النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢١ الاستثناء فى اليمين وغيرها عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَاللهُ لَمْ يَخْتَثْ وَكَانَ دَرَكَّ لَهُ فِى حَاجَتِهِ وَّثْنَا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ ◌ََّا ◌ُفْيَانُ عَنْ أَبِ الرَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَرَةَ عَنِ النَِّىّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَ مِثْلُ أَوْ نَحْوَهُ وَّثَنَا عَبْدُ بْن ◌ُمَيْدِ أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مَّامٍ أَخْرَ مَعْمَرٌ عَنِ آبْنِ طَأُسٍ عَنْ أَبِ عَنْ أَبِ هُرَيَْةَ قَالَ قَالَ سُلَيَنُ بْنُ دَأُدَ لَأُطِفَنَّ الَّةَ عَلَى نَبْعِينَ أَمَرَأَةَ تَلَ كَلْ أَمْرَأَةً مِنْهُنَّ غُلَمَا يُقَاتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ فَقَيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَمْ يَقَلْ فَطَافَ ◌ِنْ فَم ◌َلْ مِنْهُنَّ إِلَّ ◌َمْرَهُوَاحِدَةٌ نَصْفَ إِنْسَانِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الشِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ مْيَخْنَفْ وَكَنَ دَرَكَا ◌ِحَاجَتِهِ وحَّدِى زُهْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَبَةُ حَّثَى وَرَقَُّ عَنْ أَبِ الْنَاءِ عَنِ اْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّبِّ صَّى اللهُ عَلِهِ وَمَ قَالَ قَالَ سُلْانْ بُ دَاوُدَ لَأَ طُوفَّ الََّةَ عَلَى تَسْعِينَ آْرَةً كُلُهَا تَأْتِى بِغَارِسِ يُقَاتِلُ فِى سَبِيل الْهَفَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَ الله ◌َ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْنَّ ◌َمِيعًا فَمْتَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّ امْرَةٌ وَاحِدَةٌ ◌َاءَتْ بِشِقْ رَجُلِ وَيُ الَّذِى نَفْسُ مُمَّ بِدَه لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِى سَبِ الله فُرْسَانَ أَبْعُونَ. وَحَدَّثَنِهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ حَقْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ بضم النون وتشديد السين وهو ظاهر حسن والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (وكان دركا له فى حاجته) هو بفتح الراء اسم من الادراك أى لحاقا قال الله تعالى لاتخاف دركا. قوله صلى الله عليه وسلم ( وايم الذى نفس محمد بيده لوقال ان شاء اللّه لجاهدوا فى سبيل الله) فيه جواز اليمين بهذا اللفظ وهو ايم اللّه وايمن اللّه واختلف العلماء فى ذلك فقال مالك وأبو حنيفة هو يمين وقال أصحابنا أن نوى به اليمين فهو يمين والا فلا . قوله صلى الله عليه وسلم (لو قال ان شاء الله لجاهدوا) فيه جواز قول لوولولا قال القاضى عياض هذا يستدل به على جواز قول لوولولا ١٦٠-١١) ١٢٣٠ الاستثناء فی اليمين وغيرها مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِ الزَّادِ بِهذَا الْأْنَادِ مِثْلُ غَيْرَ أَهُ قَلَ كُّاَ تَحْمِلُ غُلاَمَا يُجَاهَدُ قال وقد جاء فى القرآن كثيرا وفى كلام الصحابة والسلف وترجم البخارى على هذا باب مايجوز من اللووأدخل فيه قول لوط صلى الله عليه وسلم لو أن لى بكم قوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه ولومدلى الشهر لواصلت ولولاحدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد ابراهيم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وأمثال هذا قال والذى ينفهم من ترجمة البخارى وماذكره فى الباب من القرآن والآثار أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال مما امتنع من فعله لامتناع غيره وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيره وهو من باب لولا لأنه لم يدخل فى الباب سوى ماهو للاستقبال أو ماهو حق صحيح متيقن كحديث لولا الهجرة لكنت امر أمن الأنصار دون الماضى والمنقضى أو مافيه اعتراض على الغيب والقدر السابق وقد ثبت فى الحديث الآخر فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وان أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل قال القاضى قال بعض العلماء هذا اذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذا من غير ذكر مشيئة الله تعالى والنظر الى سابق قدره وخفى علمه علينا فأما من قاله على التسليم ورد الأمرالى المشيئة فلا كراهة فيه قال القاضى وأشار بعضهم إلى أن لولا بخلاف لو قال القاضى والذى عندى أنهما سواء اذا استعملتا فيما لم يحط به الانسان علما ولاهو داخل تحت مقدور قائلهما بما هو تحكم على الغيب واعتراض على القدر كما نبه عليه فى الحديث ومثل قول المنافقين لوأطاعونا ماقتلوا. لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا. ولو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ههنا فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال فادرؤا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين فمثل هذا هو المنهى عنه وأما هذا الحديث الذى نحن فيه فانما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن يقين نفسه أن سليمان لو قال انشاء الله لجاهدوا إذليس هذا ما يدرك بالظن والاجتهاد وإنما أخبر عن حقيقة أعلبه اللّه تعالى بها وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنواسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها فلامعارضة بين هذا وبين حديث النهى عن لو وقد قال الله تعالى قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولو ردوا لعادوا ١٢٣ النهى عن الاصرار على اليمين فی سبیل اُلله حَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ هَّامِ بِنْ مُنْبَهُ قَلَ هُذَا مَ حَدَّثَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَ وَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَمُ وَالله ◌ِأَنْ يَجَ أَحٌَّبِهِ فِى أَهْلِ آثمُهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتَى فَرَضَ اللهُ لما نهوا عنه وكذلك ماجاء من لولا كقوله تعالى لولا كتاب من اللّه سبق لمسكم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ولولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه لأن الله تعالى مخبر فى كل ذلك عما مضى أو يأتى عن علم خبرا قطعيا وكل ما يكون من لو ولولا مما يخبر به الانسان عن علة امتناعه من فعله مما يكون فعله فى قدرته فلا كراهة فيه لأنه اخبار حقيقة عن امتناع شىء لسبب شىء وحصول شىء لامتناع شىء وتأتى لو غالبا لبيان السبب الموجب أو النافى فلا كراهة فى كل ما كان من هذا الاأن يكون كاذبا فى ذلك كقول المنافقين لونعلم قتالا لاتبعناكم والله أعلم باب النهى عن الاصرار على اليمين فيما (يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام) قوله صلى الله عليه وسلم (لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى فرض اللّهَ﴾ أما قوله صلى الله عليه وسلم لأن فيفتح اللام وهو لام القسم وقوله صلى الله عليه وسلم يلج هو بفتح الياء واللام وتشديد الجيم وآثم بهمزة مدودة وثاء مثلثة أى أكثر انما ومعنى الحديث أنه اذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغى له أن يحنث فيفعل ذلك الشىء ويكفر عن يمينه فان قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الاثم فيه فهو مخطىء بهذا القول بل استمراره فى عدم الحنث وادامة الضرر على أهله أكثر اثما من الحنث واللجاج فى اللغة هو الاصرار على الشىء فهذا مختصربيان معنى الحديث ولابد من تنزيله على ما اذا كان الحنث ليس بمعصية كما ذكرنا وأما قوله صلى ١٢٤ نذر الكافر وما يفعل فيه اذا أسلم حَدَّثْنَا مُحُمَّدُ بْنُ أَبِ بَكْر الْمُقَدَِّىُّ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَفْظُ لُهَيْ، قَالُوا حَدَّثَ يَحِى ((وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدِ الْقَطَّنُ، عَنْ عُيّدُ اللهُ قَلَ أَخْبَفِ تَفْ عَنِ أَبْنِ عُمرَأَنَّ ◌ُمَ قَلَ يَرَسُولَ اله ◌ِّ نَرْتُ فِىِ الْجَهِيَّةِ أَتْ أَعْتَكَفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْخَرَمِ قَالَ فَوْفٍ بِذْرِكَ وَّثْنَا أَبُوسَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَ أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدََّا مُمَّدُ بْنُ الْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّابِ وَيَعْنِى النَّقَفِىَّ، ح وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَْيَةَ وَمُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِمَ جَمِعً عَنْ حَقْصِ الله عليه وسلم آثم يخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك فى الأثم لانه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فانه يتوهم أن عليه أنما فى الحنث مع أنه لا اثم عليه فقال صلى الله عليه وسلم الأثم عليه فى اللجاج أكثر لوثبت الأثم والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا أسلم فيه حديث عمر رضى الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة فى الجاهلية وفى رواية نذر اعتكاف يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. اختلف العلماء فى صحة نذر الكافر فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا لا يصح وقال المغيرة المخزومى وأبو ثور والبخارى وابن جرير وبعض أصحابنا يصح وحجتهم ظاهر حديث عمر وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب أى يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذى نذرته فى الجاهلية وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه فى صحة الاعتكاف بغير صوم و فى صحته بالليل كما يصح بالنهار سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر ودليله حديث عمر هذا وأما الرواية التى فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة لانه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بما نذر فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فى المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٢٥ نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٥٠١٥/٥٠٠٠٠٠٠٠ أَبْ غَاثِ حَ وَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ عْرِو بْنِ جَةَ بْنِ أَبِىِ رَوَّادِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَ شْبَةُ كُلْ عَنْ عُبْدِاللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ وَقَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْهِمْ عَنْ مُمَرَ بِهذَ الَدِيثِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَالتَّقَفِىّ ◌َفِى حَدِيثِمَا أَعْتِكَفُ لَيْلَةٍ وَمَّا فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَلَ جَعَلَ عَليه يَوْمَا يَعْتَكِفُهُ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ حَقْصٍ ذِكُرُ يَوْمٍ وَلَاَ لَيْلَةَ وحَدعَى أَبُوُالطَاهِرِ أَخْبَنَ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَ جَرِيرُبْنُ حَزِمٍ أَنَّأَوْبَ حَدََّهُأَنَّ نَفِعَا حَثْهُ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ ◌ُمَرَ حَدَنْهُ أَنَّ عُمَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَ رَسُولَ اللّهِ صَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَبِالْجِعْرَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الَطَائِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِيَةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمً فى اْمَسْجِد الْخَرَام فَكْفَ تَرَى قَالَ أُذْهَبْ فَاْتَكُفْ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَ قَدْ أَعْطَاُ جَارِيَّةً مِنَ الْخُصِ فَلَّا أَعْتَقَ رَسُولُ الْتَهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَمْ سَبَايَا النَّاسِ سَمَعَ مُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتُهُمْ يَقُولُونَ أَعْتفَا رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمُرُ يَعَبْدَ الله أَذْهْ إلَى تَلْكَ الْجَارِيَةِ نَلَّ سَبِيلَهَا وَّثنا عَبُ بُمْدٍ أَخْبَرَنَا عَدُالرَّزَّاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرْ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ قَالَ لَّا قَ النَِّّ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَمَ مِنْ خُيْنٍ سَأَلَ مُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرِكَانَ تَرَّهُ فِىِ الْجَاهِلَّةِ أْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيِرِبْنِ حَازِمٍ وَثنْا أَحَدُ بْن عَبْدَةَ الضَّ حَدَّثَ حَمَّادُ فقال له أوف بنذرك فاعتكف عمر ليلة رواه الدارقطنى وقال اسناده ثابت هذا مذهب الشافعى ١٢٦ نذر الكافر وما يفعل فيه اذا أسلم أَبْنُ زَيْدِ حَدَّا أَيْوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبْنِ مُمَرَ مُمَّهُ رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الْجِرَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَصِرْ مِنْهَ قَالَ وَكَانَ مُ نَذَرَ أْتِكَفَ لَّةٍ فِىِ الْجَاهِيةِ ثُمَّذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ جَرِيِبْنِ حَزَمٍ وَمَعْرٍ عَنْ أَيُوبَ وضَعِى عَبْدُاللهِبْنُ عَبْدِالرَّحْنِ الدَّارِيُّ حَتَ حَجَُّجُ بْنُ الَْلِ حَدََّ حََّادٌ عَنْ أَيُوَبَ حَ وَحَدَّتَ يَحِيَ بْنُ خَلَفٍ حَدََّ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِ النَّذْرِ وَفِى حَدِيثُهَمَا جَمِيعاً أَعْتْكَافُ يَوْمٍ ٠٠ حَدْعَى أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ ذَكَوَانَ أَبِ صَالِحٍ عَنْ زَادَانَ أَبِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَلُوكَا قَالَ فَأَخَذَ منَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَافِهِ مِنَ الْأَجْرِ مَايَسْوَى هُذَا إِلَّا أَنِى ◌َمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وبه قال الحسن البصرى وأبو ثور وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد قال ابن المنذر وهو مروى عن على وابن مسعود وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد واسحاق فى رواية عنهما لا يصح الا بصوم وهو قول أكثر العلماء. قوله (ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها﴾ هذا محمول على نفى علمه أى أنه لم يعلم ذلك وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة والاثبات مقدم على النفى لما فيه من زيادة العلم وقد ذكر مسلم فى كتاب الحج اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه والله أعلم ١٢٧ صحبة المماليك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ لَظَمَ تَمْلُوَلَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتَهُ أنْ يَعْتقَهُ وحّثنا محمد بن الْمُنَّى وَ أَبْنُ بَشَّار (( وَالَّعْظُ لابْنِ الْمُنَى)) قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ فَرَاسِ قَالَ سَمْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَانَ أَنَ آبَ مُمَرَ دَعَا ◌ُلَامِ لَهُ فَأَى بِظَهرِهِ أَّاً فَقَالَ لَهُ أَوْ جَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ ◌َتِقٌ قَالَ ثُمَ أَخَذَشَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَالِى فِيهِ مِنَ الْأَجْرَ مَمِنُ هَذَا إِّى سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلاَمَا لَهُ حَدَّا لَمْ يُّه أَوْ لَظَمَهُ فَّ كَفَّارَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَّتْنَاءِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَ وَكِيمٌ حَ وَحَدَّى ◌ُمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدََّ عَبْدُالرَّحْنِ كَهُمَ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ فَاس باسْنَد باب صحبة المماليك قوله صلى الله عليه وسلم (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) قال العلماء فى هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحتهم وكف الأذى عنهم وكذلك فى الاحاديث بعده، أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وانما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه. فيه ازالة اثم ظلمه وبما استدلوا به لعدم وجوب اعتاقه حديث سو يد بن مقرن بعده أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها قالوا ليس لنا خادم غيرها قال فليستخدموها فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها قال القاضى عياض وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشىء مما يفعله به مولاه مثل هذا الامر الخفيف قال واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقه بنار أوقطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك ممافيه مثلة فذهب مالك وأصحابه والليث الى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله وقال سائر العلماء لا يعتق عليه واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص فى الذى جب عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم- قوله صلى الله عليه وسلم ( من ضرب غلاماله حدا لم يأته أو لطمه فان كفارته أن يعتقه هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ولا ١٢٨ صحبة الماليك شُعبةَ وَأَبِى عَوَةَ أَمَّا حَدِيثُابْ مَهْدِيْ فَذَكَرَ فِهِ حَدَّ لَمْ بَأْهِ وَفِى حَدِيثٍ وَكِيِعٍ مَنْ لَم عَبْدَهُوَلْ يَذْكُرِ الْحَدَّ حَدِثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ غُمِرْحِ وَحَثَنَ بْنُ تغيّ (وَالْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ سَةَبْنِ كُمْلِ عَنْ مُعَاوِيَةَبْ سُوَيْدِ قَالَ لَطَمْثُ مَوْلَّى لَأ ◌َبْتُ ثُمْ جِثُْ قْلَ الْظَهْرِ فَصَلَيْتُ خَلْفَأَِّ ◌َاهُ وَعَنِ ثُمَ قَالَ أَمْتِلْ مِنْهُ فَاتُمَّقَالَ كُنَّ ◌ِ مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لّهِ صَلَ اللهُعَيْهِ وَسَ لَيْسَ لَ إِلَّ ◌َدِمٌ وَاحِدَةٌ فَمَا أَحُنَا فَ ذلِكَ الَِّّ صَلَى الَّهُعَيْهِ وَسَّ فَقَالَ أَعْتِقُوهَ قَالُوالَيْسَ لهمْ غَادِمٌ غيرُهَا قَالَ فَسْتَخْدِمُوَهَا فَذَا اُسْتَغَوْا عَنْهَا فَلْيُعَلُوا سَلِلَا حَشْنَا أَبُبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْهَ وَمَُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْ غُيْرِ((وَالَّغْطُ لِأَبِ بَكْرِ، قَلاَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ على سبيل التعليم والأدب قوله (أن ابن عمر أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عوداً أو شيئا فقال ما فيها من الأجر ما يسوى هذا إلا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه﴾ هكذا وقع فى معظم النسخ ما يسوى وفى بعضها ما يساوى بالألف وهذه هى اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة فى لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس فى اعتاقه أجر المعتق تبرعا وانما عتقه كفارة لضربه وقيل هو استثناء منقطع وقيل بل هو متصل ومعناه ما أعتقته إلا لأنى سمعت كذا . قوله ( لطمت مولى لنا فهر بت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبى فدعاه ودعانى ثم قال امتثل منه فعفا ) قوله امتثل قيل معناه عاقبه قصاصا وقيل أفعل به مثل ما فعل بك وهذا محمول على تطبيب نفس المولى المضروب والا فلا يجب القصاص فى اللطمة ونحوها وانما واجبه التعزير لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيها وفيه الرفق بالموالى واستعمال التواضع. قوله ﴿ ليس لنا الاخادم واحدة) هكذا هو فى جميع النسخ والخادم بلاهاء ١٢٩ صحبة الماليك ابْنْ يَسَافِ قَالَ عَجَلَ شَيْخِ فَلَظَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّ حُرَّوَجْههَا لَقَدْ رَأَيْتِ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِى مُقُرِّنِ مَالَنَا خَادِمٌ إلَّ وَاحِدَةٌ لَظَمَهَا أَهْغَرْناَ فَّرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ تُمْتِقَهَا حَثْنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُنِىّ وَأَبْنُ بَشَّارِ قَلاَ حَدَّثَ أَبُ أَبِى عَدِىّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَاَلِ بْنِ يَسَافِ قَلَ كُنَّ نَبِعُ الْبَّفِ دَارِ سُوَيْدِ أَبُ مُقَرِِّ أَخِ النَّنِ بِنْ مُقَرِّ مَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَتْ لِرَجُلِ مِنََّ كَةٌ فَمَهَا فَضِبَ سُوَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ آبْنِ إِدْرِيسَ وَّثنا عَبدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدر مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةً فَقَالَ مُحَمّدٌ حَدَّثَنِى أَبُو شُعْبَةَ الْعَرَاقُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن أَنّ جَارِيَةً لَهُلَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَّهُوَيْدٌ أَمَا عَدْتَ أَنَّ الصُّورَةَ محُرَمَةٌ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْنِى وَإِى لَسَائِعُ إِخْوَةَ لِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَمْ وَمَا لَنَا خَادٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَطَمَهُ فَأَّْرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّ أَنْ نُعِقَهُ يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا فى لغة شاذة قليلة أوضحتها فى تهذيب الأسماء واللغات . قوله ﴿ هلال بن يساف ) هو بفتح الياء وكسرها ويقال أيضا أساف قوله (عجز عليك إلا حر وجهها) معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها وحر الوجه صفحته ومارق من بشرته وحر كل شىء أفضله وأرفعه قيل ويحتمل أن يكون مراده بقوله عجز عليك أى امتنع عليك وحجز بفتح الجيم على اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ويقال بكسرها. قوله ﴿فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها) هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به والا فاللطمة انما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه . قوله ( أما علمت أن الصورة محرمة) فيه اشارة الى ماصرح به فى الحديث الآخر اذا ضرب أحدكم العبد فليجتذب الوجه اكراما له لأن فيه محاسن الانسان ١٧٠-٠١١ ١٣٠ صحبة الماليك وحّشناه إسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمِ وَمحمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرِ أَخْرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَلَ لى ◌َُّدُ بُ الْنَكَدرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَر ◌ِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَثْنَا أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد ((يَعْنِى أَبْنَ زِيَادِ)) حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهَمَ النَّْمِىُّ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودِ الْدَرِّ ◌ُنْتُ أَضْرِبّ ◌ُلَمَا لِ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتَا مِنْ خَلْفِ اعْلَمْ أَمَسْعُودٍ فَمْ أَِّ الَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَّ ◌َ مِّى إِذَا هُوَرَسُولُ اللهِ صَّلهُعَلَيْهِ وَّ فَذَا هُوَ يَقُولُ آْعَلَمْ أَبَ مَسْعُودِ أَعْلَمْأَمَسْعُودِ قَالَ فَقْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِى فَقَالَ أَعْلَمْ أَبَمَسْعُودِ أَنْ الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَعُ لَا أَضْرِبُ عَلْوُكَا بَعْدَهُ أَبْدَاً وحدّشْه إِنُْ بُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَا بَرِيرٌ حَ وَحَدَّثَنِى ◌ُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ ◌َُيْدُ ,وَهُوَ الْمَعْمَرِىُّ، عَنْ سُفْيَ ح وَدَّتِى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَ سُغْيُِّ حَ وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْ حَدَّثَ عَفَّانُ حَدَّثَ أَبُ عَكُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِاسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّفِى حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِى الَّوْطُ مِنْ هَيْتِهِ وحَّثَنْا أَبُوَ كُرَيْب محمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِىّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِىَّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمَلِ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِ صَوْقَاً وأعضاءه اللطيفة واذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح . قوله فى حديث أبى مسعود ﴿انهضرب غلامه بالسوط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام) فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده. قوله ﴿حدثنا محمد بن حميد المعمرى) هو بفتح الميم واسكان العين قيل ١٣١ صحبة الماليك أَعْلَمْ أَبَ مَسْعُود ◌َهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ء فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ◌ُهُوَ حُّ لَوَجْهِ الهِ فَقَالَ أَمَ لَوْلَمْ تَفْعَلْ للَفَحَتَكَ النََّرُ أَوْمَسَنَّكَ النَّارُ وحَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ اْمَتَّى وَبُ بَشَّارِ ، وَّطُ لِبْنِ الْمُتَّى، قَلاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْيَنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّيْمِىِّ عَنْ أِهِ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ أَّ كَانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ ◌َعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ باللهِ قَالَ لَعَلَ يَضْرِبُهُفَقَالَ أَعُوذُبِرَسُولِ اللهِ ◌َهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ الله ◌َلَهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ فَأَعْتَقَهُ. وَحَدَّثَنَيْهِ بِشْرُ بْنُ خَالد أُخْبَرَنَا مُحمَّدٌ (يَعْنِ أَبْنَ جَمْفَرِ، عَنْ شُعبَ بِذَا الإِسْنَادِ وَلْ يَذْكُرَوَهُ أَعُ بِهِ أَعُ بِسُولِ اللهِ صَلَىاله عليهِ وَسَلّمَ وحَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَيْرِ حٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنَ غُيَرْ حَدََّ أَبِ حََّا فُضَيْلُ بْنُ غَرْوَانَ قَالَ سَمْتُ عَبْدَ الَّْنِ بْنَ أَبِ نَعْ حَدَّثَنِ أَبُو هُرَيّةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَ ◌َُ ◌ِلَّ يُقَامُ عَيْهِ الْخَدّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّاأَنْ يَكُونَ كَ قَلَ وحَثْنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَ وَحَدْقَى زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ له المعمرى لأنه رحل الى معمر بن راشد وقيل لأنه كان يتبع أحاديث معمر . قوله ﴿ عن أبى مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه) قال العلماء لعله لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه كما لم يسمع نداء النبى صلى الله عليه وسلم أو يكون لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من قذف ملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا أن يكون كما قال) فيه اشارة الى أنه ١٣٢ صحبة المماليك ١٥٠٠ **** ۔ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ اْلأَزْرَقُّ كَلَّهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بُهذَا الاسْنَادِ وَفى حَديثهما سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِيَّ الَّوْبَةِ حَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَثَا وَكِعٌ حَدَّثَ الْأَعْمَشُ عَنِ الْعْرُورِ بْنْ سُوَيْدِ قَالَ مَرَوْابَبِ ذَرَ بِالرَّةَ وَعَلَيْهِ بُدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُ فَقُنا ياَّا ذَرّ لَوْ جَمَعْتَ بَنْهُمُاَ كَانَتْ حُلَةً فَقَ إنّهُ كَانَ بِى وَبَيْنَ رَجُلِ مِنْ إِخْوَاِ كَمٌ وَنَتْ أَمَّهُ أَعْجَيَّةٌ فَغَيَّتُهُ بِأُمَّه فَشَكَفِى إِلَى النَّبِّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَ فَلَقِيتُ النَِّّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَ يَا خَرِ إنّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيّةٌ قُلْتُ يَرَسُولَ الله مَنْ سَبَّ الرَّجَالَ سَبُّوا أَّهُ وَأُمَّهُ قَلَ يَاأَبَ ذَرّ لاحد على قاذف العبد فى الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبدليس بمحصن وسواء فى هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولدومن بعضه حر هذا فى حكم الدنيا أما فى حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه الاستواء الأحرار والعبيد فى الآخرة قوله (سمعت أبالقاسم في التوبة) قال القاضى وسمى بذلك لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقبول التوبة بالقول والاعتقادو كانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الايمان والرجوع عن الكفر الى الاسلام وأصل التوبة الرجوع. قوله (عن المعرور ابن سويد) هو بالعين المهملة وبالراء المكررة قوله (لوجمعت بينهما كانت حلة) انماقال ذلك لأن الحلة عندالعرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد . قوله فى حديث أبى ذر( کانینیو بین رجل من اخوانى كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فلقيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذرانك امرؤ فيك جاهلية) أما قوله رجل من اخوانى فمعناه رجل من المسلمين والظاهر أنه كان عبداً وانما قال من اخوانى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالله اخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده . قوله صلى الله عليه وسلم فيك جاهلية أى هذا التعبير من أخلاق الجاهلية ففيك خاقٍ من أخلاقهم، وينبغى للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم ففيه النهى عن التعبير ١٣٣ صحبة الماليك إِنَّكَ آمُؤْ فِكَ جَاهٌَهم إِخْوَاُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُم ◌َّا تَأْكُونَ وَأَلْبُوهُ مَّا تَلَسُونَ وَلَا تُكَُّوْ مَا يَغُْمْ فَانْ كَتُوهُمْ فَأَعِنُهُمْ وَحْتُنَاءِ أَحْذُ أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌحَ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً ح وَحَدَّنَا إِسْحُقُ ابْنُ إبرَاهِيمَ أَخْبَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِى حَدِيثِ زُهَيْ وَأَبِ مُعَاوِيَ بَعْدَ قَوْلِإِنَّكَ آَمْرُؤْ فِكَ جَاهِلَةٌ قَلَ قُلْهُ عَلَى حَلِ سَاعَتِى مِنَ الْكِبَرِ قَالَ نَعَمْ وَفِرِوَةِ أَبِ مُعَاوِيَ نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتْكَ مِنَ الْكِبَرِ وَفِى حَدِيثِ عِيسَى فَانْ كَفَهُ مَيَغْهُ قْلَيُْهُ وَفِى حَدِيثِ زُمَيْرٍ فَلْهُ عَيْهِ وَلَيْسَ فى حَدِيثِ أَبِ مُعَاوِيَةَ ◌َّهُ وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية. قوله ( قلت يارسول الله من سب الرجالسبوا أباه وأمه قال يا أباذرانك امرؤ فيك جاهلية) معنى كلام أبى ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الانسان يعنى أنه سبنى ومن سب انساناً سب ذلك الانسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وانما يباح للسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه . قوله صلى الله عليه وسلم (هم اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم بما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم) الضمير فى هم اخوانكم يعود إلى المماليك والأمر باطعامهم بما يا كل السيد والباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لاعلى الايجاب وهذا باجماع المسلمين وأما فعل أبى ذر فى كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وانما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أوفوقه حتى لوقتر السيد على نفسه تقتيراً خارجا عن عادة أمثاله أما زهدا واما شحا لا يحل له التقتير على المملوك والزامه وموافقته الا برضاه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل مالا يطيقه فان كان ذلك لزمه اعانته بنفسه أو بغيره. قوله ﴿ قأن كافه ما يغلبه فليبعه ) وفى رواية فليعنه عليه وهذه ١٣٤ صحبة الماليك وَلَا فَلْيُعِنْهُ أَنْهَى عِنْدَ قْلِهِ وَلَا يُكَلَّهُ مَا يَغْلُبُهُ حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّار (وَلَّفْظُ لابْنَ الْمنَّ، قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ وَصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سَُوْدٍ قَالَ رَيْتُ أَبَا ذَرِ وَعَلَيْهِ حُلٌَّ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا فَتُهُ عَنْ ذُلكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنّهُ سَابْ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِاللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَيَّهُ أُمَّ قَالَ فَأَتَى الَّجُلُ النِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َذَكَرَ ذلِكَ لَّهُ ◌َ النَّبِىُّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَإِنَّكَ أَمْرُؤْ فِكَ جَاهِلَّةٌ إِخْوَاتُكُمْ وَخَولُكُمْ جَهُاللهُ تَحَْ أَبْدِيَكُمْ فَنْ كَانَ أَخُوهُ نَحْتَ يَدَيْهِ فَيُطْعِمُهُ مَّا يَأْكُ وَلْهُ مِمَّا يَلَسُ وَلَ تُكَلُّوْ مَا يَعْلُهُمْ فَانْ كَفْتُمُوهُمْ فَعِنُمْ عَلَيْهِ وحَّ أَبُ الطَّهِ أَحَدُ بْنُ عْرِو بْنِ سَرْعٍ أَعْرَأَبْنُ وَهْبٍ أَخَْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِث أَنَّبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثْهُ عَنِ الْعَبْلَانِ مَوْلَى قَاطِمَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ لَه صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َّهُ قَالَ لِلْمَلُكُ طَمُهُ وَكَسْتٌَ وَلَا يُكَّهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّ مَا يُطِقُ وحدّثنا الْقَضَبِىُّ حَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بْ يَسَارِ عَنْ أَبِ هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَإذَا صَنَعَ لِأَحَدِكٌ غَادِمُ طَهُ ثُمَّ جَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِ حَرَّهُ الثانية هى الصواب الموافقة لباقى الروايات وقد قيل أن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن قوله صلى الله عليه وسلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق) هو موافق لحديث أبى ذر وقد شرحناه والكسوة بكر الكاف وضمها لغتان الكسرأفصح و به جاء القرآن ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التى يحتاج اليها العبد والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه ١٣٥ صحبة الماليك وَدَخَنَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَكُلْ فَانْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهَا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِى يَدَه مِنْهُ أَكْلَةَ أَوْأَ كْلَتَيْنْ قَالَ دَاوُدُ يَعْنِى لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنْ حَّثَنْا يُحِ بُ يَحْيَ قَالَ فَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنَ وحّدَتْ زُهَيُ بْنُ حَرْبِ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَ يَحَى (( وَهُوَ الْقَطَّنُ، حَ وَحَدَّثَ أَبْنُمْ حَدََّ أَبِ حَ وَحَدَّثَ بُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَ حَدَّثَ بْنُ غُيْرٍ وَأَبُو ◌ْسَ كُهُمْ عَنْ عُيْدِ اللهِحَ وَحَدَّثَنَا هُرُوُ بْنُ سَعِدِ الْأَيُّْ حََّ لْنُ وَهْبِ حََّى أُسَامَةُ جَمِعًا عَنْ ◌َافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِىِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ بِثْلِ حَدِيثِ مَلِكِ حَدِّعَى أَبُ الظَّاهِرِ وَحَرَمَلَةَ بنَ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْب أُخْبَرَبِى يُونُس ◌َن أَبْ شَهَاب قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ أَبْنَ أْسَيِّب ◌َقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌ِلعَبْدِ الْلُكِ الْلِحِ أَجْرَانِ وَلَّذِى نَفْسُ أَبِ هُرَيْةَبَدِهِ لَوْلَا الْجَادُ فِى سَبِ الهِ وَالْجُ وَبِرُّ أَّ ◌َأَحَيْتُ فليأ كل فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين ) قال داوديعنى لقمة أو لقمتين أما الآ كلة فبضم الهمزة وهى القمة كما فسره وأما المشفوه فهو القليل لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا. قوله صلى الله عليه وسلم مشفوها قليلاً أى قليلا بالنسبة الى من اجتمع عليه وفى هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة فى الطعام لاسيما فى حق من صنعه أو حمله لأنه ولى حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته وهذا كله محمول على الاستحباب. قوله صلى الله عليه وسلم (العبد اذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) وفى الرواية الأخرى للعبد المملوك المصلح أجران فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه وأن له أجرين لقيامه ١٣٦ صحبة الماليك أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَمْلُوكٌ قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَ هُرِيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجْ حَتَّى مَاتَتْ أَمْهُ لِصُحْبَتَهَاَ قَالَ أبو الظَّاهِر فِى حَدِيثِ لْعَبْدِ الْمُصْلِحِ وَلَمْ يَذْكُرِ اْلَمْلُوَ. وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَ أبو صَفْوَانَ الْأُمَوِىُّ أَخْبَرَفِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَِّابٍ بِهِذَا الإِسْنَاءِ وَلْ يَذْكُرْ بَنَا وَ بَعْدَهُ وحَّثنا أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَّةَ وَأَبُكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَ بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْأَبِ صَالحِ عَنْ أَبِ هُرَيْةَقَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَ ◌َتْهَ كَفَعَلَ كُمْبُ لَيْسَ عَيْ حِسَابٌ وَلَعَلَى مُؤْمِنِ مُزْهَد. وَحَدَّتَهُ زهير بنْ حَرْب حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأُعْشَ بَهذَا الْأسْنَادِ وحَشْا مُحَمَدُ بنَ رَافعٍ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَهُ قَالَ هُذَا مَ حَدَّثَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحقين ولانكساره بالرق وأماقول أبى هريرة فى هذا الحديث لولا الجهاد فى سبيل اللّه والحج وبر أمى لأحبيب أن أموت وأنا مملوك ففيه أن المملوك لاجهاد عليه ولا حج لأنه غير مستطيع وأراد ببرأمه القيام بمصلحتها فى النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلكمما لا يمكن فعله من الرقيق . قوله ( وبلغنا أن أباهريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه اصحبتها ﴾ المراد به حج التطوع لأنه قدكان حج حجة الاسلام فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فقدم برالأم على حج التطوع لأن برها فرض فقدم على التطوع ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض . قوله( قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد﴾ المزهد بضم الميم واسكان الزاى ومعناه قليل المال والمراد بهذا الكلام أن العبد اذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته وهذا الذى قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف ويحتمل أنه بالاجتهاد لأن من رجحت حسناته وأوبى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً وينقلب الى أهله ١٣٧ صحبة الماليك نَّ لْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَّ يُحْسِنُ عِبَدَةَ الله وَ صَحَبَةَ سَيِده نعَّ لَهُ حَّثنا يَحَ بُ يَحْيَى قَالَ فُ لِمَالِك حَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُفِى عَبْدِ فَكَانَ لَّهُ مَالٌ يَبْلُغُ مَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَّهِ قِمَةَ اْلَعَدْلِ فَعَى شُرَكَهُ حِصَصَهُمْ وَعَقَ عَلَيْهِ الْعَبُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَتَقَ حَّنَا أَبْنُ خُيٍّ حَدَّثَ أَبِ حَدََّ عُبْدُ اللهِ عَنْ نَفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ مِنْ تَلُوكُ فَيْهِ عِنْقُ كُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَثُ تَنُ فَانْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالْ عَقَ مِنْهُ مَعَقَ وَحَّعْنَا شَنُ بْنُ فَرْوَغَ حَدََّ جَرِرُبُ عَارِمٍ عَنْ نَفِ مَوْلَى عَبْدِ الْهِبْنِ عُمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى أَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِّ لُفِ عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَلُ فِيَهُ فُوْمَ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْل وَإلاَّ فَقَدْ عَنَقَ منْهُ مَاعَقَ وَّثنا قُتَّةُ بْنُ سَعِدٍ وَمَّدُ بْنُ رُعمِ عَنِ الَِّ لِبْنِ سَعْدٍ حَ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ الْمُتَى حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَهَّبِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ بْنَ سَعيدٍ ح مسروراً. قوله صلى الله عليه وسلم (نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده) أما نعما ففيها ثلاث لغات قرىء بهن فى السبع إحداها كسر النون مع اسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم مشددة فى جميع ذلك أى نعم شئء هو ومعناه نعم ماهو فأدغمت الميم فى الميم قال القاضى ورواه العذرى نعما بضم النون منونا وهو صحيح أى له مسرة وقرة عين يقال نعما له ونعمة له . قوله صلى الله عليه وسلم (يحسن عبادة الله)) هو بضم أول يحسن وعبادة منصوبة والصحابة هنا بمعنى الصحبة . قوله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من ملوك فعليه عتقه كله) وذكر حديث الاستسعاء وقد سبقت هذه الأحاديث ١٨٠ - ١١) ١٣٨ صحبة الماليك وَحَدَّثَنِى أَبُوُ الرَّبِيعِ وَأَبُوْ كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَ حَدٌ(وَهُوَ ابْنُ زَيْ)) ح وَحَدَّثَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِ ابْنَ عُلَّةَ) كَلَ هُمَا عَنْ أَيُوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْخٍ أَخْبَرَفِ إِْمَاعِلُ بْنُ أُمَةً حَ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّا أَبْنُ أَبِ قُدَيْكِ عَنِ الْ أَبِ ذِثٍْ حَ وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بنُ سَعِدِ الْأَبِيُّ أَخْبَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْرَبِ أُسَامَةُ( (يَعْنِى أَبْنَ زَيْدِ، كُلُ هُلاً.ٍ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ◌ِهذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمْ وَإِنْ لَمْيَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَقَ مِنْهُ مَقَ إلَّ فِى حَدِيثِ أَيُوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِدٍ فَلَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْخَرْفَ فِى الْحَدِيثِ وَقَالَ لَدْرِى أَهُوَ شَىْءٌ فِ الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَفِعٌ مِنْ قِهِ وَيْسَ فِ رِوَايَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إلَّ فِى حَدِيثِ الَِّ بْنِ سَعْدٍ وَّثْنَا عَمْرُوالَنَّقُ وَبُ أَبِ مَُ كِلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَُّ ◌َ ◌َبْنُأَبِ مُمَرَ حَدََّسُفْيَكُ بْنُ مَُّةَ عَنْ عَمرِ ےے عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيَْهُ وَبَيْ آخَرَ قُوَمَ عَلَيْهِ فِىِ مَالِ قِيمَةَ عَدْلِ لَ وَكَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ ◌َ عَلَيْهِ فِى مَالِهِإِنْ كَانَ مُوسِرًا وحُّنْا عَبْدُ بْنُمْدٍ حَدََّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالٍ فى كتاب العتق مبسوطة بطرقها ويجب من اعادة مسلم لها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة الى اعادتها وسبق هناك شرحها . قوله صلى الله عليه وسلم ( قوم عليه فى ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ) قال العلماء الوكس الغش والبخس وأما الشطط فهو الجور يقال شط الرجل وأشط واستشط اذا جار وأفرط وأبعد فى مجاوزة الحد والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص ١٣٩ صحبة المماليك عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ النَّبِى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ أَعْقَ شرْكَالُهُ فِى عَبْد عَتَقَ مَابَقَىَ فِى مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْثُ ثَنَ الْعَبْدِ وحَرِثُنْا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَمُمَّدُ بْنُ بَّار (وَالَّفْظُ لابْنِ الْمنَّى، قَالَ حَدَّثَ خَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنِ النَّصْرِ آبْ أَنَسِ عَنْ بَشِبْنِ ◌َبِك عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَم ◌َلَ فِى الْمَلُوكِ بَيْنَ الرّجْلَيْنِ فَيَعْتَقَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ وحَّشنه عُبَيْدُ الله بنْ مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بُذَا الْأْنَادِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَلُوكِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ وَحَدِشَى عَمْرٌ وَالنَّقُدُ حَدَّثَنَ بِسَاعِيُ بْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنِ النَّْرِيْنِ أَسْ عَنْ بَغِيرِ بْ نَبِك عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِى عَبْد ◌َخَلَصَهُ فى مَاله ١٠ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَانْ لَمْيَكُنْ لَهُ مَالْ أَسْتُسْعَ الْبُدُ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ وَّثَنَاهِ أَبُوبَكْرِ ابْنُ أَبِشَةَ حَدَّثَ عَلىَّنْمُسْهِوَمُمَُّبُ شْرِ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْقُِْبَاهِيمَ وَعَّبُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخَْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَمِمَا عَنِ ابْأَبِى عَرُوبَةَ بِهذَا الْأِسْنَادِوَ فِ حَدِيثِ عِيسَى ثُمَُّتَسْحَى فِى نَصِيبِ الَّذِى لَمْ يُعْقِ غَيْرَ مَشْقُوقَ عَلَيْهِ حَّثنا علىّ بْنُ حُجْرِ السّعْدِىُّ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَْيَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدََّا ◌ِسْمَاعِلُ , وَهُوَأَبْنُ عُلٌَّ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلَ عَنْ أَبِ الْمُلَّبِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَ سَِّ عَلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوِْ لمْ يَكُنْ ولا بزيادة . قوله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شقيصا من ملوك) هكذا هو فى معظم النسخ شقيصا بالياء وفى بعضها شقصا بحذفها وكذا سبق فى كتاب العتق وهمالغتان شقص وشقيص كنصف ونصيف أى نصيب. قوله ﴿ ان رجلا أعتق ستة ملو کين له عندموته لمیکن لهمال غيرهم فدعا بهم ١٤٠ صحبة المماليك لَهُ مَلٌ غَيْرُهُمْ فَعَا بِهْ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ بَرَهُمْ أَثْلَا ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْهُمْ فَأَعْتَقَ أَثَيْنِ وَأَقَّ أَرْبَعَةٌ وَقَالَ لَّهُ قَوْلَا شَدِيدًا حَشنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ حَدٌ حَ وَحَدَّثَنَ إِسْخُقُبْنُ إبرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِ عُمَ عَنِ النَّفَفِىَِّاهُمَ عَنْ أَيُوبَ مِهذَا الْإِسَْادِ أَمَا حَّ ◌َدُِّ كَرَوَايَة آبْن عَلَّةَ وَأَمَّا النََّفِى فَى حَديثه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصى عنْدَ مَوْته فَعْتَقَ سنَّ عَلُوكِينَ وَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَلِ الضَّرِيِرُ وَأَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَ حَدَّثَبِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزأهم أثلاثا ثم أفرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا) وفى رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة ملوكين. قوله نجزأهم هو بتشديد الزاى وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم وأما قوله وقال له قولا شديدا فمعناه قال فى شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه وقد جاء فى رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال لوعلمنا ماصلينا عليه وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجراً لغيره على مثل فعله وأما أصل الصلاة عليه فلابد من وجودها من بعض الصحابة وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد واسحاق وداود وابن جرير والجمهور فى اثبات القرعة فى العتق ونحوه وأنه اذا أعتق عبيدا فى مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أفرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة وقال أبو حنيفة القرعة باطلة لامدخل لها فى ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى فى الباقى لأنها خطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة وقوله فى الحديث فأعتق اثنين : وأرق أربعة صريح فى الرد على أبى حنيفة وقد قال بقول أبى حنيفة الشعبي والنخعى وشريح والحسن وحكى أيضا عن ابن المسيب. قوله فى الطريق الأخير (حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين﴾ هذا الحديث مما استدركه الدار قطنى على مسلم فقال لم يسمعه ابن سيرين من عمران فيما يقال وانما سمعه من خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب