النص المفهرس
صفحات 221-227
٢٢١ قدر أسواط التعزير حّثنا أَحَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلِمَانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جَبِ خَدَهُ فَقْلَ عَلَيْنَا سُلْيَنُ فَقَالَ حَدَِّى عَبْدُ الرَّخْنِبْنَ ◌َلِ عَنْ أَّيْهِ عَنْأَبِ بُدَ الْأَنْصَارِّ ◌َّسُّعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْه وَسَلَ يَقُولُ لَا يُحْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَة أَسْوَاطِ إلَّ فِى حَدّ مِنْ حُدُود الله اثبات الياء فيهما كما سبق. وأما قوله ﴿أن مات وديته) فهو بتخفيف الدال أى غرمت ديته قال بعض العلماء وجه الكلام أن يقال فانه أن مات وديته بالفاء لاباللام وهكذا هو فى رواية البخارى بالفاء. وقوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه) معناه لم يقدر فيه حداً مضبوطاً وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد جلده الامام أو جلاده الحد الشرعى فمات فلا دية فيه ولا كفارة لاعلى الامام ولاعلى جلاده ولا فى بيت المال وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفى محمل ضمانه قولان الشافعى أصمهما تجب ديته على عاقلة الامام والكفارة فى مال الامام والثانى تجب الدية فى بيت المال وفى الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا أحدهما فى بيت المال أيضا والثانى فى مال الامام هذا مذهبنا وقال جماهير العلماء لاضمان فيه لاعلى الامام ولا على عاقلته ولا فى بيت المال والله أعلم باب قدر اسواط التعزير قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط الا فى حد من حدود الله عز وجل) ضبطوه يجلد بوجهين أحدهما بفتح الياء وكسر اللام والثانى بضم الياء وفتح اللام وكلاهما ف صحيح واختلف العلماء فى التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكى وبعض أصحابنا لا تجوز الزيادة [ُعلى العشرة أسواط وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوى لاضبط لعدد الضربات بل ذلك الى رأى الأمام وله أن يزيد على قدر الحدود قالوا لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب ٢٢٢ باب الحدود کفارات لأهلها حَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَ الَِّىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّقُ وَإِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ وَابْنُمَيْرِ كُلُّهُمْ عَنِ آنْ عُِينَ( وَلْتُ لِعَمْرِو، قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَةً ◌َنِ الْرِىُّ عَنْ أَبِ إِدِرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بِ الََّامِتِ قَالَ كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَمِ فِى مَجْاسٍ فَقَ تُبَايُوِى عَلَى أَنْ لَمُشْرِ كُوا بِلهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا من نقش على خاتمه مائة وضرب صبياً أكثر من الحد وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يبلغ به أربعين وقال ابن أبى ليلى خمسة وسبعون وهى رواية عن مالك وأبى يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين وعن ابن أبى ليلى رواية أخرى هو دون المائة وهو قول ابن شبرمة وقال ابن أبي ذئب وابن أبى يحيى لا يضرب أكثر من ثلاثة فى الأدب وقال الشافعى وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل انسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولابتعزير الحر أربعين وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما أربعين وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما عشرين وأجاب أصحا بناعن الحديث بأنه منسوخ واستدلوا بأن الصحابة رضى الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصاً بزمن النبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف والله أعلم. قوله ﴿فى اسناد هذا الحديث) أخبرنى عمرو يعنى ابن الحارث عن بكير بن الأشج قال حدثنا سليمان بن بشار قال حدثنى عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة قال الدارقطنى تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان وخالفهما الليث وسعيد ابن أبى أيوب وابن لهيعة فرووه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبى بردة لم يذكروا عن أبيه واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم فقال ابن جريج عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الانصار عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن أبيه قال الدارقطنى فى كتاب العلل القول قول الليث ومن تابعه عن بكير وقال فى كتاب البيع قول عمرو صحيح والله اعلم gّ باب الحدود كفارات لأهلها قوله صلى الله عليه وسلم (تبايعونى على أن لا تشر كوا بالله شيئاً ولاتزنوا ولا تسرقواولا تقتلوا ٢٢٣ باب الحدود کفارات لأهلها وَلَا تَقْتُوا النّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ فَنْ وَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ تِكَ فَعُوقَبَ بِهِ فُهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ فَسَتَهُالهُ عَلَيهِ فَّرُ إِلَى الله إِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ حّشْا عَبْدُ بْنُ حَمْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْهْرِىَّبِهذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِ الْحَدِيثِ فَلَ عَلَيْنَا آيَ النِّسَاء أَنْ لَ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً الآيَةَ وَدِّعْ إِسْمَاعِلُ بُ سَالِ أَخَْ مُثَمْ أَخْرَاء ◌َهُ عَنْ أَبِ قَابَ عَنْ أَبِ الْأَشْمَئِ الصَّنْعَنِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ كَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بَالله شَيْئًا وَلَ نَسْرِقَ وَلَا نَزْنَى وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضَا فْ وَفَ مِنْكُمْفَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَ مَنْ أَنَى مِنْكُمْ حَدَّا فَأُمَ عَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَهُ النفس التى حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره الى الله ان شاء عفاعنه وان شاء عذبه) وفى الرواية الأخرى ولا يعضه بعضنا بعضاً فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له وفى الرواية الأخرى بايعناه على أن لانشرك بالله شيئاً ولانزنى ولانسرق ولانقتل النفس التى حرم الله ولا ننتهب ولانعصى فالجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك اللّه تعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وفى فبتخفيف الفاء وقوله ولا يعضه هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أى لا يستحب وقيل لا يأتى بهتان وقيل لا يأتى بنميمة واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئاً من ذلك الى آخره المراد به ما سوى الشرك والا فالشرك لا يغفر له وتكون عقوبته كفارة له وفى هذا الحديث فوائد منها تحريم هذه المذكورات وما فى معناها ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن ٢٢٤ باب الحدود كفارات لأهلها اللهُ عَلَيْهِ قَعُ إِلَى اللهِ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ حَرْشنْ قُتَيَْةُبْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَيْثُ ح وَحَدَّثَ مَّدُ بْنُ رُبِ أَخْرَ الَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَيِبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَاسِّ عَنْ عُبَدَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّى ◌ِنَ النَُّبَاءِالَّذِينَ بَيْعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَقَالَ بَيْنَُ عَلَى أَنْ لَأُشْرِكَ بْه ◌َيْئًا وَلَا نَزْنِى وَلَا نَسْرِقَ وَلَا تَقْتُلَ الَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاَ نْتَهِب وَلَا نَعْصِىَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذُلْكَ فَانْ غَشِينَا مِنْ ذُلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَأُذلكَ إلَى اللهِ وَقَالَ آبْنُ رُبِ كَانَ قَضَاُإلَى اللهِ مَّعْنًا يَحِ بُ يَحْيَى وَمُمَّدُ بْنُ رُبْحِ فَلَا أَخْبَنَا الَّيُ حِ وَحَدّثنَ قْنَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَلَيْثُ عَنْ أَبْنِ شِهَبٍ عَنْ سَعِدِبْنِ الْمُسَبِِّ وَأَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله المعاصى غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار اذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى ان شاءعفا عنه وان شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة فان الخوارج يكفرون بالمعاصى والمعتزله يقولون لا يكفر ولكن يخلد فى النار وسبقت المسألة فى كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها ومنها أن من ارتكب ذنباً يوجب الحد فىحد سقط عنه الاثم قال القاضى عياض قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث قال ومنهم من وقف لحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدرى الحدود كفارة قال ولكن حديث عبادة الذى نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين فيحتمل أن حديث أبى هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصى فالجنة ان فعلنا ذلك وقال فى الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل فى الرواية الأولى ولا نعصى وقد يعصى الانسان بغير الذنوب المذكورة فى هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور وقد يتجنب المعاصى المذكورة فى الحديث و يعطى أجره على ذلك وتكون له معاص غیر ذلك فيجازى بها والله أعلم ٢٢٥ جرح العجماء والمعدن والبر جبار ((أى هدر)) ٠٠٠٠٥٥٠٠٠٥٥ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَجْمَءُ جَرْحُهَا جَبَارٌ وَالْبَتْرُ جَبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ وَ فِى الرِّكَازِ الخُ وحَّثَنْا يَحْبَى بْنُ يَحِىَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَزُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَعَدُ الْأَعْلَى آبُْ حَّادِ كُهُمْ عَنِ ابْنِ عُْنَةَ ح وَحَدََّ عُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ((يَعْنِى أَيْنَ عِيسَى، حَدَّثَ مَالِكٌ كَلَهُمَا عَنِ الزّهْرِىِّ بِسْنَادِ الليثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ وحَدَعَى أَبْو الطَّاهِر وَحَرْمَةُ قَالَا أَخْبَنَا ◌َبُ وَهْبِ أَخْرَ بِى يُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبْدِ الله بْنْ عَبْدِ الله عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَبِثْهِ صَّنا محمَّدُ بِنْ رُحِ بِنِ الْمَجِ - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أى هدر قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ العجماء جرحها جبار والبرجبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس) العجماء بالمدهى كل الحيوان سوى الآدمى وسميت البهيمة عجماء لانها لا تتكلم . والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر فأما قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار فمحمول على ما اذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث فأما اذا كان معها سائق أو قائد أورا كب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فيمها ونحوه وجب ضمانه فى مال الذى هو معها سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذى معها والكفارة فى ماله والمراد بجرح العجماء اتلافها سواء كان بجرح أو غيره قال القاضى أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لاضمان فيها اذا لم يكن معها أحد فان كان معها راكب أو سائق أو قائد نجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته وقال داود وأهل الظاهر لاضمان بكل حال إلا أن يحملها الذى هو معها على ذلك أو يقصده وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ماذكرناه وقال مالك وأصحابه يضمن مالكها ما أتلفت وكذا قال أصحاب الشافعى يضمن اذا كانت معروفة بالافساد لأن عليه ربطها والحالة هذه وأما اذا أتلفت ليلا فقال مالك يضمن صاحبها ما أتلفته ٥ ٢٩-٠١١ ٢٢٦ جرح العجماء والمعدن والبتر جبار ((أى هدر)) أَخْبَنَا الَّيْثُ عَنْ أَيُوبَ بْن مُوسَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِ سَةَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَّ ◌َهُقَ الْثِّرُ جَرْحُهَ جُبَرٌوَعْدِنُ جَرْحُهَ ◌ُبَارَ وَالْمُ جَرْحُهَا جَرٌ وَفِى الْكَزِ الْخُرُ وحَثْنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ سَلَامِ الْمِىُّ حََّارِعُ يَعْنِ أَبْنَ مُسْلِمٍ، حَ وَحَدَّثَ ◌ُّدُ اللهِبْنُ مُعَاذِ حَدَّثَ أَبِ حَ وَحَدََّ أَبْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر ◌َ حََّنَا شُعْبَةُ كَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَن النّبِىّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بمثله وقال الشافعى وأصحابه يضمن ان فرط فى حفظها والا فلا وقال أبو حنيفة لاضمان فما أتلفته البهائم لافى ليل ولا فى نهار وجمهورهم على أنه لاضمان فيما رعته نهارا وقال الليث وسحنون يضمن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم (والمعدن جبار) فمعناه أن الرجل يحفر معدنا فى ملكه أو فى موات فيمر بها مارفيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلاضمان فى ذلك و کذا البئر جبار معناه أنه يحفرها فى ملكه أو فی موات فیقع فيها انسان أو غيره ويتلف فلا ضمان وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان فاما اذا حفر البئر فى طريق المسلمين أو فى ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها انسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة فى مال الحافر وان تلف بها غير الآدمى وجب ضمانه فى مال الحافر وأما قوله صلى الله عليه وسلم (وفى الركاز الخمس) ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندنا والركاز هو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة . وغيره من أهل العراق هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان وهذا الحديث يرد عليهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وأصل الركاز فى اللغة الثبوت والله أعلم ٠ ﴿تم الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر وأوله كتاب الأقضية) ٢٢٧ فهرس الجزء الحادى عشر من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى صفحة باب تحريم بيع الخمر ٢ تحريم الميتة والخنزير والأصنام ٦ باب الربا ٨ باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٢٧ بيع البعير واستثناء ركوبه ٣٠ جواز اقتراض الحيوان ٣٦ جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ٣٩ الرهن وجوازه فى الحضر كالسفر ٣٩ باب السلم ٤١ تحريم الاحتكار فى الأقوات ٤٣ النهى عن الحلف فى البيع ٤٤ باب الشفعة ٤٥ باب غرز الخشب فى جدار الجار ٤٧ تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ٤٨ كتاب الفرائض ٥١ کتاب الهبات ٦٢ تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض ٦٤ كراهة تفضيل بعض الاولاد فى الهبة ٦٥ باب العمرى ٦٩ كتاب الوصية ٧٤ وصول ثواب الصدقات الى الميت ٨٣ ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ٨٥ باب الوقف ٨٦ كتاب النذر ٩٦ ١٠٤ كتاب الأيمان ١٠٤ النهى عن الحلف بغير الله صفحة ١٠٨ ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه ١١٧ المين على نية المستحلف ١١٨ الاستثناء فى اليمين وغيرها ١٢٤ نذر الكافر وما يفعل فيه اذا أسلم ١٢٧ صحبة الماليك ١٤١ جواز بيع المدير ١٤٣ كتاب القسامة ١٥٣ باب حكم المحاربين والمرتدين ١٥٧ ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة ١٥٩ من أتلف عضو الصائل فى سبيل الدفاع عن النفس ١٦٢ اثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها ١٦٤ ما يباح به دم المسلم ١٦٦ بيان اثم من سن القتل ١٦٧ تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال ١٧٢ صحة الاقرار بالقتل ١٧٥ دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطأ ١٨٠ كتاب الحدود ١٨٠ حد السرقة ونصابها ١٨٦ قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود ١٨٨ باب حد الزنا ٢١٥ حد الخمر ٢٢١ قدر أسواط التعزير ٢٢٢ باب الحدود كفارات لا هلها ٢٢٥ جرح العجماء والمعدن والبر جبار ( تم الفهرس)