَى أْلَمَنَ فَقَالَ لَمَاَ بَشِّرَا وَيَسّرَا وَعَلّمَا وَلَا تُنَفِّرَا وَأَرَاهُ قَلَ وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَمَّا وَلَّ رَجَعَ
الحديث حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته . قوله ﴿ ان شراباً يقال له المزر من الشعير ) هو
بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة. قوله ﴿ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه) أى ايجاز اللفظ مع تناوله المعانى الكثيرة جدا . وقوله
﴿بخواتمه) أى كأنه يختم على المعانى الكثيرة التى تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شىء عن
طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته. قوله ﴿ يطبخ حتى يعقد) هو بفتح الياء وكسر القاف
يقال عقد العسل ونحوه وأعقدته. قوله (حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من
سعيد بن أبي بردة) هذا الاسناد استدركه الدارقطنى وقال لم يتابع ابن عباد على هذا قال ولا يصح

١٧١
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبُخُ خَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ
الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َكُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَاْمُ
وحَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفِ ((وَالَلْظُ لِأَبْنَ أَبِى خَلَفَ))
قَالَ حَدََّا زَكَرَُّ بْنُ عَدَىّ حَدَّثَ عُ الله(َوَهُوَ أَبْنُ عَمْرِو)) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِ أَتََّةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ بُرْدَ حَدَّثَنَا أَبُبُدَ عَنْ أَيْهِ قَالَ بَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
وَمُعَذَا إِلَى الْيَنَ فَقَالَ أَدْعُوَا النَّاسَ وَبَثِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَيَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرَا قَلَ فَقُلْتُ
يَارَسُولَ الله أَقْنَ فِى شَرَابْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَنَ الْبِعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُذْذُ خَتِّ يَشْتَدَّ
وَالِزْرِ وَهُوَ مِنَ الْرَةَ وَالثَّعِيرِ يُنْذُ خَتِى يَشْتَدَّ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ
وَقَدْ أُعْطِىَ جَامِعَ الْكَلِ بَتِهِ فَقَالَ أَنْهَى عَنْ كُلْ مُسْكِ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ
حّثنا قُتَّةُبْنُ سَعِيدٍ حَدََّعَبْدُ الْعَزِيِ( يَعِى الدََّاوَ رْدِىّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنٍ غَرِيَةً عَنْ
أَبِ الْرِ عَنْ جَابِأَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْثَنَ وَجَيْثَانُ مِنَ أَ فَسَلَ الذَّيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ عَنْ شَرَابِ يَشْرُونَهُبِأَرْضِمْ مِنَ الدُّرَةِ يُقَالُ لَهُ المِّرُ فَقَ الَّيَّ صَلَّاللهُعليهِ
وَسَلَمْ أَوَ مُسْكِرْ هُوَ قَالَ فَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ إِنَّ عَلَى
الله عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَلِ قَالُوا يَرَسُولَ الله
وَمَاطِئَةُ الَْلِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ الَّارِأَوْ عُصَارُهُ أَهْلِ الَّارِ حَدْنَا أَبُالَّبِعِ الَْكِّ
هذا عن عمرو بن دينار قال وقد روى عن ابن عيينة عن مسعر ولم يثبت ولم يخرجه البخاري

١٧٢
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
وَأَبُوْكَامِلٍ قَالَا حَدَّثَ مَّدُ بْنُ زَيْدِ حَدََّ أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْ عُمَرَ قَلَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وََّ كُلْ مُسْكِ تَخْرُ وَقُلْ مُسْكِرِ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ
الخْرَ فِى الْيَا فَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يُبْلَمْ يَشْرَبهَ فِى الْآخِرَةِ وَّنا إسْخُ
أَبْنُ إِرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَ مِلَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَدَةَ حَدَّثَ ابْنُ جُرَيْحُ
أَخْبَفِى مُوسَى بُ عُقْبَ عَنْ تَفِعٍ عَنِ أَبٍْ مُمَأَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَم ◌َلَ كُلّ
مُسْكَر ◌َرٌ وَكُ مُسْكِرِ حَرَامٌ وَّنْا صَائِحُ بْنُ مِسْمَارِ السّلَمِىُّ حَدَّثَ مَعْنٌ حَدَّثَ
٥٠
عَبْدُ الْعَزِيِ بْنُ الْطَلِبِ عَنْ مُوْسَ بْنِ عُقْبَةً بِهَا الإِسَاءِ مِثْلُ وحَتْنا محمَّدُ بْنْ الْمُتَّى
وَمُمَدُ بْنُ حَاتِ قَلاَ حَدَّثَا يَحِى(( وَهُوَالْقَطَّنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخَْا تَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ وَلَا أَعُهُ إِلَّا عَنِ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ غَرٌ وَكُلُّ غَرِ حَرَامٌ
حَّثْنَا يُحِ بُ يَحِّ فَلَ قَأْتُ عَلَى مَلِك عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنَ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَقَلَ مَنْ شَرِبَ الْخْرَفِ الْنْيَ حُرَِهَا فِ الْآخِرَةِ حَدَثْنَا عَبْدُ الْهِبْنُ
مَسْلَةَ بْ قَبِ حَدَّ مَالِكٌ عَنْ نَفْعٍ عَنِ ابْنٍ مُرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ آلْخْرَ فِ الدُّنْيَت ◌َمْ يَّبُ
مِنَ حُرِمَهَا فِ الْآخِرَةِ فَمْ يُسْقَا قِلَ لِمَالِكِ رَفَهُ قَلَ نَمْ وَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِ شَةَ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِبْنُ مُمْحَ وَحَدَّثَنَ ابْنُمَرْ حَدْتَ أَبِ حَدَّثَنَ عَُدُ اللهِ عَنْ
من رواية ابن عيينة والله أعلم

١٧٣
عقوبة من شرب الخمر ولم يتب منها
نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَلَ مَنْ شَرِبَ الْخَّرَ فِىِ الْيَلَمْ
يَشْرَبُهَ فِ الآخِرَةِلَّ أَنْ يُوَبَ وَُّنْا أَبْ أَبِ عُمَ حَدََّ هِشَامٌ « يَعْنِى أبْنَ سُلِيَانَ
الْخُوِّ، عَنِ آبْ جُرَبِ أَخْرَبِ مُوسَى بْنُ عْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ عَنِ الَّيُ صَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْلِ حَدِيثِ عُيَدِ الَّهِ
حّثنا ◌َُيْدُ اللهِبْنُ مُعَاذِ الْعَنْرِىُّ حَدَّثَ أَبِىِ حَدَّثَنَا شُعْهُ عَنْ يَحِىَ بْنِ عُيْدِ
أَبِ عُمَالْرَائَِّلَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّ الَهُ عَلْهِوَسَّ يْتَذُ لُ
أَوَّلَ الَّيلِ فَشْرِبُ إِذَا أَضَحْ يَوْمَهُ ذلِكَ وَلَّيَّتِى نَِّىُ وَالْقَدَ وَالَةَ الُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى
الْعَصْرِ فَانْ بَقِىَ شَْءٌ سَقَّاُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ حَّثنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ
باب عقوبة من شرب الخمر اذا لم يتب منها بمنعه إياها فى الآخرة
قوله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة إلا أن يتوب) وفى رواية
حرمها فى الآخرة معناه أنه يحرم شربها فى الجنة وان دخلها فانها من فاخر شراب الجنة فيمنعها
هذا العاصى بشربها فى الدنيا قيل انه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى وقيل لا يشتهيها
وان ذكرها ويكون هذا نقص نعيم فى حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها وفى هذا الحديث دليل
على أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر وهو مجمع عليه واختلاف متكلموا أهل السنة فى أن
تكفيرها قطعى أو ظنى وهو الأقوى والله أعلم
أباب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراً
فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل
فيشربه اذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجىء والغد والليلة الأخرى والغد الى العصر فان بقى
شىء سقاه الخادم أو أمر به فصب) والأحاديث الباقية بمعناه. في هذه الأحاديث دلالة على جواز

١٧٤
إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا
أبْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحَى الْرَائِّ قَالَ ذَكَرُوا النِّذَ عِنْدَ أَبْنِ عَسِ فَلَ كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُنْتَدُ لَهُفِى سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الْأِثْنِ فَشْرِبُهُ يَوْمَ
الْإِثْنِ وَالثَّلاثَاءِ إلَى الْعَصْرِ فَانْ فَضَلَ مِنْهُ شَىْءٌ سَقَاءُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ وَدشنا أَبُوبَكْرِ
أَبُ أَبِ شَيَةَ وَبُ كُرَيْبٍ وَإِسْخْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللّظُ لِأَبِ بَكْرٍ وَأَبِ كُرَيْبٍ، قَالَ
إِسْحُقُ أَخَْنَا وَقَالَ الآخَرَنِ حَدَّثَ أَبُ مُعَوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ عُمَرَ عَنِ آَبْنِعَبَّسٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُنْفَعُ لَهُ الرَّبِيبُ فَشْرَبُ الْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَد
الانتباذ وجواز شرب النبيذ مادام حلواً لم يتغير ولم يغل وهذا جائز باجماع الأمة وأما سقيه
الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتنزه
عنه بعد الثلاث. وقوله (سقاه الخادم أو صبه) معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك
الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فان كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الاسكار سقاه
الخادم ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزهاً وان كان قد ظهر فيه شىء من
مبادئ الاسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراماً ونجساً فيراق ولا يسقيه الخادم لأن
المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لايجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان
حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا والله أعلم. وأما قوله فى حديث عائشة (ينبذ
غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة) فليس مخالفاً لحديث ابن عباس فى الشرب
إلى ثلاث لأن الشرب فى يوم لا يمنع الزيادة وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر
وحيث يخشى فساده فى الزيادة على يوم وحديث ابن عباس فى زمن ؤمن فيه التغير قبل الثلاث
وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ فى يومه وحديث ابن عباس فى كثير لا يفرغ
فيه والله أعلم. قوله (فان فضل منه شىء) يقال بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات

١٧٥
اباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا
إلَى مُسَاءِالَّلَة ◌ُمَّ يَأْمُبِهِ فُسَْى أَوْ يُهْرَاقُ وحَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَاَ جَرِيرٌ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ
وَسَلَمْ يُقَبدُ لَهُ الَِّبُ فِىِ الََّاءِ فَشْرَبُ يَوْمَهُ وَالْغَ وَبَعْدَ الْقَدْ فَ كَانَ مُسَاءُ الثَّاثَة
شَرَبُهُ وَسَقَُّفَانْ فَعَلَ شَىْ أَهْرَهُ وَِّنْ مُمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ أَبِ خَلَفَ حَدَّثَرَ كَرِيُّ
أَبُ عَدِّ حَدَّثَنَا عَُُّالَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحِى أَبِ مُمَ الََّمِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ آبَ عَبَّاس
عَنْ بَيْعِ الْرِ وَشَرَائِهَا وَالنَّجَرَةِ فِيهَا فَ أَمْلُونَ أَّ ◌َالُوا لَمْ قَالَ ◌َهُ لَا يَصْلِّحُ بَيْهَا
وَلَا شَرَاُهَا وَلَ الْتَجَارَةُ فِيهَا قَالَ فَأَلُوهُ عَنِ الَِّذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلْهِ وَ فِى سَفَرِ ثُمّ ◌َجَعَ وَقَدْ نَ نَاسٌ مِنْ أَعْمَبِ فِى حَمَ وَقِيرٍ وَدُبَ نَبِهِفَأُهَرِيقَ
ثُمْ أَمَرَبِقَاء ◌ُعِلَ فِ زَبِبٌ وَاْ ◌ُعَلَ مِنَ الَّيْلِ فَأَْحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذلكَ وَلَيْتَهُ
الْمُسْقْبَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَّ أَمْسَى فَرِبَ وَسَقَى فَلَّا أَصْبَحَ أَمَِّمَا بَقِىَ مِنَهُ فَأُهرِيِقَ
حَّشْا شَيَْانُ بْنُ فَرْوِغَ حَدَّ الْقَاسِمُ , يَعِي ◌َبْنَ الْفَضْلِ الْخُدِّ، حَدَّثَ ثُمَةُ وَيْنِى
آبْنَ حَرْن الْقُشَيْرِىَّ، قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَُّهَا عَنِ النِّذِ فَدَعَتْ عَائِشَةُ بَارِيَةٌ حَبَشِيَّةً
فَقَالَتْ سَلْ هُذهَّهَ كَانَتْ تَنْدُ الرَسُولِ اللهِ صَّاللهُ عَيْهِ وَسَ فَقَالَتِ الْحَفِيَةُ كُنْتُ أَنْذُ
قوله (الى مساء الثالثة﴾ يقال بضم الميم وكسرها لغتان الضم أرجح. قوله (عن زید عنیحی
النخعى) زيد هو ابن أبى أنيسة ويحي النخعى هو يحيى البهرانى المذكور فى الرواية السابقة يقال
له البهرانى النخعى الكوفى. قوله ﴿ حدثنا القاسم يعنى ابن الفضل الحدانى) هو بضم الحاء وتشديد
الدال المهملتين وهو منسوب إلى بنى حدان ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلا فيهم وهو من بنى

١٧٦
اباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا
فِى سِقَاء منَ اللّيلِ وَأُوْكِيهِ وَأُعَلَقُهُفَذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ حَّثنا محمدٌّ بْنُ الْمُتَنَّ الْعَزَىّ
حَدََّ عَبُ الْوَهَّابِ الثَّغْفِىّ عَنْ بُوَسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمِّ عَنْ عَائِشَةَ قَْ كُنَأَ تَبُ
لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سِقَاء ◌ُوَكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءَ نَنْذَهُ غَدْوَةَ فَيَشْرِبه
١٨٫٥٠٠٠٠٠٠
عَشَاء وَْذُهُ عَشَاء فَيَشْرِبُهُ غُدْوَةَ حَّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيِ« يَنِى أَبْنَ
أَبِ حَارِمٍ، عَنْ أَبِ حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْ سَعْدِ قَالَ ◌َعَ أَبْأُسَيْدِ السَّاعِدِىُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ عُرْسِهِ فَكَتِ أَمْرَهُيَوْمَذِ خَادِمَهُمْ وَمِى الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ
مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَنْعَتْ لَهُ تَمَاتٍ مِنَ الَّلِ فِى تَوْرٍ فَمَّا أَكَلَ
سَقَتُهُ إِيَّهُ وَِّشْا قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ((يَعِى أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ
الحارث بن مالك . قولها ﴿ وأوكيه) أى أشده بالوكاء وهو الخيط الذى يشد به رأس القربة. قوله
﴿عن الحسن عن أمه ) هو الحسن البصرى وأمه اسمها خيرة وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم روى عنها إبناها الحسن وسعيد. قولها (فى سقاء يوكاً) هذا مارأ يته يكتب ويضبط
فاسدا وصوابه يوكى بالياء غير مهموز ولاحاجة الى ذكر وجوه الفساد التى قد يوجد عليها . قولها
﴿وله عزلاء) هى بفتح العين المهملة واسكان الزاى وبالمدوهو الثقب الذى يكون فى أسفل المزادة
والقربة. قولها (فيشربه عشاء) هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد وضبطه بعضهم عشياً بفتح
العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة. قوله (أنقعت له تمرات فى تور) هكذا هو فى الأصول
أنقعت وهو صحيح يقال أنقعت ونقعت وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوق وهو أناء من صفر
أو حجارة ونحوهما كالاجانة وقد يتوضأ منه. قوله (عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال دعا
أبو أسيد الساعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمتهم وهى
العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل فى

١٧٧
إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراً
أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَا يَقُولُ أَنَى أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِىُّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهْ وَسَلَّمَ
فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَم ◌ِثْهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَّا أَكَ سَنُ أَيُّهُ وَدِى مُحَدٌ
ابْنُ سَهْلِ الَِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ مَرَْ أَخْرَنَامُمَّدٌ (( يَعْنِى أَبَ غَنَ، حَدَّى أَبُو حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِى تَوْرِ مِنْ حِجَارَةَ فَلَّا فَرَغَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ
◌َيْهِ وَسَّ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَهُ فَسَقَتُ تَعُهُ بِذْلِكَ حَدَى مُمَّدُ بْنُ سَهْلِ الَِّ وَأَوْ بَكْرٍ
آبُْ إِسْحَقَ قَالَ أَبُوبَكْرِ أَخْبَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلِ حَدَّثَ ابْنُ أَبِ مَرْيَ أَخْبَنَا مُحَمَّدٌ (( وَهُوَ
ابْنُ مُطَرّفِ أَبُ غَّانَ، أَخْبَبِ أَبُ حَارِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَلَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَمْرَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فََّّا أُسْدِ أَنْ يُرْسِلَ الْهَ فَرْسَلَ الَهاَ فَقَدِمَتْ فَزَلَتْ
تورفل أكل سقته اياه) هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب ويبعد حمله على أنها كانت مستورة
البشرة وأبو أسيد بضم الهمزة وأسمه مالك تقدم ذكره. قوله ﴿ أمانته فسقته تخصه بذلك)
هكذا ضبطناه وكذا هو فى الاصول ببلادنا أمائته بمثلاثة ثم مثناة فوق يقال مائه وأماثه لغتان
مشهورتان وقد غلط من أنكر أمائه ومعناه عركته واستخرجت قوته وأذابته ومنهم من يقول
أى ليفته وهو محمول على معنى الأول وحكى القاضى عياض أن بعضهم رواه أماتته بتكرير المثناة
وهو بمعنى الأول وقوله تخصه كذا هو فى صحيح مسلم تخصه من التخصيص وكذا روى فى
صحيح البخارى ورواه بعض رواة البخارى تتحفه من الاتحاف وهو بمعناه يقال أتحفته به اذا
خصصته وأطرفته وفى هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام
والشراب اذا لم يتأذ الباقون لايثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك كما كان
الحاضرون هناك يؤثرون رسول اللهصلى اللهعليه وسلم و يسرون با كرامه ويفرحون بما جرى
وانما شر به النبى صلى الله عليه وسلم لعلتين إحداهما اكرام صاحب الشراب واجابته التى
٢٣٠ - ٠١٣

١٧٨
إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا
فِى أُجُمِ نِى سَاعِدَةَ تَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَتَّى جَلَهَاَ فَدَخَلَ عَليهاَ فَذَا
أَمْرَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأََّهَا فَلَّا كُلُّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِالله مَنْكَ
قَالَ قَدْ أَعَذْتُكَ مِنَّى فَقَالُوالَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هذَا فَقَالَتْ لاَ فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ جَكُ لِخْطَكِ قَالَتْ أَنَّ كُنْتُ أَْقَى مِنْ ذَلِكَ قَلَ سَهْلٌ فَأْلَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَسَ فِى سَقِفَةِ بَنِى سَاعِدَ هُوَ وَأْحَبُ ثُمَّقَالَ أَسْقِنَا
لَْلَ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقِيُهُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو حَازِمِ فَأَخْرَجَ لَا سَهْلٌ ذَلِكَ
اْلْفَدَحَ فَشَرِيْنَا فِيهَ قَالَ ثُمَّ أَسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذلكَ عَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفى روَايَة
لا مفسدة فيها وفى تركها كسر قلبه والثانية بيان الجواز والله أعلم. قوله ﴿فى أجم بنى ساعدة) هو
بضم الهمزة والجيم وهو الحصن وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق قال أهل اللغة الآجام الحصون
قوله (فاذا امرأة منكسة رأسها ) يقال نكس رأسه بالتخفيف فهو ناكس ونكس بالتشديد فهو
منكس إذا طأطأه وقوله صلى الله عليه وسلم (أعذتك منى) معناه تركتك وتركه صلى اللّه عليه وسلم
تزوجها لأنها لم تعجبه إما لصورتها وإما لخلقها واما لغير ذلك وفيه دليل على جواز نظر الخاطب
الى من يريد نكاحها وفى الحديث المشهور أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه
فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبى صلى الله عليه وسلم بداً من اعاذتها وتركها ثم اذا ترك شيئا
الله تعالى لا يعودفيه والله أعلم. قوله ﴿فأخرج لناسهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه
بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له ) يعنى القدح الذى شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا فيه التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب وهذا نحو
ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة فى مصلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى الروضة الكريمة ودخول الغار الذى دخله صلى اللّه عليه وسلم وغير ذلك ومن هذا
اعطؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس واعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه

١٧٩
جواز شرب اللبن
/٥/٥/٥/٨/٠٥
أَبِى بَكْرِ بْن إِسْحَقَ قَالَ أَسْقِنَا يَسَهْلُ وحّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيَْةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب
قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابت عَنْ أَنَس قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهُ
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّبَقَدَحِى هَذَا الشَّرَابَ كُلّهُ الْعَسَلَ وَالنَّيَّ وَالْمَ وَاللَّنَ
حَّشْا ◌ُُّ الله بْنُ مُعَاذِ الْغَبْرِىُّ حَدََّا أَبِ حَدَّثَنَا شُعبةُ عَنْ أَّى إِسْحَقَ عَنِ الْرَاءِ
قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدّيْقُ لَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكََّ إلَى الْدِينَ
مَرْنَا بِرَاعِ وَقْ عَطشَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَعَلَخَلْتُ لَهُ كُتْبَةً مِنْ لَبَنْ فَأَتَيْتُهُ
بَهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ حّثَنْا محَدُ بْنُ الْمُثَى وَأَبْنَ بَشَّار (( وَاللَّفْظُ لابْنَ اْمُشَى)) قَالَا
حَدتَنَا محَمَّد بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمْعْتُ أَبَ إِسْحَقَ الْهُمْدَانِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْرَاَءَ
ے
لتكفن فيه بنته رضى الله عنها وجعله الجريدتين على القبرين وجمعت بنت ملحان عرقه صلى اللّه
عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم
وأشباههذه كثيرة مشهورة فى الصحيح وكل ذلك واضح لاشك فيه . قوله ﴿سقيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن) المراد بالنبيذ ههناما سبق
تفسيره فى أحاديث الباب وهو مالم ينته الى حد الاسكار وهذا متعين لقوله صلى الله عليه وسلم
فى الأحاديث السابقة كل مسكر حرام والله أعلم
باب جواز شرب اللبن
فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ( قال لماخرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينةمررنا
براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضي) وفيه
الرواية الأخرى وحديث أبى هريرة الكثبة بضم الكاف واسكان الثاء المثلثة وبعدها موحدة وهو
الشيء القليل وقوله فشرب حتى رضيت معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته وقوله

١٨٠
جواز شرب اللبن
يَقُولُ لَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ مَكََّ إلَى الْدِينَ فَتْعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَلك
أَبْن ◌ُعْتُمٍ قَالَ فَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَسَاخَتْ فَسُهُ فَ أَدْعُ الله لى
وَ أَضُرّكَ قَالَ فَدَ الله قَالَ فَطِشَ رَسُولُ الله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوا بِرَاعِى غَمٍ قَالَ
أَبُوبَكْرِ الصَّدِّيَقُ فَأَخَذْتُ قَدَحَا ◌َلْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كْبَةٍ مِنْ لَبِنَّ
فَأَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ خَتّى رَضِيتُ حدثنا مُمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (( وَّفْظُ لابْنَ
عَبَّاد)) قَالَ حَدَّثَ بُوَ صَفْوَانَ أَخْبَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِىَّ قَالَ قَالَ أَبْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَبُهُرِيْرَةَ
إِنَّ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِىَ لَةَ أَسْرِىَ بِهِ بِاِيَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَنَ
مررنا براعى هكذاهو فى الأصول براعى بالياء وهى لغة قليلة والأشهر براع وأماشر به صلى الله عليه وسلم
من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا لأنه كان راعيالرجل من أهل المدينة كما جاء فى الرواية الأخرى
وقد ذكرها مسلم فى آخر الكتاب والمراد بالمدينة هنا مكة وفى رواية لرجل من قريش
فالجواب عنه من أوجه أحدها أن هذا كان رجلا حربيا لا أمان له فيجوز الاستيلاء على ماله
والثانى يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه صلى الله عليه وسلم
من لبنه والثالث لعله كان فى عرفهم بما يتسامحون به لكل أحد ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمربهم
والرابع أنه كان مضطرا قوله ﴿سراقة ابن مالك بن جعشم) هو بضم الجيم والشين المعجمة واسكان
العين بينهما ويقال بفتح الشين حكاه الجوهرى فى الصحاح عن الفراء والصحيح المشهورضمها
قوله (فساخت فرسه) هو بالسين المهملة وبالخاء المعجمة ومعناه نزلت فى الأرض وقبضتها
الأرض وكان فى جلد من الأرض كما جاء فى الرواية الأخرى. وقوله (فقال ادعوا الله لى
ولا أضرك فدعا له) هكذا وقع فى بعض الأصول ادعوا الله بلفظ التثنية للنبي صلى الله عليه
وسلم وأبى بكر رضى الله عنه وفى بعضها ادع بلفظ الواحد وكلاهما ظاهر وقوله فدعاله ثمامة
فانطلق كما جاء فى غير هذه الرواية وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿ان