النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١
ماجاء فى نكاح المتعة
القاضى وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان قال والأولى ما قلناه أنه قرر
التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر اباحته فى عمرة القضاء ويوم الفتح و يوم أوطاس
فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريماً مؤبداً
فيكون حرمها يوم خيبر وفى عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح
أيضاً تحريماً مؤبدا وتسقط رواية أباحتها يوم حجة الوداع لأنهامروية عن سبرة الجهنى وانماروى
الثقات الاثبات عنه الاباحة يوم فتح مكة والذى فى حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه
مااتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضى الله عنهم من النهى عنها يوم الفتح
ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً واشاعة له كما سبق وأما قول الحسن إنما كانت فى عمرة
القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة فى تحريمها يوم خيبر وهى قبل عمرة القضاء
وما جاء من اباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهنى
وهو راوى الروايات الأخر وهى أصح فيترك ما خالف الصحيح وقد قال بعضهم هذامما
تداوله التحريم والاباحة والنسخ مرتين والله أعلم. هذا آخر كلام القاضى والصواب المختار أن
التحريم والاباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خبر ثم أبيحت يوم فتح
مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة
واستمر التحريم ولا يجوزأن يقال أن الاباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد
وأن الذى كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم اباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى
والقاضى لأن الروايات التى ذكرها مسلم فى الاباحة يوم الفتح صريحة فى ذلك فلا يجوز إسقاطها
ولا مانع يمنع تكرير الاباحة والله أعلم. قال القاضى واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا
إلى أجل لاميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك
على تحريمها من جميع العلماء الاالروافض و کان ابن عباس رضى الله عنه يقول باباحتها وروى
عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل
الدخول أو بعده الا ماسبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه ومذهبنا أنه
لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين فى أن الاجماع بعد
الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسئلة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم
١٨٢
ماجاء فى نكاح المتعة
عَنْ قَيْس قَالَ سَمْعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُومَعَ رَسُول اللّه صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَنَا
نَاْ قُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِى فَانَ عَنْ ذلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَ أَنْ تَنْكَِ الْمَرََّ بِالثَّوْبِ إلَى أَجَلِ ثُمَ
قَأَ عْبُ اللهَيَ أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوالَاأُرِّمُوا ◌ََّتِ مَّا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْوَلَا تَعْتُوا إِنَّ لَهُلَأَيُحِبُّ
اْتَدِينَ وحّثنا ◌َُّانُ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدََّا جَرِيْرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِدٍ بِذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلُ وَقَالَ ثُمَّفَأْعَلَيْنَا هِذِ الآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ فَأَ عَبْدُ اللهِ وَّنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيّةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هذَا الْأَسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَحْنُ شَبَابٌ فَقُنَا يَ رَسُولَ اللهِ الْأَنَسْتَخْصِى
وَلَمْ يَقُلْ نَغْرُوِ وحَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ مُمَّهُ بْنُ جَعْفَرِ حَدََّ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوِ
أبْ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَّدِ يُحَدِّثُ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَةَ بْنِ الْأَلْوَعِ
قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَلِهِ وَسَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسََّ قَدْ أَقْنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِى مُتْعَ النَّسَاءِ وحَدِى أُمَّقُبْنُ بِسْطَامَ الْعَيْىُّ حَدَّثَنَ
الخلاف ولا يصير المسئلة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضى أبو بكر البافلانى قال القاضى
وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها الا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال
وليس نكاح متعة وإنمانكاح المتعة ماوقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق
الناس وشذ الأوزاعى فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم . قوله ﴿ فقلنا ألانستخصى فنهانا
عن ذلك) فيه موافقة لما قد مناه فى الباب السابق من تحريم الخصى لما فيه من تغيير خلق الله
ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم. قوله ( رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب)
أى بالثوب وغيره مما نتراضى به. قوله ﴿ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لاتحرمواطيبات
ما أحل الله لكم) فيه إشارة الى أنه كان يعتقد اباحتها كقول ابن عباس وأنه لم يبلغه نسخها
قوله ( وحدثنى أمية بن بسطام العيشى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن
١٨٣
ما جاء فى نكاح المتعة
يزيد يعنى أَبْنَ زَرَيْعٍ حَدَّثَنَ رَوْحٌ يَعْنِى أَبْنَ الْقَاسمِ عَنْ عَمْرِو بْنْ دِينَارَ عَن الْحَسَن بن محَمّد .
٥٠٠٠
عَنْ سَ بْنِ الْأَحْوَعِ وَجَاِبْنِ عَبْدِ اللهِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا ◌َفْتَ لَنَا
فِى الْمُعَةِ وحَّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىّ حَدََّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَا أَبْنُ جُرَيْخٍ قَلَ قَالَ عَطَاءُ
قَدِمَ جَلِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا ◌َخْتَاهُ فِى مَنْزِهِ فَسَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَثُمَ ذَكُرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ
نَ أُسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَأَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ حَدِئَى مُحَمَّدُ بْنُ
رَافِعٍ حَدََّ عَبْدُالرََّّاقِ أَخْرَ أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْرَبِ أَبُو الْ قَ سَمِعْتُ جَاِ بْنَ عَبْدِ اللهِ
يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الَّرِ وَالَّقِيقِ الْأَيَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَمْ
عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر) هكذا هو فى بعض النسخ وسقط
فى بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر وذكر المازرى أيضا
أن النسخ اختلف فيه وأنه ثبت ذكر الحسن فى رواية ابن ماهان وسقط فى رواية الجلودى وسبق
بيان أمية بن بسطام وأنه يجوزصرف بسطام وترك صرفه وأن الباء تكسر وقد تفتح والعيشى
بالشين المعجمة. قوله ﴿عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادى رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم فقال قد أذن لكم أن تستمتعوا﴾ وفى الرواية الثانية عن سلمة وجابر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا فى المتعة فقوله فى الثانية أنانا يحتمل أتانا رسوله
ومناديه كما صرح به فى الرواية الأولى ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر عليهم فقال لهم ذلك
بلسانه. قوله (استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر) هذا محمول على
أن الذى استمتع فى عهد أبى بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله {حتى نها ناعنه عمر) يعنى حين بلغه النسخ
وقدسبق إيضاح هذا. قوله ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق) القبضة بضم القاف وفتحها
والضم أفصح قال الجوهرى القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشىء يقال أعطاه قبضة من -ويق
١٨٤
ماجاء فى نكاح المتعة
( وَأَبِ بَكْرِ حَتّى نَهَى عَنْهُ عُمُرُ فِ شَأْنِ عْرِو بْنِ حُرِيثِ حَّثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَ الْبَكْرَاوِىّ
حَدَّثَ عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى أَبْنَ زِيَادٍ عَنْ عَصِمٍ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ قَالَ كُنُْ عِنْدَ جَاِبْنِ عبد الله
فَاءَآَتَ فَلَ ابْنُ عَبَّاسِ وَبْنُ الْبَيْرِ أَخْتَ فِى الْمُتْعَيْنِ فَقَالَ جَابِرٍ فَعَنَاهُمَا مَعَرَسُولِ اللهِ
صَلَى الله عَيْهِ وَسَُّمَّ ◌َانَ عَنْهُمَ عُ فَم ◌َعْدَهُمَ ضَعْا أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيّْةَ حَدَّثَ
يونس بن محَمّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَادِ حَدَّثَنَا أَبُوُ عُمَيْس عَنْ إِيَس بْنْ سَةَ عَنْ أبيه
قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَ أَوْ طَاسَ فِ الْمُتْعَ ثَلَاثًا ثُمَّهَى عَنْهَا
وحدّشنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَلَيْكُ عَنِ الَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الُْهَّ عَنْ أَيْهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَذْنَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَم ◌ِلُتْعَةِفَانْطَقْتُ أَنَ وَرَجُلٌ إِلَى أَمْرَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ
كَ بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَ فَقَالَتْ مَتُعْطِى فَقُلْتُ رِدَائِى وَقَلَ صَاحبٍ رِدَائِى
وَكَانَ رَدَاءُ صَاحِى أَجْوَدَ مِنْ رَدَائِى وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَذَا نَظَرَتْ إلَى رَدَاء صَاحِبِى أَعْجَبَهاَ
وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أَجَهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِى فَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ
أوتمر قال وربما فتح. قوله ( حدثنا حامد بن عمر البكراوى) ذكر نامرات أنه منسوب الى جده
الأعلى أبى بكر الصحابى. قوله (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس فى المتعة
ثلاثاً ثم نهى عنها) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم أوطاس شىء واحد وأوطاس
واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادى والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة
كما فى نظائره وأكثر استعمالهم له غير مصروف قوله ﴿الربيع بن سبرة) هو بفتح السين المهملة
وإسكان الباء الموحدة. قوله (فانطلقت أنا ورجل الى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء)
أما البكرة فهى الفتية من الابل أى الشابة القوية وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الباء
١٨٥
ماجاء فى نكاح المتعة
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُشَىْءٌ مِنْ هُذهِ النِّسَاءِالَّى يَتَمَتَّعُ فَلْخَلِّ
سَبِيلَا حَّشنا أَبُوَكَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَ بِشْرٌ يَعْنِى أَبْنَ مُفَضَّلِ حَدَّثَ
◌ُمَةُ بُ غَرِيَةً عَنِ الرَِّعِبْنِ سَبَْ أَنَّ أَُّنَزَ مَعَ رَسُولِ الهِ صَّاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَنْحَ
مَكَ قَ فَقْنَا بِهَا خَمْسَ عَثْرَةَ ثَلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَذَِّ لَرَسُولُ الْهِ صَلّى اللهُ عَلَّهِ
وَسَ فِى مُتْعَةِ النَّسَاء ◌َرَجْتُ أَ وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمٍ وَلِ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْمَالِ وَهُوَ فَرِيبٌ
مِنَّ اللَّمَةِ مَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا ◌ُرٌ فَرْدِى خٌَّ وَابَُّ ابْنِ عَّ فَرَّ جَدِيدٌ غَضْ خَّ
إِذَا كُنَّا بِأَسْقَلِ مَكَ أَوْبأَعْلَهَا فَتَ فٌَ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْتَطَةِ فَقُلْنَ هَلْلَكُ أَنْ يَسْتَمْعَ
مِنْك أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْدُلَان فَنَشَرَ كُلُّ وَاحد منَّا بُرْدَهُ لَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا
صَاحِ تَنْظُرُ إلَى عَطْفِهَا فَقَالَ إِنَّبُرَدَ هُذَا خٌَ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غَضُّ فَقُولُ بَدُ هَذَا لَبَأْسَ بِهِ
ثَلَاثَ مَرَارٍ أَوْ مَرَيْنِ ثُمَسْتَمْتَعْتُ مِنْهَ ◌َمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَ رَسُولُ لَّهِ صَلَ اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمْ
المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد وهى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام والعيط
بفتح العين والياء طول العنق. قوله صلى الله عليه وسلم (من كان عنده شيء من هذه النساء التى
يتمتع فليخل سبيلها) هكذا هو فى جميع النسخ التى يتمتع فليخل أى يتمتع بها تحذف بهالدلالة
الكلام عليه أو أوقع يتمتع موقع يباشر أى يباشرها وحذف المفعول. قوله ﴿وهو قريب من الدمامة)
هى بفتح الدال المهملة وهى القبح فى الصورة. قوله ﴿ فبردى خلق) هو بفتح اللام أى قريب
من البالى قوله ﴿فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ) هى بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة
وبطاءين مهملتين وهى كالعيطاء وسبق بيانها وقيل هى الطويلة فقط والمشهور الاول. قوله ﴿ ينظر
الى عطفها) هو بكسر العين أى جانبها وقيل من رأسها الى وركها وفى هذا الحديث دليل على
(( ٢٤ - ٩ )
١٨٦
ماجاء فى نكاح المتعة
وحَّشَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد بْنِ صَخْرِ الَّارِّ حَدَّثَنَا أَبُو الُّعَنِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَاَ
◌ُمَرَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَى الَِّعُ بْنُ سَبْرَ الْهَنِىّ عَنْ أَيْهِ قَلَ خَرَجْنَ مَعَ رَسُولِ الله
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةً فَذَكَرَ بمثْلِ حَديث بِشْرِ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلَحُ
ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّبُرْدَ هَذَا خَلَقْعُ مَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ غُيَرْ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَ
عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُمَ حَدَّثَنِى الَّبِعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ ◌َنَّ ◌َّهُ ◌َّهُ أَّ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَ يَُّهَ النَّاسُ إَِى قَدْ كُنْتُ أَخُْ لَكُمْ فِ الاِسْتَعِ مِنَ النِّسَاءِ
وإنّ ◌ُهَقَدْ حَرَّمَ ذلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَاتَأْخُذُوا
نَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وحَثْنَاهِ أَبُوبَكْرِيْنُ أَبِشَيْةَ حَدَّثَ عَبْدَهُ بْنُ سُلْمَنَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ
الْ مُمَ مِهَا الْأِسَْادِ قَالَ رَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَم ◌َائِمًا بَيْنَ الْنِ وَالْبَابِ
وَهُوَ يَقُولُ بِثْلِ حَدِيثِ أَبْنِ نُمَيْرٍ حَتَنْا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَا بَحِى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا
أنه لم يكن فى نكاح المتعة ولى ولا شهود. قوله ﴿أن برد هذا خلق مح) هو بميم مفتوحة وجاء
مهملة مشددة وهو البالى ومنه مع الكتاب اذا بلى ودرس . قوله صلى الله عليه وسلم (قد كنت
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وأن الله قدحرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن
شئء فليخل سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا) وفى هذا الحديث التصريح بالنسوخ
والناسخ فى حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث كنت نهيتكم عن زيارة
القبور فزوروها وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة الى يوم القيامة وأنه يتعين تأويل قوله فى
الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون الى عهد أبى بكر وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق وفيه
أن المهر الذى كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه وان فارقها قبل الاجل المسمى كما أنه
١٨٧
ماجاء فى نكاح المتعة
إبرَاهِمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدُّه قَالَ أَّمَرَنَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم بِالْعَةِ عَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ نتُمْ لَمْنَخْرُجْ مِنْهَا خَتَّى
مَ عَنْهَا وَحَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ الرَِّيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِ رَبِعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ
◌َ فَتْحِ مَكَأَمَ أَصْحَهُ بِلَّعِمِنَ النَّسَاءِقَالَ شَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِ مِنْ بَى سُلْ حَتّى
وَجَمْنَ جَارِيَةً مِنْ بَنِى عَامِ كَهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاُ ◌َطْنَهَا إِلَى نَفْسَهَا وَعَرَضْنَا عَليهاَ بُرْدَيْنَا
◌َتْ تَنْظُرُ فَبِى أَْمَلَ مِنْ صَاحِبِى وَى بُرْدَ صَاحِى أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِى فَآَمَرَتْ نَفْسَهَا
سَاعَةً ثُمَ خْتَتِى عَلَى صَاحِبِى فَكُنَّ مَعَ ثَلَا ثُمَّأَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ
بِرَاقِنَّ حدثنا عَمْرُ وَ النَّقُ وَابْنُ نُمِرْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنِ
الَرَبِيعِ بْنِ سَبْرَةً عَنْ أَيْهِ أَنَّ الَِّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ نِكَحِ المُعَةِ
وَّنْا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ حََّ ابْنُ عُلَّةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِالْهْرِىِّ عَنِ الرَِّعِ بْنِ سَبْرَةَ
عَنْ أَيْهِأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. وَحَدََّهِ
حَسَنٌ الْخُلُوَنُ، وَبْدُ بْنُمْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبرَاهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ صَالِ أَخْرَا
أَبْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الُْهَنِىّ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه
يستقر فى النكاح المعروف المهر المسمى بالوط، ولا يسقط منه شىء بالفرقة بعده. قوله (فأمرت
نفسها ساعة) هو بهمزة مدودة أى شاورت نفسها وأفكرت فى ذلك ومنه قوله تعالى أن الملا
١٨٨
ماجاء فى نكاح المتعة
وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْمُنْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَنَّ أَّهُ كَانَ تَعَ بِرْدَيْنِ أَحْرَيْنِ
٠,٥٠
وحَّشَى حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أُخْبَرَ فِى يُونُسُ قَالَ أَبْنَ شَهَاب أُخْبَرَفى عَرَوَةً
ابْنُ الُبَيْ أَنَّ عَبْدَ اله بْنَ الْ قَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّنَاسَ أَعْمَى اللهُ قُبِهُمْ كَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
يُقْتُونَ بِالْمَةِ يُعَرَّضُ بِرَجُلٍ فَأُ فَ إِنَكَ ◌َلْفٌ جَافٍ فَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُعَةُ
تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمَقِيَ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَّاللهُ عَيْهِ وَمَ، فَقَ لَهُ بْنَ الْبَرُ
◌َرَّبْ بَنَفْسِكَ فَوْهِ أَنْ فَعَ لَأَرْبُنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَ بْنُ شِهَبِ فَأَخْبَ فِى خَلُ بْنُ
الْهَاجِرِ بْنِ سَيِْ اللهِ أَنَّ ◌ُنَ هُوَ جَالسٌ عِنْدَ رَجُلِ جَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُفِى الْمُتْعَ فَأَمْرَهُ
◌َِا فَقَالَ لَهُأَبْنُ أَبِ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِىُّ مَهْلَا قَالَ مَاهِىَ وَالْهِلَقَدْ فُعِلَتْ فِى عَهْدِ إِمَامِ الْقَيْنَ
قَالَ أَبْنُ أَبِ عَمْرَةَ إِنَّ كَتْ رُغْصَةً فِى أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ لَنْ أَخْطُرَّالَّهَ كَالْمَةٍ وَّمِ وَم
٤٧٥
الْخَنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللّهُ الدِّينَ وَهَى عَنْهَا قَالَ أَبْنُ شَهَبٍ وَأَخْبَرَفِى رَبيع بن سبرة الجهنى
أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ أُسْتَمْتَعْتُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِوَسَمْ أَمْرَةً مِنْ نَى عَمٍ
يأتمرون بك. قوله ﴿ ان ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل)
يعنى يعرض بابن عباس . قوله ﴿انك لجلف جاف﴾ الجلف بكسر الجيم قال ابن السكيت وغيره
الجلف هو الجافى وعلى هذا قيل انما جمع بينهما توكيداً لاختلاف اللفظ والجافى هو الغليظ
الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك. قوله ﴿فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك)
هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم يبق شك فى تحريمهافقال انفعلتهابعد ذلك ووطئتفيها
كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التى يرجم بها الزانى. قوله ﴿فأخبر نى خالد بن المهاجر بن سيف الله)
سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ينكا فى أعداء الله
١٨٩
ما جاء فى نكاح المتعة
بُرْدَيْنِ أَحْرَيْنِ ثُمَّ ◌َانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْمُعَةِ قَ ابْنُ شِهَابِ وَعْتُ
رَبِعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدَّثُ ذَلِكَ مُمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِ وَأَنَا جَالِسْ وَدْعَى سَةُ بْنُ شَِّبٍ
حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ آبْنِ أَبِ عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَ
الرّبيعَ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنَى عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنِ الْمُتْعَة وَقَالَ
أَ إِنَّهَ حَرَامٌ مِنْ يَوْمَكُمْ هُذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ
حَّشنا ◌َحَ بُ يَحَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ أَنْ محمَّد
آّنْ عَلَى عَنْ أَبِهِمَا عَنْ عَلَى بْنِ أَبِ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َهَى عَنْ مُتْعَةَ
الَّسَاءِ يَوْمَ خْرَ وَعَنْ أَكْلِ لْحُوْمِ الْخُرِ الْأِنْسِيَّةِ وَحَدَيْنِهِ عَبْدُ اللهِبْنُ مُمَّدِ بْنِ أَسْمَ
الُّبِعِّ حََّ جُوَيْرِيَةٌ عَنْ مَالِكِ بِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمَعَ عَلَّ بْنَ أَبِ طَالِ يَقُولُ لِغُلَانِ
إِنّكَ رَجُلٌّ ◌َاثَّ ◌َهَرَسُولُ اللهِ صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثْلِ حَدِيثِ يَحَْ بْنِ يَحَْىَ عَنَّ
مَالِك حدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْةَ وَابْنُ ثُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَمِعَا عَنِ ابْنِ عَُْةَ
٥٠
قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَا سُفْيَانُ بْنُ عُّنَ عَنِ الزُّهْرِىَّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ أَنْ مُمَّدِ بْنِ عَلى
قوله (نهى عن متعة النساء يوم خيبروعن أكل لحوم الحمر الانسية) قوله الانسية ضبطوه بوجهين
أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون والثانى فتحهما جميعا وصرح القاضى بترجيح الفتح وأنه رواية
الأكثرين وفى هذا تحريم لحوم الخمر الانسية وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة
من السلف فقد روى عن ابن عباس وعائشة و بعض السلف اباحته و روی عنهم تحريمه و روی
عن مالك كراهته وتحريمه. قوله ﴿ أنك رجل تائه) هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم
١٩٠
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
عَنْ أَبِهِمَا عَنْ عَلَى أَنَّ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُنْعَةِ يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ
◌َحُمِ الُرِ الْأَّهِلَّةِ وحَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِبْنِ غَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَ عُيُّ الله عَنِ
أَبْنِ شَهَابِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الله آبَىْ مَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ أَبِمَا عَنْ عَلى أَّهُ سَمعَ أَبْنَ عَبَّاسِ
يُكِنُ فِى مُتْعَةَ النِّسَاء فَلَ مَهْلَا يَأ ◌ْنَ عَبَّاسِ فَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلََّهَى عَنْها
يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ لُومِ الْخُرُ الْأِنْسِّةِ وَحَدِى أَبُ الطَّهِ وَحَرْمَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَنَا
أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَنِ يُوْنُسُ عَنِ آبْنِ شَابِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ أَنْ مُمَّدِ بْنِ عَلَى بَنْ
◌َبِ طَالِبٍ عَنْ أَبِهِمَا أَّهُسَ عَلَّبْنَ أَبِ طَالِبٍ يَقُولُ لِبِ عَّاسِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّاله
عَلَيْهِ وَسَلَ عَنْ مُتْعَةِ الَّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ أَكْلِ لُّومِ الْخِرِالْأِنْسِيةِ
حدّثَنْا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ الْقَنَبِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِ الَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَيُحْمَعُ بَيْنَ اْمَرَّةُ وَّهَ وَلَيْنَ المرّةَ
وَتَ وَحَدِثُنْا ◌ُمَّدُ بْنُ رُعِ بِ الْهَجِ أَخْرَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَيِبٍ عَنْ
عَرَاكِ بْن مَالك عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ أَنْ
١/٥٠٠,٥ ٢٥٠٥°.
يَجْمَعَ بََّهْنَ اْرَةُ وَّهَا وَأْمَرَّةِ وَخَلَهَ وَّثنا عَبدُاللهِ بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدََّ
◌ُ ◌ّباب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح
قوله صلى الله عليه وسلم (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وفى رواية لا تنكح
العمة على بنت الأخ ولاابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهى أخت الأب وأخت الأم
١٩١
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
عَبْدُ الَرْنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ((قَالَ ابْنُ مَسْلَةَ مَدَنٌِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
أَبْنِ حُنْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ قَبِصَةَ بْنِ ثُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلَ سَعْتُ رَسُولَ الله
صَّ الله عليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْكُ الَّْةُ عَلَى بِئْتِ الْأَخِ وَلَبَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَ
وحّشْ حَرَمَةَ بْنَ يَحِى أَخْبَرَنَا أَبْنَ وَهْب أَخْبَرَنِى يُونَسُ ◌َن ابْن شَهَاب أَخْبَرَ نِى قَبِيصَةُ
ابْنُ فُؤَيْبِ الْكَعْبِ أَّهُ سَمِعَ أبَ هُرَيْرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْ يَجْمَعَ
الَّجُلُ بَيْنَ اْأَةُ وَعَمَّا وَبَيْنَ الْمَةَ وَتَهَا قَالَ أَبْنُ شَهَابِ فَتُرَى خَةَ أَيِها وَ أَنَا بِتْكَ
وَيم
ءَمُ را
، أَبُوَ مَعْن الَّقَاشَى حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هشَامٌ عَنْ يحِى انه
المنْزلَةَ وحّشى
كَتَبَ الَّهِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَم لَاُتَكُ
الْرَّةُ عَلَى عَمَّهَ وَلَ عَلَى خَالِهَاَ وحدثنى إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَ عُبْدُ الله بْنُ مُوسَى
عَنْ شَنَ عَنْ يَحَى حَدََّى أَبُو سَ أَّهُ سَمِعَ لَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالَلهُ
عَلَيْهِ وَسَبِثْلِهِ حَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُمَّدِبْنِ
أو مجازية وهى أخت أبى الأب وأبى الجد وان علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتى الأم
والأب وان علت فكلهن باجماع العلماء يحرم الجمع بينهما وقالت طائفة من الخوارج والشيعة
بجو ز واحتجوا بقوله تعالى وآحل لكم ماوراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها
الآية والصحيح الذى عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى
الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله وأما الجمع بينهما فى الوطء بملك اليمين كالنكاح
فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح قالوا ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين
قالوا وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إنما هو فى النكاح قال وقال العلماء كافة هو حرام
١٩٢
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
سِيرِينَ عَنْ أَبِىِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطَةِ أَخِيهـ
وَلَا يَسُوَمَ عَلَى سَوْمِ أَخِهِ وَلَا تُنْكُمُ الْمَرَةُ عَلَى عَمَّ وَلَ عَلَى خَلَ وَاَ تَسْأَلُ المرّةُ
طَلَاقَ أُخْتَا لِتَكْتَفِى ◌َّ صْفَهَا وَلْتَنْكِحْ فَمَا لَهَا مَا كَتَبَ الهُ هَا وحَدِى مُحْرِزُ بْنُ
كالنكاح لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقولهم أنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع
المذكورات فى الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعاً ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات
من النساء إلا ماملكت أيمانكم فان معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لانكاحها فان عقد
النكاح عليها لا يجوز لسيدها والله أعلم. وأما باقى الأقارب كالجمع بين بنتى العم أو بنتى الخالة
أونحوهما نجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عن بعض السلف أنه حرمه دليل
الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم والله أعلم وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من
غيرها نجائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وابن أبى ليلى لا يجوز
دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ماوراء ذلكم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة
وعمتها ولابين المرأة وخالتها ظاهر فى أنه لافرق بين أن ينكح البنتين معاً أوتقدم هذه أوهذه
فالجمع بينهما حرام كيف كان وقد جاء فى رواية أبى داود وغيره لا تنكح الصغرى على الكبرى
ولا الكبرى على الصغرى لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحها باطل وان عقد على
احداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم. قوله صلى الله عليه
وسلم (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) هكذا هو فى جميع النسخ
ولا يسوم بالواو وهكذا يخطب مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهى وهو أبلغ
فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهى قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا
النهى معاملة الخبر المتحتم وأما حكم الخطبة فسيأتى فى بابها قريبا إن شاء اللّه تعالى وكذلك السوم
فى كتاب البيع. قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى صحفتها ولتنكح فانما
لها ما كتب الله لها) يجوز فى تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذى يراد به النهى وهو المناسب
لقوله صلى الله عليه وسلم قبله لايخطب ولا يسوم والثانى على النهى الحقيقى ومعنى هذا
١٩٣
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
عَوْنِ بْنِ أَبِ عَوْنِ حَدَّثَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْدَأُدَبْنِ أَبِ هِنْدِ عَنْ أَبْنَ سِيرِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
قَالَ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلّهِ وَسَلَمْ أَنْ تُنْكَ الْمَرَةُ عَلَى عَمَّهَ أَوْ خَهَا أَوْأَنْ تَسْأَلَ
المرّةُ طَلَقَ أُخْتَ لَتَكْتَفِىّ مَافِى ◌َتِهَا قَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ رَزِقُها حدثنا محمَّدُ بْنُ اْمَنَّى
وَبْنُ بَشَّارٍ وَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، وَالُّ لِابْنِ الْمُتَّى وَِّ نَافٍ، قَالُوا أَخْرَابْنُ أَبِ عَدِيّ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ أَنْ يُحْمَعَبِنَ الْمَرَّةِ وَعَنِهَا وَيْنَ الْأَةِ وَغَنِهَا وَعَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِ حَدَّثَ
شَبَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ◌ِهِذَا الْإِسَْدِ مِثْلَهُ
مَشْنَا يَ بْنُ ◌َحَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَفِعٍ عَنْ نُيِّبْنِ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
◌َُيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَ بْنَ عُمَرَ بِذْتَ شَيْهَ بْنِ جُيْرٍ فَأَرْسَلَ إلَى أَ بْنِ مُمَنَ
يَحْصُرُ ذلكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَّ فَقَالَ أَبَنْ سَمْعُثْمَنَ بْنَ عَنَّنَ يَقُولُ قَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ
عَّهِ وَسَ لَيْكُالْحُرِمُ وَلَيْكَحُ وَلَخْطُبُ وَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ بَكْرِ الْقَدَِّىُّ
الحديث نهى المرأة الاجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته
ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما فى الصحفة مجازا قال
الكسائى وأكفأت الإناء كببتهو كفأته وأكفأته أملته والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها
من النسب أو أختها فى الاسلام أو كافرة
باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) ثم ذكر مسلم الاختلاف أن
(٢٥ - ٠٩
١٩٤
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
حَدَّثَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ حَدَّثَنِى نُبَّهُ بْنُ وَهٍْ قَالَ بَتَى عُمَرُبْنُ عُبَيْدِ الله
أَبْ مَعْمَرٍ وَكَنَ ◌َخْطُ بِذْتَ شَيَ بْنِ عُمَ عَلَى أْبِهِ قَرْسَنِى إِلَى أَ بْنِ عُمَ وَهُوَ عَلَى
الموسِمِ فَقَالَ أَلَا أُوَاُ أَعَْلِيًّا إِنَّ الْرِمَ لَايَنْكُ وَلَيْكُ أَخْبَنَ بِذْلِكَ ◌ُمَنُ عَنْ
رَسُولِ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِوَسَلَ وضَدِئِى أَبُوْغَسَّانَ الْمَعِىّ حَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَ وَحَدَّثَنِى
أبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحِى حَدَّثَا مَُّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَا جَميعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَ
ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُنَّهِبْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَ بْنِ عُمَ عَنْ ◌ُعَ بْنِ عَقَّانَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَايَنْكِجُ اْرِمُ وَلَا يُنْكُ وَلَا يَخْطُبُ وحَدْعَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك
فى نكاح المحرم فقال مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح
نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة
ميمونة وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبى صلى الله عليه وسلم انما
تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة قال القاضى وغيره ولم بروأنه تزوجها محرماً الا
ابن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية
لتعلقهم به بخلاف ابن عباس ولانهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثانى تأويل حديث
ابن عباس على أنه تزوجها فى الحرم وهو حلال ويقال لمن هو فى الحرم محرم وان كان حلالا
وهى لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور » قتلوا ابن عفان الخليفة محرما » أى فى حرم المدينة
والثالث أنه تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الاصوليين ترجيح القول لانهيتعدى
الى الغير والفعل قديكون مقصورا عليه والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان له أن يتزوج فى حال الاحرام وهو ما خص به دون الامة وهذا أصح الوجهين
عند أصحابنا والوجه الثانى أنه حرام فى حقه كغيره وليس من الخصائص وأما قوله صلى اللّه
:
١٩٥
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
٥٠٠٠٠٠٠
أَبِ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّقُدُ وَزُهُ.
زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ◌َميعًا عَن أَبْن عَبَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
◌ُيَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُنَِّبْنِ وَهْبٍ عَنْ أَ بْنِ مَنَ عَنْ مَُ ◌َُ بِ النَّيَّ
صَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أْرِمُ لَيَنْكُ وَلَ يَخْطُبُ حِنْا عَبْدُ الْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ
الَّيِ حَدَّى إِ عَنْ ◌َجَدَى حَدَِّى خَالِبُن ◌ِيَ حَّى سَمِدُ بْنُ أَبِ هِلَالٍ عَنْ نَّهِ
ابْنِ وَهِْ أَنَّ عُمرَبْنَ عُدِ اللهِيْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكَِ آبَهُ طَلْحَةَ بِذْكَ شَيَْةَ بْنِ جُبَيْرٍ
فى الْحَجَّ وَأَبَانُ بْنُ عُمَانَ يَوْمَذ أَميرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إلَى أَبَن أَّى قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَحَ
عليه وسلم ولا ينكح فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة قال العلماء سببه أنه لما منع فى
مدة الاحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره وظاهر هذا العموم
أنه لافرق بين أديزوج بولاية خاصة كالاب والاخ والعم ونحوهم أو بولاية عامة وهو السلطان
والقاضى ونائبه وهذا هو الصحيح عندنا وبه قال جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجوز أن
يزوج المحرم بالولاية العامة لانها يستفادبها ما لا يستفاد بالخاصة ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية
بالولاية العامة دون الخاصة واعلم أن النهى عن النكاح والانكاح فى حال الاحرام نهى تحريم
فلوعقد لم بنعقد سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة فالنكاح
باطل فى كل ذلك حتى لو كان الزوجان والولى محلين ووكل الولى أو الزوج محرما فى العقد لم ينعقد
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب فهو نهى تنزيه ليس بحرام وكذلك يكره للمحرم أن يكون
شاهدا فى نكاح عقده المحلون وقال بعض أصحابنا لا ينعقد بشهادته لان الشاهد ركن فى عقد
النكاح كالولى والصحيح الذى عليه الجمهور انعقاده. قوله (حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع
عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير) ثم ذكره
بعد ذلك من رواية حمادبن زيد عن أيوب عن نافع عن نبيه قال بعثنى عمر بن عبيد الله بن
معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنههكذا قال أحمد عن أيوب فى رواية بنت شيبة بن
!
١٩٦
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
٤٠,٠٠ ٠ ٥٤-٥*
طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذلِكَ فَقَالَ لَهُأَبَانٌ أَلَا أُرَكَ عِرَاقِيًّا جَافِيَا إِلَى سَمِعْتُ عُثَنَ
أَبْنَ عَقَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَنْكِحُ الْرِمُ وَحَدشنْا أَبُوبَكْرِ
ابْنُ أَبِ شَيَةَ وَبُ نُمَيْرٍ وَإِسْحُقُ الْظَلِّ ◌َمِيعً عَنِ ابْنِ عَُ قَالَ ابْنُ نُمَيْ حَدَّثَ سُفْيَنُ
أَبْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِ الثَّعْنَاءِأنَّ ◌َبْنَ عَبَّاسِ أَخْرَهُ أَنَّ النَِّيَّ صَلَّىاللهُعَيْهِ
وَّ ◌َوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مَحْرِمُ زَادَ ابْنُ نُمْرٍ ◌َنْتُ بِهِ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ أَخْبَرَفِ يَزِيدُ بْنُ
الْأَصَمّ ◌َُّنَكَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَخَشْنا ◌َحَ بْنُ يَحِى أَخْتَرَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ
غَيْرِ و بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَلِيْنِ زَيْدٍ أَبِ الشَّعْنَاءِ عَنِ ابْنِ عَّسِ أَنَّهُ قَلَ تَوَّجَ رَسُولُ الله
صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مَيْمُوَةَ وَهُوَ نُخْرِمٌ حدثنا أَبُبَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَبَحِيَ بْنُ آدَمَ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حََّا أَبُ فَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمّ حَدَّثَنِى مَيْمُونَةُ بِذْكُ الْخَارِثِ
عثمان وكذا قال محمد بن راشد بن عثمان بن عمرو القرشى وزعم أبوداود فى سننه أنه الصواب وأن
مالكا وهم فيه وقال الجمهور بل قول مالك هو الصواب فانها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبى
كذا حكاه الدارقطنى عن رواية الاكثرين قال القاضى ولعل من قال شيبة بن عثمان نسبه الى
جده فلا يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة والاخرى مجاز وذكر الزبير بن
بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد وأعلم أنه وقع فى اسناد رواية حماد عن أيوب رواية أربعة
تابعيين بعضهم على بعض وهم أيوب السختيانى ونافع ونبيه وأبان بن عثمان وقد نبهت على نظائر
كثيرة لهذا سبقت فى هذا الكتاب وقد أفردتها فى جزء مع رباعيات الصحابة رضى الله عنهم
قوله ( فقال له أبا أن لا أراك عراقيا جافيا) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا عراقيا وذكر القاضى أنه
وقع فى بعض الروايات عراقيا وفى بعضها أعرابيا قال وهو الصواب أى جاهلا بالسنة والاعرابى
١٩٧
تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالْ قَلَ وَكَانَتْ خَلَى وَخَأَبْنْ عَسِ
وحّثنا قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ لَيْكٌ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ رُعُ أَخْرَ الَّيْثُ عَنْنَعٍ عَنِ
آبْنِ مُمَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَ قَالَ لَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْ بَعْضٍ وَلاَيَخْطُبْ بَعْضُكُمْ
عَلَى خِطَةِ بَعْضٍ وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى جَمِعَا عَنْ يَحِى الْقَطَّنِ
قَالَ زُهْ حََّحَ عَنْ عُبْدِ اللهِ أَنْبَنِى نَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ النَِّّ صَلَّ ◌َهُعَلَيهِ
وَسَلَ قَالَ لَيْعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِهِ وَلَيَخْطُبْ عَلَى خِطَةٍ أَخِيهِ إلَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
هو ساكن البادية قال وعراقيا هناخطأ الا أن يكون قدعرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ
جواز نكاح المحرم فيصح عراقيا أى آخذا بمذهبهم فى هذا جاهلا بالسنة والله أعلم
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى بأذن أو يترك
قوله صلى الله عليه وسلم { لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)
وفى رواية لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وفى رواية
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر
هذه الاحاديث ظاهرة فى تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها اذا كان
قد صرح للخاطب بالاجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه
عصى وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال داود يفسخ النكاح
وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لابعده
أما اذا عرض له بالاجابة ولم يصرح ففى تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعى أصحهما
لا يحرم وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا بالنوج ويسمى المهر واستدلوا لما ذكرناه
من أن التحريم انما هو اذا حصلت الاجابة بحديث فاطمة بنت قيس فانها قالت خطبنى
١٩٨
تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه
وحّشاه أبُوبَكْر بْن أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهر عَنْ عُبَيْد الله بهذَا الْاسْنَد. وَحَدَّثَنِه
أَبُوَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَا حَدٌ حَدََّ أَوْبُ عَنْ نَامَخِذَا الْإِسَْادِ وَحَدِى عَمْرُ والَّقُدُ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَبْنُ أَبِ عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِدٍ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّالنَّ صَلَّى اللهُعَلَيهِوَسَمَهَى أَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادِ أَوْيَجَثُوا أَوْ يَخْطُبَّ
الرَّجُلُ عَلَى خِطَةٍ أَخِيهِ أَوْ يَبِعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ المرّةُ طَلَقَ أُخْتَهَا لَكَتَفِىَّ
مَا فِى ◌ََّوَمَا فِى ◌َْفَتهَا ◌َ عْرُوفِوَبِهِ وَلَ يُسْمِالَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَدعَى حَرْمَةُ
ابْنُ يَحْيَى أَخَْنَاأَبْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى يُونُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدََّى سَعِدُ بْنُ أْمُسَيِِّ أَنَّ
أَبَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لاَتَجَشُوا وَلاَيَِعِ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِْظَةِ أَخِيهِ وَلَسْأَلِ لْمَةُ طَلَقَ الْأُخْرَى
أبوجهم ومعاوية فلم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبهالأسامة
وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثانى لم يعلم بخطبة الاول وأما النبى صلى الله عليه وسلم
فأشار بأسامة لاأنه خطب له واتفقوا على أنه اذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة
على خطبته وقد صرح بذلك فى هذه الاحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ على خطبة أخيه)
قال الخطابى وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما اذا كان الخاطب مسلما فان كان كافرا
فلا تحريم وبه قال الاوزاعى وقال جمهور العلماء تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا ولهم
أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به
كما فى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله تعالى وربائبكم اللاتى فى حجوركم من
نسائكم ونظائره واعلم أن الصحيح الذى تقتضيه الاحاديث وعمومها أنه لافرق بين الخاطب
الفاسق وغيره وقال ابن القاسم المالكى تجوز الخطبة على خطبة الفاسق والخطبة فى هذا كله
١٩٩
بحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه
لَتَكْتَفِىَّ مَا فِى إِنَائِهَا وحَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَى مُمَّدُ
أَبْنُ رَفِعٍ حَدَّثَ عَبْدُالرَزَّقِ جَمِعَا عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الُّْهْرِىِّبِهذَا الْأْنَادِ مِثْلَهُ غَيْ أَنَّ فِى حَديث
مَعْمَرِ وَلَا يَدِ الَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حدثنا يَحْيَ بْنُ أَيَّوْبَ وَقُتِيَّةٌ وَأَبْنُ حُجْرِ جَمِعَاً عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُوبَ حَدَّثَا ◌ِسَاعِلُ أَخْبَفِى الْعَامُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ لَيَسُمِ الْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَهُ
وحّى أَحْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفِىُّ حَدَّثَنَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَا شُعبةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلَ
عَنْ أَبِمَا عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّحَ وَحَدَّثَنَهُمَدُ بْنُ الْمُتَى حَّثَنَ
عَبْدُ الصَّمَدِ حَّثَ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّالَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَّا أَهْ قَالُوا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَخِْظَةِ أَخِيهِ وَدَعِى أَبُ الطَّاهِرِ أَخْرَنَا
عَبْدُاللهِبْنُ وَهْبِ عَنِ الَّيِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَرِدَ بْنِ أَبِ حَيْبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْن شُمَاسَ أَنَّهُ
سَمَعَ عُقْبَ بْنَ عَامٍِ عَلَى الْمِبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمِنُ
أَخُو ◌ْمِنِ فَلَ يَحِلُّ لِلْمِنِ أَنْ يَبَْعَ عَلَى بَيْجِ أَخِيهِ وَلَيَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةَ أَخِيهِ خَتَّى يَذّرَ
بكسر الخاء وأما الخطبة فى الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدى عقد النكاح فبضمها
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا
تناجشوا ولا يبع حاضر لباد) فسيأتى شرحها فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. قوله (حدثناشعبة
عن العلاءوسهبل عن أبيهما) هكذا صورته فى جميع النسخ وأبو العلاء غير أبى سهيل فلا يجوز أن يقال
عن أبيهما قالوا وصوابه أبويهما قال القاضى وغيره ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال
فى تثنية الاب أبان كما قال فى تثنية اليد يدان فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم
٣٠٠
تحريم نكاح الشغار و بطلانه
حَّثَنْا يَحَ بْنُ يَحِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله
٧/١٥٠ ٠٠٥٠/٠م
١
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَبْتَهَ عَلَى أَنْ يَزْوَجَهُ ابْتَهُ
وَلَيْسَ بَيْنْهُمَا صَدَاقٌ وحِّشَىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى وَعَبَيْدَ اللّه بن سَعيد
قَالُوا حَدَّثَ ◌َحَى عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّ بِثْلُه
غيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ عُبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ لِنَفْعِ مَا الشَّغَارُ وحَّثَنَا يَحِي بُ يَحِى أَخْرَنَا حَُّ
ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَمُ
نَى عَنِ الثَّغَارِ وحدثَى مُحَدٌ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّبَ عَنْ
نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنَّالَِّيّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَ لَا شِغَارَ فِاْإِسْلَامِ حَّثنا أبوبَكْرِ
ابْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَّثَبْنُ نُخَيْرٍ وَوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ الرَّدِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنِ الشَّغَارِ زَادَابْنُ نُيْرٍ وَالشِّغَارُ
أَنْ يَقُولَ الَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِْى أَبَكَ وَأُوْجُكَ ابْنَى أَوْزَوَّجِى أُخْتَكَ وُزَوَجُكَ أُخْتِى
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه
قوله ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار)) والشغار أن يزوج الرجل ابنته
على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وفى الرواية الاخرى بيان أن تفسير الشغارمن كلام نافع
وفى الأخرى ابنته أو أخته قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله فى اللغة
الرفع يقال شغر الكلب اذارفع رجله ليبول كانه قال لاترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك وقيل
هو من شغر البلد أذاخلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع