النص المفهرس
صفحات 221-239
٢٢١ بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى أَقَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَىْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطََّفِ بالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَّ وَخَتَى حِينَ تَقْدَمَان لَاَبْدَآن بَشَىْءُ أَوَّلَ مِنَ الْتِ قَطُوفَنِ بِهِ ثُمّ ◌َحِلَّنِ وَقَدْ أَخْرَتِى أَى أَنَّا أَقْلَتْ هِ وَأَنْتُهَا وَأَزْرُ وَقُلَانٌ وَغُلاَنُ بِعُمْرَةٍ قَطُ فَلَّا مَسَحُوا الزُّكْنَ حَلُوا وَقَدْ كَذَبَ فِيَ ذَكَرَ مِنْ ذُلُكَ غيره بالغين المعجمة والياء قال القاضى عياض كذا هو فى جميع النسخ قال وهو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم وكان السائل لعروة انما سأله عن نسخ الحج الى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك فى حجة الوداع فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده هذا كلام القاضى قلت هذا الذى قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال بل هو صحيح فى الرواية وصحيح فى المعنى لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أى لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران والله أعلم. قوله (ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام} أى مع والده الزبير فقوله الزبير بدل من أبى. قوله ﴿ولا أحد من مضى ما كانوا يبدءون شيئاً حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون﴾ فيه أن المحرم بالحج اذا قدم مكة ينبغى له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئاً قبله ولا يصلى تحية المسجد بل أول شىء يصنعه الطواف وهذا كله متفق عليه عندنا وقوله يضعون أقدامهم يعنى يصلون مكة . وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق . قوله (وقد أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا﴾ فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة والا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات فى حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر وهكذا قول أسماء بعد هذا اعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج ٢٢٢ بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى حدّثنْا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَنَا ابْنُ جُرَيٍْ حَ وَحَدَّثَنِى زهْر ابْنُ حَرْبٍ وَلَغْطُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ حَدَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ حَدََّى مَنْصُورُ ابْنُ ◌َّدِ الَّْنِ عَنْ أُمَّ صَفِيَّةَ بِنِْ شَيَةَ عَنْ أَسْمَبِنْتِ أَبِ بَكْرِ رَضِىَ الله عَنْهُمَ قَتْ خَرَجْنَ مُخْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَيَقَمِ عَلَى إِحْرَامه وَمَنْ لَمْ ◌َكَنَّ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَيْل ◌َمْ يَكُنْ مَى هَدْىٌّ ◌َلْتُ وَكَانَ مَعَ الْزَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْلِلْ قَالَتْ المراد به أيضاً من سوى عائشة وهكذا تأوله القاضى عياض والمراد الاخبار عن حجتهم مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على الصفة التى ذكرت فى أول الحديث وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة وهى عمرة الفسخ التى فسخوا الحج اليها وانما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها قال القاضى عياض وقيل يحتمل أن أسماء أشارت الى عمرة عائشة التى فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم قال القاضى وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت فى غير حجة الوداع خطأ لأن فى الحديث التصريح بأن ذلك كان فى حجة الوداع هذا كلام القاضى وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية اسحق بن ابراهيم وفيها أن أسماء قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدى فليحلل فلم يكن معى هدى خلت وكان مع الزبير هدى فلم يحل فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل فى حجة الوداع قبل يوم النحر فيجب استثناؤه مع عائشة أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها فى غير حجة الوداع والله أعلم . وقولها فلما مسحوا الركن حلوا هذا متأول عن ظاهره لأن الركن هو الحجر الأسود ومسحه يكون فى أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه باجماع المسلمين وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا ولا بدمن تقدير هذا المحذوف وانما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل اتمام الطواف ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعى بعده ثم الحلق أو التقصير وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا حجة ٢٢٣ بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى فَبُْ تَابِى ثُمَّ خَرَجْتُ ◌َلَسْتُ إِلَى الْرُبَيْ فَقَالَ قُومِى عَنِّى فَقُلْتُ أَخْشَى أَنْ أَنْبَ عَلَيْكَ وحَّدَعَى عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِ الْعَبَرِىُّ حَدََّ أَبُو هِشَامِ الْغِيرَةُ بْنُ سَاْرُومِى حَدَّثَنَ وُهَيْبُ حَدَّثَ مَّصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أَسْمَ بِْ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالْ قَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مُلَيْنَ بِالْحَ ثُمَّ ذَكَرَ بِثْلِ حَدِيثِ أَبْنٍ جُرَيٍْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَسْتَرْخِى عَنَّى أَسْتَرْخِى عَنَّى قُقْتُ أَنْشَى أَنْ أَنْبَ عَلَيْكَ وحّدَتْ هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَّيْلِىُّ وَأَحُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَى عَمْرُو عَنْ أَبِىِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَ بْتِ أَبِ بَكْرِ(( رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ، حَدَّثَهُ أَنَّ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَ كَُّ مَرَّتْ بِالْحَبُونِ تَقُولُ صَلّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَّ ◌َدْ نَلْنَا مَعَهُ هُنَنَحْنُ يَوْمَدْ خِفَقُ الْقَائِبِ قَلْ ظَهُنَا قَلِلَةُ أَزْ وَأُنَ فَعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِى عَائِشَةُ وَالُبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَقُلاَنٌ فَلَّا مَسَحْنَا أَلَيْتَ أَحْلَ مُمَأَهْلَ مِنَ الْعَشِىِّبِالْحَفَلَهُرُونُ فِ رِوَهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَ وَلَمْ يُسَمَّ عْدَ اللهِ لهذا القائل فى هذا الحديث لان ظاهره غير مراد بالاجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقى الأحاديث والله أعلم. قولها (عن الزبير فقال قومى عنى فقالت أتخشى أن أثب عليك) انما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه كلمس بشهوة أو نحوه فان اللمس بشهوة حرام فى الاحرام فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفس. قوله ﴿استرخى عنى استرخى عنى﴾ هكذا هو فى النسخ مرتين أى تباعدى. قوله (مرت بالحجون) هو بفتح الحاء وضم الجيم وهو من حرم مكة وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد عند المحصب . قولها (خفاف الحقائب) جمع حقيبة وهو ٢٢٤ بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى حَّثنا مُحَّدُ بْنُ حَمِ حَدَّثَ رَوْحُ أَبْنُ عُبَدَةَ حَدَّثَنَ شْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْغُرِّىِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا عَنْ مَتْعَة الْحَجَ فَرَخْصَ فيهاَ وَكَانَ أَبْنُ الزَّبْ يَنْهَى عَنْهَاَ فَقَالَ هُذِأُمّابْنِ الْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَّ رَخَّصَ فِهَا قَدْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلْيَهَا فَذَا أَمْرَأَةٌ ضَخَمَةٌ عْيَهُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فِيهَا وَحَثْنَاهُ أَبْنُ الْمُتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ ح وَحَدََّهُ أَنْ بَثَّارِ حَدََّ دي مٌُّ يَعْنِى أَبْنَ جَعْفَرِجَميعً عَنْ شُعبةَ بِهذَا الْإِسْنَاِ فَ عَبْدُالرَّحْنِ فَى حَدِيثِهِ الْمُعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَمَا أَبْنُ جَعْفَرِ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمْ لَا أَدْرِى مُتَعَةُ الْحَجِ أَوْمُتْعَةُ النِّسَاءِ وحَّثَنْا ◌ُّدُ اللهِبْنُ مُعَاذِ حَدََّ أَبِى حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمِ الْقُرِّىُّ سَمَعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ الَهُعَنْهُمَا يَقُولُ أَهَلَّ الَّ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَعَْبُهُ ◌َجٍ فَمَ إِلَّ الَِّىُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ وَ مَنْ سَاقَ الْهَدَ مِنْ أَمْحَبِهِ وَحَلِّقِنَّهُمْ فَكَنَ طَلْعَةُ ابْنُ عُبَيْد الله فيمَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمْ يَحِلَّ وَحَِّثْاه مُحَمَّدُ بَنْ بِشَّارِ حَدَّثَ مُمَّدٌ يَعْنِى أَبْنَ ◌َْفَرِ حَّثَنَشُعْبَةُ بِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَ وَكَانَ عَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُيَدْ اُلله وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّاً كل ما حمل فى مؤخر الرحل والقتب ومنه احتقب فلان كذا. قوله (عن مسلم القرى) هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة قال السمعانى هو منسوب الى بنى قرة حى من عبد القيس قال وقال ابن ماكولا هذا ثم قال وقيل بل لانه كان ينزل فنظره قرة ٢٣٥ جواز العمرة فى أشهر الحج وحَّشْ محَمّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَ بَهَزْ حَدَثْنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَ عَبْدُ الله بْنُ طَاُسُ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْ عَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَُ قَالَ كَانُوايَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَفِى أَْهُرِ الْحَجِ مِنْ أََّرِ الْفُجُورِ فِ الأَرْضِ وَيَحْمَلُونَ الْحُرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَ الَبْ وَعَمَا الْأَرْ وَانْسَلَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّ صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَسَم وَأَصْحَبُهُ صَبِحَةَ رَابِعَةٍ مُلِّنَ بِالْحَجِّ فَأَهُمْ أَنْ يَحْمَلُوهَا عُمْرَةً فَظَمَ ذلِكَ عِنْدَهُمْفَقَالُوا يَرَسُولَ الْهِ أَبِىُّالْحِلِّ قَلَ الْحْلُّكُلُ حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَضَمِىُّ حَدََّ أَبِى حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَيُّبَ عَنْ أَبِ الْعَالِةَ الْبَأَِ ◌َّهُسَعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ بِالْحَجَّفَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَصَلَى الصُّبْحَ وَقَالَ لَّا صَلَّ الصُّبْحَ مَنْ شَاءَأَنْ يَجْعَهَاَ عُمْرَةً باب جواز العمرة في أشهر الحج قوله ﴿ كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أخر الفجور فى الارض) الضمير فى كانوا يعود الى الجاهلية. قوله ( ويجعلون المحرم صفر) هكذا هو فى النسخ صفر من غير الف بعد الراء وهو منصوب مصروف بلا خلاف وكان ينبغى أن يكتب بالالف وسواء كتب بالالف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا منصوبا لانه مصروف قال العلماء المراد الاخبار عن النسىء الذى كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينسئون المحرم أى يؤخرن تحريمه الى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها فأضلهم اللّه تعالى فى ذلك فقال تعالى انما النسئ زيادة فى الكفر الآية قوله ﴿ ويقولون اذا برأ الدبر﴾ يعنون دبر ظهور الابل بعد انصرافها من الحج فانها كانت تدبر بالسير عليها للحج. قوله (وتفا الاثر) أى درس وامحى والمراد أثر الابل وغيرها فى سيرها عفا أثرها لطول مرور الايام هذا هو المشهور وقال الخطابى المراد أثر الدبر والله أعلم وهذه الالفاظ تقرأ ٢٩٠ -٠٨ ٢٢٦ جواز العمرة فى أشهر الحج فَلَيَجْعَهَا عُمْرَةً وَّشَاهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ حَدَّثَ رَوْحٌ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكَّ حَدَّثَ أَبُشِهَبِ حِ وحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدََّ يَحَ بْنُ كَثِرِ كُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِى هُذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحِى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَ كَ قَلَ نَصْرٌ أَّهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَجِ وَ أَبُ شِهَبٍ غَفَى رِوَبِّهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الَّه صَلَىاللهُعليهِ وَسَلَمَ نُلُّ بِالَّ وَفِى حَدِيثِمْ حَيْعَا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْعَاءِ خَلَ الْجَهْضَمِىَّ فَهُمْ يَقُلْهُ وَحَثْنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدَاللهِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِىُّ حَدَّثَ وُهَيْبٌ أَخْرَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِ الْعَلَةُ الَِّْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ قَالَ قَدِمَ النَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَْحَبُهُ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَثْرِ وَهُمْ يُونَ بِالَجِّ فَهُمْ أَنْ يَحْمَلُوهَا ◌ُمْرَةً وَحَثْنَا عَبْدُ بْنُ حَمّد أَخْبَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّبَ عَنْ أَبِ الْعَاليَةِ عَنِ ابْنِ عَسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ صَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الصُّبْحَ بِذِى طَوّى وَقَدِمَ لِأَرْبَعَ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّة وَأَمَرَ أْحَابَهُ أَنْ يُحَوَّلُوا إِحْرَامَهمْ بعَمْرَة إلّ مَن كَانَ مَعَهَ الهُدى وحّشنا محَمَدْ ابْنُ الْمُنَّ وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَذ(وَلَّغْظُ لَهُ، حَدَّثَ أَبِ حََّا شُعَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَسٍ رَضِىَ الَه كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها لان مرادهم السجع. قوله ﴿عن أبى العالية البراء) هو بتشديد الراء لانه كان يبرى النبل. قوله (حدثنا أبو داود المباركى) هو سليمان بن محمد ويقال سليمان بن داود وأبو محمد المباركى بفتح الراء منسوب الى المبارك وهى بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد وهى على طرف دجلة . قوله ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذى طوى) ٢٢٧ اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ أَسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْىُ فَلْيَحَلَّ الْحَلَّكُلّهُ فَنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَتْ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَّثنا مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَا حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَّأَا شُعْبَةُ قَالَ سَعْتُ أَبَ جَمْرَةَ الضُّبَعَ قَالَ تَتَعْتُ قَنِى نَسْ عَنْ ذلِكَ فَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَسَتُهُ عَنْ ذلِكَ فَمَى بِهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنَمْتُ فَأَتَانِى آت فى مَنَامِى فَقَالَ عَمْرَةٌ مَنْقَبْلَةٌ وَحَجَّ مَبرُورٌ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبْنَ عَّاس فَأَخْرَتُ بَالَّذِى رَأَيْتُ فَقَالَ اللهُأَحْبرُ اللهُ أَكْبَرُ سُنَهُ أَبِ الْقَاسِمِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَ صَّشْا مُحَمّدُ بْنَ الْمُثَى وَأَبْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَن أَبْن أَبِى عَدَىّ قَالَ أَبْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى عَدَىّ عَنْ شُعْبَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَبِ حَسَّنَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَالظّهر ◌ِذِى الْخُيْفَةَ ثُمَّدَ بنَقَتِهِفَشْهَرَهَا فِى صَفْحَة سَامَهَا هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضى وغيره الأصح الأشهر الفتح ولم يذكر الاصمعى وآخرون غيره وهو مقصورمنون وهو واد معروف بقرب مكة قال القاضى ووقع لبعض الرواة فى البخارى بالمد وكذا ذكره ثابت وفى هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهاراً لا ليلا وهو أصح الوجهين لأصحابنا وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعى واسحق بن راهويه وابن المنذر. والثانى دخولها ليلا ونهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر وهو قول القاضى أبى الطيب والماوردى وابن الصباغ والعبدرى من أصحابنا وبه قال طاوس والثورى وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزير يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار والله أعلم ٤ 993® باب اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام ... قوله (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها ٢٢٨ اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام الْأَيْمَنَ وَسَلَتَ الْدَّمَ وَقَلََّهَا تَعْلَيْنِ ثُمَ رَكِبَ رَاحِتَهُ فَمَّا أَسْتَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجُ حَّشْا مُحَمّدُ بْنَ اْمُثَنَّ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَادَةَ فى هذَا الْأْنَادِ بَمْعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِّ ◌َّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّا أَى ذَا الْخُلِفَةِ وَلَمْ يَقُلْ صَلَى الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) أما الاشعار فهو أن يجرحها فى صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها وأصل الاشعار والشعور الاعلام والعلامة واشعار الهدى لكونه علامة له وهو مستحب ليعلم أنه هدى فان ضل رده واجده وان اختلط بغيره تميز ولان فيه اظهار شعار وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله وأما صفحة السنام فهى جانبه والصفحة مؤنثة فقوله الأيمن يلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها ويكون المراد بالصفحة الجانب فكانه قال جانب سنامها الأيمن ففى هذا الحديث استحباب الاشعار والتقليد فى الهدايا من الابل وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة الاشعار بدعة لأنه مثلة وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة فى الاشعار وأما قوله أنه مثلة فليس كذلك بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكى والوسم وأما محل الاشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الاشعار فى صفحة السنام اليمنى وقال مالك فى اليسرى وهذا الحديث يرد عليه وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف الامالكا فانه لايقول بتقليدها قال القاضى عياض ولعله لم يبلغه الحديث الثابت فى ذلك قلت قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهى حجة صريحة فى الرد على من خالفها واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعى وموافقيه الجمع فيها بين الاشعار والتقليد كالابل وفى هذا الحديث استحباب تقليد الابل بنعلين وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة فان قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس وأما قوله ثم ركب راحلته فهى راحلة غير التى أشعرها وفيه استحباب الركوب فى الحج وأنه أفضل من المشى وقد سبق بيانه مرات وأماقوله فلما استوت به على البيداء أهل ٢٢٩ اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام بِهَا الْظَّهْرَ حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُتَّ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَ شُعبَةُ عَنْ قَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّنَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ ◌َنِى ◌ٌلْهُجَيْمِ لِبْنِ عَبَّاس مَاهَذِه الْفُتْيَا أَّى قَدْ تَشَغَّقَتْ أَوْ تَشَغَبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِأَبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سَنَُّ ◌َّكُمْ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَم وَإِنْ رَغِمْ وَحَدَتَّى أَحْدُ بْنُ سَعِدِ الْكَّارِّ حَدََّاً أَحْمَدُ بْنَ إِسْحِقَ حَدَّثَنَاَ هَمَّامُ بْنَ يَحِى عَنْ قَدَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لَابْ عَبَّاس إنَّ هذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالَّسِ مَنْ طَافَ بِلِيْتِ فَقَدْ خَلَّ اُلّطَوَفُ عُمْرَةٌ فَقَالَ سُنَّهُ نَيَّكُمْ بالحج فيه استحباب الاحرام عند استواء الراحلة لاقبله ولا بعده وقد سبق بيانه واضحا وأما احرامه صلى الله عليه وسلم بالحج فهو المختار وقد سبق بيان الخلاف فى ذلك واضحا والله أعلم باب قوله لابن عباس ما هذا الفتيا التى قد تشغفت ( أو قد تشغبت بالناس ) وفى الرواية الأخرى (ان هذا الامرقد تفشع بالناس) أما اللفظة الأولى فيشين ثم غين معجمتين ثم فاء والثانية كذلك لكن بدل الفاء باء موحدة والثالثة بتقديم الفاء وبعدهاشين ثم عين ومعنى هذه الثالثة انتشرت وفشت بين الناس وأما الأولى فمعناها علقت بالقلوب وشغفوا بها وأما الثانية فرويت أيضا بالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة أبو عبيد والقاضى عياض ومعنى المهملة أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم ومعنى المعجمة خلطت عليهم أمرهم قوله (ما هذا الفتيا) هكذا هو فى معظم النسخ هذا الفتيا وفى بعضها هذه وهو الأجود ووجه الأول أنه أراد بالفتيا الافتاء فوصفه مذكرا ويقال فتيا وفتوى . قوله (عن ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم) وفى الرواية الأخرى حدثنا ابن جريج قال أخبرنى عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا ٢٣٠ اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغْتُمْ وحدّثَنْا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْرَفَ ابْنُ جُرَيِ أَخْبَفِى عَطَلْ قَلَ كَنَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ لَا يُطُوفُ بِالْبَيْتِ حَجٌ وَلاَ غْرٌ عَلَجٍ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لَعَطَاءِ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ لِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِتَعَلَى ثُمَّ عَلْهَ إلَى الْبَيْتِ الْغَيْقِ قَالَ قُلْتُ فَنَّ ذلكَ بَعْدَ أْمُعَرَّفِ فَقَالَ كَنَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْعَرَّفِ وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذلِكَ مِنْ أَمِْ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ أَمَرَّهُمْ أَنْ يَحِلُوا فِى حَبَّةِ الْوَاعِ غير حاج الا حل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله عز وجل ثم محلها الى البيت العتيق قلت فان ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا فى حجة الوداع هذا الذى ذكره ابن عباس هو مذهبه وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف فان الذى عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمى ويحلق ويطوف طواف الزيارة فينئذ يحصل التحللان ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التى هى رمى جمرة العقبة والحلق والطواف وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها لأن قوله تعالى محلها الى البيت العتيق معناه لا تنحر الافى الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من الاحرام لأنه لوكان المراد به التحلل من الاجرام لكان ينبغى أن يتحلل بمجرد وصول الهدى الى الحرم قبل أن يطوف وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فى حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج الى العمرة فى تلك السنة فلا يكون دليلا فى تحلل من هو ملتبس باحرام الحج والله أعلم قال القاضى قال المازري وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس فى هذه المسئلة على من فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعى قال وهذا تأويل بعيد لأنه قال بعده وكان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره الاحل والله أعلم ٢٣١ جواز تقصير المعتمر من شعره مِّشْا عَمْرُوَ النَّقُدُ حَدَّثَنَ سُفْيَتُ بْنُ عُيَيْنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْ عَنْ طَاوُس قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ لِى مُعَاوِيَةُ أَعَلْتَ أَنْ قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ الَه صَلّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عنْدَ المَرْوَة بِشْقَصِ فَقُلْتُ لَهُ لَ أَعْمُ هَذَا إِلَّ ◌ُبَّةً عَلَّكَ وَحَدِى مُمَّدُ بْنُ حَاتِ حَدَّثَ يَ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَخْ حَدََّى الْحَسَنُ بْنُ مُسْمٍ عَنْ طَاُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَبْنَ أَبِ سُفْيَانَ أَخْرَهُ قَلَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بِشْفَصٍ وَهُوَ عَلَى باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه ﴿وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة) قوله ﴿قال ابن عباس قال لى معاوية أعلمت أنى قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت لا أعلم هذه الاحجة عليك) وفى الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة فى هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وان كان الحلق أفضل وسواء فى ذلك الحاج والمعتمر الا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر فى العمرة ويحلق فى الحج ليقع الحلق فى أكمل العبادتين وقد سبقت الأحاديث فى هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره فى منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرة الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كان قارناً كما سبق ايضاحه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه شعره بین الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما انما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان ٢٣٣ جواز التمتع فى الحج والقرآن المروة أو رايته يقَصْر عَنه بمشْقَص وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَة ء حَدّى عُّدُ اللهِبْنُ عُمَ الْقَوَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ حَدَثَ دَاوُدُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِىِ سَعِدٍ قَالَ خَرَجْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّ نَصْرُ بِالْحَجْ صُرَاعًا فَلَّا قَدْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَةَ متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة فى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال انى لبدت رأسى وقلدت هدئى فلا أحل حتى أنحر الهدى وفى رواية حتى أحل من الحج والله أعلم. قوله (بمشقص) هو بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض وقال أبو حنيفة الدينورى هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة وقال الخليل هو سهم فيه فصل عريض يرمى به الوحش والله أعلم ـ باب جواز التمتع فى الحج والقرآن قوله (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة الا من ساق الهدى فلما كان يوم التروية ورحنا الى منى أهللنا بالحج ) فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعاً مقتصدا بحيث لا يؤذى نفسه والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها لأن صوتها محل فتنة ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة وقال أهل الظاهر هو واجب ويرفع الرجل صوته بها فى غير المساجد وفى مسجد مكة ومنى وعرفات وأما سائر المساجد ففى رفعه فيها خلاف للعلماء وهما قولان للشافعى ومالك أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة والثانى لا يرفع لئلا يهوش على الناس بخلاف المساجد الثلاثة لأنها محل المناسك وفى هذا الحديث جواز العمرة فى أشهر الحج وهو مجمع عليه وفيه حجة الشافعى وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن يكون احرامه بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة ٢٣٣ جواز التمتع فى الحج والقرآن وَرُحْنَا إِلَى مِنَّى أَّهْنَا بِالْحَجِّ وَّثنا حَجََّجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّ بْنُ أَسَد حَدَّثَنَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِ عَنْ دَوَ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ جَلِ وَعَنْ أَبِسَعِدِ الْخْرِىِّ رَضِىَ لَهُعَنْهُمَا قَالَ قَدْنَ مَعَ الَّ صَلَّالله عليهِ وَلَّ وَْنُ نَصْرُ بِالْخَّ صُرَاعَا حَدِى حَمِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حََّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَاِ بْنِ عَبْدِ الَّله فَأَّاهُ أَتَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّسِ وَأَبْنَ الُبِّرْ اخْتَفَ فِىِ الْمُعَيْنِ فَقَالَ جَاءِرٌ فَنَا هُمَا مَعَ رَسُولَ الله صَلَىاله عليهِ وَسَّثُمَعَنْهُمَا عُمٌ عَلَّعُدْ هُمَا حتّى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِ حَدَّثَبْنُ مَهْدِىّ حَدَّثَى سَلِمُبْنُ حَيَّنَ عَنْ مَرْوَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ عَ قَدِمَ مِنَ آلَنَ فَقَالَ لَهُ النَّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَمَ بِمَ أَهْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِهْلَالِ النِّّ صَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَ لَوْلاَ أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لَّحْتُ. وَحَدَّثَنِهِ حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدََّى عَبْدُ اللهِبْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْ قَالَا حَثَ سَلِمُبْنُ ◌ََّنَ بهذَا الْإِسَْادِ مِثْلُ غْرَ أَنَّ فِ رِوَةٍ بَهْ لَلْتُ حدثنا يحيىَ بْنُ يَحَى أَخْرَنَا هُشَيْمُ عَنْ يَحَى أَبْنِ أَبِ إِسْحَقَ وَعْدِ الْعَزِيِبْنِ صُهْبٍ وَهْدِ أَهْسَمُوا أَنَّا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَهَلَّ بِمَا جَمِعَ لَّكَ عُمْرَةٌ وَحَجَّأَ لَيِّكَ عُمْرَةٌ وَحَّجًا. وَحَدََّنِهِ عَلَىبْنُ ◌ُْرٍ أَخْرَنَا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَهِمَ عَنْ يَحَى ابْنِ أَبِ عند ارادته التوجه الى منى وقد سبقت المسألة مرات. قوله ﴿ورحنا الى منى) معناه أردنا الرواح وقد سبق بيان الخلاف فى أنه يستحب الرواح الی منی يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال والله أعلم. قوله (حدثنى سليم بن حيان) هو بفتح السين وكسر اللام. قوله صلى الله عليه (( ٣٠ - ٨) ٢٣٤ بيان عدد عمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وزمانهن إِسْحَقَ وَّهَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ يَحَى سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ لَّكَ عْرَةً وَحَجَّا وَقَالَ حُمْدٌ قَالَ أَنَسْ سَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيِّكَ بِعُمْرَةِ وَحَجٍ وَثْنَا سَعِدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌ وَ النَّقُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِعً عَنِ أَبْنِ عُّنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدََّ سُفْيَنُ بْنُ مُِيَةَ حَدَّثَنِى الْرِّ عَنْ خَنْظَةَ الْأَسْلَىِّ قَالَ سَمْتُ أَبَهُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ الَّيِّ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِدِهِلَيَُنَّ أَبْنُ مَرْيَمَ بِفَجَّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مَعْتَمَرًا أَوْ لَقْنِيَنْهُمَا وحّثناه قَتَيْبَةَ بْنَ سَعيد حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبْنِ شَهَبٍ بِهَذَا الْاْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ محمَّد بِيَدَه. وَحَدَّثَنِيهِ حَرَمَلَةَ بن يحي أَخْبَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ بِى يُونُسُ عَّنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَةَ بْنِ عَلَى الْأَسْلَىِّ الَّهُ سَمَعَ أَّا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِ بِيَدِهِبِثْل حَديثهمَا حِّشْا هَدَّابُ بْنَ خَالِد حَدْثَنَا هَمَّامَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ أَنّ أَنَسَا رَضىَ اللّهُ عَنْهُ أُخْبَرَهَ انْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَ اْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمَرِ كُنَّ فِ ذِى الْقَعْدَةِ إِلَّ الَّى مَعَ حَجَتِهِ عُمرَةٌ مِنَ سلم ﴿ والذى نفسى بيده ليهلن أبن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما) قوله صلى الله عليه وسلم ليثنينهما هو بفتح الياء فى أوله معناه يقرن بينهما وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء فى آخر الزمان وأما فج الروحاء فبفتح الفاء وتشديد الجيم قال الحافظ أبو بكر الحارثى هو بين مكة والمدينة قال وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع باب بيان عدد عمر النبى صلى الله عليه وسلم وزمانهن قوله ﴿اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن فى ذى القعدة الا التى مع حجته عمرة من الحديبية ٢٣٥ بيان عدد عمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وزمانهن الْخُدَيْبَة أُوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةَ فى ذى الْقَعْدَة وَعُمْرَةً مِنَ الْعَام الْمُقْبل فى ذى الْفَعْدَةَ وَعَمرةً من جِْرَانَ حَيْثُ قَمَ غَمَ خُيْنِ فِذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَتِهِ حَّثْنَا مُمَّ بْنُ الْمُتَّ حَدَّى عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمْ حَدََّ قَةٌ قَالَ سَأَلْتُ أََّ كُمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو زمن الحديبية فى ذى القعدة وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة مع حجته وفى الرواية الأخرى حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر هذه رواية أنس وفى رواية ابن عمر أربع عمر احداهن فى رجب وأنكرت ذلك عائشة وقالت لم يعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم قط فى رجب فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت أحداهن فى ذى القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة والثانية فى ذى القعدة وهى سنة سبع وهى عمرة القضاء والثالثة فى ذى القعدة سنة ثمان وهى عام الفتح والرابعة مع حجته وكان احرامها فى ذى القعدة وأعمالها فى ذى الحجة وأما قول ابن عمر أن احداهن فى رجب فقد أنكرته عائشة وسكت ابن عمر حين أنكرته قال العلماء هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسى أوشك ولهذا سكت عن الانكار على عائشة ومراجعتها بالكلام فهذا الذى ذكرته هو الصواب الذى يتعين المصير اليه وأما القاضى عياض فقال ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته فيدل على أنه كان قارناً قال وقد رده كثير من الصحابة قال وقد قلنا ان الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مفرداً وهذا يردقول أنس وردت عائشه قول ابن عمر قال فحصل أن الصحيح ثلاث عمر قال ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار الا ما ذكرناه قال واعتمد مالك فى الموطأ على أنهن ثلاث عمر هذا آخر كلام القاضى وهو قول ضعيف بل باطل والصواب أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كماصرح به ابن عمر وأنس وجزما الرواية به فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم وأما قوله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى حجة الوداع مفرداً لا قارناً فليس كما قال بل الصواب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مفرداً فى أول احرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً ولا بد من هذا التأويل والله أعلم قال العلماء وانما اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم هذه العمر فى ذى القعدة لفضيلة هذا الشهر ٢٣٦ بيان عدد عمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وزمانهن قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَأَرْبَعَ عُمَرِ ثُمَّ ذَكَرَ بِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابِ وَحَدِئْن زُهْرُبْنُ حَرْب حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِ إِسْخَقَ قَلَ سَّتُ زَيْدَيْنَ أَرْتَكْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَلَ وَحَدَّثَى زَيْدُ بْنُ أَوْمَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَزَا تَسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَةَ الْوَدَاعِ قَلَ أَبُو إِسْحَقَ وَبِكَّةَ أُخْرَى وَحَرْثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ بَكْر الْسَانِى أَخْرَ أبُ جُرَيْعِ قَالَ سَمْتُ عَطَيُخْرُ قَلَ أَخْرَبِى ◌ُرْوَةٌ بْنُ الْزِيْرِ قَالَ كُنٌْ أَ وَ عُمَرَ مُسْتَسْدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَّلَتَسْمَعُ ضَْبَهَا بِالسَّاكِ تَسْتَنْ قَالَ فَقُلْتُ يَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَعْتَمَرَ النِّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رَجَبِ قَلَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَْ أُمَتَاهُ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَيَقُولُ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ قَتْ وَ يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُعَيهِ وَسَلَ فِ رَجَبِ فَقَالَتْ يَغْفُرُ اللهُ لأَبِى عَبْدِ الَّرْمنِ لَعَمْرِى مَاعْتَمَرَ فِى رَجَب وَمَا اعْتَمَرَ منْ عَمْرَة ولمخالفة الجاهلية فى ذلك فانهم كانوا يرونه من أخر الفجوركما سبق ففعله صلى الله عليه وسلم مرات فى هذه الأشهر ليكون أبلغ فى بيان جوازه فيها وأبلغ فى ابطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم. وأما قوله (ان النبى صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة) فمعناه بعد الهجرة لميحج الاحجة واحدة وهى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وقوله قال أبو اسحاق وبمكة أخرى يعنى قبل الهجرة وقد روى فى غير مسلم قبل الهجرة حجتان . قوله ﴿عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة) معناه أنه غزاتسع عشرة وأنا معه أوأعلم له تسع عشرة غزوة وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين وقيل سبعاً وعشرين وقيل غير ذلك وهو مشهور فى كتب المغازى وغيرها. قوله ﴿عن عائشة قالت لعمرى ما اعتمر فى رجب) هذا دليل على جواز قول الإنسان لعمرى وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف ٢٣٧ بيان عدد عمر النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم وزمانهن ١٥٠٠٠٠ ٠٠١٠٠٠٠٠٠ إلَّ وَإِنَّه ◌َعَهُ قَالَ وَأَبْنُمَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَ وَلَ نَمْ سَكَتَ وحدثنا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٥/٥٨٠/ ٥/٤ ٥-٥ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِد قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الْرَبَيْرِ الْمسْجِدَ فَاذَ عْدُ الله أَبُمَرَ جَالسٌ إِلَى ◌ُجْرَة ◌َائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُونَ الصُّحَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَهُ عَنْ صَلَِّمْ فَقَالَ بَدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةٌ يَ عْدِ الَّْنِ كَم ◌ْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمْ فَلَ أَرْبَ مُمَرِ إِحْدَاهُنَّ فِ رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ تُكَذِّبَهُ وَنَُدَّ عَلَيْهِ وَسَمْنَا أَسْتَنَ عَائِشَةَ فِى اُْجْرَةَ فَقَالَ عُرْوَةُ أَّا تَسْمَعِينَ يَأُمّ ◌َمْنِينَ إلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْنِ فَقَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ أَعْتَرَ النَّ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ أَرْبَعَ مُمَ إِحْدَاهُنَّ فِ رَجْبٍ فَقَتْ يَرْجُمُ اللهُ أَبَ عَبْدِ الَّْنِ مَ أْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَإلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَ اعْتَمَرَ فِى رَجَبِ قَعْظُ بغيره. قوله ﴿ انهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى فى المسجد فقال بدعة) هذا قد حمله القاضى وغيره على أن مراده أن اظهارها فى المسجد والاجتماع لها هو البدعة لاأن أصل صلاة الضحى بدعة وقد سبقت المسئلة فى كتاب الصلاة والله أعلم ﴿ ثم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله باب فضل العمرة فى رمضان ) ٠ ٢٣٨ (فهرس الجزء الثامن من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى) صحيفة استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة ٢ صوم يوم عاشوراء ٤ ١٤ تحريم صوم يومى العيدين ١٧ تحريم صوم أيام التشريق ٢٠ بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ... ١٨ كراهة افراد صوم يوم الجمعة ٢١ جواز تأخير قضاء رمضان مالم يجىء رمضان آخر ٢٣ قضاء الصوم عن الميت ٢٧ ندب الصائم اذا دعى إلى طعام ولم يرد الافطار ٢٩ فضل الصيام ٣٣ جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ٣٥ أكل الناسى وشربه وجماعه ٣٦ صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى غير رمضان ٣٩ النهى عن صوم الدهر ٤٨ استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٥٣ صوم شهر شعبان ٥٤ فضل صوم المحرم ٥٦ استحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا لرمضان ٥٧ فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ٦٦ كتاب الاعتكاف ٧٠ الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان ٧١ صوم عشر ذي الحجة ٧٣ كتاب الحج ٣٧ ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة ١٣٩ ﴿فهرس الجزء الثامن من صحيح الامام مسلم بشرح الامام النووى) صحيفة ٨١ مواقيت الحج ٨٧ التلبية وصفتها ووقتها ٩١ أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذى الحليفة ٩٣ بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته ٩٨ استحباب الطيب قبل الاحرام ١١٨ جواز حلق الرأس للمحرم ١٢٢ جواز الحجامة للمحرم ١٢٥ جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ١٢٦ ما يفعل بالمحرم اذا مات ١٣١ جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ١٣٣ احرام النفساء واستحباب اغتسالها ١٣٤ بيان وجوه الاحرام ١٧٠ حجة النى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ١٩٨ جواز تعليق الاحرام ٢٠٨ وجوب الدم على المتمتع ٢١١ بيان أن القارن لا يتحلل ٢١٣ جواز التحلل بالاحصار ٢١٦ الافراد والقران ٢١٧ استحباب طواف القدوم للحاج والسعى بعده ٢١٨ بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى ٢٢٥ جواز العمرة في أشهر الحج ٢٢٧ اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام ٢٣١ جواز تقصير المعتمر شعره ٢٣٢ جواز التمتع فى الحج والقرآن ٢٣٤ بيان عدد عمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم فهرس الجزء الثامن)