النص المفهرس
صفحات 1-20
صَيَرْعٌمثل ملاوى) نَشِرْحُ التَّوَوَىِّ الجزء الشراء الطبعة الأولى ١٣٤٧ هجرية - ١٩٢٩ ميلادية المطبقة المصرية بالأزهر أدارة محمد محمد عبداللطيف ٢ لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره بِالله ◌ِلَى الْحَمُ حَّشْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوالنَّقِدُ وَاللَّفْظُ لَعَمْرِو قَلاَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ عَنَ الزَّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رفَعَةَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ كُنْتُ عَنْدَ رِقَاعَةَ فَتَّى فَتَّ طَلَقِى قَوَّجُْ عَبْدَالرَّحْنِ بْنَ الزَّبيِ وَإِنَّ مَمَهُ مِثْلُ هُدْبَة الِّ ◌َسَّرَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُعَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أُرِدِينَ أَنْ تَرْجِإِلَى ◌ِ فَعَ لَخَّى تَذُوقِ عُسَيْتَهُ وَيَذُوقَ عُسَلْتَكْ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عنْدَهُ وٌَّ بِلْبَابِ يَنْظُرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره (ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها) قولها ﴿فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ) هو بفتح الزاى وكسر الباء بلاخلاف وهو الزبير بن إطاءه يقال باطياء وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا فى غزوة بنى قريظة وهذا الذى ذكرنا من أن عبدالرحمن بن الزبير بن باطاء القرظى هو الذى تزوج امرأة رفاعة القرظى هو الذى ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابهما فى معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس والصواب الأول قولها فبت طلاقى أى طلقنى ثلاثا قولها هدية الثوب هو بضم الهاء واسكان الدال وهى طرفه الذى لم ينسج شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها. قوله صلى الله عليه وسلم (لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك) هو بضم العين وفتح السين تصغير ٣ لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره قَدَى يَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هذهِ مَا تَجْهُرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِّشَى أَبُوَ الطَاهرِ وَحَرْمَةُ بْنْ يَحْيَى وَالَّفْسِظُ لَحْمَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَلَ حَرْمَلَةُ أَخْبَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَبِ يُونُسُ عَن ◌َبْنِ شَابٍ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الَّيْأَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَظَىَّ طَلَقَ أَمْرَأْتَّهُ فَتْ طَلَاقَهَا فَتَزَوْجَتْ بَعْدَّهُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الرَِّ ◌َتِ النِّىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ يَرَسُولَ الَّهِنََّ كَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخَرَ ثَلَاث تَطْلِقَات فَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبير وَ إِنَّهَ وَاللّه مَا مَعَهُ إِلَّا مَثْلُ الْهُدْبَةَ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللّه صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ضَاحكً فَقَالَ لَعَلَّكُ تُريدينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لَحَتَّى يَذُوقَ عُسْتَكَ وَتَذُوقِ عُسَيْتَهُ عسلة وهى كناية من الجماع شبه لدته بلذة العسل وحلاوته قالوا وأنث العسيلة لآن فى العسل نعتين التذكير والتأنيث وقيل أنثها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لان الانزال لا يشترط وفى هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يديجها للاول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثانى عليها ثم فارقها حلت للاول ولا يشترط وطء الثانى لقول الله تعالى حتى تنكح زوجاً غيره والنكاح حقيقة فى العقد على الصحيح وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمرادبها قال العلماء ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث قال القاضى عياض لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلاطائفة من الخوارج واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة فى قبلها كاف فى ذلك من غير إنزال المنى وشد الحسن البصرى فشرط إنزال المنى وجعله حقيقة العسيلة قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئها فى نكاح فاسد لم تحل للاول على الصحيح لانه ليس بزوج. قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم- تبسم} قال العلماء ٤ لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره وَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ جَالٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لم يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالٌ ◌ُنَادِى أَبَا بَكْرٍأَلاَ تَرْجُرُ هذه عَمَّا تَجْهَرَ بِه عنْدَ رَسُول اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَّثْا عَبْدُ بْنَ حَمَيْدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَنَا مَعْمَرْ عَنِ الْرِىَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِقَاعَةَ الْقُرَضِىّ طَلَقْ أَمْرَتْهُ فَوَّجَهَ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ الَّبِ بَتِ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َقَتْ يَارَسُ ولَ اللهِإِنَّ رَفَاعَةَ طَّهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِقَاتِ بِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ حَّعَنْ مُمَّدُ بِنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَلِيُّ حَدَّثَ أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ سُئِلَ عَنِ الْرَة يَزَوّجُهَا الَّجُلُ فَيُطَُّهَا فَزَوَّجُ رَجُلاً فَيُطَُّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَا أَعِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسْلَا حَّثَنْ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْهَ حَدَّثَ ابْنُ مُضَيْلِ ح وَحَدَّثَنَ أَبُوُكُرَيْبِ حَتَ أَبُو مُعَوِيَةَ جَميعاً عَنْ هِشَامِهذَا الْإِسْنَادِ حَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنِ أَبِ شَيْةَ ◌ََّ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُبْدِ اللهِبْنِ عُمَ عَنِ الْقَاسِ بْن مُمَّدٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ طََّ رَجُلٌّ آْرَتَهُ ثَنَا فَوَّجَهَا رَجُلْ تُمْ ◌ََّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَلُ أَنْ يَوَّجَهَا فُئِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَ خَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْتَهَا مَاقَ الْأَوَّلُ وحَثْنَه ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِ حَ وَحَدََّهُ أن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذى تستحى النساء منه فى العادة أو لرغبتها فى زوجها الاول وكراهة الثانى والله أعلم ما يستحب أن يقال عند الجماع مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا يَحَى يَعْنِى أَبْنَ سَعِيدٍ حَيَّا عَنْ عُبْدِ اللهِ بِهِذَا الْأَسْنَدِ مِثْلَهُ وَفِى حَدِيٍِ يَحْيَّى عَنْ مُبَيْدِ اللهِ حََّ الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةً حُّنْا يَحْيِى بْنُ بَحْبَى وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالَّفْظُ لِيَحْيَى ◌َلَا أَخْبَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ قَالَ بِسِ اللهِ لَّهُمَّ جَنّنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَرَزَقْتَ قَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْهُمَا وَلَدْ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبْدًا وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنَ بَشَّارَ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْهُ حَ وَحَدَّثَ أَبْنُ بُمَيْرِ حَدَّثَا أَبِ ح ء وَحَدَتَ عَبْدُ بْنُ هُمْدِ أَخْرَنَا عَبْدُ الََّّاقِ جَعَا عَنِ الثَّوْرِىُّ كَلَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بَعْنَى حَديث جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فى حَديثه ذَكْرُ بْمِ الله وَفى روَايَةَ عَبْد الرّزَّاق عَن الَّوْرِىُّ بِسْمِ اللهِ وَفِ رِوَايَةِ آبْنِ ثُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَراهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ. صّشنا قُتِيةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ وَعَمْرُ و النَّقِدُ «وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْر)) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع قوله صلى الله عليه وسلم (لو أن أحدهم اذا أراد أن يأتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه أن يقدر بينهما فى ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا) قال القاضى قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره قال ولم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة والاغواء هذا كلام القاضى ٠ ٦ جواز جماع الرجل امرأته فى قبلها من ورائها قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنِ ابْنِ الْمُكَدِرِ سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتِ الْهُودُ تَقُولُ إِذَا أَنَى الَّجُلُ آْرَتُهُ مِنْ دُّهَا فِى قُلَ كَانَ الْوَدُ أَحْوَلَ فَتْ نِسَُّحَرْ لَكُم ◌ُوا خَرْتَكُمْ أَ شِنتُمْ وحَّنا محمَّدُ بْنُ رُعِ أَخَْا الَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ مُمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِ بْن عَبْدِ اللهِأَنَّ بُهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِبَتِ الْأَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِ قُهَا ثُمَ خَلَتْ كَانَ وَلُهَا أَحْوَلَ قَالَ قُوَتِ نِسَانُكُمْ حَرْثٌ لَكُم ◌َنُوا حَرْتَكٌم ◌َ شِقُمْ وَمَثْ، قُيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةَ ح وَحَدََّا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِ عَنْ جَدِّى : باب جواز جماعه امرأته فى قبلها من قدامها ومن ورائها (من غير تعرض للدبر). قول جابر ﴿ كانت اليهودتقول إذا أتى الرجل امر أته من دبرها فى قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شئتم) وفى رواية ان شاء مجبية وان شاء غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد . المجبة بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدةمشددة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أى مكبوبة على وجهها. والصمام بكسر الصاد أى ثقب واحد والمراد به القبل قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أىموضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذى يزرع فيه المنى لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها فى قبلها إنشاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس هو بحرث ولاموضع زرع ومعنى قوله أنى شئتم أى كيف شئتم واتفق العلماء الذين يعتدبهم على تحريم وطء المرأة فى دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة فى دبرها قال أصحابنا لا يحل الوطء فى الدبر فى شىء من الآدميين ولاغيرهم من الحيوان فى حال من الأحوال والله أعلم. قوله ﴿إن يهود كانت تقول) هكذا هو فى النسخ يهود غير مصروف لان المراد قبيلة اليهود فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية ٧ بحريم امتناع المرأة من فراش زوجها عَنْ أَيُوبَ حِ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ الْمُتَى حَدَّثَى وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَ مَُّدُ بْنُ اْمُتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ حَدَّثَنَسُفْيَانُ حَ وَحَدَّثَنِى ◌ُ الله بْنُ سَعِدٍ وَهُرُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُوَ مَعْنِ الََّائِّ قَالُوا حَثَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَ أَبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَنَ ابْنَ رَاشِدِ يُحَدِّثُ عَنِ الْرِىٌّ حَ وَحَدََّى سُلِيَانُ بْنُ مَعْدٍ حَدَّثَ مُعَ بْنُ أَسَد حَدَّثَ عَبْدُ الْعَزِبِ وَهُوَ ابْنُ الْخَارِ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِ صَالِ كُلُّ هُلاٍَ عَنْ تُمَِّ بْنِ الْكَمِرِ عَنْ جَابِ بُهذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِ حَدِيثِ النُّعْمَنِ عَنِ النُّهْرِىِّ إِنْ شَاءَ مُحَّةٌ وَإِنْ شَ غَيْرَ مُجَّةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِى صَامِ وَاحِد ء وحّشْا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّ وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لابْن الْمُنَّ قَالَ حَدَّثَنَاَ محمد بن جَعَفَر حََّ شُعَةُ قَ سَْعُ قَدَةَ ◌ُدِّثُ عَنْ زَرَ بِ أَوْفَى عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ الله عَّهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا بَتِ الْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَاَ لَمَهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْحَ وَحَّتِهِ بَحِى بْنُ حِبٍ حَدَّثَنَا ◌ٌَ يَعِى أَبْنَ الْخَارِثِ حَدَّثَ شُعبَةُ بِهذَا الْإِسْتَدِ وَلَ ◌َى تَرْجَعَ صَدْعُنَا أَبْ أَبِ عُمَ حَدَّثَ مَرْوَانُ عَنْ ◌ِدَ يَعْنِى أَبْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّاللهُ عليهْ وَسَمَ وَالَّذّى نَفْى ◌ِدِهِ مَمِنْ رَجُلِ يَدْعُو باب تحريم امتناعها من فراش زوجها قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) وفى رواية حتى ترجع هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى وليس الحيض ٨ تحريم افشاءسر المرأة أَمْرَأَتَهُ إِلَى فَشَهَا فَتَأْبِى عَلَيْهِ إلَّا كَانَ الَّذِى فِى الَّمَاءِ سَاخِطَا عَلْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وحَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَْيَةَ وَبُوَ كُرْبٍ قَالَ حَدَّثَيُ مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَى أَبُو سَعِدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَا وَكِيْعٌ حَ وَحَدَّثَنِى زُهْرُ بْنُ حَرْبِ (( وَّغْظُ لَهُ، حَدََّ جَرِيرٌ كُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى اللهُ عَيْهِوَسَمَإِذَ الرَّجُلُ آمَنُ إِلَى فِرَاشِهِ فَم ◌َنْهُ فَبَتَ خَصْبَنَ عَيْهَ لَتْهَ المَلائِكُ ختَّى تُصْسِحَ حَدّثنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ خْرَةَ الُمَرِىّ حَدَّثَ عَبْدِ الَّحْنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَّ إِنَّ مِنْ أَشَرِّالنَّاسِ عِنْدَ اله مثْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَالَّجُلَ يُفْضِى إِلَى أَمْرَهُ وَتُقْضى آيه ثم ينشر سرها وحّثنا محمّد بن عَبد الله بن ثُمَيْر وَأَبُو كُرَيْب قَلاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً بعذر فى الامتناع لان له حقا فى الاستمتاع بها فوق الازار ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فبات غضبان عليها) وفى بعض النسخ غضبانا باب تحريم إفشاء سر المرأة قوله صلى اللّه عليه وسلم (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها) قال القاضى هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً وهى حجة فى جوازهما جميعاً وأنهما لغتان وفى هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل مايجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك ومايجرى من المرأة فيه من قول أوفعل ونحوه فأمامجرد ذكر الجماع فان لم تكن فيه فائدة ولااليه حاجة فمكروه لأنه خلاف حكم العزل عَنْ عُمَرَ بْنَ خْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَعْدِ قَالَ سَعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِالْأَمَنَةِ عِنْدَ الَهِيَوْمَ الْقِيَةَ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى أَمْرَأَنِهِ وَتُقْضِى الَّهِ ثُمَ يَنْتُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْ نُمَرْ إِنَّ أَعْظَمَ وحَّثْا يَحِ بْنَ أَيْوبَ وَقَتَيْبَةَ بْنَ سَعيد وَعَلَى بْنَ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَنْبَرَ فِى رَبِعَةُ عَنْ مَّدِ بْنِ يَحَْ بْنِ حَّنَ عَنِ ابْنِ مُرِبِ أَنَهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوصِرْمَةَ عَلَى أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِىِّ فَسَّهُ أَبُوُ صِرْمَةَ فَقَالَ يَّا سَعِدِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَهُ المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت وان كان اليه حاجة أوترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه أعراضه عنها أوتدعى عليه العجز عن الجماع أونحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم انى لأفعله أنا وهذه وقال صلى الله عليه وسلم لأبى طلحة أعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس والله أعلم باب حكم العزل العزل هو أن يجامع فاذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكر وه عندنا فى كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء فى الحديث الآخر تسميته الوأد الخفى لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم فى ملوكته ولافى زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا فى مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر فى زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعا لأمه وأما زوجته الحرة فان أذنت فيه لم يحرم وإلافوجهان أصحهما لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ماورد فى النهى محمول على کراهة التنزيه وما ورد فى الاذن فی ذلك محمول على أنه ليس بحرام ولیس (٢-٠١٠ ١٠٠ حكم العزل وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَمِصْطَلْقِ فَسَبَّنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَرَغْنَا فِى الْفْدَاءِ فَأَرَدْنَاً أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَعْلَ فَقَُّ نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِنْ أَظْهُرَنَا لَانََْهُ فَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلِهِ وَسَّ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَتَفْعَلُوا مَ كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةَ هِىَ كَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَةَ إلَّا سَتَكُونُ صَدْىٍ مُمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَ بَنِى هَاشِ حَدَّثَ مُمَّدُ أَبْنُ الَّْقَانِ حَدَّثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَحَ بْنِ حََّنَ بِذَا الْإِسْنَادِ فِى مَعْنَى حَديث رَبِعَ غَيْ أَنَّهُقَالَ فَنَّ اللهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَدْعَى عَبْدُ اللهِ آبُمَّد بْن أَّمَ الضُّبَعِىّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْهْرِىِّ عَنِ ابْنِ مُيْرٍِ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِّ ◌َنَّهُ أَخْرَهُ قَالَ أَصَبْنَ سَبَا فَكُنَّانَحْزِلُ ثُمَسَلْنَا رَسُولَ الهِ صَلَّالَهُ عليهِ وَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَفْعَلُونَ وَإنَّكُمْلَفْعُونَ وَإِنَّكُمْ لَفْعَلُونَ مَامِنْ نَسَمَةِ كَّةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّ هِىَ كَائَةٌ وَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَِىُّ حَدَّثَنَ بِثْرُ بْنَّ معناه نفى الكراهة هذا مختصر مايتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث وللسلف خلاف كنحو ماذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر فى العزل فيشترط لجوازه إذنها. قوله (غزوة بلمصطلق ) أى بني المصطلق وهى غزوة المريسيع قال القاضى قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان فى غزوة أوطاس . قوله ﴿ كرائم العرب) أى النفيسات منهم قوله (فطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هى كائنة الى يوم القيامة الاستكون) معناه ما عليكم ضرر فى ترك العزل لان كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا ومالم يقدر خلقها لا يقع سواء ١ ٠٠-٢٢ ١١ حكم العزل المَفَضَّلُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسَ بْ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنْ سِيرِينَ عَنْ أَبِىِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمْتُهُ مِنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ نَعْ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَّثَنْا ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّارَ قَالَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِحِ وَحَدََّ يَحْيَ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَا خَالِدٌ يَعْنِى أَبْنَ الْخَارِثِ حٍ وَحَدََّى مُمَدٌ بْنُ حَتَمِ حَدََّ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِّ وَبَهْقَالُوا جميعًا حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ بُهذَا الْأْسَادِ مِثْلُ غْرَ أَنَّ فِ حَدِيثِمْ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ قَالَ فِى الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَتَفْعَلُوا فَأَكْ فَمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِ رِوَايَةٍ بَهْ قَلَ شُعْبَةُ قُلْسُ لَهُ سَمعتُهُ مِنْ أَبِ سَعِدٍ قَالَ نَعَّ وحَّدَعَى أَبُوالَِّعِ الَّهْرَانِى وَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ، وَاللَّظُ لأَبِى كَامِلِ، قَالَا حَدَّثَ حَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدََّا أَيُّوبُ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودِ رَّهُ إِلَى أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سُئِلَ النَّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَعَّكُمْأَنْ لَتْعَلُوا ذَاكٌفَمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحمّدٌ وَقَوْلٌ لَ عَلْكُمْ أَقْرَبُ إلَى الَّيِ وحَشْنا مُمَّدُ ابْنُ المُتَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَذِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ ابْ بِشْرِ الَنْصَارِىِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ خَتَّى رَّهُ إِلَى أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَلَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ فَقَالَ وَمَاذَكُمْ قَالُوا الَُّ تَكُونُ لَهُ الْرَةُ تْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكَرُهُ عزلتم أم لا فلافائدة فى عزلكم فانه ان كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم فى منع الخلق وفى هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجرى عليهم الرق كما يجرى على العجم وأنهم اذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم لان بني المصطلق عرب صلبية من ٠ ٠ ١٢ حكم العزل أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ وَالَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الَّمَّةُ فُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرُهُ أَنْ تَحْمَلَ مَنُ قَالَ فَلَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَفْعَلُوا ذَكٌ فَمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْن ◌َّنْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللهُ لَكَأَنَّ هُذَا زَجْرٌ وضِّشَىْ حَجَُّبْنُ الشَّاعِ حَدَّثَنَا سُلْمَنُ بْنُ حَرْبِ حَدََّ خَُّبْنَ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ قَالَ حَدَّثْهُ مُمَدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ بِشْرِ وَيَعْنِى حَدِكَ الْعَزْلِ» فَقَالَ إََِّ حَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ بِشْرِ حَّثَنَا مُحَدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَ عَبْدُ اْأَعْلَى حَدَّثَنَ هِشَامٌ عَنْ مُمَد عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِينَ قَالَ قُلْنَ لِأَبِ سَعِدِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَيَذْكُ فِ الْعَزْلِ شَيْتَ قَلَ نَعْ وَقَ الْحَدِيدَ بِعْنَى حَدِيثِ آبْنِ عَوْنِ إلَى قَوْهِ الْقَدَرُ حَثنْا عُيُّ اللهِبْنُ عُمَ الْقَوَارُِّ وَأَحَْدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَنَاَ وَقَالَ ◌َُّدُ الله ◌ََّ سُفْيَنُ بْنُ عُّنَةَ عَنِ آبْنِ أَبِ تَحِيحٍ عَنْ مُجَهِدٍ عَنْ قَعَةَ عَنْ أَبِ سَعِيد الْخُدْرِىِّ قَالَ ذُ كِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ الهِ صَلَّىاللهُ عَيهِ وَسَلَمْ فَقَالَ وَلِ يَفْعَلُ ذلِكَ أَحَدٌ (وَلَمْ يَقُلْ فَلَ يَفْعَلْ ذلِكَ أَحَدُ لٌ، فَُّلَيْسَتْ نَفْسٌ مَوقَةٌإِلَّ لَهُ خَلُهَا حَدِّعَى هُرُونُ ابْنُ سَعِدِ الْأَيْلِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ أَخْرَبِ مُعَاوِيَّةُ وَيَعِى أَبْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَلَّ بْنِ أَبِ طَ عَنْ أَبِ الوَالِكِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ سَعِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَلهُ عَلَيْهِ وَمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَدُ وَ إِذَا أَوَاَ لْهُ خَلْقَ شٍَْ لَمْيَمْهُ شَىءٍ حّشَى أَحْمَد بن المنذر الْبَصْرِىّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنَ حَبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِى عَلَىّ خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن وبهذا قال مالك والشافعى ١٣ حكم العزل ابْنُ أَبى طَلْحَةَ الْهَاشِىُّ عَنْ أَبِىِ الْوَدَاكُ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىُّ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَم ◌ِثْهِ حَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ يُونُسَ حَدََّ زُمَيْرٌ أَخْرَأَبُالزَّيْ عَنْ جَابِ أَّ رَجُلًا أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ إِنَّلِ جَارِيَةً مِى خَدِمٌ وَسَائِتَ وَّ أَطُوفُ عَيهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ فَقَالَ أَعْلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَّهُ سَأْتِيهَا مَا قُدْرَهَا فَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ انَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَتُكَ أَنْهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَهَا حَّثَنْا سَعِيدُ أَبْنُ عَمْرِ و ◌ْأَشَّْى حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنُ عُْنَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَاضٍ عَنْ جَابِبْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَلَ رَجُلٌ النَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى جَارِيَةً لى وأنا أَعْلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إنَّ ◌ُلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًاأَدُاللهُ قَالَ ◌َ الَّجُلُ فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَالَّى كُنْتُ ذَكَرْتُهَ لَكَ حَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليْهِ وَم ◌َّا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَحَدِّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَ أَبُو أَحْمَ الزَّيِىُّ حَّثَ سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصَّ أَهْلِ مَكََّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ عِيَضِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ فى قوله الصحيح الجديد وجمهورالعلماء وقال أبو حنيفة والشافعى فى قوله القديم لا يجرى عليهم الرق لشرفهم والله أعلم. (قوله إن لى جارية) هى خادمنا وسانيتنا أى التى تسقى لنا شبها بالبعير فى ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم للذى أخبره بأن له جارية يعزل عنها (إن شئت ثم أخبره أنها حبلت) الى آخره فيه دلالة على الحاق النسب مع العزل لان الماء قد سبق وفيه أنه اذا اعترف بوطء أمته صارت فراشاً له وتلحقه أولادها الا أن يدعى الاستبراء وهو مذهبنا ومذهب مالك قوله صلى الله عليه وسلم (أنا عبد الله ورسوله) معناه هنا أن ما أقول لكم حق فا عتمدوه واستيقنوه • يأتى مثل فلق الصبح ١٤ تحريم وطء الحامل المسبية الََّىَعْ جَابِبْن عَبْدِ اللهِ قَالَ جَرَجُلٌ إِلَى النَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعنَى حَدِيثِ سُفْيَنَ حَدَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْهَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَنَاَ وَقَلَ أَبُو بَكْر ◌َحَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابٍِ قَلَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ ٥ إِسْحُقُ قَالَ سُفْيَنُ لَوْ كَنَ شَيْئًا ◌ُنْهَى عَنْهُلَ عَنْهُالْقُرْآنُ وحَّدِى سَلَمَةُ بْنُ شَِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَ حَدَّثَ مَعْقُلْ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَاِا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ وَحَدِى أَبُو ◌َسَّانَ الْمَعِىُّ حَدَّثَ مُعَذٌ وَيَعْنِى أَبْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَى أَبِ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَارٍ قَالَ كُنَاَ نَعْلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَ ذلِكَ نِىَّ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمْ ينْنَا وحّشَى محمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثُمَيْرٍ قَالَ سَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ جُيْ بُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى الَّرْدَاءِ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُ أَ بِْرَةٍ ◌ُمِحٍ عَلى بَبِ فُسْطَاطِ فَقَالَ لَعَُّرِدُ أَنْ يُلِّبِهَا فَانُوانَمْ فَقَالَ -مح ورهإلى باب تحريم وطء الحامل المسبية قوله ﴿عن يزيد بن خمير ) هو بالخاء المعجمة قوله ﴿أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) المجمع عيم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهى الحامل التى قربت ولادتها وفى الفسطاط ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها فى الثلاثة وهو نحو بيت الشعر. قوله ﴿أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف ١٥ جواز وطء المرضع وكراهة العزل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَدْ هَمَمْتَ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخَلَ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرَنَّهُ وَهُوَ لَيَحِلْ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَلَيَحِلُّ لَهُ وَثْنَاهُ أَبَّوُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَ يزيد بن هرونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمْدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِى هُذَا الْأسْنَاد وحدثنا خَفُ بْنُ هِشَامٍ حَثَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ ح وَحَدَّتَيَحِى بْنُ يَحِى وَالَفْظُ لَهُقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالك عَنْ مَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَّا سَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْشُ يستخدمه وهو لا يحل له) معنى يلم بها أى يطأها وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع وأما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابى ويحتمل أنه كان من قبله فعلى تقدير كونه من السابى يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابى لايتوارثان هو ولا السابى لعدم القرابة بل له استخدامه لانه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منهاذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور فهذا هو الظاهر فى معنى الحديث وقال القاضى عياض معناه الاشارة الى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابى فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام قال وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماء، ولد غيره هذا كلام القاضى وهذا الذى قاله ضعيف أو باطل وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل بل الصواب ماقد مناه والله أعلم ٢- باب جواز الغيلة ((وهى وطء المرضع)) وكراهة العزل قوله(عن جدامة بنت وهب) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هى بالدال المهملة أم بالنال المعجمة ١٩ جوازوطء المرضع وكراهة العزل أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةَ خَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلَدَهُمْ ((قَالَ مُسْلَمٍ وَأَمَّا خَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَاقَلَهُ يَحَْى بِالدَّالِ، حَّشْ عَُيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُمَّدُ بْنُ أَبِ عُمَرَ فَلاَ حَدَّثَ الْمُقْرِىءُ حَدَّثَ سَعِدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو الْأُسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بنْتَ وَهْب أَخْت عُكَّاشَةَ قال والصحيح أنها بالدال يعنى المهملة وهكذا قال جمهور العلماء أن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلاخلاف وقوله جدامة بنت وهب و فى الرواية الأخرى جدامة بنت وهب أخت عكاشة قال القاضي عياض قال بعضهم انها أخت عكاشة على قول من قال أنها جدامة بنت وهب بن محصن وقال آخرون هى أخت رجل آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور وقال الطبرى هى جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب هذا ما ذكره القاضى والمختار أنها جدامة بنت وهب الاسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الاسدى وتكون أخته من أمه وفى عكاشة لغتان سبقتا فى كتاب الإيمان تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر قوله صلى الله عليه وسلم (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين كما ذكره مسلم فى الرواية الاخيرة وقال جماعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهى الاسم من الغيل وقيل ان أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء فى المراد بالغيلة فى هذا الحديث وهى الغيل فقال مالك فى الموطأ والاصمعى وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهى مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل اذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهى حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى اللّه عليه وسلم بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والاطباء يقولون ان ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتنقيه وفى الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهى وفيه جواز ١٧ جواز وطء المرضع وكراهة العزل قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ فِى أُنَاسِ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَّهَى ٠,٠٠٠٠ عَنِ الْغِيَةِ فَظَرْتُ فِى الْرِمِ وَقَارِسَ قَاذَهُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادُهُمْ ◌َلَا يَضُرُّ أَوْلَادُهُمْ ذلكَ شَيْئًا ثُمَ سَأُوُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَلِكَ الْوَدُ الْخَفِّ زَادَ عَُدُ الله فى حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِىِ وَفِى وَإِذَا ◌ْؤُنُ سُئِلَتْ وَثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْ حَدَّثَ يُحِ بُ إِسْخَ حََّحِ بُ أَيُوبَ عَنْ مُمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْ نَوَقَ الْغُرَشَىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَشَةَ عَنْ جُدَامَةَبِْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَةِ أَّا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلََّ فَذَكَ بِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِ أَيُوبَ فِى الْعَزْلِ وَالْغِلَةِ غَيْرَّهُ قَالَ الْغِيَلِ حَدِّعِى مُحمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ الله بْ نُمَيْ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ , وَالَّظُ لِبْ نُمَيْ، قَالَا حَدَّثَ عَبْدُالَّهِنّ ◌َيَدَ الْمَقْرِىُّ حَدَّتَ حْوَةُ حَدَّقَى عَّ شُ بْنُ عَبَّاسِ أَنَّأَبَ النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِ بْ سَعْدِ أنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ أَخْبَ وَالَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّصٍ أَنَّ رَجُلًا جَإِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحى والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فإذا هم يغيلون) هو بضم الياء لانه من أغال يغيل كما سبق. قوله ﴿ ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفى) وهى وإذا الموؤدة سئلت الواد والموؤدة بالهمز والوأد دفن البنت وهى حية وكانت العرب تفعله خشية الاملاق وربما فعلوه خوف العار والموؤدة البنت المدفونة حية ويقال وأدت المرأة ولدها وأداًفيل سميت مو ؤدة لأنها تثقل بالتراب وقد سبق فى باب العزل وجه تسمية هذا وأداً وهو مشابهته الوأد فى تفويت الحياة وقوله فى هذا الحديث وإذا الموؤدة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأدالمذكور فى هذه الآية. قوله (حدثنى عياش بن عباس) الأول بالشين المعجمة وأبوه بالسين (٣ - ١٠) ١٨ كتاب الرضاع وَسَلَّ فَقَالَ إِنَّى أَعْزِلُ عَنِ أَمْرَأَنِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَفْعَلُ ذْكَ فَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ لَوْ كَانَتْكَ ضَا ضَرَّفَسَ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهْرٌ فِى رَوَه إِنْ كَنَ لِذَلِكَ فَلَ مَا ضَارَ ذلِكَ فَرْسَ وَلَا الزَّمَ كتاب الرضاع حدّثنا يَحِيَ بْنُ يَحَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالك عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَشَةَ أَخَْتُهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنََّ سَعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَقْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هُذَا رَجُلٌ يَسْأَذْنُ فى مَتْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َلهُ عَيْهِ وَسَلّمْأَرَاهُ قَ لِمَمْ حَقْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهُ لَوْ كَنَ فَلَانْ حَّا لِعَمَا مِنَ الَّضَاعَةِ، دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَمْ إِنَّ الَّضَاعَةَ مُحَُّ مَاتُمُ الْولَادَةُ وحُّنْاه أَبُوَكُرْبِ حَدَّثَ أَبُو أُسَامَ ح المهملة وهو عياش بن عباس القتبانى بكسر القاف منسوب الى قتبان بطن من رعين. قوله (أشفق على ولدها) هو بضم الهمزة وكسر الفاء أى أخاف. قوله صلى الله عليه وسلم (ماضار ذلك فارس ولا الروم) هو بتخفيف الراء أى ماضرهم يقال ضاره يضيره ضيراً وضره يضره ضراً وضراً والله أعلم کتاب الرضاع هو بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها وقد وضع الصبى أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها رضاعاً قال الجوهرى ويقول أهل نجد رضع يرضع بفتح الضاد فى الماضى وكسرها فى المضارع رضعاً كضرب يضرب ضرباً وأرضعته أمه وامرأة مرضح أى لها ولد ترضعه فان رضعتها بارضاعه قلت مرضعة بالهاء والله أعلم. قوله صلى اللّه عليه وسلم (إن ١٩ كتاب الرضاع وََّى أَبُوْ مَعْمَرٍ إِسْمَاعِلُ بُ إِبْرَاهِيمَ الْمُذَلِّ حَّثَنَ عَلَىّبْنُ هَشِبْنِ الْبَيِدِ جَمِعًاً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ قَالَ لَى رَسُولُ الله الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة وفى رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفى حديث قصة حفصة وحديث قصة عائشة الاذن لدخول العم من الرضاعة عليها وفى الحديث الآخر فلياج عليك عمك قلت انما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال انه عمك فليلج عليك هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر اليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك ولاترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه فى ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن اليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولداًله وأولاد الرجل أخوة الرضيع وأخواته وتكون أخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف فى هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازرى عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما فى النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فى عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه أنه يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص باباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشىء لا يدل على سقوط الحكم عماسواه لولم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أراه فلاناً﴾ لعم حفصة هو بضم الهمزة أى أظنه. قوله (حدثنا على بن هاشم بن البريد) هو بباء موحدة مفتوحة ٢٠ كتاب الرضاع صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَحْرُمُ مِنَ الَضَاعَةِ مَحُرُمُ مِنَ الْوِلَدَةِ. وَحَدَّثَنِهِ إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخَْنَا عَبْدُ الَزَّاقِ أَخْبَنَا أَبْنُ جُرَجٍ أَخْرَبِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ بَكْرِ هَا الْأْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِعَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَّثنا يَحِيَ بْنُ يَحِيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكِ عَنِ أَبْنِ شَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أََّا أَخْبَتْهُ أَنَّأَفْلَحَ أَغَ أَبِ الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عُهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ أَنْ أَنْلَ الْحَجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آَ لَهُفَّا جَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْتُهُبِالَّذِى صَنَعْتُ فَمَرَبِى أَنْ أَذَذَهُ عَلَىَّ وَحَدَثْنَاهِ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِشَةَ حَدَّثَنَسُفْيَنُ ٠٠ آبُْ عَُّةَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ أَنِى عَمِى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَقْلِحُ بْنُ أَبِ قُعَيْسِ فَكَرَ بِعْنَى حَدِيثِ مَكِ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْ ضَعْنِى ◌ْرَةُ وَمْ يُرْضِعْنِ الرَّجُلُ ثم راء مكسورة ثم ياء مثناة تحت . قوله (عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة) الى آخره وذكر الحديث السابق فى أول الباب عن عائشة أنها قالت يارسول اللّه لو كان فلاناً حياً لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة اختلف العلماء فى عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسى هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أيها أبى بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر رضى الله عنه من امرأة واحدة والثانى أخو أبيها من الرضاعة الذى هو أبو القعيس وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط فان عمهافى الحديث الأول ميت وفى الثانى حى جاء يستأذن فالصواب ما قاله القابسى وذكر القاضى القولين ثم قال قول القابسى أشبه لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك فان قيل فاذا كانا عمين كيف سألت على الميت وأعلمها النبى صلى الله عليه وسلم أنه عم