النص المفهرس

صفحات 221-240

٢٢١
تحريم هدايا العمال
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حْ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّتَ عَبْدُالرَّحِيمِبنُ سُلِيمَنَ ح وَحَدَّثَنَ
آبُ أَبِى ◌ُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنٍ نُمَيْرٍ
فَلَّا جَاءَ حَسَبَهُ كَا قَالَ أَبُو ◌ُسَامَةَ وَفِى حَدِيثِ أَبْنِ ثُمَيْرِ تَعْلُنَّ وَاللهِ وَالَّذِى نَفْسِى بَيَدَه
لَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنهَ شَيْئًا وَزَ فِى حَدِيثِ سُفْيَ قَالَ بَصُرَّ عْنِى وَعَ أَقْلَ وَسَلُوا زَيْدَ
ابْنَ ثَابِت ◌َّهُ كَنَ حَاضِّرَا مَعِى وحدثناه إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخَْنَاَ جَرِيرٌ عَنِ الشَّيَْنِىِّ
عَنْ عَبْد الله بْنِ ذَكْوَان ( وَهُوَأَبُو الْنَاِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّيْرِ عَنْ أَبِى ◌ُّدِ السَّاعِدِىّ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ اْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَة ◌َاءَبِسَوادِ كَثِير ◌َعَلَ
يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِى إِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَلَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لِأَبِ حُّدِ السَّاعِدِىَّ أَسَمِتَهُ
تكلم به وسمعته أذنى فلا شك فى على به. قوله صلى الله عليه وسلم (والله الذى نفسى بيده)
فيه تو کید الیین بذ کر اسمین أو أ کثر من أسماء الله تعالی. قوله ( وسلوا زيد بن ثابت فانه كان
حاضرا معى) فيه استشهاد الراوى والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع فى نفس السامع
وأبلغ فى طمأنينته . قوله ﴿ وحدثناه اسحاق بن ابراهيم حدثنا جرير عن الشيبانى عن عبد الله
ابن ذكوان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة
الى قوله قال عروة فقلت لأبى حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه الى
أذنى﴾ هكذا هو فى أكثر النسخ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا حميد
وكذا نقله القاضى هنا عن رواية الجمهور ووقع فى جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن
أبى حميد وهذا واضح وأما الأول فهو متصل أيضا لقوله قال عروة فقلت لأبى حميد أسمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه الى أذنى فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من
أبى حميد فاتصل الحديث ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة . قوله (فاء بسواد
كثير) أى بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره والسواد يقع على كل شخص
٠

٢٢٢
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
مِنْ رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ مِنْ فِهِ إِلَى أُذُنِى حدثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ
◌ََّ وَكِيُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَإِسْمَاعِيُ بْنُ أَبِ خَالِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ حَازِمٍ عَنْ عَدِّ
آبْ عَمِيرَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ مَنِ اسْتَعْمَاُ
مِنْكٌ عَلَى عَلِ فَكَمَا خًَ ◌َا فَوْقَهُ كَانَ غُولَا يَأْنِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَةِ قَ فَقَمَ الَيْهِ
رَجُلْ أَسْوَدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَقْبَلْ عَنِّ عَمَكَ قَالَ وَمَالَكَ
قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَهُ مِنْكُمْ عَلَى
◌َمَلِ فَلْيَجِىْ بَقَلِهِ وَكَثِهِ نَا أُوْنَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهَ عَنْهُ أَتْهَى وَحَدَثْنَاهُ مُحَمَّدٌ
ابْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ يُمْرٍ حَدَّثَا أَبِى وَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَ وَحَدَّتِى ◌َمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ
أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّ أْسَاعِيلُ بِذَا الْإِسْنَادِ بِثْهِ وحَشَاهِ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخْظَلُّ
أَخْبَنَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِ خَالِ أَخْنَقَيْسُ بْنُ أَبِ حَازِمِ قَلَ سَمِعْتُ
عَدَىّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكُنْدِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُعليهِ وَسََّقُولُ ◌ِثْلِ حَدِيثِْ
حََّ زُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَا حَدَّثَ حَجََّجُ بنُ مُحَمَّدَ قَلَ قَالَ
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كتمنا مخيطا) هو بكسر الميم واسكان الخاء وهو الابرة. قوله
﴿عدى بن عميرة) بفتح العين قال القاضى ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم
بل كلهم بالفتح ووقع فى النسائى الأمران
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
00-
﴿ وتحريمها فى المعصية)
أجمع العلماء على وجوبها فى غير معصية وعلى تحريمها فى المعصية نقل الاجماع على هذا القاضى

٣٢٣
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
آبْنُ جَئِ نَلَ ◌َ ◌َُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُفِى عَبْد الله
"آلْنِ حُذَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِ السّهْمِّ ◌َهُ الَُّّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةً أَخْرَه
يَعَى بْنُ مُسْلٍ عَنْ سَِّدِ بْنِ جُيرٍ عَنِ ابْنِ عَّسٍ حَثنا ◌َحَْ بُ يَحِيَ أَخْرَ الْغِيرةُ
آبُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَابِ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الأَْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ الَهُ
عَيْهِ وَسَ قَالَ مَنْ أَطَاعِ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ يَعْصِ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِرَ
فَقَدْ أَطَاعِى وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيَرَ فَقَدْ عَصَانِى، وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُْيَةَ
عَنْ أَبِ الْنَادِ ◌ِذَا الْإِسَاءِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِرَ فَقَدْ عَصَانِ وَدْعِى حَرْمَةُ
ابْنُ يَحِى أَخْرَ ◌ُّ وَهْبٍ أَخْبَرَفِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْرَهُ قَالَ حَدَّثَا أَبُو سَةَ
أَبْنُ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ ◌َهُ قَلَ مَنْ أَطَاعَى فَقَدْ
أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى الهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِى فَقَدْ أَطَاعَى وَمَنْ عَصَى أَمِى
فَقَدْ عَصَانِ وحَّدَتّى مُمَّدُبْنُ حَاتِمِ حَدَّثَ مَكَّ بْنُ إِرَاهِيمَ حَدََّ أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ
زِيَادِ عَنْ أَبْ شَهَابِ أَنَّأَا سَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْبَهُ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله
عياض وآخرون. قوله (نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم
فى عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولى الأمر من أوجب الله طاعته
من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم
وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ
قوله صلى الله عليه وسلم (من أطاعنى فقد أطاع الله ومنن أطاع أميرى فقد

٢٢٤
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثْلِهِ سَوَاءٌ وحّدِثْنِ أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى
آبْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّتِى أَبُ هُرَيْرَ مِنْ فِهِ إلَى فِىِّ قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَيْهِ وَسَمَحَ وَحَدََّى عَُدُ الْهِبْنُ مُعَذٍ حَدَّثَنَا أَبِ حَ وَحَدََّ مُمَّدُ بْنُ بَشَّار
حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَعَ أَبَ عَلْقَمَةَ سَمَعَ أَبَا هُرَيرَةَ
عَنِ الَِّّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَنَحْوَ حَدِيثِمْ وَثنا مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزََّقِ
حَدَّثَ مَعْمُرُ عَنْ حَمَّامِبْنِ مُبَةٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِثْلِ حَدِيثِهِمْ
وحدِّ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَيُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَ حَدَّهُ
قَالَ سَمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِذْلِكَ وَقَلَ مَنْ أَطَاعَ
الْأَمْيَ وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرِى وَكَذَلِكَ فِى حَدِيثٍ حٍَّ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ وَّنَا سَعِيدُبْنُ مُنْصُورِ
وَقَتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ كَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَمٌِ حَدَّثَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ
أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِ صَالحِ السَّنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْكَ الَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى ◌ُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْتَطِكَ وَمَْكَرَهِكَ وَأَرَةَ عَلَيْكَ
أطاعنى) وقال فى المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر هو
صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة. قوله صلى الله عليه وسلم (عليك السمع
والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك) قال العلماء معناه تجب طاعة
ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع
ولا طاعة كما صرح به فى الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة

۴٢٥
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
وحَّثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِىُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَلُوا حَدََّ
آلْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ عِْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الصَّمِتِ عَنْ أَبِ ذَرَقَلَ إِنَّخَلِلى
أَوْ صَافِى أَنْ أَعَ وَأُطِعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا ◌ُدَّعَ الْأَطْرَافِ وحَثْنَا مُمَّدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ
مَّدُ بْنُ جَنْفَرِحِ وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ أَخْرَ الَّضْرُبْنُ شُمَيْ جَمِعَاً عَنْ شُعبَةَ عَنْ
أَبِ عْرَانَ بِهذَا الْنَاءِ وَلاَ فِى الْحَدِيثِ عَبْدًا حَشِيًّاً مُجََّأَطْرَافِ وَّثْنَاه ◌ُمْ الله
أَبُْ مُعَادٍ حَدَّثَأَبِى حَدََّا شُعْبُ عَنْ أَبِعِرَانَ بِهذَا الْإِسْنَ كَقَالَ أَبْنُ إِدْرِيسَ عَبْدَامُدَّعَ
الْأَطْرَافِ حَثْنَا تَدُ بْنُ الْتَّى ◌ََّاُمَُّ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَحْيَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ
سَمْتُ جَدَّقِى تُحَدِّثُ أَنَّا سَمِعَتِ الَِّّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَخْطُبُ فِى ◌َّةِالْوَاعِ وَهُوَ
يَقُولُ وَلَو ◌ْمُتْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْ يَقُودُ كُمْبِكِتَابِ أَشِفَاسْمَ عُوالَهُ وَأَطِيعُوا وحدثناه أبْ بَشَّر
حَدَّثَنَ ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُالَّحْنِ بْنُ مَهْدِّ عَنْ شُعْبَةَ بِذَا الْأَسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَشَّا
:
الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة فى المعصية والأثرة بفتح
الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وأسكان الثاء وبكسر الهمزة واسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن
فى المشارق وغيره وهى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أى اسمعوا وأطيعوا وان
اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم بما عندهم وهذه الأحاديث فى الحث على السمع والطاعة
فى جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فان الخلاف سبب لفساد أحوالهم فى دينهم ودنياهم
قوله ﴿إن خليلى صلى الله عليه وسلم أوصانى أن أسمع وأطيع وان كان عبداً مجدع الأطراف)
يعنى مقطوعها والمراد أخس العبيد أى أسمع وأطيع للأمير وان كان دنىء النسب حتى لو كان
عبداً أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة وتتصور امارة العبد اذا ولاه بعض الأئمة أو اذا
تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها
٢٩٠ - ٠١٢

٢٢٦
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
وحَّشْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
عَبْدًا حَشَّا مُحَدًَّا وحدثنا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا بَهْ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِذَ اْإِسْنَادِ
وَلْيَذْكُرْ حَا مُجََّا وَزَ أَها ◌َعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَم ◌ِّ أَوْبِعَرَفَاتِ
وَدَّ سَةُ بْنُ شَيِبِ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَ حَدَّثَمَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِ أَنْيَةً
عَنْ يَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَّتِهِ أُمّ الْخُصَيْنِ قَالَ سَعْتُهَ تَقُولُ حَجَْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ لهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَوْلاً كَثِيرًا غُمَ
سَمَعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُوُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوالَهُ
وَأَطِيعُوا مِّثْنَا قُتِيّةُ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَ لَيْكٌ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ نَفِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ
النَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َّهُ قَالَ عَلَىالَّ لَمْلِالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيَ أَحَبَّ وَكَرَهَ إلاَّ أَنْ
يُؤْمَ بِْصِيَةٍ فَانْ أُمَ بِّعْصِيَةٍ فَ سَمْعَ وَلَ طَاعَةَ وَحَثْنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُمَّدُ
ابْنُ الْمنَّ قَالَ حَدَّثَ يَحْنَى (( وَهُوَ الْقَطَانُ، حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُميٍّ حَدَّثَنَا أَبِ كَهُمَا عَنْ
◌ُبَيْدِ الله بهذَا الأسْنَادِ مِثْلُ حدِثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اْمُتَّ وَابْنُ بَشَّارِ(( وَالَغْطُ لابْنِ الْمُتَّى)
قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمْدُ بْنَ جَعْفَر حَدْتَنَاشَعْبَةَ عَنْ زَبَيْد عَنْ سَعْد بْنْ عَبْدَةَ عَنْ أَبِى عَبدالرَّحْمنِ
عَنْ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ صَّىلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعَثَ جَيْئًا وَأَمَّ عَلَيْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَلَ
أَدْخُلُوهَا فَرَدَ نَسْ أَنْ يَدُْوَهَا وَقَالَ الْآخِرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذُكَرَ ذلكَ لَرَسُول الله
الحرية . قوله ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد ناراً وقال

٢٢٧
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلََّ فَقَالَ لَّذِينَ أَرَانُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَلُوا فِيهَا إِلَى يَوْمٍ
الْقَامَةِ وَقَلِلْ خَرِينَ قَوْلَا حَنًا وَقَالَ لَطَاعَةً فِى مَعْصِيَةِ الله ◌ِّمَا الطَّاعَةُ فى المَعْرُوف
وحدثنا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اله بْ غُرْ وَزُهَيُبْنُ حَرْبِ وَأَبُو سَعِدِ الْأَشَجُ وَتَقَرَبُوا فِي الَّطِ
ءَ
قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشَ عَنْ سعد بن عبيدَةَ عَنْ أَبِى عَبد الرَّحْمَن عَنْ عَلىّ قَآَلَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَّ سَرِيّةَ وَاسْتَعْمَلَ عَيْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ
يَسْمَعُوالَهُ وَيُطِيعُوا فَتْضَبُوُفِى شَىْ فَلَ اْعُوالِ حَطَبًبَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا فَرَاً
فَقُواْتُمْ قَالَ أَّ يأْمُ رَسُولُ لَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ تَسْمَعُوا لِى وَتُطِيعُوا قَوُا ◌َلَ قَلَ
قَدْخُلُوهَا قَالَ فَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إَِّافَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنَ الَّارِ فَكَنُوا كَذَلَكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفَتِ الَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنّىِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ
وحَّثَنْا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيَّةَ حَدَّثَ وَكِيْعٌ وَأَبُوُمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشِ ◌ِذَا الْأَسْنَادِ
تَحْوَهُ حَّثْنَا أَبُوبَكْرِيْنُ أَبِ شَْيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِيْنُ إِدْرِبِسَ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِيدٍ
أدخلوها الى قوله لاطاعة فى معصية إنما الطاعة فى المعروف) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه
لاطاعة فى معصية إنما هى فى المعروف وهذا الذى فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان
مازحا قيل أن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمى وهذا ضعيف لأنه قال فى الرواية التى بعدها
أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره. قوله صلى الله عليه وسلم (لو دخلتموها لم تزالوا فيها
إلى يوم القيامة) هذا مما عله صلى الله عليه وسلم بالوحى وهذا التقييد بيوم القيامة مبين

٢٢٨
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية
وَمُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدّه قَالَ بَيْنَا رَسُولَ الله
صَلَىالله عَلَيْهِ وَمَ عَلَى الَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْرِ وَالْسِ وَالْشَطِ وَالمَكْرَهِ وَعَلى أَّةَ
عَلِينَ وَعَلَى أَنْ لَا تُنَزِعَ الْأَمْرَ أَهْلُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ أَ كُنَّ لَا تَخَافُى فى الله لَوْمَةَ
لَامُم وحَّثْاه أَبْنَ ثَمَيْرْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ((يَعْنِى أَبْنَ إِدْرِيسَ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عَجْلَانَ
وَعُدُ اللهِبْنُ عُمَ وَبَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِدِ فِ هَذَا الْإِسْنَادِ مثلُ
وحَّثنا أبُ أَبِي ◌ُرَ حَدَّ عَبْدُ الْعَزِوَيَعْنِ الََّاوَرِّ، عَنْ يَرِدَ، وَهُوَبْنُأَاءِ»
عَنْ عُبَدَةَ بْنِ الْوَلِ بْنِ عُبَ بِ الَّامِتِ عَنْ أَبِهِ حَدَّتِى أَبِ قَ بَيْنَرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَبِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ حَّثَنَا أَعْدُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ وَهْبِ بْنٍ مُسْلٍ
حَدَّثَنَ عَّى عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمُ و بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى بُكَثْرٌ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِدٍ
عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِ أُمََّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَنَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِضْ فَقُلْناَ حَدَّثَ
أَمْلَحَكَ الله ◌َحَدِيثِ يَنفَعُ اللهُ بِ سَمْعَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلِمَ فَقَالَ دَنَاً
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َايْنَُ فَكَنَ فِيَ أَخَذَ عَلْيَا أَنْ بَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
فِى مَنْشَطَنَا وَمَكْرَهَا وَعُسْرِنَا وُ يُسْرِنَا وَأَثْرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَأَنْتَزِعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ قَالَ إَّ
أَنْ تَوَا كُفْرَابَوَحَا عِنْدَكٌ مِنَ اللهِ فِيهِبِرْهَانٌ
للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لودخلوها. قوله صلى الله عليه وسلم (الا أن تروا كفرا
بواحا عندكم من اللّه فيه برهان) هكذا هو لمعظم الرواة وفى معظم النسخ بواحابالواو وفى بعضها

٢٢٩
وجوب طاعة الامراء فى غير معصية
براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصى ومعنى عندكم من
الله فيه برهان أى تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لاتنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم
ولا تعترضوا عليهم الأن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فإذا رأيتم ذلك
فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم حرام باجماع المسلمين
وان كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ماذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل
السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور فى كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة
أيضا فغلط من قائله مخالف للاجماع قال العلماء وسبب عدم انعز الموتحريم الخروج عليه ما يترتب
على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه
قال القاضى عياض أجمع العلماء على أن الامامة لاتنعقد لكافر وعلى أنه لوطرأ عليه الكفر
انعزل قال وكذا لوترك اقامة الصلوات والدعاء اليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال
بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لانه متأول قال القاضى فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع
أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب
أمام عادل أن أمكنهم ذلك فان لم يقع ذلك الالطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب
فى المبتدع الااذا ظنوا القدرة عليه فان تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه
إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلوطرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب
خلعه الا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين
لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه
وتخويفه الأحاديث الواردة فى ذلك قال القاضى وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذا الاجماع
وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية وبقيام جماعة
عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن
لاننازع الأمر أهله فى أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل
لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضى وقيل أن هذا الخلاف كان أولاثم حصل
الاجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم. قوله ( بايعنا على السمع) المراد بالمبايعة المعاهدة
وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده الى صاحبه وكذا هذه البيعة

٢٣٠
الامام جنة يقاتل من ورائه و يتقى به
حَدْشَى زُهْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَبَبَةُ حَدَّثَى وَرْقَاءُ عَنْ أَبِ الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِ هُوَيْرَةَ عَنِ الَُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَاُ ◌ُنٌّيُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُقَى ◌ِهِ
فَأنْ أَمَ بِتَقْوَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُبِذْلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْهِ كَانَ عَلَيهِ مِنْهُ
صّشْا محمد بن بشار حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ فُرَات الْقَرَّاز عَنْ
تكون بأخذ الكف وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم
الجزاء قال الله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. قوله
﴿وعلى أن نقول بالحق أينماكنا لانخاف فى الله لومة لائم معناه نأمر بالمعروف وتنهى عن
المنكر فى كل زمان ومكان الكبار والصغار لانداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت الى
الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية
فان خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الانكار بيده ولسانه ووجبت كراهته
بقلبه هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضى هنا عن بعضهم أنه ذهب الى الانكار مطلقاً فى
هذه الحالة وغيرها وقد سبق فى باب الأمر بالمعروف فى كتاب الإيمان وبسطته بسطاً شافياً
-
باب الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقی به
قوله﴿ حدثنا ابراهيم عن مسلم حدثنی زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثنى ورقاء عن أبى الزنادعن
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به﴾
هذا الحديث أول الفوات الثالث الذى لم يسمعه ابراهيم بن سفيان عن مسلم بل رواه عنه بالاجازة
ولهذا قال عن مسلم وقد قدمنا بيانه فى الفصول السابقة فى مقدمة هذا الشرح. قوله صلى الله عليه
وسلم (الامام جنة) أى كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض
ويحمى بيضة الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أى يقاتل معه
الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء فى يتقى مبدلة من الواو
لأن أصلها من الوقاية

٢٣١
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول
أَبِ حَزِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ خْسَ سنينَ فَسَمِعْتُهُ يُحُدِّثُ عَنِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَ قَالَ كَانَتْ بُو إِسْرَائِلَ تَسُوْسُهُمُ الَُِّّ كُلَّا هَكَ فَيِّ خَهُنِّ وَإِنّهُ لَِّ بَعْدِى
وَسَتَكُونُ خُلَفَاُ فَتَكْثُرُ قَالُوا فَا تَأْرُنَا قَالَ فُوا بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقْهُمْ
فَّ اللهَ سَاتُمْ عَمَا اسْتَرَْمْ حَدَّثَنَا أَبُبَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ وَعَبْدُ اللهُِّ بَّدِ الْأَشْعَرِىّ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
◌َّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَّثَا أَبِ الْأَخْوَصِ وَوَكَِّ حَ وَحَدَّتَى أَبُو سَعِالْأَشْج
حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ وَابْنُمَيْرٍ فَلاَ حَدَّثَ أَبُو مُعَاوِيَ حْ وَحَدَثَ
إِسْحُبْنُ إِبرَاهِيمَ وَعَلَّبْنُ خَشْرٍَ قَالَ أَخْبَ عِيَ بْنُ يُونُسَ كُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح
وَحََّاءُ بْنُ أَبِ شَيَةَ ، وَفْظُلَهُ، حَدَّثَ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول
.100
قوله صلى الله عليه وسلم ( كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلماهلك في خلفه نبى) أى يتولون
أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشئ بما يصلحه وفى هذا الحديث
جواز قول هلك فلان اذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء فى القرآن العزيز قوله تعالىحتىاذا
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا . قوله صلى الله عليه وسلم ( وتكون خلفاء فتكثر قالوا فما
تأمرنا قال فوابيعة الأول فالأول) قوله فتكثر بالثاء المثلثة من الكثرة هذا هو الصواب المعروف قال
القاضى وضبطه بعضهم فتكبر بالباء الموحدة كانه من أكبار قبيح أفعالهم وهذا تصحيف وفى هذا
الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الحديث اذا بويع لخليفة بعد خليفة
فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثانى باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا
للثانى عالمين بعقد الأول جاهلين وسواء كانا فى بلدين أو بلد أو أحدهما فى بلد الامام المنفصل

٢٣٢
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول
عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثْرَةٌ وَأُمُورٌ
تُنْكُرُونَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ تُؤَدُونَ الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْكُمْ
وَسَلُونَ اللهَ الَّذِى لَكُمْ حَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْرِنَ
وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَ جَرِيْرٌ عَنِ الْأَْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
الْكْبَةِ قَالَ دَخَلْكُ المُسْجِدَ فَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِ ظِلِّ الْكْبَةِ
وَالنَّاسُ مُجْتَمَعُونَ عَلَيْهِ فَيُهُمْ بَسُْ الَيْهِ فَلَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ
والآخر فى غيره هذا هو الصواب الذى عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له
فى بلد الامام وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد
لخليفتين فى عصر واحد سواء اتسعت دار الاسلام أم لا وقال إمام الحرمين فى كتابه الارشاد
قال أصحابنا لا يجوز عقدها شخصين قال وعندى أنه لا يجوز عقدها لاثنين فى صقع واحد
وهذا مجمع عليه قال فان بعد ما بين الامامين وتخللت بينهما شوع فللاحتمال فيه مجال قال وهو
خارج من القواطع وحكى المازرى هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل وأرادبه
إمام الحرمين وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر اطلاق الأحاديث
والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها قالوا يارسول الله
كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللّه الذى لكم﴾ هذا
من معجزات النبوة وقد وقع هذا الاخبار متكرراً ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع
والطاعة وإن كان المتولى ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل
يتضرع إلى الله تعالى فى كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه وتقدم قريبا ذكر اللغات الثلاث
فى الأثرة وتفسيرها والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال والله أعلم . قوله

٢٣٣
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول
فِى سَفَرِ فَزَلْنَا مَنْلَا فَنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَهُ وَمِنََّ مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنََّ مَنْ هُوَ فِى جَشَرِهِ إِذْنَدَى
مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُعليهِ
وَسَمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْيَكُنْ فَيِّغْلِ إِلَّ كَانَ حَقَّ عَيهِأَنْ يَدُلَّأُمَّهُ عَلى خَيْرِ مَا يَعُْ لهُمْوَ يَنْذِرَهمْ
شَرَّمَا يَعَلُهُ لهُمْ وَإِنَّ أُمْتَّكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَهَا فِى أَوَّلِمَا وَسَيُصِيبُ آخِرَ هَا بَاءُ وَأُمُورٌ
تُنْكُرُ ونَ وَجِيُفْةٌ فَيُقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَحِمُ الْسَةُ فَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مْلِكَتِى ثُمْ
تَتْكَثِفُ وَتَجِىءُ الْفَةُ فَقُولُ الْمُؤْمِنُ هذِه هُذِ فَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخَلَ
الَّةَ فَْهِ مَنَُّهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَأْمِ الآخِرِ وَلَيَأْتِ إلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْنَى
الَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فَأْطَأُ صَفْقَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْطُ إِن اُسْتَطَاعَ فَانْ جَاءَ آخرُ يُنَزِعُ
﴿ومنا من ينتضل) هو من المناضلة وهى المراماة بالنشاب. قوله ﴿ومنا من هو فى جشره)
هو بفتح الجيم والشين وهى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها. قوله (الصلاة جامعة ) هو
بنصب الصلاة على الاغراء وجامعة على الحال . قوله صلى الله عليه وسلم (وتجىء فتنة فيرقق
بعضها بعضا) هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الذى نقله القاضى عن جمهور الرواة
يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين أى يصير بعضها رقيقاً أى خفيفاً لعظم ما بعده فالثانى يجعل
الأول رقيقاً وقيل معناه يشبه بعضها بعضا وقيل يدور بعضها فى بعض ويذهب ويجىء وقيل
معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والوجه الثانى فيرفق بفتح الياء وإسكان
الراء وبعدها فاء مضمومة والثالث فيدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة أى يدفع
ويصب والدفق الصب. قوله صلى الله عليه وسلم (وليأت إلى الناس الذى يجب أن يؤتى اليه)
هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغى الاعتناء بها
وأن الانسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه . قوله صلى الله عليه وسلم
(٣٠-٠١٢

٢٣٤
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول
١٥٠١٥٠٠٠ ٥٠٠ × ١٠ =٥, ◌ُ-
فَأَضْرِبُوا عُنْقَ الْآَخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللهَ أنْتَ سَمِعْتَ هُذَا مِنْ رَسُول الله
صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهْوَى إِلَى أَدُنَّهِ وَقْبِهِ بَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتُهُ أَُّ وَعَهُ عَلِى فَقُلْتُ
لَهُ هَذَا ابْنُ عَمْكَ مَعَاوِيَةٌ يَأْنَا أَنْ نَكُلَ أَمَوَنَا بَيْنَ بِالْبَاطِلِ وَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَالْهُ
يَقُولُ يَّهَا الَّذِينَ آمُوا لَأْكُوا أَمْوَالَهُم ◌َكٌمِلْبَاطِلِ إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَض
مِنْكُمْ وَلَقْتُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّاللّهَكَانَ بِكُمْ رَحِيمَا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَ قَالَ أَطِئُهُ فِى طَاعَةٍ
الله وَأَعْصِهِ فِى مَعْصِيَةَ الله وحَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ وَأَبْنُ ثُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ
قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّ ◌َبُ كُرَيْبٍ حَدَّثَبُ مُعَاوِيَةً لَهُمَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِذَا
الْأَسَادَ تْحَوُ وحَّعِى ◌َّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَا أَبُو ◌ْذِ إِنْسَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدََّ يُونُسُ
آبُ أَبِى إِسْحَقَ الْمَعْدَانُ حَدَّثَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِ السَّفَرِ عَنْ عَام عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بِنْ
،
﴿فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) معناه ادفعوا الثانى فانه خارج على الامام فان لم
يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فان دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد
فى قتاله . قوله ( فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بينا بالباطل ونقتل أنفسنا
والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره﴾ المقصود بهذا الكلام أن هذا
القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث فى تحريم منازعة الخليفة
الأول وأن الثانى يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف فى معاوية لمنازعته علياً رضى الله عنه
وكانت قد سبقت بيعة على فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه فى حرب على ومنازعته
ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد
مالا فى مقاتلته. قوله ( أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله) هذا فيه دليل لوجوب
طاعة المتولين للامامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. قوله (عن عبد الرحمن بن عبد رب

٢٣٥
الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستشارهم
عَبْدَ رَبِّ الْكْبَة الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةٌ عَنْدَ الْكَعْبَة فَذَكَرَ نَحْوَ حَديث الْأَعْمَش
٠
حّشْا محمد بنَ الْمُشَى وَمحَمَدُ بنَ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمْدُ بْنَ جَعْفَرَ حَدَثَنَا شَعَبَةً
قَالَ سَعْتُ قَادَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَار
خَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّاله عَلَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَ تَسْتَمِلُِّ كَ أْسَّتَعْمَلَ فُلَا فَقَالَ إِنْكُمْ
سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةٌ فَاصْبِرُوا حَتّى تَلْقَوْنِىِ عَلَى الْحَوْضِ وَدْعَى يَحِى بْنُ حَيِبِ الْخَارِثِىّ
◌َّثَنَ ◌ٌَ(يَعنى أَبْنَ الْخَارِثِ، حَدََّ شَعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَدَةَ قَلَ سَعْتُ أَنْسَاً
يُدَّثُ عَنْ أُسَدِ بْنِ حُخَيْرِأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَبِسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌ِثْه
وَحََِّهِ عُ اللهِبْنُ مُعَاذِ حَدَّثَ أَبِى حَدَّ شْبَةِهذَا الْإِسْنَادِ وَمْ يَقُلْ خَلَ بِرَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِّشْا محمّدَ بنَ الْمَتَّى وَمحَمّدُ بْنَ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً
الكعبة الصائدى) هكذا هو فى جميع النسخ بالصاد والدال المهملة وكذا نقله القاضى عياض
عن جميع النسخ قال وهو غلط وصوابه العائذى بالعين والذال المعجمة قاله ابن الحباب والنسابة
هذا كلام القاضى وقد ذكره البخارى فى تاريخه والسمعانى فى الأنساب فقالا هو الصائدى ولم
يذكرا غير ذلك فقد اجتمع مسلم والبخارى والسمعانى على الصائدى قال السمعانى هو منسوب
إلى صائد بطن من همدان قال وصائد اسم كعب بن شرحبيل بن شراحبيل بن عمروبن حشم
ابن حاسد بن حشيم بن حوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة
ابن أحبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
تقدم شرح أحاديثه فى الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم

٢٣٦
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
عَنْ سَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْخَضْرِىِّ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَأَلَ سَةُ بْنُ بَزِيدَ
الْجُمْفِى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ يَأَبِّ لَه أَوَأَيْتَ إِنْ قَتْ عَلَيْا أَمْرَا يَسْأَلُونَ
حَقّهُمْ وَيَنَعُونَا حَقَّتَ فَ تَأْمُرُنَافَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَهُ فَأَعْرَضَ عَنَهُ ثُمَّ سَهُ فِىِ الَّذِةِ أَوْ
فى الثََّة ◌َذَبُ اْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ أُسُْوا وَأَطِيعُوا فَأَمَا عَلَيْ مَاحُوا وَعَلَيْكُم
مَأْمَلُمْ وَحَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْ حَدََّ شَةُ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ سَكَ بِهذَا الْنَادِ
مِثْلُ وَقَالَ ◌َذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّ اسُْوا وَأَطِيعُوا
فَا عَلَيْ مَا حُوا وَعَلَيٌْ مَا حُكْ
حّشْى محمّد بْنَ الْمُثَنِى حَدَّثَنَ الَوَلِيدُ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ بْن جَابر
◌َحَدَّتِى بُسْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَصْرِىُّ أَُّسَ ◌َا إِذْرِيسَ الْخَوْلَائِّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةً
آبْنَ أَمَانِ يُوْلِ كَ الَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَّ ◌َه عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ
أَسْلُ عَنِ الَّرْ مَ أَنْ يُدْرِكِ فَقُلْهُ يَرَسُولَ الله ◌ِنَّ كُنَّا فِى جَاهِلَّةٍ وَثَرّ ◌َ اللهُ
بِهَذَا الْخِ فَلْ بَعْدَ هُذَا الْخْرِشَرّ قَالَ ◌َعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَمْ
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
﴿وفى كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة)
قوله (قلت يارسول الله انا كنا فى جاهلية وشر جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر
قال نعم فقلت فهل بعد ذاك الشر من خير قال نعم وفيه دخن﴾ قال أبو عبيد وغيره الدخن
بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون فى لون الدابة كدورة الى سواد قالوا والمراد

٢٢٧
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
وَفِيهِ دَخَنْ قُلْتُ وَمَا دَخَتُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّى وَهُونَ بِغَيْرِ هَدْبٍ تَعْرِفُ مِنْهُمْ
وَتُنْكُرُ فَقُلُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخيرِ مِنْ شَرِ قَالَ لَمْ دُعَةٌ عَلَى أَبْوَبِ جَهََّ مَنْ أَجَهُمْ الْيَا
قَدْفُوهُ فِيهَا فَقُلُ يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْلَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِدَتَنَا وَيَتَكُلّمُونَ بأَلْسَا قُلْتُ
يَرَسُولَ الله ◌َ تَرَى إِنْ أَدْرَ كَبِى ذِكَ قَالَ تَلْمُ جَعَ الِْينَ وَ إِمَامُهْ فَقُ فَانْ لمْ
تَكُنْ لَهُمْ بَاعَةٌ وَ إِمَاْ قَالَ فَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّا وَلَوْأَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَة ◌َتَّى
يُدْرَكَكَ أْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ وحَدِى مُمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَنْكَرِ الَِّىّ حَدَّثَنَا يَحِْى
ابْنُ حَسَّانَ حَ وَحَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ الرَّْنِ الدَّارِىُّ أَخْبَنَا بَحَ (( وَهُوَ أَبْنُ حَسََّنَ))
حَثَ مُعَوَةُ وَيْعِى أَبْنَ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا زَبْدُ بْنُ سَلٍّ عَنْ أَبِ سَلَّمٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بُ
الَانِ فُ يَسُولَ اللهِإنَّا كُنَّ بِشَرّ ◌َاللهُ عَيْ فَحْنُ فِهِ فَلْ مِنْ وَ هَذَا الْخَيْ شُرّ
هنا أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولايزول خبثها ولا ترجع الى ما كانت عليه من الصفا
قال القاضى قيل المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. قوله بعده .
(تعرف منهم وتنكر) المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم
﴿ ويهتدون بغير هدى) الهدى الهيئة والسيرة والطريقة. قوله صلى الله عليه وسلم (دعاة
على أبواب جهنم من أجابهم اليها قذفوه فيها﴾ قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو الى
بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة وفى حديث حذيفة هذا لزوم جماعة
المسلمين وامامهم ووجوب طاعته وان فسق وعمل المعاصى من أخذ الاموال وغير ذلك فتجب
طاعته فى غير معصية وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهى هذه الأمور التى أخبربها
وقدوقعت كلها. قوله (عن أبى سلام قال قال حذيفة بن اليمان) قال الدارقطنى هذا عندى
مرسل لان أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطنى لكن المتن صحيح متصل بالطريق

٠٠٠
٢٣٨
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
قَالَ فَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَذلِكَ الَّرْ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلُ فَلْ وَرَ ذلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِى ◌َّةٌ لَتَدُونَ بُدَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّى وَسَقُومُ فِمْ
رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُوبُ النَّيَاطِينِ فِى ◌َُّنِ إِنْسٍ قَالَ قُلْهُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَارَسُولَ اللهِإِنْ
أَدَرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِعُ لِلأَِّ وَإِنْ صُرِبَ ظْهُكَ وَأُخِذَ مَلُكَ فَعْ وَأَطِعٍ
حَّثنا شَيَانُ بُ فَرُوَخَ حَدْتَ جَرِيرٌ وَيَعْنِى أَبَ حَارِمٍ، حَدََّ غْلَانُ بْنُ جَرِ عَنْ
◌َبِ قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِ مُرَرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َه قَلَ مَنْ خَرَجَ مِنَ
الطَّاعَةِ وَفَرَقَ الْجَاعَةَ لَاتَ مَاتَ مِينَةٌ جَاهِلَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تْحَ رَآيَةٍ عُمَّةً يَغْضَبُ لَعَصَبَة
أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةُ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فُتِلَ فَقْلَةٌ جَاهِيةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمّى يَضْرِبُ بَرَّهَا
الأول وانما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى وقد قدمنا فى الفصول وغيرها أن الحديث المرسل
اذا روى من طريق آخر متصلا تبينابه صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير فى المسألة
حديثان صحيحان. قوله ﴿عن أبى قيس بن رياح) هو بكسر الراء وبالمثناة وهو زيادبن
رياح القيسى المذكور فى الاسناد بعده وقاله البخارى بالمثناة وبالموحدة وقاله الجماهير بالمثناة
لاغير. قوله صلى الله عليه وسلم (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) هى بكسر الميم أى
على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم . قوله صلى الله عليه وسلم (ومن قائل تحت
راية عمية) هى بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة
أيضا قالوا هى الأمر الأعمى لايستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال اسحاق
أبن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية . قوله صلى الله عليه وسلم (يغضب لعصبة أو
يدعو الى عصبة أو ينصر عصبة) هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب
المعروف فى نسخ بلادنا وغيرها وحكى القاضي عن رواية العذرى بالغين والضاد المعجمتين

١٣٩
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
وَفَاجِرَهَا وَلَاَيَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمنُهاَ وَلَفِى لذى عَهْدِ عَهْدَهُ فَلْسَ مِنَّ وَلَسْتُ مِنْهُ
وحّدّ ◌ُْدُ اللهِبْنُ مُمَ الْقَوَارِيِّ ◌ََّا ◌َادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْ
جَرِيٍِ عَنْ زِيَادِبْنِ رِيَاحِ الْقَيِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَّهُ وَسَلَّ
بَنَحْوِ حَديث جَرِير وَقَالَ لَا يَتَحَاشِ منْ مُؤْمنها وحِّى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الَّْنِبْنُ مَهْدِّ حَدَثَ مَهْدُِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَّدِينِ رِيَحٍ
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَم مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةَ وَفَقَ الْجَةَ
ثَ مَتَ مَاتَ مِنَّةٌ جَاهِلَّةً وَمَنْ كُتِلَ تَحْتَ رَائَةَ عُمّةٍ يَغْضَبُ لِلْتَصْبَةٍّ وَبَقَائِلُ الْعَصَبَةِ
فَيْسَ مِنْ أُمِّ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمّى عَلَى أُمّى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَ مِنْ
مُؤْمِهَا وَلَا يَفِى بِذِى عَهْدِهَا فَيْسَ مِنِّى وحَّثَنَا مُمَدُ بْنُ الْمُتَّىَّ وَابْنُ بَشَّارِ قَلاَ حَدَّثَنَ
محَمُّ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَهُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ بِذَا الْإِسْنَادِ أَمَّ ◌َبْنُ الْتَّ قَلَمْ يَذْكُر
الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمْ فِ الْحَدِيثِ وَمَّا أَبْنُ بَّارِ فَقَلَ فِى رِوَتِهِ قَلَ رَسُولُ اله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنَحْوِ حَدِيثِمْ حَثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَِّعِ حَدَّتَ حَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ
الْجَمْدِ أَبِ مُْمَانَ عَنْ أَبِ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ بَرْوِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اْهِ صَلَّ اللهُ عَليه
فى الألفاظ الثلاثة ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها ويؤيد الرواية الأولى
الحديث المذكور بعدها يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة ومعناه أنما يقاتل عصبية لقومه
وهواه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى
من مؤمنها وفى بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولايخاف وباله

٢٤٠
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
وَسََّ مَنْ رَأَى مِنْ أَدِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ فَيَصْرْ فَنَّهُ مَنْ فَرَقَ الْمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَيَةٌ
جَاهِلَّةٌ وحَّثنا شَيَْانُ بْنُ فُرُوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الَعْدُ حَدَّثَ أَبُوْرَجَاء
الُْطَارِيُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِه
شَيْنَا فَلَصْبِرْ عَلَيْهِ فَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِرًا فَمَات عَيْهِ
إِلَّا مَاتَ مِيَةً جَاهِيّةً حَثنا هُرَيُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَ ◌ْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِ مُجْلَزَ عَنْ ◌ُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِالْبَجَلِّ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وََّ مَنْ
قُلَ تَحْتَ رَائَةَ مُمَّةٍ يَدْعُو عَصَيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَيَّةً فَقَتْلَةٌ جَاهِلِةٌ حَّثَنَا عُدُ الله
ابْنُ مُعَذِالْغْرِّ حَدََّا أَبِ حَدَّثَ عَاصِمٌ(( وَهُوَ ابْنُ مُمَدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُمَدَّعَنْ
نَفعِ قَالَ جَ عَبْدُ اللهِبْنُ مُمَ الَى عَبْدِ اللهِبْنِ مُطِعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَةِّ مَا كَانَ زَمَنَ
يَدِيدَّ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَلَ أْظَرَحُوا لِأَبِ عَبْدِ الرَّْنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنّى لَمْ آتِكَ لِأَجْسَ
أَتَيُكَ لْأُحَدَّثَكَ حَدِيثًا سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ خَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَفِىَ الهَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ لاَ حُجََّ لَهُ وَمَنْ
مَاتَ وَلَيْسَ فِى مُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِنَّةٌ جَاهِلَّةً وَشَنا أَبُّ غُمِرْ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللهِ
آبِ بُكْرِ حَدََّلَيْثٌ عَنْ عُّدِ أَلِبِنْ أَبِ جَمْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الهِبِ الْأَجْ عَنْ
وعقوبته . قوله صلى الله عليه وسلم (من خلع يدا من طاعة لقى الله تعالى يوم القيامة)
لاحجة له) أى لاحجة له فى فعله ولاعذر له ينفعه