النص المفهرس
صفحات 1-20
-
ر
بَشِرْحُ النَّوَوَىْ
الزُُّ التَّالْشَةِ
الطبعة الأولى
١٣٤٩ هجرية - ١٩٣٠ ميلادية
الطب المصرية بالأزهر
أدارة محمد محمد عبداللطيف
استحباب مبايعة الأمام الجيش عند ارادة القتال
بِ اللهِالَمِ الحَمُ
٥٠٠٠٠٥/١ ٠٠٠٥٤
حَّشنْا قُبِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ حِ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ رُحِ أَخْبَرَنَا
الَّيْثُ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَلِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ أَّ وَأَرْبَةَ فَيَعْنَهُ وَعُمُرُ آخذٌ
بَدِه تَحْتَ الشَّجَرَةَ وَهِىَ سَهُرَةٌ وَقَالَ بَيَعْهُ عَلَى أَنْ لَفِرَّ وَمْ تُبَيِعُهُ عَلَى النَّوْتِ
وحَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَُْ حَ وَحَتَ ابْنُ غُمْ حَدَّثَنَسُفْيَنُ عَنْ
أَبِ الْبِرِ عَنْ جَارٍ قَالَ لَمْتُاِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَيَعْنَاهُ
عَلَى أَنْ لَفَّ وحَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ حَمِ حَدَّتَ حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَحِ أَخْرَبِ أَبُ الْرِ
سَمِعَ جَلِرًا يُسْلُ كْ كَانُوا يَوْمَ الْحَدِ قَلَ كُنَّ أَرْبَعَ عَثْرَةَ مِائَةَ فَعْنَهُ وَعُمَرٌ آخِذْ بِدَهِ
باب استحباب مبايعة الامام الجيش
﴿ عند ارادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة)
قوله ( كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة) وفى رواية ألفاً وخمسمائة وفى رواية ألفاً وثلاثمائة
وقدذكرالبخارى ومسلم هذه الروايات الثلاث فى صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة
وكذا ذكر البيهقى أن أكثر روايات هذا الحديث ألفا وأربعمائة ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم
كانوا أربعمائة وكبرا فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر ومزقال خمسمائة اعتبره ومن قال ألف
وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك . قوله فى رواية جابر ورواية معقل بن
يسار (بايعناه يوم الحديبية على أن لانفر ولم نبايعه على الموت) وفى رواية سلمة أنهم بايعوه
٣
استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة القتال
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِىَ سَمُرَةٌ فَيَعْنَاُ غَيْرَ جَدِّ بْنْ قَيْسِ الْأَنْصَارِىِّ أُخْتَبَأْ تَحْتَ بَطْن بَعيره
وحَّى إبرَاهِيمُ بْنُ دِيَارِ حَدَّثَ حَجَّاجِ بْنُ مُمَّدِ الْأَعْوَرُ مَوْلَى سُلْيَ بْن مُجَادِ قَالَ
قَالَ ابْنُ مُرَيْخُ وَأَخْرَ فِى ◌َبُالْ أَّهُ سَمِعَ جَرًا يُسَلُ هَلْ بَايَعَ الَّ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَّمْ
بذى الْخُلْفَةِ فَقَالَ لَا وَلِكِنْ صَلَى بِهَا وَلَمْ يَُبِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّ الشَّجَرَةَ الَى بِالْحُدَيْيَةِ
قَالَ ابْنُ ◌ُرَيْخُ وَأَخْبَبِ أَبُو الْزَيِ ◌َّهُ سَمِعَ بَائِرَ بْنَ عَبْدِاللهِيَقُولُ دَا النَّ صَلَّىاللهُ عليهِ
وَمَ عَلَى بْرِ الْحُدَيْيَةِ حَثْنَا سَعِيدُ بْنُ عْرِوِ الْأَشْغِىُّ وَسُوَيِّدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ
إبراهيم وأحمد بن عَبْدَةَ ((وَاللَّفْظُ لَسَعيد)) قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَقُ أُخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ
حَدَّثَنَا سَقْيَانُ عَنْ عَمْرِو ◌َعَنْ جَابٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَْيَةِ أَلْفَا وَأَرْبَعَهُ فَقَالَ لَنَا الَّ
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َثُالْمَ خَيْرُأَهْلِ الْأَرْضِ وَقَالَ جَلِ لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لَرَتَكُم مَوْضِعَ
الشَّجَرَةِ وحَّثنا محُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَأَبْنُ بَشَّار قَالَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَ شُعْبَةُ
يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفى رواية مجاشع بن مسعود البيعة على
الهجرة والبيعة على الاسلام والجهاد وفى حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن
لاننازع الأمر أهله وفى رواية عن ابن عمر فى غير صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه
الرواية تجمع المعانى كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لانفر معناه الصبر حتى نظفر
بعدونا أونقتل وهو معنى البيعة على الموت أى نصبر وان آل بنا ذلك الى الموت لاأن الموت
مقصود فى نفسه وكذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم وكان فى أول الاسلام يجب
على العشرة من المسلمين أن يصبروالمائة من الكفار ولا يفروامنهم وعلى المائة الصبر لألف
كافر ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك
٤
استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة القتال
عَنْ عَْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ سَالِبْنِ أَبِ الْجَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَة
فَقَالَ لَوْ كُنَّ مَفْ لَكَفَنَا كُنَّأَّا وَتَمَْ وَحَدْمُنْ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَابْنُ
نُغَيْرِ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَ وَحَدَّتَ رِفَاعَةُ بْنُ الْخَيْمِ حَدََّ خٌَّ
(يَغْى الطََّّنَ، فَهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِ أَبِ الْجَدِ عَنْ جَبِ قَلَ لَوْ كُنَّ
ماتَ أَلْفَ لَكَفَ كُنَّ خْسَ عَثْرَةَ مِائَةً وَحَثنا ◌ُثَنُ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَإِسْحُقُ بْنُ
إبرَاهِيمَ قَالَ إِسْحُقُ أَخَْنَاوَقَالَ ◌ُ حََّ جَرِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَِّى سَاِ بْنُ أَبِ الْجَعْدِ
قَالَ قُلْتُ لَابِ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أََّا وَأَرْبَعَهِ حَّثنا ◌ُيدُالَّهِبْنُ مُعَاذِ حَدََّا أَبِى
حَّثَ شُعَةُ عَنْ عَمْرِ (َعْنِى أَبْنَ مُرَّ، حَدَّثَى عَبدُ اللهِبْنُ أَبِ أَوْفَ قَالَ كَانَ أَعْتَبُ
الشَّجَرَةَ أَلْقَا وَثَلَائَةٍ وَكَتْ أَسْلَمُ ثُنَ الْمَجِرِينَ وَّثَنْا أَبْنُ الْمُتَّ حَدِّثَنَ
أَبُو دَاوُدَحِ وَدَّثَهُ إِسْقُبُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَا الَّخْرُ بْنُ تُمْلِ جَمِعَا عَنْ شُعَةَ بِذَا
الْأْسَادِ مثلُ وَُّنْا يَحَ بْنُ يَحْ أََْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِ عَنِ الْحَكَمِيْنِ
والجمهور أن الآية منسوخة وقال أبو حنيفة وطائفة ليست بمنسوخة واختلفوا فى أن المعتبر مجرد
العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى والجمهور على أنه لايراعى لظاهر القرآن وأما
حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا
الى آخره فانما كان ذلك فى أول الأمر فى ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة وقبل فرض
الجهاد . قوله ﴿سألت جابراً عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا ألفا
وخمسمائة﴾ هذا مختصر من الحديث الصحيح فى بئر الحديبية ومعناه أن الصحابة لما وصلوا
الحديبية وجدوابترها إنما تنزه مثل الشراك فبسق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فيها
٥
استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة القتال
عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْنَى يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ
وَ يُبَابُ الَّسَ وَّ رَاِعَ تُصْنَا مِنْ أَنْصَانِهَا عَنْ رَأْسِ وَحْنُ أَرْبَعَ عَثْرَةَ مِائَقَ لْ
نُبَيْعُهُ عَلَى الْوَّتِ وَلَكِنْ بَيْعَهُ عَلَى أَنْ لَفِرَّ وَثْنَاهِ يَحْيَ بْنُ يُحِى أَخْرَ خَالِدُبْنُ
عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ بِهذَا الْإِسْنَاءِ وَشْه حَاِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَثَ أَبُو عَةَ عَنْ طَارق
عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِّبِ قَالَ كَانَ أَبِي ◌َنْ بَيَعَ رَسُولَ اللهِصَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ
قَالَ فَانْطَقْنَا فِى قَابِلِ حَاجَّ نَى عَلْيَ مَكَُهَا فَنْ كَانَتْ تََّتْ لَكُمْ فَتْمُأَعْلَمُ . وَحَدَّثَنِهِ
مُمَّدُ بْنُ رَاِعٍ حَدَّثَ أَبُو أَحَدَ قَالَ وَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِّ عَنْ أَبِ أَحْمَ حَدَّثَ سُفْيَنُ
عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَيْهِ أَهْ كَلُوا عِنْدَ رَسُولِ الله
صَلَّالُهُ عَلْهِ وَسَلَمْ عَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْلِ وحَدْعِى حَبَُّجُ بْنُ
الشّاعِ وَمُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَةُ حَدَّثَنَا شُعبةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ المُيَّبِ
عَنْ أَيْهِ قَالَ لَقَدْ رََّيْتُ الَّشَجَرَةَ ثُمْ أَيُهَ بَعْدُ عَمْأَغْرِفْهَا وَّثنا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ
بالبركة فياست فهى إحدى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن السائل
فى هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة فى تكثير الماء وغير ذلك مما جرى
فيها ولم يعلم عددهم فقال جابر كنا ألفاً وخمسمائة ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا وقوله
فى الرواية التى قبل هذه دعا على بئر الحديدية أى دعا فيها بالبركة . قوله فى الشجرة ﴿انها
خفى عليهم مكانها فى العام المقبل) قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لما جرى
تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم
الاعراب والجهال إياها وعبادتهم لها فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى
٦
تحريم رجوع المهاجر الى استيطان وطنه
حَائِمٌ دَيْعِى أَبْنَ إِسْمَاعِلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ عُبيدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الََّكْوَعِ قَلَ قُلْتُ لِسَلَةَ
عَلَى أَّ شَيٍْ بَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الْتَهُ عَيْهِ وَسَمَ يَوْمَ الْحُدَيْيَةَ قَلَ عَلَى الْمَوْتِ
وحَّشُ، إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَادُ بنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ عَنْ سَةَ مِثْلِهِ
وحُّنْا إِسْحُقُ بُ إبرَاهِيمِ أَخْبَرَنَا الْرُوِىُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحِى عَنْ
عَبَّدِ بْنِ غَيِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ زَيْدِ قَالَ أَنَهُ آتِ فَقَالَ هُذَاكَ ابْنُ خَنْظَ يُنَبِعُ النَّسَ فَقَالَ
عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى المَوْتِ قَالَ لَا أَيُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَمْ
حَّشنا قُتِيَةُبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ حَاتِمْ يَعِ أَبْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى ◌ُّدِ عَنْ
سَ بْنِالْأَلَوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْخَجَّاجِ فَقَالَ يَا أْنَ الْأَلْوَعِ أَرْتَدَدْتَ عَلَى عَقَيْك تَعَرَّبْتَ
قَالَ لَ وَلكنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِذَ لِ فِىِ الْبَدْوِ
- g g .orال° باب تحريم رجوع المهاجر الى استيطان وطنه
قوله ﴿ان الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لى فى البدو) قال القاضى عياض أجمعت الأمة على تحريم
ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر قال ولهذا
. أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه الى البادية انما هو باذن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ول له رجع الى غير وطنه أو لأن الغرض فى ملازمة المهاجر أرضه التى هاجر اليها وفرض ذلك
عليه أنما كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه أولأن ذلك انما كان قبل
فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر اللّه الاسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط
فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا محجرة بعد الفتح وقال مضت الهجرة لأهلها
أى الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته
٧
المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير
حّشْا محمد بنَ الصّباح أبو جَعْفَر حَدَّثَنَا إسْمَاعيلُ بْنْ زَكَريَّ،َ عَنْ عَضم الْأَحْوَل
عَنْ أَبِ مَُ النّْدِّ حَدََّي ◌ُجَشِعُ بنُ مَسْعُودِ السّلِّ قَالَ أَنْتُ النَّيِّصَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَم
أُبَيُ عَلَى الْمَجْرَةَ فَقَالَ إِنَّ الْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ
وحَّ سُوَيِّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدََّ عَلىّ بْنُ مُسْهِ عَنْ عَصِمِ عَنْ أَبِ عُمَنَ قَلَ أَخْرَفِى
مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ الَّلَىُّ قَالَ جِئْتُ بِأَخِى أَبِ مَعْبَدِ الَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَمَ
بَعْدَ الْفَتْحِفُلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَيِعُ عَلَى الْمُجْرَةَ قَالَ قَدْ مَضَتِ الْمُجْرَةُ بِأَهْلهَ قُلْهُ فَأَىُّ
شَىْء تُبَايِعُهُ قَالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجَهَادِ وَالْخَيْ قَلَ أَبُو عُمَنَ فَلَقَيتُ أَبا مَعْبَدَ فَأَخْبَرْتَهُ بقَوْل
مَُشِعٍ فَلَ صَدَقَ حَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَِّ شَيْةَ حَدَِّ مُّ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَصِمِ هِذَا
الْأْسَادِ قَالَ فَلَغَيْتُ أَُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَشِعٌ وَلَمْ يَذْكُرْ بَّ مَعْبَدٍ حَّثَنَا يَحِيَ بْنُ يَحْيَ
وَأْخُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَلَا أَخْرَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوُس عَن أَبْ عَبَّاس
ونصرة دينه وضبط شريعته قال القاضى ولم يختلف العلماء فى وجوب الهجرة على أهل مكة قبل
الفتح واختلف فى غيرهم فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندباً ذكره أبوعبيد فى كتاب
الأموال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة وقيل انما كانت واجبة
على من لم يسلم كل أهل بلده لتلايبقى فى طلوع أحكام الكفار
باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير
﴿وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح)
قوله ﴿ أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قدمضت لأهلها ولكن
على الاسلام والجهاد والخير) معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التى لأصحابها المزية الظاهرة
٨
المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لَهِرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَةٌ
وَإِذَاْفِرْتُمْفَانْفِرُوا وَحَثْنَا أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ وَبْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَوَكِيمُ
عَنْ سُفْيَنَ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ رَاِعٍ عَنْ يَحَ بْنِ آدَمَ حَدَّثَ مُفَضَّلٌ
(يَعِ أَبَْ مُهَيِلِ، حَ وَحَدَّثَ عَبْدُ بْنُ حَمْدِ أَخْبَ عُ الهِبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِلَ
كُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ وحَّتُنْا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ ثُمَيْ حَدَّثَا أَبِى
حَتَ عَبدُ اللهِبْنُ حِبِ بْنِ أَبِ قَلِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْنِ بْ أَبِ حُسَيْ عَنْ
عَطَاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَ لَمَجْرَةَ بَعْدَ
الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وِيٌّ وَإِذَ اْفِرْتُمْ فَتْفِرُوا وَُّنْا أَبُوبَكْرِبْنُ خَارِالَْمِىُّ
انما كانت قبل الفتح ولكن أبايعك على الاسلام والجهاد وسائر أفعال الخير وهو من باب
ذكر العام بعد الخاص فان الخير أعم من الجهاد ومعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور . قوله
﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لاهجرة ولكن جهادونية) وفى الرواية
الأخرى لاهجرة بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام
باقية إلى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما لاهجرة بعد الفتح من مكة لأنها
صارت دار اسلام فلا تتصور منها الهجرة والثانى وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة
المهمة المطلوبة التى يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين
هاجروا قبل فتح مكة لأن الاسلام قوى وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ماقبله . قوله
صلى الله عليه وسلم { ولكن جهاد ونية) معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة
ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة وفى هذا الحث على نية الخير مطلقاً وأنه يثاب على النية
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وإذا استنفرتم فانفروا) معناه اذا طلبكم الامام للخروج الى الجهاد
٩
المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير
حَدَّثَنَا الْوَلَيُ بْنُ مُسْلمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَمْرِوَ الْأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى أَبْنُ شِهَبِ الزُّهْرِىُّ
حَدََّى عَطَُ بْنُ يَزِيدَ الَِّّأَنَّهُ حَدَّتْهُمْ قَالَ حَدَثَّى أَبُو سَعِدِ الْخُدْرِىُّ أَنَّ أَغْرَاِيَا سَأَلَ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْرَةِ لَدِيدٌ فَلْ لَكَ
مِنْ إِلِ قَ نَعَمْ قَالَ فَلْ تُعْفِى صَدَقَتَ قَ نَمْ قَالَ فَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِالْحَارِ فَنَّ اللهَلَنْ
يَتْرَكَ مِنْ عَكَ شَيْئًا وَحَثْنَاهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِىُّ حَدَّثَنَا مُمَّهُ بْنُ يُوسُفَ
عَنِ الْأَوْزَاعِىّ ◌ِهَا الْإِسَاءِ مِثْلُ غْرَأَّهُ قَ إِنَّ اللهَ لَنْ يَتَرَكَ مِنْ عَمَكَ شَيْئاً وَزَادَ
فِى الْحَديث قَالَ فَهَلْ تَحْلَبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا قَلَ نَعَمْ
فاخرجوا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية اذا فعله من تحصل
بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين وان تركوه كلهم أثموا كلهم قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض
كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد فان لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية
وجب على من يليهم تنعيم الكفاية وأما فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا
أنه كان أيضا فرض كفاية والثانى أنه كان فرض عين واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية
بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض. قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابى الذى سأله
عن الهجرة ﴿إِن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتى صدقتها قال نعم قال
فاعمل من وراء البحارفان اللّه لن يترك من عملك شيئا) أما يترك فيكسر التاء معناه لن ينقصك
من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت قال العلماء والمراد بالبحار هنا القرى والعرب تسمى القرى
البحار والقرية البحيرة قال العلماء والمراد بالهجرة التى سأل عنها هذا الأعرابى ملازمة المدينة
مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه تخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى
لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه فقال له إن شأن الهجرة التى سألت عنها الشديد
ولكن اعمل بالخير فى وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئاً والله أعلم
٢٠-٠١٢
٢٠
كيفية بيعة النساء
حَدْشَى أَبُو الطَّاهرِ أَحْمُ بْنُ عْرِو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ
يَِدَ قَالَ قَ آبْنُ شَِابِ أَنَْ فِى مُرْوَةُ بْنُالْرِ أَنَّ ◌َائِشَةَ زَوْجَ النَّ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
قَالَتْ كَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ يُمْتَحَنَّ بِقَوْل الله
عَزَ وَجَلَّ يَاأَيْهَا النَِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِ كْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَيْنَ إلى آخِرِ الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنْ أَفَرَّ بِذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَّالْحَةَ وَكَنَ
رَسُولُ الَّه صَلَّىالله عَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا أَقْرَرْنَ بِذلِكَ مِنْ قَوْطِنَّ قَالَ لَمُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلّ ◌َهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ اٌطَلْنَ فَقَدْ بَعْتُكُنَّ وَلَ وَّهِ مَسَّْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
يَدَ أْرَةَ قَّطْ غَيْرَ أَنَّهُ يَُيُهُنَّ بِالْكَامِ فَتْ عَائِشَةُ وَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَمَ عَلَى النَّسَاءِقَظُ إلَّ بِمَا أَرُ الهُ تَعَلَى وَمَا مَسَّتْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَ كَفَّ أَمْرَةَقُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَيْنَّ قَدْبَيْتُكُنَّ كَمَاً وحَّدَتِى هُرُونُ
باب كيفية بيعة النساء
قولها ﴿ كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات إلى آخره)
معنى يمتحن يبايعهن على هذا المذكور فى الآية الكريمة وقولها ﴿ فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة)
معناه فقد بايع البيعة الشرعية. قولها ( والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة
قط غير أنه يبايعهن بالكلام﴾ فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال
بأخذ الكف مع الكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس
بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكل
عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة وفى قط خمس لغات
١١
البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
ابْنَ سَعيد الْأَيْلِى وَأَبُو الْطَاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا وَقَالَ هُرُونٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب حَدَّثَى
مَالِكٌ عَنْ أَبْ شَابِ عَنْ عُرْوَةَأَنَّ ◌َائِشَةَ أَخْرَهُ عَنْ يَعَةَ النِّسَاء قَالَتْ مَامَسَّ رَسُولُ لَه
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَمْرَةً قَطْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا فَذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَعْطَتْهُ
قَالَ اذْهَبِى فَقَدْ بَيَعْتُك
صّشْا يُحِ بْنُ أَيُوبَ وَقُبَّةٌ وَابْنُ حُجْر (وَلْطُ لابْنِ أُيُوبَ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
(وَهُوَ أَبْنُ ◌َْفَرِ، أَحْبَرَفِى عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمعَ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ يَقُولُ كُنَّ ◌ُبَايِعُ
رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَ فِيَ أَسْتَطَعْتُ
حَّشْنا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِبْ نُمَيْرِ حَدََّبِى حَدَّثَنَا ◌ُنْهُ الَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ مُمَرَ
فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة وبضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف
الطاء ساكنة ومكسورة وهى لنفى الماضى. قولها فى الرواية الأخرى ( مامس رسول الله صلى الله
عليه وسلم بيده أمرأة قط إلا أن يأخذ عليها فاذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبى فقد بايعتك) هذا
الاستثناء منقطع وتقدير الكلام مامس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فإذا أخذها
بالكلام قال اذهبى فقد بايعتك وهذا التقدير مصرح به فى الرواية الأولى ولابد منه والله أعلم
باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
قوله ( كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت)
هكذا هو فى جميع النسخ فيما استطعت أى قل فيما استطعت وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه
وسلم ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل فى عموم بيعة مالا يطيقه
وفيه أنه إذا رأى الانسان من يلتزم مالا يطيقه ينبغى أن يقول له لا تلتزم مالا تطيق فيترك
بعضه وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون
١٢
بيان سن البلوغ
قَالَ عَرَضَنِى رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ أُحُدٍ فِىِ الْقَلِ وَّاأَبْنُ أَرْبَ عَشْرَةَ سَنَةً
فَ يُحِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخْدَقِ وَأَنَاأَبْنُ نَخْسَ عَثْرَةَ سَنَةٌ فْجَنِ قَ نَفِعٌ فَدِمْتُ عَلَى
عَمَرَ بْن عَبْد الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَتَذ خَليفَةٌ خَدَّثْتُهُ هُذَا الْحَدِيثَ فَقَلَ إِنَّ هُذَا لَدٌّبينَ الصَّغِير
وَأْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّلِهِ أَنْ يَغْرِضُوا لَنْ كَانَ أَبْ خَمْسَ عَثْرَةَ سَنَّةٌ وَمَنْ كَانَ دُونَ
ذلكَ فَأْجَعَلُوهُ فِى الْعَالِ وحَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ
وَدُ الَّحِيمِبْنُ سُلْمَ حِ وَحَدََّأُمَّدُ بْنُ الْمَتَّى حَدَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيِْى الََّغِّ،
◌َيْعً عَن عُبْدِ اللهِ بِهذَا الْإِسْنَادِ غَيْرِ أَنَّ فِى حَدِيثِمْ وَّ ابْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى
حَّثنا ◌َحَ بْنُ بِيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكَ عَنْ تَفَعِ عَنْ عَبْدِ اللهِبنِ عُمَرَ قَلَ نَهَى
باب بيان سن البلوغ
وهو السن الذى يجعل صاحبه من المقاتلين ويجرى عليه حكم الرجال فى أحكام القتال وغير
ذلك. قوله ﴿عن ابن عمر أنه عرض على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع
عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) هذا دليل
لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعى والأو زاعى وابن وهب وأحمد وغيرهم
قالوا باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وان لم يحتلم فتجرى عليه الأحكام من وجوب
العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل ان كان من أهل الحرب وفيه دليل
على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح وقال جماعة من أهل السير والتواريخ
كانت سنة خمس وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحداً كانت سنة ثلاث فيكون الخندق سنة
أربع لأنه جعلها فى هذا الحديث بعده بسنة. قوله ﴿لم يجزنى وأجاز نى) المراد جعله رجلا
له حكم الرجال المقاتلين
١٣
النهى أن يسافر بالمصحف الى أرض الكفار
رَسُولُ الله صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَمَ أَنْ يُسَافَرَبِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وحَّشنا قُتِيَةُ حَدَّثَ
لَيْ حِ وَحَدََّ ابْنُ رَبِ أَخَْ الَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الْهِ بْنِ عُمَ عَزْ رَسُول اله
صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَر ◌ِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدَّ مَفَأَنْ يَهُ الْعَدُوّ
وحّشْنَا أَبُ الرِّيعِ الْفَكُ وَأَبُوْ كَلِ فَلَ حَدَّثَ حَدٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَفِعٍ عَنِ بْ عُمرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا تُسَافُرُوا بِالْقُرْآن ◌َنِى لَ آمَنُ أَنْ يَهُ الْعَدُوّ
قَالَ أَيُوبُ فَقَدْ قَلَهُ الْعَدُوُّ وَخَصَمُوْكُمْ بِهِ حَدِئْىِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ
( يَعِى ◌َبَ عُلَّهَ، حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَ حَدَِّا سُفْيَنُ وَالتََّغِى كُمْ عَنْ أَيُوَبَ ح
وَحَدََّ بْنُ رَاضٍِ ◌َدَّثَ ابْنُ أَبِى ◌ُدَيْكِ أَخَْنَالضَُّ وَيَعْنِى أَبْنَ ◌َُّ، جَمِعًا عَنْ نَافِعِ
عَنِ أَبْنِ مَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فِ حَدِيثِ أَبْنِ عُلَةٌ وَالَّفِّ فَلِى أَفٌ
سِمُّ ل باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار؟
﴿إذا خیف وقوعه بايديهم)
قوله ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وفى الرواية
الأخرى مخافة أن يناله العدو وفى الرواية الأخرى فانى لا آمن أن يناله العدو فيه النهى عن
المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث وهى خوف أن ينالوه
فينتهكوا حرمته فان أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة
ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون وقال
مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقاً وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة الجواز مطلقاً
والصحيح عنه ما سبق وهذه العلة المذكورة فى الحديث هى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب
١٤
المسابقة بين الخيل
وَفِى حَديث سُفْيَانَ وَحديث الضَّحَّكِ بْ عُثْمَانَ مَخَافَةَ أَنْ يَلَهُ الْعَدُوّ
حّنْ يَحْيِ بْنُ يَ الَِّىُّ قَلَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِك عَنْ نَفعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ
رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَلِ الَّى قَدْ أُضْعِرَتْ مِنَ الْمَغْيَا وَكَانَ أَمْدُهَا
اليهم كتاب فيه آية أو آيات والحجة فيه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال القاضى
وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التى فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها
فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى اللّه عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وفيه جواز
المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وهما مجمع عليهما للمصلحة فى ذلك وتدريب الخيل و رياضتها
وتمرنها على الجرى واعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة فى القتال كرا وفرا واختلف العلماء
فى أن المسابقة بينها مباحة أم مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء
على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيرهسواء
كان معها ثالث أم لا فأما المسابقة بعوض بجائزة بالاجماع لكن يشترط أن يكون العوض
من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافىء لفرسيهما
ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً ليخرج هذا العقد عن صورة القمار وليس فى هذا الحديث
ذكر عوض فى المسابقة . قوله ﴿سابق بالخيل التى أضمرت) يقال أضمرت وضمرت وهو
أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتاً كنيناً وتحلل فيه لتعرق ويحف عرقها فيجف لحمها وتقوى
على الجرى . قوله (من الحفياء إلى ثنية الوداع) هى بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر
حكاهما القاضى وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف وقال صاحب المطالع وضبطه
بعضهم بضمها قال وهو خطأ قال الحازمى فى المؤتلف ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم الياء على
الفاء والمشهور المعروف فى كتب الحديث وغيرها الحفياء قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع
والحفياء خمسة أميال أوستة وقال موسى بن عقبة ستة أو سبعة وأما ثنية الوداع فهى عند المدينة
سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون اليها
١٥
المسابقة بين الخيل
◌َّةَ الَوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَِّلَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثََّّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَى زُرَيْقٍ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ
٨٥ ٠٥٠
فِيَمَنْ سَابَقَ بَها وحّثنا يحيى بن يحي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عَن الليث بْنْ
سَعْدِحِ وَحَدَّثَنَا خَلَقُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُالَّبِعِ وَبْكَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَا حَمَّدٌ(وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ))
عَنْ أَيُوبَ ح وَحَدَّثَنَا زُهْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدََّ ◌ِسَاعِيلُ عَنْ أَيُوَبَ حَ وَحَدَّ بْنُ نُمَيْرُ
حَدَّثَا أَبِ حَ وَحَدََّاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَ مُمَُّ بْنُ الْمُتَّى
وَمُبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ يَحِى (( وَهُوَ الْقَطَانُ، ◌َِعَا عَنْ عُيْدِ اللهِ ح وَحَدَّقَى عَلِىّ
آبُْ حُجْرٍ وَأَحْدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أَبِ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ إِسْمَعِيَ بْنِ أَمَّةً ح
وَحَدَّثَنِى مُمَّدُ بْنُ رَافٍِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّزَّاقِ أَخْرَ أَبْنُ جُرَحْ أَخْرَبِى مُوسَى بُ عُقْبَةَ ح
وَحََّ هُرُونُ بْنُ سَمِدِ الْآَّيِّ ◌َحَدَّثَنَا أَبُ وَهْبٍ أَخْبَرَبِ أُسَامَةُ يَعْنِى أَبْنَ زَيْدِ،
كُلّ هُلٍَ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُرَ بَعْنَى حَدِثِ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ وَزَادَ فِى حَدِيثِ أَيُوبَ مِنْ
قوله ( مسجدبني زريق) بتقديم الزاى وفيه دليل لجواز قول مسجدفلان ومسجد بنى فلان وقد ترجم
له البخارى بهذه الترجمة وهذه الاضافة للتعريف. قوله ﴿وحدثنى زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن
أيوب عن نافع عن ابن عمر) هكذا هو فى جميع النسخ قال أبو على الغسانى وذكره أبو مسعود
الدمشقى عن مسلم عن زهير بن حرب عن اسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع
عن ابن عمر فزاد ابن نافع قال والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من أصحاب ابن علية
قال الدارقطنى فى كتاب العلل فىهذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلى بن المدینی وداودعن
ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود ورواه
جماعة عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر ابن نافع . قوله
١٩
فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها
رِوَايَةٍ حَمَّدٍ وَأْنِ عُلَّةَ قَالَ عَبْدُ الله ◌َتُْ سَابِقَا فَفَّفَ بِ الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ
◌َّشْنَا يَ بْنُ بَحَ قَالَ قَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الَله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْخَيْلُ فِ نَوَاصِيَهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وحدثنا قُتِيَّةُ وَ أَبْنُ
رُ عَنِ الِْ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَ أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيّْةَ حَدَّثَ علىّبْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الله
.
◌ِبْنُمَيْرِ حَ وَحَدََّ بْنُ ◌ُمْ حَدََّاأَبِ حَ وَحَدَّا عُدُالْهِنُ سَعِدٍ حَدَّثَا يَحْيَ كُمْ
عَنْ مَُيْدِ اللهِ حِ وَحَدَّثَ هُرُونُ بْنُ سَعِدِ الْأَِّىُّ حَدََّ أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى أُسَامَةُ كُمْ
عَنْ نَافِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ نَفِعِ
وحدثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْخَْضَعِىُّ وَصَالِحُ بْنُ حَنِبْنِ وَرَدَانَ ◌َِعًا عَنْ يَزِيدَ قَلَ الْضَعِىّ
◌ََّزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حََّا يُ بْنُ عُّدٍ عَنْ عَْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ زُرْعَ بْنِ عَمْرِو
﴿عن ابن عمر جئت سابقاً فطفف بى الفرس المسجد ) أى علاو وثب إلى المسجد وكان جداره
قصيرا وهذا بعد مجاوزته الغاية لأن الغاية هى هذا المسجد وهو مسجد بنى زريق والله أعلم
باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها
قوله صلى الله عليه وسلم (الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الأجر والغنيمة) وفى رواية
الخير معقوص بنواصى الخيل وفى رواية البركة فى نواصى الخيل. المعقود والمعقوص بمعنى ومعناه
ملوى مضفور فيها والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قال الخطابى وغيره قالوا وكنى
بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أى الذات وفى هذه
الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق
الى يوم القيامة وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون فى الفرس فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو
ونحوه أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها فانه فسر الخير بالأجر والمغنم ولا يمتنع مع هذا أن يكون
١٧
فضيلة الخيل وأن الخير بنواصيها
ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَلَم يَلْوِى نَصِيَةَ
فَرَسَ بِاصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودُ بنَوَاصِهَا الْخَيرُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِمَةُ
وحَّ زُهْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَ وَحَدَّثَ بّوْ بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ
حَدْتَنَا وَكِعٌ عَنْ سُفْيَانَ لِلَهُمَ عَنْ يُونُسَ بِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَثْنَا مُمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الله بْ نُخُيَّرْ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَ زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِر عَنْ عُرْوَةَ الْبَرَقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصيهاَ الْخَيْرُ إلَى يَوْم الْقَيَامَة الْآجر والمغنيم
وحَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَّثَنَا ◌َبْنُ فُضَيْلِ وَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّمْىِّ
عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْخَيْرُ مَعْقُوصُ بنَوَاصِى الْخَيْلِ
قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَسُولَ اللهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ الْأَجْرُ وَالْمَغْمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَّثناه إسْحُقُ بنُ
إِبْرَاهِيمٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بِذَا الْأْنَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ قَلَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْد
مَثنا يَحَ بُيَ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَبُبَكْرِنُ أَنِغَيْهَ حَيِعً عَنْ أَبِ الْأَخْوَصِ ح
وَحَدَّقَا ◌ِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِ مُمَرَ كِلَهُمَا عَنْ سُفْيَنَ جَمِعَا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ
عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِّ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ يَذْكَرِ الْأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ وَفِى حَديث
سُفْيَانَ سَمعَ عُرْوَةَ البَارِقِ سَعَ الَّيَّ صَلَى الَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وحدثنا عَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذْ
الفرس بما يتشاءم به . قوله (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرس باصبعه) قال
القاضى فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد. قوله (عن عروة البارقى) هو بالموحدة
٣٠-١٣)
١٨
ما يكره من صفات الخيل
حَدَّثَنَا أَبِىِ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَلَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعَفْرِ كَلَاهُمَ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ أَبِ إِسْخَقَ عَنِ الْزَارِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّ الَّهُعَلَيْهِ وََّ
◌ُهَا وَلْ يَذْكُرِ الْأَجْرَ وَالْتَمَ وَكُنْا ◌ُّدُ الَّهِبِنُ مُعَذٍ حَدََّا أَبِ ح وَحَدَّثَ
مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَبُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَْ بْنُ سَعِيدٍ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ الَّحِ
عَنْ أَنَسِ بْن مَالك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَكَةُ فِى نَوَاَصِى الْخَيْل
وحَّثْنَا يَخِيَ بْ حَيْبِ حََّاءٌَّ يَعِْى أَبْنَ الْخَارِثِ، حَ وَحَدَّثَنِى مُحَدٌ بْنُ الْوَلِدِ
حَتَ ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حََّا شُعَةُ عَنْ أَبِ النَّحِ سَعَ أَنَّمَا يُحَدَّثُ عَنِ النَّيِّ صَلَى
//٣/
اُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بمثْلُه
وحّشْا يُحِ بِنَ يَحْيَى وَبُو بَكْر بْنَ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْب قَالَ
يَحَى أَخْبَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلِمِبْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ
أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ لهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلََّ يَكْرُ الشّكَالَ مِنَ الْخْلِ
والقاف وهو منسوب الى بارق وهو جبل باليمن تركته الأزدوهم الأسد باسكان السين فنسبوا
اليه وقيل الى بارق بن عوف بن عدى ويقال له عروة بن الجعد كما وقع فى رواية مسلم وعروة بن
أبى الجعد وعروة بن عياض بن أبى الجعد
في باب ما يكره من صفات الخيل
قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل) وفسره فى الرواية الثانية بان
يكون فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا التفسير أحد الأقوال
فى الشكال وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة
١٩
فضيلة الجهاد والخروج فى سبيل الله تعالى
وحدّشْه ◌ُمَّدُ بْنُ نُيُرْ حَدَّثَنَا أَبِىِ ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَعَبْدُ الرََّق
جَعَا عَنْ سُفْيَنَ بِذَا الإِسْنَادِ مِثْلُ وَزَادَ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الرََّّقِ وَالشَّكَلُ أَنْ يَكُونَ
الْفَرَسُ فِى رِجْلِهِ الثَّ بَشُ وَفِ يَدِهِ الْرَى أَوْ فِ يَلِ الِّى وَرِجْلُهِ الْيُسْرَى
حَّشْا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدََّا مُمَّدٌ(( يَعْنِى أَبْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ أْثَى
حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ جَمِعًا عَنْ شُعبَةَ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ يَزِيدَ النَّخَعِ مِنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ
أَبِ هُزْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِثْلِ حَدِيثٍ وَكٍِ وَفِ رِوَةٍ وَهْبٍ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَسِىَّ
وحّشْ زَهَيْرُ بنَ حَرْب حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ((وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ)) عَنْ
أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَنَضَمَّنَ الله ◌ِنْ خَرَجَ
مطلقة تشبيها بالشكال الذى تشكل به الخيل فانه يكون فى ثلاث قوائم غالبا قال أبو عبيد وقديكون
الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة قال ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل
وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد فى يده ورجله فان كان مخالفاً قيل الشكال
مخالف قال القاضى قال أبو عمرو المطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى وقيل بياض
الرجل اليسرى واليد اليسرى وقيل بياض اليدين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين ويد
واحدة وقيل بياض اليدين ورجل واحدة وقال العلماء انما كرهه لأنه على صورة المشكول وقيل
يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة قال بعض العلماء اذا كان مع ذلك
أغرزالت الكراهة لزوال شبه الشكال
باب فضل الجهاد والخروج فی سبیل الله
قوله صلى الله عليه وسلم ( تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه الاجهادا الى قوله أن أدخله
٢٠
فضيلة الجهاد والخروج فى سبيل اللّه تعالى
فى سَبِيلِه لَا يُخْرِجُهُ إلَّا جِهَادَ فِى سَبِى وَإِيمَانً بِى وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِى فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ
أُدْ خِلَهُ الََّ أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْغَنِمَةَ وَلَّى
نَفْسُ مُحَدِيَدِهِ مَا مِنْ كَم يُكُمُ فِى سَبِ الهِإِلَّ ◌َ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهْتَهِ حِينَ كُمَنُوْنُ
دَمِ وَرِيُهُ مِسْكٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُمِّدِيدِه لَوَلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِينَ مَ قَدْتُ خلَافَ
سَرِيَةٍ تَغْزُوِ فِى سَبِ اللهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَجِدُ سَمَةٌ فَْلَهُمْ وَلَيَجَدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ
عَلْ أَنْ يَخَلّقُواْ عَى وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد ◌ِيَدِه لَوَدَدْتُ أَّى أَغْرُوِ فِى سَبِلِ اللهِفَأُقْتَلُ ثُمَّ
أَغْرُوِ فَأُقْتُلُ ثُمْ أَغْرُو فَأُقْتَلُ وَحَدَثْنَاء أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شْيَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَلَ حَدَّثَنَاَ
بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِذَا الْإِسْنَاءِ وَحَثْنَا يَحَ بُ يَحِى أَخْرَ الْغِيرَةُ بُ
عبد الَّْنِ الْخِرَابِىُّ عَنْ أَبِ الََّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النِِّّ صَلَّالَّهُعَيْهِ
الجنة) وفى الرواية الاخرى تكفل الله ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه
وتعالى وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة الآية. قوله سبحانه وتعالى ﴿ لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى) هكذا هو فى جميع
النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيماناً بى وتصديقاً وهو منصوب على أنه مفعول له
وتقديره لا يخرجه المخرج ويحر كه المحرك الا للجهاد والايمان والتصديق. قوله ﴿ لا يخرجه إلا
جهادا فى سبيلى وايمانا بى وتصديقا برسلى﴾ معناه لا يخرجه إلا محض الايمان والاخلاص لله
تعالى . قوله فى الرواية الأخرى (وتصديق كلمته) أى كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام اللّه فى
الاخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله تعالى ﴿فهو على ضامن) ذكروا فى ضامن هنا وجهين
أحدهما أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق والثانى أنه بمعنى ذو ضمان. قوله تعالى (أن أدخله
الجنة) قال القاضى يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى فى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون