النص المفهرس

صفحات 201-220

٢٠١
باب كراء الأرض
عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ سَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ كَنَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوِْنْهَا أَنَاُ ◌َنْ أَبِى فَلَيَّمْسِلْ أَرْضَهَ
وحّثنا الْحَسَنُ الُْوَنِى حَا أَبْو ◌َوْبَ حَدَّا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِ كَثِ أَنْ يَرِيَدَ
ابْنَ أُعْمِ أَخْرَهُ أَنَّ جَاِ بْنَ عَبْدِ الهِ أَخْرَهُ أَنَُّسَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َ
عَنِ الْمُزَبَةِ وَالْخُولِ فَ جَلِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِالْمُرَةُ الَُّ بِالَّرِ وَالْمُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ
حَشْا ◌ُُّ بْنُ سَعِدٍ حَدْنَا يَعْقُوبُ , يَعْنِ ابْنَ عَبْدِالرَّحْنِ الْقَارِىِّ، عَنْ سُهَلِ ◌ْأَبِ
صَالٍ عَنْ أِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَةِ
وَلْزَةَ وحَّدِى أَبُوُ الظَّاهِرِ أَخَْنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَبِ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ دَاوُدَ
آبْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِ أَحْمَ أَخْرَهُ أََُّّعَ أَبَ سَعِدِ الْرِىِّ يَقُولُ نَهَى
رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَ وَالْحَةِ وَالْزَابَةُالْتَُ الثِّفِرُمُسِ النّخْلِ
وَاْحَقَةُ كَرَاءُ الْأَرْضِ صَّثْنَا يَحْبَى بُ يَحَِّى وَبُالرّبِ الَكِنّ ◌َلَ أَبُ الرِّعِ حَدََّ
وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَ حَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْ وِ قَلَ سَعْتُ ابْنَ عُمَ يَقُولُ كُنَّا لَرَ بِالْخْرِ
بَأُمَّا خَتَّى كَنَ عَلُ أَوَّلَ فَرَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِىّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَهَى عَنْهُ
وحَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَّثَنَا سُقْبَانُ ح وَحَّقَى عَلَّ بُ حُجْرٍ وَيْرَاهِم
القاف مقصور قال والصواب الأول وهو ما بقى من الحب فى السنبل بعدالدياس ويقال له القصارة
بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصرى. قوله (كنا لانرى بالخبر بأساً﴾ ضبطناه بكسر الخاء
وفتحها والكسر أصح وأشهر ولم يذكر الجوهرى وآخرون من أهل اللغة غيره وحكى القاضى فيه
٢٦٠- ١٠)

٢٠٢
باب كراء الأرض
أَبْنُ دِيَارِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ((وَهُوَ ابْنُ عُلَّةَ، عَنْ أَيُوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَنَا وَكِيْعٌ حََّ سُفْيَتُ كُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ بِذَا الْإِسْنَادِ مثْلَهُ وَزَادَفِى حَديث
آبْ عُبْنَةَ فَرَ كْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ وحَّدَتّى عَلَى بْنُ حُجْرِ حَدَّثَ إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ
أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِد قَالَ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَاَ رَافِعْ نَفْعَ أَرْضنَا وَحَّثَنْا يَحْيَى بِنْ يَحْيَّى
أَخْبَرِيدُ بْنُ زُرَيٍْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ تَفِ أَنَّ أَبْنَ عُمَ كَانَ يُكْرِى مَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِى إِمَةِ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعْمَنَ وَصَدْرًا مِنْ خَلَفَ
مُعَاوِيَةَ خَّى ◌َغَهُ فِى آخِرِ خِلَةٍ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدٍِ يُحدِّثُ فِهَ بِيِ عَنِ النِّىُّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَنَا مَعَهُ فَأَّهُ فَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ
يَنْهَى عَنْ كِرَاءِالْزَارِعِ فَكَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَنَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَغَمَ رَاغِعُ
أَبُ خَدِيحٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَنَهَى عَنْهَا وَثنا أبو الرِّعِ وَبْ كَاِلِ
قَالَ حَدَّثَنَ حَمَّدٌ حَ وَحَدَّثَنَى عَلِىّبْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ كَلَّهُمَا عَنْ أَيُوبَ بْهذَا
الْأْسَادِ مِثْلُ وَزَاَ فِى حَدِيثِ آَبْنِ عُليّةَ قَالَ فَرَكَا أَبْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَأَ يُكْرِبَهَا
وحَّثَنَا أَبُْ غُيَرْ حَدَّثْنَ أَبِ حَدَّثَاءُبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَلَ ذَهَبْتُ مَعَ أَبْنِ عُمَرَ إِلَى رَآَفِ
آبْنِ خَدِيحٍ حَتَّى ◌َُّبِالْبَاطِ فَأَخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلّ ◌َهَى عَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِعِ وحدثنى لبْنُ أَبِ خَلَفٍ وَحَجَُّجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَلاَ حَدَّثَنَ زَكَرِيُّ بْنُ عَدَىّ
الكسر والفتح والضم ورجع الكسر ثم الفتح وهو بمعنى المخابرة. قوله (أناه بالبلاط) هو بفتح الباء

٢٠٣
باب كراء الأرض
أَخْبَنَا مُبْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكِّ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّهُ أَنَى رَافِعًا فَذَكَرَ
هُذَا الْخَدِيَتَ عَنِ النَّبِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ ضَعْا مُحَدُ أَبْنُ الْمُتَّى حَدََّ حُسَيْنٌ
(يَعْنِ ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَ كَانَ يَأْجُرُ اْأَرْضََ
قَالَ فَنُبِّىَ حَدِيثً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيحٍ قَلَ فَانْطَلَقَ بِ مَهُ إلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْض ◌ُوَمَه
ذَكَ فيهِ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ أَبْنُ عُمرَ
فَلْ بِأَجُرُهُ. وَحَتَنِه ◌ُمَّدُ بْنُ حَمِ حَّثَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَ أَبْنُ عَونِهذَا الْأَسْنَادِ
وَقَالَ ◌َخَلَُّ عَنْ بَعْض ◌ُوْ مَتِهِ عَنِ النِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِوَسَلَمَ وحَّدَتِى عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعْبٍ
أَبْ لَِّ بْنِسَعْدٍ حََّى أَبِ عَنْ جَدَّى حَدَّثَنِ عُقْلُ بُ ◌َلِ عَ بْ شِهَابِ أََّ أَخْبَفِي سَلِمُ
ابْنُ عْدَه ◌َنْ عَبْدَ الله بْنَ مُمَ كَانَ يُكْرِ ىأَرَضِهِ حَّ ◌َهُ أَنَّ رَافِعَ بْ خَدِيٍ الْأَنْصَارِ كَنَ
يَنْهَى عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ فَلَقَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَ يَابْنَ خَدِيحٍ مَذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صَلّ لهُ
عَيْهِ وَسَلَمَ فِكِرَاءِالْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيحٍ لِعَبْدِ الله ◌َمْتُ عَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَا بَدْراً
مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (عن نافع
أنانعمر كان يأخذ الأرض فنیء حديثاعن رافع بن خديج) فذكروا فى آخره فتر که ابن عمر
ولم يأخذه هكذا هو فى كثير من النسخ يأخذ بالخاء والدال من الأخذ وفى كثير منها يأجر
بالجيم المضمونة والراء فى الموضعين قال القاضى وصاحب المطالع هذا هو المعروف لجمهور رواة
صحيح مسلم قال صاحب المطالع والأول تصحيف وفى بعض النسخ يؤاجر وهذا صحيح . قوله
( أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضيه) كذا فى بعض النسخ أرضيه بفتح الراء وكسر الضاد على
الجمع وفى بعضها أرضه على الافراد وكلاهما صحيح

٢٠٤
باب كراء الأرض
يُحدِّثَن أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ
عَبُاله ◌َقْدِ كُنْتُ أَعُ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمّ
خَشَى عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ أَحْدَثَ فِ ذَلِكَ شَيْتَ لَمْيَكُنْ
عَلَّهُ فَ كَرَآءَ الأَرْضِ
وحَدْنَ عَلَّبْنُ حُجْرِ السَّعْدِىُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِمَ قَ حَدَّثَ إِنْمَاعِلُ ، وَهُوَ
آبُّ عُلََّ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَِّنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَاضٍ بْنِ خَدِيحٍ قَلَ
كُنَّا نَحَقُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَتُكُرِيَا بِثْلُكِ وَالْمُعِ
وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ◌َ ذَاتَ يَوْمِ رَجُلٌ مِنْ عُوَمَتِى فَقَالَ ◌َهَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ
وَسَمَ عَنْ أَهْرِ كَ لَه ◌َا وَطَاعَةُ الْهِ وَرَسُولِأَعُ لَهَنْ يُحَاقِ بْأَرْضِ فُكْرِبَهَا
عَلَى الثُّلُثِ وَالْرُ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّى وَأَمَ رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَا أَوْيُزْرِعَهَا وَكَرِهَ
كَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ وَّشْه يَحِيَ بْنُ يَحْيَى أَنْرَ حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ أَبُوبَ قَالَ
كُتَبَ إلَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَلَ سَمِعْتُ سُلِيمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ رَاضِعِبْنِ خَدِيجٍ قَالَ
كُنَّا تُحَقُلُ بِالَّرِضِ فَتُكْرِيَهَا عَلَى الْتُثِ وَالْجُعِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلِ حَدِيثِ أَبْنِ عُلَّةَ
وحدثنا يَحْيَ بْنُ حِبِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلَى حَدَّثَ
عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْرَنَا عَبْدَةُ كُمْ عَنِ ابْنِ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ بَعْلَى
آبْنِ حَكِيمٍبِذَا الْأْنَادِ مِثْلُهُ . وَحَدَّثَنِهِ أَبُ الطَّاهِرِ أَخْرَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْرَبِ جَرِيرِبْنُ حَازِيمٍ

٢٠٥
باب كراء الأرض
عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهِذاَ الأْنَادِ عِنْ رَافِعٍ بِنِ خَدِيحٍ عَنِ النَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَلَمْيَقُلْ
عَنْ بَعْض ◌ُوَهِ حَدَعِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْرَا أَبْوُ مُسْهِرٍ حَدَّثَى يَحْيَى بْنُ خْرَةَ
◌ََّى أَبُوَعْرِ الَّوْزَاعِى عَنْ أَبِ النَّجَائِ مَوْلَى رَاِ بْرِ خَدِيحٍ عَنْ رَاضٍ أَنَّ ◌ُهِرَ
أَبْ رَافِع « وَهُوَ عَمُهُ، قَالَ أَتَّبِى ◌ُهْرٌ فَلَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
أَمْرَ كَنَ بَ رَافَقَا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ
سَأَى كَيْفَ تَصْتَعُونَ بِمَعَاقِكُمْ فَقُلْتُ تُؤَجِرُهَا يَرَسُولَ اللهِ عَلَى الرَِّيْعِ أَو الْأَوْسُقِ مِنَ
الّرِ أَو الشَّعِيرِ قَالَ فَ تَفْعَلُوا أَزْرَءُوهَا أَوْأَزْرِعُوهَا أَوْلَمْكُوهَ حَثْنَا مُمَّدُبْنُ حَاتِ
حََّ عَبْدُ الَّهْنِ بْنُ مَهْدِّ عَنْ عِكْرِمَبْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِ النَّجَائِى عَنْ رَافِعٍ عَنِ الَِّّ
صَىاللهُ عليهِ وَم ◌ِهَ وَلَمْيَذْكُرْ عَنْ عَمَِّ ظُهَيْرُ
حِّنْ يَحْيَ بْنُ يَحْيَى فَلَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الَّحْنِ عَنْ خْظَةَ
أَيْ قَيْسِ أَّهُ سَأَ رَانَ بْنَ خَدِيِحٍ عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ فَلَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَهُ
قوله (عن أبى النجاشى عن رافع أن ظهير ابن رافع وهو عمه قال أتانى ظهير فقال لقد نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا هو فى جميع النسخ وهو صحيح وتقديره عن رافع أن ظهيرا
عمه حد ثه بحديث قال رافع فى بيان ذلك الحديث أتانى ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهذا التقدير دل عليه نحوى الكلام ووقع فى بعض النسخ أنبأنى بدل أتانى والصواب
المنتظم أتانى من الاتيان. قوله فى هذا الحديث ﴿تؤاجرها يارسول اللّه على الربيع أو الأوسق)
هكذا هو فى معظم النسخ الربيع وهو الساقية والنهر الصغير وحكى القاضى عن رواية ابن ماهان
الربع بضم الراء وبحذف الياء وهو أيضاً صحيح

٢٠٦
:
باب كراء الأرض
وَسَلَمَ عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبْالَّذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقَ
◌َلَ بَأْسَ بِهِ حَثْنَا إِسْحُ أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَ الْأَوْزَعِىُّ عَنْ رَبِعَةً
آلِ أَبِ عَبْدِالْنِ حََّى حٌَ ◌ُ قَيْسِ الْأَنْصَارِىُّ قَالَ سَلْتُ رَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ
كِرَاءِالْأَرْضِ بِالَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَسَ بِهِ إِنَّمَا كَنَ النَّاسُ يُؤْاَجِرُونَ عَلَى عَهْ
النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى الْمَانِيَّنَاتِ وَأَقْبَلِ الْدَاوِلِ وَأَشْيَ مِنَ الزَّرْعِ فَيْكُ هذَا
وَيَسْمُ هَذَا وَ يَسْلَمُ هَذَا وَهْلِكُ هَذَا ◌َلْ يَكُنْ لِلَّسِ كِرَاءٌ إِلَّ هَذَا فَهْلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّ
شَىْء مَعُومٌ مَضْمُونٌ فَلَبَأْسَ بِهِ صَّثَنْا عَمْرُ والَّقِدُ حَدََّ سُفْيَانُ بْنُ عَُةَ عَنْ يَحْيَى
آبْ سَعِدٍ عَنْ حَظَ الُّرَقِّ ◌َهُسَمِعَ رَفِعَبْنَ خَدِيحٍ بِقُلُ كُنّ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلَاً
قَالَ كُنَّا ◌ُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى أَنَّلَا هَذِهِ وَلَّ هِذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هِذِهِ.
فَنَا عَنْ ذُلِكَ وَمَّ الَوَرِقُ عَمْ يَنْهَا حَثْنَا أَبُ الْرِبِعِ حَدَّثَ حَمَّاْ حِ وَحَدَِّا
أَبْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَرُونَ جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنْ سَعيد بِهذَا الْأسْنَدِ نَحْوَهُ
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَْى أَخْبَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِبْنُ زِيَادِ ح وَحَدََّا أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ
حَدَّثَنَا عَلىّ بْنُ مُسْهر كَلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَائِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الله
آبْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْرَفِى قَابِتُ بْنُ الضَّحَّكِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
نَهَى عَنِ الْزَعَةِ وَفِ رِوَةِ آبْ أَبِ شَيْةَ نَهَى عَنْهَ وَقَالَ سَلْتُ أَبْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمّ
عَبْدَ اللهِ حّثنا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْرَنَا يَحْيَى بْنُ حَّادِ أَخْرَأَبُوُ عَوَنَةَ عَنْ سُلِّمَنَ

٢٠٧
باب كراء الأرض
الشَّيْبَنِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنَ السَّائب قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنْ مَعْقِلٍ فَسَأَّنَهُ عَنِ الْزَارَعَةِ
فَقَالَ زََّمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْمَعَةِ وَأََّ بِلْآجَرَةِ
وَقَالَ لَ بَأْسَ بَهَا
صَّثَنْا يَحَ بُ يَحْيَى أَخْبَرَنَ حَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ وأَنَّ مُجَهدًا قَلَ لطَاوُس أَنْطَاقْ
بَ إِلَى ابْنِ رَاضِ بْنِ خَدِيحٍ فَمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَ قَالَ
فَأْهَرَهُ قَالَ إِنَّى ◌َالله لَوْ أَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنْهُ مَا فَتُّهُ وَلَكُنْ
حَدَّقَى مَنْ هُوَعْلُبِ مِنْهُمْ وَيَعْنِى ◌َبْنَ عَّسِ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَلَ
لَّنْ يَمنَحَ الَّجُلُ أَعَهُ أَضَهُ خَيْلَهُ مِنْ أَنْ يََّ عَلَيْهَ خَرْجَ مَعْلُومَاً وحدثنا أبْتُأَبِ عُمَ
◌َدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوِ وَبْنُ طَاوُسْ عَنْ طَاُسِ أَنَّهُ كَ يُخَابُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ
◌َّا عَبْدِ الرَّحْنِ لَو تَكْتَ هَذِهِ الْخَ فَهُمْعُونَ أَنَّالنَّبِىّ صَلَّ الَهُعَلَيْهِ وَسَلََّى
عَنِ اْحَرَةِ فَقَالَ أَمْ عَثْرُ و أَخْبَفِى أَعْلُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنى أَبْنَ عَبَّاسِ، أَنَّالنَّبِىّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسََّمْ يَنْهَ عَنْهَ إِّمَا قَالَ يَمْتُ أَحَدُ كُمْأَُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْاَ خَرْجًا مَعْلُومًا
حَّثَنْا أَبْنُ أَبِ عُمَ حَدََّ النَّقَفِىُّ عَنْ أَيُوبَ حَ وَحَدََّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَ وَإِسْحُقُ
آبُ إِبَهِمَ خَيَا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفِيَنَ ح وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ رُبِ أَنَْ الَيْثُ عَنِ آَيْنِ
قوله ﴿ أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا الى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه)
روى فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر وبقطعها مرفوعا على الخبر وكلاهما صحيح والأول
أجود. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يأخذ عليها خرجاً﴾ أى أجرة والله أعلم

٢٠٨
كتاب المساقاة والمزارعة
جُرَيٍْ حَ وَحَدَّثَنِى عَلَّبْنُ حُجْرِ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكُ عَنْ شُعبَةَ كَّهُمْ
عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَّ نَحْوَ حَدِيثِمْ
وحّشى عبد بن حميد ومحمد بن رافعٍ قَالَ عَبْدَاخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنَ رَافعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق
أَخْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنْ الَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَأَنْ يَ أَحَدُكُمْ أَاُ أَّضَهُ خَيْرَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا , لِشَىِْ مَعْلُومِ)
قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَّس ◌ُهُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلسَان الْأَنْصَارِ الْحَاقَةُ وحَّثَنْا عَبْدُ اللّه بن
عَبْدِ الَّْنِ الَّارِّ أَخْبَنَا عَبُالله بْنُ جَعْفَرِ الَّ حَدَّثَاء ◌ُُّ اللهِبْنُ عَمْرِوِ عَنْ زَيْدِ
أَبْ أَبِ أََّ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْ زَيْدٍ عَنْ طَوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ عَنِ الَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَيهِ
وَسَلَّ قَالَ مَنْ كَتْ لَهُ أَرْضُ فَهُ أَنْ يَمْنَحْهَ أَعَأُ خَيْرُ
كتاب المساقاة والمزارعة
حَّشْا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْب ((وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ)) قَالَ حَدَّثَنَ يَحْيَى ((وَهَوَ
الْقَطَّنُ، عَنْ عُبْدِ اللهِ أَخَْفِى نَائِمٌ عَنِ أَبْنِ عُرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
عَلَ أَهْلَ خْرَ بَشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَ مِنْ نَمَ أَوْ زَرْعٍ وَعَى عَلى بْنُ حُجْرِ الَّعْدِّ
كتاب المساقاة والمزارعة
قوله ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)

٢٠٩
كتاب المساقاة والمزارعة
حَدَّثَ عَلَىّ(وَهُوَ أَبْنُ مُسْهر)) أَخْبَرَنَا ◌ُبَيْدُاللهِ عَنْ نَفِعِ عَنِ أَبْ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ الله
صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا ◌ِخْرُجُ مِنْ ثَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ كُلَّ
سَنَةَ ماتَةَ وَسْقِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَر وَعَشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعيرِ فَلَمَّا وَلَى عُمَرُ قَسَمَ
خَيْرَ خَيََّ أَزْوَجَ النِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُقْطَ فَهُنَّالْأَرْضَ وَالَ أَوْيَضْمَنَ
◌َهُنَّ الَّوْسَاقَ كُلّ عَامِ فَاخْتَفْنَ فَتْهُنَّ مَنْ أُخْتَرَ الأَرْضَ وَالْمَ وَمَنْهُنَّ مَنَ اخْتَارَالْأَوْسَاقَ
وفى رواية على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها فى هذه
الأحاديث جواز المساقاة وبه قال مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدثين
وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأول هذه الأحاديث على أن خبر فتحت
عنوة وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذه فهو له وماتركه فهوله واحتج
الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم أفركم ما أقركم الله وهذا صريح فى
أنهم لم يكونوا عبيدا قال القاضى وقد اختلفوا فى خيبر هل فتحت عنوة أوصلحاً أو بجلاء أهلها
عنها بغير قتال أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله أو بعضها صلحاً وبعضها
عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهى رواية مالك ومن تابعه وبه قال ابن عيينة قال وفىكل
قول أثر مروى وفى رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد
اخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال
عنوة اذ حق المسلمين انما هو فى العنوة وظاهر قول من قال صلحاً أنهم صولحوا على كون
الأرض للمسلمين والله أعلم واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار فقال داود تجوز
على النخل خاصة وقال الشافعى على النخل والعنب خاصة وقال مالك تجوز على جميع الأشجار
وهو قول للشافعى فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص عليه وأما الشافعى فوافق
داود فى كونها رخصة لكن قال حكم العنب حكم النخل فى معظم الأبواب وأما مالك فقال
سبب الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم . قوله ﴿ بشطر ما يخرج
٢٧٠-٠١٠

٢١٠
كتاب المساقاة والمزارعة
كُلّ عَام فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ منْ أَخْتَالْأَرْضَ وَالْمَ وحَّثَنْا أَبْنُ نُيَرْ حَدَّثَنَا أَبى
حَدَّثَ عُبْدُ للهِ حَدَّثَنِ نَفِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَ
أَهْلَ ◌َخْرَ بِشَظِ مَا خَرَجَ مِنْهَ مِنْ ذَرْعٍ أَوْتَرٍ وَقَصَّ الْخَدِيَ بِتَحْرِ حَدِيثٍ عَلِّبْنِ مُسْهِر
وَلَ يَذْكُرْ فَكَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ عِ اخْتَ الْأَرْضَ وَالْمَوَقَلَ خَرَ أَزْوَاجَ النَِّّ صَلَ اللهُ
عَيْهِ وَسَّ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ وَحَدِى أَبُالظَّاهِرِ حَدَّثَ عَبْدُالله بنُ
وَهْبٍ أَخْبَفِى أُسَامَةٌ بْنُ زَيْدِالِّىُّ عَنْنَفِ عَنْ عَبْدِلَّهِ مُمَ قَالَ لَّا أَقْتُحَدْ خَيْرُ سَ
بُدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِوَسَلَّ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نَصْفِ مَاخَرَجَ مِنْهَا
منها ) فيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجوز
على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق
المتعاقدان عليه من قليل أو كثير. قوله (من ثمر أو زرع) يحتج به الشافعى وموافقوه وهم الأكثرون فى
جواز المزارعة تبعاً للمساقاة وان كانت المزارعة عندهم لا تجوزمنفردة فتجوزتبعاً للمساقاة فيساقيه على
النخل ويزارعه على الأرض كما جرى فى خيبر وقال مالك لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعاً الاما كان من
الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة وزفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما
ولو عقدتا فسختا وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين
وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين وتجوز كل واحدة
منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر
انما جازت تبعاً للمساقاة بل جازت مستقلة ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود فى المزارعة
قياساً على القراض فانه جائز بالاجماع وهو كالمزارعة فى كل شىء ولأن المسلمين فى جميع الأمصار
والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة فسبق
الجواب عنها وأنها محمولة على ما اذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض وقد صنف

٢١١
كتاب المساقاة والمزارعة
مِنَ الَِّ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّ ◌َلهُ عَيْهِ وَّ أُّكُمْ فِهَ عَلَى ذَلِكَ مَشِئْنَاثُمَّسَاقَ
الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ آَبْنِ ثُمَيْرٍ وَآبْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الَّرُ يُقْسَمُ
ابن خزيمة كتاباً فى جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهى والله
أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أقركم فيها على ذلك ما شئنا) وفى رواية الموطأ أقركم
ما أقركم الله قال العلماء وهو عائد الى مدة العهد والمراد انما نمكنكم من المقام فى خيبر ماشئنا
ثم نخرجكم إذا شئنا لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازماً على اخراج الكفار من جزيرة العرب
كما أمربه فى آخر عمره وكما دل عليه هذا الحديث وغيره واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز
المساقاة مدة مجهولة وقال الجمهور لا تجوز المساقاة الا الى مدة معلومة كالاجارة وتأولوا الحديث
على ماذكرناه وقيل جاز ذلك فى أول الاسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه أن
لنا اخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة وكانت سميت مدة ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست
بعقد دائم كالبيع والنكاح بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة فان شئنا عقدنا عقدا آخر وان
شئنا أخرجنا كم وقال أبو ثور اذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة والله أعلم. قوله ﴿على
أن يعتملوها من أموالهم) بيان لوظيفة عامل المساقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج اليه فى اصلاح
الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقى وتنقية الأنهار واصلاح منابت الشجر وتلقيحه
وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك وأما ما يقصدبه حفظ الأصل
ولا يتكرركل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك والله أعلم. قوله ﴿فكان يعطى
أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير) قال العلماء هذا
دليل على أن البياض الذى كان بخيبر الذى هو موضع الزرع أقل من الشجر وفى هذه الأحاديث
دليل لمذهب الشافعى وموافقيه أن الأرض التى تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها
كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالاجماع لأن النبى صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم وقال مالك
وأصحابه يقفها الامام على المسلمين كما فعل عمر رضى الله عنه فى أرض سواد العراق وقال
أبو حنيفة والكوفيون يتخير الامام بحسب المصلحة فى قسمتها أو تركها فى أيدى من كانت لهم

٢١٢
كتاب المساقاة والمزارعة
٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠١ ١٠٤
عَلَى السّهْمَانِ مِنْ نصْف خَيْرَ فَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْخُ وحَّشنا ابنُ رُيحٍ
أَخْبَ الَِّثُ عَنْ مُحَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ نَفْعٍ عَنْ عَبْدِ الَّهِبِنْ عُمَ عَنْ رَسُولَ الَه صَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَهُدَفَ إلَى ◌ُهُودِ خْرَ نَخْلَ خْرَ وَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَهِمْ وَلَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَطْرُ تَرِهَا وحَّدَتَى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ((وَاللَفْظُ
لِآَبْنِ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ أَخْبَ ابْنُ جُرَيْحٍ حَدََّى مُوسَى بْنُ عُقْبَ عَنْ نَافِعِ
عَنِ آبْنِ مُمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْهُدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْجَارِ وَنَّرَسُولَه
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ لَّا ظَرَ عَلَى خَيْرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْهُدِ مِنْهَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ
ظُهَرَ عَلْهَ لُه وَسُولِهِوَلِلْمُسْلِينَ فَ إِخْرَاجَ الْهُودِ مِنْهَا فَسَأَتِ الْهُودُ رَسُولَ الله صَلَى الَلهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ يِّهِبَعَلَى أَنْ يَكُوا عَ وَمّ نَصْفُ الثّرِ فَقَالَ لَمْ رَسُولُ لَه صَلَّ ◌َلهُ
عَيْهِ وَسَ نُقُرْكُمْبِهَ عَلَى ذلِكَ مَشْتَفَرُّوا بِهَا حَتّى أَبْلَهُ إلَى ◌َيمَ وَأَرِحَ
بخراج يوظفه عليها وتصير ملكالهم كأرض الصلح. قوله ﴿وكان الثمر يقسم على السهمان.
فى نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس) هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة
لأن السهمان كانت للغانمين وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أى يدفعه الى مستحقه
وهم خمسة الأصناف المذكورة فى قوله تعالى واعلموا أن ماغنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
فيأخذ لنفسه خمساً واحدا من الخمس ويصرف الأخماس الباقية من الخمس الى الأصناف
الأربعة الباقين واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغانمين وأهل السهمان وقد اقتسم
أهل السهمان سهمانهم وصار لكل واحد سهم معلوم. قوله (فلما ولى عمر قسم خيبر) يعنى
قسمها بين المستحقين وسلم اليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها . قوله
﴿فأجلاهم عمر الى تيماء وأريحاء) هما ممدودتان وهم) قريتان معروفتان وفى هذا دليل على أن

٢١٣
فضل الغرس والزرع
حِّشْا أَبْن ◌َيْرِ حَدَّثَنَ أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَىالله عَلْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَّكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرقَ
مِنّهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَ الَُّعُ مِنْهُ فَهُوَلَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَتَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَيَرْزَؤُ
أَحَدٌ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ حَّثْنَا قُتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ لَيْثٌ حَ وَحَدِّثَنَا مُمَّدُ بْنُ رُنح
أَخْبَنَا الَّيُ عَنْ أَبِ الزَيْرِ عَنْ جَابِأَنَّ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَّ دَخَلَ عَلَى أَمَّ مُبَشِّرُ
ء
◌ْلَنْصَارِيَةِ فِي ◌َخْلِ لَهَا فَقَالَ لَا الَُّّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ مَنْ غَرَسَ هُذَا النَّعْلَ أَمُسْلمُ
مراد النبى صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب اخراجهم من بعضها
وهو الحجاز خاصة لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم
ب باب فضل الغرس والزرع
قوله صلى الله عليه وسلم (مامن مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وماسرق
منه له صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا ير زؤه أحد
الا كان له صدقة ) وفى رواية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا
دابة ولاشىء الا كانت له صدقة وفى رواية الا كان له صدقة الى يوم القيامة فى هذه الأحاديث
فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلى ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما تولد منه
الى يوم القيامة وقد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد
وقيل الزراعة وهو الصحيح وقد بسطت ايضاحه فى آخرباب الأطعمة من شرح المهذب وفى
هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر فى الآخرة مختص بالمسلمين وأن الانسان يثاب على
ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ولا يرزؤه) هو
براء ثم زاى بعدها همزة أى ينقصه ويأخذمنه . قوله فى رواية الليث ﴿عن أبى الزبير عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم معشر الأنصارية فى فخللها) هكذا هو فى أكبر النسخ دخل على

٢١٤
فضل الغرس والزرع
أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمْ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ
وَلَ دَّةٌ وَلَا شَىْ إِلَّ كَتْ لَهُ صَدَقَةٌ وَحَدَثَى مُمَّدُ بْنُ حَاتِ وَبْنُ أَبِ خَلَفَ قَالَا حَدَّثَنَ
رَوْحٌ حَدَّثَنَبْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَ فِى أَبُالْبَيِأَّهُ سَمِعَ جَلِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَم ◌َقُولُ لَ يْغِسُ رَجُلٌ مُسْلمْ غَرْسَا وَلَا زَرْعَا فَأْكُلَ مِنُ سَبٌ أَوْ طَائِرَ
أَوْشَىْإِلَّا كَانَ لُهُ فِيهِ أَجْرٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِ خَ طَائِرْ شَىْءٌ حَّثنا أَحْدُ بْنُ سَعِدِ آبْنِ إبرَاهِيمَ
حْدَ ثَ رَوْحُ بْنُ عَادَةَ حَدَّزَكَرِيُّ بْنُ إِسْحَقَ أَخْرِ فِى عَمْرُو بْنُ دِيَارِ أَّهُسَعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللهِ يَقُولُ دَخَلَى الَّبِىُّ صَلَىالْلهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ مَعَدِ حَاتِهًا فَقَالَ يَ أُمّ مَعْبَدَ مَنْ
◌َرَسَ هَذَا الْلَ أَمُسْم ◌َمْ كَِرٌ فَقَتْ بَلْ مُسْلِم ◌َا ◌َلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمِغَرْسَا فَأْكُلَ مِنْهُ
إِنْسَانٌ وَلاَأَبَة وَلَا طُإَلاَ كَانَ لُهُ صَدَقَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وحَدشنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيّْةَ
حَدَّثَ حَقْصُ بْنُ غَاثِ حَ وَحَدَّثَبُّكُرَيْبٍ وَإِسْخُبْنُ إِرَاهِيمَ حَيِعَا عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ ح
وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وِ النَّاقُدُ حَدَثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُمَّدِ حِ وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَ أَبْنُ
أم مبشرو فى بعضها دخل على أم معبد أو أم مبشر قال الحافظ المعروف فى رواية الليث أم م بشربلاشك
ووقع فى رواية غيره أم معبد كما ذكره مسلم بعد هذه الرواية ويقال فيها أيضا أم بشير
يحصل أنها يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم بشير قيل اسمها الخليدة بضم الخاء ولم يصح وهى امرأة زيد
ابن حارثة أسلمت وبايعت . قوله ( حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حد ثناروح بن عبادة حدثنا
زكريا بن إسحاق أخبر نى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال أبو مسعود الدمشقى هكذا
وقع فى نسخ مسلم فى هذا الحديث عمرو بن دينار والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر

٣١٥
فضل الغرس . الزرع
فُضَيْلِ كُلّ هُلَاءٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ سُفْيَنَ عَنْ جَابِزَادَ عَمْرُوْ فِ رِوَاتِهِ عَنْ عَمَّرٍ
وَبُ كُرَيْبٍ فِ رِوَتِهِ عَنْ أَِّ مُعَاوِيَ فَلاَ عَنْ أُمّ مُبَثْرٍ وَفِىِ رِوَةٍ أَبْنِ شُنَيْلِ
عَنِ أَثْرَةٍ زَيْدٍ بِنِ حَارِثَةَ وَفِى رِوَةٍ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ
أُمّ ◌ُبْثِّرٍ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُمْقَالُوا عَنِ النِّّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌ِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِ الزُّبْرِ وَعْرِو بْنِ دِيَارِ حْشُنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ
وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُمَّدُ بْنُ عَيْدِ الْغُبرَىُّ«وَغْظُ لِحْتِى، قَالَ يَحْمَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهُ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِ يَغْرِسُ غَرْسَا أَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيَةٌ
إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَثْنَا عَبْدُ بْنُ حُيْدٍ حَدَّثَمُسْلمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَ أَبَنُ بْنُ يَِدَ
حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك أَنَّ نَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ تْلًا لأُمِّ مُبَشِّر
أمْرَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ غَرَسَ هُذَا النَّْلَ أَمُسْلمْ
أَمْ كَفِرْ قَالُوا مُسْلِم ◌ِنَحْرِ حَدِيثِمْ
قوله ﴿ عنالأعمش عن أبى سفيان عن جابر زاد عمرو فى روايتهعنعمار وأبو بكرفىروايتهعن
أبى معاوية فقالا عن أم مبشر) الى آخره هكذا وقع فى نسخ مسلم وأبو بكر ووقع فى بعضها وأبو
كريب بدل أبى بكر قال القاضى قال بعضهم الصواب أبو كريب لأن أول الاسنادلأ بى بكر بن
أبى شيبة عن حفص بن غياث ولأبى كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبى معاوية فالراوى عن
أبى معاويةهو أبو كريب لا أبو بكر وهذا واضح وبين والله تعالى أعلم
:

٢١٦
باب وضع الجوائح
حَّبِى أَبُ الطَّاهِرِ أَخْرَ أَبْنُ وَهْبِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْخِ أَنَّ أَبَ الَِّ أَخْرَهُ عَنْ جَابر
أَبْ عَبد الله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَاح وَحَدَّثْنَ
◌َُُّ بْنَ عَبَّادِ حَدَّثَنَاأَبُ ضَعْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيٍْ عَنْ أَبِ الْرِ ◌َّهُ سَعَ جَاِ بْنَ عْدِ الله
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عليهِوسَلَمَ لَوْ يِعْتَمِنْ أَخِيَكَ تَ فَأَصَابَهُ جَتْحَةٌ فَلا ◌َحِلُ لَكَ
أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُدُ مَلَ أَخَِكَ بِغَيْ حَقِّ وَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانُ حَدَّثَ
أبُو عَاصٍِ عَنِ ابْنِ جُرَيْخِهذَا الْإِسَْاُِْ حَثْنَا يَ بْنُ أَيُوبَ وَقَُةُ وَعَلىّ بْنُ حُْرِ
بَّ باب وضع الجوائح
قوله صلى الله عليه وسلم ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه
شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغيرحق) وفى رواية عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
النخل حتى تزهو فقلنا لأنس مازهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع الله الثمرة بم تستحل
مال أخيك وفى رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فيم يستحل
أحدكم مال أخيه وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعن أبى سعيد قال
أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اختلف العلماء فى الثمرة اذا
بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع الى المشترى بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ
بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشترى فقال الشافعى فى أصح قوليه وأبو حنيفة
والليث بن سعد وأخرون هى فى ضمان المشترى ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعى
فى القديم وطائفة هى فى ضمان البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك إن كانت دون الثلث
لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع واحتج القائلون

٢١٧
باب وضع الجوائح
قَالُوا حَدَّثَنَا إِسَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُمْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ الَّبَى صَلَىالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ
يَعْ ثَ الَّخْلِ حَتَّى تَرْهُوَ مَتُنَا لَنَسِ مَازَهْوُهَا قَالَ تَحْمَزَّ وَتَصْفَرُ أَرَتَكَ إِنْ مَعَ الَّلهُ
الْمَةَ بِمَ تَسْتَعِلُ مَالَ أَخِكَ حَدِعْ أَبُ الطَّهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْرَبِى مَكٌ عَنْ
حُّدِ الَّطِّيلِ عَنْ أَنَسِ مْنِ مَالِك ◌َنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ يَعِ الَّرَةِ
خَّى تُرْمِى قَالُوا وَمَاتُرْهِىَ قَالَ نَحْمَرُ فَ إِذَاَ مَنَ الَهُ الثَّرَةَ فَمَ تَسْتَحِلُّ مَلَ أَخِيكَ
حَدْ مُمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَ عْبُ الْعَزِيِ بْنُ مُحَدّ عَنْ حُمْدٍ عَنْ أَتَسِ أَنَّ الَّيَّ صَلَّ الَهُ
عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُمِرْهَ الَهُ فَمَ يَسْتَحِلُ أَدُ كُمْ مَالَ أَخِهِ حَعنْا بِشْرُبَةُ الْحَكم
وَإِبَاِيُ بْنُ دِينَارٍ وَعْدُ الْجَارِ بْنُ الْعَامِ، وَغْظُ لِشْرِ، قَلُوا حَدََّ سُفْيَنُ بْنُ عُيَنَةَ
عَنْ ◌ُمْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ سُمَ بْنِ عَتِقِ عَنْ جَابِ أَنَّ الَِّّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمْأَمَّ
بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً
ولأنها فى معنى الباقية فى يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض فكانت
من ضمان البائع واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله فى الرواية الأخرى فى ثمارابتاعها
فَكثر دينه فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع لم يفتقر
إلى ذلك وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح وقد أشار
فى بعض هذه الروايات التى ذكرناها إلى شىء من هذا وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه
إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذوتفريط المشترى فى تركها بعدذلك على الشجر
فانها حينئذ تكون من ضمان المشترى قالوا ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم فى آخر الحديث ليس
لكم إلا ذلك ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين وأجاب الآخرون عن هذا بأن
معناه ليس لكم الآن إلا هذا ولاتحل لكم مطالبته مادام معسر آبل ينظر الى ميسرة والله أعلم وفى
٢٨٠-٠١٠

٢١٨
باب وضع الجوائح
بَوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ ((وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ ابْنُ بِشْرِ
عَنْ سُفْيَانَ بِهِذَا
حمّشنا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْ عَنْ بُكَيْر عَنْ عِيَضِ أَبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ
سَعِيدٍ الْخُدْرِّ قَالَ أُصيبَ رَجُلٌ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ ثَارِ آبَاءَهَا
فَكَثُ دَيْنُهُفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَ الَهُ عَيْهِوَسَمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَصَدْقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَم ◌َلُغُ
ذلِكَ وَقَدَيْهِ فَلَ رَسُولُ الَّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَّ لِغُرَمَتِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
إلّذلكَ حَدِى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ أَخْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْرَفِ عَمْرُو
الرواية الأخيرة التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين والحث على الصدقة عليه
وأن المعسر لاتحل مطالبته ولا ملازمته ولاسجنه وبه قال الشافعى ومالك وجمهورهم وحكى عن ابن شريح
حبسه حتى يقضى الدين وان كان قد ثبت اعساره وعن أبى حنيفة ملازمته وفيه أن يسلم إلى الغرما.
جميع مال المفلس مالم يقض دينهم ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها وهذا المفاس المذكور قيل هو
معاذ بن جبل رضى الله عنه. قوله ﴿حدثنى محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه قال الدارقطنى هذا وهم من
محمد بن عباد أو من عبد العزيز فى حال إسماعه محمداً لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز
مفصولا مبيناً أنه من كلام أنس وهو الصواب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط
محمد بن عباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ . قوله
﴿قال أبو إسحق حدثنى عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا) أبو إسحاق هذا هو إبراهيم
ابن محمد بن سفيان روى هذا الكتاب عن مسلم ومراده أنه علابرجل فصار فى رواية هذا الحديث
كشيخه مسلم بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط والله أعلم

٢١٩
استحباب الوضع من الدين
آبُ الْحَارِث عْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ◌ِهذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وحدثنى غَيْرُ وَاحِد مِنْ أَمْحَابَ
قَالُوا حَدَّثَنَا ◌ِسَاعِلُ بْنُ أَبِ أُوْيْسٍ حَدََّى أَخِى عَنْ سُلِّمَ( وَهُوَ ابْنُ بِلَلِ، عَنْ يَحِىَ
ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ الرَّجَالِ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِأَنَّ أَّهُ عَمْرَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَتْ سَعْتُ
عَائِفَةَ تُولُ سَعَ رَسُولُ الله ◌َى اللهُ عليهِ وَسَلَمُ صَوْتَ خُصُومِ بِالبَابِ عَةَ أَصْوَتُهُمَا
وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِغَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِلَا أَفْعَلُ ◌َرَجَ رَسُولُ الله
باب استحباب الوضع من الدين
قوله ﴿ وحدثنى غير واحدمن أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبى أو يسقال وحدثنى أخى﴾.
قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة فى صحيح مسلم وهى اثنا عشر حديثاً سبق
بيانها فى الفصول المذكورة فى مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم ينكر من سمع منه هذا الحديث
قال القاضى إذا قال الراوى حدثنى غير واحد أوحدثنى الثقة أو حدثنى بعض أصحابنا ليس هو من
المقطوع ولامن المرسل ولامن المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول
وهذا الذى قاله القاضى هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم
يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخارى فى صحيحه عن إسماعيل
ابن أبى أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخارى وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل
هذا من غير واسطة فى كتاب الحج وفى آخر كتاب الجهادوروى مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف
الأزدى عن إسماعيل فى كتاب اللعان وفى كتاب الفضائل والله أعلم . قوله ( وفى هذا الباب
قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال حدثنى جعفر بن ربيعة) هذا أحد الأحاديث
المقطوعة فى صحيح مسلم ويسمى معلقاً وسبق فى التيمم مثله بهذا الاسناد وهذا الحديث المذكور
هنا متصل عن الليث رواه البخارى فى صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة
باسناده المذكورهنا ورواه النسائى عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر
ابن ربيعة. قوله ﴿ وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه) أى يطلب منه أن يضع عنه بعض

٢٢٠
استحباب الوضع من الدين
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَمَا فَقَالَ أَيْنَ اْمُتَّىّ عَلَى اللهِ لَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَّ يَرَسُولَ الله
فَهُ أَىُّ ذلكَ أُحَبَّ حّشْا حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْنَى أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه أَبْنُ وَهْب أُخْبَرَنِى يُونَسَ
عَنِ آبْنِ شِهَابِ حَدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ كْبِ بْنِ مَلِك أَخْبَهُ عَنْ أَيْهِ ◌َّهُ تَفَاضَى أَبْنَ أَبِى
حَدْرَدَدْنَا كَانَ لَهُ عَلْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ المَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ
أَصْوَهُمَا حَتّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَمَوَهُوَ فِيَتِهِ تَرَجَإلَيْمَا رَسُولُ لَه
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َتِى كَشَفَ سِبْفَ حُْرَتِهِ وَدَى كَعْبَ بْنَ مَلِكَ فَقَالَ يَكْبُ
فَقَالَ لَّكَ يَارَسُولَ اللهِ فَشَرَ إليهِبِيَدِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْئِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ
يَرَسُولَ أَشْقَالَ رَسُولُ الله صَلى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْفَقْضِهِ وَّشن٥ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ أَخْرَ
الدين ويرفق به فى الاستيفاء والمطالبة وفى هذا الحديث دليل على أنه لابأس بمثل هذا ولكن
بشرط أن لا ينتهى الى الالحاح واهانة النفس أو الايذاء ونحو ذلك الا من ضرورة والله أعلم
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أين المتألى على اللّه لا يفعل المعروف قال أنا يارسول اللّه وله) أى
ذلك أحب المتألى الحالف والآلية اليمين وفى هذا كراهة الحلف على ترك الخير وانكار ذلك وأنه
يستحب لمن حاف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه وفيه الشفاعة الى أصحاب الحقوق
وقبول الشفاعة فى الخير . قوله (تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى المسجد فارتفعت أصواتهم ) معنى تقاضاه طالبه به وأراد قضاه وحدرد
بفتح الحاء والراء وفى هذا الحديث جواز المطالبة بالدين فى المسجد والشفاعة الى صاحب الحق
والاصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة فى غير معصية وجواز الاشارة
واعتمادها لقوله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر. قوله (كشف سجف حجرته) هو بكسر
السين وفتحها لغتان وإسكان الجيم والله أعلم