النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ جوازبيع المدير حَدَّثَ هِشَأْمُ بْنُ حَسََّنَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ الَّبِىِّ صَلّى اللهُ عَليه وَسَلّمَ بمثْل حَديث ابْن عَلَيّةً وَحَمّاد مَّنَا أَبُو الّبيعِ سُلْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَكَّ حَدَّثَ حَدٌ(يَغْنِى أَبْنَ زَيْدٍ) عَنْ عَمْروبْنَ دِيَارِ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِأَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَ غُلَمَا لَهُ عَنْ دُبُلَمْ يَكُنْ لَهُ مَّ عن عمران قاله ابن المدينى قلت وليس فى هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك فى صحة هذا الحديث ولم يتوجه على الامام مسلم فيه عتب لأنه انماذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة وقد سبق لهذا نظائر والله أعلم بالصواب - باب جواز بيع المدير قوله ﴿ ان رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال من يشتريه من فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه) معنى أعتقه عن دبر أى دبره فقال له أنت حر بعد موتى وسمى هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه فى دبر الحياة وأما هذا الرجل الأنصارى فيقال له أبو مذكور واسم الغلام المدبر يعقوب وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه فانه يجوز بيعه بالاجماع ومن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضى الله عنهم وقال أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا وانما باعه النبى صلى الله عليه وسلم فى دين كان على سيده وقد جاء فى رواية للنسائى والدارقطنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالله اقض به دينك قالوا وانما دفع اليه ثمنه ليقضى به دينه وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف بل باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له اذ لم يترك لنفسه مالا والصحيح ماقد مناه أن الحديث ١٤٢ جواز بيع المدير غْرُهُ فَغَ ذِكَ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِبِهِ مِّ فَشْتَرَاهُ نُعَيِّمُ بْنُ عَبْدِ أنَّه بَالمَ دْهَ فَفَعَهَا الَّهِ قَالَ عَمْرُ وسَمَعْتُ جَاِ بْنَ عَبْدِ اللهِيَقُولُ عَدًا ◌ِبْطَّ مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وحّشَاهِ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةَ وَإِسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ آبْنِ عُْةَ قَالَ أَبُوبَكْر حَدَّثَ ◌ُفْيَانُ بْنُ عُيْنَ قَالَ سَمعَ عَمْرُوَ جَِرًا يَقُولُ ◌َبْرَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَمَا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاْ غَيْرُهُ فَبَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَلِ فَاسْتَهُ أَبْنُ النَّحَامِ عَبْدًا قِبْطًا مَاتَّ ◌َ أَوَّلَ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الْرِ حَثْنَا قُنَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ رُحِ عَنِ الْلَيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَارٍ عَنِ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم فى الْمُدَبَّ نَحْوَ حَدِيثِ حَد عَنْ عَمْرو أَبْن دينَار حدثنا قتَيْبَةُ بْنَ سَعيد حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ((يَعْنِى الْخَرَامى)) عَنْ عبد المجيد بن سهيل عَنْ عَطَاءِ أَبِ رَبَاحٍ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ح ◌َدَّثَى عَبْدُاللهِبْنُ هَاشٍِ حَدَّثَ نِحَى (يَعْنِى أَبْنَ سَعِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِبْنِ ذَاْوَانَ الْمُعلِّ حَدََّى عَطَأْ عَنْ جَبِ ح وَحَدََّى أَبُو ◌َغَسَّنَ الْمَعِىُّ حَدَّثَ مُعَاذٌ حَدَّثَبِ أَبِ عَنْ مَطَرِ عَنْ عَظَاِبْنِ أَبِ رَبَحٍ وَأَِّ الزَّيْرِ على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال مالم يمت السيد والله أعلم وأجمع المسلمون على صحة التدبير ثم مذهب الشافعى ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث وقال الليث وزفر رحمهما الله تعالى هو من رأس المال وفى هذا الحديث نظر الامام فى مصالح رعيته وأمره اياهم بما فيه الرفق بهم وبابطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التى يمكن فسخها وفيه جواز البيع فيمن يدبر وهو مجمع عليه الآن وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف قوله ﴿ واشتراه نعيم بن عبد اللّه) وفى رواية فاشتراه ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو فى جميع النسخ ابن النحام بالنون قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فان المشترى هو نعيم وهو النحام سمى بذلك لقول النبي صلى الله ١٤٣ كتاب القسامة وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَلِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْهُمْ فِى بَيْعِ الُْكَبِّكُلُّ هُلَا، قَالَ عَنِ الَّبِىِّ صَى اللهُ عَيْهِ وَ بِعْنَى حَدِ حَادٍ وَأَبْ عُيَ عَنْ عَمْرِوِ عَنْ جَابِ كتاب القسامة صَّشْنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَلَيْثُ عَنْ يَحْيَى ((وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَار عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَ ،قَالَ تَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدٍِأَهُمَا قَالَ خَرَجَ عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها تحمة لنعيم والنحمة الصوت وقيل هى السلعة وقيل النحنحة والله أعلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة ذكر مسلم حديث حويصة ومحيصة باختلاف ألفاظه وطرقه حین وجد محیصة ابن عمه عبدالله بن سهل قتيلا بخيير فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأوليائه تحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم وفى رواية تستحقون قاتلكم أو صاحبكم. أما حويصة ومحيصة فبتشديدالياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان وقد ذكره) القاضى أشهرهما التشديد قال القاضى حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى وان اختلفوا فى كيفية الأخذ به وروى عن جماعة ابطال القسامة وأنه لاحكم لها ولاعمل بها ومن قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخارى وغيرهم وعن عمر بن عبد العزيزروايتان كالمذهبين واختلف القائلون بها فيما اذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص بها فقال معظم الحجازيين يجب وهو قول الزهرى وربيعة وأبى الزناد ومالك وأصحابه والليث ١٤٤ کتاب القسامة عَبْدُ اللهِبْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيُرَ تَفَرَّقَا فِى بَعْضِ مَا هُنَلِكَ ثُمَّ إِذَامُحْيَِّةُ بَحِدُ عَبْدَاللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِلاَ فَهُ ثُمَّ أَقْلَ إلَى رَسُولِ الهِ صَلَى الَلهُ والاو زاعی وأحمد واسحاق وأبى ثور وداود وهو قول الشافعى فى القديم وروىعن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز قال أبو الزناد قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون انى لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان وقال الكوفيون والشافعى رضى الله عنه فى أصح قوليه لايجب بها القصاص وانما تجب الدية وهو مروى عن الحسن البصرى والشعبى والنخعى وعثمان الليثى والحسن بن صالح وروى أيضاً عن أبى بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم واختلفوا فيمن يحلف فى القسامة فقال مالك والشافعى والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعى وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع قال مالك الذى أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثاً أن المدعين يبدون فى القسامة ولأن جنبة المدعى صارت قوية باللوث قال القاضى وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم قال أهل الحديث هذه الرواية وهم من الراوين لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعى ولم يذكر رد اليمين ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة فوجب العمل بها ولا تعارضها رواية من نسى وقال كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين المدعى عليهم الا الشافعى وأحمد فقالا بقول الجمهور أنه يبدأ بيمين المدعى فان نكل ردت على المدعى عليه وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولادية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها واختلفوا فى هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ولها سبع صور الأولى أن يقول المقتول فى حياته دمى عندفلان وهو قتلنى أو ضربنى وان لم يكن به أثر أو فعل بى هذا من انفاذ مقاتلى أو جرحنى ويذكر العمد فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث وادعى مالك رضى الله عنه أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثاً قال القاضى ولم يقل بهذا من فقهاء الاسصار غيرهما ولاروى عن غير هما وخالف فى ذلك العلماء كافةفلمير أحد غير همافى هذا قسامة واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح فى كونه قسامة واحتج : ١٤٥ كتاب القسامة مالك فى ذلك بقضية بنى إسرائيل . وقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى قالوا فى الرجل فأخبر بقاتله واحتج أصحاب مالك أيضاً بأن تلك حالة يطلب بها غفلة الناس فلوشر طنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك الى ابطال الدماء غالباً قالواولانها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصى ويتزود البر والتقوى فوجب قبول قوله واختلف المالكية فى أنه هل يكتفى فى الشهادة على قوله بشاهد أم لابد من اثنين الثانية اللوث من غير بينة على معاينة القتل وبهذا قال مالك والليث والشافعى ومن اللوث شهادة العدل وحده وكذاقول جماعة ليسوا عدولا الثالثة اذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياماً ثم مات قبل أن يفيق منه قال مالك والليث هو لوث وقال الشافعى وأبو حنيفة رضى الله عنه لاقسامة هنا بل يجب القصاص بشهادة العدلين الرابعة يوجد المنهم عند المقتول أو قريباً منه أو آتياً من جهته ومعه آلة القتل وعليه أثره من لطخ دم وغيره وليس هناك سبع ولا غيرهما يمكن احالة القتل عليه أو تفرق جماعة عن قتيل فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعى الخامسة أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وعن مالك رواية لاقسامة بل فيه دية على الطائفة الأخرى أن كان من أحد الطائفتين وان كان من غيرهما فعلى الطائفتين ديته السادسة يوجد الميت فى زحمة الناس قال الشافعى تثبت فيه القسامة وتجب بها الدية وقال مالك هو هدر وقال الثورى واسحاق تجب دية فى بيت المال وروى مثله عن عمر وعلى السابعة أن يوجد فى محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم فقال مالك والليث والشافعى وأحمد وداود وغيرهم لا يثبت بمجرد هذا قسامة بل القتل هدر لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه فى محلة طائفة لينسب اليهم قال الشافعى الا أن يكون فى محلة أعدائه لا الطهم غيرهم فيكون كالقصة التى جرت بخيير فحكم النبى صلى الله عليه وسلم بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الانصار وبين اليهودمن العداوة ولم يكن هناك سواهم وعن أحمد نحو قول الشافعى وقال أبو حنيفة والثورى ومعظم الكوفيين وجود القتيل فى المحلة والقرية يوجب القسامة ولا تثبت القسامة عندهم فى شىء من الصور السبع السابقة الاهنا لأنها عندهم هى الصورة التى حكم النبى صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة ولاقسامة عندهم الا اذا وجد القتيل وبه أثر قالوا فان وجد القتيل فى المسجد حلف أهل المحلة ووجبت الدية فى بيت المال وذلك أذا ادعوا على أهل المحلة وقال الاوزاعى وجود «١٩-١١) ١٤٢ كتاب القسامة عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الَّْنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الَّْنِ لِيَّ قَلَ صَاحِّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّلهُعَيْهِ وَسَمْ كَبِّ الْكُبْرَفِى الَّنِّ) فَضَمَتَ فَمَ صَاحِبَهُ وَتَكَّمَ مَهُمَا ◌َذَكَرُوالرَّسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيهِ وَسَّمَقْتَ عَبْدِ اللهِ أَبْ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمْ أَمْلِقُونَ خْسِيَ يِنً فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَائَِكُمْ، قَالُوا وَكَفَ القتيل فى المحلة يوجب القسامة وان لم يكن عليه أثر ونحوه عن داودهذا آخر كلام القاضى والله أعلم. قوله ﴿ فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فى السن فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما) معنى هذا أن المقتول هو عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة وهما أكبر سنا من عبدالرحمن فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر أى يتكلم أكبر منك واعلم أن حقيقة الدعوى انما هى لأخيه عبد الرحمن لاحق فيها لا بنى عمه وانما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فاذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة فى الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله وفى هذا فضيلة السن عند التساوى فى الفضائل ولهذا نظائر فانه يقدم بها فى الامامة وفى ولاية النكاح ندبا وغير ذلك وقوله الكبر فى السن معناه يريد الكبر فى السن والكبر منصوب باضمار يريدونحوها وفى بعض النسخ للكبر باللام وهو صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم ( أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم) قد يقال كيف عرضت اليمين على الثلاثة وأنما يكون اليمين للوارث خاصة والوارث عبد الرحمن خاصة وهو أخوالقتيل وأما الآخران فابنا عم لاميراث لهما مع الأخ والجواب أنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به اليمين واحتمل ذلك لكونه معلوما للمخاطبين كما سمع كلام الجميع فى صورة قتله وكيفية ماجرىله وان كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فتستحقون ١٤٧ کتاب القسامة تَحْلُفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فُبْتُكُمْ هُودُ بَخْسِيْنَ ◌ِينَا قَالُوا وَكْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَفَّارِفَلَّ رَأَى لَكَ رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَى عَقْلَهُ وضَدْىٍ مُبْدُ الله بْنُ مُمَ الْقَوَارِىُّ حَدَّثَُّبْنُ زَيْدٍ حَتَحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلِ بْنِ أَبِ ثْمَةَ وَرَافِعٍ أَبْنِ خَدِيحِ أَنَّ مُحَيْصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ أَنْطَلَقَا قَبَلَ خَيْرَ فَتَفَرَّقَ فى النَّخْلِ فَقْلَ عَبْدُاللهِبْنُ سَهْلِ فَهَمُوا الَهُوَ لَ أَخُوُ عَبْدَ الرَّحْنِ وَابْنَ عَُّ حُوَيِّصَةُ وَمُيَّةُ إِلَى النَّبِىّ صَلّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَّمَ عَبْدُ الَّْنِ فِ أَِّ أَخِهِ وَهُوَ أَصْغُرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَبِ الْكُبْرَ أَوْ قَلَ لِيَدَإِ الأَكْبَرُ فَتَكََّ فِى أَمْ صَاحبهمَا قاتلكم أوصاحبكم فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه وهل ذلك الحق قصاص أودية فيه الخلاف السابق بين العلماء واعلم أنهم انما يجوز لهم الحلف اذا علموا أوظنوا ذلك وانماعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين ان وجد فيهم هذا الشرط وليس المراد الاذن لهم فى الحلف من غير ظن ولهذا قالوا كيف نحلف ولم نشهد. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فتبرئكم يهودبخمسين يمينا) أى تبرأ اليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فاذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شىء وخلصتم أنتم من اليمين وفى هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق ويهود مرفوع غير منون لا ينصرف لأنه اسم القبيلة والطائفة ففيه التأنيث والعلمية. قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عقله) أى ديته و فى الرواية الأخرى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفى رواية من عنده فقوله وداه بتخفيف الدال أى دفع ديته وفى رواية فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من ابل الصدقة انما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع واصلاحا لذات البين فان أهل القتيل لا يستحقون الاأن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم وقطع المنازعة واصلاح ذات البين ١٤٨ كتاب القسامة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُقْسِمُ خْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْفَيُفَعُ بِرُمَّهِ قَالُوا بدفع ديته من عنده وقوله فوداه من عنده يحتمل أن يكون من خالص ماله فى بعض الأحوال صادف ذلك عنده ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين وأماقوله فى الرواية الأخيرة من ابل الصدقة فقد قال بعض العلماء انها غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هى لأصناف سماهم الله تعالى وقال الامام أبو اسحاق المروزى من أصحابنا يجوز صرفها من ابل الزكاة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات بعدأن ملكوها ثم دفعها تبرعا الى أهل القتيل وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة فى مصالح العامة وتأول هذا الحديث عليه وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة وهذا تأويل باطل لأن هذا قدر كثير لا يدفع الى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل ولأنه سماه دية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة استئلافا لليهود لعلهم يسلمون وهذا ضعيف لأن الزكاة لا يجوز صرفها الى كافر فالمختار ماحكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من ابل الصدقة وفى هذا الحديث أنه ينبغى للامام مراعاة المصالح العامة والاهتمام باصلاح ذات البين وفيه اثبات القسامة وفيه الابتداء بيمين المدعى فى القسامة وفيهرد اليمين على المدعى عليه اذا نكل المدعى فى القسامة وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى فى الدماء من غير حضور الخصم وفيه جواز اليمين بالظن وأن لم يتيقن وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الاسلام . قوله صلى الله عليه وسلم (يقسم خمسون منكم على رجل منهم ﴾ هذا ما يجب تأويله لأن اليمين انما تكون على الوارث خاصة لاعلى غيره من القبيلة وتأويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا سواء كان القتل عمدا أو خطأ هذا مذهب الشافعى وبه قال أبو ثور وابن المنذر ووافقنا مالك فيما اذا كان القتل خطأ وأما فى العمد فقال يحلف الأقارب خمسين يمينا ولا تحلف النساء ولا الصبيان ووافقه ربيعة واليث والأوزاعى وأحمد وداود وأهل الظاهر واحتج الشافعى بقوله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص ومعلوم أن غير الوارث ١٤٩ كتاب القسامة أَمْرٌ لَمْ نَتْهَدْهُ كَيْفَ تْحِلُ قَالَ فُبْتُكُمْ بُدُ بَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مِنْ قِلِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لهم يَوْماً فَرَكَ ضَْنِى نَةٌ مِنْ تَلْكَ الابِلِ رَكْضَةَ بِرِجْلَهَا قَالَ حٌَّ هُذَا أَوْ نَحْوَهُ وَّثَنَا الْقَوَارِيِىُّ حَدَّثَِثْرُ بْنُ الْغَضَّلِ حَدَّثَبَحْيَى بْنُ سَعِدٍ عَنْ بُشْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةً عَنِ الَِّى صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َحْوَهُ وَقَالَ فِى حَدِيثِهِ فَعَلَهُرَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مِنْ عِنْدِهِ وَمْيَقُلْ فِى حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِى نَقُ حَثْنَا عَمْرُوِ النَّقُ حَدََّا سُفْيَاهُ أبُ عَيَ ح وَحَدَّثَنَا مَُّدُ بْنُ الْمَى حَدَّ عَبْدُ الْوَهَِّ «يَعْنِى النَّفَفِىّ، جَمِعَا عَنْ يَحَى آبْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِبْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ خَثْمَبِنَحْوِ حَدِيثِمْ حَّنَا عَبدُ الله ابْنُ مَسْلَةَ بْ قَعْنَبِ حَدَّثَ سُلِمَنُ بُ بِلَالٍ عَنْ يَحَى بْنِ سَعِدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ لا يستحق شيئا فدل أن المراد على حاف من يستحق الدية. قوله صلى الله عليه وسلم (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته﴾ الرمة بضم الراء الحبل والمراد هنا الحبل الذى يربط فى رقبة القائل ويسلم فيه الى ولى القتيل وفى هذا دليل لمن قال أن القسامة يثبت فيها القصاص وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه وتأوله القائلون لاقصاص بأن المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية لكونها ثبتت عليه وفيه أن القسامة انما تكون على واحد وبه قال مالك وأحمد وقال أشهب وغيره يحلف الأولياء على ماشاء وأولا يقتلوا إلا واحدا وقال الشافعى رضى الله عنه ان ادعوا على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعى وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم وان حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده . قوله ﴿فدخلت مربدا لهم يوما فركضتنى ناقة من تلك الابل ركضة برجلها ) المربد بكسر الميم وفتح الباء هو الموضع الذى يجتمع فيه الابل وتحبس والربد الحبس ومعنى ركضتنى رفستنى وأرادبهذا الكلام أنه ضبط الحديث ٠ : ١٥٠ کتاب القسامة عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّنِ ثُمَّ مِنْ بَنِى حَارِثَةً خَرَجَا إلى ◌َرَ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهِى يَوْمَذْ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُدُ فَرَّقَا لَاَجَتهَمَا فَتُتْلَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِ فَوُجِدَ فِ شَرَبَةٍ مَقْتُولَا فَدَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْلَ إِلَى الْدِينَةَ فَشَى أَخُو الْمَقْتُوَل عَبْدُ الرَّحْمن بن سهل وَ مُحَيِّصَةً وَحَوَيَّصَةُ فَذَ كَرُوا لَرَسُول الله صَلَى الله عَيْهِ وَسَ تَأْنَ عَبْدِ اللهِ وَُْ كُلَ فَعَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَنْ أَقْرَكَ مِنْ أََْابِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َهُ قَالَ لَهُمْ تَحْقُونَ خَمْسِينَ يَمِنَا وَتَسْتَحِقُونَ قَتَكُمْ( أَوْ صَاحِبِكٌ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَعَ أَّهُ قَالَ فَبْتُكُمْ يُدُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا يَرَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَقْبِلُ أَْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَرَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ عَقْهُ مِنْ عِنِْهِ وحدثنا بَحَى بْنُ يَحَى أَخْرَنَا مُثَيْمٌ عَنْ يَحِى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله أَبْنُ سَبْلِ بْنِ زَيْدِ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمّ ◌َهُ يُقَلُ لَهُمُحَصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدِ وَسَاقَالْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ الَّيِ إلَى قَوْلِهِ فَوَاُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحَيَ ◌َدَّثَى بَشَيْرُ بْنَ يَسَارِ قَالَ أَخْبَرَفِى سَهْلَ بِنْ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَ كَضَتْنِى فَرِيضَةٌ مِنْ تَلْكَ ٠١ وحفظه حفظا بليغا. قوله (فوجد فى شربة) بفتح الشين المعجمة والراء وهو حوض يكون فى أصل النخلة وجمعه شرب كثمرة وثمر. قوله ( لقدركضتنى فريضة من تلك الفرائض) المراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة فى الدية وتسمى المدفوعة فى الزكاة أو فى الدية فريضة لأنها مفروضة أى مقدرة بالسن والعدد وأما قول المازري أن المراد بالفريضة هنا ٢٥١ کتاب القسامة الْفَرَائض بالْرْبَدِ حَّثنا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنْ ثُيْ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبْنُ عُبَيْدِ حَتَبُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ الْأَنْصَارِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ خَتْمَةَ الْأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ نَفَرَ ٠ ١٠٠٥٠١٠٤ ٢٠/٥٤ مِنْهُمْ أَنْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أُحَدَهُمْ قَتِيلاً وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فيه فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّأَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَاهُ مِائَةٌ مِنْ إِلِ الصََّقَةِ حّشى إسحق بن مَنْصُور أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالكَ بْنَ أَنَسَ يَقُولُ حَدَّثَى أبُو ◌َيَ عَبْدُللهِبْنُ عَبْدِالرّْنِبْسَهْلِ عَنْ سَهْلِ أَبِ حَمَ أَُّ أَخْرَهُ عَزْرِجَالِ مِنْ كُبْرَاً. قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ سَهْلِ وَصَةَ خَرَجَا إلى خْرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ فَأَنَى مُحْيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ سَهْلِ قَدْ عُلَ وَطُرِحَ فِ عَْ أَوْ نَيِفَّى يَهُوَ فَ أَنْ وَلَه ◌َتُوُ قَلُوا وَالله مَا قَاُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ نَّ ◌ِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَأَكْبُ مِنْهُ وَعَبْدُ الَّْنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ مُيََّةُ لِتَكََّ وَهُوَ الَّذِى كَانَ مِيَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌ِحِيْصَةَ كَبْ كَبْ يُرِيدُالسّنّ، فَكَمُوَيَّصَةُ تَكَّحِّمَةُ الناقة الهرمة فقد غلط فيه والله أعلم. قوله (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه ماء" من ابل الصدقة) هذا آخر الفوات الذى لم يسمعه ابراهيم بن سفيان من مسلم وقد قدمنا بيان أوله وقوله عقيب هذا حدثنى إسحق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثنى أبو ليلى هو أول سماع ابراهيم بن سفيان من مسلم من هذا الموضع هكذا هو فى معظم النسخ وفى نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر لفوات آخر حديث إسحق بن منصور هذا الذى ذكرناه وأول السماع قوله عقبه حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والأول أصح. قوله (وطرح فى عين أو فقير) الفقير هنا على لفظ الفقير فى الآدميين والفقير ١٥٢ کتاب القسامة فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إمّا أنْ يَدُوا صَاحِبَكْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بحَرْبِ فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَ الْ فِ ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّ وَلْهِ مَا قَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اله صَّالَّهُ عَيْهِ وَسَمْ لُوَيَِّةَ وَمُجََّةَ وَعْدِ الرَّحْنِ أَحَلّمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِكُ قَالُوا لَ قَالَ فَحْلِفُ لَكُمْ يَهُدُ قَالُوا لَيْسُوا بِسْلِنَ فَوَهُرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ عِنْدِ فَ الّْ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ مِئَةٍ خَتَّى أُدْخِلَتْ عَهُ النَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِى مِنْهَ نَةٌ حَرَاُ حَدِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَةُ بْنُ يَحْىَ قَالَ أَبُوُ الطَّاهر حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَةُ أَخْرَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِ يُونُ عَنِ آبنِ شِهَابِ أَخْرَفِ أَبُو سَ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ وَسُلِيمَانُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَّمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَعْحَابِ رَسُولِالَّهِ صَلّىاللهُعَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَقْرَ الْفَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِ الْجَاهِلِّةِ وَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدََّ عَبْدُ الرََّاقِ قَالَ أَخْرَ ابْنُ جُرَيْحٍ حَدَّثَ ابْنُ شِهَبِ بِذَ الْإِسَْدِ مِثْلُ وَزَادَ وَقَضَى بهاَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَسٍ مِنَ الْأَنَّصَارِ فِى قَلِ أَدَّعُوهُ عَلَى الْهُدِ وحّثنا حَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُوَنِى حَدََّا يَعْقُوبُ «وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْ سَعْدٍ، حَدَّثَا أَبِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شَهَبِ أَنَّ أَبَ سَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ وَسُلِيَنَ بْنَ يَسَارِ أَخْرَاهُ عَنْ نَاس هنا البئر القريبة القعر الواسعة الفم وقيل هو الحفيرة التى تكون حول النخل . قوله صلى الله عليه وسلم (اما أن يدواصاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب﴾ معناه أن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فاما أن يدواصاحبكم أى يدفعوا اليكم ديته واما أن يعلمونا أنهم يمتنعون من التزام أحكامنا فينتقض ١٥٣ حكم المحاربين والمرتدين مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الَّبِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْحٍ وحَّثَنْا يَحَ بُ يَّ الَِّىُّ وَأَُّبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ كَهُمَا عَنْ هُثْمِ وَُّ عهدهم ويصيرون حربا لنا وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص . قوله خرجا الى خيبر من جهد أصابهم هو بفتح الجيم وهو الشدة والمشقة والله أعلم باب حكم المحاربين والمرتدين فيه حديث العرنيين أنهم قدموا المدينة وأسلموا واستوخموها وسقمت أجسامهم فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج الى ابل الصدقة فخرجوا فصحوا فقتلوا الراعى وارتدوا عن الاسلام وساقوا الذود فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فى آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا هذا الحديث أصل فى عقوبة المحاربين وهو موافق لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوامن الأرض واختلف العلماء فى المراد بهذه الآية الكريمة فقال مالك هى على التخيير فيخير الامام بين هذه الامور الاأن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكى الامام بالخيار وان قتلوا وقال الشافعى وآخرون هى على التقسيم فان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وان قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا فان أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فان أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئاً ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا وهو المراد بالنفى عندنا قال أصحابنا لأن ضرر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن للتخيير وتثبت أحكام المحاربة فى الصحراء وهل تثبت فى الأمصار فيه خلاف قال أبو حنيفة لا تثبت وقال مالك والشافعی تثبت قال القاضى عياض رضى الله عنه واختلف العلماء فى معنیحدیث العربیین هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآ" المحاربة والنهى عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل قصاصا لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك وقد رواه مسلم فى بعض طرقه ورواه ابن اسحق وموسى (٢٠-١١) ١٥٤ حكم المحاربين والمرتدين لَيْتَ، قَالَ أَخْرَنَ هُشَِمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِيْنِ صُهَيْبٍ وَحُمّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَك أَنَّ نَاسًا مِنْ مُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المدِينَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ صَبَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِنْ شِتْأَنَّتَخْرُجُوا إِلَى إِلِ الصََّقَةِ ◌َشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ فَلُوا فَصَحُوا ثُمَّ مَلُوا عَلَى الْعَاءِفَتُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَأَقُوا ذَْدَ ابن عقبة وأهل السير والترمذى وقال بعضهم النهى عن المثلة نهى تنزيه ليس بحرام وأما قوله يستسقون فلا يسقون فليس فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولانهى عن سقيهم قال القاضى وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدا فيجمع عليه عذابان قلت قدذ لرفى هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الاسلام وحينئذ لا يبقى لهم حرمة فى سقى الماء ولاغيره وقد قال أصحابنا لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج اليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم ولو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ والله أعلم. قوله (أن ناسا من عرينة) هى بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء وهى قبيلة معروفة. قوله ( قدموا المدينة فاجتووها) هى بالجيم والمثناة فوق ومعناه استوخموها كما فسره فى الرواية الاخرى أى لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء فى الجوف. قوله صلى الله عليه وسلم (ان شئتم أن تخرجوا الى ابل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبو الها ففعلوا فصحوا﴾ فى هذا الحديث أنها ابل الصدقة وفى غير مسلم أنها لقاح النبى صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحيح فكان بعض الابل للصدقة وبعضها للنبي صلى الله عليه وسلم واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوى وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات فان قيل كيف أذن لهم فى شرب لبن الصدقة فالجواب أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء إذذاك منهم. قوله ﴿ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم) وفى بعض الاصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع وزعاء بكسر الراء ١٥٥ حكم المحاربين والمرتدين رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَمَ فَعَثَ فِى إِثْرِهِمْ فَأَتِى بِمْ فَقَطَعَ أَبْدِيَهُمْ وَرْجُهْ وَلَ أَعْنَهُمْ وَتَكُمْ فِ اْخَرَّةِ خَتَّى مَاتُوا حَثْنَا أَبْوُ جَعْفَرِ حريد ◌ُ محمّدُ بْنَ الصَّبَاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ((وَالَّفْظُ لْأَبِى بَكْرِ)) قَالَ حَدَّثَنَاَ أَبْنُ عُليَّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِ عُمَانَ حَدَّقَى أَبُورَجَلٍ مَوْلَ أَبِ قَابَ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ حَدََّى أَّسٌُّ أَنَّ نَفَرَاً مِنْ عُكْلِ ثَانيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَبَيْعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَلْتَوْعُوا الْأَرْضَ وَسَقُّمَتْ أَجْسَامَهُمْ فَشَكَوْا ◌َلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَمَ فَقَالَ أَلا تَخْرُجُونَ مَعَ رَعِينَ فِى إِلِ فَتُصِيُونَ مِنْ أَبْوَلِمَا وَبَنِهَا فَقَالُوا بَلَى ◌َرُجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَهَا وَلَنَا فَصَُّوا فَتَلُوا الَّعِىَ وَطَرَدُوا الْإِلَ فَلَ ذلكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَثَ فِ آثَارِفَأْرِكُوا لَهِىَ بِْ ◌َ ◌ِمْ فَقُطِعَتْ أَِّمْ وَرْجُمْ وَسُجِرَ أَعُهُمْثُمّنُذُوا فِىِ الشّمْسِ خَتَّى مَنُوا وَقَالَ أَبْنُ الصَّحِفِى رِوَتِهِ وَطَّدُوا النَّ وَقَالَ وَسُجْرَتْ أَعْهُمْ وَحَثْنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَ سُلِيمَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ حَادُ أَبْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ رَبَاء مَوْلَى أَبِى قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُقَابَةَ حَدَّثَ أَنْسُ بْنُ مَاك قَالَ قَدَمَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَوْمٌ مِنْ عُكْلِ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُاَ الْدِينَةَ فَأَمْرَ لَمْرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّ بِفَاحِ وَهُمْ أَنْ يَشْرُوا مِنْ أَبوَهَ وَبَنِهَ بِعْنَى حَدِيثِ وبالمدمثل صاحب وصحاب. قوله ﴿وسمل أعينهم) هكذا هو فى معظم النسخ سمل باللام وفى بعضها سمر بالراء والميم مخففة وضبطناه فى بعض المواضع فى البخارى سمر بتشديد الميم ومعنى سمل باللام نقاها وأذهب مافيها ومعنى سمر بالراء كملها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى قوله ﴿لهم بلقاح) ١٥٦ حكم المحاربين والمرتدين حَجَّاجِ بْنْ أَبِ عُثْمَنَ قَالَ وَسُجَرَتْ أَعْيُهُمْ وَأُلْقُوا فى الْخَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ وحَّثَنْا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَّ حَدَّثَنَا مُعَنُ بْنُ مُعَاذِحٍ وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بْنُ مُمَانَ النَّوَيُّ حَدَّثَنَ أَزْهُرُ الََّّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ حَدَّثَ بُّرَجَاءِ مَوْلَى أَبِ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِ قِلاَبَةَ قَ كُنْتُ جَسَاً خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَلَ لنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِى الْقَسَامَةَ فَقَالَ عَنْبَةُ قَدْ حَدَّثَنَ أَسُ بْنُ مالك كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ إِيََّ حَدَّ هَأْسٌَ قَدِمَ عَلَى النِّّ صَلَّلهُ عَيْهِوَسَمْ قَوْمٌ وَسَاقَالْحَدِيثَ بَحْوَ حَدِيثِ أَيُوَبَ وَ حَاجٍ قَالَ أَبُو قَلَ قَّ فَرَغُ قَالَ عَنْبَةٌ مُبْحَانَ اللهِ قَالَ أبو قَلَابَةً فَقُلْتَ أَتَهُمُنِى يَاعَنْبَسَةُ قَالَ لَا هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك لَنْ تَزَلُوا بَخَيْرِ يَا أَهْلَ الشَّام مَ فِيكُمْ هَذَا أَوْمِثْلُ هَذَا وَعْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِ شَيْبٍ آخَرَّانِيُّ حَدَّثَ مِسْكِينٌ (وَهُوَابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِى) أَخْرَالْأَوْزَاعِىُّ حَ وَحَدَّثَ عَدُ لِّنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِيُّ أَخْبَنَاُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بِنْ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ قَلَابَةَ عَنْ أَسِ آبِ مَالِكِ قَ قَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَمَ ثَمَاِبَةُ ◌َرِمِنْ عُكْلِ بَنٍْ حَدِيِمْ وَزَ فِى الْحَدِيثِ وَلْ يَحْسِمْهُمْ وَحَثْنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَ مَالِكُ بْنُ إسماعيلَ حَثَانُ هَيْ حََّاسَُبْنُ حَرْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ ثُرَّةً عَنْ أَسِ قَالَ أَنَى رَسُولَ اللهِ صَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَنَفَرٌ مِنْ عُرَ ◌َسْلُوا وَبَيُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالَدِيَةِ الَُّ, وَهُوَ الْبِسَامُمَّذَ كَرَ هى جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهى الناقة ذات الدر. قوله (ولم يحسمهم) أى ولم يكوم والحسم فى اللغة كى العرق بالنار لينقطع الدم . قوله (وقع بالمدينة الموم وهو البرسام) الموم بضم الميم واسكان الواو وأما البرسام فيكسر الباء وهو نوع من اختلال العقل ويطلق على ورم الرأس ١٥٧ ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره نَحْوَ حَدِيثِهْ وَزَادَ وَعِنْدُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَهُمْإلَيْ وَبَعَثَ مَهُمْ فَتَّا يَقْتَصُّ أَمْ حَرَثْنَا هَدََّبُ بْنُ خَدِ حَدَّثَ هَّمْ حَدَّثَ قَةُ عَنْ أَنْسِ ح وَحَدََّ ابُ الْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسِ وَفِى حَدِيثِ هَّامٍ قَدَمَ عَلَى النَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِى حَديثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلُ وَعُرَيْنَةَ بِنْرِ حَدِيثِْ وَحَدَعَّى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ حَدَّ يَحْيَى بُ غَيْلانَ حَ يَزِيدُ آبُْ زُرَيْعٍ عَنْ سُلِمَنَ الَِّىِّ عَنْ أَفْسِ قَالَ إِنَا سَلَ الَُّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ أَعْنَ أُولَئِكَ لَّهُمْ سَمُوا أَعْنَالزَّءِ حَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ اْلُثَى وَمُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ (( وَالَّفْظُ لابْنِ المُتَّى، قَلاَ حَدَّثَنَا مُحَّدُ أَبْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ رَيْدٍ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُوِيّ ◌َ جَارِيَّةٌ عَلَى أَوْضَاحِلَا فَقَتَهَا بَجَرٍ فَلَ نَفِىَ بَا إلَى النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَ رَمَقْ فَقَلَ هَا أَقَكَ فُلَانْ فَتْ بِر ◌ْسِهَا أَنْ لَاُمّ قَالَ لَهَا الَّنَ فَرَْ ◌ِرْسِها أَنْ لَأْمَّ سَ الثََّةَ وورم الصدر وهو معرب وأصل اللفظة سريانية. قوله ( وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم) القائف هو الذى يتتبع الآثار وغيرها ـباب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره ﴿ من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة) قوله ﴿ أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فىء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقيل لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لاثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لاتم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين) ١٥٨٠ ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره ١٠/١ /٥//٥٠٠٠٠٥ فَقَالَتْ نَعْ وَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ حَجَرَين وحّشى يحي أَبْنُ حَبِيِبِ الْخَارِى حَدََّ ◌ٌَِ(يَعِى ابْنَ الْحَارِثِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ كَلَّهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهذَا الْإِسْنَادِ ◌َحَوَهُ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْ حَثْنَا عَبْدُ بْنُ مُيْدٍ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَنَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلَةً عَنْ أَنْس أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْهُودِ قَتَلَ جَارِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِ لَ ثُمّ أَقَهَا فِ الْقَلِبِ وَرَضَخَّ رَأْسَ بِالْحِجَارَةِ فَأْخَنِىَ بِ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَبِ أَنْيُرْجَ خَتَّى يَمُتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ وَدَتَّى إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْرَنا آبْنُ وفى رواية قتل جارية من الانصار على حلى لها ثم ألقاها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات وفى رواية أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذابك فلان فلان حتى ذكروا اليهودى فأومت برأسها فأخذ اليهودى فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. أما الاوضاح بالضاد المعجمة فهى قطع فضة كما فسره فى الرواية الاخرى. قوله ﴿ وبها رمق) هو بقية الحياة والروح والقليب البئر وقوله رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة هذه الالفاظ معناها واحد لانه اذا وضع رأسه على حجر وربی بحجر آخر فقد رجم وقد رض وقد رضخ وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ لقوله ثم ألقاها فى قليب وفى هذا الحديث فوائدمنها قتل الرجل بالمرأة وهو اجماع من يعتد به ومنها أن الجانى عمدا يقتل قصاصا على الصفة التى قتل فان قتل بسيف قتل هو بالسيف وان قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لان اليهودى رضخها فرضخ هو ومنها ثبوت القصاص فى القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لاقصاص الافى القتل محدد من حديد أو حجر أوخشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق أو بالالقاء فى النار ١٥٩ من أتلف عضوا لصائل فى سبيل الدفاع المشروع عن النفس جُرَيْ أَخْبَرَ فِى مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ بِهذَا الْأْنَادِ مِثْلُ وحَثْنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَ هَامٌ ◌ََّقَدَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ رَأْمُهَا قَدْرُضَّ بِنَ حَجَرَيْنٍ فَسَوُهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ قُلاَنٌ فَلَنْ حَتّى ذَكُرُوا يَهُوِيَّ ◌َوْمَتْ بِ أْسِهَا فَأُحِنَ الْهُودِىُّ فَقْرَ فَأْرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحَجَارَةَ حّشْا محَمّدُ بْنَ اْمَشَّى وَأَبْنُ بَشَّار قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَةَ عَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَاتَلَ يُعلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَّةُ رَجُلًا فَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَنْزَعَ يَلَهُ مِنْ فِهِ فَزَعَ ثَّهُ((وَقَالَ ابْنُ الْمُتَّى تَّهِ، فَأَخْتَصَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّ ◌َللهُ واختلفت الرواية عنه فى مثقل الحديد كالدبوس أما اذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بمالا يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها فقال مالك والليث يجب فيه القود وقال الشافعى وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد واسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لاقصاص فيه والله أعلم ومنها وجوب القصاص على الذى يفتل المسلم ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب فان أقر ثبت عليه القتل وان أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شىء بمجردقول المجروح هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وقد سبق فى باب القسامة وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجردقول المجروح وتعلقوابهذا الحديث وهذا تعلق باطل لان اليهودى اعترف كما صرح به مسلم فى أحد رواياته التى ذكرناها فانما قتل باعترافه والله أعلم باب الصائل على نفس الانسان أو عضوه اذا دفعه المصول عليه ﴿فاتلف نفسه أو عضوه لاضمان عليه ﴾ قوله (قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته ١٩٠ من أتلف عضوا لصائل فى سبيل الدفاع المشروع عَلَيْهِ وَسَّ ◌َقَالَ أَيَعَضُّ أَحَدُكُم ◌َا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَادِيَةَ لَهُ وحَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ المُتَّى وَأَبْنُ بَشَّرِ قَالَا حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَطَاء ◌َن أبْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنِ النِّّ صَلَىاللهُعليهِ وَسَم ◌ِثْهِ حَدِى أَبُ غَسَّنَ الْمسْمَعِىُّ حَدَّثَ مُعَانٌ وَيَعِى أَبْنَ هِشَامِ، حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَدَ عَنْ زَارَةَ بِ أَوْفَ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلَ عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلِ ◌َذَبُهُ فَسَقَطَْ ثَنَُّ فَرُفِعَ إلَى الَّبِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنْظُهُ وَقَالَ أَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ ◌َهُ عَدِنْ أَبُوَ غَسَّنَ الْسَمِّ حَدَّثَ مَعَاذُبْنُ هِشَامٍ حَدََّى أَبِ عَنْ قَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَاِ بْنِ أَبِ رَبَحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِرًا لَيْلَى بْنِ مُنَةَ عَضَّ رَجُلْ فَعَه ◌َذَبَهَا فَسَقَطَْ تَنِيُّ فَرُفعَ إِلَى النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ فَبْظَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ حَّثَنَا أَنْهَدُ بْنُ عُمَنَ النَّوْقَلُّ حَدَّثَا قُرَيْشُ فاختصما الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لادية له) وفى رواية أن أجيراً ليعلى عض رجل ذراعه، أما منية فبضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناة تحت وهى أم يعلى وقيل جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية وأماقوله أن يعلى هو المعضوض وفى الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره فى وقت أو وقتين. وقوله صلى الله عليه وسلم (كما يعض الفحل) هو بالجاء أى الفحل من الابل وغيرها وهو اشارة الى تحريم ذلك وهذا الحديث دلالة لمن قال انه اذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لاضمان عليه وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وكثيرين أو الأكثرين رضى الله عنهم وقال مالك يضمن. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يقضمها كما يقضم الفحل) هو بفتح الضاد فيهما على اللغة الفصيحة ومعناه بعضها قال أهل