النص المفهرس
صفحات 1-20
بَشِرْحُ التَّوَىْ الطبعة الأولى ١٣٤٧ هجرية - ١٩٢٩ ميلادية المطبق المصرية بالأزهر أدارة محمد محمد عبداللطيف ٢ استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة ٨ ١٠ حَّثنا يَحَ بُ بِىَ قَالَ فَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِ النَّضْرِ عَنْ عُمَّر مَوْلَى عَبْدِ الله بن عَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْخَارِثِ أَنَّ نَاسَاتَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَ فِىِ صِيَامِ رَسُولِاللهِ صَ لَّهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأْسَلْتُ إِليْهِ بِقَدَحِ لَنَ وَهُوَ وَقُ عَلَى بَعِيرِهِبِعَرَةَ فَتَرِيَهُ حَّثَنْا إِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِ عُمَرَ عَنْ باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر والثورى قال وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وكان اسحاق يميل اليه وكان عطاء يصومه فى الشتاء دون الصيف وقال قتادة لا بأس به اذا لم يضعف عن الدعاء واحتج الجمهور بفطر النبى صلى الله عليه وسلم فيه ولأنه أرفق بالحاج فى آداب الوقوف ومهمات المناسك واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين وحمله الجمهور على من ليس هناك . قوله ( ان أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو وأقف على بعير بعرفة فشربه) فيه فوائد منها استحباب الفطر للواقف بعرفة ومنها استحباب الوقوف راكباً وهو الصحيح فى مذهبنا ولنا قول أن غير الركوب أفضل وقيل أنهما : ٣ استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة سُفْيَنَ عَنْ أَبِ النَّضْرِ بِهذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِه وَقَالَ عَنْ عُمَيْ مَوْلَى أُمّالْفَضْلِ حَدِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ مَهْدِّ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ سَالِ أَبِ النَّضْرِ بُهَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ آبْنِ عُيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّالْفَضْلِ وحدثنى هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَّيْلُّ حَدَّثَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى عَمْرٌ وَأَنَّ أَبَ النّصْرِ حََّهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ تَقُولُ شَكَّنَاسُ مِنْ أَعَْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِىِ صِيَامِ يَوْمٍ عَرَفَ وَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَّ فَرْسَلْتُ الَّهِبِقَعْبِ فِيهِلَنْ وَهُوَيَعرفَ فَشَرِبَهُ وَحَدَثْنَ هْرُونُ بْنُ سَعِدِ الَُِّّ حََّ بْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجَّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَ أَبْنِ عَّس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ الَِّ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَهَا قَالَتْ إِنَّ الَّسَ سواء ومنها جواز الشرب قائما وراكباً ومنها اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها اباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها أو أنه أذن فيه أم لا اذا كانت موثوقا بدينها ومنها أن تصرف المرأة فى مالها جائز ولا يشترط اذن الزوج سواء تصرفت فى الثلث أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث الا باذنه وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو باذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل. قوله ﴿عن عمير مولى عبد الله بن عباس) وفى روايتين مولى أم الفضل وفى رواية مولى ابن عباس فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس وقال البخارى وغيره من الأئمة هو مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس لملازمته له وأخذه عنه واتمائه اليه كما قالوا فى أبى مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب يقولون أيضاً مولى عقيل بن أبي طالب ٤ صوم يوم عاشوراء شَكُوا فِى صِيَامِ رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ عَرَفَ فَرْسَتْ الَّهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَبِ الََّنَ وَهُوَ وَاقٌِ فِ الْوَِّ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّسُ يُنْظُرُونَ إِليه حصّشنا ذُهَيُ بْنُ حَرْبٍ حَدََّ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَْ قُرَيْثُ تَصُومُ عَاشُورَاَ فِى الْجَاهِلَّةِ وَكَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُّ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ الَى الْمَدَيْنَةَ صَامَهُ وَمَّ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرْضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ قالوا للزومه اياه وانتمائه اليه وقريب منه مقسم مولى ابن عباس ليس هو مولاه حقيقة وانما قيل مولى ابن عباس للزومه اياه. قوله ﴿فأرسلت اليه ميمونة بحلاب اللبن ) هو بكسر الحاء المهملة وهو الاناء الذى يحلب فيه ويقال له المحلب بكسر الميم باب صوم يوم عاشوراء اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب واختلفوا فى حكمه فى أول الاسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان فقال أبو حنيفة كان واجباً واختلف أصحاب الشافعى فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجباً قط فى هذه الأمةولكنه كان متأكد الاستحباب فلما نزل صوم رمضان صار مستحباً دون ذلك الاستحباب والثانى كان واجباً كقول أبى حنيفة وتظهر فائدة الخلاف فى اشتراط نية الصوم الواجب من الليل فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه وأصحاب الشافعى يقولون كان مستحبا فصح بنية من النهار ويتمسك أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه والامر للوجوب وبقوله فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ويحتج الشافعية بقوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه والمشهور فى اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكى قصرهما. قوله صلى الله عليه وسلم (من شاء صامه ومن شاءتركه) معناه أنه ليس متحتما ٣٠ صوم يوم عاشوراء صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وحَِّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَيْرْ عَنْ هِشَامٍ بَهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِ أَوَلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ وَقَالَ فى آخرِ الْحَديثِ وَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَلم يُجْعَلَهُ منْ قَوْلِ الَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَرِوَ جَرِيرٍ ضَدْ عَمْرُوِ النَّقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الُهْرِىّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهَ أَنَّ يَوْمَ عَشُورَ كَانَ يُصَامُ فِىِ الْجَاهِلَّةِ ◌َّا جَالْأَسْلَامُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَتَرَكَهُ مَِّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحِىَ أَنْبَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَبِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبِ أَخْرَفِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَتْ كَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَأْمُرُ بِصَيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرَضَ رَمَضَانُ فَمَّا فُرْضَ رَمَضَانُ كَنَ مَنْ شَ صَامَ يَوْمَ عَشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَأَقْطَرَ حِّثْنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمَّدُ بْنُ رُحِ جَمِعًا عَنِ الَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمِ أَخْبَنَ الَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَيْبٍ أَنَّ عِرَاكَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَهُأَنَّ ◌َائشَةَ أَخْبَتَهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ ◌َشُورَاءَ فِىِ الْجَاهِيةِّ ثُمَّ أَمَرَ فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب والشافعية يقدرونه ليس متأكداً أكمل التأكيد وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرض وهو باق على فرضيته لم ينسخ قال وانقرض القائلون بهذا وحصل الاجماع على أنه ليس بفرض وانما هو مستحب وروى عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للاحاديث وأما قول ابن مسعود كنا نصومه ثم ترك فمنعاه أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب قوله فى حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح (أن قريشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية ثم أمر : صوم يوم عاشوراء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّ بَصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَفْطِرْهُ حَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنَ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله أَبْنُ عَيْ حَ وَحَدََّ ابْنُ غُميرٍ وَقْطُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَ عُبْدُ اللهِ عَنْ نَافِ أَخَْفِى ءُ عَبْدَ اللّه بْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةَ كَنُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا أَفْتُرْضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ إِنَّ ◌َاشُورَ يَوْمٌ مِنْ أَِّ الَّهِ فَتْ شَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَتَرَكَهُ وحَِّثْنَاهُ مَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَ نَحِْى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَّتَ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةَ حَدَّثَنَا أَبِ أُسَامَةَ كَلَهُمَ عَنْ عُيْدِ الله ◌ِثْلِهِ فِى هُذَا الْإِسْنَادِ. وحّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدََّ لَيْثُ ح وَحَدََّبْنُ رُعِ أَْنَا الَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ كَانَ يَوْمًا يَصُومُ أَهْلُ الْجَاهِيَّةِ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْأَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرَ فَلْيَدَعْهُ حدّثْنَا أَبُوُكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِدِ يَعْنِى أَبْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَى نَفِعْ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ مُمَ رَضِىَ الَهُ عَنْهُمَا حَدَتْهُأَّهُسَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَ يَقُولُ فِى يَوْمٍ عَاشُورَ إنَّ هَذَا يَوْمُ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلَةِ فَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلَيَصَمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّ أَنْ يُوَافَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتي فرض رمضان) ضبطوا أمرهنا بوجهين أظهر هما بفتح الهمزة ٧ صوم يوم عاشوراء صَامُهُ وحَّدَتْى ◌ُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ خَلَفِ حَدَّثَنَ رَوْحٌ حَدَّثَأَبُ مَالك عُبْدُ الله ابْنُ الْأَخْفَسِ أَخْبَرَفِى نَفِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكَرَ عِنْدَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُورَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَِّ بْنِ سَعْدٍ سَوَآءَ وحَّثنْا أَحْمَد بْنَ عََّانَ النَّوْفَلِىّ حَدَّثَنَا أَبُو عَصم حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ محَمَّد بْنْ زَيْدِ الْعَسْقَلَانِىّ حَدَّثَنَا سَالمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكَرَ عنْدَ رَسُول الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَوْمُ عَاشُورَاَ، فَقَالَ ذَكَ يَوْ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِيَةِ فَْ شَاءَ صَامَّهُ وَمَنْ شَ تَرَكَهُ حَدِثْنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شِيَةَ وَّوْكُرَيْبٍ جَمِعَا عَنْ أَبِمُعَاوِيَةَ قَالَ أبو بَكْرِ حََّ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ قَلَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ أَبْنُ قْسِ عَلَى عَبْدِ الله وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَّا مُمَّ أَدْنُ الَى الْغَدَاء فَقَلَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ ◌َشُورَقَالَ وَهَلْ نَذْرِى مَا يَوْمُ ◌َاشُورَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِّمَا هُوَ يَوْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرُكَ وَقَالَ أبُوْكُرَيْبِ تَكَهُ وحَثْنَا ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُمَنُ بُ أَبِ شَيَْةَ قَلاَ حَدَّثَنَا جَزِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا الْأْنَادِ وَقَالَا فَلَّانَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ وحِّشنْا أَبُوبَكْرِ بْنُأَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَاَ وَكِيمٌ وَيَحَ بْنُ سَعِدِ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ حَ وَحَدَّقَى مَُّبْنُ حَاتِ وَّطُهُ حَدَّثَ بََّ أبُ سَعِيدٍ حَدََّسُفْيَنُ حَدَّتَي ◌ُبْدُ الْيَامِّ عَنْ مُمَارَةَ بْنِ مُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسِ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِيَوْمَ عَشُورَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَُّمَّ أَهْنُ فَكُلْ ٨ صوم يوم عاشوراء قَالَ إِى صَائِمٌ قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَُّكَ وحَّدِى مُحَدِ بْنُ حَاتِمِ حَدََّا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ عَلَى آبْ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَفَقَالَ يَ عْدِ الَّْنِ إِنَّ الْبَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَفَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ◌َّنَوَلَ رَمَضَانُ تُكَ فَنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَطْعَمْ حَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيَْةَ حََّ عُدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْرَنَا شَيْنُ عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِى الشّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِ تَوْرِ عَنْ جَابِ بْ سَُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَأْمُرنا بصيَامِ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ وَيَحْثْنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَ عِنْدَهُ فَلَّا فُرْضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرَ وَلَمْيَنْهَ وَلْيَاهَدْنَ عِنْدُهُ حَدِى حَرْمَةُ بْنُ يَحِى أَخْرَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْرَبِى يُنُسُ عَنِ ابْ شِهَابِ أَخْرَ فِى حُمُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَّهُسَعَ مُعَوِيَةَ بْنَ أَبِ سُفْيَنَ خَطِباً بَْدِينَ يَعْنِى فِى قَدْمَةٍ قَدِمَا خَطَهُمْ يَوْمَ عَشُورَاءَ فَ أَيْنَ عُلَكُمْ يَهْلَ الْمَدِينَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ لِذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ الَّهُعَيُّمْ صِيَمُهُ وَنَا صَائِمٌ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقْطِرَ فَّفْطِرْ والميم والثانى بضم الهمزة وكسر الميم ولم يذكر القاضى عياض غيره وأما قول معاوية (أين علماؤكم) الى آخره فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد اعلامه وأنهليس بواجب ولامحرم ولا مكروه وخط ب به فى ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه. قوله عن معاوية (سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر) هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ٩ صوم يوم عاشوراء حّشَى أَبُ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَبِى مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ ابْنِ شَهَاب فى هذَا الْأَسَادِبِثْلِهِ وحَّثنا ابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ حََّ سُفْيَنُ بْنُ عُّنَةَ عَنِ الزّهْرِىّ بِهِذَا الْأَسْنَاد سَعَ الَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَ يَقُولُ فِ مِثْلِ هَا الْيَوْمِ إِنِى صَائِمٌ فَنْ شَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَلَ يَذْكُرْبَتِىَ حَدِيثِ مَلِكِ وَيُسَ خَثْنَا بَحَ بِنُ بِحَ أَخْرَنَا هُتَسْ عَنْ أَبِى ◌ِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى ◌َهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَْدِينَ فَوَجَدَ الَْهُوَدَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَلُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَ وَبِى لِسْرَائِلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَحْنُ نَصُومُهُ تَنْظَِ لَهُ فَقَالَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَحْنُ أَوْلَمُوسَى مِتْكَُ بِصَوْمِهِ وَثْنَاءِ ابْشَّارِ وَأَبُو بَكْرِبْنُنَفِعِ جَمِعً عَنْ مُمَّدِ الْ جَعْفَرٍ عَنْ شُعبَةَ عَنْ أَبِ بِشْرِ بِذَا الْإِسْنَاءِ وَقَالَ فَسَهُمٌ عَنْ ذِكَ وَحَدَتَى أَبْنُ أَبِ ◌ُمَرَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ أَيُّبَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ سَعِدِ بْنِ جُيْرٍ عَنْ أَيِهِ عَنِ ابْنِ عَّسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدَمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ هذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هُذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً فَنَحْنُ نَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ فَحْنُ أَخْقُ وَوْلَى مُوسَ مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ جاء مبينا فى رواية النسائى . قوله (فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك) وفى رواية فسألهم. المراد بالروايتين أمر من سألهم والحاصل من مجموع الاحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه وجاء الاسلام بصيامه متأكدا ثم (٢ - ٨) ١٠ صوم يوم عاشوراء اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ وحَّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَ عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ بِهذَا الْإِسْنَاءِ إلَّا أَنَّهُ قَلَ عَنِ أَبْنِ سَعِدِ بْنِ جُيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ وحَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْئَةً وَالْنُ غُمِرْ قَلَ حَدََّأَبُو ◌ْسَامَةَ عَنْ أَبِ عُمْسٍ عَنْ فَيْسِ آيْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَِابِ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَشُورَيَوْماً ءَمرو تَعَظمه اليهود وَتَتَخذَه عيدًا فَقَالَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهْ وَسَلَم صوموه أنتم وحّشْاه أحمد ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَ حَدُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوُ الْعُمَيْس أَخْرَفِى قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهذَا الَْدِ مَثْلُ وَزَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ لَدَثَى صَدَقَّهُ بْنُ أَبِى عِرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنْ مُسْلِ عَنْ طَارِقِ بْ شِهَابِ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَ أَهْلُ خْرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَشُورَاَ يَتَّخِذُونَهُ عِدًا وَيُكْسُونَ نِسَهٌ فِيهِ حُلَّهُمْ وَشَارَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَ فَصُومُوهُ أَتَّمْ حَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوَ النَّقُدُ جَميعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوبَكْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ ◌ُّنَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِبْ أَبِ يَزِيدَ سَمَعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُهَا وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمٍ بقى صومه أخف من ذلك التأكد والله أعلم. قوله ﴿ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم) الشارة بالشين المعجمة بلا همز وهى الهيئة الحسنة والجمال أى يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل ويقال لها الشارة والشورة بضم الشين وأما الحلى فقال أهل اللغة هو بفتح الحاء واسكان اللام مفرد وجمعه حلى بضم الحاء وكسرها والضم أشهر وأكثر وقد قرىء بهما فى السبع وأكثرهم على الضم واللام مكسورة والياء مشددة فيهما. قوله ﴿ان النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء وقالوا أن موسى صامه وانه اليوم الذى نجوا فيه من فرعون وغرق فرعون فصامه النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منهم) قال ١١ صوم يوم عاشوراء عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمَا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَىَ الْأَيَّامِ إلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَ شَهْراً إِلَّ هَذَا الشَّهْرَ يَغْنِىِ رَمَضَانَ وَحَدِثْ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدََّ عَبْدُ الرَّزَّقِ أَخْبَنَاأَبْنُ جُرَيْخِ أَخْرَبِى ◌ُّدُ اللهِ بْنُ أَبِ يَزِيدَ فِى هُنَا الْأَسْنَادِ بمثله وحَّثَنْا أَبُبَكْرِبْنُ أَبِ غَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَالْرَّاحِ عَنْ حَاجِ بْنِ عُمَ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَْيْتُ الَى أَبْنِ عَّسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسّدُ رِدَاهُ فِى زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْ فِى عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَفَقَالَ اذَا رَأَيْتَ هِلَالَ أْحُرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبَحْ يَوْمَ النَّاسِ صَائِماً قُلْتُ هُكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَىاللهُ عَيْهِ وَسَّيَصُومُهُ قَالَ نَمّ وحدثنى محمَّدُ بْنُ حَمٍ حَّتَحَ بْنُ سَعِدِ الْقَطّنُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِ و حَدَّقَى الْحَكُم ◌ْنُ الْأَعْرَجِقَ سَّهُ ابْنَ عَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدْ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمٍ عَشُورَ بِثْلِ حَدِيثِ المازرى خبر اليهود غير مقبول فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم أوحى اليه بصدقهم فيما قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به قال القاضى عياض ردا على المازرى قد روى مسلم أن قريشا كانت تصومه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه فلم يحدث له بقول الیهود حكم يحتاج الى الكلام علیهوانما هى صفة حالوجواب سؤال فقوله صامهلیس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيره قال القاضى وقد قال بعضهم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه قال القاضى وماذكر ناه أولى بلفظ الحديث قلت المختار قول المازرى ومختصر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما تصومه قريش فى مكة ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحى أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار آحادهم والله أعلم. قوله (عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبى ١٢ صوم يوم عاشوراء حَاجِب بْ عُمَ وحّشنْ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلْوَ انِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ مَرْيَ حَدَثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوبَ حَّثَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَةَ أَهُسَمَعَ أَا خَطَفَانَ بْنَ طَرِيِفِ الْرَىَّ يَقُولُ سَعْتُ عَبْدَ الله آبْنَ عَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِهِ وَسَلَمْ يَوْمَ عَشُورَاءَ وَأَمَرَ بصيَامِهِ قَالُوا يَارَسُولَ الله إنّهُ يَوْمُ تَعَظّمُهُ الْهُوُدُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَذَا كَ الْعَامُ الْبِلُ إِنْ شَهُ صُمْنَا الْمَ الََِّ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ المُعْبُ خَتَّى تُوُفِى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَمَ وضَّشِنْ أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَقَولَّوَكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيٌ عَنِ آبِأَبِ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِ بِعَسِ عَنْ عَبْدِ اللهِنْ عُمْ وَلَ قَلَ عَنْ صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع) وفى الرواية الاخرى (عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقالوا يارسول الله أنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ويتأوله على أنه مأخوذ من اظماء الابل فان العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقى الايام على هذه النسبة فيكون التاسع عشرا وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف الى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد واسحاق وخلائق وهذا ظاهر الاحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الاظماء فبعيد ثم أن حديث ابن عباس الثانى يرد عليه لانه قال ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال انه فى العام المقبل یصوم التاسع وهذا تصريح بأن الذی کان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر قال الشافعى وأصحابه وأحمد واسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وقد سبق فى : ١٣ صوم يوم عاشوراء عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ بَقَيتُ إلَى قَابِ لَأَّصُومَنَّ الَّاسِعَ وَفِى رِوَةٍأَبِى بَكْرٍ قَالَ يْنِى يَوْمَ عَشُورَاءِ حَّثنا قُتَةُ بْنُ سَعيد ◌َدَّثَ حَئِمْ يَعْنِ أَبَ أْسَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِ عُيْدٍ عَنْ سَلَةَ بْنِ الأَْوَعِ رَضِى ◌َهُعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ يَوْمَ عَاشُورَ فَمَرَهَ انْ يُؤَذِّنَ فِى الَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَيُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَيُمَ صَِهُ إلَى الَّيْلِ وَحَدَثَى أَبُوبَكْرِ ابْن ◌َافِعِ الْعَبْدِىُّ حََّبِثْرُ بْنُ الُْضَّلِ بِنْ لَاحِقِ حَدَّثَ خَالِدُ بْنُ ذْوَانَ عَنِ الرَّعَ بِْتِ مُعَوَّ بْن ◌َفَ قَالَتْ أَرْ سَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْه وَسَلَ غَدَ عَاشُورَإلَى فُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الَذِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلُمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَمُفْطِراً فَلْيِّ بَِّ يَوْمِهِ فَكُنَّابَعْدَ ذَكَ نَصُومُهُ وَنُصَوْمُ صِيَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ وَنَذْهَبُ إلَى الْمَسْجِد ٠٠ صحيح مسلم فى كتاب الصلاة من رواية أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قال بعض العلماء ولعل السبب فى صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود فى افراد العاشر وفى الحديث اشارة الى هذا وقيل للاحتياط فى تحصيل عاشوراء والاول أولى والله أعلم . قوله (من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه الى الليل) وفى رواية من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب امساك بقية يومه حرمة لليوم واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته فى النهار ولا يشترط تبيتها قال لأنهم نووا فى النهار وأجزأهم قال الجمهور لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب الا بنية من الليل وأجابواعن هذا الحديث بأن المرادامساك بقية النهار لاحقيقة ١٤ تحريم صوم يومى العيدين فَتَجْعَلَ لَهُمُ الَّبَ مِنَ الْعِْنِ فَذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطََّامِ أَعَطْنَاهَا إِيَّهُ عَنْدَ الْأَفْطَار وحدّشْنَاهِ يَحِى بِنُ بَِ حَدَّثَنَا أَبُ مَعْثَرِ الْعَطَّرُ عَنْ خَالِ بِنْ ذَكْوَنَ قَالَ سَلْتُ الرَّحَ بْتَ مُعَوّد عَنْ صَوْمٍ عَلُوَرَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رُسُلَهُ فِىِ قُرَى الَّصَارِ فَذَّكَرِ بِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرِ غَيْرَهُقَالَ وَتَصْنَحُ لَهُمُ الْعَ مِنَ الْعْنِ فَذْهَبُ بِهِ مَعَنَاً فَاذَا سَأَلُونَ الطَّعَمَ أَعْظَهُ اللُّهَ تُلِمْ خَّى ◌ُتِمُوا صَوْمَهُمْ وحَّثَنْا يَحِ بْنُ ◌َحَ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِ عُبَيْدِ مَوْلَى آبْنِ الصوم والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالاتمام وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط أجزاء النية فى النهار فى الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد الصوم من أكل أو غيره وجواب آخرأن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور كما سبق فى أول الباب وانما كان سنة متأكدة وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه وقد جاء فى سنن أبى داودفى هذا الحديث فأتموا بقية يوم واقضوه. قوله (اللعبة من العهن) هو الصوف مطلقا وقيل الصوف المصبوغ قوله ﴿فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها اياه عند الافطار) هكذا هو فى جميع النسخ عند الافطار قال القاضى فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الافطار فيهذا يتم الكلام وكذا وقع فى البخارى من رواية مسدد وهو معنى ماذكره مسلم فى الرواية الأخرى فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم وفى هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين قال القاضى وقد روى عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وفى رواية يبلغ والله أعلم باب تحريم صوم يومى العيدين - فيه ﴿عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهم أن رسول الله صلي الله عليه ١٥ تحريم صوم يومى العيدين أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ الْتُهُ عَنْهُ ◌َ فَصَلَى ثُمَّ أَنْصَرَفَ ◌َطَبَ الَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هُذَيْنِ يَوْمَانِ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ صِيَامِمَا يَوْمُ فَظْرٌ مِنْ صِيَاِكْ وَالآَخَرُ يَوْمُ تَأْكُونَ فِيهِ مِنْ تُّكُمْ وَثْنَا بَحْيَ بْنُ بَحْمَلَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَحَ بْنِ حَبَّنَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَعْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ حَرِشُنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ أَبْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِى سَعِدٍ رَضِىَ الْهُ عَنْهُ قَالَ سَعْتُ مِنْهُ حَدِيَا فَجَى فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَ قَ ◌َقُولُ عَلَى رَسُولِ الِْصَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ لْأَسْعْ قَالَ سَمِعتُولُلَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَعْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وحَّتْنَا أَبُوْكَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ ◌ََّ عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ الْخَارِ حَدَّثَ عَهْرُو بْنُ يَحَِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) وعن ابن عمر نحوه وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أوكفارة أوغير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعى والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال فان صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم فى ذلك. قوله ﴿ شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف خطب الناس فقال ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما) فيه تقديم صلاة العيد على خطبته وقد سبق بيانه واضحاًفى بابه وفيه تعليم الامام فى خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأموربه ومنهى عنه. قوله ﴿يوم فطركم) أى أحدهما يوم فطركم ١٦ تحريم صوم يومى العيدين الَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وحّثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْ قَالَ جَ رَجُلٌ إلَى أَبْ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا فَلَ إِنَى نَذَرْتُ أَنْ أَصُمَمَ يَوْمًا فَوَفَ يَوْمَ أَعْحَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَمَ لُهُ تَعَلَى بَوَفَاء النَّذْرِ وَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ وحَثْنَا أَبْنُ غُرْ حََّ أَبِى حَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَنِى عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَاللهُ عَنْهَا قَتْ نَهَى رَسُولُ لَهِ صَلّ ◌َلُّ عَلَيْهِ وَسَ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِوَ يَوْمِالْأَطْحَى قوله ﴿جاء رجل إلى ابن عمر فقال انى نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أوفطر فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذرونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا وأما هذا الذى نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالاجماع وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف للعلماء وفيه الشافعى قولان أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء وانما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين وكذلك لوصادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه فى الأصح والله أعلم ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط . لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ١٧ تحريم صوم أيام التشريق وحّشْا سرِيحَ بِنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِ الْلَيْحِ عَنْ نُبِشَةَ الْمُذَلَى قَلَ قَلَ رَسُولُ اْصَلَّىاللهُعَيْهِوَسَم ◌َُّ الَّشْرِبِ أَّمُ أَعْلٍ وَشُرْبِ حَّثنا محمدُبنُ عبد الله بن ◌ُمير وريد ٥/٩٥ ,١ ٥جره ◌ََّا ◌ِسَاعِيلُ يَعْنِى بَ عَُّةَ عَنْ خَالِ الْخَِّ حَدََّى أَبُ قِلَ عَنْ أَبِ الْمَلِحِ عَنْ نَُيْئَةَ قَالَ خَالِدٌ فَقِيْتُ أَالْلِ فَسَّهُ لَدَّثَنِبِهِ فَذَكَرَ عَنِ الَِّ صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلِ حَدِيثٍ مُقَسْمٍ وَزَادَ فِهِ وَذِكْرِهِ وَشْنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِى شَيْةَ حَدَّثَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِق حَدََّ إبْرَهِيُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِ الُمْرِ عَنِ أَبْنِ كَعْبِ بْنِ مَلِكِ عَنْ أَبِأَنَّهُ حَدَّثَهُأَنَّ رَسُولَ اُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّثَهُ وَأَوْسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ أَّمَ الَّشْرِيقِ فَدَى أَهُ لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ .. باب تحريم صوم أيام التشريق ﴿وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) قوله صلى الله عليه وسلم (أيام التشريق أيام أهل وشرب) وفىرواية وذكر ته عزوجل وفى رواية أيام منى وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين فى مذهب الشافعى وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيرهحكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال مالك والأوزاعى واسحاق والشافعى فى أحد قوليه يجوزصومها للمتمتع اذا لم يجد الهدى ولا يجوز لغيره واحتج هؤلاء بحديث البخارى فى صحيحه عن ابن عمر وعائشه قالالم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحى فيها وهو تقديدها ونشرها فى الشمس وفى الحديث استحباب الاكثار من الذكر فى هذه الايام من التكبير وغيره . قوله ﴿عن نبيشة الهذلى) هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة وهو نبيشة بن عمرو ابن عوف بن سلمة ٣٠ - ٠٨ ١٨ كراهة افراد يوم الجمعة بصوم الََّ مُؤْمِنْ وَأَيَّامُ مِّى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَّثناه عَبْدُ بْنُ حُميدٍ حَدَّثَنَا أَبُعَمَرِ عَبْدُ الْمَك أَبْنُ عَمْرِ و حَدَّقَا ◌ِرَهِمُ بْنُ طَبْعَانَ بِذَا الْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَلَ فَدَيّاً ٠٠ مَّشْا عَمْرٌ وَالنّقدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْد الْميد بْنْ جَبَيْرْ عَنْ مُحَمّد بْن عَبَاد آلْنَ جَعَرِ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ أَنْهَى رَسُولُ اله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ وضَّحْنا مُمَّدُ أَنْ رَافِعٍ حَدَّثَنَعْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَنَ بْنُ جُرَيْحِ أَخْبَنِى عَبْدُ الْحَدِ بْنُ جُيَرْ بْنِ شَرِيَةَ أَنْهُ أَخْرَه مَّدُ بْنَ عَبَادِ بْن جَعْفَرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا بمثْله عَنِ النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وحدثنا أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْيَةَ حَدَّثَنَا حَقْصُ وَبُ مُعَوَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حٍ وَحَدََّ يَحِى بْنُ يَحِى وَّفْظُ لَهُ أَخَْنَاأَبُمُعَاوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَاحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ لَيَصُمْ أَحَدُ كٌ يَوْمَ اْعَةَ إِلَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ وحَدِى أَبُوُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ يَعْنِى الُْنِىّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ سِيِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الجمعَة بقيَامٍ مِنْ بَيْ الَّيَالِى وَلَا تَخْصّوا يَوْمَ الجمعَة بصيَامِ باب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته قوله (سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت﴾ وفى رواية أبىهريرة (قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة الاأن يصوم قبله أو يصوم بعده) وفى رواية (لا تختصوا ١٩ كراهة افراد يوم الجمعة بصوم مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِى صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحْدَكْ ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم﴾ هكذا وقع فى الأصول تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة باثبات تاء فى الأول بين الخاء والصاد وبحذفها فى الثانى وهما صحيحان وفى هذه الاحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعى وموافقيهم أنه يكره أفراد يوم الجمعة بالصوم الا أن يوافق عادة له فان وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذرأن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث . وأما قول مالك فى الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقدرأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا الذى قاله هو الذى رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على مارآه هو وغيره وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فانه لم يبلغه قال الداودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه قال العلماء والحكمة فى النهى عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة واكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات فى يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذبها من غير ملل ولاسامة وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فان السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة فان قيل لو كان كذلك لم يزل النهى والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعده ما يجبر ماقد يحصل من فتور أو تقصير فى وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد فى الحكمة فى النهى عن افراد صوم الجمعة وقيل سببه خوف المبالغة فى تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه وقيل سبب النهى لئلا يعتقد وجوبه وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين فانه يندب صومه ولا ٢٠ نسخ قوله تعالى ((وعلى الذين يطبقونه فدية الخ، حمّشْا قَلِيَةَ بنَ سَعيد حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى أَبْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَةَ عَنْ سَ بْنِ الْأُمْوَعِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ لَّا نَزَتْ هُذْه الآيَةُ وَعَلَى الّذِينَ يُطِفُونَهُ فِدِيَةٌ طَأُمِسْكِنِ كَانَ مَن أَنْ يُفْطَر وَ يَقْتَدَ خَّ ◌َتِ الْآَيُّى بَعْدَهَ فَتَسَنْهَا حَدِى عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِّ أَخَْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخَْنَ عَمُرُ وبِنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بِ الْأَشَجِّ عَنْ يِيدَ مَوْلَى سَلَةَ بْنِ الأَْوَعِ عَنْ سَلَةَ بْنِالأَلْوَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُقَالَ كُنَا فِ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَ أَقْطَرَ فَقْدَى بِطَعَامِ سُكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِالآيَةُ فَ شَهِدَمِنْكُالشَّهْ فَلْصُمْهُ حّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْ يُونُسَ حَدَّثَ زُهَيْرٌ حَدََّ يَحْيَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ أَبِ سَةَ قَلَ يلتفت الى هذا الاحتمال البعيد وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك فالصواب ماقدمنا والله أعلم وفى هذا الحديث النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالى ويومها بصوم كما تقدم وهذا متفق على كراهيته واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فانها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقدصنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة فى تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر والله أعلم باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بـ. قوله (عن سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطرويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها﴾ وفى رواية ( قال كنافى رمضان على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من شاءصام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال القاضي عياض اختلف السلف فى الأولى هل هى محكمة أو