النص المفهرس
صفحات 101-120
١٠١ استحباب الطيب قبل الاحرام قَالَ يَحْيَى أَخْبَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَى أَنْظُرُ إلَى وَبِصِ الطَّيْبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ رقم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَيَهْلّ وحدثنْا أَبُوبَكْر بن أبى شيبةَ وَزهير بن حرب وابو سعيد الْأَشَجْ قَلُوا حَدَّثَنَا وَكِعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِ الَّحَى عَنْ مَسْرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ ◌ْهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَّىِّ حَّثَنَا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَ زُهَيْرٌ حَدََّ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ لَكَّ أَنْظُرُ بِثْلِ حَدِيثٍ وَكَبِعٍ وحَّثْنا مُحُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَلَا حَدَّثَنَاَ مُمَّدُبْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعبةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدَّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الَهُ عَنْهَ أََّ قَالَتْ كَمَا أَنْظُ إِلَىَ وَبَصِ الطَّبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَ مَحْرِمٌ وَّثَنَا ابْنُيَرْ حَا أَبِ حََّ مَالِكُ بْنُ مِنْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبيص الطَّيب فى مَفَارق رَسُول الله صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُحْرِمٌ وَحَدَتَى مُمَّدُ بْنُ حَاتِ حَدَّثَنِ إِنْخُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِىُّ حَدَّثَ إِرَاهِيم ◌ُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَقَ بْنِ أَبِ إِسْحَقَ السَِّىُّ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ إِنْخْقَ سَمعَ أَبْنَ اْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِه عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَأَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيِّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمْ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِى رَأْسِهِ وَلْيَتَه ١٠٢ استحباب الطيب قبل الاحرام بَعْدَ ذلكَ حَرْشْا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسَوَدِ قَالَ قَالْ عَائشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَ كَى أَنْظُرُ إِلى وَصِ المسْكِ فِى مَفْرق رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَ وَهُوَ مُحْرِمُ وحدثناه إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ أَخْرَنَالضَّحَّكُ البُ ◌َ أَبُوْ عَاصِ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدُ اللهِذَ اْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَعَى أَّهُ أَبْنُ مَنِعِ وَ يَعْقُوبُ الَّْ رَقّ ◌َ حَدَّثَنَا هُشَيْ أَخَْا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الهُ عَنْهَ قَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ الَّيِّ صَلَّاللهُعَلَيْهِ وَسَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بطيب فيه مسْكٌ حَّشْا سَعِيدٌ بن منصور وَبُوْكَاِلٍ جَميعًا عَنْ أَبِ عَوَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَ أبو عَوَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنْ مَدِ بْنِ ◌ْتَشَرِ عَنْ أَبِه قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ((رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا)) عَن الرَّجُل يَتَطَيْبُ ثُمّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَلَ مَاأُحِبُّ أَنْ أُصْبَحَ مُخْرِمَا أَتْضَخُ طِيَا لَأَنْ أَطَلَ بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَّ مِنْ أَنْ أَقْعَلَ ذِلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْتُهَا أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبَحَ مَحِمَا أَنْضَخُ طِيّا لَأَنْ أَطَلِى بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إلَى مِنْ أَنْ أَقَْلَ ذلكَ فَقَالَتْ عَائشَةُ أََّ طَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَاِهِ ثُمَّ طَانَ فِ نِسَائِهِ ثمّأَصْبَحَ مَحْرِمَا حدثنا يَحِى بْنُ حَيْبِ الْحَارِثِىّ حَدََّ خٌَّ يَعِى ابْنَ الْحَارِثِ حََّ شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَبْنِ مُمَدِ بْنِ الْتَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ يُحَدّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَالله عَنهَا بفتح الميم وكسر الراء . قوله (عن ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا) ١٠٣ تحريم الصيد المأكول البرى للمحرم قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّثُمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمَاً يَنْضَخُ طِيّا وَشْنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدََّا وَكِيمٌ عَنْ مِسْعَرِ وَسُفْتَ عَنْ إِرَهِ بْنِ مُمَّدٍ آبْنِ الْمُقَرِ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَ مَرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَأَنْ أَصْحَ مُطَِّقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَّ مِنْ أَنْأُصِحَ مُحِمَا أََّخُ طِيبً قَالَ فَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَرَضِى ◌َّهُعَنْهَ، فَأَخْرَُّهَا بَقَوْلِهِ فَتْ طَيِّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِى نِسَائِثُمَأَصْبَحَ مُحْمًا حدّثنا يُحِ بُحَ قَالَ فَأْتُ عَلى مَالكِ عَنِ ابْ شِهَبِ عَنْ عُّدِ الِّبنِ عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّحْبِ بْن ◌َّمَ الّذِ أَهْدِرَسُولِ لّه صَلَّالَهُ عَلَيهِوَسَمِ مَارًاوَ حْشِيًّاوَهُوَ بِالْأَبْوِ وقولها (ينضخ طيبا) كله بالخاء المعجمة أى يفور منه الطيب ومنه قوله تعالى عينان نضاختان هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضى غيره وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهما متقاربان فى المعنى قال القاضى قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة وقيل عكسه وهو أشهر وأكثر. قولها ﴿ ثم يطوف على نسائه) قد يقال قدقال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل امرأة فكيف طاف على الجميع فى ليلة واحدة وجوابه من وجهين أحدهما أن هذا كان برضاهن ولا خلاف فى جوازه برضاهن كيف كان والثانى أن القسم فى حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجبا فى الدوام فيه خلاف لأصحابنا قال أبو سعيد الاصطخرى لم يكن واجبا وانما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لاوجوبا وقال الأكثرون كان واجبا فعلى قول الاصطخرى لا اشكال والله أعلم باب تحريم الصيد الماكول البرى ﴿أوما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أوبهما) قلمو (عن الصعب بن جثامة) هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة. قوله (وهو بالأبوا ١٠٤ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم أَوْ بََّنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِى وَجَهِى قَالَ إِنَّ لْنَدَّهُ عَيْكَ إلّا أنَّ حُرُمٌ حَثْنَا يَحْيَ ابْنُ أو بودان) أما الابواء فبفتح الهمزة واسكان الموحدة وبالمد وودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وهما مكانان بينمكة والمدينة. قوله صلى الله عليه وسلم (انالم ترده عليك الاأنا حرم) هو بفتح الهمزة من أنا حرم وحرم بضم الحاء والراء أى محر مون قال القاضى عياض رحمه اللّه تعالى رواية المحدثين فى هذا الحديث لم نرده بفتح الدال قال وأنكر محقق وشيوخنا من أهل العربية وقالوا هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال ووجدته بخط بعض الاشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه فى مثل هذا من المضاعف اذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها فى الامر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التى توجيها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكان ما قبلها ولى الواو ولا يكون ما قبل الواو الامضموما هذا فى المذكر وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال ونظائرها مراعاة للالف هذا آخر كلام القاضى فاماردها ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة بالاتفاق وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها وجوب الضم كما ذكره القاضى والثانى الكسر وهو ضعيف والثالث الفتح وهو أضعف منه ومن ذكره ثعلب فى الفصيح لكن غلطوه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه. قوله (عن الصعب بن جثامة الليثى أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا) وفى رواية حمار وحش وفى رواية من لحم حمار وحش وفى رواية معجز حمار وحش يقطر دما وفى رواية شق حمار وحش وفى رواية عضواً من لحم صيد هذه روايات مسلم وترجم له البخارى باب اذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ثم رواه باسناده وقال فى روايته حمارا وحشيا وحكى هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره وهو تأويل باطل وهذه الطرق التى ذكرها مسلم صريحة فى أنه مذبوح وأنه انما أهدى بعض لحم صيد لا كله واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم وقال الشافعى وآخرون يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما وفى ملكه اياه بالارث خلاف وأما لحم الصید فان صاده أوصید له فهو حرام سواء صید له باذنه أم بغير اذنه فان صاده حلال لنفسه ١٠٥ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم يَحِى وَمَّدُ بْنُ رُعٍ وَقْتَيْبَةُ جَمِعَا عَنِ اللّيْكِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُميدْ أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَْنَا مَعْمَرْ حِ وَحَدَثَنَا حَسَنُ الْحُوَلِى حَدَِّا يَعْقُوبُ حَدَّثَ أَبِ عَنْ صَالحِ كُهُمْ عَنِ الَّهْرِىَّبِذَا الْأَسْنَاءِ أَهْدَيْتُ لَهُ حَرَ وَحْشٍ كَقَالَ مَالِكٌ وَفِى حَدِيثِ الَّكِ وَصَالِحٍ أَنَّالصَّعْبَ بْنَ جََّ أَخَْهُ وَثْنَا يَحْنَ بْنُ يِى وَبُ بَكْرِبْنُ أَبِ شَةً وَعَمْرُوَ النَّقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزَّهْرِىِّ بَهَذَا الْأْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَم ◌ٍَ وَحْثٍ وَثْنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْهَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَّعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ قَابِتِ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَسِ رَضَى الْله ◌َنْهُمَا قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جََّ إلَى اللَّيِّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَمَ حِمَرَ وَحْثٍ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَهُ عَلَيه وَقَالَ لَوْلَا أَُّرِمُونَ لَقَبْنَاهُ مْكَ وَضَتْ ه ◌َ بْنُ يَحِىَ أَخْبَ لْتَمِرُ بْنُ سُلْيَنَ ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لجمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يحرم عليه ماصيد له بغير اعانة منه وقالت طائفة لا يحل له لحم الصيد أصلا سواء صاده أوصاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقا حكاه القاضى عياض عن على وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً قالوا المراد بالصيد المصيد ولظاهر حديث الصعب بن جثامة فان النبى صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده أنه محرم ولم يقل لانك صدته لنا واحتج الشافعى وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور فى صحيح مسلم بعد هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الصيد الذى صاده أبو قتادة وهو حلال قال للمحرمین هو حلال فكلوا وفی الرواية الاخرى قال فهل معكم منه شىء قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ كلها وفى سنن أبي داود والترمذى والنسائى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم (١٤٠ - ٠٨ ١٠٦ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم قَالَ سَمَعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَ حَ وَحَدَّثَنَا محُمَدُ بْنُ اْمُتَى وَابْنُ بَشَّارِقَلَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعَةُ عَنِ الْحَكَمِحِ وَحَدَّثَ مُبْدُ اللهِبْنُ مُعَذٍ حَدَّثَا أَبِى حَدَّثَ شُعْبَةُ جَميعًا عَنْ حَيْبٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ ابْنِ عَبَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَُ فِ رِوَايَةٍ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِأَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَّمَ إلَى الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ رِجْلَ حَارِ وَحْشٍ وَفِى رِوَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَم ◌ُزَ حَارٍ وَحْشٍ يَقْطُرُدَمَا وَفِ رِوَةٍ شُعَْةَ عَنْ حَيَبِ أُهْدِىَ لِلَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شِقَّ حَارٍ وَخْشِ فَهُ وحَّدَتِى زُهَيْرُ بْنُ حَرَبِ حَدَّثَ يَحْيَ ابْنُ سَعِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَفِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلٍ عَنْ طَلُسِ عَنِ آَبْنِ عَّاسِ (رَضِىَ الَهُ عَنْهُمَا، قَلَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَ فَقَالَ لَّهُ عَبْدُ اللهِبْنُ عَسِ يَسْتَذْ كَرُ كَيْفَ أَخْتَنَى عَنْ لَمِ صَيْدِ أُهْدِىَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ حَرَمٌ ◌َلَ قَالَ أُهْدِىَ لَهُضْوْ مِنْ لِ صَيْدٍ فَرَهُ فَقَالَ إِنَّالَأْ كُ إِنََّ حُرُمٌ وَحَدَّثَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ صَالِحِ بْ كَيْسَانَ حَ وَحَدَّثَنَ بْنُ أَبِ عُمَ وَلْقُطُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ حَدَّثَ هكذا الرواية يصاد بالالف وهى جائزة على لغة ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والانباء تنمى قال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الاحاديث وحديث جابر هذا صريح فى الفرق وهو ظاهر فى الدلالة للشافعى وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ويحمل حديث أبى قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم ماصيد للمحرم للاحاديث المذكورة المبينة المراد من الآية وأماقولهم فى حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لانه انما يحرم الصيد على الانسان اذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذى يحرم به . قوله صلى الله ١٠٧ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَامَّدِ مَوْلَى أَبِى قَدَ يَقُولُ سَمَعْتُ أَبَ قَدَةَ يَقُولُ خَرَجَْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ حَتَّى إِذَا كُنَّ بِالْقَاحَةِ فَ أَخْرِمُ وَّ غَيرُالْرِ إِذْبَصُرْتُ بأَحْكَبِ يَوْنَ شَيْئًا فَظَرْتُ فَذَا حَارُ وَحْشِ فَلَّْرَجْتُ فَرَسِ وَأَخَذْتُ رُعِى ثُمَ رَكِبْعُه فَقَطَ مِنِّى سَوْطِى فَقُلْتُ لِأَصْحَبِىِ وَكَنُوا مُرِمِينَ تَوِلُونِىِ السّوْطَ فَقَواْ وَهِ لَنْعِينُكَ عَلْهِ بِشَىْءٍ فَُْ فَُ ثُمَ رَكِبْتُ فَدْرَكْتُ الْخَرَ مِنْ خَلْهِوَهُوَ وَرَ أَكَمَةٍ فَطَعَتُ بِرُعِى فَرْتُ ◌َيْثُ بِ أَعْمَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُ وَقَالَ بُْهُمْ لَأْكُوُهُ وَكَانَ النَّيُّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَمَا ◌َرَّكْتُ فَرَسِ فَدْرَ كْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلَاَلٌ فَكُهُ وَّثْنَا يَحْنَ بْنُ يَحَ قَالَ قَأْتُ عَلَى مَالكِ حَ وَحَدَّثَنَا قُتَّةٌ عَنْ مَالِكِ فِيَ قُرِىَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِ النَّضْرِ عَنْ تَفِعٍ مَوْلَ أَبِ قَةَ عَنْ أَبِ قَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ أَهْ كَنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَ تَخَلَ مَعَ أَعْحَابِ لَهُ مْمِينَ وَهُوَ غْرُجْرِمِ فَرَأَى حَارًا وَحْشِيًّا فَلْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَعَْهُ أَنْ يُنَاوِلُوُ سَوْطَهُ قَوْعَّهِ فَمْرُعُ فَوْ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَ شَدَّ عَلَى الْحَارِ فَقَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَأَى بَعْضُهُمْ فَْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم فَسَلُوهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ إِّمَا هِىَ طُمْمَةُ عليه وسلم (أنا لم نرده عليك الا أنا حرم) فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذرأن يعتذر بذلك الى المهدى تطييبا لقلبه. قوله (سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم) الى آخره. القاحة بالقاف وبالحاء المهملة ١٠٨ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم أَطَعَمَكُمُوهَا اللهُ وحَّثنا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَالِبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ قَدَ رَضِىَ الله عَنْهُ فِىِ حَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِ الَّضْرِ غَيْرَأَنَّ فِى حَدِيثٍ زَيْدِ • آلْ أَّلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّالَهُعَيْهِ وَمَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَمْهِ شَىْءٌ وَصَنَا صَالِ بْنُ مِسْمَرِ الَّلَىُّ حَدَّثَا مُعَُ بْنُ مِعَامٍ حَدَّقَنِى أَبِ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِرِ حََّى عَبْدُ الله بْنُ أَبِ قَتَ قَالَ أَنْطَ أَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَ الْخُدَبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَعَْبُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدَّثَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ فَانْطَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَ أَنَا مَعَ أَعْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ إِذْنَظَرْتُ فَاذَا أَ بِحِمَارِوَحْشِ فَلْتُ عَيْهِ فَطَعْتُهُ فَتْبتَهُ فَاسْتَعْهُمْأَوْ أَنْ يُعِنُونِى فَأَكَلْنَا مَنْ لَمْهِ وَصِينَ أَنْ نُقْتَطَ فَانْطَقْتُ أَطُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ أَرَفَعُ فَرَسِ شَأَوَا وَأَسِيرُ شَأْوًا المخففة هذا هو الصواب المعروف فى جميع الكتب والذى قاله العلماء من كل طائفة قال القاضى كذا قيدها الناس كلهم قال ورواه بعضهم عن البخارى بالفاء وهووهم والصواب القاف وهو واد على نحوميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة ( والسقيا) بضم السين المهملة واسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت وهى مقصورة وهى قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء واسكان الراءو بالعين المهملة والأبواء وودان قريتان من أعمال الفرع أيضاً ( وتعهن) المذكورة فى هذا الحديث هى عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا وهى بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة ثم عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون قال القاضى عياض هى بكسر التاء وفتحها قال وروايتنا عن الأكثرين بالكسر قال وكذا قيدها البكرى فى معجمه قال القاضى وبلغنى عن أبى ذر الهروى أنه قال سمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء وهذا ضعيف وأما (غيقة) فهى بغين معجمة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم قاف ١٠٩ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم فَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِى غَفَارٍ فِى جَوْفِ الَّيْلِ فَقُلْتُ أَبْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ تَكْتُهُ بَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْا فَلَحْتُ فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله إِنَّأَعَْبَكَ يَقْرَمُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَ اللهَ وَ لَهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطُواْدُونَكَ انْتَظِرُمْ فَظَهُمْ فَقُلْتُ يَسُولَ الله إِى أَصَدْتُ وَمَى مِنْهُ فَاصِلَةٌ فَقَ الَّ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَّ لْقَوْمِ كُوا وَهُم ◌ُحرِمُونَ حَدْعَى أَوْكَمِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَ أَبُو عَوَةَ عَنْ ◌َُ بْنِ عَبْدِ اللهِنْ مَوْهَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِ قَدَةَ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َاجًا وَخَجْنَ مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَعْحَابِهِ فِهْ ◌َبُو قَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ خَّ ◌َلْقَوْنِى قَلَ فَأَخَذُوا سَاحَ الْبَحْرِ فَلَّا أَنْصَرَفُوا قِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَخْرَمُوا كُلُّهُمْإلَّا أَبَقَادَةَ فَُّ لْ يُحْرِمْ فَيْنَهُمْ يَسِيرُونَ إِذْرَأَوْا حُرَ وَحْشِ لَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوُقَتَادَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَنَاً فَلُوا فَكُوا مِنْ لَمْهَ قَالَ فَقَالُوا أَكَنَا لَّا وَنَحْنُ مُخْرِمُونَ قَالَ ◌َعَلُوا مَابَقَ مِنْ لَم ◌َْتَانِ فَلَّا أَوْ رَسُولَ الهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ كُنَّا أَحْرَ مْنَا وَكَانَ أَبُو فَتَدَةً مفتوحة وهى موضع من بلاد بنى غفار بين مكة والمدينة قال القاضى وقيل هى بترماء لبنى ثعلبة. قوله (فمنا المحرم ومنا غير المحرم ) قد يقال كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوزله مجاوزة الميقات غير محرم قال القاضى فى جواب هذا قيل أن المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم فى الرواية الأخرى وقيل أنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الاغارة على المدينة ١١٠ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم لَمْ يُحْرِمْ فَرَأْنَا حُرَ وَحْش ◌َمَلَ عَلَيْهَا أَبُو ◌َقَتَادَةَ فَقَرَ مِنْهَا أَنَانَا فَلْنَا فَأَ كَّنَا مِنْ ◌َمْهَا فَقُلْنَا تَأْكُ لَّمَ صَيْدٍ وَحْنُ مُخْرِمُونَ لَنَا مَِى مِنْ ◌ِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدْ أَمْرَهُ أَوْ أَشَارَ اَلَيْهِ بِشَىْءٍ قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكَلُوا مَابَقَىَ مِنْ خَمْهَا وَحَّثَنْاِهِ محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَاَ محمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّثَى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيََّ حَدَّثَنَا عُنَّهُ اللهِ عَنْ شَيْأَنَ جَميعً عَنْ مَُّنَ بْنِ عْدِ اللهِبْنِ مَوْهَبٍ ◌ِذَا الْأِسَاءِ فِ رِوَةِ شَيَْنَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْكُمْ أَحَدٌ أََّهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْأَشَرَ اليها وَفِىِ رِوَايَةٍ شُعْبَةَ قَلَ أَثَرْتُمْ أَوْ أُعْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ قَالَ شُعْبَةُ لَدْرِى قَالَ أَعْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ حَنْا عَبْدُ الَّهِبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِّ أَخَْنَا يَحَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَّمٍ أَخْرَ فىِ يَحَ أَخْبَرَبِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى قَادَةَ أَنَّأَبَاهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَهُأَنَّهُ غَزَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ غَزْوَةَ الْخُدَيَّْةِ قَالَ فَأَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِى قَالَ فَاصْطَدْتُ خَرَ وَحْشِ فَأَطْعَمْتُ أَعْمَبِى وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْبَهُ أَنَّ عَنْدَنَمِنْ لَمْ فَضْلَةً أحْمَد بْنُ عَبْدَةَ الضَّى حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلْيَنَ الْمَيْرَىّ فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ محرمُونَ حَّثنا حَدَّثَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ قَدَ عَنْ أَيْهِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَهْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ الله صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُوْ قَتَادَةَ مُحلّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ قَالُوا مَعَنَا رِجٌْ قَ فَخَذَهَا رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَأَكَهَا وَحَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ ابْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَهُ وَإِسْحُقُ عَنْ جَرِبِ كَهُمَا عَنْ ١١١ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ قَةَ قَلَ كَانَ أَبُوُ قَدَةَ فِى نَفَر ◌ُحْرِمِينَ وَأَبُوْ قَدَ مُحَلَّ وَقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهَ قَالَ هَلْ أَشَارَ الَيّهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بَشَىْءٍ قَلُوا لَ يَارَسُولَ الله قَالَ فَكُوا حَدِىِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَ يَجِ بْنُ سَعِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَجٍ أَخْرَقِ مُمَّدُ وقيل أنه خرج معهم ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة قال القاضى وهذا بعيد والله أعلم . قوله ﴿فسقط منى سوطى فقلت لأصحابى وكانوا محرمين ناولونى السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشىء﴾ وقال فى الرواية الأخرى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أشار اليه انسان منكم أو أمره بشىء قالوا لا قال فكلوه﴾ هذا ظاهر فى الدلالة على تحريم الاشارة والاعانة من المحرم فى قتل الصيد وكذلك الدلالة عليه وكل سبب وفيه دليل للجمهور على أبى حنيفة فى قوله لا تحل الاعانة من المحرم الا اذا لم يمكن اصطياده بدونها . قوله ﴿فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه ﴾ ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال فكلوه فيه دليل على جواز الاجتهاد فى مسائل الفروع والاختلاف فيها والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ هو حلال فكلوه ) صريح فى أن الحلال اذا صاد صيدا ولم يكن من المحرم اعانة ولا اشارة ولا دلالة عليه حل للمحرم أكله وقد سبق أن هذا مذهب الشافعى والأكثرين قوله ﴿ اذ بصرت بأصحابى يتراءون شيئاً ﴾ وفى الرواية الأخرى (يضحك بعضهم الى اذ نظرت فاذا أنا بحمار وحش) هكذا وقع فى جميع نسخ بلادنا يضحك الى بتشديد الياء قال القاضى هذا خطأ وتصحيف ووقع فى رواية بعض الرواة عن مسلم والصواب يضحك الى بعض فأسقط لفظة بعض والصواب اثباتها كما هو مشهور فى باقى الروايات لأنهم لو ضحكوا اليه لكانت اشارة منهم وقد قالوا انهم لم يشيروا اليه قلت لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هى والرواية الأخرى وليس فى واحدة منهما دلائة ولا أشارة الى الصيد فان مجرد الضحك ليس فيه اشارة قال العلماء وانما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه والله أعلم. قوله ﴿فاذا حمار وحش) وكذا ذكر فى أكثر الروايات حمار وحش وفى رواية أبى كامل الجحدرى اذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أناناً فأكلوا من لحمها فهذه ١١٢ تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم أَبْنُ اْكَدِر عَنْ مُعَاذِبْن عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عُمَنَ النَّيْمِىِّ عَنْ أَيْهِ قَلَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ الرواية تبين أن الحمار فى أكثر الروايات المراد به أنثى وهى الأتان وسميت حماراً مجازا . قوله صلى الله عليه وسلم (هل معكم من لحمه شىء) وفى الرواية الأخرى هل معكم منه شىء قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها انما أخذها وأكلها تطييبا لقلوبهم فى اباحته ومبالغة فى ازالة الشك والشبهة عنهم بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك. قوله ﴿فقال انما هى طعمة﴾ هى بضم الطاء أى طعام . قوله (أرفع فرسى شأوا وأسير شأوا) هو بالشين المعجمة مهموز والشأو الطلق والغاية ومعناه أركضه شديدا وقنا وأسوقه بسهولة وقنا. قوله ( فقلت أين لقيت رسول الله صلى عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا﴾ اماغيقة والسقياوتعهن فسبق ضبطهن وبيانهن وقوله قائل روى بوجهين أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة بين الألف واللام من القيلولة ومعناه تركته بتعهن وفى عزمه أن يقيل بالسقياومعنى قائل سيقيل ولم يذكر القاضى فى شرح مسلم وصاحب المطالع والجمهور غير هذا بمعناه . والوجه الثانى أنه قابل بالباء الموحدة وهو ضعيف وغريب وكأنه تصحيف وان صح فمعناه تعهن موضع مقابل السقيا. قوله ﴿قلت يارسول اللّه ان أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله) فيه استحباب ارسال السلام الى الغائب سواء كان أفضل من المرسل أم لا لأنه إذا أرسله الى من هو أفضل فمن دونه أولى قال أصحابنا ويجب على الرسول تبليغه ويجب على المرسل اليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. قوله ﴿ یارسول الله انی اصدت ومعی منه فاضلة) هكذا هو فى بعض النسخ وهو بفتح الصاد المخففة والضمير فى منه يعود على الصيد المحذوف الذى دل عليه أصدت ويقال بتشديد الصاد وفى بعض النسخ صدت وفى بعضها اصطدت وكله صحيح قوله صلى الله عليه وسلم (أشرتم أو أعنتم أو أصدتم) روى بتشديد الصاد وتخفيفها وروى صدتم قال القاضى رويناه بالتخفيف فى أصدتم ومعناه أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده وقيل معناه أثرتم الصيد من موضعه يقال أصدت الصيد مخفف أى أثرته قال وهو أولى من رواية من رواه صدتم أواصدتم بالتشديد لأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم لم يصيدوا وانما سألوه ۔ ١١٣ ما يندب قتله للمحرم وغيره فى الحل والحرم عُيْدِ الله وَنَحْرُ حُرُمٌ فَأُهْدِىَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدْ فَنَّا مَنْ أَكَ وَمَ مَنْ تَوَرَّعَ فَمَّا اسْتَفَظَ طَلْعَّةُ وَفَقَ مَنْ أَكَهُ وَقَالَ أَكْنَاهُ مَعَ رَسُولِ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَّثْنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَِّّ وَأَحْدُ بْنُ عِيسَى قَلَا أَخْرَنَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَفَى ◌َرَةُ بْنُ بُكَثْرِ عَنْ أَبِهِقَ سَمِعْتُ عُيْدَ الْهِبْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مَّدِ يَقُولُ سَمْتُ عَاثَةَ زَوْجَالَِّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَّتَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعُ كُهَ قَلٌِ يُقْتَلْنَ فِ الْحِلّ وَالْحَرَمِ الْحَدَّةُ وَالْغُرَابُ وَالْقَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِ أَيْتَ الْيَةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرِنَا وحدثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَِّ شَيْةَ حَدََّ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَّى ◌َبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَشُعْبَةُ قَالَ سَعْتُ قَدَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِّبِ عَنْ عَائِشَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ لَهُ عَلَّهِ وَسَلَم ◌َنَّهُ قَالَ تْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَنْقَعُ وَالْقَارَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيََّ وحدثنا أَبُ الرَّبِعِ الزَّهْرِفُّ حَدَّثَنَا حَدٌ وَهُوَ أَبْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَ عما صاد غيرهم والله أعلم. قوله ﴿فلما استيقظ طلحة وفق من أكله) معناه صوبه والله أعلم ◌ّباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم: قوله صلى الله عليه وسلم (خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا) وفى رواية الحدأة وفى رواية العقرب بدل الحية وفى الرواية الأولى أربع بحذف الحية والعقرب فالمنصوص عليه الست واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن فى الحل والحرم والاحرام واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما فى معناهن ثم اختلفوا فى المعنى ( ١٥- ٨) ٢٠١٤ ما يندب قتله المحرم وغيره فى الحل والخرمَ هشام بن عروَةَ عَنْ أَبِه عَنْ عَائشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم خْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْخَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْقَارَةُ وَالْحُدَيَا وَالْغُرَبُ وَالْكَلْبُ الْغَفُورُ وحَّشَهْ أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ غُيْرِ حَدَثَ هِشَامٌ بِذَا الْأِسْنَِ وَمَّشْنَا عَيْدُ اللهِبْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيِىُّ حَدََّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدََّاَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمٌْ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْخَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَبُ وَالْجُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وحَّشَهِ عَبْدُ بنَ ◌َُيْد أَخْرَنَ عَبْدُ الَّزَّاقِ أَخْبَنَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهذَا الْأَسْنَادِ قَلَتْ أَمَ رَسُولُ الله فيهن وما يكون فى معناهن فقال الشافعى المعنى فى جواز قتلهن كونهن ما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذيجوز للمحرم قتله ومالا فلا واختلف العلماء فى المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف وقيل كل ما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا فى اللغة وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق فى كلام العرب الخروج وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالايذاء والافساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان فى تجريم قتله فى الحرم والاحرام وقيل فيها لأقوال أخر ضعيفة لانعتنيها وأما الغراب الابقع فهو الذى فى ظهره وبطنه بياض وحكى الساجى عن النخعى أنه لا يجوز للمحرم قتل الفارة وحكى غيره عن على ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى وليس بصحيح عن على واتفق العلماء على جوازقتل الكلب العقور للمحرم والحلال فى الجل والحرم واختلفوا فى المراد به فقيل هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضى عن الأوزاعى وأبى حنيفة والحسن بن صالح وألحقوابه الذئب وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب ١١٥ ما ينذب قتله للحرم وغيره فى الحل والحرم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِىِ الْخِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَبِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وحَّدْعَى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَةُ قَلَا أَخْبَنَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَى يُونُسُ عَنَ أبْ شِهَب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَمَ ◌َْسٌ مَنَ الَّوَابَ كُهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِىِ الْحَرَمِ الْغُرَبُ وَاحِدَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُوَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَحَدِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِ عُمَرَ جَمِعً عَنْ أَبْنِ عُيَنَ قَلَ زُهْرٌ حَ سُفْيَانُ بْنُ عَُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ إِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّاللهُ عليهِ وَسَمْ قَالَ خَمْسُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمَ وَالْأخْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدَأَّةُ العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثورى وابن عيينة والشافعى وأحمد وغيرهم وحكاه القاضى عياض عنهم وعن جمهور العلماء ومعنى العقور والعاقر الجارح وأما الحدأة فمعروفة وهى بكسر الحاء مهموزة وجمعها حدأ بكسر الحاءمقصور مهموز كعنبة وعنب وفى الرواية الاخرى الحديا بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور قال القاضى قال ثابت الوجه فيه الهمز على معنى التذكير والا حقيقته حدية وكذا قيده الاصيلى فى صحيح البخارى فى موضع أو الحدية على التسهيل والادغام وقوله فى الحية (تقتل بصغر لها) هو بضم الصاد أى بمذلة واهانة . قوله صلى الله عليه وسلم (خمس فواسق) هو بتنوين خمس وقوله بقتل خمس فواسق باضافة خمس لابتنوينه. قوله صلى الله عليه وسلم فى رواية زهير (خمس لاجناح على من قتلهن فى الحرم والاحرام) اختلفوا فى ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أى الحرم المشهور وهو حرم مكة والثانى بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضى عياض فى المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما قال الله تعالى وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر والله أعلم وفى هذه الاحاديث دلالة للشافعي وموافقيه فى أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب ١١٦ ما يندب قتله للمحرم وغيره فى الحل والحرم وَالْكُلْبُ الْعُقُورُ وَقَالَ ابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ فِى رِوَتِهِ فِى الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ صَدَشِى حَرََّةُ بْنَ يَحِّ أَخْنَ بْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى يُونُ عَنِ ابْنِشَابٍ أَخْرَفِى سَلُ بنُ عَبْدِ الهِ أَنَ عْدَ اللهِ بْنَ عُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ حَقْصَةُ زَوْجُ النَِّىِّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الله صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفْسٌ مِنَ الدَّوَبَّ كُّهَ فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَبُ وَالْخِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَأْبُ الْعَقُورُ حِّثنْا أَحْدُ بْنُ يُوْسَ حَدَّثَنَاَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَ زَيْدُ بْنُ ◌َُيْ أَنَّ رَجُلًا سَ أَبْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ اْرِمُ مِنَ الدَّوَابُ فَقَالَ أَخْرَتِى إِحْدَى نِسْوَةَ رَسُولِ اللهِ صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َّهُ أَمَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَ الْقَارَةُوَالْعَقْرَبُ وَالْحَدَةُ وَالْكَلْبُ الَّقُورُ وَالْغُرَابُ حَثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فُرُوخَ حَدَّثَ أبو عَوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبِرْ قَالَ سَأَلَ رَجُلْ أبْنَ عُمَ مَا يَقْتُلُ الَّجُلُ مِنَ الَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثْنِ إِحْدَى نِسْوَةِ الَِّّ صَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَهُ كَانَ يَأْمُ ◌ِقَتْلِ الْكَلْبِ الْغَفُورِ وَالْقَارَةِ وَالْمَقْرَبِ وَالْهُدَوَالْغُرَبِ وَالْحَةَ قَالَ وَفِ الصَّلاَةِأَيْضً وحدتنا يَحْيَ بْنُ يَحِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ آبْ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالله عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ خْسٌ مِنَ الدَّوَبِّ لَيْسَ عَلَى أْرِمِ فِى قَتِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَبُ وَالْحَدَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْقَارَةُ وَالْكَلْبُ الْغَقُورُ عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل فى المحاربة وغير ذلك وأنه يجوز اقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى فى الحرم أوخارجه ثم لجأ صاحبه الى الحرم وهذا مذهب مالك والشافعى وآخرين وقال أبو حنيفة وطائفة ماارتكبه من ذلك فى الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ اليه ان كان اتلاف نفس لم يقم عليه فى الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ١٠٧ •ايندب قتله للمحرم وغيره فى الحل والحرم وحَّثَنْ هُرُونُ بْنُ عَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَلَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَاذَ سَمْتَ ابْنَ عُمَ يُحِلُ لِلْحَرَامِ قَتْهُ مِنَ الَوَابِ فَقَالَ لِ نَفِعْ قَالَ عَبْدُ الهِ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَ يَقُولُ خْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَأَجْنَ عَلَى مَنْ قَُنَّ فِى قَتْلِنَّ الْغُرَابُ وَاَخْدَةُ وَالْعَقْرَبُوَالْفَةُ وَلْكَلْبُ العَقَوُرُ وَّثناء تُتَّةُ وَابْنُ رُعِ عَنِ الَِّ بْنِ سَعْدِ ح ◌َدَّثَ شَانُ بْنُ فُرُوَخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعِى ابْنَ حَازِمٍ ◌َميعً عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدََّ عَلِىّبْنُ مُسْرِحِ وَحَدَّتَ ابْنُ غُيَرْ حَدَّتَأَبِى ◌َيْعاً عَنْ عُبْدِ الَّهِحِ وَحَدَّثَنِى أَبُ كَامِلِ حَدَّثَ حَدٌ حَتَأَيُوبُ حَ وَحَدَّثَ ابْنُ الْمُتَّىّ حَدَّثَ ◌َرِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَنَا يَحِى بْنُ سَعِدِ كُلُّ هُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا عَنَ النَّبِّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلََّ مِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَآبْنِ جُرَيْخِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ رءُ عُمَرَ ((َرَضِىَ اَللّهُ عَنْهُمَا)) سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ ابْنَ جَرَيَحْ وَحَدَهُ وَقَد تَابَعَ أََّ جُرَيْخِ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْخَ. وَحَدََِّهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلِ حَدََّ بَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْرَ مَّدُ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ نَافِعِ وَعُبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ خَمْسُ لَاجُنَحَ فِ قَتْلِ مَاتُلَ مِنْهُنَ فِى الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِثْلِهِ ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه قال القاضى وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها وحجتهم ظاهر قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا وحجتنا عليهم هذه الاحاديث المشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب فى اسم الفسق بل فسقه أخش لكونه مكلفا ولان التضييق ١١٨ جواز حلق الرأس للحرم اذا كان به أذى ووجوب الفدية عليه ٥/٥٠٠/٥/٥/٥/٠٠/ ٤/٤-00/20 0 وحَّثْا يُحِ بْنَ يُحِى وَيَحْيِى بن أيوبَ وَقَتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْنِىَ بْنُ يَحْىَ أَخْبَرَنَا وَقَلَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْد الله بْنِ دينَارَأَنْهُ سَمَعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمَرَرَضَىَ ◌َّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّنٌَْ مَنْ قَلُهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْقَارَةُ وَالْكُلْبُ الْعَفُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا((وَلَّفْظُ لِيَحْنَ بْنِ يَحْنَ، وحّشْ عُْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِبِىُّ حَدَّثَنَا حٌَّ يَعْنِى أَبْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُوَبَ ح وَحَتَنِى أَبُ الَّبِعِ حَدَّثَ حَادٌ حَدََّ أَيُوبُ قَالَ سَعْتُ مُجَاهِدَا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَ عَنْ كَعْبِ بْ عُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ زَمَنَ الْخُدَيْيَةَ وَّ أُوْ قِدُ تَحْتَ ,قَالَ الْقَوَارِبِىُّ، قَدْرِ لِ وَقَالَ أَبُوُ الرَِّعِ بُرْمَةِ لِ وَالْقَمْلُ يَّرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ أَيْدِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قَلَ قُلْتُ فَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ تَلَأَّمٍ أَوْ أَطْ سِتَ مَسَاكِينَ أَوِ أَنْسُكْ نَسِكَةَ قَالَ أَيُوبُ فَلا ◌َدْرِى بِأَىِ ذلِكَ بَأَ حَدِعِى عَلَّ ابْنُ حُجْرِ الَّعْدِىُّ وَزُهَرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ◌َيِعً عَنِ ابْنِ عُلَةَ عَنْ أَيُّبَ الذى ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر مافسروا به الآية قال القاضى ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه اخبار عما كان قبل الاسلام وعطفه على ما قبله من الآيات وقيل - آمن من النار وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحد وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد والله أعلى باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به أذى or- (ووجوب الفدية حلقه وبيان قدرها ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم ( أتؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ١١٩ جواز حاق الرأس للحرم اذا كان به أذى ووجوب الفدية عليه فى هذَا الْأْنَادِ بِمِثْله وحّشنا محَمَدُ بنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا ابْنَ أبى عَدىّ عَن أَبْنْ عَوْن عَنْ مجاهد عَنْ عَبْدِالَّْنِ بْنِ أَبِ لَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَةَ رَضِى اللهُعَنْهُ قَالَ فِى أُنزِلَتْ هذه الآيَةُ فَيْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْبِهِأَّى مِنْ رَأْسِهِ فَقَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْ قَالَ فَتْتُ فَقَالَ أَدْنَهُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ أَدْنْهُ فَنَوْتُ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهْ وَسَلَمَ أَيْذِيكَ هَوَامَكَ قَالَ ابْنَعَوْن وَظُنْهُ قَلَ نَعَمْ قَ فَأَنِى بِدْيَةِ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَدَ أَوْنُسُكِ مَاتَسَّرَ وَحَدَثْنَا ابْنُ عُمْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىِ حدَّثَ سَيْفُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّتِى عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ أَبِ لَى حَدِّقَى كَعْبُ بْنُ عُمْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَفَتُ قَلْا فَقَلَ أَيْدِيكَ هَوَأُمّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَفِىّ نَزَلَتْ هُذِ الآيَةُ فُّنْ كَانَ مِنْكٌ مَرِضًا أَوْبِهِ أَنَى مِنْ رَأْسِهِ فَقِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَقَالَ لِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ صُمْثَ أَيَّامٍ أَوْ نَصَدَّقَ بِفَرَقِبَيْنَ سِنَّهُ مَسَاكِينَ أَو أَنْسُكْ مَا تَسْرَ وحَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ أَبِ مُمَ حَتَ سُفْيَنُ عَنِ آبْ أَبِ تَجِعٍ وَأَبُوْبَ وَحَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ ◌َنْ مُجَاهِدٍ عَنِ آبْنِ أَبِ لَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُخْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ أَنَّ الَّيِّ صَّاللهُ عليهِ وَسَُّ مَرَّبِهِ وَهُوَبِالُْدَبِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقُ تَحْتَ قَدْرِ وَالْقَمْلُ ◌َفَتُ ٥/٥/١/\ عَلَى وَجْهِ فَقَالَ أَيْذِيكَ هَوَأَمَّكَ هُذه قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعُمْ فَرَقًا بَيْنَ سْتَّة ٠٠٠ ٠٠ ستة مسا كين أو انسك نسيكة) وفى رواية فأمر نى بفدية من صيام أو صدقة أونسك ما تيسر وفى رواية صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر وفى رواية وأطعم فرقا ١٢٠ جواز حاق الرأس للمحرم اذا كان به أذى ووجوب الفدية عليه مَسَاكِينَ ((وَالْفَرَقُّ ثَلَهُ آصُعِ، أَوْ صُمْثَ أَيَمٍ أَوِ آَتْسُكْ نَسِيكَةٌ قَالَ أَبْنُ أَبِ نَجِيحٍ أَو أَذْ شَةَ وحدثنا ◌َحَى بْنُ يَحِيَ أَخْبَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُرَةَ رَضِىَ الَهُعَنْهُأَنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ مَّبِهِ زَمَنَ الْخُدَيِةَ فَقَالَ لَهُ آذاكَ هَامُ رَأْسِكَ قَالَ ◌َمْ فَ لَهُ الُّّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسََّ أَحْ رَأْسَكَ ثُمَ اذْتَحْ شَة ◌ُسُكَّ أَوْصُمْ ثَلَأَامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَ آصُعِ مِنْ نَمْرٍ عَلى ◌ِنَّةُ ٠٥٠ مَسَاكِينَ وحَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا مُحَمْدُ بنَ جَعَفَر حَدَّثَ شُعبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَصْبَئِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَدْتُ إِلَى كَعْب رَضِى الُهُ عَنْهُ وَهُوَ فِى الْمسْجِدِ فَسَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَدْيَةٌ مِنْ صَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك فَقَالَ كَعْبٌ (َرَضَى اللهُ عَنْهُ، فَتْ فِّ كَنَ بِ أَفَى مِنْ رَأْبٍِ فَمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَثْرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهَ بَغَ مَنْكَ مَرَى أَجُ شَاةَ فَقُلْتُ لَا فَتْ هُذِ الآيَةُ قَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ قَالَ صَوْمُ ثَلَّهُأَِّ أَوْإِطْعَمُ سِنَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعِ ظَامًا لِكُلِّ مِسْكِ قَالَ فَتْ فَ عَاصَّةً وَهِىَ لَكُمْ عَةَ وَحَرِثُنْا أَبُبِكْرِبْنُ أَبِ شَةَ حََّا عَبدُ اله بْنُ غَيْرٌ عَنْ زَكَرِيََّ بْنِ أِ زَائِدَةَ حَدََّ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَصْهَِّ حََّى عَبْدُاللهِبْنُ مَعَهْلِ حَدََّ كَعْبُ بنُ بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أوصم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة وفى رواية أواذبح شاة وفى رواية أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وفى رواية قال صوم ثلاثة أيام أو