النص المفهرس

صفحات 181-200

١٨١
اباحة الهدية للنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولآله
◌َّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَ إِنَّ هُذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنََّا هِىَ أَوْسَاغُ النَّاسِ
وَهَا لَ تَحِلُّلُحَمَّدٍ وَلَ لَآلِ مُمَّدٍ وَقَالَ أَنْضَاثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ
أَدْعُوَ لِى تَغَْةَ بْنَ جٍَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى أَسَدِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٠٥٤٥
أُسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأحْمَاس
صَّشْا قَتِبَةَ بن سعيد حَدَّثَنَاَ لَيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ رَحِ أَخْبَرَنَا الَّيْثُ عَن ابْنِ
قوله بحور هو بفتح الحاء المهملة أى بجواب ذلك قال الهروى فى تفسيره يقال كلمته فما رد على
حوراً ولا حويراً أى جوابا قال ويجوز أن يكون معناه الخمرية أى يرجعا بالخيبة وأصل الحور
الرجوع الى النقص قال القاضى هذا أشبه بسياق الحديث أما قوله ابناكما فهكذا ضبطناه أبناكما
بالتثنية ووقع فى بعض الأصول أبناؤكما بالواو على الجمع وحكاه القاضى أيضا قال وهو وهم والصواب
الأول وقال وقد يصح الثانى على مذهب من جمع الاثنين . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ادعوالى
محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد) أما محمية فيميم مفتوحةثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى
مكسورة ثم ياء مخففة وأما جزء فيجيم مفتوحة ثم زاى ساكنة ثم همزة هذا هو الأصح قال
القاضى هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الاتقان ومعظم الرواة وقال عبد الغنى بن سعيد يقال جزى
بكسر الزاى يعنى وبالياء وكذا وقع فى بعض النسخ فى بلادنا قال القاضى وقال أبو عبيد هو عندنا جز
مشدد الزاى وأماقوله وهو رجل من بنى أسد فقال القاضى كذا وقع والمحفوظ أنه من بنى زيد لا من بنى أسد
◌ُّ باب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم
﴿ولبنى هاشم وبنى المطلب وان كان المهدى ملكها بطريق الصدقة )
﴿وبيان أن الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة )
﴿وحلت لكل أحد من كانت الصدقة محرمة عليه)
قوله (أن عبيد بن السباق﴾ هو بفتح السين المهملة وتشديد الياء الموحدة. قوله صلى الله عليه

١٨٢
اباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
شَهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السََّّقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَخْرَتَهُ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَلَتْ لَا وَاللهُ يَارَسُولَ
الله مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلَّ عَظْمٌ مِنْ شَاءٍ أُعْطِئُ مَوْلَانِى مِنَ الصَّدَقَةُ فَلَ قَرِّهِفَقَدْبَغَتْ
عِلَا حَثنا أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ وَعَمْرُوَ النَّقِدُ وَاسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ حَيِعاً عَنِ ابْنِ عُّنَةَ
عَنِ الزُّهْرِىّ ◌ِهذَا الإِسَْادِ تَحْوُهُ حَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَُّ كُرَيْبِ قَالا حَدَثَنَا
وَكِيْ حَ وَحَدَّثَمُمَّدُ بْنُ اْتَى وَبْنُ بَّارِ قَلاَ حَدَّثْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِكَ هُمَا عَنْ شُعبَةَ
عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسِ حَ وَحَدَّثَنَ عُبْدُ اللهِبْنُ مُعَذِ(( وَالَّفْظُ لَهُ، حَدَ أَبِ حَدَّثَنَا شُبَةُ
عَنْ قَادَةَ سَّعَ أَ بْنَ مَلِكِ قَالَ أَهْدَْ بَرِيرَةُ الَى الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمّ ◌َمَا تُصُدِّقَ
بِه عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ حَثْنَا عُبَيْدُ اللهِبْنُ مُعَاذِ حَدَّثَ أَبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
ح وَحَدَّثَنَا مُمَّدُبْنُ الْمُتَّىَّ وَابْنُ بَشَّارِ ((وَاللَفْظُ لِأَبْنِ الْمُنَّ) قَلاَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر
وسلم فى لحم الشاة الذى أعطيته مولاة جويرية من الصدقة (قرببه فقد بلغت محلها) هو بكسر
الحاء أى زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالالنا وفيه دليل الشافعى وموافقيه أن لحم الأضحية اذا
قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها ويحل لمن أهداها اليه أوملكها منه بطريق
آخر وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. قوله ﴿ كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس)
ثم قال فى الطريق الآخر (حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة
لانه عنعن فى الرواية الاولى وصرح بالسماع فى الثانية وقد سبق مرات أن المدلس لايحتج بعنعنته
الا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخر فنبه مسلم رحمه الله تعالى
على ذلك

١/٣
اباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
حََّا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُنِىَ الَُّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَحْم بَقَرَ فَقَيلَ هَذَا مَا تُصُدّقَ بِهِ عَلَى بَرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَلَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ حَّثنا زهير
ابْنُ حَرْبٍ وَبُ كُرَيْبِ قَالَ حَدََّاأَبُ مُعَاوِيَةَ حَدََّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ
آْنِ الْقَاسِ عَنْ أَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَ قَتْ كَتْ فِ بَرِيرَةَ ثَلَاثُ فَضِيََّتِ كَانَالنَّسُ
يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِى لَنَا فَذَكَرْتُ ذُلِكَ للَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ
وَلَكُمْ مِيَّةٌ فَكُوهُ وعَدْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِّ عَنْ زَائِدَ عَنْ
سَكُ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُّ حَدَّثَنَا
مُّدُ بْنُ جَعْفَرِ حََّ شُعْبَةُ قَالَ سَعْتُ عَبْدَ الرَّْنِ بِنَ الْقَلِ قَلَ سَمِعْتُ الْقَلِمَ يُحَدِّثُ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الَِّ صَّ الهُعَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْلِ ذَلِكَ . حَتَى أَبُوُ الطَّهِ حَدَّثَ ابْنُ وَهْبٍ
أَنْبَبِى مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ رِعَةَ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّ صَّ الْتَهُ عَلَيهِ وَسَم
بمثْلِ ذْكَ غَيْر ◌َهُ قَ وَهُوَ لَا مِنْهَ هَدِيَّةٌ حَدَتِى ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ
◌ِرَاهِيمُ عَنْ خَالِ عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمْ عَطَِّ قَتْ بَعَ إلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
بِشَاةِ مَنَ الَّصَدَقَةِ فَثْتُ الَى عَ مِنْهَا بَشْىِ فَلَّا جَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قوله (عن الأسود عن عائشة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر) هكذا هو فى
كثير من الاصول المعتمدة أو أكثرها وأنى بالواووفى بعضها أتى بغير واو وكلاهما صحيح
والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا . قوله ﴿كان فى بريرة ثلاث قضيات)
فذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولكم هدية ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما

١٨٤
الدعاء لمن أتى بصدقته
إِلَى عَائشَةً قَالَ هَلْ عَنْدَكْ ثَبْ قَالَتْ لَا الَّ أَنَّ نُسَيْبَةَ بَشَتْ الَيْنَ مِنَ الشّاةِ الَّى بَعَشْ بِهَا
أَيْهاَ قَالَ أنّهَا قَدْ بَلَغَتْ عَلَّا
حَّشْنَا عَبْدُ الَّْنِ بُ سَلَّامِ الْمَعِى حَدََّ الرَِّعُ يَعِى أَبْنَ مُسْلِمٍ عَنْ محمَّدٍ وَهُوَ
ابْنُ زِيَادِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّالنَّبِىّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَ إِذَا أُنِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ قَنْ
قِيلَ هَلٌِّ أَكَلَ مِنْهَ وَإِنْ قِبَلَ صَدَقَةٌ لْ يَأْكُلْ مِنْها
حدّثنا ◌َحَ بُيَ وَأَبُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَعَمْرٌ وَالنَّقِدُواسْحُبْنُ اِبْرَاهِيم ◌َالَ تَحْي
أَخْبَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً قَالَ سَعْتُ عَبْدَالله بْنَ أَبِ أَوْفَ ح وَحَدَّثَنَا
عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَادٍ وَغْظُ لَهُ حَّثَنَا أَبِ عَنْ شُعْبَ عَنْ عَمْرِ وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ حَدَّثَ عَبْدُ الله
ابْنُأَبِ أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَلَمَ إِذَاأَُّوْمٌ بِصَدَقِمْقَالَ الْهُمَّ صَلِ
عَيِمْ فَاءٌأَبِ أَبُأَوْفَى بِصَدَقَتِهِ مَ الَهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِ أَوْفَى وحدثناه أبْنُ غَيْ حَدَّثَنَ
الولاء لمن أعتق وتخييرها فى فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد وسيأتى بيان الثلاث مشروحة
ان شاء الله تعالى فى كتاب النكاح. قولها (الا أن نسيبة بعثت الينا) هى نسيبة بضم النون
وفتح السين المهملة واسكان الياء ويقال فيها أيضاً نسيبة بفتح النون وكسر السين وهى أم عطية
قوله ﴿أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فان قيل هدية أكل منها وان
قيل صدقة لم يأكل منها ﴾ فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب
باب الدعاء لمن أتى بصدقته
قوله ﴿ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبى أبو أو فى
بصدقته فقال اللهم صل على آل أبى أو فى﴾ هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عز وجل

١٨٥
مذاهب الأئمة فى الدعاء لدافع الزكاة
عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ
وصل عليهم ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس
بواجب وقال أهل الظاهر هو واجب وبه قال بعض أصحابنا حكاه أبو عبد الله الحناطى بالحاء
المهملة واعتمدوا الأمر فى الآية قال الجمهور الامر فى حقنا للندب لان النبى صلى الله عليه وسلم
بعث معاذاً وغيره لاخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان
معلوماً لهم من الآية الكريمة وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته
سكن لهم بخلاف غيره واستحب الشافعى فى صفة الدعاء أن يقول آجرك الله فيما أعطيت
وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت وأما قول الساعى اللهم صل على فلان فكرهه جمهور
أصحابنا وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف وقال جماعة من العلماء
ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث قال أصحابنا لايصلى على غير الانبياء الا تبعاً لان الصلاة
فى لسان السلف مخصوصة بالانبياء صلاة الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز وجل مخصوص
بالله سبحانه وتعالى فكما لا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزاً جليلا لا يقال أبو بكرصلى الله
عليه وسلم وإن صح المعنى واختلف أصحابنا فى النهى عن ذلك هل هو نهى تنزيه أم محرم أو
مجرد أدب على ثلاثة أوجه الاصح الاشهر أنه مكروه كراهة تنزيه لانه شعار لاهل البدع وقد
نهينا عن شعارهم والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير
الانبياء تبعاً لهم فى ذلك فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه لان
السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به فى التشهد وغيره قال الشيخ أبو محمد الجوينى من أئمة أصحابنا
السلام فى معنى الصلاة ولا يفرد به غیر الانبياء لان الله تعالى قرن بينهما ولا يفرد به غائب
ولا يقال قال فلان عليه السلام وأما المخاطبة به لحى أو ميت فسنة فيقال السلام عليكم أو عليك
أو سلام عليك أو عليكم والله أعلم
٢٤٠ - ٠٧

١٨٦
كتاب الصيام
حَّثنا يَحَ بْنُ يَحَْ أَخْبَنَ هُشَيْ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيّْةَ حَدَّثَ حَفْصُ
ابْنُّ غَيَاتِ وَبُ خَالِدِ الْأَحْمَرُحِ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ أْمُتَى حَدَّتَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَبْنُ أَبِ عَدِّ
وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ حَ وَحَدَّثَنِى زُهَيُ بْنُ حَرْبِ وَالَغْطُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسَاعِيلُ
أَبْنُ إِبْرَاهِيمِ أَخْرَدَاوُدُ عَنِ الَّْعِ عَنْ جَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُالْمُصَدِّقُ فَصْدُرْ عَنْكٌ وَهُوَ عَنْكُمرَاضٍ
كتاب الصيام
حَّثنا يَحَ بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيَْةُ وَأَبْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَر عَنْ
=
باب ارضاء الساعى ما لم يطلب حراماً
قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض) المصدق الساعى
ومقصود الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وصلاح
ذات البين وهذا كله ما لم يطلب جورا فاذا طلب جورا فلا موافقة له ولا طاعة لقوله صلى الله
عليه وسلم فى حديث أنس فى صحيح البخارى فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا
يعط واختلف أصحابنا فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يعط فقال أكثرهم لا يعطى الزيادة
بل يعطى الواجب وقال بعضهم لا يعطيه شيئا أصلا لانه يفسق بطلب الزيادة وينعزل فلا
يعطى شيئاً والله أعلم
کتاب الصيام
هو فى اللغة الامساك وفى الشرع امساك مخصوص فى زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه

١٨٧
بيان فضل رمضان
:
أَبِ سُهْلٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِذَا
جَاءَ رَمَضَانُ فُتْحَتْ أَبْوَبُ الْجَنََّ وَغُلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفّدَتِ الشَّيَاطِينُ وحّشِى حَرَمَلَةَ
آبُْ ◌َحَى أَخَْ بْنُ وَهْبِ أَخْرَبِ يُوتُ عَنِ ابْنِ شَِبٍ عَنِ ابْنِ أَبِ أَنَسِ أَنَّ ◌َهُ حَدَُّأَنَهُ
سَعَ أَبَ هُرَيْرَةَ رَضِى ◌َلُهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ
فُتْحَتْ أَبُ الَّحْمَةِ وَغُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِنُ وحَشَى مُحَمَّدُ بْنُ حَمِ
وَأْخُلْوَنِىُّ ◌َالا حَدََّيَنْقُوبُ حَدََّ أَبِ عَنْ صَالٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حََّى نَافِعُ بْنُ أَبِ أَنَسٍ
أَنَّأَبَّهُ حَدَّثَهُأَنَّهُسَمَعَ أَبَا هُرَيْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ إِذَا دَخَلَ
رَمَضَانُ بِمِثْلُه
قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت
الشياطين) وفى الرواية الأخرى ( اذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم
وسلسلت الشياطين) وفى رواية ((إذا دخل رمضان) فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذى ذهب
اليه البخارى والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة وفى هذه
المسئلة ثلاثة مذاهب قالت طائفة لايقال رمضان على انفراده بحال وانما يقال شهر رمضان
هذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره
الابقيد وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلانى ان كان هناك قرينة تصرفه الى الشهر فلا كراهة
والا فيكره قالوا فيقال صمنا رمضان قمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة
القدر فى أواخر رمضان وأشباه ذلك ولا كراهة فى هذا كله وانما يكره أن يقال جاء رمضان
ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك والمذهب الثالث مذهب البخارى
والمحققين أنه لا كراهة فى اطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة وهذا المذهب هو الصواب

١٨٨
أقوال العلماء فى تفتيح أبواب الجنة
حَّثَنْا يَحَ بْنُ يَحِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَفْعِ عَنِ أَبْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة انما تثبت بنهى الشرع ولم يثبت فيه نهى وقولهم
أنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شىء وان كان قد جاء فيه أثر ضعيف
وأسماء الله تعالى توقيفية لاتطلق الا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة وهذا
الحديث المذكور فى الباب صريح فى الرد على المذهبين ولهذا الحديث نظائر كثيرة فى الصحيح
فى اطلاق رمضان على الشهر من غيرذكر الشهر وقدسبق التنبيه على كثير منها فى كتاب الإيمان
وغيره والله أعلم. وأماقوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت
الشياطين فقال القاضى عياض رحمه الله تعالى يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن تفتيح أبواب الجنة
وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا
من ايذاء المؤمنين والتهو يش عليهم قال ويحتمل أن يكون المراد المجاز ويكون اشارة الى كثرة
الثواب والعفو وأن الشياطين يقل اغواؤهم وايذاؤهم ليصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدهم
عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس ويؤيد هذه الرواية الثانية فتحت أبواب الرحمة وجاء
فى حديث آخر صفدت مردة الشياطين قال القاضى ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة
عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات فى هذا الشهر التى لا تقع فى غيره عموما كالصيام والقيام
وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها
وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات ومعنى
صفدت غللت والصفد بفتح الفاء الغل بضم الغين وه معنى سلسلت فى الرواية الأخرى هذا
كلام القاضى أو فيه أحرف بمعنى كلامه
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال
﴿ وأنه اذا غم فى أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما)
قوله صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان أغمى عليكم

١٨٩
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال
عَنِ النِّىّ صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا
. ◌َخَّى تَوْهُ قَنْ أُعِىَ عَلَيْكٌم ◌َأْفِرُ والَهُ حِّثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ
حَّثَنَ عُيدُالله عَنْ نَفْعِ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
فاقدرواله) وفى رواية فاقدر واله ثلاثين وفى رواية اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا
فإن غم عليكم فاقدرواله وفى رواية فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وفى روايةفان غمى عليكم
فأكملوا العدد وفى رواية فان عمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وفى رواية فان أغمى عليكم فعدوا
ثلاثين. هذه الروايات كلها فى الكتاب على هذا الترتيب وفى رواية للبخارى فان غبى عليكم
فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين واختلف العلماء فى معنى فاقدروا له فقالت طائفة من العلماء
معناه ضيقواله وقدروه تحت السحاب وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم
ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره ان شاء الله تعالى وقال ابن سريح وجماعة منهم مطرف بن عبد
الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل وذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وجمهور
السلف والخلف الى أن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت
الشئء أقدره وأفدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابى ومنه قول الله
تعالى فقدرنا فنعم القادرون واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأ كملوا العدة ثلاثين وهو
تفسير لا قدرواله ولهذا لم يجتمعا فى رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية
السابقة فاقد واله ثلاثين قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدر واله
على أن المراد اكمال العدة ثلاثين كما فسره فى حديث آخر قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب
المنجمين لأن الناس لوكلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه الا أفراد والشرع انما يعرف الناس
بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فإن غم عليكم) فمعناه حال بينكم وبينه
غيم يقال غم وأغمى وغمى وغمى بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما ويقال غبى بفتح
الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت وفى هذه
الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لا يجوزصوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين

١٩٠
و جوب صيام رمضان برؤية الهلال
ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا ،ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَمَهُ فِى الثّالثَةُ))
فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَقْطِرُ والِرُؤْبَتِهِ فَنْ أَعْمَ عَلْتُمْ فَقُرُ والَهُثَلَاثِنَ وحَّثَنَا أَبْنُ نُيرُ
٠٠
=
حَدَّثَ أَبِىِ حَدَّثَنَا عُبْدُ للهِ هذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَنْ غُمَّ عَلَيْكُمْفَقْدُرُ وا ثَائِنَ نَحْوَ حَدِيثِ
أَبِى أُسَامَةَ وحّشنا عَبَيْدُ الله بن سَعيد حَدَتْنَا يُحِى بن سَعيد عَنْ عَبَيْدِ اللّه بِهذَا الْأسْنَاد
وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تَسْعِ وَعَشْرُونَ الشَّهْرُ هُكَذَا
وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَقَالَ فَقْدُرُ والَّهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَائِنَ وحَدْثَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا
إِسَاعِيلُ عَنْ أَنْوَبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُعَلَيْهُ
وَ إِنَا الشَّهْرُ بِسْعُ وَعَشْرُونَ فَ تَصُومُوا خَّ تَوَهُوَ تُفْطِرُوا خَّ ◌َوْهُ قَنْ تُمْ
عَلَيْكُمْ فَقْدَرُوا لَهُ حّشِى حَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا سَمَةُ
وَهُوَ أَبْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ رَضِىَ اَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ: رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّهْرَ تَسْعَ وَعَشْرُونَ فَذَا رَأْتُمُ الْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأْتُمُوهُ
من شعبان عن رمضان اذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. قوله صلى الله عليه وسلم (صومو
لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل انسان بل يكفى
جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا فى الصوم وأما الفطر فلا يجوز بشهادة
عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء الا أباثور فوزه بعدل. قوله صلى الله عليه
وسلم ﴿الشهر هكذا وهكذا﴾ وفى رواية الشهر تسع وعشرون . معناه أن الشهر قد يكون تسعا
وعشرين وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما ثلاثين وقد يكون ناقصا تسعا
وعشرين وقد لايرى الهلال فيجب اكمال العدد ثلاثين قالوا وقد يقع النقص متواليا

١٩١
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال
فَأَفْظُرُوا فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأْدُرُ والَهُ حَدِى حَرْمَلَهُ بْنُ يَحَ أَخَْنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفَى
يُنُسُ عَنِ ابْنِ شَابِ قَالَ ◌َّتِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَ رَضَى اللهُ
عَنْهُمَا قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا
رَيْتُوُ فَقْطِرُوا قَنْ نُمَ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوالَهُ وَحَدْعُنْا يَحْيَ بْنُ يَحِى وَحِى بْنُ أَيُوبَ
وقتيبة بن سعيد وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيَارِ أَنَّهُ سَمعَ ابْنَ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهُ
صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَمَالشَّهْرُ ◌ِسْعُ وَعَشْرُونَ لَيْلَةَلَا تَصُومُوا خَّى ◌َرَوَهُ وَلَنْطُرُوا حَتَّى
تَزَّوْهُ إلَّا أَنْ يُغَ عَيْكُمْ فَإنْ عُمَ عَنْكُمْفَقُرُ والَهُ حَثْنَا هُوْنُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَرَوْعُ
ابْنُ عُبَدَ حَدَّثَنَا ذَكَرِيَّهُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيَارِ أَنَُّسَعَ أبْنَ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
يَقُولُ سَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَقَضَ اِبْهَمَهُ
فِى الَّلَةِ وَحَدِيثِى حَجَُّ بْنُ الشَّاعِ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْنُ عَنْ يَحَ قَالَ
وَأَخْبَرَبِى أَبُو سَ أَنَّهُ سَعَ أَبْنَ عُمَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ
وَ يَقُولُ الشَّهْرُ تِبْعُ وَعِثْرُونَ وَثْنَا سَهْلُ بْنُ عُمَنَ حَدََّ زِيَاءُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الَكَُّّ عَنْ عَبْدِ الملكِ بْنِ عُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِالهِبْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
فى شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع فى أكثر من أربعة وفى هذا الحديث جواز اعتماد الاشارة
المفهمة فى مثل هذا . قوله (حدثنا زياد بن عبد الله البكانى) هو بفتح الباء وتشديد الكاف

١٩٢
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال
٣ /٠/٥/٥٠/١٠
عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ قَالَ الشَّهْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتَسْعًا
وحدثنا ◌ُْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَةَ قَالَ سَعْتُ ابْنَ عُمَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْه
مَرَّتَيْنَ بِكُلّ أَصَابِعِهِمَا وَقَصَ فِى الصَّفْقَةِ الثَّةِ إِبْهَمَ الُنِى أَو الْيُسْرَى وَحَدّثَنْا مُحَمَّدُ
أَبْنَ الْمَثَنِى حَدَثَنَا مُحَمّد بن جَعَفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَقْبَةَ وَهُوَ أَبْنُ حُرَيْث قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ
◌ُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ الشَّهْرُ نِسْعُ وَعِشْرُ ونَوَطَبَقَ
شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَرَ الْأِبَمِ فِ الثّالثَةَ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَلَ الشَّهْرُ ثَنُونَ
وَطَبَقَ كَفَّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ حَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح
وَحَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالَ أَبْنُ الْمُتَنَّى حَدََّاَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّتَنَاَ شُعْبَةً عَن
الْأَسْوَد بْنَ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِدَ بْنَ عَمْرِ و بْنِ سَعِدِ أَهُ سَمِعَ أبْنَ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
يُحَدِّثُ عَنِ النَّيِّ صَلّى اَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمَّ أَمَةٌ لَكْتُبُ وَلَحْسُبُ الشَّهْرُ هُكَذَا
وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَعَقَدَ الْهَمَ فِى الثَّثَةَ وَالشَّهْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَعْ تَمَامَ
ثَلَاثِينَ. وَحَدَّثَنِهِ مَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَ ابْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْأَسْوَدِ بِنْ قَيْسٍ
بهذَا الْإِسْنَادِ وَلمْيَذْكُرْ لِلشَّهْرِالثِّ ثَلَاثِينَ حَثْنَا أَبَوْكَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَ عبدُالْوَاحِد
قوله صلى الله عليه وسلم ( انا أمة أمية لاتكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا﴾ قال العلماء
أمية باقون على ماولدتنا عليه الامهات لانكتب ولاتحسب ومنه النبى الأمى وقيل هو نسبة

١٩٣
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال
أَبْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمَعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا
رَجُلا يَقُولُ لَّةَ لَيْلةُ النَّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَايُدْرِكَ أَنَّ الَّةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ الشَّهْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا(وَثَرَ بِأَصَابِهِ الْعَثْرِ مَرَّتَيْنِ،
وَهُكَذَا(فى الثّالثَة وَأَشَرَ بأَصَابِعِهِ كُلّهَ وَحَسَ أَوْ خَسَ إِبْهَهُ، حدثنا يَحَ بْ نِيَ
أَخْبَا إِبْرَاهِيمُبْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيهِوَسَلَّمَ إِذَا رَأَيُمُ الْهِلَ فَصُومُوا وَإذَا رَأَيْتُمُوهُفَقْطُرُوا
فَانْ تُمَ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا تَائِينَ يَوْمًا عَثْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَلَامِ الْمَحِىّ حَدََّ الرَّبِيَعُ
يَعِْ أَبْنَ مُسْلٍ عَنْ مَُدٍ وَهُوَ بْنُ ◌ِيَادِ عَنْ أَبِ هُرَيْهَ رَضَِ اللهُ عَنْهُأَنَّ الَّيِّ صَلّىاللهُعليهِ
وَسَلَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْتِهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْتِهِ فَإِنْ غِىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا الْعَدَدَ
وحَّنْا ◌ُّدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِ حََّا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ قَالَ سَعْتُ أَبَّ هُرَيْرَةَ
رَضَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّلهُ عَلَّهِ وَمَ صُومُوا لِرُقْ بِهِ وَأَقْطِرُ والِرُؤْنِهِ
فَانْ فِىَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِنَ حَدَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَ مَُّدُ بْنُ
الى الأم وصفتها لان هذه صفة النساء غالبا . قوله (سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف
فقال له وما يدريك أن الليلة النصف) وذكر الحديث معناه أنك لا تدرى أن الليلة النصف أم لا
لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذى بتمامه يتم النصف
وهذا انما يصح على تقدير تمامه ولاتدرى أنه تام أم لا . قوله صلى الله عليه وسلم (فان
غمى عليكم الشهر) هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة. قوله صلى الله عليه وسلم
((٢٥ - ٧))

١٩٤
النهى عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين
بَشْرِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِبْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِ الزّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْلَالَ فَقَالَ إِذَارَيْتُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَقْظُرُوا فَنْ أُعِىَ عَيْكُمْفَعُوا ثَلاثِينَ
حَثْنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَِيَةَ وَبْ كُرَيْبِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِ بنِ
مُبَارَكِ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَيَوْمَيْنِ الَّ رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا
فَلَصَمْهُ وَّشَاه ◌َحَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِبِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِ ابْنَ سَلَّمٍ حَ وَحَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَ وَحَدَّثَنَ ابْنُ الْمُتَّى وَابْنُ أَبِ عُمَقَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجِدِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ
مُمَّد ◌َّثَنَ شَيَْنُ كُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِ كَثِرِ بِهَا الْأَسْنَادِ نَحْوَهُ
حِّشْنَا عَبْدُ بْنُ حُمّدٍ أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْرَمَعْمَرٌ عَنِ الَّهْرِ أَنَّالنَِّيَّ صَلَّىالله
﴿لا تقدموارمضان بصوم يوم ولا يومين الارجل كان يصوم صوما فليصمه ﴾ فيه التصريح بالنهى عن
استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فان لم يصله ولاصادف
عادة فهو حرام هذا هو الصحيح فى مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر فى سنن أبى داود
وغيره اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان فان وصله بما قبله أو صادف عادة له
فان كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث
وسواء فى النهى عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره فيوم الشك داخل فى
النهى وفيه مذاهب السلف فيمن صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط

١٩٥
بيان أن الشهر يكون تسعا وعشرين
عَلَيْهِ وَسَلَّ أَقْسَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَ أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الَّهْرِىُّ فَأَخْرَبِى عُرْوَةُعَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ
اللهُعَنْهَ قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تَسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْلَةَ أَعُتُّهُنَّ دَخَلَ عَلَىّرَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهـ
وَسَلَم( قَالَتْ بَدَأَ بِى، فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله ◌ِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْا وَإِنّكَ
دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَ إِنَّالشَّهْرَتِسْعُ وَعِشْرُونَ حَّثَنَا مُحَدُ بْنُ رُحِ
أَخْبَنَ الَيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغْظُ لَهُ حَدَّثَ لَيُْ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ جَابِ
رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَاعْتَزَلَ نِسَاءُ شَهْراً ◌َخَرَجَ إلَيْنَا فِى
تِسْعِ وَعِشِْنَ فَقُنَا أَيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَ إِنَّمَا النَّهُ وَصَفَّقَ بَدَيْهِ ثَثَ
مَرَات وَحَسَ إصْبَعًا وَاحِدَةً فى الآخرَةِ حَّتِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعر
قَالَ حَثَ حَجُّجُ بْنُ مُحَدِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْخِ أَخْرَبِى أَبُ الزِّ ◌َّهُسَعَ جَابِرَ بَنَ عْدِ الهِ
رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَعْتَزَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َسَهُ شَهْرَاءَرَجَ إلَيْنَ صَبَ تِسْعٍ
وَعِشْرِ ينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَرَسُولَ اللهِ إنّمَا أَصْبَحْنَا لِسْحِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النّبِىُّ صَلَّى
◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِنَّالنَّهْرَكُونُ تِسْعَ وَعِشْرِينَ ثُمَّ طَقَالَّىُّ صَلَى الْتُعَلَيهِوَسََّدِهِ ثَلَا
مَّنْ بِأَصَابِعِ يَدَِهِ كُلِهَ وَالََِّةَ بِسْعِنْهَ حَدَتِى هُرُونُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّجُ
ابْنُ مَّ قَالَ قَ ابْنُ جُرَِّ أَخْرَبِ يَحَ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ محَدِّ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّعِكْرِمَةَ بْنَ
أن يكون هناك غيم والله أعلم. قوله فى حلفه صلى الله عليه وسلم (لا يدخل على أزواجه شهرا ثم
دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال الشهر تسع وعشرون) وفى رواية مخرج الينا فى تسعة
وعشرين فقلنا له انما اليوم تسعة وعشرون وفى رواية فرج الينا صباح تسع وعشرين فقال

١٩٦
بيان أن الشهر يكون تسعاً وعشرين
عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْخَارث أُخْبَرَهُ أَنَّ أَمَ سَلَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتَهُ أَنْ الَّىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهْ
وَّ حَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَ بَعْضِ أَهْلِ شَهْرًا قَأَ مَعَى تِسْمَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَ غَدَا عَلَيْ
أَوْرَاحَ فَقَيلَ لَهُ حَفْتَ يَبِىَ اللهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تَسْعَةً
وَعَشْرِينَ يَوْمًا حدّثَنْا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَْنَا رَوٌْ حَ وَحَدَّثَمُحَدُ بْنُ الْمُتَّ حَدَّثَنَ
الضََّّكُ يَعِى أَاصٍِ جَميعً عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ بَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ حَشْنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ
شَيَ حَدَّثَ حَمَدُ بْنُ بِشْرِ حَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِ خَالِدِ حَدَّثَمِ مُمٌَّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِ وَقَاصِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِصَلَى الَهُعَيْهِ وَسَّ بَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى فَلَ
الَّهُ هُكَذَا وَهَكَذَا ثُمَ نَقَصَ فِ الثِّكَةِ اصْبَعاً وحّدعِى الْقَاسِمُ بُ ذَكَرِيََّ حَدَّثَحُسَيْنٌ
ابْنُ عَلَى عَنْ زَائِدَةً عَنْ اِسْمَاعِلَ عَنْ مَدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًاوَتَسْعًا مَرَةً. وَحَدَّثَنِيه محمد بن
عَبْدِ اللهِبْنِ قُهْزَذَ حَدَّثَنَا عَلَّبْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ وَسَةُ بْنُ سُلِمَنَ قَلاَ أَخْرَنَ عْدُ الله
يَعْنِى أَبْنَ اْمَوَكِ أَخْبَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِ خَالِ فِىِ هُذَاْإِسْنَادِ مِعنَ حَدِيثِمَا
أن الشهر يكون تسعا وعشرين وفى رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح
قال القاضى رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوما يدل عليه رواية فلما مضى
تسع وعشرون يوما وقوله صباح تسع وعشرين أى صباح الليلة التى بعد تسعة وعشرين يوما وهى
صبيحة ثلاثين ومعنى الشهر تسعة وعشرون أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض
هذه الروايات والله أعلم

١٩٧
بیان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال
/٥٥٥٤/٥/٥/٥/٥/٥
حِّثْا يَحِي بِنْ يَحِيّى وَيَحِي بن أيوبَ وَقَيِبَةَ وَابْنَ حُجْر قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحَى أَخْبَرَنَا
وَقَالَ الآخَرُونَ حََّا اسْمَاعِيلُ وَهُوَبْنُ جَمْفَرٍ عَنْ مُمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِ حَرْمَةَ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ
أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَهُ إلَى مُعَوِيَ بِلَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَأَسْتُلَّ
عَلَى رَمَضَانُ وَّابِلَّامِ فَأَيْتُ الْلَالَ لَّةَالُْعَةِ ثُمَ قَدِمْتُ المَدِينَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلِى
عَبْدُ الله بْنُ عَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّذَكَرَ الْهِلَ فَقَالَ مَى رَيْمُ الْلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ
لَيْلَ الْعَةَ فَقَالَ أَنْتَ رَيْتَهُ فَقُلْتُ نَّمْ وَرَآهُ النَّسُ وَصَامُواوَصَامَ مُعَوِيَةٌ فَقَالَ لكِنَّا
رَيْاُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا ◌َلُ نَصُوُ حتَّى نُكْلَ ثَلَائِينَ أَوْ نَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِى بِرُؤْيَةَ
مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هُكَذَا أَمَ رَسُولُ الله صَلَّالَهُ عَلَيهِوَسَلَّمَ وَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
فى نَكْتَفَى أَوْ تَكْتَفَى
باب بيان أن لكل بلد رؤ یتهم
(وأنهم إذا رأوا الهلال بلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم)
فيه حديث كريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية
لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل ان اتفق المطلع لزمهم
وقيل ان اتفق الاقليم والا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية فى موضع جميع أهل الأرض فعلى
هذا نقول انما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه
أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها فى حق البعيد. قوله ﴿ واستهل على رمضان﴾
هو بضم التاء من استهل

١٩٨
بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره
حَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ حَدَثَ مُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرّةَ
عَنْ أَبِى الْبَخْتَرَىّ قَالَ خَرَجْنَا لْعُمْرَةِ فَلَّا نَزَلْنَا بَبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَءَيْنَا الْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ
الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لْتَيْنِ قَالَ فَلَقِنَا ابْنَ عَّاسِ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَنَ
الْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْتَيْنِ فَقَالَ أَىُّ لَيْلَ
رَأْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَ اللّهُ مَده
لِلْيَةَ فَهُو ◌َيَّة ◌َأَيْتُمُوهُ حَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا
ابْنَ الْمُثَنَّ وَابْنُ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا محَدُ بْنُ جَعْفَرْ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنْ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَّالْخْتَرَىّ قَالَ أَهْلَنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ ◌َْسَنَا رَجُلاَ الَى ابْنِ عَّاسِ
رَضَىَ الله عَنْهُمَا فَسَأَلْهُ فَقَالَ أَبْنُ عَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الهَ قَدْ أَمَلَّهُ لِرُؤْيَتِهِ ◌َنْ أَعْمِىَ عَلَيْكُمْ فَ ثُوا الْعِدَّةَ
باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره
﴿ وأن الله تعالى أمده للرؤية فان غم فليكمل ثلاثون)
فيه حديث أبى البخترى عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. وقوله (تراءينا الهلال) أى تكلفنا
النظر الى جهته لنراه. قوله (عن ابن عباس فقال ان رسول صلى الله عليه وسلم مده للرؤية)
هكذا هو فى بعض النسخ وفى بعضها فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله مده
للرؤية وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها وفى الرواية الثانية فقال ابن عباس قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أمده لرؤيته. هكذا هو فى جميع النسخ أمده بألف فى أوله
قال القاضى قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الامداد ومده من الامتداد قال

١٩٩
بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لاينقصان
مِّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ
أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ شَهْاَ عِيدٍ لَا يَنْقُصَان
رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَةِ حَدِثنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ قَالَ حَّتَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلْيَنَ عَنْ اِسْحَقَ
آبْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ أَنَّنَبِّالْهِ صَلَ اللهُ عَيْوَسَمْ
قَالَ شَهْرَاً عيد لَا يَنْقُصَان فى حَديث خَالد شَهْرَا عيد رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةَ
القاضى والصواب عندى بقاء الرواية على وجها ومعناه أطال مدته الى الرؤية يقال منه مد
وأمد قال اللّه تعالى واخوانهم يمدونهم فى الغى قرئ بالوجهين أى يطيلون لهم قال وقد يكون
أمده من المدة التى جعلت له قال صاحب الأفعال أمددتكها أى أعطيتكها . قوله فى الاسناد
﴿عن أبى البخترى) هو بفتح الموحدة واسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز
ويقال ابن عمران ويقال ابن أبى عمران الطائى توفى سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم
باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان
قوله صلى الله عليه وسلم (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه لا ينقص
أجرهما والثواب المرتب عليهما وان نقص عددهما وقيل معناه لاينقصان جميعاً فى سنة واحدة
غالبا وقيل لا ينقص ثواب ذى الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الخطابى وهو
ضعيف والأول هو الصواب المعتمد ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا
واحتسابا وغير ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم

٢٠٠
صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم
صَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَِّْ
عَنْ عَدِىّ بْنِ حَاتِمِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَتْ حَتَّى يَ لَكُمُ الْخْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخِطِ
الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ قَالَ لَهُ عَدِىُّ بْنُ حَمِ يَارَسُولَ اللهِ إِى أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِى عِقَالْن
عَقَالًا أَيْضَ وَعَفَلا أَسْوَدَ أَعْرِ فُ الَلَ مِنَ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَمَ إِنَّ
وَسَادَتَكَ لَعَرِيَضُ إِنَّا هُوَ سَوَادُ الَّلِ وَيَضُ النَّهَارِ حَتْا عُُّ اللهِ بْنُمَ
باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر
﴿ وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام)
﴿ من الدخول فى الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثانى)
﴿ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر للفجر الأول فى الأحكام وهو الفجر الكاذب﴾
﴿المستطيل ((باللام)) كذنب السرحان وهو الذئب﴾
قوله ﴿عن عدى بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر
قال له عدى يارسول اللّه انى أجعل تحت وسادتى عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف
الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض انما هو سواد الليل
وبياض النهار ) هكذا هو فى كثير من النسخ أو أكثرها فقاللهعدى وفى بعضها قال عدى بحذف
له وكلاهما صحيح ومن أثبتها أعاد الضمير الى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب وفى أكثر
النسخ أو كثير منها ان وسادك لعريض وفى بعضها ان وسادتك لعريض بزيادة تاء وله وجه
أيضا مع قوله عريض ويكون المراد بالوسادة الوساد كما فى الرواية الاخرى فعاد الوصف على
المعنى لا على اللفظ وأما معنى الحديث فلعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضى عياض رحمه
الله تعالى قال انما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد